أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - إذا كان الجميع يعلم بمظلومية المتقاعدلماذا لانعالجه وفق القانون والدستور !














المزيد.....


إذا كان الجميع يعلم بمظلومية المتقاعدلماذا لانعالجه وفق القانون والدستور !


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3628 - 2012 / 2 / 4 - 09:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ايها السادة في السلطات الثلاث العلاج بيدكم و يحتاج لمشرط الجراح لتحقيق مطلب الدستور: العمل بقانون!!

نناشدكم إذا كان الجميع يعترف ويقر بالمظلومية ؛ والمظلومية معلومة بتجاوز القانون وعدم العمل به ؛ ونعلم عظم التجاوزات الدستورية والتأكيدات القضائية ؛ والاصرار على تجاوز كل ما هو شرعي ؛ فلماذا لانعالجه ؟

ولا حاجة لأدلة وهي ليست مخفية ؛ يشرع قانون ويهمل ؛ ووجوب العمل بالنافذ والعمل خلافه بمعرفة ويقين !

أهم التجاوزات الدستورية التجاوز على روح الدستور والعمل بتمييز والتشريع والاجراء خلافا لمبادئه ؛والعمل بلا قانون وتجاوز الحقوق المكتسبة والعمل بإصرار على تجاوزها وإن صدر قرار تمييز ملزم وقد صدر الكثير

ومن هنا نوضح التجاوزات وأصبحت معلومة للقاصي والداني ؛ وهذه حلولها ؛ وعلى من بيده الامر علاجها :

أيها السادة لا يحتاج الحل إلا لخطوتين من سلطتي التنفيذ والتشريع ؛ وهما رفع التسكين وإلغاء التعديل وستلغى أم المشاكل التعليمات الظالمة غير الشرعية ؛ نعود لقانون 27 /2006 قبل التعديل وبعلاج تشريعي تلغى المادة 29 / منه توافقا مع إعادة التسكين للمستمرين والعمل بالمادة 7 لهم وللقدامى العمل ضمنا بالمادة 19 / منه .

وإن كان ولا بد توضيح ما أصبح واضحا للجميع من تجاوزات على الدستور والتشريعات وأحكام القضاء :

من البديهيات التي لاجدال فيها إحترام الحقوق المكتسبة هيبة للقضاء لكونها إكتسبت الدرجة القطعية ؛ كيف وإذا تصدر قرارات تمييزية ملزمة تؤكد ذلك ويتم تجاهلها ؛ والبديهية الثانية العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ، رغم صدور قرارات بذلك وفي وقت مبكر كالقرار 115 في 10/10/2004 للهيئة التمييزية الموسعة ؛وجاء فيه صراحةً الامر 30 لسلطة الائتلاف جاء لمعالجة الرواتب الوظيفية ولا شأن له بالراتب التقاعدي والقرار أكد العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ أو تعدل ؛ والأولى العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25/960 والتقاعد 33 /966 والحقوق فيها مكتسبةُ درجة البتات وجاء فيهما صراحةً بقاء تلك الحقوق دون المساس بها كماجاء بمادتي قانون الخدمة رقم 24 /960 ودون لبس أو غموض بالمادتين 3 و19 ؛ وتم إعتراف وإلتزام الأمر 30 لسلطة الائتلاف وجاء ذكرها فيه بنفس رقم المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة ؛ وذكرها بالامر30 : لن تنزل الدرجات التي حصل عليها الموظف وتبقى كما هي والامر نافذ بعد نشره ؛كحقوق مكتسبة

وجاءت تعليمات 30 /4/2004 وهي أم المشاكل والتجاوزات ولم يلتفت لا لقرار تمييزي أو قرار تنفيذي يلغيها وإلغائها محتم بالقرار 160 بعدم شرعية التسكين وبالقرار 310 لهيئة الوزراء وجاء فيه
إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ما كانت عليه ؛ فلم ينفذا كلا القرارين ؛ ورغم إن التعليمات بهذا الامر تجاوزت روح الدستور في مواده دون تفصيلها 13 بدايةُ و2-ج ؛ 5 ؛ 14 ؛16 ؛19- تاسعا ؛ 23 ؛46 الى جانب المادة 27 الحفاض على الاموال العامة ؛ والتعليمات جاءت بمنافع للقائمين عليها خلافا للإستحقاق القانوني وجاء لشرائح بعدها مستثناة من أحكام القوانين والتشريع ما بعد 9/4/2003 ؛ بالاستثناء من الاحكام النافذة وما جاء فيها وأهمها المادة 54 من قانون الخدمة ونصها : تزول المخصصات بزوال الصفة ؛ وخلافا لأحكام قانون التقاعد إحتساب الراتب التقاعدي من الاسمي دون المخصصات ؛ ومن الاحكام الوظيفية وما جاء فيها العمل وفق الشهادة والمدة وما جاء فيها تحديدا للدرجات العليا وتأكيدا لما جاء في القوانين تسري الاحكام على الجميع بما فيها الوزير ؛ وخلافا لما ذكرنا وخلافا للاستحقاق الوارد في قوانين الخدمة وما يتعلق بتوضيحنا ؛ما جاء بأحكامها واحكام القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 ومواده تسري الاحكام على الجميع ؛ وما جاء خلاف القياس لايقاس عليه ؛ والتعليمات وما جاء بها وقد حددتها القوانين ونسب الدرجات الخاصة تحدد لمدير مؤسسة 330 دينار وللمدير العام 310 دينار وللمدير 290 دينار من أصل السلم لعام 1980 ونهايته 250 دينارا وتحدد ما للوزير فيها ؛ وفي قانون التقاعد وما فيه من مواد حدد الاستحقاق التقاعدي للموظف 15 سنة وللوزير 10 سنوات ودون ذلك فلهما مكافأة ؛ وبالتعليمات نزل إستحقاق الموظف من الدرجة الاولى نهاية السلم الى نهاية الدرجة الثالثة وخلافا للاستحقاق المكتسب وتحدد له راتب 552 الفا وللمدير 3 مليون أي 5,5 مرة من التنزيل وخلافا لما جاء بأحكام القوانين ببين 1,3 مرة و1,18 % مرة ؛ والتقاعد أصبح للإستثناء مع المخصصات .
فالخلل واضح كما فصلناه إلغاء التعليمات ؛ وإلغاء التعديل الجائر وغير الدستوري والعمل بالقانون قبل التعديل



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التجاوز على حقوق الرواتب بتعليمات منقوضة بقرارات تمييزية ووز ...
- للمتقاعد حق قانوني ولا يطلب منًة وهدف البنك التشغيلية وليس ا ...
- الحل الدستوري للرواتب العمل بأحكام قوانين الخدمة النافذة ورف ...
- ليس بديلا للمتقاعد عن حقوقه المكتسبة والنظر للتجاوزات الاجرا ...
- بماذا يطالب المتقاعد: تدقيق الاجراءات من قبل المجلس النيابي ...
- المتقاعد لاينشد زيادة بل يطالب بحقوقه المكتسبة وفق ألأحكام ا ...
- العمل بأحكام القوانين النافذة وتعديل تعديل قانون 27 وسلم معت ...
- الراتب الوظيفي من الميزانية والتقاعدي من الصندوق ولا سلطان ل ...
- لماذا ألغي قانون تقاعد 33 المثالي بتعديل قانون 27 وضياع الحق ...
- التجاوز الوظيفي يعمل باتجاهين خاطئين خلافا لأحكام المدة والش ...
- لاعلاقة للمتقاعد بشروط البنك ولا بالميزانية علاقته بألاحكام ...
- أسباب وعلاجات سياسة الرواتب دراسة في سياسة الرواتب قبل وبعد ...
- حلول الرواتب دستوريا سهل وفقا للاسس التشريعية وإستنادا للماد ...
- الحلول الدستورية العمل بقوانين الخدمة كما هي والالتزام بقانو ...
- لا إصلاح للرواتب إلا في ظل الدستور وقوانينها الخاصة والمتعلق ...
- إلاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يبدأ بإصلاح الرواتب وفق القانون ...
- 3- كيف نبني سكنا منتجا ونحقق عملا للمواطن ونحافظ على نمو الم ...
- التجربة الكورية... وإمكانية الاستفادة عربياً
- 1- إصلاح الرواتب العمل السكن تشريع لقانون الضمان الاجتماعي
- الى السادة في السلطات الثلاث مع التحية حان إصلاح الرواتب برف ...


المزيد.....




- الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بشأن مكافحة ت ...
- أثار غضبا في مصر.. أكاديمية تابعة للجامعة العربية تعلق على ر ...
- السويد تعد مشروعا يشدد القيود على طالبي اللجوء
- الأمم المتحدة:-إسرائيل-لا تزال ترفض جهود توصيل المساعدات لشم ...
- المغرب وتونس والجزائر تصوت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وليبي ...
- عراقجي يبحث مع ممثل امين عام الامم المتحدة محمد الحسان اوضاع ...
- مفوضية اللاجئين: من المتوقع عودة مليون سوري إلى بلادهم في ال ...
- مندوب ايران بالامم المتحدة: مستقبل سوريا يقرره الشعب السوري ...
- مندوب ايران بالامم المتحدة: نطالب بانهاء الاحتلال للاراضي ال ...
- جدل في لبنان حول منشورات تنتقد قناة محلية وتساؤلات عن حرية ا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - إذا كان الجميع يعلم بمظلومية المتقاعدلماذا لانعالجه وفق القانون والدستور !