محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 3612 - 2012 / 1 / 19 - 07:56
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
بدون النظر للاحكام التي تحققت للموظف عند التعيين وفق ما جاء بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد 33لسنة 1966 وما تحقق للراتب من حقوق مكتسبة ؛ واهم ما يجب بالتشريع الجديد المحافظة على الحقوق المكتسبة ولا يجوز إلغاؤها ؛ وإعتماد ما جاء بالقوانين المذكورة أعلاه وتسري الأحكام على الجميع دون إستثناء ؛ وأن لاتتجاوز روح الدستور وما جاء بمواده 2-ج و5 و13و14 و16 و19- سابعا و23 وتحقيق ما جاء بالمواد 111 و29 و30و31و32و33و34 ؛ وتحقيق العدالة والمساواة للجميع ؛ والاخذ بالمادة 100
معيار قوانين الخدمة الشهادة ومدة الخدمة ولا يجوز تجاوزها ؛ او تجاوز ما جاء بقوانين الخدمة ومعاييرها أو تحقيق تمييز لموقع ما أو صفة ؛ وعدم تجاوز ما جاء بالمواد 54و61و62 ومضمونها تزول المخصصات بزوال الصفة ولا يجوز للتعيينات ان تكون خارج الملاك وإلا لايفصل ؛ ولا يمكن تجاوز ما جاء بتضمين الموظف .
ودون معالجة المادة 3 الفقرة 5 محور التجاوز ستبقى التشريعات غير دستورية ؛مع وجوب الاخذ بالشهادة والمدة
وعند إستقراء الاجراءات ما بعد 9/4/2003 ؛ سنجد التشخيص وبدقة واضحا وأساسه تعليمات السلم في 2004
ونقطة العلاج والحلول تتركز فيها ومنها يكون التصحيح ورفع التجاوزات الدستورية ؛ وقد شخصت وعولجت بقرارين أحدهما قرار التمييز 160 في تموز 2007 والثاني القرار 310 في 15/ 3 / 2009 برفع التسكين .
والاستمرار برفع كافة التجاوزات الدستورية وتحدد بالنظر لما جاء بالقوانين النافذة وأحكامها معيارا للتشريع .
وإتباع الاسباب الموجبة للتعديل وعنوان التشريع للرواتب الوظيفية والتقاعدية يكون : نظرا للتجاوزات التي حصلت على الحقوق المكتسبة وفقا للاحكام وماجاء فيها وتعتبر حجة من حجج الاثبات كماجاء بمادةالاثبات 98 ومن أجل رفع التجاوزات الدستورية التي حصلت نجد لزوما تعديل تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وفقا للاحكام النافذة
والمسألة الثانية لمعالجة الرواتب النظر لها من خلال تداخلات حقوق المواطن الدستورية بالميزانية والبنك الدولي .
إعداد الميزانية يتناقض مع حقوق المواطن الدستورية ؛ وضياع ثروته حاصل من موكله الذي أوكل له إدارة أمواله فالمواطن يفتقد لأي منفعة ؛ بل محروما حرمانا تاما بسبب تحقيق أكبرالمنافع لموكله ونعت صاحب الثروة بالفقير
أما تداخلات البنك الدولي وشروطه وتناقضاتها مع الدستور ؛ نجد الارجحية للبنك وحصول تجاوزات جراءها ؛ بدون التخلص من القروض والتي لاتغني وتسمن من جوع لسد عجز الميزانية ؛ يجب تحقيقه من النفقات الحكومية
وعند تشريع الرواتب يجب النظر لحقوق المواطن ليتمتع الانتفاع بحقه من ملكيته للثروة وتحقيق كرامة عيشه بتشريع قانون الضمان الاحتماعي أهم مطلب دستوري ؛ ولا يعقل الاردن البلد الفقير شرع قانونا للضمان موقتا ، وأخيرا صادق عليه وحقق للمتقاعد توازن معيشته من قانون الضمان ؛ هذاو يجب التخصيص للمواطن بالميزانية . وفي تعديل تعديل قانون التقاعد 27 والذي سلب ما تحقق في التشريعات السابقة ؛ واقتراح الحل سيكون بخطوتين : أولا : يصدر قرار من هيئة الوزراء بتطبيق القرار التمييزي 160 والقرار 310 وإعادة التسكين وفق القانون ثانيا : بتداخل تشريعي تلغي تعديل قانون التقاعد 27 العودة لاصله مع إلغاء المادة 29 / منه للمستمرين والعمل بالمادة 7 منه ؛ وضمنا سيتم العمل بالمادة 19 / منه للمتقاعدين القدامى وتعود حقوقهم المكتسبة كما تحققت لهم وفق القانون 33 /966 وقد جرى عليها الاحتساب ؛ ويجب أن تزول جميع التجاوزات الدستورية بدون إستثناء أحد .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟