أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اخر الاخبار, المقالات والبيانات - الحزب الشيوعي العراقي - نشرة اخبارية العدد 49















المزيد.....



نشرة اخبارية العدد 49


الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)


الحوار المتمدن-العدد: 1041 - 2004 / 12 / 8 - 13:05
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    


العدد (49 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 7 / 12 / 2004

بيان صحفي

عقد المجلس الوطني العراقي المؤقت جلساته برئاسة الدكتور فؤاد معصوم رئيس المجلس صباح يوم الاثنين الموافق 6/12/2004 لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله والتي حضرها السيدان عدنان الجنابي وزير الدولة وراضي الراضي رئيس المفوضية العليا للنزاهة.
ففي بداية الجلسة تحدث السيد نوري كامل محمد حسن نائب رئيس المجلس، مرحباً بعودة الدكتور فؤاد معصوم رئيس المجلس الوطني بعد رحلة العلاج الذي خاطب بدوره أعضاء المجلس شاكرا لهم طيب مشاعرهم والسؤال عن صحته خلال وبعد رحلة العلاج، ثم أعلن السيد رئيس المجلس رئيس الجلسة عن بدء الجلسة طالباً الى السيد رئيس المفوضية العليا للنزاهة بالتحدث الى السادة أعضاء المجلس، الذي أشار في كلمته الى إنتشار ظاهرة الفساد الإداري في مؤسسات الدولة قائلاً "إن بروز تلك الظاهرة تبدوا طبيعية في مرحلة تحول العراق من نظام دكتاتوري الى نظام ديمقراطي والسبب أن البنية الإجتماعية والإقتصادية هي بنية هشة وإن الفساد المنتشر على مدى أكثر من ثلاثين عاماً لا يمكن القضاء عليه في مدة وجيزة وإنما يحتاج الى تظافر جهود جماعية كبيرة تشترك فيها كل مؤسسات المجتمع."
بعد ذلك طلب الحديث (سبعة عشر) عضواً من أعضاء المجلس متوجهين بأسئلتهم الى السيد رئيس المفوضية العليا للنزاهة، حيث تركزت الاسئلة على محاورالفساد الإداري والسرقات في ممتلكات الدولة وسوء إستخدام السلطة وتبذير المال العام.
وفي الجلسة الثانية التي بدأت أعمالها تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر تناول أعضاء المجلس الوطني مسألة ترشيح السيد محمدجاسم اللباد لعضوية المجلس الوطني ممثلاً عن الحزب الشيوعي العراقي بدلاً عن السيد وضاح عبدالأمير عضو المجلس الذي أستشهد بتأريخ 13/11/2004، حيث طرحت مسألة قبول الترشيح على الأعضاء لغرض التصويت فحصل إجماع الحضور بذلك. بعد ذلك طلب السيد رئيس المجلس من السيد نصير عايف العاني نائب رئيس المجلس بتقديم إيضاح للسادة أعضاء المجلس عن ظروف إعتقاله من قبل القوات الأمريكية دون حجة أو مسوغ قانوني ومن دون أن توجه اليه أية تهمة.
وفي محور مناقشة بعض القرارات والتي تتعلق بالنظام الداخلي، طلب السيد رئيس المجلس من المستشار القانوني للمجلس قراءة تلك القرارات والمقترحات، وقد صوت الحضور بالإجماع على النظام الداخلي للمجلس الوطني العراقي المؤقت.


قسم الإعلام
المجلس الوطني العراقي المؤقت
في السادس من كانون الأول 2004

رئيس المفوضية العليا: مواقف الداعين للتأجيل تميل إلى القبول بإجراء الانتخابات
الأحد 5/12/2004 "الشرق الاوسط" بغداد - نعمان الهيمص-
قال الدكتور عبد الحسين الهنداوي رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ان الاجواء السياسية لاجراءات العملية الانتخابية تشهد حاليا تحسنا كبيرا. واوضح ان مواقف بعض القوى السياسية العراقية التي دعت الى التأجيل، تبدي الآن مرونة في الاتجاه الرامي الى قبول اقامتها في موعدها المحدد. وذكر الهنداوي ان هذه القوى «اخذت تنحو منحى مغايرا لمواقفها السابقة، مما يولد شعورا كبيرا في اتجاه اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ، وبمشاركة فاعلة من قبل شخصيات وكيانات سياسية تمثل اطياف المجتمع العراقي في اوسع ممارسة ديمقراطية يشهدها العراق الجديد».
واشار الهنداوي في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، ان المفوضية العليا للانتخابات انتهت من اعداد الجوانب التقنية الخاصة باجراء الانتخابات، وكان آخر اجراء اتخذته يتمثل في تحديد موعد أخير هو منتصف هذا الشهر لتقديم قوائم الائتلاف من قبل الشخصيات والاحزاب والكيانات السياسية المتقدمة للترشيح.
واضاف الهنداوي ان هذا الشهر، وتحديدا الخامس عشر منه، سيشهد انطلاق الحملة الدعائية للمتنافسين وشعاراتهم والجوانب الاخرى المتعلقة بالمطبوعات والترويج للمرشحين تكون متوازية مع سحب القرعة الخاصة بطباعة اوراق الاقتراع، حيث تستمر الحملة الدعائية لغاية 28 يناير (كانون الثاني) المقبل، أي يومين قبل موعد الانتخابات، لكي تتمكن فيها الكيانات السياسية من اعلان برامجها المستقبلية والمغريات السياسية التي ستقدمها للناخبين.
وفي ما يخص الناخبين في الخارج، قال الهنداوي ان المفوضية بدأت آلياتها التنظيمية مع الدول المعنية في الخارج لتسجيل الناخبين والتي تستمر اسبوعا، لتسهيل عملية اجراء الانتخابات للعراقيين الموجودين خارج البلاد. مشيرا الى ان المفوضية حددت ثلاثة ايام يتمكن خلالها الناخبون في الخارج من الادلاء باصواتهم، وهي ايام الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين من يناير القادم.


خطة لحماية المراكز الانتخابية في العراق ينفذها 103 آلاف من الأمن والشرطة
صوفيا - الوطن:
وضعت الحكومة العراقية المؤقتة خطة امنية شاملة لحماية المراكز الانتخابية وتأمين سير عملية الاقتراع في 30 يناير المقبل.
وقال قائد الحرس الوطني العراقي اللواء مظهر المولى في تصريح نقلته نشرة «النهرين» على موقعها الالكتروني «ان الخطة وضعت بالاتفاق مع قيادة القوات متعددة الجنسية» واوضح «هذه الخطة ستنفذ بالاشتراك مع وزارة الداخلية والشركات الامنية المتعاقدة مع الحكومة».
وسيشارك في قوات حماية الانتخابات ومراكز الاقتراع 103 آلاف من بينهم 45 الف عنصر من الحرس الوطني و 48 الفا من قوات الشرطة و 10 آلاف عنصر من قوات حماية المنشآت الحكومية».
وقال اللواء المولى «ان وزارة الدفاع بدأت حملة لتجنيد اعداد كبيرة من المدرسين والطلاب في المدارس الثانوية في بغداد والمدن الاخرى لتدريبهم في دورات سريعة ومكثفة على كيفية حفظ الامن وحماية المراكز الانتخابية داخل المدارس.

المفوضية .. لم تصدر التعليمات الخاصة بيوم الانتخاب
بغداد ـ الصباح: 6 / 12
عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مؤتمراً صحفياً في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاربعاء حضره كل من السادة د. عبد الحسين الهنداوي وعادل اللامي وصفوت رشيد.
افتتح المؤتمر السيد صفوت باعطاء نبذة عن المفوضية، واعلن عن الدورة التدريبية التي ستقيمها لتدريب مجموعة من ملاكاتها ليكونوا مدربين لعملية الاقتراع. وتطرق كذلك الى فترة تمديد التصديق على الكيانات السياسية لكل من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار التي ستنتهي يوم الخميس المصادف 2/12 /2004. وتم كذلك تمديد فترة تقديم المرشحين لغاية 2004/12/5 بالنسبة للمحافظات والى 2004/12/10 لمحافظة بغداد. وعرضت المفوضية خلال المؤتمر 4 مشاهد اعلانية تعريفية لتشجيع الناخبين على مراجعة مراكز التسجيل في حالة وجود اسم شخص متوفي في استمارة الناخبين او تصحيح الاسم او تسجيل الاسم غير الموجود في الاستمارة لاحد افراد الاسرة ...الخ.
وردا على سؤال احد الصحفين فيما اذا كان هناك اي ضرر من كون الانظمة التي تعتمدها المفوضية تصدر بالاستناد الى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب والكيانات السياسية الصادرة عن سلطة الائتلاف، قال السيد صفوت رشيد "لا يوجد اي ضرر من الناحية القانونية لان سلطة الائتلاف كانت موجودة بموجب قرار من مجلس الامن ولذلك فهي مخولة باصدار القوانين من ضمنها قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. اما كيفية الانتخاب فقد اكد بان المفوضية لم تقم باصدار التعليمات الخاصة بيوم الانتخاب ولكن ستظهر اسماء الكيانات بشكل متسلسل على ورقة الاقتراع وهذا يعني ان الاستمارة التي يحصل عليها المواطن من وكلاء الحصة التموينية لا اهمية لها في الانتخاب وهي وسيلة للتاكد من عدد المشاركين وصحة اسمائهم لذلك فان بيعها باثمان مرتفعة في عدد من المناطق لا يعني اية اهمية له. واستفسر احد الصحفين عن مهمة اعضاء المجلس الوطني لان الاراء تباينت حول مهمامه وقال السيد عادل اللامي بان المجلس الوطني الذي سيتكون من 275 عضوا سيتولى اعداد مسودة الدستور الدائم وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة. اما الحكومة الانتقالية فسيكون دورها محصورا في تسيير امور الدولة لغاية مجيء الحكومة المقبلة. وصرح السيد عادل اللامي بان الحملة الاعلامية للاحزاب السياسية ستبدأ في 2004/12/15 وتنتهي قبل 48 ساعة من الموعد المحدد للانتخابات المصادف 30 /2005/1 ،حيث ستقوم المفوضية باصدار التعليمات الخاصة حول كيفية التغطية الاعلامية للاحزاب السياسية وكيفية التعامل مع الاعلام في الصحف والاذاعات والقنوات التلفزيونيةوالحجم الاعلامي لكل حزب. اما التعريف بالمرشحين فستكون مهمة الكيانات السياسية خلال الحملة من خلال تعريف المواطنون بمرشحيهم ، كذلك سيظهر على بطاقة الاقتراع تعريف لشعار كل كيان سياسي ليتمكن المواطنين من التعرف عليهم، أما بالنسبة لما شاع في مؤتمر شرم الشيخ من محاصصة مقاعد المجلس الوطني بين الفئات المختلفة للشعب العراقي فلا صحة له على الاطلاق، موضحاً بأن الاقتراع هو الذي سيحدد ذلك لأن الإنتخاب هو حق للمواطن وحده.
وعن الدول التي سيجرى فيها الانتخابات، فقد اكد السيد صفوت بإن الانتخاب ستكون في 14 دولة وقد يتم اضافة دولة او دولتين في حالة توفر احصاءات دقيقة عن عدد العراقيين الموجودين في تلك الدول والذي يعتمد على وجود 10000 عراقي على الاقل. وشدد السيد عادل اللامي على إن المفوضية تعمل جاهدة على مشاركة اكبر عدد ممكن من الناخبين في الانتخابات وذلك من خلال البدائل التي اعتمدتها المفوضية لمواجهة اية عقبة او حالة طارئة لان العملية الانتخابية هي عبارة عن خطة يجري وضعها وفق دراسة وبمشاركة خبراء مختصين وبهذا سيكون هناك خطة لكل توقع ، حتى بالنسبة الى مناطق النزاع ستعمل المفوضية على فتح مراكز اقتراع في المناطق القريبة واكد بوجود خطة بديلة حسب ما تتطلبه كل حالة . أما عن كيفية تعامل المفوضية مع الأحزاب القديمة والجديدة والتي كانت موجودة في الخارج فقد أوضح اللامي بإن المفوضية هي السلطة الوحيدة المكلفة بإجراء وإعداد والإشراف على الإنتخابات.


استثناء العراقيين المقيمين فى اليمن من المشاركة في الانتخابات المقبلة
صنعاء 6 / 12 وكالة الانباء الكويتية
قالت مصادر عراقية هنا اليوم ان المفوضية العليا ‏للانتخابات العراقية استثنت رعاياها المقيمين في اليمن من المشاركة في الانتخابات ‏المزمع اجراؤها في ال30 من يناير المقبل.
واضافت ان المفوضية العليا ابلغت سفارة العراق بصنعاء رسميا بأنها اعتمدت 14 ‏دولة عربية واجنبية فقط لاجراء الانتخابات فيها للعراقيين في المهجر لكن ليس من ‏بينها اليمن.
وقال موقع (المؤتمر.نت) الالكتروني التابع للحزب الحاكم اليوم ان السفارة ‏العراقية بدأت في وقت سابق التحضير للانتخابات واعدت خطة للقيد والتسجيل والدعاية ‏الانتخابية وآليات التواصل مع المقيمين العراقيين لكنها تفاجأت بقرار الاستثناء.
ونقل الموقع عن مصادر عراقية في اوساط الجالية المقيمة في اليمن والتي يتراوح ‏عددها مابين 20 الفا و25 الفا استياءها من استثنائهم من المشاركة في الانتخابات.
ووصفت ذلك بأنه "تجاهل وتهميش غير مسئول قد تترتب عليه عواقب ومواقف ستضر ‏كثيرا بنزاهة العملية الانتخابية وشرعيتها الدستورية ومستقبل الديمقراطية في ‏العراق".
وقالت انها في صدد "حشد موقف عراقي عام لأبناء الجالية في اليمن لادانة ‏التهميش والالغاء للهوية الوطنية من خلال حرمانهم من المشاركة في الانتخابات".
كما ذكرت ان مجموعة من الشخصيات العراقية المثقفة تعتزم الاتصال بمنظمات ‏انسانية وسياسية عراقية ودولية للضغط على المفوضية العليا للانتخابات بغرض اعادة ‏النظر في قرارها.




بلاغ
لجنة العمل و التنسيق للقوى و الأحزاب السياسية الوطنية العراقية في اليونان

استقبل ملايين العراقيين في الخارج بترحاب كبير اعلان المفوضية العليا للانتخابات اشراكهم في العملية ألانتخابية، ولا تقتصر أهمية هذا القرار بالنسبة لكل عراقي اضطر للعيش خارج الوطن رغما عنه في المساهمة في الانتخابات وانما ايضا في ما يعكسه من اعتزاز الوطن بابنائه الذين عاشوا خارجه مرغمين وليس باختيارهم، وما يقر به من تعلق هؤلاء ألأبناء بوطنهم وتمسكهم بعراقيتهم متحدين ضد النظام الهمجي السابق الذي حملهم على ترك وطنهم وسعى الى الغاء مواطنيتهم.
على ضوء هذا الاعلان المهم التقى مندوبين عن الجاليه العراقيه في اليونان في مدينة سالونيكي في شمال اليونان بتاريخ 28/11/2004 وطرح موضوع الانتخابات وما يدور على الساحه العراقيه واعلان التضامن مع شعبنا العراقي ونضاله المشروع من أجل الديمقراطية واعادة الإعمار وبناء دولة القانون وصيانة حقوق المواطن وفضح العمليات الإرهابية وعمليات التخريب.
ان قرار المفوضية العليا يضع مسؤولية كبيرة علينا جميعا للمساهمة الفعالة في العملية الانتخابية التي لا ننظر اليها كونها آلية روتينية لاختيار هذه أو تلك من قوائم المرشحين عبر صناديق ألأنتخاب, بل هي مساهمة نريد لها ان تكون مؤثرة في الوضع السياسي العراقي، متطلعين الى برنامج انتخابي يضع الخطوط العامة لاعادة بناء الدولة العراقية المدمرة استنادا الى قاعدة المواطنة العراقية, وبعد طروحات ومناقشات جيده توصلو المندوبين الى القرارات التاليه :
• تم الأتفاق على اعتبار المندوبين الحاضرين الى الأجتماع ،كهيئة عامة للجنة العمل و التنسيق للقوى و الأحزاب السياسية العراقية في اليونان ، لكونهم ممثلين لكافة تيارات و أطياف الجالية العراقية ، من كوردية و عربية وكلدواشورية و تركمانية و اسلامية و مسيحية وازيدية و صابئة .
• جرى الأتفاق على ان تواصل لجنة العمل و التنسيق للقوى و الأحزاب السياسية الوطنية العراقية في اليونان عملها في متابعة شؤون الجالية العراقية ، وجرى التأكيد على ان تكون من اولوياتها في هذه المرحلة ، متابعة و تسهيل عملية الأنتخابات المقبلة ، و ركز المجتمعون على ضرورة اقامة انتخابات حرة و شفافة و نزيهة في الوطن و في المهجر .
• ولهذا ندعو المفوضية الى التعاون مع مختلف هيئات المجتمع المدني العراقية في الخارج لتسهيل اشتراك العراقيين في اليونان في العملية الانتخابية على افضل وجه. واننا نؤكد استعدادنا لمساعدة المفوضية في أي مجال وبأي صيغة مناسبة لتنفيذ قرارها وضمان الحرية والانسيابية لمساهمة كل العراقيين في الخارج في العملية الانتخابية.
لجنة دعم الحريه والديمقراطيه في العراق
فرحان الازرقي و طارق العطار


خطوة ايجابية هامة على طريق تمكين الجاليات العراقية في الخارج من المشاركة في الانتخابات
تلقينا بارتياح كبير قرار "منظمة الهجرة الدولية" فتح ثلاثة مراكز انتخابية في بريطانيا، كما جاء في التصريح الذي نشرته صحيفة "الحياة" 26 تشرين الثاني 2004 ، حيث اعلن رئيسها السيد يان دي وايلد ان المملكة المتحدة من الدول التي سيقصدها العراقيون بكثافة "فقررنا فتح ثلاثة مكاتب في لندن واسكتلندا ووسط انكلترا" .
هذا بالاضافة الى التصريحات التي ادلى بها السيد إيان سميث، ممثل "منظمة الهجرة الدولية" في كندا، في مقر الجمعية العراقية الكندية في لقائه مع بعض ممثلي الجالية العراقية.
فقد ابلغ السيد فراس جودي، رئيس الجمعيه العراقية الكندية، لجنتنا بأن "منظمة الهجرة الدولية" في كندا ستفتح مركزا رئيسياً في تورنتو، ومركزاً آخر في اوتاوا العاصمة، بالاضافة الى مراكز صغيرة في كل المناطق التي يتراوح عدد العراقيين فيها بين 500- 1500 شخص .
واكد السيد إيان سميث ان المنظمة في كندا سوف تتعاون مع الجالية العراقية هناك، وسيتم توظيف ما لا يقل عن 200 عراقي. .
ويؤكد هذا التطور الايجابي في آلية الانتخابات، الذي يساعد على تحفيز وتوسيع مشاركة الجاليات العراقية في العملية الانتخابية، إمكان وضع آليات افضل واكثر عملية، وهو ما طالبت به ولفترة طويلة "لجنة تنسيق منظمات الجاليات العراقية في الخارج "CCICOA .
اننا في اللجنة نطالب المفوضية العليا للانتخابات بأن تدرس بشكل جدي وتساند المقترحات التي قدمتها لجنتنا بوجوب فتح عدد اكبر من المراكز الانتخابية في البلدان المختلفة، والتعاون مع الجاليات العراقيه ومنظماتها من اجل تطبيق وتحسين هذه الآلية كما حصل في بريطانيا وكندا. وندعو مجدداً الى النظر بافتتاح مراكز انتخابية في النرويج واليونان والنمسا وروسيا وغيرها من الدول التي توجد فيها تجمعات كبيرة للعراقيين لتمكينهم من ممارسة حقهم بالمشاركة في الانتخابات.
واخذاً بالاعتبار قرار "منظمة الهجرة الدولية" فتح مراكز اضافية في كندا وبريطانيا، فقد اصبح من المنطقي والطبيعي ان تستجيب المفوضية العليا للانتخابات لهذا المطلب، وان تعجّل باتخاذ هذا الاجراء الذي ينسجم تماماً مع "النظام رقم 10" الصادر من المفوضية (في القسم الثالث الفقرة 3-2 ).
وتدعو "لجنة تنسيق منظمات الجاليات العراقية في الخارج" كل لجان التنسيق واللجان الانتخابية التي تعمل معنا، وكذلك جميع المنظمات العراقية الاخرى، الى العمل من اجل الحصول على هذا الحق الانتخابي ومطالبة فروع "منظمة الهجرة الدولية" في بلدانها بتوفير آلية عملية وكفوءة تمكّن كل العراقيين من المشاركة في الانتخابات

عن لجنة تنسيق منظمات الجاليات العراقية في الخارج – للمشاركة في الانتخابات العامة العراقية-
الدكتور صباح السوداني


احكام انتخابات مجالس المحافظات في 2005/1/30
المحامي طارق حرب - باحث قانوني: الصباح 6 / 12
في 2005/11/7 نشرت المفوضية المستقلة للانتخابات النظام رقم (8) نظام انتخابات مجالس المحافظات، وسبق وان صدر القانون رقم 71 في 2004/4/6 المنشور في جريدة الوقائع العراقية 3983 الصادرة في حزيران 2004 المسمى بقانون السلطات المحلية. وقد تطرق الدستور الانتقالي (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) الصادر في 2004/3/8 الى المحافظات في اكثر من نص قانوني فقد منع في المادة (15) المحافظات والبلديات والادارات المحلية من انتهاك حرمة المساكن وحظر عليها في المادة (21) من التدخل في تطوير مؤسسات المجتمع المدني وقرر في المادة (25) التشاور مع المحافظات بشأن ادارة ثروات العراق الطبيعية. واوجبت المادة 52 اعتماد النظام الاتحادي الذي يشجع على ممارسة السلطة من المسؤولين المحليين في المحافظات واعترف الدستور الانتقالي في المادة (53) بحدود المحافظات واجاز لكل ثلاث محافظات تشكيل اقليم اذا وافق اهالي المحافظات على اقامته وفي المادة (55) اعطى الحق لكل محافظة في تشكيل مجلس للمحافظة وتسمية المحافظ وتشكيل مجالس بلدية ومحلية. ولم يجز للحكومة الاتحادية في بغداد من اقالة اي محافظ او عضو في مجلس المحافظة اوالبلدية او المحلية الا في حالة الحكم عليه عن جريمة من قبل المحكمة. وليس لها ان تعتبر المذكورين تابعين لها الا بقدر الصلاحيات السياسية والسيادية التي حولها الدستور الانتقالي في المادة (25) لها اي المسائل العسكرية والامنية والمالية والخارجية. لا بل ان الدستور الانتقالي قرر احتفاظ المحافظين واعضاء مجالس المحافظة بمناصبهم لحين اجراء الانتخابات في موعد ابعده 2005/1/31 حيث يتم اجراء انتخاب اعضاء مجلس المحافظة مع انتخابات الجمعية الوطنية وانتخابات المجلس الوطني الكردستاني واعطى المحافظات صلاحية ممارسة جميع الصلاحيات التي لم يوكلها الدستور الانتقالي للحكومة المركزية كما حددت ذلك المادة (57) ولكن الدستور الانتقالي القى على المحافظات مهمة مساعدة الحكومة المركزية في تنسيق اعمال الوزارات الاتحادية داخل المحافظة بما في ذلك مراجعة خطط الوزارات سنويا وميزانياتها حول الانشطة الجارية في المحافظة. على ان يتم تمويل مجالس المحافظات من الميزانية العامة للدولة. ومنحها سلطة زيادة ايراداتها عن طريق فرض الضرائب والرسوم وخولها صلاحية انشاء المشروعات على مستوى المحافظة وحدها او بالمشاركة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. ولها مراجعة خطط الوزارات وتحديد متطلبات الميزانية المحلية وجمع الايرادات المحلية وتنظيم عمليات الامارة المحلية وعلى ان تتولى الحكومة المركزية منح الادارات المحلية والمحافظات سلطات اضافية على اساس مبدا اللامركزية كما ابانت ذلك المادة (56) من الدستور الانتقالي، وبموجب المادة (61) يجوز لثلثي الناخبين في ثلاث محافظات رفض مسودة الدستور الدائمي التي تكتبه الجمعية الوطنية. غير اننا لابد ان نستدرك ونقول ان الرفض لابد ان يتم من الناخبين وليس المصوتين اي من تتوفر فيه شروط الناخب وليس ثلثي من ادلى بصوته فقط، كما ان الرفض المذكور قرره الدستور الانتقالي في الكتابة الاولى للدستور وهذا ما يتضح من الفقرة (هـ) من المادة (61) ولكنه لم يمنح ناخبي المحافظات سلطة الرفض عند كتابة الدستور للمرة الثانية بموجب الفقرة (ج) من المادة (61) من الدستور الانتقالي.
اما قانون السلطات الحكومية المحلية رقم 71 لسنة 2004 فانه اكد في استهلاليته ومقدمته ان السلطة يجب ان تتقاسم بين الحكومة المركزية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية على اساس اللامركزية وتفويض السلطات (للحكومات ) المحلية والبلدية. وقد توزع القانون على تسعة اقسام اولها الهدف منه والمتمثل في تحسين ايصال الخدمات العامة والقسم الثاني كان في مجالس المحافظات حيث اوجب تشكيل مجلس في كل محافظة واناط بمجلس المحافظة اختصاص النظر في المشاريع المحلية وتقديم التوصية لتحسين اداء الخدمات العامة في المحافظة وتحصيل الرسوم والضرائب. وللمجلس رفض تعيين الموظفين الذين تعينهم الوزارات في المحافظة كما ان له استدعاءهم ومناقشتهم. وللمجلس صلاحية تعيين المحافظ ووكيله وله عزلهم. ويتم تمويل مصروفات المجلس من ميزانية الدولة لانه يتولى تحديد اولويات المحافظة وتحديد المشاريع وتعديلها. ويشترط في عضو مجلس المحافظة ما يشترط في عضو الجمعية الوطنية تلك الشروط التي حددتها المادة (31) من الدستور الانتقالي وهي الجنسية العراقية والثلاثين من العمر والشهادة الاعدادية وعدم الاثراء غير المشروع على حساب الشعب او الصالح العام والماضي السياسي والاداري وعدم ارتكاب جريمة مخلة بالشرف ويكون المجلس مستقلا عن الاشراف الحكومي.
اما القسم الثالث من قانون السلطات المحلية 71 لسنة 2004 فقد اعتبر المحافظ المسؤول المدني الاعلى في المحافظة ومسؤوليته امام مجلس المحافظة يتولى تنفيذ قرارات مجلس المحافظة وله حضور اجتماعات المجلس.
وكان القسم الرابع فكان في المجالس الفرعية الاقليمية نحو المجلس البلدي ومجلس القضاء والناحية بما يؤمن تحقيق اعلى كفاءة في توفير الخدمات العامة وتنظيم عمليات الادارة المحلية وتقديم التوصية لمجلس المحافظة والقيام بالنشاطات التي يحولها اليهم مجلس المحافظة ولهم صلاحية اختيار رؤساء الوحدات الادارية وعزلهم. اما القسم الخامس فقد تولى موضوع رؤساء الوحدات الادارية من قائممقام ومدير ناحية وامين المدينة وهؤلاء يتولون بتنسيق النشاطات وتنفيذ قرارات المجالس المحلية واقامة الارتباط بين المجالس المحلية والمحافظين ويتم انتخابهم على وفق تعليمات مجلس المحافظة ولهم تعيين بعض الموظفين الاداريين بموافقة المجلس المحلي وله عزلهم. اما القسم السادس فكان في مدير شرطة المحافظة الذي يتولى الاشراف على تنفيذ القانون على ان يتم الاعلان لاشغال منصب مدير الشرطة في انحاء البلاد كافة من قبل وزارة الداخلية على ان يتم ايداع الاسماء الى مجلس المحافظة لاختيار عزله. ومهمة تهيئة خطة سنوية لعمل الشرطة على ان يقوم باستشارة المحافظ ومجلس المحافظة اما القسم (7) من القانون 71 لسنة 2004 فقد حدد مساغات (مسوغات) عزل اعضاء مجلس المحافظة والمحافظين ووكلائهم واعضاء المجالس المحلية ورؤساء الوحدات الادارية ووكلائهم ومدراء الشرطة عند العجز او سوء السلوك الخطير داخل او خارج الوظيفة او التقصير في اداء الواجب او سوء استخدام المنصب. اما القسم (8) فكان في ايقاف العمل بالنصوص الواردة في قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 التي تتعارض مع احكام القانون رقم 71 لسنة 2004 وحدد للمحافظات فرض الضميمة بما لايتجاوز على (5%) من الضرائب، اما القسم (9) والاخير فكان في تاريخ نفاذ هذا القانون وهو تاريخ التوقيع عليه في 2004/4/6.
ان النظام رقم (8) لسنة 2004 الذي اصدرته المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات والذي حدد اسس وقواعد انتخابات مجالس المحافظات جمع ما ورد في الدستور الانتقالي وقانون الانتخابات 96 لسنة 2004 وقانون الاحزاب 97 لسنة 2004 واحكام الانتخاب التي بسطتها في انظمتها السابقة حول انتخاب اعضاء الجمعية الوطنية التي ستتم في 2005/1/31 بالاضافة الى احكام مجالس المحافظات الواردة في قانون السلطات المحلية 71 لسنة 2004، اذ اعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة وهذا يعني ان لكل واحد من اهالي المحافظة الترشيح لعضوية مجلس المحافظة وله المشاركة في الانتخاب وان الانتخاب يقوم على طريق الاقتراع السري والعام والمباشر واشترط توفر الاهلية السياسية في الناخب فيما يتعلق بتجاوز عمره (18) سنة او(ولادته قبل 1987/1/1) والجنسية العراقية وان يكون من اهالي المحافظة بحيث يكون اسمه مسجلا في سجلات ناخبي المحافظة التي ينتخب فيها، واعاد النظام ذكر شروط المرشح لعضوية مجلس المحافظة وهي الشروط المذكورة في القانون 71 لسنة 2004 نحو اكمال الثلاثين من العمر والحصول على الشهادة الاعدادية والاهلية الجزائية وعدم الاثراء غير المشروع وسواها. واشترط شرطين اخرين هما ان يكون من سكنة المحافظة التي رشح لعضوية مجلس المحافظة فيها فليس من كان مسجلا في بغداد الترشيح في البصرة والعكس صحيح كما انه يشترط في المرشح لمجلس المحافظة ان لا يكون مرشحا في انتخابات الجمعية الوطنية او في انتخابات المجلس الوطني الكوردستاني لاجل ان لا يؤدي ترشيحه الى الاضطراب عند ظهور النتائج واحتمال فوزه في اكثر من هيئة.
واتخذ نظام المفوضية (8) الشكل ذاته المتخذ في انتخابات الجمعية الوطنية اي اعتماد القائمة الانتخابية التي تعدها الكيانات السياسية (الاحزاب او الفرد) سواء اكانت الاحزاب منفردة او مؤتلفة مع غيرها.
واعتماد نظام التمثيل النسبي واعطاء المرأة نسبة الثلث في كل قائمة بحيث يتم ادراج اسم امراة واحدة بعد كل مرشحين اثنين.
وبما ان قانون السلطات المحلية 71 لسنة 2004 جاء خاليا من تحديد عدد اعضاء مجلس المحافظة خلافا لعدد اعضاء الجمعية الوطنية. الذي حدد الدستور الانتقالي وقانون الانتخاب وهو (275) عضوا فأن النظام رقم (8) السالف حدد (51) عضوا لمجلس محافظة بغداد و(41) عضوا لمجلس كل محافظة اخرى، ولا نعلم سبب اختيار هذا الرقم دون سواه. ولماذا محافظة بغداد التي يبلغ عدد سكانها اكثر من اربعة ملايين وهي مركز لاغلب دوائر الدولة ومركز تجاري وصناعي ضخم (51) عضو فقط. في حين ان محافظة لايتجاوز عدد سكانها المليون مع تواضع نشاطها الاقتصادي والصناعي (41) عضوا فقط .
ولو اطللنا اطلالة قانونية على النظام الاداري العراقي السابق لوجدنا ان العراق تم تقسيمه الى عدة ولايات (سناجق) بعد الاحتلال العثماني سنة 1534 واصبحت بغداد (ايالة) كبيرة تتبعها بغداد والموصل والبصرة ويحكمها (والي) يعينه السلطان العثماني.
وفي عهد مدحت باشا سنة 1869 تم تقسيم العراق الى (سناجق) بغداد والبصرة وكان يحكم كل سنجق متصرف (محافظ) وفي سنة 1880 قسمت الادارات الى عدة (سناجق) وفي سنة 1884 حولت البصرة الى ولاية واستقلت عن بغداد سنة 1990 وشملت اربعة سناجق هي البصرة والعمارة والمنتفق (الناصرية) ونجد. وعند الحرب العالمية الاولى كان العراق يشمل ثلاث ولايات هي بغداد والبصرة والموصل. وبعد دخول الانكليز العراق كانت الادارة الانكليزية تطبق في الادارة القوانين الانكليزية المطبقة في الهند. حتى صدر الدستور الملكي سنة 1925 حيث خصص المواد (109-112) لموضوع الادارة المحلية وصدر اول قانون ينظم الالوية (المحافظات) هو القانون رقم 58 لسنة 1927 ولم ينشأ هذا القانون الادارة المحلية لان المحافظات مرتبطة مباشرة بلسلطة المركزية في العاصمة ولانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية. وفي سنة 1945 صدر القانون رقم 16 (قانون ادارة الالوية) حيث تم منح الشخصية المعنوية وتم بموجبه تاليف هيئة محلية مسؤولة عن الادراة في المحافظة حيث يتالف من اعضاء دائميين بصفتهم الوظيفية وهم اعلى موظف تابع للوزارة في المحافظة كمدير التربية ورئيس الصحة وموظف الزراعة والمواصلات واعضاء منتخبين يتم انتخابهم من سكان المحافظة وبعد قيام النظام الجمهوري في 14 تموز 1958 اصبحت هذه الهيئة تقتصر على الموظفين فقط. وبعدها صدر قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 واخذ بالنظام السابق وهو تشكيل مجلس في كل محافظة من اعضاء يتم تعيينهم واعضاء يتم انتخابهم وانشأ مجالس في الاقضية والنواحي ايضا واناط بالمجالس بعض الاختصاصات نحو فتح العراق وانشاء الجسور الصغيرة والمستوصفات وابنية (مخافر) الشرطة والمدارس ومنح اجازات فتح المدارس الاهلية ودور سكنى الموظفين وادارة العقارات العائدة للدولة الموجودة في المحافظة. واجاز نقل بعض الصلاحيات الاخرى ذات الاهمية والعائدة الى السلطة المركزية وتخويلها الى الادارة المحلية وحدد الوزارات التي تحصل عليها تلك الادارة واوجه صرفها.
اما عن البلديات فقد عرف العراق نظام البلديات منذ العهد العثماني حيث كان يطبق قانون البلديات العثماني الصادر سنة 1977 ثم صدر قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 الذي الغى بصدور قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 الذي لازال نافذا لحد الان.
وقد صدرت من مجلس قيادة الثورة (المنحل) ومن ديوان الرئاسة قرارات وتعليمات اكثر من ان تحصى تولت تعديل قانوني المحافظات والبلديات. كما صدر قانون مجالس الشعب المحلية رقم 25 لسنة 1995 والتي تشكل في الناحية والقضاء والمحافظة الذي يتالف من اعضاء دائميين بحكم وظيفتهم واعضاء يتم انتخابهم والموظفين هم رؤساء الدوائر التابعة للوزارات في المحافظة ( ضابط الشرطة ممثل وزارة التربية والصحة والزراعة والنقل والكهرباء والماء والزراعة والمالية والتجارة...) لرفع مستوى الخدمات في الوحدات الادارية كالتصميم الاساسي للمدينة وفتح الشوارع وتبليطها وانشاء الحدائق العامة والمتنزهات والاسواق والمرآئب ( الكراجات) واجازة المحلات العامة واقتراح اقامة الملاعب ودور الحضانة وتولى القانون تحديد بعض واجبات رئيس الوحدة الادارية (المحافظ والقائممقام ومدير الناحية).. وخول القانون وزير الداخلية سلطة حل مجلس الشعب المحلي والغى القانون مجلس امانة بغداد والمجالس المحلية. اما تعيين المحافظوالقائممقام ومدير الناحية فيتم على وفق احكام المادة (58) من دستور 16 تموز 1970 ومن قبل رئيس الجمهورية فقط وليس لمجلس المحافظة صلاحية انتخابهم او عزلهم نحو ما هو مقرر بالقانون رقم 71 لسنة 2004.


الملامح الأساسية لقانون الانتخابات الصادر طبقاً لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 96
د.حيدر أدهم الطائي المدى 6 / 12
تعد الانتخابات وسيلة من وسائل القبض على السلطة وممارستها، وهي من أكثر الاساليب اهمية كونها تمكن الشعب من التدخل في الشؤون العامة ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال اختيار الحكام اختياراً حراً، ففي الانظمة الديمقراطية النيابية تعتبر الانتخابات الوسيلة المثلى لمشاركة المواطنين في الشأن السياسي، بواسطة النواب والحكام الذين يتم انتخابهم للقيام بالنيابة عن عامة الشعب، بتقرير السياسة العامة للدولة وادارة الشأن العام في البلاد، فالانتخابات على حد تعبير أحد أساتذة القانون الدستوري تمثل (الصلة او الرابطة الدستورية بين الحكومة والشعب).
ويعتبر الاعتراف للمواطنين بحق الانتخاب والتوسع فيه اهم منجزات التحول الديمقراطي في انظمة الحكم السياسية التقليدية، باتجاه املاء سيادة الشعوب وحقها في التعبير عن ارادتها والمشاركة في تقرير مصيرها، والخروج من معاناة خضوعها لتعسف الانظمة الاستبدادية الفردية فمن المزايا الكبرى التي تنجم عن تطبيق مبدأ الانتخابات العام انه يعهد بادارة شؤون البلاد الى من هم جديرون بثقة الشعب.
ان ماذكر آنفاً يعبر عن مدى اهمية المشاركة الانتخابية من جانب المواطنين باعتبار ان هذه المشاركة تقود الى اختيار الحكام واشعارهم في الوقت نفسه انهم مراقبون من قبل الشعب لكي لايتحول من بيده السلطة الى مستبد.
وفي العراق بعد تاريخ التاسع من نيسان عام 2003 صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم(96) المتضمن لقانون الانتخابات والمنظم للمبادئ الاساسية للعملية الانتخابية التي ستتم في العراق وبالشكل الذي يحقق ماينص عليه قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عندما اكد اجراء الانتخابات العامة والمباشرة في 31 كانون الاول عام 2004 وكحد أقصى في 31 كانون الثاني عام 2005 لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية التي ستتولى تشكيل الحكومة الانتقالية وصياغة دستور دائم يتم اقراره بعد استفتاء الشعب العراقي عليه بهدف التمهيد لقيام حكومة منتخبة طبقاً للأصول الدستورية بحلول سنة 2005.
وعلى أساس ماتقدم ستجري الانتخابات طبقاً للقانون الصادر بموجب الامر رقم (96) ونستطيع تحديد الملامح الاساسية لهذا القانون الذي ينظم الانتخابات العراقية بالنقاط الاتية:
1-يعد هذا القانون العراق منطقة انتخابية واحدة فاعتماد العراق كدائرة انتخابية واحدة او منطقة انتخابية واحدة يحقق عدة مزايا برغم وجود سلبيات أيضاً، أما المزايا فهي:
أ-سهولة تطبيق هذا النظام بالنسبة للجهات المكلفة بتنظيم وادارة العملية الانتخابية لانه يتيح سيطرة اكبر على مجمل هذه الممارسة الديمقراطية.
ب-انه يحل مشكلة المهجرين.
ج-انه يضمن عدم سيطرة الاحزاب الكبيرة بصورة مطلقة على الساحة السياسية ولو من الناحية القانونية او النظرية البحتة، وهو يتيح الفرصة للاحزاب الصغيرة للمشاركة بصورة اكثر فعالية في الشأن السياسي وحماية حقوق الاقليات.
د-ان اعتماد العراق كدائرة انتخابية واحدة مبني كذلك على ملاحظة الوضع الامني وبهدف اجراء الانتخابات وصولاً الى برلمان وحكومة تتمتع بقدر مقبول من الشرعية.
هـ-ان اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة من وجهة نظر المؤيدين يمثل رداً في هذه المرحلة على خطر تشتيت او تفتيت او تشظي العراق الى اجزاء وبالتالي فهو يمثل رداًُ على خطر التقسيم فكل مرشح سيفوز في الانتخابات لايستطيع ان يقول انه يمثل منطقة معينة (السليمانية او دهوك او البصرة او الانبار) ومن ثم فهو لايمثل مصالح هذه المنطقة لكنه يمثله العراق كله ويجب عليه ان يعمل في المجلس الوطني على المحافظة على مصالح العراق ككل وليس مصالح منطقة او محافظة واحدة.
واذا كانت هذه هي مزايا الدائرة الواحدة فان من ابرز مساوئها ان الناخبين سوف لن يستطيعوا ممارسة نوع من الضغط على أعضاء البرلمان نظراً لان العراق كله انتخبهم مما قد يضعف الى حد ما من موقف الناخبين في محاسبة النواب بصورة دورية.
2- يعتمد هذا القانون نظام التمثيل النسبي اذ تنص المادة (3) من القسم الثالث منه على (سيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي) وهذا أسلوب ابتكر منذ قرن من الزمان تقريباً، وهو يحقق مجموعة من الميزات أبرزها انه يضمن تمثيل الاقليات والاحزاب الصغيرة التي تشارك في المعركة الانتخابية اذ انها تستطيع ان تمثل في البرلمان بشكل يتناسب مع ماحصلت عليه من اصوات تعكس قيمتها الحقيقية والمركز السياسي لها على مستوى البلد.
من جانب آخر هناك نظام آخر هو نظام التمثيل بالاغلبية المطلقة او النسبية ولكي نوضح الاختلاف بين نظام التمثيل النسبي الذي اعتمد في العراق ونظام الاغلبية نفترض المثال الاتي:
(دائرة انتخابية لها الحق في انتخاب ستة نواب، وفيها 120000صوت، مع وجود قائمتين تتنافسان: القائمة أ التي حصلت على 80000صوت، والقائمة ب حصلت على 40000 صوت فعندما نطبق نظام التمثيل النسبي، في ضوء النتائج اعلاه، يكون للناخبين المؤيدين للقائمة أ حق المشاركة في البرلمان بأربعة نواب ويكون لمنافسيهم الذين صوتوا للقائمة ب حق المشاركة بنائبين وهذه مشاركة تعكس طابع العدالة بالاستناد الى عدد أصوات كل منهما.
اما اذا طبقنا الاغلبية فلن يكون للقائمة ب حق المشاركة في البرلمان بأي نائب اي انها لن تحصل على اي مقعد في البرلمان اذ ستفوز القائمة أ بالمقاعد الستة في البرلمان، وهي مجموع المقاعد المخصصة لهذه الدائرة بمعنى ان الحزب (او القائمة التي تضم عدة أحزاب رشحت مرشحها في قائمة واحدة) التي حصلت على نسبة 51% من مجموع اصوات الناخبين سوف تحصل على 100% من عدد المقاعد النيابية في حين ان التيارات والاحزاب السياسية الاخرى التي يصل مؤيدوها الى 49% في هذه الدائرة سوف لن تحصل على اي مقعد في البرلمان، وهذا يعني ان هناك 49% من مجموع السكان او الذين لهم الحق في المشاركة في الانتخابات قد فقدوا حقهم في ادارة الشؤون العامة لبلادهم.
3-توزع المقاعد على القوائم الفائزة طبقاً للمادة (4) من القسم الثالث بالطريقة الاتية (تعتمد الصيغة المستخدمة لتوزيع المقاعد في المجلس الوطني على أعضائه على حساب أولي يستخدم الحصص البسيطة-هيركوتا- وعلى حسابات اخرى تالية تستخدم اكبر المتبقي، ويكون الحد الطبيعي، ويحسب بقسمة اجمالي عدد الاصوات السليمة والصالحة على 275 ويتم توضيح طريقة استخدام هذه الصيغة في لوائح تنظيمية تصدر عملاً بالقسم 6).
اي ان القائمة أ التي حصلت على اكبر عدد من الاصوات بالمقارنة مع بقية القوائم تعطي او تمنح عدداً من المقاعد يتناسب مع عدد الاصوات التي حصلت عليها بشرط ان يكون كل مقعد لها مساوياً للقاسم الانتخابي والمقصود بالقاسم الانتخابي عدد الاصوات التي يجب الحصول عليها للفوز بمقعد واحد وكذلك الحال مع القائمة التي حلت في المرتبة الثانية وهي القائمة ب حيث ستحصل على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الاصوات التي يجب الحصول عليها للفوز بمقعد واحد وكذلك الحال مع القائمة التي حلت في المرتبة الثانية وهي القائمة ب حيث ستحصل على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الاصوات التي حصلت عليها بشرط ان يكون كل مقعد يمنح لها مساوياً للقاسم الانتخابي ويسري التقسيم نفسه على بقية القوائم التي حلت في المرتبة الثالثة والرابعة وهكذا، أما ما تبقى من عدد الاصوات للقائمة أ والقائمة ب والقائمة ج وبقية القوائم الاخرى التي لاتصل الى القاسم الانتخابي الموحد فهذه توزع بالاستناد الى حسابات اخرى تالية تستخدم اكبر المتبقي.
5-من مساوئ نظام التمثيل النسبي انه يقود بصورة او باخرى الى نوع من عدم الاستقرار السياسي لانه يؤدي الى دخول عدد كبير من الاحزاب السياسية الى البرلمان وقد تكون هذه التيارات او الاحزاب غير متفقة في توجهاتها واهدافها ومناهجها مما يزيد الامر صعوبة ويؤدي هذا الواقع الى عدم قدرة الحكومات التي تشكل من برلمانات تضم عدداً كبيراً من الاحزاب من البقاء في السلطة او الاستمرار لمدة ولاية كاملة، ومع ذلك فان هذه النتيجة السيئة يمكن التقليل من آثارها غير المرغوبة اذ ما كان السياسيون يتمتعون بوعي وطني عال وشعور مميز بالمسؤولية وكانوا مبتعدين عن الانانية والمصالح الفئوية الضيقة.
6-يعتمد قانون الانتخابات الصادر بموجب الامر رقم 96 على نظام القائمة المغلقة، فهناك قائمة مغلقة لايتم التغيير في أسماء المرشحين فيها والناخبون ملزمون بـ:اما التصويت لها او منح اصواتهم لقائمة اخرى، وهناك قائمة مفتوحة يستطيع الناخبون تشكيلها بانفسهم من عدة قوائم اي انهم يختارون النواب الذين يريدونهم من بين القوائم المتنافسة بحيث يشكل كل ناخب قائمة خاصة به.
7-يجوز لاي كيان سياسي ان يقدم الى المفوضية قائمة باسماء المرشحين لانتخابات المجلس الوطني طالما كان المرشحون المذكورة اسماؤهم في القائمة مستوفين للمعايير القانونية ذات الصلة.
8-تتم عملية توزيع المقاعد في المجلس الوطني على المرشحين في القائمة طبقاً لترتيب الاسماء الوارد في هذه القائمة ولايجوز تغيير هذا الترتيب اي ان الجهة التي قدمت قائمة تضم عدة اسماء وحصلت على عدد الاصوات لايكفي لفوز جميع مرشحي القائمة فان المرشحين الذين سيحصلون على مقاعد في البرلمان همالذين وردت أسمؤهم في بداية القائمة وهكذا.
9-لايمكن ان يقل عدد اسماء المرشحين في اية قائمة عن 12 ولن يتجاوز 275، ومع ذلك يجوز للافراد الذي اعتمدتهم المفوضية واعتبرتهم كيانات سياسية ترشيح انفسهم على قائمه عليها اسم مرشح واحد، ولاينطبق الشرط الوارد في الفقرة 3 من القسم 4 على قائمة عليها اسم فرد واحد معتمد من المفوضية بصفته كياناً سياسياً.
10-يجب ان يكون اسم امرأة واحدة في الاقل ضمن اول ثلاثة مرشحين في القائمة، كما يجب ان يكون ضمن اسماء اول ستة مرشحين على القائمة اسماء امرأتين في الاقل، وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة.
ولاينطبق هذا الشرط على القائمة التي تحتوي مرشحاً واحداً باعتباره كياناً سياسياً وياتي هذا التنظيم الوارد في قانون الانتخابات اعمالاً لما قضى به قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي أوجب الا يقل عدد النساء في البرلمان عن ربع عدد الاعضاء فيه.
اما بخصوص حق التصويت فقد نص القسم الخامس من قانون الانتخابات على (1-لايكون الشخص مؤهلاً للادلاء بصوته في انتخابات المجلس الوطني مالم يف بالشروط الآتية:
أ-ان يعتبر مواطناً عراقياً او له حق المطالبة باستعادة جنسيته العراقية او يكون مؤهلاً لاكتساب الجنسية العراقية، وذلك تماشية مع المادة 11 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
ب-ان يكون تاريخ ميلاده يوم 31 كانون الاول 1986 او قبل هذا التاريخ.
ج-ان يكون مسجلاً للادلاء بصوته وفقاً للاجراءات الصادرة عن المفوضية).
ويبدو مما تقدم ان ابرز نص منظم لحق التصويت جاءت به الفقرة أ من المادة الاولى من القسم الخامس التي اكدت ان الشخص لايكون مؤهلاً للادلاء بصوته في انتخابات المجلس الوطني مالم يف بشروط معينة منها (ان يعتبر مواطناً عراقياً او له حق المطالبة باستعادة جنسيته العراقية او يكون مؤهلاً لاكتساب الجنسية العراقية، وذلك تماشية مع المادة 11 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية)
وهذا النص يعني عدم الاعتراف بحالات الاسقاط للجنسية التي تمت بحق مواطنين عراقيين وطبقاً لمدى ماقررته المادة 11 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.



#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي : بحزن و ...
- نشرة اخبارية العدد 48
- نشرة اخبارية العدد 47
- نشرة اخبارية العدد 46
- نشرة اخبارية العدد 45
- نشرة اخبارية العدد 44
- نشرة اخبارية العدد 43
- تصريح الإعلام المركزي للحزب الشيوعي العراقي حول الجدل الدائر ...
- نشرة اخبارية العدد 42
- نشرة اخبارية العدد 41
- نشرة اخبارية العدد 40
- نشرة اخبارية العدد 39
- نشرة اخبارية العدد 38
- تشييع مهيب للرفيق وضاح حسن عبد الأمير
- المجد للشهيد البطل الرفيق وضاح حسن عبد الامير ( سعدون) ورفيق ...
- نشرة اخبارية العدد 37
- معا نحو انتخابات ديمقراطية
- نشرة اخبارية العدد 36
- نشرة اخبارية العدد 35
- نشرة اخبارية العدد 34


المزيد.....




- من زاوية جديدة.. شاهد لحظة تحطم طائرة شحن في ليتوانيا وتحوله ...
- أنجلينا جولي توضح لماذا لا يحب بعض أولادها الأضواء
- مسؤول لبناني لـCNN: إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرا ...
- أحرزت -تقدمًا كبيرًا-.. بيان فرنسي حول وضع محادثات وقف إطلاق ...
- هجوم صاروخي روسي على خاركيف يوقع 23 جريحا على الأقل
- -يقعن ضحايا لأنهن نساء-.. أرقام صادمة للعنف المنزلي بألمانيا ...
- كيف فرض حزب الله معادلة ردع ضد إسرائيل؟
- محام دولي يكشف عن دور الموساد في اضطرابات أمستردام
- -توجه المحلّقة بشكل مباشر نحوها-.. حزب الله يعرض مشاهد من اس ...
- بعد -أوريشنيك-.. نظرة مختلفة إلى بوتين من الولايات المتحدة


المزيد.....

- فيما السلطة مستمرة بإصدار مراسيم عفو وهمية للتخلص من قضية ال ... / المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية
- الخيار الوطني الديمقراطي .... طبيعته التاريخية وحدوده النظري ... / صالح ياسر
- نشرة اخبارية العدد 27 / الحزب الشيوعي العراقي
- مبروك عاشور نصر الورفلي : آملين من السلطات الليبية أن تكون ح ... / أحمد سليمان
- السلطات الليبيه تمارس ارهاب الدوله على مواطنيها / بصدد قضية ... / أحمد سليمان
- صرحت مسؤولة القسم الأوربي في ائتلاف السلم والحرية فيوليتا زل ... / أحمد سليمان
- الدولة العربية لا تتغير..ضحايا العنف ..مناشدة اقليم كوردستان ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- المصير المشترك .. لبنان... معارضاً.. عودة التحالف الفرنسي ال ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- نحو الوضوح....انسحاب الجيش السوري.. زائر غير منتظر ..دعاة ال ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية: محنة تماسينت الصامدة م ... / امال الحسين


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اخر الاخبار, المقالات والبيانات - الحزب الشيوعي العراقي - نشرة اخبارية العدد 49