|
تعديلات بالجملة بين رفض وقبول متحفظ
راوية رياض الصمادي
الحوار المتمدن-العدد: 3501 - 2011 / 9 / 29 - 23:26
المحور:
الصحافة والاعلام
التعديلات الدستورية الجديدة والتي أثارت تحفظ الكثير من الشارع الأردني، ومجلس النواب إلا أنها في النهاية تم أقرارها والعمل على تنفيذها بمجرد أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية وهي تعديلات تمس الدستور الأردني الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في 8 يناير 1921 في عهد الملك عبد الله بن الحسين المؤسس، حسب بنود الدستور الأردني فإن الأردن هو مملكة دستورية.
كما ينص على أن السلطة التنفيذية هي من صلاحيات الملك وأعضاء مجلس الوزراء. قرار الملك قد يتم الاعتراض عليه من قبل ثلثي أعضاء مجلس الأمة، المكون من مجلس النواب ومجلس الأعيان. أيضا الملك يقبل تعديلات على بنود الدستور، يقوم بإقالة القضاة ويعلن الحرب ويرأس القوات المسلحة كما أنه يرس الشعب.
ومنذ ذلك الوقت وهو يعدل حسب المرحلة وحتياجات العصر، وتعرض الدستور 1952 لتعديلات وصل مجموعها إلى 29 تعدلا ولم تكن هذه التعديلات منسجمة مع سنة التطور والتقدم في المجتمع الأردني آنذاك فهو لم يعبر عن واقع وتطلعات الشعب الأردني.
وجاءت كافة التعديلات على الدستور في وقتها نتيجة تنامي سلطة الدولة واختراقها لكافة بنى ومؤسسات المجتمع، مما أدى إلى زيادة تدخلها في شؤون الأفراد، مما أدى إلى تخلخل مبدأ الفصل والتوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية ومهدّ الطريق نحو الحكم الشمولي المغلف بطابع برلماني ديمقراطي.
لقد جاءت جميع التعديلات باقتراح من السلطة التنفيذية وتمت الموافقة عليها جميعاً، وبهذا لم يسجل التاريخ الدستوري الأردني أن البرلمان الأردني باعتباره السلطة الأولى في رقابة دستورية القوانين رفض مشروع تعديل للدستور تقدمت به السلطة التنفيذية، وهذا يعكس مدى هيمنة وتغول هذه السلطة وتراجع وضعف دور السلطة التشريعية، وأدى ذلك إلى الإخلال بمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الذي يعتبر أحد ركائز النظام البرلماني الديمقراطي، لقد عانى البرلمان ضعفاً شديداً رافقه ضعف وغياب أدوات الرقابة السياسية الأخرى مثل الأحزاب السياسية والنقابات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى وسائل الإعلام وأخيراً ضعف دور الرقابة التشريعية، الأمر الذي سهل على السلطة التنفيذية تعديل الدستور دون مواجهة أي عقبات حتى وإن كان التعديل فيه مساس كبير بحقوق وحريات الأفراد.
ومرة أخرى كان لا بد للدستور أن يمر بمرحلة أخرى للتعديل وحسب الميثاق الوطني الأردني الصادر عام 1991 إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية ولاسيما أن السياسات التي انتهجتها معظم الحكومات قد أدت إلى وجود أزمة في العلاقة بين مؤسسة الحكم والشعب الأردني.
المرحلة تحكم ما نحن مقبلين عليه، إن الوقت قد حان لإجراء مثل هذه التعديلات أو نحو ميلاد دستوري جديد في البلاد. فليس من الطبيعي ونحن في أوائل القرن الحادي والعشرين أن نظل متمترسين وراء منظومات قانونية وبنى اجتماعية تعود إلى أواسط القرن الماضي.
لقد حان الوقت لإيجاد قوانين تسهم برفع سوية الموطن وتكون من ثمارها القضاء على انتشار الفساد والاستبداد والفقر والعوز وغياب العدالة وتوسيع الفجوة بين النظام السياسي والشعب الأردني.
أن أي دستور أو عقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكوم يجب ألا يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى زعزعة الأمن والاستقرار أو تهميش سلطة الدولة أو الحد من وظيفتها في تحقيق الخير العام للمواطنين والمجتمع وفق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.
وعليه فأن التعديلات الدستورية الجديدة والتي أقرت في الجلسة الختامية لمجلس الأعيان والنواب والتي أثارت ضجة وتحفظ وزعزعة قوية لمفاهيم الحرية والديمقراطية التي ينادي بها الملك عبد الله الثاني والتي أشار إليها في خطابه الأخير والذي أعتبره من جانبي صراحة غير معهودة، فبعض كلماته التي أثرت بي ولكنها لم تؤثر بمجلس الأعيان ولا مجلس النواب أشعرتني بمدى معانات جلالته لترسيخ الفكر الجديد والسعى لأنجاح المرحلة وجتيازها بأقل الأضرار وهي كما وردت على لسان جلالته:-
بداية أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن رؤيتنا الإصلاحية لأردن المستقبل تكمن في ترسيخ الديمقراطية والمشاركة الشعبية نهجا ثابتا، لتعزيـز بناء الدولة الأردنـية، التي يكـون العدل غايتها، والتسامح رسالتها وحقوق الإنسان هدفها.
وقال جلالته إن الإصلاحات السياسية في هذه المرحلة ستنطلق من توصيات لجنة الحوار الوطني التوافقية نحو قانوني الانتخاب والأحزاب، لضمان إنجاز قانون انتخاب عصري يقود إلى مجلس نواب يكون ممثلا لجميع الأردنيين.
وأضاف جلالته، إننا نتطلع إلى آلية تقود إلى برلمان بتمثيل حزبي فاعل، مما يسمح في المستقبل بتشكيل حكومات على أساس الأغلبية النيابية الحزبية .
وأكد جلالته أهمية تنفيذ مخرجات عملية الحوار وتوجيه الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية القادمة على أساس القوانين السياسية التوافقية الناتجة عن هذا الحوار، لتحقيق المزيد من العدالة في التمثيل، وتحفيز مشاركة الأحزاب الوطنية بالانتخابات النيابية بحرية وفاعلية.
وبين جلالته أن التوافق الوطني والمشاركة الشعبية، وعدم احتكار أي مجموعة للمشهد الإصلاحي، أو فرض شروطها على الآخرين هو الذي يعزز النهج الإصلاحي، الذي لا حاجة معه إلى استرضاء أحد، ولا الـخضوع لشروط أي تيار، ما دمنا متفقين على جوهر الإصلاح .
وشدد جلالته على أن الشعور والقناعة بالانتماء لهذا الوطن، هو الذي يحدد الهوية الوطنية للإنسان، ويحدد حقوق المواطنة وواجباتها، بغض النظر عن خصوصية المنابت والأصول، أو المعتقدات الدينية، أو التوجهات الفكرية والسياسية ، وقال إننا جميعا على هذه الأرض الطاهرة، أسرة واحدة، مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ولا فضـل لأحد على الآخر إلا بما يعطي لهذا الوطن .
وأكد جلالته مجددا أننا عازمون على محاربة الفساد بكل أشكاله ، لكنه حذر من إطلاق الاتهامات بالفساد لغايات اغتيال الشخصية، والنيل من الأبرياء، وتشويه سمعة الوطن. هنا أرجو التركيز على مسألة محاربة الفساد فهل المادة 23 من قانون مكافحة الفساد تتناسب مع خطاب جلالته لا أعتقد أبداً بل هي عكس رغباته وعكس تطلعاته وعكس فكره وطموحه، فأين أنت يا مليكي من مهزلة ما يصنعه الأعيان والنواب بشعبك الذي يحبك والذي يسير خلفك حتى الموت، فهل تجعل فئة تحدد مصير أمة.
كما حذر جلالته من هبوط الخطاب السياسي والإعلامي الذي يطلق مشاعر الكراهية ويمس بحرية وكرامة الأردنيين ووحدتهم الوطنية ، وقال إننا نريد للإعلام أن يحمل رسالة الحرية والإصلاح وأن يسهم في تعظيم انجازات الوطن وصون الوحدة الوطنية .
وفيما يلي نص خطاب جلالة الملك:
بسم الله الرحمن الرحيم
أبناء وبنات شعبي العزيز، نشامى ونشميات الوطن الغالي، أيها الإخوة والأخوات الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أتوجه إليكم اليوم، ونحن نحتفل بذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، وعيد الجلوس على العرش، ونراقب الأحداث والتحولات التي تشهدها المنطقة، وهذا يتطلب منا التمييز الواعي بين التحولات الديمقراطية المطلوبة والممكنة، وبين أخطار الفوضى والفتن.
ونحن في الأردن، يجب أن نميز بين التحولات الديمقراطية تجاه الإصلاح، وبين توظيفها لخدمة بعض الأجندات الحزبية أو الفئوية خارج السياق العام، والرؤية الشمولية لعملية الإصلاح.
فالحرص على الإصلاح في الأردن ليس حكراً على أحد، ونحن أصحاب مسيرة طويلة مع الإصلاح، الذي كان على الدوام في مقدمة أولوياتنا.
فقد دعوت إلى الإصلاح والتحديث، منذ أن تسلمت أمانة المسؤولية، وعملت بكل الوسائل، من أجل إحداث الإصلاح والتغيير.
واليوم نعلن في هذه المناسبة رؤيتنا الإصلاحية لأردن المستقبل، الذي تترسخ فيه الديمقراطية والمشاركة الشعبية نهجاً ثابتا، لتعزيـز بناء الدولة الأردنـية، التي يكـون العدل غايتها، والتسامح رسالتها وحقوق الإنسان هدفها، حيث لا تطرف ولا تعصب ولا انغلاق، بل حالة من الديمقراطية والتعددية والمشاركة، وذلك عبر خطوات سياسية إصلاحيـة سريعة وملموسة، تستجيب لتطلعات شعبنا في الإصلاح والتغيير، بعيدا عن الاحتكام إلى الشارع وغياب صوت العقل.
إننا نستلهم اليوم إرث ثورة العرب الكبرى، ورسالتها في الحرية والعدالة والتسامح وكرامة الإنسان.
وهذه المناسبة العزيزة علينا لا بد أن تذكرنا جميعا بمبدأ المواطنة الذي نلتقي حوله، كما التقى الأردنيون من سائر منابتهم وأصولهم على ثرى الوطن وأسسوا دولتهم، وصاروا كلهم بنعمة الله إخوانا.
ولا بد من الاتفاق على أن الشعور والقناعة بالانتماء لهذا الوطن، هو الذي يحدد الهوية الوطنية للإنسان، ويحدد حقوق المواطنة وواجباتها، بغض النظر عن خصوصية المنابت والأصول، أو المعتقدات الدينية، أو التوجهات الفكرية والسياسية. وعلى ذلك، فنحن جميعا على هذه الأرض الطاهرة، أسرة واحدة، مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ولا فضـل لأحد على الآخر إلا بما يعطي لهذا الوطن.
ولا بد من التأكيد هنا على أن مسؤوليتي وواجبي تفرض عليّ أن أقف على مسافة واحدة من الجميع، فرب الأسرة لا ينحاز لأي فرد أو مجموعة من أسرته، ولا يميز طرفا على آخر، فأنا منكم ولكم جميعا، محبة وعطـاء دون تمييز ولا استثناء. واليـوم نعلـن رؤيتنا للأردن الذي نريد، لتكون المنارة التي يلتف حولها الأردنيـون لاستكمال مسيرتهم، في ظل دستورهم ونظامهم النيابي الملكي الراسخ، القائم على الفصـل بين السلطات، ومسؤولياتها أمام الأمة، باعتبارها مصدرا دائما للسلطات.
وفي تفصيل هذه الرؤية، وحول الإصلاحات السياسية تحديدا، نقول إننا سننطلق من توصيات لجنة الحوار الوطني التوافقية نحو قانوني الانتخاب والأحزاب، بحيث تكون ممثلة لطموح الأردنيين، وتضمن إنجاز قانون انتخاب عصري يقود إلى مجلس نواب يكون ممثلا لجميع الأردنيين، وموضع ثقتهم في الحفاظ على حقوقهم وتحقيق تطلعاتهم.
وينبغي لهذا القانون أن يضمن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وضمن آلية تقود إلى برلمان بتمثيل حزبي فاعل، مما يسمح في المستقبل بتشكيل حكومات على أساس الأغلبية النيابية الحزبية وبرامج هذه الأحزاب.
وممارسة ذلك عمليا تلتقي مع الـمراجعات الدستورية، التي تضعها اللجنة الملكية، التي كلفناها مؤخرا بالنظر في أية تعديلات دستورية ملائمة لحاضر الأردن ومستقبله، لتنفيذها وفق قنوات التعديل الدستوري من أجل ضمان مؤسسية العمل الديمقراطي النيابي التعددي، وهو عماد العملية السياسية في الأردن.
لقد بدأت مسيرة الإصلاح عمليا بإطلاق اللجنة الوطنية للحوار نقاشا وطنيا متوازنا، ينهي الاعتقاد باحتكار الإصلاح من قبل أي جهة كانت.
وأؤكد على الجدية في تنفيذ مخرجات عملية الحوار هذه، من خلال توجيه الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية القادمة، على أساس القوانين السياسية التوافقية الناتجة عن الحوار لتحقيق المزيد من العدالة في التمثيل، وتحفيز مشاركة الأحزاب الوطنية بالانتخابات النيابية بحرية وفاعلية، ووصول أعضائها إلى مجلس النواب، ليتمكنوا من المشاركة في الحكومات على أساس البرامج الحزبية ونسبة تمثيلها في مجلس النواب، وذلك كله في إطار التعددية، والإيمان بالديمقراطية النيابية في سائر الأوقات والظروف.
إن التوافق الوطني والمشاركة الشعبية وعدم احتكار أي مجموعة للمشهد الإصلاحي، وفرض شروطها على الآخرين هو الذي يعزز النهج الإصلاحي، الذي لا حاجة معه إلى استرضاء أحد، ولا الـخضوع لشروط أي تيار، مادمنا متفقين على جوهر الإصلاح.
وفي ذات الإطار، نؤكد توجيهنا الحكومة لتنظيم انتخابات بلديـة جديدة وفق قانون جديد، يضمن تمثيلا أكبر للمجتمعات المحلية بهدف خدمة المواطنين، بشكل أكثر كفاءة ونزاهة، كمرحلة أساسية في تنفيذ خطة اللامركزية الأوسع، والتي تقوم على إنشاء مجالس المحافظات، حتى تزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرارات، وتحديد الأولويات التنموية المحلية.
وفي مجال الإصلاح الاجتماعي، فإننا نؤكد أهمية الإسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييـز ضد المرأة في المنظومـة التشريعيـة، مـن خـلال المؤسسات السياسية والتمثيلية، الناتجة عن رؤيتنا الإصلاحية للأردن الجديد.
أما نهجنا في مكافحة الفساد، فنحن عازمون على محاربة الفساد بكل أشكاله، ونحن نرحب بكـل الرؤى التي من شأنها مأسسة دور هيئة مكافحة الفساد، وتمكينها من البـت في كل الشبهات بشكل سريع، وتحفيزها علـى فتح قنوات التواصـل والحـوار، لاستقبال أي شكاوى أو اتهامات بالفساد، وإطلاع الناس بشكل دوري على نتائج أعمالها، بما لا يؤثر على سير العدالة، ويقطع الشك والإشاعات باليقين.
وأؤكد هنا أن التعامل مع الفساد على أساس الإشاعات والأقاويل، على حساب التصدي له، من خلال القضاء والمؤسسات الرقابية الفاعلة يشوه سمعة الأردن إقليميا وعالميا، ويؤثر سلبا على جذب الاستثمارات.
وعلى ذلك، فمن الضروري إيجاد آلية قانونية للتعامل مع من يطلقون الاتهامات بالفساد والإشاعات الكاذبة، لاغتيال شخصية الكثير من الشرفاء والأبرياء وتشويه سمعتهم، بغير وجه حق، ولا خلق ولا ضمير.
الإخوة والأخوات،،
لقد أثبتـت التطورات والتحـولات الإقليميـة الأخيرة أهمية الإعلام في الحفاظ على العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، عبر الانفتاح على جميع الآراء والمواقف، ليكون الجميع على ثقة أن وجهة نظره مسموعة، وأن الخطـأ مرصود ومراقب، وهذا يتطلب تغيـير الممارسات التي ساهمت في تراجع الإعلام.
فنحن نريد للإعلام أن يحمل رسالة الحرية والإصلاح، وأن يسهم في تعظيم إنجازات الوطن، وصون الوحدة الوطنية، وعلاقة الأردنيين بعضهـم ببعض وعلاقتهم بالدولة، على أساس المواطنة القائمة على العدالـة واحتـرام القانون، وضمان الحريات العامة وكرامة الإنسان.
وأريد هنا أن أحذر من هبوط الخطاب السياسي والإعلامي، الذي يطلق مشاعر الكراهية، ولن أقبل أي مساس بحرية الأردنيين أو كرامتهم، أو وحدتهم الوطنية، مع التأكيد على رفض الفوضى التي تقود إلى الخراب.
ولا بد أيضا من التأكيد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية باعتبارها محورا أساسيا للرؤية الشمولية، وفي مقدمتها الإصلاحات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى التنافسية، وتعزيز المناخ الاستثماري، وإيجاد فرص العمل للشباب، ومحافظة الدولة على دور رقابي فاعل في اقتصاد السوق الحر، الذي يسهم فيه القطاع الخاص بدور رئيسي في مجالات الإنجاز والإبداع.
أما رؤيتنا لواقع الشباب فتركز على الحوار، كآلية وطنية ثابتة بين الدولة والشباب، وبين الشباب أنفسهم، لإطلاعهم على المشاكل والتحديات، وإيصال صوتهم.
فمن حق أغلبية الحاضر والمستقبل أن يكون لهم دور في رسم الأولويات الوطنية وتنفيذها، وذلك من خلال ربط مخرجات الملتقيات الشبابية بمؤسسات صناعة القرار ورسـم السياسات، حتى يلمس الشباب أثـر نشاطهم وحراكهم السياسي المباشر.
أبناء وبنات شعبي العزيز،
نحـن في أمس الحاجة لتفعيل البرنامج الإصلاحي، والإسراع في تنفيذه، فنحن ماضون في مسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة، ضمن منظومة الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص، فلا تأجيل ولا تردد في التعامل مع ملفات الإصلاح والحرية والديمقراطية.
إنني أدعو جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى اعتماد هذه المبادرة والبناء عليها، وترجمتها إلى خطوات فورية تجاه العمل الوطني المسؤول لتحقيق رؤيتنا لأردن المستقبل، الأردن الذي يليق بطموحات الأردنيين، وعزمهم في مواجهة التحديات.
ولا بد في هذه المناسبة من أن أتوجه بالشكر والتقدير لأخي خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبد العزيز، وإخواني قادة دول مجلس التعاون الخليجي على ترحيبهم بانضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي.
وكل عام وأنتم والأردن العزيز الغالي بألف خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهل بعد هذا الخطاب وهذه الرأية نجد الأعيان والنواب يتلاعبون بشعب وأمة من أجل غايات في أنفسهم، وهل نحن بصدد فتنه ستهب علينا كما تهب النار في الهشيم.
الله يرحم الوطن والملك من الفتنة.
وهذه هي القائمة بنصوص المواد التي عدلت بالكامل في قائمة التعديلات الدستورية لعام 2011 - 2012 والتي أثارت ضجة غير مسبوقة : -
حقوق الاردنيين وواجباتهم
المادة 6: 1- الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين. 2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 6 بعد التعديل: 1- الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين او الجنس. 2- الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل اردني. 3- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين. 4- الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة ويرعى النشء وذوي الاعاقات ويحميهم من الاستغلال. المادة كما وردت في الدستور الحالي
المادة 7: الحرية الشخصية مصونة المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 7 بعد التعديل: 1- الحرية الشخصية مصونة 2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للاردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. المادة كما وردت في الدستور الحالي
المادة 8: لا يجوز ان يوقف احد او يحبس الا وفق احكام القانون. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور المادة 8 بعد التعديل: 1- لا يجوز ان يقبض على احد او يحبس او يوقف او تقيد حريته او يمنع من التنقل الا وفق احكام القانون. 2- كل شخص يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنوياً كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدد ولا يعول عليه. المادة كما وردت في الدستور الحالي
المادة 11: لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور المادة 11 بعد التعديل: لا يستملك ملك احد ولا أي جزء منه الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.
المادة 15: 1- تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون. 2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون. 3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها الا وفق احكام القانون. 4- يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني. 5- ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور المادة 15بعد التعديل: 1- تكفل الدولة حرية الرأي ولكل اردني ان يعبر عن رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون. 2- تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة. 3- حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ضمن حدود القانون. 4- لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها الا وفق احكام القانون. 5- يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة ووسائل الاتصال رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني. 6- ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف.
المادة 16: 1- للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. 2- للاردنيين الحق في تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور. 3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية ومراقبة موارده. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 16 بعد التعديل: 1- للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. 2- للاردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور. 3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
المادة 18: تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة او التوقيف الا في الاحوال المعينة في القانون. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 18 بعد التعديل: تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة او التوقيف او المصادرة الا بأمر قضائي وفق احكام القانون.
المادة 20: التعليم الابتدائي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور المادة 20 بعد التعديل: التعليم الاساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.
السلطات – احكام عامة
المادة 27: السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك. المادة 27 بعد التعديل: السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
الملك وحقوقه
المادة 33: 1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات. 2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة، ولا يجوز في أي حال ان تكون الشرطة السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور المادة 33 بعد التعديل: 1-الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات. 2- معاهدات الصلح والتحالف والتاجرة والملاحة والمعاهدات الاخرى التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها او تحميل خزانتها شيئاً من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
الوزراء
المادة 42: لا يلي منصب الوزارة الا اردني. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 42 بعد التعديل: لا يلي منصب الوزارة إلا أردني لا يحمل جنسية دولة اخرى.
المادة 45: 1- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولية الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او أي تشريع آخر إلى أي شخص او هيئة اخرى. 2- تعين صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 45 بعد التعديل: 1- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور إلى أي شخص او هيئة اخرى. 2- تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
المادة 50: عند استقالة رئيس الوزراء او اقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين او مقالين بطبيعة الحال. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 50 بعد التعديل: عند استقالة رئيس الوزراء او اقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما.
المادة 54: 1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة او بأي وزير منها واما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب. 2- يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة. 3- يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان واذا كان المجلس غير منعقد او منحلاً فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لأغراض هذه المادة. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 54 بعد التعديل: 1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة او بأي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب. 2- يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة. 3- يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاير إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان. 4- اذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من انعقاده. 5- اذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاير وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من اجتماع المجلس الجديد.
المادة 56: لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام الا بأكثرية ثلثي اصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده امام المجلس العالي. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 56 بعد التعديل: لمجلس النواب حق احالة الوزراء إلى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الاحالة الا بأكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
المادة 57: يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من اعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية ايضاًً. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 57 بعد التعديل: 1- تطبق محكمة الاستئناف النظامية عند محاكمة الوزراء قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات. 2- لا يوقف الوزير الذي تتهمه النيابة عن العمل الا بعد صدور حكم قطعي بادانته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته. المادة كما وردت في الدستور الحالي
المادة 58: يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات.
الفصل الخامس (المحكمة الدستورية) المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 58 بعد التعديل: 1- تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الاردنية الهاشمية ويكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة اعضاء من بينهم الرئيس، يعينون جميعاً بارادة ملكية وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر احكامها وقراراتها بأغلبية ستة اعضاء على الاقل. 2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية 4سنوات، قابلة للتجديد ولا يجوز عزل اعضاءها طيلة مدة عضويتهم.
المادة 59: تصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة اصوات. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 59 بعد التعديل: 1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور وتصدر احكامها باسم الملك، وتكون احكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة كما تكون احكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لتفاديه، وتنشر احكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. 2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالأكثرية المطلقة ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 60: ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك إلى ان يصدر قانون خاص لهذه الغاية. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 60 بعد التعديل: يكون للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن في دستورية القوانين والانظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية: 1- مجلس الوزراء. 2- مجلس الأعيان 3- مجلس النواب 4- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية امام أي محكمة فعليها ان تحيله إلى رئيس محكمة الاستئناف التابعة لها ولرئيس محكمة الاستئناف احالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية اذا وجد ما يبرر ذلك.
المادة 61: الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى ان يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 61 بعد التعديل: 1- يحدد القانون الشروط الواجب توفرها فيمن يعين عضواً بالمحكمة الدستورية أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر وان يكون من قضاة محكمة التمييز الحاليين او السابقيين او من اساتذة القانون في الجامعات العاملين او المتقاعدين او من الحقوقيين المختصين. 2- يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وادارتها وكيفية الطعن امامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وباجراءاتها وباحكامها وقراراتها، وتباشر المحكمة الدستورية اعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ. المادة كما وردت في الدستور الحالي
مجلس الامة
المادة 67 يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون للانتخاب يكفل المبادئ التالية:- 1- سلامة الانتخاب. 2- حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية 3- عقاب العابثين بارادة الناخبين. القسم الثاني: مجلس النواب المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 67 بعد التعديل: يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون للانتخاب يكفل المبادئ التالية:- 1- هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات. 2- حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية. 3- عقاب العابثين بارادة الناخبين. 4- سلامة الانتخاب.
المادة 69 1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساًً له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه. 2. إذا إجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساًً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 69 بعدالتعديل 1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساًً له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه. 2. إذا إجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساًً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
المادة 70: يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 70 بعد التعديل: يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم خمسة وعشرين سنة شمسية من عمره.
المادة 71: لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة اعضائه ولكل ناخب ان يقدم إلى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعناً يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة الا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور المادة 71 بعد التعديل يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب ان يقدم إلى محكمة البداية التابعة لها دائرة الانتخاب للنائب المطعون بصحة نيابته، خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيها اسباب طعنه وتشكيل هيئة المحكمة الناظرة في هذا الطعن من هيئة من ثلاثة قضاة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن وتصدر احكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
المادة 73: 1- اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل. 2- اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد. 3- لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور، ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الأول ، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب. 4- بالرغم مما ورد في الفقرتين (1 ،2) من هذه المادة للملك ان يؤجل اجراء الانتخاب العام اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر. 5- اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد ، ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الارادة الملكية بإعادته ، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق بمدة المجلس وحله ، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة اول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها. 6- اذا رأى مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الاقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة ، فللملك ان يأمر باجراء الانتخاب في هذه الدوائر ، ويتولى الاعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فيها على ان يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة ارباع عددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الاقل ووفقا للاحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة (88) من الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الاعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 73 بعد التعديل: 1- اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة 78 من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل. 2- اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد. 3- لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكورة ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب.
المادة 74: اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب ان يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماً على الاقل. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 74 بعد التعديل: 1- اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه. 2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال اسبوع من تاريخ الحل.
احكام شاملة للمجلسين
المادة 75: 1- لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب. أ- من لم يكن اردنيا. ب- من يدعي بجنسية او حماية اجنبية. ج- من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. هـ- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. و- من كان له منفعة مادية لدى احدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص. ز- من كان مجنوناً او معتوهاً ح- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. 2- اذا حدثت اية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لاي عضو من اعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء عضويته او ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغراً بقرار من اكثرية ثلثي اعضاء مجلسه على ان يرفع القرار اذا كان صادراً من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لاقراره. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 75 بعد التعديل: 1- لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب. 1- من لم يكن اردنياً. ب-من يحمل جنسية اجنبية. ج- من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً. د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. هـ- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعفَ عنه. و- من كان مجنوناً او معتوهاً. ز- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. 2- يمتنع على كل عضو من اعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة او الاشخاص المعنوية العامة او الشركات او المنشآت التي تملكها الدولة او الاشخاص العامة الاخرى او تساهم فيها سواء كان هذا التعاقد بصفته ملتزماً او مورداً او مقاولاً وسواء اكان ذلك بالذات او بالواسطة. 3- اذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة من هذه المادة (1) لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنوب أثناء عضويته او ظهرت بعد انتخابه أو خالف أي عضو أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته ويصبح محله شاغراً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على ان يرفع القرار إذا كان صادراً من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.
المادة 78: 1- يدعو الملك مجلس الامة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين. 2- اذا لم يدع مجلس الامة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها. 3- تبدأ الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية اربعة اشهر ، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال، وعند انتهاء الاشهر الاربعة ، او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 78 بعد التعديل: 1- يدعو الملك مجلس الامة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين. 2- اذا لم يدع مجلس الامة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها. 3- تبدأ الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة اشهر، اذا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هناك من اعمال، وعند انتهاء الاشهر الستة، او أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
المادة 84 1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء لمجلس المطلقة حاضرة فيها .. . بموجب التعديل المنشور في العدد 1179تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية 2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح 3. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور المادة كما وردت في الدستور الحالي
المادة 84 بعد التعديل: 1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء لمجلس المطلقة حاضرة فيها .. . بموجب التعديل المنشور في العدد 1179تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية 2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح 3. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة علىالأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 88: اذا شغر محل احد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين اذا كان عيناً او الانتخاب الفرعي ان كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه. اما اذا شغر محل احد اعضاء مجلس النواب في اية دائرة انتخابية لأي سبب من الاسباب وكانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل امر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية اعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه احكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 88 بعد التعديل: اذا شغر محل احد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب فيملأ محله بطريقه التعيين اذا كان عيناً او الانتخاب الفرعي ان كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.
المادة 89: 1- بالاضالة إلى الاحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34، 79، 92 من هذا الدستور فانهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء. 2- عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان. 3- لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 89 بعد التعديل: 1- بالاضافة إلى الاحوال التي يجتمع فيها مجلس الأعيان والنواب بحكم المواد 29، 34، 79 و92 من هذا الدستور فانهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء. 2- عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان. 3- لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات.
المادة 94: 1- عندما يكون مجلس الامة غير منعقد او منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده وللمجلس ان يقر هذه القوانين او يعدلها. اما اذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة. 2-يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة (93 (من الدستور. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 94 بعد التعديل: 1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد او منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ الآتي بيانها: 1- الكوارث العامة. 2- حالة الحرب والطوارئ. ج- الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل. ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده فاذا لم يقرها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فوراً ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة. 2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.
السلطة القضائية
المادة 98: يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 98 بعد التعديل 1- يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين. 2- ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى الشؤون المتعلقة بالمحاكم النظامية وله وحده حق تعيين القضاة النظاميين.
المادة 100: تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 100 بعد التعديل تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا يتضمن قانونها ان يكون القضاء الاداري على درجتين.
المادة 101: 1- المحاكم المفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. 2- جلسات المحاكم علنية الا اذا رأت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الآداب. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 101 بعد التعديل 1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. 2- لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب. 3- جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الآداب وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. 4- المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
المادة 109: 1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة. اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية. 2- تعين في القوانين المذكورة الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 109 بعد التعديل 1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة، اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية. 2- تعين في القوانين المذكورة الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية في المحاكمة امامها وشروط تعيين قضاتها.
المادة 110: تمارس المحاكم المختصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لاحكام القوانين الخاصة بها. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 110 بعد التعديل 1- تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لاحكام القوانين الخاصة بها. 2- تشكل بقانون محكمة امن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب.
المادة 112: 1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور. 2- يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً. 3- لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر الا بقانون. 4- لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة. 5- لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود. 6- يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 112 بعد التعديل 1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات المؤسسة المستقلة إلى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور. 2- يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً. 3- لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر الا بقانون. 4- لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة. 5- لا يقبل اثناء الموافقة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات او الورادات المربوطة بعقود.
المادة 119 يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:- 1. يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك. 2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 119 بعد التعديل يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:- 1. يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس الأعيان النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب احد المجلسين منه ذلك. 2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
مواد عامة
المادة 122: للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57) حق تفسير احكام الدستور اذا طلب اليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 122 بعد التعديل 1- يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية اعضاء، ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من اعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة اعلى محكمة نظامية بترتيب الاقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الاقدمية ايضاً. 2- للمجلس العالي حق تفسير احكام الدستور اذا طلب اليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. 3- تعتبر المادة (122) من هذا الدستور لاغية حكماً حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.
نفاذ القوانين والالغاءات
المادة 128 ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه . المادة كما وردت في الصيغة المقترحة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور
المادة 128 بعد التعديل 1- لا يجوز ان تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها. 2- ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.
#راوية_رياض_الصمادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الرأي العام الأردني تغيير وتطلعات مستقبيلة
-
قانون ضريبة الدخل هل عندك معلومات عنه المواطنون يشتكون منه إ
...
-
قراءة لقراءة بشرى بدر لقصيدة إبراهيم سعيد الجاف
-
- البرنامج التطوعي الكوري في الأردن- يعزيز التنمية الاجتماعي
...
-
زوهرة تثير البلبلة وغادة عبد الرازق تستعرض الأزياء
-
الأحزاب الأردنية ودور المرأة في الحياة السياسية
-
عندما يتحول الصراع من أطماع محدودة إلى أحتلال يتجاوز البقاع
...
-
شباب المسلمين يشجعون ويفرحون لمن أساء للرسول
-
سيث ليرر يؤرخ لقارتين مستثني أدب الأطفال في باقي القارات ...
...
-
ما هي المعايير التي إتبعتها نتائج الدورة الثالثة للجائزة الع
...
-
اعتقادات .... نسائية شائعة !! الدكتور جهاد سمور السيدات يلجأ
...
-
الغذاء المتكامل والتمرينات البدنية كفيلة لتقوية عضلات الجسم
...
-
مليار وخمس مئة مليون (2.2 مليار دولار) تقريباً ...... هارودز
...
-
أم أحمد
-
رواية النعيمات أم رواية الشرطة
-
محمد عابد الجابري في ذمة الله
-
بين سوريالية الأسلوب وواقعية الأحداث نهلة الجمزاوي في -الولد
...
-
الإعلامي الأردني عمر العزام
-
نصائح غذائية سلوكية تساعدك على خفض وزنك .......... للنساء فق
...
-
قافلة العطش رحلة على أوتار العاطفة المحمومة للدكتورة سناء ال
...
المزيد.....
-
-جزيرة النعيم- في اليمن.. كيف تنقذ سقطرى أشجار دم الأخوين ال
...
-
مدير مستشفى كمال عدوان لـCNN: نقل ما لا يقل عن 65 جثة للمستش
...
-
ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة تتخطى حاجز الـ44 ألف
...
-
ميركل.. ترامب -معجب كل الإعجاب- بشخص بوتين وسألني عنه
-
حسابات عربية موثقة على منصة إكس تروج لبيع مقاطع تتضمن انتهاك
...
-
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان في الجليل الغر
...
-
البنتاغون يقر بإمكانية تبادل الضربات النووية في حالة واحدة
-
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد عسكرييه بمعارك جنوب لبنان
-
-أغلى موزة في العالم-.. ملياردير صيني يشتري العمل الفني الأك
...
-
ملكة و-زير رجال-!
المزيد.....
-
السوق المريضة: الصحافة في العصر الرقمي
/ كرم نعمة
-
سلاح غير مرخص: دونالد ترامب قوة إعلامية بلا مسؤولية
/ كرم نعمة
-
مجلة سماء الأمير
/ أسماء محمد مصطفى
-
إنتخابات الكنيست 25
/ محمد السهلي
-
المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام التقليدية في المجتمع.
/ غادة محمود عبد الحميد
-
داخل الكليبتوقراطية العراقية
/ يونس الخشاب
-
تقنيات وطرق حديثة في سرد القصص الصحفية
/ حسني رفعت حسني
-
فنّ السخريّة السياسيّة في الوطن العربي: الوظيفة التصحيحيّة ل
...
/ عصام بن الشيخ
-
/ زياد بوزيان
-
الإعلام و الوساطة : أدوار و معايير و فخ تمثيل الجماهير
/ مريم الحسن
المزيد.....
|