أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد صادق - أيها المسؤلون أيها الناس الحق التقاعدي ممنوع من الصرف دستوريا ..فلا تماطلونا














المزيد.....

أيها المسؤلون أيها الناس الحق التقاعدي ممنوع من الصرف دستوريا ..فلا تماطلونا


أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3641 - 2012 / 2 / 17 - 18:43
المحور: حقوق الانسان
    


أيها المسؤلون أيها الناس الحق التقاعدي
ممنوع من الصرف دستوريا ..فلا تماطلونا
أحمد صادق
حقوقنا100% من الوظيفي وحقكم 50 % من حقوقنا وكلانا من الاسمي فقط ؛ وحقنا مع الفروقات واجب لنا !

وحقنا كما سنفصله هنا ليس من الميزانية ، لقد أمناه من راتبنا الوظيفي وصندوق التقاعد ملكية خاصة إستوليتم عليه وأدخل مع الميزانية وصرف مع المصروفات ويجب إعادته ومتعلقاته من اسهم وسندات وعقار والصرف منه ؛ ولا علاقة لنا بالبنك الدولي وشروطه ؛ وسيتوضح تقاعدنا وفق الفصل الثاني الدستوري وأحكام المادة الدستورية 126 فلا يجوز تغييره او تعديله إلا بعد دورتين إنتخابيتين متعاقبتين ؛ وجميع ما جرى باطل دستوريا.

حكايتنا طويلة تمتد منذ بداية العهد الوطني لاول قانون تقاعد عام 922 وما تبعه من تعديلات قانون 930 و940 وجاء فيه ؛ منذ أول راتب تخاطب دائرته هيئة صندوق التقاعد ليساهم بنصف راتب ويدفع الاستحقاقات التقاعدية وتفتح له صفحة لتسجيل ذلك ؛ وتستثمر أموال الصندوق باسهم وسندات وعقار وتوزع الارباح كل حسب مساهمته بالصندوق ؛ وإذا إنفصل الموظف أو أخرج لاي سبب فيدفع له نصف موجوداته ومنه يؤمن التقاعد .

وفي تعديل قانون التقاعد 966 لما قبله لعام 958 جاء فيه ؛ مضمون المادة 3 الفقرة 5 التي جاءت بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 960 فيما يخص الراتب الوظيفي وجاء فيها وفي المادة 19 الفقرة 2 ؛ وأخذ بها امر سلطة الائتلاف 30 وجاء فيه بنفس المادة 3 والفقرة 5 ومضمونها تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف دون تغيير وإن كانت درجته أعلى من الدرجة التي جاءت بالسلم الجديد ويعتبر راتبه شخصيا ؛ والامر يكون نافذا لما بعده .

هذا حق وظيفي مكتسب ؛ وقانون التقاعد 33لسنة 966 ومن تقاعد وفقا له العمل فيه ملزم مادام لم يلغ أو يعدل .وجاء هذا بالقرار التمييزي للهيئة الموسعة الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ وتأكيدا جاء بالمادة الدستورية 130 .

بدايةً ومنذ تعليمات السلم الوظيفي في 30 /4/2004 تم التجاوزعلى الحقوق الوظيفية وخلافا للامر 30 وما جاء فيه متوافقا مع الحق الوظيفي المكتسب مع ما جاء بقانون الخدمة المذكور أعلاه بالمادة 3 الفقرة 5 : يبقى الموظف محتفظا بدرجته ويعتبر راتبه شخصيا إذاً هو حق مكتسب ؛ تم تأكيده القرار التمييزي لشورى الدولة الرقم 160 في تموز 2007 ؛ ما ينقض التعليمات ويبطلها ؛ وجاء القرار 310 في 15/3/2009 يبطلها أيضا .

وتقاعدنا وفق قاعدة الاحتساب لقانون التقاعد 33 لسنة 966 : يحتسب من آخر راتب وظيفي مضروبا بعدد أشهر الخدمة مقسوما على 420 ونسبته 100 % من الراتب الوظيفي ؛ وإستحقاق البكلوريوس الدرجة الاولى – أ- والاعدادية والمعاهد سويةً نؤكد سويةً الدرجة الاولى – ب – والمتوسطة نهاية الدرجة الثانية والتعليمات باطلة .

تم إيقاف العمل بقانون 33 / 966 ريثما يشرع قانون جديد وإستمر التشريع واخذ زمناً لعشرين شهرا كاملة ؛ وجاء التشريع يحمل الرقم 27 لسنة 2006 ونافذ بتاريخ 17 /1/2006 تم وقف العمل به خلافا لمادة الدستور 129 ؛ بحجة تعديله والامر هنا مخالفة للمادة 130 أيضا ؛ يجب العمل بالقانون النافذ ما دام لم يلغ او يعدل ؛ وما جرى لمن تقاعد بعد نفاذ القانون ووقف العمل به ؛ أولا الاخذ بالراتب غير الدستوري راتب التعليمات وقد نزلت درجة التعيين ونهاية إستحقاق الموظف الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ وأقران لهم حسب تفسير دوائرهم غبنوا فتحقق لشهادة البكلوريوس 328الفا وللاعدادية والمعهد 264 الفا بداية ونهاية الدرجة الخامسة .

وأحتسب التقاعد وفق إجتهاد دائرة التقاعد كما أطلقت عليه ( وفق النظام المعمول به حسب تعبير دائرة التقاعد )
والاحتساب يكون بتنزيل درجة الراتب الى درجتين وتعتبر تلك الدرجة هي الراتب التقاعدي ؛ ووفقا لذلك يحتسب من كان راتبه 552 الفا يكون تقاعده بداية الدرجة الخامسة ومقداره 267 الفا ؛ ومن كان راتبه خلافا لقرينه من الوزارات المغبونة وراتبه الوظيفي 328 الفا يكون تقاعده 157 الفا وحصل مع إحدهم رغم شهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة ؛ وقدم إعتراضا فتعدل الى 187 الفا وبسلم 2008 اصبح تقاعده 237 الفا !!!؟؟

نعود لمن تقاعد وفق القانون 33 / 966 : عند تشريع قانون التقاعد 27 /2006 قبل تعديله جاء له بالمادة 19 متوافقا مع الاحتساب وفق قاعدة الاحتساب لقانون 33 وجاء بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل تأكيدا لإكتسابهما الدرجة القطعية ؛ وجاء فيهما : لايجوز التنازل لأحد عن الحقوق التقاعدية وإذا تم ذلك يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وجاء فيهما الحقوق التقاعدية لاتتقادم مع الحياة ؛ إضافة للعرف وما جاء بالقوانين التشريعات اللاحقة لايعمل بها بالا ثر الرجعي والحقوق المكتسبة لايجوز تجاوزها ؛ حقوقنا في الفصل الثاني فلا تماطلونا.



#أحمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لو لم نكن نحن , لما كانوا هم
- ماهو الشرق الاوسط الكبير الجديد؟
- مستقبل الشرق الاوسط
- هم قتلوا 35 كرديا نحن سنبني 35 مسجدا
- ان ينصركم الله فلا مانع لدينا
- في كردستان نقراء الحدث بالمقلوب
- الوسطية نبي هذا الزمان
- إسس تشريعات التقاعد منذ الاربعينات وضياع الحقوق المكتسبة بتع ...
- هذا العيد لا يخصني
- من يستطيع تحمل العطش يسهل عليه تحمل الظلم
- الثعلب يستمتع بالثورات العربية
- مالفرق بين الانسان والهه ؟
- الجنة للكرد وللاخرين الاستقلال وجنات نعيم
- رجب طيب ادوغان
- مالفرق بين الجامع والانترنبت؟
- وما ادراك ماالحقيقة
- دهوك مدينة صغيرة جدا الى قرية كبيرة جدا
- كلما اقترب الانسان من السماء كلما ابتعد عن الارض
- المستبدون متساوون في تعذيب الانسان
- احب مكة واورشليم والفاتيكان كما احب لالش في كردستان


المزيد.....




- مقتل واعتقال 76 ارهابيا في عملية فيلق القدس بجنوب شرق ايران ...
- -الدوما-: مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو ستكشف مدى ا ...
- الداخلية الفنلندية توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين ...
- الإعلام الإسرائيلي يواصل مناقشة تداعيات أوامر اعتقال نتنياهو ...
- هذه أبرز العقبات التي تواجه اعتقال نتنياهو وغالانت
- الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لق ...
- مقارنة ردة فعل بايدن على مذكرتي اعتقال بوتين ونتنياهو تبرزه ...
- كيف أثر قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على دعم ...
- سفير ايران الدائم بالأمم المتحدة: موقفنا واضح وشفاف ولن يتغي ...
- سفير ايران بالأمم المتحدة: أميركا وبريطانيا تساهمان في استمر ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد صادق - أيها المسؤلون أيها الناس الحق التقاعدي ممنوع من الصرف دستوريا ..فلا تماطلونا