|
المركز القانوني لإحكام القضاء
ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)
الحوار المتمدن-العدد: 3416 - 2011 / 7 / 4 - 23:21
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
إذا كان من الثابت أن الدولة القانونية التي تعلو فيها سيادة القانون لابد أن تعطي للحقوق والحريات حماية دستورية حتى يستظل بها المشرع العادي في سائر فروع القانون ، فإن الحماية الدستورية للحقوق والحريات ليست مجرد حماية أيديولوجية أو فلسفية ، وإنما هي حماية قانونية في أسمى صورها يتقيد بها المشرع في جميع فروع القانون . ويتطلب تحديد أبعاد هذا التقيد إيضاح التوازن بين الحقوق والحريات سواء فيما بينها أو بين المصلحة العامة من ناحية أخرى ؛ الأمر الذي يجرد الحماية من معناها ويؤدي إلى أن تفقد الحقوق والحريات محتواها . ولاشك ان الدولة القانونية بحكم وظيفتها عليها أن تحمي جميع المصالح القانونية ، وهي ليست قاصرة على الدولة وحدها بل إنها تشمل أيضا حقوق الفرد ، فالحقوق والحريات يجب أن يحميها القانون ، ولا يجوز إهدارها بدعوى المحافظة على مصلحة المجتمع ، بل يتعين التوفيق بين المصلحتين في إطار العلاقات الاجتماعية التي تحكم المجتمع . كما ان ظهور أفكار حقوق الإنسان كانت مبعثا للمشرع الدستوري لكي يختار من بينها ما هو أساسي ولازم للديمقراطية، فهي لا تقوم بغير سيادة القانون الذي يحمي الحقوق والحريات ؛ مع توفير ضمانات قانونية في المسائل الجنائية لكفالة محاكمة عادلة منصفة تأسيسا على أن الوضع المركزي الذي تحتله الحقوق والحريات في الدولة الديمقراطية يعتبر أساسا للنظام القانوني السياسي للدولة. وإذا كانت الحماية الجنائية للحقوق والحريات ، وحماية النظام العام تتم من خلال التجريم والعقاب وكانت الإجراءات الجنائية تتخذ لتمكين الدولة من اقتضاء سلطتها في العقاب ، فإن ذلك لا يعني التضحية بحقوق وحريات الأفراد الذين يتم تجريم أفعالهم والعقاب عليها واتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهتهم ،و كما ان الحماية الجنائية للمصلحة العامة تتقرر بحسب الأصل بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ، لذا فإن حماية الحقوق والحريات تتقرر بحسب الأصل بالدستور . ومما لاشك فيه ان إساءة استخدام العقوبة تشويها لأهدافها ، يناقض القيم التي تؤمن بها الجماعة في اتصالها بالأمم المتحضرة وتفاعلها معها ، ولا يكفي بالتالي أن يقرر المشرع لكل منهم حقوقا قبل سلطة الاتهام ، بل يجب أن يكون ضمان هذه الحقوق مكفولا من خلال وسائل إجرائية إلزامية يملكها ويوجهها ، ومن بينها – بل في مقدمتها – حق الدفاع . ولما كان القانون الجنائي بفرعيه ( قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ) يتولى حماية الحقوق والحريات من المساس بها سواء من خلال التجريم والعقاب ، وتوفير الضمان القضائي وتمكين المتهم من محاكمة منصفة أمام القضاء ؛ وكان هذا القانون في ذات الوقت يهتم بحماية مصالح المجتمع التي تتعرض للخطر أو الضرر بسبب ما يصيبها من أعمال تمس حقوق الأفراد وحرياتهم وكذا حسن سير الحياة الاجتماعية ؛ فإن التوازن الدقيق بين اعتبارات حماية المصلحة العامة واعتبارات حماية حقوق الإنسان والحريات تلقى مجالها الخصب في هذا القانون . واذا كان من الثابت أن كلا من قانوني العقوبات والإجراءات في ظل الديمقراطية وسيادة القانون التي أكدها الدستور ليسا أداة للقهر أو التحكم ، وإنما يجب أن يرتكزا على أساس من الدستور الذي يعد حماية للحقوق والحريات، خاصة و أن حق الدولة في العقاب ينطوي على مساس جسيم بحرية المتهم ، وهو ما لا يمكن إقراره ولا تحديد مداه إلا بواسطة جهاز مستقل محايد هو القضاء ، بوصفه الحارس الطبيعي للحريات . ولا تقتصر أهمية هذا التدخل على كشف الحقيقة ، بل إنها تمتد كذلك إلى تحديد نطاق حق الدولة في عقاب الجاني . ولما كان الفرد يتعرض لمخاطر التجريم والعقاب إذا لم يحسن وضع ضوابط دقيقة له تحافظ على التوازن المطلوب بين مقتضيات حماية حقوق الغير وحرياته ومراعاة المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات . فلا يجوز أن يكون هذا التوازن وسيلة للعصف بالحقوق والحريات أو مدخلا لحرمان المواطنين منه بصورة غير منطقية . واذا كانت حماية الحقوق والحريات العامة تعتبر بمثابة مسؤولية وواجب على الدولة فى إقرار النظام العام مستخدمةُ في ذلك حقها في العقاب ، فإن الضمان القضائي لحرية المواطن – وان كان متهما – وفق أحكام الدستور يقف حائلا دون أن تتجاوز السلطة التنفيذية على تلك الحرية ، وهو ما يتضح فى أبعاد العلاقة فيما بين قانون الإجراءات الجنائية والدستور.
طرق ووسائل السلطة التنفيذية فى تعطيل وإهدار الأحكام القضائية
يعني مبدأ خضوع الدولة للقانون خضوعها للقضاء كذلك ، وإمكانية مقاضاتها أمامه ، ونزولها علي أحكامه ، ولا وجود للدولة القانونية إلا بوجود رقابة قانونية قضائية حقيقية وفعالة علي أعمال السلطة التنفيذية . ففي الدول الديمقراطية لا تمارس الإدارة سلطاتها بلا حدود أو ضوابط ، إنما تخضع في ممارستها لوظائفها واختصاصاتها التى يفرضها عليها القانون من أحكام وما لم يوجد جزاء علي مخالفة هذه الأحكام ، فإنها لا يمكن أن تمثل قيدا حقيقيا علي نشاط الإدارة ،إذن لا قيمة لمبدأ المشروعية في الدولة ما لم يقترن بمبدأ أخر وهو ضرورة احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها ، فالحماية القضائية لا تكتمل إلا بتمام تنفيذ الأحكام ، فلا قيمة لأحكام القضاء إذا لم تنفذ . ولاشك أن استخدام السلطة التنفيذية لمجموعة من الحيل والمناورات كي تتهرب من تنفيذ أحكام القضاء ، فى ظل انتفاء نظام جزائي فعال لمن يقف عقبة في سبيل تنفيذها ، سيجعل عددا غير قليل من الأحكام الهامة محلا للإهمال والإهدار. فالإدارة التي اعتادت أن ترى قراراتها في منأى عن رقابة الإلغاء ، تتصور أحيانا أن إلغاء القضاء الإداري لقراراتها يعني المساس بهيبتها وبالتالي فهي لا تخفي كراهيتها بل ومقاومتها لتنفيذ هذه الأحكام ، كما يعتبر تمرد السلطة التنفيذية علي الأحكام التي تصدرها وامتناعها عن تنفيذ أمر له عواقب وخيمة ، لانه يهدر مبدأ الفصل بين السلطات ، بل ويحطم فكرة العدالة ذاتها . وسائل الامتناع عن تنفيذ الأحكام : تتعدد وسائل امتناع الإدارة عند تنفيذ الأحكام ،والتي تبدأ من التباطؤ أو التراخي في التنفيذ ، مرورا بإساءة تنفيذ الحكم أو بتنفيذه تنفيذا ناقصا أو مبتورا أو علي غير ما قصده الحكم ، وانتهاء بالرفض السافر أو الصريح للتنفيذ ، وهو أشد أنواع الانحراف في استخدام السلطة . ولاشك أن استخدام الإدارة لأي وسيلة من وسائل الامتناع عن تنفيذ الأحكام يتوقف علي مدى الآثار المترتبة علي الحكم بالنسبة للإدارة . فإذا كانت آثار تنفيذ الحكم خطيرة علي الإدارة ؛ فإن رفض تنفيذ الحكم في هذه الحالة قد يكون سافرا . أما إذا كانت خطورة الآثار أقل درجة ، فان صور الامتناع عن التنفيذ قد تنحصر في التراخي في التنفيذ أو التنفيذ الناقص أو المبتور. ويتمثل تعطيل واهدار السلطة التنفيذية لأحكام القضاء فى عدة صور ومن أهمها: التباطؤ أو التراخي في التنفيذ لا يجوز للإدارة أن تتذرع بحاجتها الى فسحة من الوقت لترتب فيها الأوضاع التي سيتناولها - خاصة إذا كان صادرا بالإلغاء - فى تبرير تقاعسها أو تراخيها في تنفيذ الحكم بفترة تطول عن تلك التي يقدرها القاضي حسب الأحوال ، وهو أمر مرفوض من الناحية المنطقية والعملية ، ويتعارض مع ما للحكم من حجية تستوجب التنفيذ . ولقد استقرت أحكام القضاء الإداري على " أن من واجب الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام في وقت مناسب من تاريخ صدورها وإعلانها " . فإن هي تقاعست أو امتنعت دون وجه حق عن هذا التنفيذ في وقت مناسب اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار سلبى مخالف للقانون يوجب لصاحب الشان التعويض . إساءة التنفيذ أو التنفيذ الناقص إن قاعدة المشروعية لابد وأن تكون بمثابة قيد عام على تصرفات الإدارة حتى عندما تتمتع بسلطة تقديرية في تنفيذ الأحكام خاصة تلك الصادرة بالإلغاء ، وإلا كان ذلك إهدارا منها لقيمة الحكم إذ لا معني لإلغاء القرار لمخالفته للقانون إذا عادت الإدارة من جديد إلي مخالفة القانون أو إذا نفذت الحكم تنفيذا صوريا أو مبتورا وإنما يجب عليها أن تنفذ الحكم تنفيذا صحيحا كاملا مراعية في ذلك ما جاء في منطوقه وما ارتبط بهذا المنطوق من أسباب جوهرية.
الرفض الصريح لقد أكدت محكمة القضاء الإداري المصرية أن امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وواجب النفاذ هو مخالفة قانونية صارخة تستوجب مسئولية الحكومة عن التعويضات ، ذلك لأنة لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية بغير وجه قانوني لما يترتب علي هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون . كما استقرت أحكام القضاء الإداري علي أن الامتناع عن تنفيذ الحكم هو قرار سلبي خاطئ – ذلك أنه يعتبر في حكم القرار الإداري امتناعا للسلطة الإدارية عن إصدار قرار من الواجب عليها إصداره وفقا للقانون – وقد كان من الواجب إصدار قرارها بتنفيذ هذا الحكم عملا بأحكام قانون مجلس الدولة الذي جعل لمحكمة القضاء الإداري ولاية القضاء كاملة فضلا عما ينطوي عليه ذلك من مخالفة قانونية وخطأ يستوجب التعويض. ولما كان من الثابت انه لا يجوز للإدارة التنصل من التزامها بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بإدعاء سبب مزعوم من المصلحة العامة فالكل يجب أن يخضع للمصلحة الأعلى التي تعني احترام القانون واطاعة أحكام القضاء ولا توجد أية مصلحة أخري يمكن تغليبها علي هذه المصلحة . هناك من الأسباب ما قد تتذرع به الإدارة لكي تماطل في تنفيذ الحكم أو ترفض تنفيذه صراحة ، وقد لا يكون لهذه الأسباب ما يبررها من الواقع أو القانون ، أو هذه الأسباب غير كافية لإهدار مبادئ قوة الشيء المقضي بها وقد تعلن الإدارة عن أسباب ودوافع ليست هي الأسباب والدوافع الحقيقة وراء الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها وعادة ما تتذرع الإدارة عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام بأسباب عديدة منها : أسباب تستند إلي المصلحة العامة : من الأسباب الواهية التى تسعى بها الإدارة إلى التخلص من التزامها بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها هو فكرة المصلحة العامة ، ولا يخفى فساد هذا الزعم على إطلاقه ؛لأن المصلحة العامة تعني احترام القانون وطاعة أحكام القضاء وليس هناك مصلحة تعلو علي هذه المصلحة ؛ حيث إن الأحكام القضائية نفسها – ومنها الأحكام الصادرة بالإلغاء – إنما تهدف الى تصويب التصرفات الإدارية تحقيقا للصالح العام ذاته. لذلك فان عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية وإهدارها بزعم الاستناد إلي فكرة الصالح العام لا أساس له من الصحة ويتعين استبعاده. إذا كان من الثابت أن احترام حجية الشيء المقضي به من المبادئ الأساسية وأصل من الأصول القانونية التى تمليها أهمية توفير الطمأنينة العامة وتقضي بها ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية ، إلا أن ذلك لا يسوغ للإدارة أن تتذرع بفكرة الأمن والحفاظ على النظام العام فى مواجهة حادث عارض أو اضطراب خفيف كمسوغ للامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء. أما إذا كان يترتب علي تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام فإن القضاء ذاته يرجع لتغليب الصالح العام علي الصالح الخاص مع مراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها . قد تتذرع الإدارة بوجود عقبات مادية أو قانونية تعوق التنفيذ ، دون أن يكون لهذه الأسباب أي أساس من الواقع أو القانون ، لذا فإن الإدارة لا تعفي من تنفيذ الحكم استنادا لهذه الأسباب . قد تتذرع الإدارة بالأسباب المشار إليها سلفا للامتناع عن تنفيذ الأحكام وتكون الحقيقة غير ذلك إذ غالبا ما يكون وراء هذه الأسباب الظاهرة أسباب حقيقة يتمثل أهمها فيما يلي : الدوافع السياسية : من الثابت أن يكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام بسبب توافر دافع سياسي . فقد يرفض المسئولون تنفيذ الأحكام الإدارية أو يضعون عراقيل في سبيل تنفيذها إذا كانت تمس الحزب الذي ينتمون إليه أو النظام السياسي الذي يشاركون فيه وغالبا ما تظهر هذه الدوافع السياسية في قضايا صادرة في منازعات إدارية لكنها تمس مسائل سياسية .
الى جانب الدوافع السياسية التي قد تقف عقبة أمام تنفيذ الأحكام فان الإدارة قد تميل – فى سبيل الحفاظ علي هيبتها - إلي الحد من الرقابة القضائية علي أعمالها . وقد يكون ذلك بالوقوف في وجه تنفيذ الأحكام ، اعتقادا منها بان تنفيذ الأحكام لا يكون لازما إلا حين لا يمس هيبتها أو ينال من مكانتها . لاشك أن الباعث الشخصي قد يكون- فى كثير من الأحيان- أحد دوافع الإدارة إلى تعطيل تنفيذ الحكم ، خاصة إذا كان ذلك الحكم ، وما يرتبط به من آثار، يتصل بموظف هو في حقيقته خصم للمحكوم لصالحه أو غير متعاطف معه ، فيختلق العقبات المادية والقانونية بغرض عدم تنفيذ الحكم. الرقابة القضائية على شرعية الإجراءات الجنائية فى ضوء مبدأ الفصل بين السلطات يعني مبدأ الفصل بين السلطات توزيع وظائف الدولة الثلاث علي سلطات ثلاث ، السلطة التشريعية وتختص بإصدار القوانين ، والسلطة التنفيذية وتختص بتنفيذ القوانين ، والسلطة القضائية وتختص بتطبيق القوانين علي ما يعرض عليها من منازعات . ووفقا لمبدأ الفصل بين السلطات يكون لكل سلطة اختصاص معين لا يجوز لها الخروج عليه ، وإلا اعتدت علي اختصاصات السلطات الأخرى . فلا يجوز مثلا للسلطتين التنفيذية والقضائية تقرير القوانين التشريعية أو التصدي للأعمال البرلمانية التي تصدر من السلطة التشريعية كما لا يجوز للأخيرة الفصل في المنازعات القضائية وإصدار أحكام فيها أو التدخل في الأمور الخاصة بموظفي الحكومة العموميين ، عدا موظفي البرلمان ، أو القيام بعمل من الأعمال الداخلة في النطاق الدستوري للسلطة التنفيذية . يعني مبدأ الفصل بين السلطات توزيع وظائف الدولة الثلاث علي سلطات ثلاث ، السلطة التشريعية وتختص بإصدار القوانين ، والسلطة التنفيذية وتختص بتنفيذ القوانين ، والسلطة القضائية وتختص بتطبيق القوانين علي ما يعرض عليها من منازعات . ووفقا لمبدأ الفصل بين السلطات يكون لكل سلطة اختصاص معين لا يجوز لها الخروج عليه ، وإلا اعتدت علي اختصاصات السلطات الأخرى . فلا يجوز مثلا للسلطتين التنفيذية والقضائية تقرير القوانين التشريعية أو التصدي للأعمال البرلمانية التي تصدر من السلطة التشريعية كما لا يجوز للأخيرة الفصل في المنازعات القضائية وإصدار أحكام فيها أو التدخل في الأمور الخاصة بموظفي الحكومة العموميين ، عدا موظفي البرلمان ، أو القيام بعمل من الأعمال الداخلة في النطاق الدستوري للسلطة التنفيذية . وإذا كان من الثابت – من الناحية الفقهية والدستورية- أن الدولة تنهض كنظام قانوني بحماية الحقوق والحريات عن طريق إصدار القانون الذي يقرر هذه الحماية ، ومن خلال السلطة القضائية التي تكفل الحماية المذكورة ،فإن إرادة القانون في حماية الحقوق والحريات لا تنتج آثارها بطريقة فعالة إلا إذا كفل القضاء هذه الحماية . والتدخل القضائي هو الذي يضمن فاعلية نصوص القانون . بخلاف السلطة التنفيذية ، فإنها تعمل على مجرد تطبيق القانون دون أن تملك التأكد من سلامة هذا التطبيق ، وبالتالي لا تملك ضمانة الحماية التي يقررها القانون للحقوق والحريات على وجه أكيد . فالقرارات الإدارية مهما كانت قيمتها تتضاءل أمام الأحكام القضائية بقوتها وحجيتها . والسلطة القضائية باستقلالها وحيادها أكثر قدرة من غيرها على التعبير عن الإرادة الحقيقية للقانون . ولاشك أن خضوع الدولة للقانون يعني عدم إخلال تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة . ويندرج تحتها طائفة من الحقوق تعتبر وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور . ولما كان من المتعين أن تتكامل السلطة القضائية مع السلطة التشريعية في تطبيق القانون لحماية الحقوق والحريات ؛ فالسلطة التشريعية تضع القانون تطبيقا للدستور ، والسلطة القضائية تصدر الحكم تطبيقا للقانون . ويمارس القاضي دوره بتحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق وتفسير مضمونها . ولا يقتصر عمل القاضي في هذا الشأن على التعرف على القاعدة القانونية وتحليل مضمونها ، وإنما ينهض أيضا بإجراء التكيف اللازم لهذا المضمون مع الوقائع القانونية المعروضة عليه، ويسهر على احترام وتطبيق الحقوق والحريات العامة للأفراد، وعلى ذلك فإن احترام أحكام القضاء بتنفيذها وعدم تعطيلها أو إهدارها يجسد إعلانا صريحا عن مصداقية الدولة الديمقراطية التي تحترم القانون وتحكم بموجبه في ضوء مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد إحدى أهم دعائم النظام الديمقراطي . تتكلم النظم التقليدية الإجرائية عن المظهر الشكلي لإصدار الاحكام دون الاهتمام بالاهداف التي ترمي اليها هذه الاحكام ,ولذلك تركزت التحليلات على شروط إصدار الحكم ,واركان الحكم وشروط صحة الحكم ,واسباب الحكم ,ومنطوق الحكم .ويؤكد الفقه التقليدي على ان يصدر الحكم من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا تتوفر فيها الولاية القضائية ,وتكون مختصة بالنظر في الدعوى ,وان يصدر الحكم بعد المداولة القانونية ,وان ينطق به علنا ,وان يتضمن البيانات التي يتطلبها القانون ويستوفي الشكل الذي قرره. ويعتبر الفقه العربي والفقه المقارن التقليدي ان إصدار الاحكام عملية فنبة منطقية تتم من خلال الاطر الإجرائية التقليدية بعد تحريك الدعوى وخاصة في مرحلة المحاكمة التي تهدف في نظرهم الى توفير الادوات اللازمة لصياغة الفروض التي على اساسها سيكون الحكم .وفي هذا المجال يعمل القاضي على تكوين عقيدته من خلال مفترضات يقينية يتم الوصول إليها عن طريق الاليات الخاصة بالبناء التشكيلي للدعوى الذي يتخذ له عادة النظام الاتهامي ,اي من ذلك الجدل والنزاع الذي يدور بين المتخاصمين في الدعوى الجنائية. ويناقش الفقه المقارن مدى مطابقة إتخاذ القرار في الدعوى الجنائية بالمنطق الشكلي على اساس ان هذا المنطق القانوني هو إنعكاس للفكر الفلسفي ,وان اليات إتخاذ القرار من وجهة نظر القانون هي ان القاضي قد اعمل فكره بصورة واعية وترجم بواعث هذا الفكر في كلمات الحكم الصادر ..ويكشف تسبيب الحكم هنا عن هذه البواعث حيث انها تدل على ان الحكم ليس نتاجا للاهواء او النزوات او المؤثرات المنحرفة بل نتيجة لبناء منطقي محكم . ولكن ينتقد مثل هذا التحليل على اساس ان اليات إتخاذ القرار القضائي تخضع بصورة غير مباشرة للايدلو جيات التي يعتنقها المجتمع او تلك التي تفرض عليه .وبناءا على ذلك يتأثر هذا القرار بالنظرية التي تراها الدولة في شأن الجزاء وهي عادة تتراوح بين الإنتقام والردع والإستئصال والتعجيز ,دون الاهتمام بالانسان الذي ارتكب الفعل المجرم وا وهذا المنطق في التحليل هو الذي انعكس بصورة كاملة على اتجاهات الفقه العربي الذي لم يتعرض لمفهوم الحكم على اساس علمي بل عمل على الإشارة الى النظرية القانونية الإجرائية البحتة . فالحكم عمل إجرائي تنتهي به إجراءات الخصومة الجنائية حيث تتلاقى فيه إرادة القاضي والمشرع ,والحكم نتيجة للإثبات ويتضمن معادلة منطقية مكونة من فرض اول يشمل الانسان الذي وقع ضحية لهذا السلوك المجرم . الو اقعة محل الإثبات ,وفرض ثاني يتضمن القاعدة المتعلقة بالموضوع ثم النتيجة التي يتناول القاضي فيها تطبيق القاعدة على الواقعة . والحكم الجنائي هو القرار الذي تصدره المحكمة بالفصل في موضوع الدعوى الجنائية او مسألة يتعين حسمها قبل الفصل في الموضوع .والحكم هو كل قرار تصدره المحكمة فاصلا في منازعات معينة سواء ذلك خلال الخصومة الجنائية او لوضع حد لها . والحكم هو الرأي الذي تنتهي اليه المحكمة في الموضوع المبسوط امامها بعد قفل باب المرافعة ,وبذلك تخرج الدعوى من حوزتها والحكم بالمعنى الواسع هو كل القرارات التي تصدرها جهات التحقيق او الحكم في المنازعات التي تطرح عليها وبالمعنى الضيق على القرارات التي تصدرها المحاكم . والحكم هو نطق لازم وعلني يصدر من القاضي حينما يفصل في خصومة مطروحة عليه اوفي نزاع بها . وهذه التعريفات وماشابهها معيبة وغير كاملة لأنها لم تحدد جوهر الحكم ,ولم تستخلص طبيعته , ولم تبين اثاره . والذي يهمنا هنا هو ذلك الحكم الذي تنتهي به الإجراءات المعمول بها في المحاكمة بعد قفل باب المرافعة , وهو الامر الذي تؤكده جميع التشريع والمرافعة هي ذلك الخطاب النهائي الذي يوجهه كل من الإدعاء العام والدفاع كخلاصة لدعواه . وقد يكون من المفيد عرض نماذج لهذه الفترة الهامة من الإجراءات حتى نلقي الضوء على العيوب التي ترد فيها والتي كانت سببا في اتخاذ بعض التشريعات المعاصرة طريقا اخر للوصول الى حكم يقيني يعمل على تحقيق اهداف السياسة الموضوعية والسياسة الإجرائية الجنائية . وتمشيا مع النظم اللاتينية واخذا بالنظام الإتهامي في مرحلة المحاكمة اخذ المشرع المصري بعملية اصدار الحكم بعد المداولة القانونية بالصورة التقليدية على غرار المشرع الفرنسي . ولم ينظم عملية إصدار الاحكام إلا في مادتين بقانون الإجراءات الجنائية : الاولى هي المادة (275/4 ) والثانية هي المادة (302 أ ) ,وترك بقية الاحكام لإجتهادات الفقه في إطار قانون المرافعات المدنية الذي يعتبره البعض المرجع إذا لم ينص قانون الإجراءات الجنائية على حكم خاص . وتنص المادة (275/4 ) على مايلي : " وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ثم تصدر حكمها بعد المداولة . " وكان على الفقه العربي تعريف المداولة لبيان كيفية الوصول الى قرار بالإدانة او البراءة ,وكذلك الكشف عن علة المداولة ,وشروط المداولة وأشخاص المداولة ,وقواعد التصويت في المداولة. والمداولة في نظر الفقه المدني هي تبادل الاراء بين أعضاء المحكمة في وقائع الدعوى وفي تطبيق القانون للوصول الى قرار في شأن الحكم الصحيح . ويفترض هذا التعريف ان تشكل المحكمة من عدة اشخاص ولهذا قد يتصور انه لن تتوفر المداولة في شأن القاضي الفرد .إلا ان الفقه الوضعي يعتبر تأملات القاضي وتفكيره في الوقائع والقانون بمثابة المداولة . وترى محكمة النقض المصرية انه متى كان القاضي قد سمع الدعوى وفقا للاوضاع المقررة في القانون ,فلا يصح –إذا خلا الى نفسه ليصدر حكمه فيها –ان يحاسب عما يجريه في هذه الخلوة ,وعما اذا كانت قد اتسعت للتروي في الحكم قبل النطق به او ضاقت من ذلك ,فان مرد ذلك جميعا الى ضمير القاضي وحده لاحساب لاحد عليه ولايمكن ان يراقبه احد فيه . ويرجعون علة المداولة الى ان تبادل الاراء والخبرات من قبل اعضاء المحكمة سيعمل على توفير الضمان الحقيقي الواقعي , وإلا يعتبر الحكم تعبيرا عن الإعتماد الفردي مما يشوب الاحكام عيوب محتملة . وهذه الخشية من وقوع الهوى او النزوات هي التي ادت بالفقه الانكلو سكسوني الى صياغة القواعد الإرشادية لإصدار الاحكام حتى يمكن توفير مقياس موضوعي لما يعد من مخرجات المداولة . ولاينص تقنين الإجراءات الجنائية المصري على شروط المداولة , مما اضطر الفقه الى الإستعانة بالشروط التي ينص عليها قانون المرافعات المدنية . ويرى الفقه الجنائي المصري ان هذه الشروط هي :- 1-سرية المداولة :تطبيقا لنص المادة 166 من تقنين المرافعات المدنية المصري التي تنص على انه :(تكون المداولة في الاحكام سرا بين القضاة مجتمعين ) . 2-أشخاص المداولة :لايجوز ان يشترك في المداولة غير قاضي قد استمع الى جميع المرافعات التي دارت في الدعوى تطبيقا لنص المادة 167 من تقنين المرافعات المدنية المصري التي تنص على انه :(لايجوز ان يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا ). 3-صدور الحكم بأغلبية الاراء : وقد استعيرت هذه القاعدة من المادة 169 من تقنين المرافعات المدنية المصري التي تنص على انه :تصدر الاحكام بأغلبية الاراء ,فإذا لم تتوفر الاغلبية وتشعبت لإكثر من رأيين وجب ان ينضم الاقل عددا او الفريق الذي يضم احدث القضاة لاحد الرأيين الصادرين من الفريق الاكثر عددا. وذلك بعد اخذ الاراء مرة ثانية . وهذه القاعدة في نظر الفقه قد قصد بها بصورة خاصة تعدد الاراء عند تحديد العقوبة وليس عند الإدانة . وهي ذاتها التي اخذ بها قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد لعام 1989 . ومع ذلك هناك إستثناءان على هذه القاعدة :الإستثناء الاول خاص بالحكم بالإعدام حيث تنص المادة 381/2 من قانون الاجراءات الجنائية المصري المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 , والتي تنص على انه :" لايجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع اراء اعضائها " . والاستثناء الثاني : وهو تشديد المحكمة الاستئنافية للعقوبة التي قضت بها محكمة اول درجة او قيام المحكمة الإستئنافية ايضا إلغاء البراءة ,وذلك عملا بنص المادة 417/2 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي تنص على انه : "ولايجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع اراء قضاة المحكمة ". وهذه الفقرة الثانية تتعلق بحالة فيما اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة , حيث تنص على انه : " اما اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الإستئناف " . غير أن مبدأ فصل السلطات لا يعني استئثار كل سلطة بالوظيفة المخولة لها أصالة ، حتي ولو نص القانون علي خلاف ذلك ، بل معناه تواصل السلطات واتحادها في أداء أعمالها في حدود القوانين الديمقراطية ، وإذا ما فقد التوازن بين سلطات الدولة فى المجتمع ، فإنه يكون طبيعيا أن تسعي السلطة التنفيذية بحكم استئثارها بمقاليد القوة والبطش - وبشتى الطرق -إلي احتواء كافة مؤسسات وسلطات المجتمع ومنها السلطة القضائية ، وذلك تعزيزا لمكانتها وفرضا لسلطاتها . كذلك فإن مدي استقلال السلطة القضائية رهين بطبيعية العلاقات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية . فإذا سيطرت السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية وصيرتها كيانا ضعيفا ملحقا بها انعكس ذلك سلبا علي السلطة القضائية وإذا اختلت العلاقة بين السلطتين لصالح السلطة التنفيذية أحيط بالسلطة القضائية وفقدت إلي حد كبير استقلالها. ولقد أجمعت معظم دساتير الدول ، كما أكدت المواثيق العالمية والمؤتمرات الدولية، علي كفالة حق المواطن في أن تنظر قضيته أمام القضاء الطبيعي .ويتحدد القضاء الطبيعي بعدة عناصر يأتى على رأسها: أن تنشأ المحكمة بقانون في وقت سابق علي نشوء الدعوى بحيث لا يجوز بعد نشوء الدعوى أو وقوع الجريمة انتزاع المواطن أو المتهم من قاضيه الطبيعي إلي محكمة أخرى أقل ضمانا تنشأ خصيصا من أجلها أن يتحدد اختصاص المحكمة بواسطة القانون وفقا لمعايير موضوعية مجردة غير متوقف علي مشيئة سلطة معينة . أن يكون هذا القضاء دائما له ولاية دائمة دون قيد زماني معين سواء تحدد هذا القيد بمدد معينة أو بظروف استثنائية مؤقتة . أن تتوافر في هذا القضاء ضمانات الكفاءة والحياد والاستقلال . أن تتوافر أمامه حقوق الدفاع وضماناته كاملة . وإذا كان من الثابت أن استقلال القضاء يقتضي أن يكون بعيدا عن تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وألا يخضع في قضائه لغير حكم القانون ،فهذا الضابط الأخير هو الذي يحقق لاستقلال القضاء تكامله ومعناه الإيجابي وهو عدم الخضوع في قضائه لغير حكم القانون . تحقيقا لمبدأ الشرعية الإجرائية ولمبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن تختص السلطة القضائية بالفصل فى المنازعات والجرائم الواقعة بدءا من تحريك الدعوى الجنائية وإصدار الإجراءات المقيدة للحرية الشخصية وانتهاء بحكم تنقضي فيه الخصومة الجنائية ، حيث يعتبر القضاء هو الحارس الحقيقي للمتهم وحقوقه وضماناتها، وهو الذى يبعث فى المبادئ المعلن عنها فى الدستور الفاعلية المنتجة. ولقد حرص الدستور المصري 1971 على ضمان الحق فى هذه المحاكمة العادلة حينما نصت المادة السابعة و الستون على أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه …"هو حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان فى مادتيه العاشرة و الحادية عشرة اللتين تقرر أولاهما : " ان لكل شخص حقا مكتملا ومتكافئا مع غيره فى محاكمة علنية ومنصفة تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة ، تتولى الفصل فى حقوقه والتزاماته المدنية أو فى التهمة الجنائية الموجهة إليه. و ثانيتهما : "حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية افترض براءته إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه" . طبيعة الاستقلال المؤسسي : يقوم الاستقلال المؤسسي على ثلاثة مظاهر، الاستقلال الاداري والاستقلال المالي والاستقلال في سلطة اتخاذ القرار وهذا هو الاستقلال الكامل، اما الاستقلال الجزئي فيتضمن الاستقلال المالي مع قيود محدودة على الاستقلال الاداري وعلى سلطة اتخاذ القرار وحسب النظام القانوني السائد في هذه الدولة او تلك، وفي ضوء ذلك تنشأ الصلاحيات من حيث النوع والطبيعة والسعة . الاستقلال الاداري : ينبغي ان تكون الصلاحيات الادارية كاملة بيد الهيئة المستقلة من دون تدخل غير مبرر من اية سلطة اخرى لان اعطاء اية صلاحيات ادارية لسلطات اخرى في مواجهة الهيئة المستقلة هو انتقاص من استقلاليتها وتحول من الاستقلال الكامل الى الاستقلال الجزئي في حقيقته ومعناه، وعلى هذا الاساس تنفرد كل سلطة من السلطات المستقلة بتنظيم شؤونها الادارية من دون تدخل اداري من السلطات الاخرى. الاستقلال المالي : وهذا اهم مظهر من مظاهر الاستقلال وبدونه لايعد هناك استقلال حقيقي اذ يتيح هذا الاستقلال للهيئة حرية التصرف القانوني ودعم تنفيذ القرارات من دون اعاقة تفرضها طبيعة العلاقات الاداريةالسائدة في الدولة،فأذا لم يكن بيد الهيئة الاموال الكافية المخصصة سلفا فأن قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذ مشاريعها ستكون محدودة ومرتبطة بموافقات وسلسلة مراجع قد تؤدي في كثير من الاحيان الى التردد في اتخاذها وهكذا يحبط الروتين الاداري الكثير من الافكـار الخلاقـة. ان الاستقلال المالي يتيح حرية الحركة والتصرف بسرعة لسد النواقص والثغرات والتحديد الملائم للحاجات. ذلك ان من اهم صور الضغط الذي يمكن ان تمارسه السلطة التنفيذية على الهيئات المستقلة هوالضغط المالي وعدم اعطاء الموافقات اللازمة على الطلبات وشحة التخصيصات وغير ذلك من ا لوسائل والاساليب. والاستقلال المالي من اهم مظاهر الاستقلال الجزئي ايضا وهكذا تتمتع بعض الهيئات بالاستقلال المالي وان كانت جزءا من السلطة التنفيذية كما هو حال الجامعات والكليات في معظم دول العالم لاتاحة قدر من حرية البحث العلمي والتطوير. الاستقلال في اتخاذ القرار : من الاهمية بمكان ان يكون للهيئات المستقلة استقلالا تاما سلطة اتخاذ القرار النهائي في حدود صلاحياتها القانونية من دون تعقيب من جهة ادارية اخرى موازية لها اواعلى منها وهذا هو جوهر الاستقلال ومضمونه الا ان قراراتها تخضع لرقابة القضاء وله الغائها اذا صدرت خلافا للقانون.اما اذا كان الاستقلال جزئيا فأن للجهة الادارية الاعلى التعقيب على قراراتها. كما ان تعدد الجهات ذات الطبيعة القضائية غير المرتبطة ببعضها ومنحها صلاحيات قضائية لايتعارض مع استقلال القضاء وهو امر وارد في القوانين الحديثة مثل (المحاكم الدستورية،القضاء الاداري، الادعاء العام المستقل عن مجلس القضاء، النيابة الادارية، المحاكم الادارية، محكمة الكمارك ) ومن تطبيقات ذلك ان العديد من القوانين ومنها القانون المصري تخول جهاز النيابة العامة بمختلف انواعها حق اصدار مذكرات القاء القبض واطلاق السراح والاحالة على المحكمة المختصة . ومما لاشك فيه أن عدم تنفيذ الأحكام يزعزع الثقة فيها من جانب المواطنين .فإذا كان المواطن الذي يلجأ إلي القضاء اقتضاء لحقه ، ثم يفاجأ بان الحكم الصادر لصالحه ليس له أي احترام ، يفقد الثقة فى اللجوء الى القضاء ، فليس له ومن فى حالته من المواطنين سوى العودة إلي عصور الهمجية من جديد لاقتضاء حقوقهم ، حيث يلجأون إلي القوة لنيل حقوقهم ويتحول المجتمع بعد ذلك إلي غابة الغلبة فيها للأقوى . ولاشك في أن أحد أهم آثار إهدار الأحكام القضائية يتمثل في فتح الباب علي مصراعيه لمناقشة الأحكام القضائية وفقا للنوازع والأهواء بما يترتب علي ذلك من فوضى عارمة . وليست هناك كارثة أفظع من كارثة ضياع هيبة القضاء صوت الحق والعدل والإنصاف . وليس هناك أخطر من أن يجد بعض المسئولين حرجا من الخضوع لأحكام القضاء حفاظاً على مصالحهم الذاتية أو الحزبية . كما لا يخفى أن ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها لها آثار مدمرة ؛ ذلك لأن أي قاعدة قانونية أو تنظيم قضائي يفقد سبب وجوده اذا لم يكن فعالا فإذا كان القضاء يضع حدا للمنازعة عندما يصدر حكما نهائيا ، فانه يتعين تنفيذ هذا الحكم ، وإلا تصدر الأحكام إذا كان في الإمكان تجاهلها وعدم إصدار حكم بتنفيذها. وترتيبا علي ذلك ؛ تكون السلطة القضائية في بلدان العالم الثالث قد فقدت قدرا كبيرا من استقلالها ، بسبب السلطات بالغة الاتساع التي تتمتع بها السلطة التنفيذية من جهة ، وبسبب تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية من جهة أخري ، وهو ما يهدم أساس كل نظام ديموقراطي، وينذر بقدوم رياح الاستبداد العاتية . كان لدراسات علم العقاب أثرها في تطوير أغراض الجزاء الجنائي وأساليب المعاملة العقابية. ففي الوقت الذي كانت فيه العقوبة هي الجزاء الأساسي بدأ علماء القانون الجنائي في القرن الثامن عشر في الانتقال بالعقوبة من مرحلة اعتبارها مجرد قصاص تستوجبه قواعد الأخلاق أو مجرد اعتبارها تعويضاً عادلاً ومستحقاً للمجتمع إلى مرحلة الوظيفة الوقائية للعقوبة. إذ يتعين على العقوبة أن تلعب دوراً في حمايةالمجتمع بمنع تكرار الجريمة سواء من غير المحكوم عليه وهو ما يسمى بالردع العام، وسواء من المحكوم عليه ذاته وهو ما يسمى بالردع الخاص. وفي المرحلة التي كان ينظر فيها للعقوبة على أساس أن لها طابع القصاص والانتقام اصطبغت بما يسمى بالوظيفة الاستبعادية للعقوبة ، والتي ترى أن كفاح المجتمع ضد الجريمة لا يكون إلا بإقصاء المجرم عن المجتمع ككل. من هنا ازدادت أهمية عقوبة الإعدام وكذلك العقوبات السالبة للحرية (خاصة طويلة المدة أو المؤبدة) لأنها تؤدي في النهاية إلى إبعاد المحكوم عليه عن المجتمع. لذا فإن الدراسات العقابية في هذه المرحلة كانت تسمى " بعلم السجون وإزاء العيوب التي ظهرت للوظيفة الاستبعادية للعقوبة ، لما لها من نتائج سلبية على المحكوم عليه ذاته وعلى أسرته وعدم تناسبها مع الجرائم القليلة الجسامة من وجهة النظر الاجتماعية ، بدأ الاهتمام بغرض عقابي آخر للجزاء الجنائي ألا وهو غرض الردع الذي قد يتحقق بطريق التخويف أو بطريق الإصلاح. والطريق الأول له قسمان : الأول هو الردع العام الموجه لكافة الناس لما يحدثه الجزاء الجنائي الواقع على عاتق المحكوم عليه من ترهيب لبقية أفراد المجتمع وإحباط الإرادة الإجرامية لديهم. وهذا الردع يتفاوت فيه الناس بحسب نوع الجريمة المرتكبة ، فالعقوبات المقررة لجرائم التهرب الضريبي والجمركي وللمخالفات عموماً لا تحدث درجة التخويف بذات القدر الذي تحدثه العقوبات في الجرائم الأخرى. كما أن الردع يتفاوت حسب نوع العقوبة ودرجة جسامتها ، فالإعدام أشد من الحبس في درجة الردع كما أن هذا الأخير له أثر رادع أشد من الغرامة. ويتوقف أخيراً غرض الردع العام على نوعية المجرم ، فالمجرم العاطفي مثلاً لا يتمثل العقاب في ذهنه قبل الإقدام على فعله الآثم ، كما أن هناك طوائف أخرى تقل لديها حدة الردع لما يثور لديهم من باعث الأمل من الإفلات من العقاب. أما القسم الثاني فهو التخويف الذي ينصرف إلى المحكوم عليه وحده ، أو ما يسمى بالردع الخاص. وهذا التخويف ينصرف أثره للمستقبل بعد تنفيذ العقوبة ، بمعنى أنه يستهدف الحيلولة بين المحكوم عليه وبين العودة إلى سلوك سبيل الجريمة مرة أخرى. غير أن هذا التخويف الخاص في حالات العقوبة القاسية السالبة للحرية ، وأحيانا المغالي فيها ، من شأنه أن يجعل المحكوم عليه أكثر عدوانية وكراهية للهيئة الاجتماعية لما للسجن من أثر سلبي على الجاني, ولقصور وظيفة الردع بشقيقها العام والخاص عن مكافحة الجريمة كان لابد أن تنهج الدراسات العقابية نهجاً حديثاً في النظرة إلى أغراض الجزاء الجنائي وأساليب المعاملة العقابية ، التي لا تنظر للجسامة الذاتية للواقعة الإجرامية كأساس للعقاب وإنما للخطورة الإجرامية للفاعل واحتمال وقوعها من هنا ظهر الطريق الثاني ألا وهو الردع بطريقة الإصلاح ، أي العمل بأساليب مختلفة على دفع المحكوم عليه في المستقبل وبعد انتهاء مرحلة التنفيذ العقابي إلى التوافق في سلوكه مع القواعد الاجتماعية السائدة في المجتمع ، وبالجملة تحوله إلى رجل شريف. وهذا الهدف - كما ترى المدارس العقابية في فرنسا خاصة مدرسة الدفاع الاجتماعي - هو من مهام الإدارة العقابية التي يجب أن تعمل على خلق وتنمية الإرادة داخل المحكوم عليه وتهذيبه وتأهيله كي يعتاد على العمل الشريف في أعقاب خروجه من المؤسسة العقابية. وهذا يلقى على هذه الإدارة عبء تثقيفي وعبء القيام بالرعاية الصحية والاجتماعية للمحكوم عليه ، سواء أكان ذلك أثناء مرحلة التنفيذ العقابي أو بعد ذلك في إطار ما يسمى بالرعاية اللاحقة للمحكوم عليه بهدف ضمان تأهيله وانخراطه عضوا نافعاً في المجتمع. وقد أصبح تحقيق هذا الهدف أهم ما يشغل الباحثين في علم العقاب. هذا التطور دفع البعض - ومع سيادة هذه المفاهيم الحديثة في المعاملة العقابية - إلى إطلاق اصطلاح "علم معاملة المجرمين" على ذلك العلم الذي يعكف على دراسة القواعد التنفيذية لمختلف الجزاءات الجنائية (عقوبات وتدابير) ودراسة وسائل المكافحة العامة للجريمة والوقاية منها. هذا الأمر الذي تهتم به منظمة الأمم المتحدة في إطار دعوتها المتكررة للعديد من المؤتمرات الدورية والتي تنعقد كل خمس سنوات حول "الوقاية من الجريمة ومعاملة المذنبين" ومنها المؤتمر الأول الذي انعقد بمدينة جنيف بسويسرا عام 1955. وفى هذا المؤتمر تم عرض المشروع الذي أعدته سكرتارية الأمم المتحدة حول قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين وتم إقراره واعتماده من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في 31 يوليو 1957 ليمثل جملة القواعد التي أجمع الخبراء في المجال العقابي على قبوله بوجه عام كمبادئ وأساليب صالحة في مجال معاملة المسجونين وإدارة المؤسسات العقابية ، وليعد بمثابة دليل العمل في مجال الإصلاح العقابي. جملة القول أن الدراسات العقابية الحديثة لم تعد تقتصر على دراسة كيفية تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية أياً كان نوعها ، بل أصبحت تتناول فوق ذلك أساليب المعاملة العقابية التي تجري داخل المؤسسة العقابية أو التي تجري خارجها (الإفراج الشرطي ونظام الرعاية اللاحقة…الخ) . من بين الأسئلة التقليدية التي تحاول دراسات علم العقاب الإجابة عليها التساؤل حول طبيعة التنفيذ العقابي. وفي الإجابة على هذا التساؤل يمكنا القول أنه غالباً ما يكون سند التنفيذ العقابي هو الحكم الجنائي النهائي الذي يصدر من القاضي المختص بعد إحالة الدعوى إليه من السلطة المختصة بذلك وفق القانون ، متضمناً هذا الحكم توقيع عقوبة جنائية أو تدبير يحدده التشريع على متهم ثبتت إدانته. وقد يكون سند التنفيذ العقابي أمراً جنائياً يصدره قاضي أو أحد أعضاء النيابة من درجة معينة وفي أحوال تعينها النصوص القانونية. والأمر الجنائي له طبيعة قضائية ، إذ هو في حقيقة الأمر حكماً واجب التنفيذ متى صار نهائياً يتضمن توقيع عقوبة دون اتخاذ الإجراءات العادية للدعوى الجنائية من تحقيق ومحاكمة ، وبه تنقضي سلطة الدولة في العقاب قِبل المتهم (المواد 323 إلى 330 إجراءات جنائية مصري). وبمجرد صيرورة الحكم الجنائي حكماً باتاً لا يجوز الطعن فيه ، إما باستنفاذ طرق الطعن أو بسبب انقضاء مواعيده المقررة ، فإن الرابطة القانونية العقابية التي تترتب على وقوع الجريمة بين الدولة صاحبة الحق في العقاب وبين مرتكب الجريمة تكون واجبة التنفيذ. وفي هذه المرحلة (مرحلة التنفيذ العقابي) تكون الدعوى قد خرجت من حوزة المحكمة ويصبح أطراف الرابطة الإجرائية هما المحكوم عليه محل التنفيذ والسلطات الإدارية في الدولة التي يوكل إليها أمر تنفيذ ما جاء في الحكم الجنائي. من أجل هذا فإن القواعد التي يشملها علم العقاب وتحكم مرحلة التنفيذ العقابي هي قواعد ذات طبيعة إدارية وليست قضائية. ويترتب على ذلك أن السلطة القضائية تغل يدها عن التدخل في هذه المرحلة إلا في الحالات الاستثنائية التي قد يقررها المشرع. ونقصد بالطابع الاستقلالي لقواعد تنفيذ الجزاء الجنائي هو استقلال هذه الأخيرة عن التشريع الوضعي باعتباره التجسيد الحي للقواعد القانونية التي تحكم تنفيذ الجزاء. فقواعد علم العقاب هي قواعد ودراسات إرشادية تهدف إلى توجيه المشرع إلى الوسائل العلمية والفنية الحديثة التي يمكن أن تتلافى عيوب الأساليب العقابية المأخوذ بها بالفعل في التشريع القائم. وعلم العقاب في وصوله لهذه المبادئ الحديثة التي يوجها إلى المشرع لا يعتمد على تشريع وضعي معين ، ولا يتقيد بإدارة شارع بعينة. فهو علم توجيهى تجريبي يدرس الأصول والمبادئ الكلية المجردة التي تكفل تحقيق الأغراض المبتغاة من تنفيذ الجزاء الجنائي. إذاً لا تعني دراسات علم العقاب بتحليل النصوص القانونية القائمة وشرحها ، ولكن الدور الرئيسي هو تقيمها بهدف الوصول إلى أفضل النظم التي تحكم التنفيذ العقابي. ويعتمد علم العقاب في تحقيق ذلك - شأنه شأن بقية العلوم الاجتماعية - على أسلوب الدراسة المقارنة ، فهو يفاضل ويقارن بين التشريعات الأجنبية من أجل توجيه المشرع الوطني إلى النظم التي ارتقت بأساليب التنفيذ العقابي بغية التطور. جملة القول أنه إذا كان العقاب في المقام الأول هو علم يستهدف الوصول للقواعد المثلى للتنفيذ العقابي من خلال مقارنة النظم العقابية بعضها ببعض ، إلا أن هذا العلم لن يكون له القيمة الفعلية إلا بالاهتمام بفن العقاب ، أي الاهتمام بالكيفية التي بها يتم تطبيق قواعد هذا العلم على المستوى العملي داخل وخارج المؤسسات العقابية. وهذا التركيز على جانب فن العقاب هو تمسك بحقيقة تاريخية مؤداها أن فن العقاب كان أسبق في الظهور من قواعد علم العقاب
#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)
Majid_Ahmad_Alzamli#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المجتمع المدني وتأثيره على السياسة الداخلية للدولة
-
الجرائم الالكترونية
-
السياسة غير الجنائية للحد من جرائم العنف ألإرهابي
-
ألإستجواب
-
حقوق ألإنسان وسلطة الضبط الجنائي في القبض
-
دور المنظمات غير الحكومية في ترسيخ مباديء حقوق الانسان
-
جريمة غسيل الاموال القذرة
-
ألإرهاب
-
ضمانات الحريات العامة بين قانون الاجراءات الجنائية والدستور
-
توازن القوى الدولية
-
ألإجراءات الجنائية والدفاع عن حقوق ألإنسان
-
الدولة القانونية
-
كيف تتهاوى الدكتاتويات
-
الاسس التي تحافظ على ديمومة الديمقراطية
المزيد.....
-
ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ
...
-
أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال
...
-
الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق
...
-
العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة ال
...
-
البيت الابيض يعلن رسميا رفضه قرار الجنائية الدولية باعتقال ن
...
-
اعلام غربي: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت زلزال عالمي!
-
البيت الأبيض للحرة: نرفض بشكل قاطع أوامر اعتقال نتانياهو وغا
...
-
جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنيا
...
-
عاجل| الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال س
...
-
حماس عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: سابقة تاريخية مهمة
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|