أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد صادق - أيها المسؤلون أيها الناس الحق التقاعدي ممنوع من الصرف دستوريا ..فلا تماطلونا














المزيد.....

أيها المسؤلون أيها الناس الحق التقاعدي ممنوع من الصرف دستوريا ..فلا تماطلونا


أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3641 - 2012 / 2 / 17 - 18:43
المحور: حقوق الانسان
    


أيها المسؤلون أيها الناس الحق التقاعدي
ممنوع من الصرف دستوريا ..فلا تماطلونا
أحمد صادق
حقوقنا100% من الوظيفي وحقكم 50 % من حقوقنا وكلانا من الاسمي فقط ؛ وحقنا مع الفروقات واجب لنا !

وحقنا كما سنفصله هنا ليس من الميزانية ، لقد أمناه من راتبنا الوظيفي وصندوق التقاعد ملكية خاصة إستوليتم عليه وأدخل مع الميزانية وصرف مع المصروفات ويجب إعادته ومتعلقاته من اسهم وسندات وعقار والصرف منه ؛ ولا علاقة لنا بالبنك الدولي وشروطه ؛ وسيتوضح تقاعدنا وفق الفصل الثاني الدستوري وأحكام المادة الدستورية 126 فلا يجوز تغييره او تعديله إلا بعد دورتين إنتخابيتين متعاقبتين ؛ وجميع ما جرى باطل دستوريا.

حكايتنا طويلة تمتد منذ بداية العهد الوطني لاول قانون تقاعد عام 922 وما تبعه من تعديلات قانون 930 و940 وجاء فيه ؛ منذ أول راتب تخاطب دائرته هيئة صندوق التقاعد ليساهم بنصف راتب ويدفع الاستحقاقات التقاعدية وتفتح له صفحة لتسجيل ذلك ؛ وتستثمر أموال الصندوق باسهم وسندات وعقار وتوزع الارباح كل حسب مساهمته بالصندوق ؛ وإذا إنفصل الموظف أو أخرج لاي سبب فيدفع له نصف موجوداته ومنه يؤمن التقاعد .

وفي تعديل قانون التقاعد 966 لما قبله لعام 958 جاء فيه ؛ مضمون المادة 3 الفقرة 5 التي جاءت بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 960 فيما يخص الراتب الوظيفي وجاء فيها وفي المادة 19 الفقرة 2 ؛ وأخذ بها امر سلطة الائتلاف 30 وجاء فيه بنفس المادة 3 والفقرة 5 ومضمونها تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف دون تغيير وإن كانت درجته أعلى من الدرجة التي جاءت بالسلم الجديد ويعتبر راتبه شخصيا ؛ والامر يكون نافذا لما بعده .

هذا حق وظيفي مكتسب ؛ وقانون التقاعد 33لسنة 966 ومن تقاعد وفقا له العمل فيه ملزم مادام لم يلغ أو يعدل .وجاء هذا بالقرار التمييزي للهيئة الموسعة الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ وتأكيدا جاء بالمادة الدستورية 130 .

بدايةً ومنذ تعليمات السلم الوظيفي في 30 /4/2004 تم التجاوزعلى الحقوق الوظيفية وخلافا للامر 30 وما جاء فيه متوافقا مع الحق الوظيفي المكتسب مع ما جاء بقانون الخدمة المذكور أعلاه بالمادة 3 الفقرة 5 : يبقى الموظف محتفظا بدرجته ويعتبر راتبه شخصيا إذاً هو حق مكتسب ؛ تم تأكيده القرار التمييزي لشورى الدولة الرقم 160 في تموز 2007 ؛ ما ينقض التعليمات ويبطلها ؛ وجاء القرار 310 في 15/3/2009 يبطلها أيضا .

وتقاعدنا وفق قاعدة الاحتساب لقانون التقاعد 33 لسنة 966 : يحتسب من آخر راتب وظيفي مضروبا بعدد أشهر الخدمة مقسوما على 420 ونسبته 100 % من الراتب الوظيفي ؛ وإستحقاق البكلوريوس الدرجة الاولى – أ- والاعدادية والمعاهد سويةً نؤكد سويةً الدرجة الاولى – ب – والمتوسطة نهاية الدرجة الثانية والتعليمات باطلة .

تم إيقاف العمل بقانون 33 / 966 ريثما يشرع قانون جديد وإستمر التشريع واخذ زمناً لعشرين شهرا كاملة ؛ وجاء التشريع يحمل الرقم 27 لسنة 2006 ونافذ بتاريخ 17 /1/2006 تم وقف العمل به خلافا لمادة الدستور 129 ؛ بحجة تعديله والامر هنا مخالفة للمادة 130 أيضا ؛ يجب العمل بالقانون النافذ ما دام لم يلغ او يعدل ؛ وما جرى لمن تقاعد بعد نفاذ القانون ووقف العمل به ؛ أولا الاخذ بالراتب غير الدستوري راتب التعليمات وقد نزلت درجة التعيين ونهاية إستحقاق الموظف الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ وأقران لهم حسب تفسير دوائرهم غبنوا فتحقق لشهادة البكلوريوس 328الفا وللاعدادية والمعهد 264 الفا بداية ونهاية الدرجة الخامسة .

وأحتسب التقاعد وفق إجتهاد دائرة التقاعد كما أطلقت عليه ( وفق النظام المعمول به حسب تعبير دائرة التقاعد )
والاحتساب يكون بتنزيل درجة الراتب الى درجتين وتعتبر تلك الدرجة هي الراتب التقاعدي ؛ ووفقا لذلك يحتسب من كان راتبه 552 الفا يكون تقاعده بداية الدرجة الخامسة ومقداره 267 الفا ؛ ومن كان راتبه خلافا لقرينه من الوزارات المغبونة وراتبه الوظيفي 328 الفا يكون تقاعده 157 الفا وحصل مع إحدهم رغم شهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة ؛ وقدم إعتراضا فتعدل الى 187 الفا وبسلم 2008 اصبح تقاعده 237 الفا !!!؟؟

نعود لمن تقاعد وفق القانون 33 / 966 : عند تشريع قانون التقاعد 27 /2006 قبل تعديله جاء له بالمادة 19 متوافقا مع الاحتساب وفق قاعدة الاحتساب لقانون 33 وجاء بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل تأكيدا لإكتسابهما الدرجة القطعية ؛ وجاء فيهما : لايجوز التنازل لأحد عن الحقوق التقاعدية وإذا تم ذلك يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وجاء فيهما الحقوق التقاعدية لاتتقادم مع الحياة ؛ إضافة للعرف وما جاء بالقوانين التشريعات اللاحقة لايعمل بها بالا ثر الرجعي والحقوق المكتسبة لايجوز تجاوزها ؛ حقوقنا في الفصل الثاني فلا تماطلونا.



#أحمد_صادق (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لو لم نكن نحن , لما كانوا هم
- ماهو الشرق الاوسط الكبير الجديد؟
- مستقبل الشرق الاوسط
- هم قتلوا 35 كرديا نحن سنبني 35 مسجدا
- ان ينصركم الله فلا مانع لدينا
- في كردستان نقراء الحدث بالمقلوب
- الوسطية نبي هذا الزمان
- إسس تشريعات التقاعد منذ الاربعينات وضياع الحقوق المكتسبة بتع ...
- هذا العيد لا يخصني
- من يستطيع تحمل العطش يسهل عليه تحمل الظلم
- الثعلب يستمتع بالثورات العربية
- مالفرق بين الانسان والهه ؟
- الجنة للكرد وللاخرين الاستقلال وجنات نعيم
- رجب طيب ادوغان
- مالفرق بين الجامع والانترنبت؟
- وما ادراك ماالحقيقة
- دهوك مدينة صغيرة جدا الى قرية كبيرة جدا
- كلما اقترب الانسان من السماء كلما ابتعد عن الارض
- المستبدون متساوون في تعذيب الانسان
- احب مكة واورشليم والفاتيكان كما احب لالش في كردستان


المزيد.....




- غاتيلوف: تجاهل المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل الصحفيين ...
- مواجهات بتل أبيب خلال مظاهرات تطالب باستعادة الأسرى
- اعتقال كاتب ليبي بسبب وثائق تربط مخابرات بلاده بتفجير لوكربي ...
- -بحضور نتنياهو المطلوب اعتقاله-.. أوربان يبرر سبب انسحاب هنغ ...
- حكومة طرابلس.. تعلق عمل منظمات دولية وتتهمها بتوطين اللاجئين ...
- الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40 % من الوظائف ...
- زعم أن الجيش السوداني نفذها.. مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى وقف ...
- مجاعة حقيقية تحدق بسكان قطاع غزة بعد إغلاق المخابز ونفاذ الد ...
- الأمم المتحدة تدين الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا
- المغرب ليس كما يجب


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد صادق - أيها المسؤلون أيها الناس الحق التقاعدي ممنوع من الصرف دستوريا ..فلا تماطلونا