|
حقوق عباد الرحمن بين شريعة القران ووثيقة اعلان حقوق الانسان(3) هذه هى الوثيقة
شاهر الشرقاوى
الحوار المتمدن-العدد: 3475 - 2011 / 9 / 2 - 12:48
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
اعتُمد (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 م.
الديباجة:
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 4
لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
المادة 5
لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 11
( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16
( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
المادة 18
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
المادة 19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20
( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة 21
( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة 24
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25
( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
المادة 26
( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
المادة 29
( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
الموقعون أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة
الدول الأعضاء أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويبلغ عددهم 192 عضواً حتى الآن.
********************************************************************************************************************* السادة القراء الافاضل السلام عليكم اليكم وثيقة حقوق الانسان امام اعينكم لنرى بانفسهم ..مدى سطحيتها وتكرار موادها وعدم وضوحها ..وكيفية الباس الحق بالباطل والحابل بالنابل ..وسنرى سويا هل يطبق المتشدقون بهذه المواد . الوثيقة فى بلادهم؟؟؟؟
نبدأ بالديباجة كلام جميل جدا ..ورائع ..وعظمة على عظمة..يا أمم ...الدعوة الى الكرامة الانسانية والى الثورة على الظلم والاستبداد واستعباد البشر..والى المساوة بين البشر جميعا فى الحقوق والواجبات
وهل القران نادى بغير ذلك؟؟؟ (ان اكرمكم عند الله اتقاكم )الخطاب موجه للناس كلهم (لا فرق بين عربى ولا اعجمى ولا ابيض ولا اسود الا بالتقوى) (الناس سواسية كاسنان المشط) وهل سيدنا موسى لم يكن الا ثائرا على فرعون واستبداده واستعباده لبنى اسرائيل؟ وهل السيد المسيح لم يكن ثائرا الا على احباراليهود واستعبادهم لشعوبهم باسم التفويض الالهى؟ وهل سيدنا محمد لم يكن ثائر الا على قوى البطش والطغيان متمثلا فى طواغيت قريش والفرس والروم وقتها؟
ولكن لنا هنا وقفة: المساواة فى الحقوق والواجبات ليس معناها ان تكون حقوق طرف هى ذاتها حقوق الطرف الاخر فحقوق الحاكم ليست هى ذاتها حقوق المحكوم وحقوق الزوجات ليست هى عينها حقوق الازواج ما ينفغش كده فلكل أنسان دور محدد ومقام محدد ..وله حقوق محددة وعليه واجبات معينة .تختلف بالقطع وبالعقل والمنطق عن حقوق وواجبات الطرف الاخر هذا فى العلاقات والعقود والعهود المشتركة والموقعة اوالضمنية بين الافراد اما فى الوظائف العامة والحريات العامة مثل حق التعليم والانتخابات وتقلد الوظائف .فانا مع المساواة التامة وان يكون الاختيار وفق الاكفأوالاصلح بناءا على قدراته وامكانياته الشخصية والعملية كانسان....فهذا هو العدل ..والحق والعقل ..والرسول نفسه استعان بمشرك ليكون دليلا له فى طريق هجرته الى المدينة...كان الله قادرا على ان ينقله اليها فى لمح البصر كما نقله الى المسجد الاقصى ..وكان يمكنه ان يرسل له ملك يرشده بدلا من هذا المشرك..وكان يمكنه ان يريه رؤية مثلا عن الطريق...لكنه اسوة لنا لنقرأ الحدث ونتعلم منه نحن ان الكفاءة فى العمل اهم من عقيدة من يقوم بهذا العمل..بالذات
من حق صاحب العمل ان ينصرف من مكتبه وقتما يشاء.. وهذا من (حقه).لكن ليس من حق المرؤس ان ينصرف وقتما يشاء هو يقدر ...هو حر ...لكن هذا ليس من (حقه) وسيعاقب وفقا للقانون والعقد المبرم الديباجة لم تذكر مطلقا كلمة (واجبات )الانسان ..ولم تذكر حقوق الجماعات والمجتمعات ..نحن اخترنا واستخدمنا حق الاعتقاد الذى منحه لنا الله قبل ان تمنحه لنا الوثيقة ان نحتكم فى حياتنا كمسلمين الى كتاب الله اليس هذا هو ما تنص عليه الوثيقة؟؟ فكيف يريدون ان يجبرونا على ان نتبع قانون مدنى يخالف ما اخترناه نحن وفق ارادتنا الحرة ..حتى لو كان يخالف مفهوم الاخرين؟؟؟ انظروا التناقض؟؟؟ انظروا لبس الحق بالباطل
ناتى بعدذلك الى مواد القانون نفسها:
انظروا الى المواد من الاولى الى العاشرة واحد بس يقول لى ما هو الفرق الجوهرى بين هذه البنود؟ تكرار غريب وممل ولا مبرر له على الاطلاق سوى اطالة مواد الوثيقة ...لانهم ما عندهومش حاجة يقولوها ..عبارات رنانة ..فضفاضة ..عائمة
ثم انظروا الى المادة الخامسة
لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
للتعذيب بدون سبب ...نعم للعقوبات ظلما وعدوانا ...نعم (كلمة عقوبة هنا فى غير محلها ...فالعقوبة تكون على جرم او جريمة ...فهل هذا البند يطبق على اى انسان مهما كان جرمه؟؟؟ حتى لو كان سفاح اوبلطجى اومغتصب او قتال قتلة سيكوباتى معدوم الضمير ؟؟؟؟!!!!
عن اى ضمير واى كرامة واى عدالة واى مساواة ...بهذا الشكل تتكلمون يا سادة؟؟؟!!! كيف وقعتم؟؟؟ كيف وافقتم؟؟؟ للمعاملة القاسية والوحشية دون وجه استحقاق نعم لكن المادة لم تتكلم وتوضح هل هذا بغض النظر عما ارتكبه اى انسان ومهما كان الجرم الذى ارتكبه؟؟؟ يعنى البلطجى اللى خطف بنت واغتصبها ثم قتلها .وهومدمن للمخدرات .والقى بجثتها فى قطار متوقف ...ماذا نفعل معه؟؟؟ هل ندخله احد سجون الغرب الخمس نجوم كى يعيش فيها معززا مكرما ..حتى نحافظ على ادميته وكرامته؟؟؟ هل هذا هو العدل؟؟ هل هذه هى المساواة؟؟؟ طبعا هما طبقوا هذه البنود فى سجن او معتقل جوانتناموا على احسن ما يرام ..على بشر لمجرد اعتناقهم لافكار ... انا ضد افكارهم ...ولكن هل ما حدث معهم بدون محاكمة ..هوتطبيق للوثيقة ؟؟؟؟؟ اما من يقتل ابرياء من جنودهم ويحاكم فيكتفوا بسجنه ثاث سنوات فى سجن سبعة نجوم فى بلادهم .وكأنه قتل شوية ارانب او فئران
اما القران فيقول يا ايها الذين امنوا لا يجرمنكم شنأن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى انظروا يأمرهم بالعدل مع من منعوهم عن دخول المسجد الحرام ومع من يكرهونهم.بسبب ظلم وقع منهم عليهم ...فلا يؤخذ ذنب بذنب اخر ...كل قضية مستقلة بذاتها.وانظروا الى كلمة (يجرمنكم ) اى اعتبر ظلم الكافر او المكروه بسبب اعتدائه على حق من حقوقهم ..جريمة ...وليس ذنب عادى او اثم اوسيئة... هذا هوالاسلام الذى يرفض الاخر ..من وجهة نظركم .. هذا هو الاسلام هذا هو القران هذا هومحمد واكمل لاحقا انشاءالله والسلام عليكم
#شاهر_الشرقاوى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
برقية شكروتقدير للاستاذ احمدصبحى منصور
-
حقوق عباد الرحمن بين شريعة القران ووثيقة اعلان حقوق الانسان(
...
-
حقوق عباد الرحمن بين شريعة القران ووثيقة اعلان حقوق الانسان(
...
-
افكارك محدبة وليست مدببة يا صديق سامى لبيب2
-
أفكارك محدبة.وليست مدببة يا صديقى العزيز سامى لبيب1
-
حب الوطن فرض علية ..(ردا على مقال الاستاذ صلاح الدين محسن)
-
الفردوس المفقود واليوم الموعود ..حقيقة .وخلود
-
الصلاة بين عبادة الهوى وهوى العبادة (ردا على موضوع سامى لبيب
...
-
من الجانى(1)
-
الصدفة والعشوائية والمنطق المعكوس (ردا على صديقى العزيز سامى
...
-
سيدى محمد وامى عائشة الحكاية وما فيها(2)
-
سيدى محمد وامى عائشة ..الحكاية وما فيها(1)
-
ردا على موضوع الكاتب على هيثم(تحفيظ القران لاطفال المسلمين (
...
-
حأقولك (أحنا مالنا يا سامى)
-
تعلقى به يا رويدة تعلق العبد بمولاه لا تعلق الابن باباه
-
أسئلة لنقاد الفكر الدينى ..فهل من مجيب؟؟؟
-
نحو فهم عصرى لمحمد وللقران وللاسلام (الجزء الرابع)
-
أخى الصوفى ..أخى السلفى
-
نحو فهم عصرى لمحمد وللقران وللاسلام(الجزء الثالث)
-
هل هذا معلوم من الدين بالضرورة يا دكتور سيد قمنى؟
المزيد.....
-
“التحديث الاخير”.. تردد قناة طيور الجنة 2024 Toyor Aljanah T
...
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف بالصواريخ تجمعا للاحتلال
...
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن قصف صفد المحتلة بالصواريخ
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تقصف مستوطنة راموت نفتالي بصلية
...
-
بيان المسيرات: ندعو الشعوب الاسلامية للتحرك للجهاد نصرة لغزة
...
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تقصف بالصواريخ مقر حبوشيت بالجول
...
-
40 ألفًا يؤدُّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تواصل إشتباكاتها مع جنود الاحتلا
...
-
المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعا للاحتلال في مستوطنة
...
-
“فرحة أطفالنا مضمونة” ثبت الآن أحدث تردد لقناة الأطفال طيور
...
المزيد.....
-
مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي
/ حميد زناز
-
العنف والحرية في الإسلام
/ محمد الهلالي وحنان قصبي
-
هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا
/ محمد حسين يونس
-
المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر
...
/ سامي الذيب
-
مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع
...
/ فارس إيغو
-
الكراس كتاب ما بعد القرآن
/ محمد علي صاحبُ الكراس
-
المسيحية بين الرومان والعرب
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا
/ أحمد صبحى منصور
-
كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد
/ جدو دبريل
-
الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5
/ جدو جبريل
المزيد.....
|