|
ذبح المشروعية القانونية في اراضي السلطة الوطنية
عماد صلاح الدين
الحوار المتمدن-العدد: 3398 - 2011 / 6 / 16 - 14:59
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
حين كنت ناشطا في المجالين السياسي والحقوقي، وكمراقب لواقع حقوق الإنسان الفلسطيني سواء في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي أو في العلاقة مع السلطة الفلسطينية منذ إنشائها عام 1994 على الأراضي المحتلة عام 67، أو في العلاقة مع حكومة حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة بعد قيامها بحكم الأمر الواقع عقب الانفصال الذي جرى بين الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أحداث تموز يوليو2007.
كنت في حينها أتلمس( ولا التمس) مسارب تبرير أو ربما تفسير للحالة الكائنة من انتهاك حقوق المواطن الفلسطيني، سواء في العلاقة مع السلطة الفلسطينية الرسمية في الضفة الغربية، أو في العلاقة مع حركة حماس وحكومتها القائمة بقطاع غزة .
وفي خضم معركة الاعتقال السياسي والأمني الذي كان تقوم بهما الحركتان الأكبران في الضفة الغربية وقطاع غزة، كنا نحن معشر المحامين المترافعين أمام محاكم الضفة الغربية ومحاكم قطاع غزة، نعيش هذا الواقع الانتهاكي لحقوق المواطن الفلسطيني من زاوية انتهاك المشروعية القانونية التي تعني فيما تعني توافق الإجراءات المتخذة أمام النيابات العامة أو المحاكم النظامية صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر المنازعات التي تقوم بين المواطنين الفلسطينيين، أو حتى في العلاقة مع السلطة الفلسطينية كجهة رسمية من خلال مؤسساتها بشكل عام، ما لم يرد نص خاص في القانون خلاف ذلك، أو وجود قانون خاص ينظم المسألة الخاصة. وان المحاكم الخاصة ممنوعة ابتداء بموجب القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2002 وتعديلاته (الدستور المؤقت) إلا باستثناء في القانون الأساسي، وضمن شروط محددة بشكل واضح. وقد كانت جهات أمنية في حينها- ولا زالت- تقوم باعتقالات سياسية وأمنية، دون أن تكون صاحبة اختصاص، كجهاز المخابرات والأمن الوقائي، وأجهزة حكومة حماس الأمنية في قطاع غزة، ومن ثم يحال المعتقل إلى محاكم عسكرية لتجرى له محاكمة دون أن يراعى في هذه المحاكمة- رغم عدم الاختصاص النوعي ابتداء- ابسط الإجراءات القانونية .
علما أن صاحب الاختصاص في الاعتقال وإلقاء القبض هو الضابطة القضائية ( شرطة القضاء) وضمن قواعد وإجراءات في الاستدعاء والحضور والإحضار، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المعتقل كان يمضي فترات طويلة في الحجز غير القانوني لفترة تزيد عن الستة أشهر، علما أن المعتقل يجب أن يجري تحويله إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة، وان أي توقيف بعدها لابد وان يكون بقرار من المحكمة المختصة بطلب من النيابة العامة؛ لغاية استكمال التحقيق إذا كان هناك إشارات حقيقية بوجود أدلة على الاتهام، وإلا فلا بد من إطلاق سراحه فورا.
لقد كنا كمحامين وأساتذة مزاولين أمام المحاكم، نجد في كثير من طلبات النيابة العامة وحتى - ومن أسف- في قرارات المحاكم مسحات سياسية واضحة، حتى أن المحامي يجد نفسه أمام برامج سياسية ومرافعات سياسية بامتياز، حيث أن غالبية الموظفين في سلك النيابة والقضاء لا بد وان يكونوا محسوبين على فتح أو حماس سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
فالحكم لم يكن القانون والمصداقية والمهنية التي يجب أن يتصف بها القضاة ومؤسستهم القضائية والنيابة العامة، بل كان الحكم والفيصل هو الانتماء السياسي والفهلوة والفذلكة إن لزم الأمر.
لقد كانت حماس مثلا تقول أنها لا تقوم بأي اعتقال سياسي في قطاع غزة. بعد وقوع المصالحة الأخيرة أعلنت حماس عبر ناطقيها في سياق المناكفات الإعلامية بينها وبين حركة فتح والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أنها لم تقم بأي اعتقال سياسي عقب المصالحة الأخيرة في القاهرة، والأمر لا ريب ينطبق على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وذراعها السياسي حركة فتح .
ما صدمني أكثر وأصابني بالدهشة حالة المخالفة والانتهاك الصريح للقانون الأساسي الفلسطيني ( الدستور المؤقت)، وللقوانين السارية المفعول في أراضي السلطة الفلسطينية؛ تحديدا قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، أي أن المسألة هنا تتعلق بمخالفة للقانون المدني في سياق العلائق المدنية العادية والتجارية أمام المحاكم الفلسطينية؛ سواء محاكم الدرجة الأولى : محاكم الصلح والبداية أو محاكم الدرجة الثانية محاكم البداية بصفتها الاستئنافية ومحاكم الاستئناف، وكذلك الأمر أمام المحكمة العليا بشقيها محكمة العدل العليا ومحكمة النقض ( التمييز) في رام الله .
ذلك أنني أجد كمحام مترافع أمام المحاكم النظامية بمختلف درجاتها، ومن خلال اطلاعي النظري على القوانين السارية في أراضي السلطة الفلسطينية، وجملة التطبيقات القضائية أمام المحاكم، أجد تناقضا ومناقضة بين ما هو موجود في نصوص القوانين السارية وبين والتطبيقات القضائية أمام المحاكم، بل إنني أجد تناقضا بين التطبيقات القضائية بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض كمحكمة قانون وبين قرارات المحكمة نفسها من ذات الدرجة أو محكمة النقض في سياق رقابتها القانونية والقضائية.
ففي قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، هنالك نصوص قانونية واضحة بشأن تعديلات بعينها تتعلق بجملة اختصاصات نوعية في نظر القضايا المختلفة، فلقد كان القانون المطبق قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 فيما يتعلق بالقرارات التمهيدية وفقا للمادة 16 منه تنص على أن جميع القرارات غير الفاصلة في موضوع الدعوى والفاصلة بجزء منها في سياق الطلب أو الاستدعاء تقبل الاستئناف والتمييز، وجاء القانون الأصولي رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، ليقلب المبدأ القانوني فيما يتعلق بالقرارات غير الفاصلة في موضوع الدعوى( القرارات التمهيدية) حيث أصبحت هذه القرارات لا تقبل الاستئناف ولا النقض كقاعدة عامة بموجب نص المادة 192 من قانون الأصول المذكور سابقا والتي جاء فيها : لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا: 1- القرارات الوقتية والمستعجلة 2- القرارات الصادرة بوقف الدعوى3- القرارات القابلة للتنفيذ الجبري 4- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن 5- الحالات التي نص القانون على جواز الطعن فيها استقلالا. وجاءت المادتان 225 و 226 من قانون الأصول المدنية والتجارية النافذ لتؤكدان على أن:( للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله) المادة 225 و على انه (يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال التالية: 1- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم .2- إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع) المادة 226، لكن التطبيقات القضائية وتحديدا أمام محاكم البداية بصفتها الاستئنافية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض نجدها مخالفة لنص القانون بشكل واضح وجلي؛ فنجد قرارات لمحكمة الاستئناف تقرر فيها ابتداء رد الاستئناف شكلا دون النظر في موضوع الاستئناف فيما يتعلق القرارات الواردة على سبيل الحصر، والتي تقبل الاستئناف كاستثناء على القرارات التمهيدية غير الفاصلة في موضوع الدعوى، ثم نجد قرارا لمحكمة الاستئناف تقرر فيه قبول الاستئناف شكلا ثم تقرر في موضوع الاستئناف برده موضوعا، ويأتي التسبيب بان القرار لا يقبل الاستئناف لأنه غير فاصل في موضوع الدعوى وان كان فاصلا في موضوع الطلب؛ أي في جزء من الدعوى، ثم نجدد في قرارات لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية أو محكمة الاستئناف كمحكمة درجة ثانية أساسا أنها تقرر قبول الاستئناف في الأحكام والقرارات الوقتية والتحفظية المستعجلة من ناحية الشكل والموضوع تاليا، سندا لقانون الأصول النافذ ضمن الاستثناء الوارد على القرارات التمهيدية الصادرة أثناء نظر الدعوى. ونجد كذلك محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله ، تقرر في أحيان رفض الطعن شكلا بتسبيب أن القرار الصادر في الدعوى عن محكمة الدرجة الأولى الصلح والبداية لا يقبل الطعن، ودون أن تنظر موضوع الطعن، وفي أحيان أخرى نجدها تنظر في الطعن المقدم فتقرر قبوله شكلا إلا أنها تقرر بالنتيجة رفضه موضوعا بحجة أن القرار لا يقبل النقض لأنه غير فاصل في موضوع الدعوى، رغم أن القرار يندرج في خانة الاستثناء المحصور بموجب القانون الذي يقبل الاستئناف والنقض ، ونجد محكمة النقض في قرارات أخرى من هذا القبيل تقرر قبولها شكلا ومن ثم قبولها موضوعا وفق القانون الذي أجاز الطعن فيها بحكم الاستثناء الوارد في المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
وفي طعون أخرى في القرارات الوقتية و التحفظية المستعجلة وغيرها من القرارات الواردة بنص القانون استثناء والقابلة للطعن استقلالا بموجب المادة 192 من قانون الأصول النافذ، نجد محكمة النقض في تبرير رفضها للطعن المقدم شكلا أن خطأ محكمة الاستئناف لا يبرر تدخل محكمة النقض حين تقرر محكمة الاستئناف رد الاستئناف في قرار وقتي أو تحفظي مستعجل بحجة أن القرار تمهيدي ولا يقبل الاستئناف أو ترد الاستئناف شكلا كون أن الاستئناف قدم بعد مضي المدة القانونية ثلاثون يوما، فلا تتدخل محكمة النقض لتصحيح خطأ محكمة الاستئناف بتقرير أن مدة الاستئناف في القرارات الوقتية والمستعجلة هي 15 يوما، بتسبيب أن القرارات غير الفاصلة في موضوع الدعوى لا تقبل الطعن بالنقض، رغم وجود حالة من حالات تدخل محكمة النقض الواجب التي تتمثل في مخالفة نص القانون بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بتأويله أو تفسيره أو تطبيقه؛ بإنزال حكم القانون على وقائع الدعوى وتطبيقه بالتالي تطبيقا سليما يتفق وصحيح القانون.
إن المشروعية القانونية في أراضي السلطة الفلسطينية يتم ذبحها في غير مجال، سواء فيما يتعلق بدستورية القوانين وضرورة احترام القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى منها، وعدم إصدار قوانين لا تخالف القانون الأساسي ابتداء أو عدم مخالفة اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بقانون عن السلطة التنفيذية للقانون التشريعي أو القانون الأساسي. وكثيرة هي جدا تلك اللوائح والأنظمة والقرارات التي كانت تخالف بل تنتهك بشكل صريح القانون الأسمى والتشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي. وبذا فان تجاوز الشرعية الدستورية والقانونية لم يقتصر على مؤسسات السلطة التنفيذية وعديد من المؤسسات الأمنية والتشكيلات القائمة في قطاع غزة، بل إن تجاوز الشرعية الدستورية والقانونية القضائية يتم من الجهة التي تقوم على تطبيق القانون، واقصد هنا مؤسسة القضاء بكافة تشكيلاتها وتوزيعاتها في نوع العمل في الاختصاص النوعي والمكاني؛ حيث أن محكمة النقض بكونها جزء من المحكمة العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله نجدها في التطبيق القانوني وفي تقرير المبادئ الجديدة، لا تستقر على نحو بعينه فهي عدا أنها تحقق مخالفة القانون من جهة النص، فهي تخالف وتناقض نفسها في ازدواجية التطبيق والتفسير والتأويل القانوني مرة مع تأكيد مبدأ قانوني وأخرى في نقضه من جديد دون أن تتحقق الشكلية القانونية المطلوبة في انعقاد هيئة محكمة النقض بكافة أعضائها وهيئتها؛ لا جل تقرير موقف أو مبدأ قانوني مستقر .
ولا شك أن مسألة ذبح المشروعية القانونية في أراضي السلطة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، عائد إلى الحالة الحزبية والفصائلية التي تعتمد معايير الواسطة والمحسوبية والشللية المقيتة، وما يسمى بالفحص الأمني وضرورة التأكد من الانتماء السياسي لهذا الفصيل أو ذاك، وبالتالي يجري تغييب الكفاءات وذوي الخبرات لصالح معايير لا أساس لها من الصحة والموضوعية .
لقد ثبت ومن خلال التجربة أن أولئك الذين يمضون فترات طويلة بالتلهي بالصراعات الحزبية سواء في الجامعات أو غيرها ، تنقصهم جدا الكفاءة المطلوبة والمهنية الفنية في مواضيع الاختصاص المختلفة؛ ذلك أن المهنية والكفاءة وقدرة الأداء المميز تحتاج إلى معرفة وتدريب ومراس، ربما لا تلتقي مع حالة التفرغ لأجل المناكفة الشعاراتية الحزبية على الساحة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967.
محام وباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية
#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ميلاد جديد لقيادي فلسطيني تحرر من السجون السورية
-
صراع مطلوب قبالة الادعاء بضرورة المصالحة الفلسطينية
-
مطلوب حراك انتفاضي في الضفة الغربية المحتلة
-
حضارة الشيء في قلب تدمير المناخ
-
شعب مقاوم وقلة تساوم
-
بين جدار الضفة وجدار غزة
-
معنى الانتصار او الانكسار لحلف المقاومة والممانعة في المنطقة
...
-
هل انتخابات 2006 آخر انتخابات للسلطة الفلسطينية؟
-
هل الحرب في الربيع؟
-
فلسطين المحتلة: مسؤولية بالتقصير تقع على الشعب والمعارضة
-
لماذا سيكون الانتصار في غزة مميزا أكثر عن سابقة انتصار تموز
...
-
الحلف العربي الاسرائيلي
-
مسار العلاقة بين فتح وحماس وتطوراتها المستقبلية
-
الحوار مع غاز لحركة تحرر حولّها اشلاء!
-
لماذا لا يمكن ان ينجح حوار بين فتح وحماس؟؟
-
مستقبل المستوطنات في ظل تصور اتفاق فلسطيني- إسرائيلي-
-
تزوير تاريخ فلسطين بإنكار حق العودة
-
سلطة الضفة لا تعمل لصالحها شعبيا
-
أبا مازن متى تغضب؟!
-
فلسطين شلل عمل الوعي السياسي في الاراضي المحتلة
المزيد.....
-
الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت لارتكا
...
-
الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد
...
-
حيثيات تاريخية لإصدار أمر اعتقال نتنياهو وجالانت لارتكاب جرا
...
-
وزيرة إسرائيلية تصف مذكرات الاعتقال الدولية الصادرة ضد نتنيا
...
-
بن غفير يدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية ردا على مذكرا
...
-
قيادي لدى حماس: مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت تؤكد أن العدال
...
-
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغال
...
-
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ويوآ
...
-
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغال
...
-
الجنائية الدولية: توجيه تهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية ل
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|