أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - كمال النيص - التعريف بالقرار الإداري















المزيد.....


التعريف بالقرار الإداري


كمال النيص

الحوار المتمدن-العدد: 3648 - 2012 / 2 / 24 - 08:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


التعريف بالقرار الإداري

عرف الفقه الإداري القرار الإداري بتعريفات اختلفت في بعض ألفاظها و عباراتها, ولكنها حملت المعنى نفسه, و المضمون ذاته, و بناءا عليه سوف نستعرض تعريف القرار الإداري في الفقه و القضاء و التشريع في كلا من فرنسا, مصر, الأردن.وذلك على النحو التالي:-
المطلب الأول:-تعريف القرار الإداري في الفقه في (فرنسا, مصر, الأردن).
المطلب الثاني:-تعريف القرار الإداري في القضاء في(فرنسا, مصر, الأردن)0
المطلب الثالث:-تعريف القرار الإداري في التشريع.

المطلب الأول
تعريف القرار الإداري في الفقه
أولا: تعريف القرار الإداري في الفقه الفرنسي:-
عرف الفقيه(جان ريفرو) القرار الإداري والذي يسميه ب(القرار التنفيذي) بأنه "العمل الذي تقوم به الإدارة من من خلال البدء بتنفيذ هذه القدرة في التعبير من طرف واحد,للمراكز القانونية".

وعرف الفقيه (لويس تروتاباس) بأنه"أعمال قانونية قادرة على إنتاج أثار قانونية عن طريق الإدارة و حدها".

وعرف الفقيه (ليون دوجي) القرار بأنه"كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الأوضاع القانونية,كما هي قائمة و قت صدوره, أو كما ستكون في لحظة مستقبلية معينة".

كما عرف الفقيه(بونار) القرار الإداري"هو كل عمل إداري يحدث تغيرا في الأوضاع القانونية القائمة"

ثانيا : تعريف القرار الإداري في الفقه المصري:-
تباينت التعريفات للقرار الإداري في الفقه المصري من حيث الألفاظ و العبارات, ولكنها اتفقت من حيث المضمون ذاته, ومن هذه التعريفات:-
عرف الدكتور/محمد فؤاد مهنا القرار الإداري بأنه"عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة و يحدث أثارا قانونية وذلك بإنشاء وضع قانوني قائم"

و عرف د.سمير صادق القرار الإداري بأنه"عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطه عامه,فيحدث مركزا قانونيا جديدا أو يؤثر في مركز قانوني قائم"

وعرفه الأستاذ/حمدي عكاشة بأنه"عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطه عامة فيحدث مركزا قانونيا جديدا ,أو يؤثر في مركز قانوني سابق".

كما عرفه د.توفيق شحاتة"القرار الإداري عمل قانوني يصدر من جانب الإدارة وحدها وان الآثار القانونية المترتبة عليه تنشا بقطع النظر عن إيه موافقة من جانب الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يطبق عليهم القرار الإداري من حيث إنشاء الحقوق لصالحهم,أو ترتيب التزامات على عاتقهم"

كما عرفه جانب عريض من الفقه بأنه"إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة,بما لها من سلطة عامة,بمقتضى القوانين و اللوائح, ويكون من شانه إنشاء أو تعديل أو إنهاء مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا,وكان القصد منه ابتغاء المصلحة العامة".

ثالثا : تعريف القرار الإداري في الفقه الأردني:
عرف د.محمود حافظ القرار الإداري بأنه:"إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة, بمالها من سلطة بمقتضى القوانين و الأنظمة, وذلك بقصد إحداث مركز قانوني, متى كان ممكنا و جائرا, وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة".






المطلب الثاني
تعريف القرار الإداري في القضاء
أولا:تعريف القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة الفرنسي:
إن القضاء الفرنسي يتجه نحو تبني المعيار الموضوعي في تعريفه للقرار الإداري وهو معيار أساليب السلطة العامة,و طبقا له يمكن تعريف القرار الإداري بأنه"كل إجراء صادر عن سلطة إدارية أو هيئة خاصة تشارك في الوظيفة الإدارية و يتضمن استعمالا لأساليب السلطة العامة أي سلطة التقرير" .

ثانيا:تعريف القرار الإداري في القضاء الإداري المصري:
في أول تعريف صادر عن محكمة القضاء الإداري المصري في أول قضية تقام أمام مجلس الدولة في الدعوى رقم1/1قضائية جلسة19/3/1947 السنة الأولى_ص 34ورد تعريف محكمة القضاء الإداري للقرار الإداري بمايلي:

"إن الأمر أو القرار الإداري,هو إفصاح من جانب الإدارة العامة يصدر صراحة أو ضمنا,من إدارة هذه المصلحة في أثناء قيامها بأداء وظائفها المقررة لها قانونا,في حدود المجال الإداري,ويقصد منه إحداث اثر قانوني,ويتخذ صفة تنفيذية والقرار أو الأمر الإداري على خلاف القوانيين واللوائح يتم ويحدث أثره القانوني بمجرد صدوره,وتتوافر له القوة التنفيذية بغير حاجة إلى إعلانه أو النشر عنه,اللهم إلا إذا كان الإعلان أو النشر عنصرا أساسيا في كيانه ووجوده".

ثم جرى قضاء محكمة القضاء الإداري بعد ذلك على الاستقرار على تعريف القرار الإداري وفقا لما انتهى إليه تعريف قضاء المحكمة الإدارية العليا,فقد عرف القرار الإداري في قضاء المحكمة الإدارية العليا بما يلي"إن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة ,بما لها من سلطة بمقتضى القوانيين و اللوائح بقصد إحداث اثر قانوني معين ,ابتغاء مصلحة عامة".
وقد وجه بعض الفقه انتقادات لهذا التعريف تدور حول النقاط التالية:-
1-إن اصطلاح إفصاح لا تشمل القرارات الضمنية التي تصدر عن الإدارة نتيجة سكوتها, بينما يرتب القانون على ذلك أثرا قانونيا, كعدم الجواب مدة شهر على الاستقالة يعني قبولها.

غير إن هذا الانتقاد(رأي د.عدنان عمرو) ليس في محله لان الإفصاح هو إن تعبر الإدارة عن إرادتها سواء بتعبير صريح منها أو باتخاذها موقفا يدل على ما اتجهت إليه إرادتها وبالتالي فان السكوت يشكل موقفا صريحا من الإدارة إزاء الطلبات المقدمة إليها لأنها تعني إن عدم إصدارها لقرار صريح يقضي بالرفض أو القبول من شانه إن يحدث أثرا قانونيا لا تملك الإدارة الالتزام به,إذ لا تخضع القرارات الضمنية لإحكام المدة المقررة و إلغاء الإدارة للقرارات غير المشروعة.
2-إن إحداث مركز قانوني لا تتسع لتشمل تعديل أو إلغاء المراكز القانونية القائمة, غير إن هذا الانتقاد ليس في محله لان أي تعديل أو إلغاء لمركز قانوني يجعلنا أمام مركز قانوني جديد أحدثه ذلك القرار.
3-إن التعريف لم يقتصر على ذكر الأركان بل تعدى ذلك ليشمل شروط صحته,و التي تخرج عن ماهية القرار,فالقرار الإداري يعتبر موجودا بتوافر أركانه حتى ولو لحقه عيب يتعلق بشرط صحته يجعله قابلا للإلغاء.وهذا النقد صحيح لان التعريف المذكور يبرز شكل القرار و الغاية من صدوره وبعض الشروط المتعلقة بصحة محل القرار كأركان للقرار, علما بان القرار الإداري يقوم على الإرادة المنفردة للسلطة الإدارية الوطنية كركن, وعلى الأثر القانوني الذي يشكل محل القرار.لذلك فان القرار الإداري لا يكون منعدما إلا لعيب جسيم في الاختصاص و المحل دون غيرهما مما يجعل من السبب والشكل و الغاية شروط لصحة القرار الإداري.

ثالثا:تعريف القرار الإداري في القضاء الأردني :-
لقد استقر اجتهاد محكمة العدل الأردنية في العديد من القضايا,على تعريف القرار الإداري بأنه"إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة, بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و الأنظمة و ذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا و جائزا قانونا,وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة".

ومن التطبيقات العملية لمحكمة العدل العليا الأردنية حكمها في القضية رقم 52/53 منشور في مجلة نقابة المحامين, الجزء الأول _عمان عدد2لسنة1954"إن القرار الإداري حسب التعريف الذي استقر عليه الفقه الإداري هو تصريح عن الإدارة من شانه إن يحدث مركزا قانونيا,يصدر عن سلطة إدارية في صيغة تنفيذية ,ومن هذا يتضح إن الشرط الأساسي لاعتبار القرار قرار إداريا,إن يصدر عن سلطه إدارية لا عن سلطة قضائية أو تشريعية"ولا شك إن التعريف يغلب عليه المعيار الشكلي على المعيار الموضوعي.






المطلب الثالث
تعريف القرار الإداري في التشريع
إن معظم التشريعات الإدارية لم تتطرق لتعريف القرار الإداري بشكل محدد وذلك بسبب حداثة القانون الإداري بشكل عام,كونه وليد التطورات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في الدولة,ومن خلال الاطلاع على بعض التشريعات تبين إنها لجأت في كثير من الأحيان إلى المعيار الشكلي في تعريف القرار الإداري ,في انه العمل الذي يصدر عن الإدارة بما لها من سلطه بمقتضى القوانين و المنظمة, بقصد إحداث مركز قانوني معين.











المراجع:-


1- الدكتور عدنان عمرو:مبادئ القانون الإداري الفلسطيني نشاط الإدارة ووسائلها ,المطبعة العربية الحديثة, القدس -2002.

2- الأستاذ هويدة أبو طالب :تعريف القرار الداري,بحث قانوني,1994.
3- الدكتور صلاح الدين فوزي : المبسوط في القانون الاداري ,دار النهضة العربية –القاهرة-.

4- الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط:اعمال السلطة الإدارية (القرار الاداري-العقد الاداري),دار الفكر الجامعي,الإسكندرية.



#كمال_النيص (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الارهاب وفق ما جاء به مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمد ...
- تمويل الارهاب - الجهود الدوليه في مكافحة جريمة تمويل الارهاب ...
- الارهاب - الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب
- ظاهرة الارهاب ... المفهوم ... و الاسباب ...و الدوافع
- الجريمة الارهابية


المزيد.....




- تصويت تاريخي: 172 دولة تدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بشأن مكافحة ت ...
- أثار غضبا في مصر.. أكاديمية تابعة للجامعة العربية تعلق على ر ...
- السويد تعد مشروعا يشدد القيود على طالبي اللجوء
- الأمم المتحدة:-إسرائيل-لا تزال ترفض جهود توصيل المساعدات لشم ...
- المغرب وتونس والجزائر تصوت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وليبي ...
- عراقجي يبحث مع ممثل امين عام الامم المتحدة محمد الحسان اوضاع ...
- مفوضية اللاجئين: من المتوقع عودة مليون سوري إلى بلادهم في ال ...
- مندوب ايران بالامم المتحدة: مستقبل سوريا يقرره الشعب السوري ...
- مندوب ايران بالامم المتحدة: نطالب بانهاء الاحتلال للاراضي ال ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - كمال النيص - التعريف بالقرار الإداري