اسماعيل علوان التميمي
الحوار المتمدن-العدد: 3458 - 2011 / 8 / 16 - 13:39
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
قدم مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون إنهاء أعمال المحكمة الجنائية العليا ومن خلال قراءة مشروع القانون نجد إن مشروع القانون مخالف للدستور وللقانون رقم 10 لسنة 2005 للأسباب التالية.
1-إن القانون رقم 10لسنة2005نظم عمل المحكمة الجنائية العليا وسمي باسمها ورسم هيكلية المحكمة وطريقة عملها والأحكام التي تطبقها في نظر الدعاوى المعروضة أمامها وهيئات الادعاء العام ومحكمة الجنايات والهيئة التمييزية فكيف يمكن إنهاء أعمال المحكمة قبل حسم كافة القضايا المعروضة أمامها.؟
2-إن مشروع القانون يتعارض صراحة مع الدستور لان المادة 134من الدستور اشترطت شرطين لإنهاء عمل المحكمة الأول هو موافقة مجلس النواب والثاني إكمال أعمالها حيث نصت ( تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون بعد إكمال أعمالها ) وبما إن مشروع القانون نفسه يقر في المادة الثانية منه وجود قضايا معروضة أمام المحكمة لم تحسم بعد ونص على إحالتها إلى مجلس القضاء الأعلى لإحالتها إلى المحاكم الاتحادية للنظر فيها وفق قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005وهذا ما يؤكد بان المحكمة لم تكمل أعمالها وبالتالي فان مشروع القانون يتعارض صراحة مع الدستور.
3- إن مشروع القانون نص على نقل القضاة والمدعين العامين على ملاك الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهذا مخالف لأحكام الدستور التي أوكلت إلى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون القضاء والهيئات القضائية في المادتين 90 و91من الدستور. كما ان القضاة والمدعين العامين يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتمده الدستور في المادة47. كما انه يتعارض مع نص المادة6 ثالثا من قانون المحكمة الجنائية العليا نفسه التي نصت على( عند إنهاء أعمال المحكمة ينقل القضاة والمدعون العامون إلى مجلس القضاء الأعلى للعمل في المحاكم الاتحادية ويحال على التقاعد من أكمل السن القانوني .
لذا فان مشروع قانون إنهاء أعمال المحكمة الجنائية العليا مخالف صراحة للدستور وللقانون رقم 10 لسنة2005 لذا يتعين على مجلس النواب إعادته إلى مجلس الوزراء لتعارضه مع الدستور .
#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟