|
في نقد حصيلة الحوار الاجتماعي: الأساتذة الباحثون والقبض على الريح!
سعيدي المولودي
الحوار المتمدن-العدد: 3486 - 2011 / 9 / 14 - 09:06
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
بتاريخ 29 أبريل 2011 تمت مراسم التوقيع على محضر الاتفاق حول حصيلة ونتائج الحوار الاجتماعي المفترض أن يكون قد جرى بين الحكومة المغربية وإحدى الجمعيات النقابية بالتعليم العالي، وتضمنت الحصيلة الحاصلة جملة من النقط اعتبرت إنجازا عظيما لا يجود به الزمان، ومنتهى عادات الإنصاف المهني والعلمي للأساتذة الباحثين، وتحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم التي تحاور المطلق البعيد، وكانت أقوى هدية تلقت الحكومة ضوءها العريق هي إعلان الجمعية النقابية الطرف أو الأطراف في الحوار انخراطها الشرس في حملة تعبئة برية وبحرية لإغراق الأساتذة الباحثين في غوايات السلم الاجتماعي ومباهجه الكبرى ومتعة الهدنة الدائمة التي ترعى طقوس الاستسلام والبوار. ويشكل المرسوم رقم 2.11.328 الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2011 إحدى ثمار هذا الحوار الحاصل، وتضمن عصارة الوقت وخبايا المستحيل الذي كان الأساتذة الباحثون يبحثون عن مواقده، ويضع المرسوم على عاتقه النهوض بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا. ويهم التتميم أو التغيير المواد 21 و 32 و33 و34 و37 من المرسوم الأول والمواد 21 و 31 و32 و33 و36 من المرسوم الثاني، ويمكن القول إن سهام التتميم والتغيير تتجه صوب هذه القضايا: 1 – إلغاء القيمة العلمية والأكاديمية المميزة لشهادة دكتوراه الدولة، و"تسويتها مع الأرض"، واعتبارها كأي شهادة أخرى، والتعامل معها على وجه التساوي مع شهادة الدكتوراه التي نص عليها المرسومان المذكوران سنة 1997، و يحمل هذا الإجراء بوضوح معالم الحط من قيمة شهادة دكتوراه الدولة، والتنقيص من مستواها العلمي والأكاديمي، كما يشكل خطوة متقدمة في مجال تبخيس هذه الشهادة الذي انطلقت بوادره مع المرسومين المشار إليهما، وواصلت تغييراتهما وتتميماتهما استكمال المهمة على الوجه الأمثل. وهذا ما تتضمنه المادة 21 من المرسومين. 2 - إلغاء تاريخ المرحلة الانتقالية لمناقشة دكتوراه الدولة المحدد بتاريخ فاتح شتنبر 2012 ، ليبقى أجل هذه المناقشة مفتوحا إلى ما لانهاية، وبدون تحديد، وهو ما تضمنته المواد 32 و 34 و 37 من المرسوم 2.96.793 والمواد 31و33 و36 من المرسوم 2.96.804،أي ما يشكل نصف مواد المرسومين أو المواد الخاضعة لعمليات التغيير والتتميم، وهو ما يعني أن حذف وإلغاء هذا التاريخ يمثل النصف الأول من المكاسب المحققة ونصف الحصيلة على وجه العموم. 3 – تخويل الأساتذة الباحثين الذين تمت تسميتهم أساتذة مؤهلين في الفترة المتراوحة ما بين فاتح يوليوز 1996 و07 مارس 2001 ثلاث سنوات اعتبارية ابتداء من تاريخ تسميتهم في إطار أستاذ التعليم العالي وهذا ما تضمنته المادة 33 المكررة، الفقرة الثانية من المرسوم رقم 2.96.793 والمادة 32 المكررة، الفقرة الثانية من المرسوم رقم 2.96.804. 4 – تصحيح وضعية الأساتذة المساعدين قبل1997 الذين أعيد إدماجهم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد بمقتضى المرسومين المذكورين، بمنحهم أقدمية اعتبارية تساوي أقدميتهم المكتسبة في الإطار. وهذا هو مضمون المادة 33 المكررة مرتين من المرسوم 2.96.793، والمادة 32 المكررة مرتين من المرسوم 2.96.804. 5 – إعادة إدماج "المساعدين" في إطار الأستاذ المساعد وأستاذ التعليم مساعد بعد حصولهم على الشهادات التي تؤهلهم لذلك.( المادة 37 الفقرة الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 2.96.793 والمادة 36 من المرسوم 2.96.804) 6 - تصحيح وضعية الأساتذة المؤهلين غير الحاصلين على شهادة التأهيل الجامعي (حاملي الدكتوراه الفرنسية) الذين تمت ترقيتهم ما بين 2004 و2007، وهو مضمون المادة 37 المكررة الفقرة الثانية من المرسوم 2.96.793، والمادة 36 المكررة الفقرة الثانية من المرسوم 2.96.804. وتبرز المقارنة التالية طبيعة هذه التغييرات والتتميمات ( المواد تخص المرسوم رقم 2.96.793): المادة 21 صيغة النص القديمة - يوظف أساتذة التعليم العالي المساعدون بكل مؤسسة معنية على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين من حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها. ويجوز إلى غاية فاتح سبتمبر 2012 أن يشارك كذلك في المباراة مع الإعفاء من الإدلاء بالدكتوراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه المترشحون حملة دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها. وتحدد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. *صيغة النص الجديدة - يوظف أساتذة التعليم العالي المساعدون بكل مؤسسة معنية على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين من حملة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعدلتها لهما. وتحدد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي المادة 32.( الفقرة الأخيرة) صيغة النص القديمة - ويعاد إدماج الأساتذة المحاضرين غير الحاصلين على دكتوراه الدولة بتاريخ تنفيذ هذا المرسوم في إطار الأستاذ المؤهل وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1و2 أعلاه، ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه إن هم ناقشوا هذه الأطروحة إلى غاية فاتح سبتمبر 2012 وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417(19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه. *صيغة النص الجديدة - ويعاد إدماج الأساتذة المحاضرين غير الحاصلين على دكتوراه الدولة بتاريخ تنفيذ هذا المرسوم في إطار الأستاذ المؤهل وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1و2 أعلاه، ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه إن هم ناقشوا هذه الأطروحة طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417( 19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه.
المادة 33 المكررة.( الفقرة الثانية) صيغة النص القديمة - غير أنه يمكن أن يستفيد من هذه الأقدمية وطبقا لنفس الشروط الأساتذة المؤهلون المتفرعون عن إطار الأساتذة المحاضرين المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 32 أعلاه ابتداء من تاريخ إعادة ترتيبهم في إطار أستاذ التعليم العالي. ويسري المفعول المادي لأحكام هذه المادة ابتداء من فاتح يوليوز، في حين لا يسري هذا المفعول بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المشار إليهم في الفقرة الثانية أعلاه والمستفيدين من الأقدمية المذكورة في تاريخ لاحق لفاتح يوليوز 1999 إلا ابتداء من تاريخ إعادة ترتيبهم في هذا الإطار. *صيغة النص الجديدة - غير أنه يمكن أن يستفيد من هذه الأقدمية وطبقا لنفس الشروط الأساتذة المؤهلون المتفرعون عن إطار الأساتذة المحاضرين المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 32 أعلاه، وكذا الأساتذة المؤهلون الذين تمت تسميتهم بهذه الصفة خلال الفترة ما بين فاتح يوليوز 1996 و7مارس 2001 ابتداء من تاريخ إعادة ترتيبهم في إطار أستاذ التعليم العالي. ويسري المفعول المادي لأحكام هذه المادة ابتداء من فاتح يوليوز، في حين لا يسري هذا المفعول بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المشار إليهم في الفقرة الثانية أعلاه والمستفيدين من الأقدمية المذكورة في تاريخ لاحق لفاتح يوليوز 1999 إلا ابتداء من تاريخ إعادة ترتيبهم في هذا الإطار. ويعتمد النسق العادي في حالة مراجعة الترقية في الدرجة عند احتساب الاستفادة من هذه الأقدمية. المادة 33 المكررة مرتين صيغة النص الجديدة - بتاريخ فاتح يناير 2010 يستفيد الأساتذة الباحثون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.665 الصادر في 11 من شوال 1395(17 أكتوبر 1975) كأساتذة مساعدين والذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم من أقدمية اعتبارية تساوي أقدميتهم المكتسبة بصفة أستاذ مساعد دون أن تتجاوز هذه الأقدمية الاعتبارية تسع سنوات. ويتم تطبيق هذه الأقدمية على آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر، ويعتمد النسق العادي في الترقية في الدرجة عند مراجعة وضعيتهم. ويسري المفعول المادي المطابق لوضعيتهم الإدارية الجديدة ابتداء من فاتح يناير 2010،وتصرف المستحقات المادية الناتجة عن تطبيق هذه المقتضيات على شطرين: ابتداء من 31 يوليوز 2011 وابتداء من 31 يناير 2012. "لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في المادتين 37 المكررة و37 المكررة مرتين" المادة 34 صيغة النص القديمة إلى غاية فاتح سبتمبر 2012: - يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن إطار الأساتذة المساعدين في إطار أستاذ التعليم العالي عند حصولهم على دكتوراه الدولة وتوفرهم على الأقل على الرتبة الثانية من الدرجة (ب) من إطارهم. - يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن إطار الأساتذة المساعدين في تاريخ مفعول هذا المرسوم وكذا الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 33 أعلاه، في إطار الأساتذة المؤهلين بعد حصولهم على دكتوراه الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها، ويعاد إدماجهم جميعا مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي بعد قضائهم أربع سنوات بصفة أستاذ مؤهل. ويجب على أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين المشار إليهم أعلاه المعنيين بعملية الإدماج المنصوص عليها في هذه المادة أن يكونوا مسجلين لتحضير دكتوراه الدولة طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه. *صيغة النص الجديدة - يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن إطار الأساتذة المساعدين في إطار أستاذ التعليم العالي عند حصولهم على دكتوراه الدولة وتوفرهم على الأقل على الرتبة الثانية من الدرجة (ب) من إطارهم. ويعاد إدماج أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن إطار الأساتذة المساعدين في تاريخ مفعول هذا المرسوم وكذا الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 33 أعلاه،في إطار الأساتذة المؤهلين بعد حصولهم على دكتوراه الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها، ويعاد إدماجهم جميعا مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي بعد قضائهم أربع سنوات بصفة أستاذ مؤهل. ويجب على أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين المشار إليهم أعلاه المعنيين بعملية الإدماج المنصوص عليها في هذه المادة أن يكونوا مسجلين لتحضير دكتوراه الدولة طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه.
المادة 37 (الفقرة الثالثة. الفقرة الرابعة) صيغة النص القديمة إلى غاية فاتح سبتمبر 2012: - يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن إطار الأساتذة المساعدين المشار إليهم في المقطع 2 من الفقرة الثانية أعلاه وكذا الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الخامسة من المادة 33 أعلاه في إطار الأساتذة المؤهلين بعد حصولهم خلال هذه المدة على دكتوراه الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها شريطة أن يكونوا مسجلين لتحضير الشهادتين المذكورتين قبل 20 فبراير 1997، ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي بعد قضائهم أربع سنوات بصفة أستاذ مؤهل. ويستفيد الأساتذة المساعدون والمساعدون المشار إليهم في هذه المادة من تعويض عن البحث وتعويض عن التأطير تحدد مبالغهما الشهرية طبق الجدول الملحق بهذا المرسوم ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه. *صيغة النص الجديدة - يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن إطار الأساتذة المساعدين المشار إليهم في المقطع 2 من الفقرة الثانية أعلاه وكذا الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الخامسة من المادة 33 أعلاه في إطار الأساتذة المؤهلين بعد حصولهم خلال هذه المدة على دكتوراه الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها شريطة أن يكونوا مسجلين لتحضير الشهادتين المذكورتين قبل 20 فبراير 1997، ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي بعد قضائهم أربع سنوات بصفة أستاذ مؤهل. يعاد إدماج المساعدين الحاصلين إما على دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها له وإما على شهادة يتأتى بها التوظيف بناء على المؤهلات في إطار مهندسي الدولة في إطار الأساتذة المساعدين بتاريخ الحصول على أحد الدبلومين المذكورين وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم2.75.665 بتاريخ 11 من شوال 1395 ( 17 أكتوبر 1975) ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين بمجرد توفرهم على إحدى الشرطين المنصوص عليهما في المادة 33 (الفقرة الأولى والفقرة الثانية) المشار إليهما أعلاه. ويستفيد الأساتذة المساعدون والمساعدون المشار إليهم في هذه المادة من تعويض عن البحث وتعويض عن التأطير تحدد مبالغهما الشهرية طبق الجدول الملحق بهذا المرسوم ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه. المادة 37 المكررة ( الفقرة الثانية) صيغة النص القديمة صيغة النص الجديدة - يرقى المعنيون بالأمر دون مفعول مادي في الرتبة وفي الدرجة وفق النسق العادي ابتداء من تاريخ إدماجهم إلى غاية فاتح سبتمبر 2007. *صيغة النص الجديدة - يرقى المعنيون بالأمر دون مفعول مادي في الرتبة وفي الدرجة وفق النسق العادي ابتداء من تاريخ إدماجهم إلى غاية فاتح سبتمبر 2007، ودون أن يترتب عن هذا الإجراء نقص في أجرة المعنيين بالأمر خلال هذه الفترة. ويعنينا الوقوف هنا عند المادة 33 المكررة مرتين وهي مادة مضافة بالكامل، وذات أهمية خاصة، وتبدو وكأنها تحسم قضية قائمة منذ تطبيق مقتضيات المرسومين المذكورين سنة 1997، إذ يمكن أن يفهم من سياقها أنها محاولة أولحظة استدراك لتصحيح التجاوزات أو الأخطاء التي تضمنتها المادة 33 من المرسوم 2.96.793 (المادة 32 من المرسوم رقم .96.804 2.)، ووجه من أوجه رد الاعتبار للأساتذة الباحثين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادتين معا، ويقوم جوهر المادة على قرار استفادة الأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.75.665 بتاريخ 17 أكتوبر 1975 حسب ما وقع تتميمه وتغييره، كأساتذة مساعدين والذين أعيد إدماجهم في نطاق مرسومي 1997 في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين من أقدمية اعتبارية تساوي أقدميتهم المكتسبة بصفة أستاذ مساعد. وحسب ما تنص عليه المادة 33 من المرسوم 2.96.793 ( 32 من المرسوم 2.96.804) فإن الأساتذة المعنيين بالاستفادة هم الأساتذة المساعدون الذين أعيد إدماجهم كأساتذة التعليم العالي المساعدين وفقا لمقتضيات المرسومين ويتعلق الأمر أساسا بثلاث فئات: - الفئة الأولى: هي فئة الأساتذة المساعدين الذين بلغوا على الأقل الرتبة الأولى من الدرجة (ب) أي الذين قضوا تسع سنوات خدمة فعلية في إطار أستاذ مساعد. - الفئة الثانية: هي فئة الأساتذة المساعدين البالغين الرتبة الخامسة من الدرجة (أ) أي الذين قضوا ست سنوات خدمة فعلية في إطار أستاذ مساعد. - الفئة الثالثة: هي فئة الأساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه، وهي فئة غير معنية بهذه المادة بمقتضى الفقرة الأخيرة منها. وهناك أيضا فئتان من الأساتذة المساعدين المشار إليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من المادتين المذكورتين، لم تتم إعادة إدماجهما في الإطار الجديد أستاذ التعليم العالي مساعد، وهما غير خاضعتين لمقتضيات المادة الجديدة، ويتعلق الأمر ب: - الأساتذة المساعدين المرسمين غير البالغين الرتبة الخامسة من الدرجة (أ) والذين سيعاد إدماجهم مباشرة بعد مناقشتهم أطروحتهم لنيل الدكتوراه. - الأساتذة المساعدين غير المتوفرين في تاريخ العمل بالمرسومين المذكورين، على أي من الشروط التي تؤهلهم لإعادة الإدماج، وظلوا خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.75.665 بتاريخ 17 أكتوبر 1975. ويعني هذا أن الأساتذة المساعدين الذين ستشملهم الاستفادة هم أولئك الذين قضوا تسع سنوات خدمة فعلية أو أكثر في إطار أستاذ مساعد أو ست سنوات على الأقل. وتطرح المادة، عمليا، التباسا يتعلق بطبيعة و"هوية"الأقدمية الاعتبارية موضوع الاستفادة، وكما هو واضح فإن نص المادة صريح في هذا السياق، إذ إن سنوات الأقدمية الاعتبارية التي سيستفيد منها الأساتذة المعنيون ينبغي أن تكون مساوية لسنوات الأقدمية الفعلية والمكتسبة، أي سنوات الخدمة الفعلية والصحيحة، الأمر الذي يفيد أن سنوات الخدمات المنجزة هي التي ستتحول إلى سنوات اعتبارية والحكومة المغربية هي التي سترعى الطقس السحري والكيميائي لهذا التحول أو التحويل، يعني هذا من زاوية أخرى أن الأقدمية الاعتبارية سيتم اقتطاعها أو انتزاعها من الأقدمية المهنية الفعلية.وهذا عمل ينطوي في الحقيقة على تعسف صريح واعتداء على التاريخ المهني للأساتذة الباحثين. وأبعد من هذا، فإن المسألة تتعلق بشكل من أشكال الاحتيال والتدليس والخداع الذي تمارسه الحكومة المغربية في حق الأساتذة الباحثين، بمباركة "الجمعية النقابية" الطرف في الحوار وبتواطؤ معها؛ إذ تقوم بالسطو على أقدميتهم الفعلية وسنوات عملهم وتتولى إفراغها من أية قيمة مادية أو معنوية أو مهنية وتبادر إلى تقديمها لهم كسنوات اعتبارية، وهذا مظهر من مظاهر التجاوز والانحراف في استعمال السلطة. وينتج عن هذا السياق، أيضا، مبدأ التوظيف الخاطئ للأقدمية أو السنوات الاعتبارية، والخطأ هنا متعمد ومقصود وتوجهه بعض آليات الاحتيال، فالمفهوم السائد عن الأقدمية الاعتبارية هي أنها "منح أقدمية أو رتب إضافية للموظف تؤخذ بعين الاعتبار في الترقية" أي أنها تمثل شكلا من أشكال المكافأة أو الجزاء أو الاعتراف بمجهودات أو أعمال استثنائية أو مضافة، بناء على توفر شروط محددة، وهي تبعا لذلك تتميز بكونها "ممنوحة" وبكونها"إضافية" ولا يمكن أن يقاس حجمها أو مداها بسنوات الأقدمية الفعلية. وهذا ما لا تتمثله المادة 33 المكررة مرتين تماما، إذ إن الأقدمية التي تعتمدها ليست أقدمية أو رتبا ممنوحة أو مضافة، بل هي أقدمية فعلية وهي جزء من التاريخ المهني للأساتذة الباحثين، وتشاء الحكومة المغربية من فرط دهائها وذكائها أن تقدمها لهم في زي سنوات اعتبارية على سبيل التمويه والتضليل. وفي الواقع، فإن المادة تقوم على مغالطة كبرى، وخطأ في التأويل، إذ إن الحكومة المغربية تقوم بعملية "سرقة" لسنوات العمل المنجزة من طرف الأساتذة الباحثين، وتتولى نسخها أو مسخها وتحويلها إلى سنوات "افتراضية"، وكأنها بذلك تلغي الأقدمية الفعلية وتعوضها بالأقدمية الاعتبارية التي ليست في الواقع سوى أقدمية سنوات "أشباح" وغير حقيقية. واستنادا إلى التحديد السابق أيضا، فإن الأقدمية الاعتبارية لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا في حالة الترقي، أي أن الاستفادة منها عابرة، بحيث لا تتعدى حلقة الترقي، ولا تحتسب في الأقدمية العامة، وبالتالي فهي لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب سنوات الخدمة عند التقاعد. وربما لهذه الخاصية بالذات بالغت الحكومة المغربية حد الغلو والإسراف بجودها وسخائها في توزيع السنوات الاعتبارية واستثمار بريقها المضلل لمواجهة كثير من المطالب المادية للموظفين وأعوان الدولة في قطاعات مختلفة. وإضافة إلى هذا، تفرض المادة تاريخ فاتح يناير 2010 بداية لسريان المفعول المادي للوضعية الجديدة التي ستتولد عن تطبيق مقتضياتها الجديدة، وتحديد هذا التاريخ في الحقيقة لا سند له قانونيا أو تشريعيا أو تنظيميا، وهو لا يعدو أن يكون تحديدا عشوائيا، الهدف منه، في كل الأحوال، هو حرمان الأساتذة الباحثين من حقوقهم المادية الكاملة ومن مستحقاتهم المالية التي تستوجبها السنوات الاعتبارية جميعها، وهو سياق آخر للانحراف والشطط في استعمال السلطة. كما أن المادة تفرض نسقا واحدا للترقي في سياق الوضعية الجديدة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 14 من المرسوم 2.96.793 كما وقع تغييرها وتتميمها، والتي تحدد ثلاثة أنساق لترقي الأساتذة الباحثين وليس نسقا واحدا، فما الذي يبيح للحكومة المغربية خرق مقتضيات هذه المادة وإرغام الأساتذة الباحثين على الترقي وفق النسق العادي الذي يعني في سلم الميزات (ضعيف) لأن الترقية إنما تتم فيه بناء على الأقدمية، وهي التي يستفيد منها الموظفون الحاصلون على نقطة تقل عن عشرة أو معدل يقل عن عشرة كما هو معروف. واستنادا إلى هذه المعطيات فإن المادة 33 المكررة مرتين تقوم على مبدأ واحد هو مبدأ مصادرة الحقوق الأساسية للأساتذة الباحثين، والتي يمكن إجمالها هنا في ثلاثة حقوق على الأقل هي: - حق الاستفادة من سنوات خدماتهم الفعلية وأقدميتهم المكتسبة. - حق الاستفادة من المستحقات المالية أو المفعول المادي المطابق لوضعيتهم طيلة سنوات الأقدمية المكتسبة. - حق الاستفادة من أنساق الترقي المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 2.96.793 / 1997. ونشير في النهاية إلى أن الحصيلة وظفت بشكل ماكر بحيث تطغى آليات التركيز والحرص على أن تشمل المكتسبات ذات الطابع المالي أو المادي مجالا ضيقا وتهم فقط "عينات" محدودة، وربما فئات وأطرا قليلة العدد انقرض أو يوشك بعضها على الانقراض، وكأن المكاسب هنا ذات طبيعة تفضيلية أو هي امتياز. هكذا فإن الفحص والتمعن الدقيق في مضامين المادة 33 المكررة مرتين، ومحتويات المرسوم برمته، لا يقودان في الواقع إلا إلى نتيجة واحدة هي أن الأساتذة الباحثين لم يجنوا من حصيلة الحوار الاجتماعي أية مكتسبات اجتماعية أو مهنية فعلية وحقيقية، ولا يتعدى حظهم من أعشاش هذه الحصيلة حد القبض على الريح. ( الريح الحقيقية وليس الاعتبارية). سعيدي المولودي
#سعيدي_المولودي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
-الرافد العبري-
-
انتخابات برج القوس
-
الانتماء المغاربي لسعدي يوسف ( قراءة في نصوص الشمال الإفريقي
...
-
-الضحالة المغربية-
-
أحقاد -هيلاري-
-
السقوط المغربي
-
يوم فاتح يوليوز 2011: أنا غائب..
-
قراءة في دستور مغرب 2011.( 2) .باب الأحكام العامة
-
قراءة في دستور مغرب 2011 : المغرب والهويات السبع
-
-البقاء على قيد المخزن-
-
تنظيم -القاعدة-وتنظيم -الاستثناء- في بلاد المغرب
-
ابتهالات للدستور الجديد
-
زلات رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس
-
-قل ولا تقل... دون احتساب الرسوم-
-
الغربة في الشعر الأمازيغي بالأطلس المتوسط
-
في نقد استراتيجية التهييج
-
وزارة التعليم العالي: كفايات تصنيع الامتيازات
-
تعازيم الدخول السياسي
-
مدونة السيف على الطرقات
-
- أهل الكتاب-
المزيد.....
-
فوضى في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية.. ومراسل CNN
...
-
فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. من هو يون سوك يول صا
...
-
لقطات مثيرة لاطلاق صاروخ -أونيكس- من ساحل البحر الأبيض المتو
...
-
المينا الهندي: الطائر الرومنسي الشرير، يهدد الجزائر ولبنان و
...
-
الشرطة تشتبك مع المحتجين عقب الإعلان عن فرض الأحكام العرفية
...
-
أمريكا تدعم بحثا يكشف عن ترحيل روسيا للأطفال الأوكرانيين قسر
...
-
-هي الدنيا سايبة-؟.. مسلسل تلفزيوني يتناول قصة نيرة أشرف الت
...
-
رئيس كوريا الجنوبية يفرض الأحكام العرفية: -سأقضي على القوى ا
...
-
يوتيوبر عربي ينهي حياته -شنقا- في الأردن
-
نائب أمين عام الجامعة العربية يلتقي بمسؤولين رفيعي المستوى ف
...
المزيد.....
-
عن الجامعة والعنف الطلابي وأسبابه الحقيقية
/ مصطفى بن صالح
-
بناء الأداة الثورية مهمة لا محيد عنها
/ وديع السرغيني
-
غلاء الأسعار: البرجوازيون ينهبون الشعب
/ المناضل-ة
-
دروس مصر2013 و تونس2021 : حول بعض القضايا السياسية
/ احمد المغربي
-
الكتاب الأول - دراسات في الاقتصاد والمجتمع وحالة حقوق الإنسا
...
/ كاظم حبيب
-
ردّا على انتقادات: -حيثما تكون الحريّة أكون-(1)
/ حمه الهمامي
-
برنامجنا : مضمون النضال النقابي الفلاحي بالمغرب
/ النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
-
المستعمرة المنسية: الصحراء الغربية المحتلة
/ سعاد الولي
-
حول النموذج “التنموي” المزعوم في المغرب
/ عبدالله الحريف
-
قراءة في الوضع السياسي الراهن في تونس
/ حمة الهمامي
المزيد.....
|