أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مرزوق الحلبي - وجوب تعديل ميثاق المحكمة الجنائية الدولية!














المزيد.....

وجوب تعديل ميثاق المحكمة الجنائية الدولية!


مرزوق الحلبي

الحوار المتمدن-العدد: 3404 - 2011 / 6 / 22 - 03:16
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


معاهدة روما التي تشكّل النصّ المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية حددت فئات الجرائم التي يتم مقاضاة مرتكبيها أمام هذه المحكمة. وهي: جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو العدوان/العنف ضد السكان المدنيين. لقد تراكمت تجربة قضائية وعُرفية فيما يخص مقاضاة مرتكبي جرائم من الفئات الثلاثة الأولى ابتداء من محاكمات نيرنبرغ لمجرمي الحرب العالمية الثانية، النازيون منهم على وجه الخصوص، وصولا إلى محاكمات مجرمي الحرب في رواندة ومناطق يوغسلافيا السابقة. بل جاءت معاهدة روما تتويجا لهذه التجارب وقضت بنعقاد المحكمة الجنائية بشكل دائم بدل نظام الهيئات القضائية الدولية المنعقدة وفق الحدث العيني.
أما النوع الرابع من الجرائم، وهو الجرائم ضد السكان المدنيين، فلم يتمّ تعريفها المحدد، لا في نص المعاهدة ولا في التجربة القضائية الدولية. وهكذا فقد ظلت هذه المادة مفتوحة لما قد ينشأ من تطورات أو ما يتراكم من تجارب ميدانية تستوجب تأويل روح نص المعاهدة وليس حرفيتها. وقد سجلت محافل هذه المحكمة سابقة عندما قررت التحقيق في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ومرافقيه تمهيدا لمقاضاة الضالعين فيها. في هذه الحالة، سجّل الاغتيال كعمل إرهابي ينبغي مقاضاة مُحدثيه. هذا، على الرغم من عدم تحديد جريمة الإرهاب أو الاتفاق على تعريفها في إطار المعاهدة. بمعنى، أن واقعة الاغتيال وقرائنها وملابساتها أفضت بالمحافل الدولية إلى إجماع فيما يتصل بضرورة التحقيق والمقاضاة.
نسوق هذه المقدمة تمهيدا للبحث في خيار مقاضاة المسؤولين السوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية بدعوة العدوان ضد السكان المدنيين. صحيح أن مواد معاهدة روما قد تُفسّر على أنها تتحدث عن العدوان ضد السكان المدنيين في حالة حرب بين طرفين، لكن روح المواد تتمحور في العدوان كفعل إجرامي يلحق بالسكان المدنيين كضحايا. وهنا، في الحالة السورية تكتمل صورة الفعل وفاعله وضحيته. فمن الواضح مَن الذي يُعطي الأوامر للجيش وقوات الأمن أو عناصر غير معرفة تماما لمهاجمة القرى والمدن وقتل المدنيين ناهيك عن فرض عقوبات جماعية كقطع الإمدادات الغذائية ومنع الناس من دفن موتاها وقطع المياه والتيار الكهربائي، أو إسعاف الجرحى، أو منع السكان من التنقل وقطع سير الحياة المنتظمة واعتقال الآلاف بدون محاكمات والتعذيب حتى الموت وما إلى ذلك. كلها، جرائم تدخل في تعريف العدوان والعقوبات الجماعية ضد المدنيين. وهو ما يستدعي المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
* (حقوقي متخصص في مجال حقوق الإنسان)
إن المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية، هي مقاضاة استكمالية. بمعنى، أنها ممكنة في حال رفضت الدولة المعنية العضوة في الميثاق أو امتنعت عن مقاضاة المتهمين فيها بالجرائم المذكورة. ويُذكر أنه بالإمكان مقاضاة مسؤولين سياسيين وأمنيين في الدول التي لم توقّع على ميثاق المحكمة ـ كسورية ـ في حال تواجدوا خارج بلدهم. ويُشار في هذا السياق إلى حقيقة أن لا حصانة وفق الميثاق لأي مسؤول، سواء كان أمنيا أو سياسيا في أي دولة كانت إذا ثبت ضلوعه بجرائم من هذه الفئة. وهو ما يفتح الباب لإمكانية مقاضاة كل من يقف في رأس هرم النظام السوري وصولا إلى عناصر الأمن و"الشبيحة" في الميدان الذين يقتلون ويحاصرون ويعاقبون قرى وأريافا ومدنا، ويُضيفون كل يوم أسماء جديدة إلى قوائم الضحايا التي ضاقت بهم في الأيام الخيرة بلدة جسر الشغور.
إنها آلية أربكت إسرائيل وحالت دون سفر ضباط في جيشها إلى الخارج خشية صدور مذكرات اعتقال ضدهم لا سيما في الدول الأوروبية. وهي الخشية التي تلازم ضباطا بريطانيين وأمريكيين عملوا مع قواتهم في العراق أو أفغانستان. وهي آلية جديرة بأن تجرّب في الحالة السورية ولو لغرض ردع النظام وأمنه من التمادي في التقتيل والعدوان على المدنيين. إن القانون الدولي على مؤسساته واضح وصريح ومعمول به عندما تحتل دولة مناطق من دولة أخرى أو شعب آخر، لكن القانون نفسه ومؤسساته، وما توفّر من معاهدات آخرها معاهدة روما ترتبك حيال عدوان نظام ضد شعبه ومواطنيه. هذا الارتباك، وإن ولّدته نصوص معاهدة روما، إلا أنه باعتقادنا، قابل للتفكيك إذا ما نحا الحقوقيون في منظماتهم العربية والدولية منحى التفسير الدلالي القائم على الغاية التي أتت مواد المعاهدة لتحقيقها وهي حماية المدنيين من عدوان أو عقوبات جماعية. ويُشار هنا إلى أن فتح باب المقاضاة قد يكون بمبادرة ضحايا العدوان أو منظمات عربية ـ في سورية وخارجها ـ أو دولية حقوقية أو بمبادرة المدعي العام الدولي في المحكمة أو كلهم مجتمعون.
من شأن القتلة من رأس النظام السوري حتى أقلّ عناصر أمنه وشبّيحته أن يرتدعوا، أن يحاسبوا، أن يلتجموا في حال تأكّد أن مصيرهم لن يمر تحت أكاليل غار أو الرقص على جثث الضحايا وإنما في قاعات المحكمة الجنائية الدولية. وهي قاعات ينبغي إعدادها منذ الآن لاستيعاب الضالعين في العدوان والتقتيل بحق المدنيين في سورية. وكنت أقترح تعديلا على مواد معاهدة روما تقضي بمحاكمة ليس الضالعين في الجرائم من الفئات المحددة أعلاه فقط، بل المنافحين عن الجرائم ومرتكبيها، أيضا.



#مرزوق_الحلبي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الثورات العربية: فصل الخاتمة لنسق -النقدية المثقوبة-!
- المستبطنون أمريكا!
- غداة خطاب نتنياهو: العودة إلى التاريخ من خلال الأمم المتحدة!
- المنافحون عن نظام بشّار الأسد: ماذا ستقولون لمحمّد الماغوط إ ...
- عن ثورات تفتح أبواب الأمل الموصدة !
- أفكار في نقد الضحية،
- يسار عيّ على الطريقة العربية!
- في ذكرى 11 سبتمبر:الإرهاب الإسلاموي حين يكون بديلا للسياسة!
- نظريات وحقيقة بسيطة!
- هدايا من باريس
- وحده المزيّن!
- بوابات فاس
- عن المسألة الإيرانية: كيفما اتفق وليس أبعد من ذلك
- عن أسر الإسلام والتمثيل به!
- لو أني عرفت!
- سنوات
- عن محاكم التفتيش العربية
- تعب من الذاكرة
- أحاديث في الحالة السورية!
- الإرهاب في مومباي: نهاية دولة العقد الاجتماعي!


المزيد.....




- هيومن رايتس ووتش تتهم ولي العهد السعودي باستخدام صندوق الاست ...
- صربيا: اعتقال 11 شخصاً بعد انهيار سقف محطة للقطار خلف 15 قتي ...
- الأونروا: النظام المدني في غزة دُمر.. ولا ملاذ آمن للسكان
- -الأونروا- تنشر خارطة مفصلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة
- ماذا قال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قبل مغادر ...
- الأمم المتحدة: 7 مخابز فقط من أصل 19 بقطاع غزة يمكنها إنتاج ...
- مفوضية شؤون اللاجئين: 427 ألف نازح في الصومال بسبب الصراع وا ...
- اكثر من 130 شهيدا بغارات استهدفت النازحين بغزة خلال الساعات ...
- اعتقال رجل من فلوريدا بتهمة التخطيط لتفجير بورصة نيويورك
- ايران ترفض القرار المسيّس الذي تبنته كندا حول حقوق الانسان ف ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مرزوق الحلبي - وجوب تعديل ميثاق المحكمة الجنائية الدولية!