أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - فلاح اسماعيل حاجم - نظرة قانونية















المزيد.....

نظرة قانونية


فلاح اسماعيل حاجم

الحوار المتمدن-العدد: 1013 - 2004 / 11 / 10 - 11:31
المحور: حقوق الانسان
    


الـتــكـيـيـف الــقــانــونــي لــلــحــق الانـتــخــابــي

د. فــلاح اســـمــاعــيـل حــاجــم

تتسع دائرة الاهتمام بالشأن العراقي كلما اقتربنا من موعد الانتخابات المرتقبة والتي حدد قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية نهاية كانون الثاني القادم موعداً لاجرائها؛ واذا ذهبت بعض القوى الى العمل المستميت من اجل افشال التجربة الانتخابية وذلك بالدعوة لمقاطعتها فلأنها ترى فيها تهديداً لوجودها اساساً فان الغالبية العظمى من ابناء شعبنا ترى في الانتخابات الوسيلة الاكثر مشروعية لانتخاب الجمعية الوطنية ولانبثاق الحكومة الانتقالية التي ستكون من بين اولويات اجندتها اشاعة الأمن وتمهيد الطريق لمغادرة القوات متعددة الجنسية الاراضي العراقية؛ وهي الذريعة التي تتمسك بها القوى المعادية للديمقراطية والداعية لمقاطعة الانتخابات. واذا كانت مسؤولية اجراء الانتخابات تقع بالدرجة الاولى على عاتق اجهزة الدولة المؤقتة؛ فان جزءاً كبيراً من تلك المسؤولية تتحمله مؤسسات المجتمع المدني من احزاب سياسية ومنظمات مهنية واجتماعية وجميع من يهمه مستقبل العملية الديمقراطية الجارية في بلادنا.
كان ينبغي ان تكون مقالتي هذه مدخلاً لسلسلة من الدراسات خصصتها للانتخابات العراقية المقبلة ووجدت طريقها الى النشر فعلاً في الصحافة العراقية لكني ارتأيت تأجيلها لحين صدور انظمة المفوضية العامة المستقلة للانتخابات في العراق ذلك أن اغلب ما نشر لي كان يفتقر الى المراجع القانونية العراقية الرسمية وذلك نقص اعمل على تلافيه قدر استطاعتي.
تكاد تجمع الدساتير المكتوبة والتشريعات الانتخابية على اعتبار حق الاقتراع من الحقوق الاساسية للمواطنين الا ان بعضاً من تلك التشريعات اعتبرها من الواجبات التي يترتب على المواطن القيام بها لاثبات سلامة مواطنته؛ لكن تلك التشريعات صنفت الامتناع عن المساهمة بالانتخابات ضمن المخالفات الادارية التي يترتب على القائم بها دفع غرامة نقدية ((استراليا ؛ ايطاليا ؛ مصر ؛ لوكسمبورغ ؛ بلجيكا ؛ تركيا ؛ الارجنتين .... الخ) او التعرض للحبس الاداري ( تركيا والباكستان في الماضي القريب) حتى ان تشريعات بعض الدوّل ذهبت الى تصنيف الناخبين على اساس اعمارهم؛ ففي البرازيل مثلاً اعتبر التشريع المشاركة في الانتخابات اختيارياً للمواطنين الذين تتراوح اعمارهم بين 16 و 18 سنة وما فوق السبعين من العمر. اما في العراق فقد اعتبرت المادة العشرون من قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية حق الانتخاب حراً تاركة امر ممارسته او الاحجام عنه للمواطن ذاته.
ان من المواضيع الهامة التي باتت تشكل مدخلاً لدراسة موضوعة الحق الانتخابي هي المبادئ الانتخابية ؛ اي الاسس الاولية التي لا يمكن ان تستقيم بدونها الممارسة الحقيقية للحق الانتخابي؛ ويمكن تصنيف تلك المبادئ كالتالي:
1- شمولية الانتخاب (الاقتراع العام):- ان مبدأ شمولية الانتخابات مع انه يعني من الناحية الشكلية اتاحة الفرصة للجميع لممارسة الحق الانتخابي الأ انه يبدو من العسير تطبيق هذا المبدأ من الناحية العملية ذلك ان ثمة شروط لابد من الالتزام بها لاختيار تلك المجموعة التي سيكون بامكانها القيام بالوظيفة التشريعية بكفائة عالية من جهة وتمثيل الناخبين والدفاع عن مصالحهم وحمايتهم من تعسف السلطة التنفيذية للدولة من جهة اخرى. من هنا ظهر مفهوم الاقتراع المقيّد (او المشروط) والذي وجد فيه البعض اخلالاً بالديمقراطية وتجاوزاً على واحدٍ من اهم الحقوق السياسية للمواطنين. لقد وجد الاقتراع المقيد مكانه في دساتير الجيل الاول (الامريكي لعام 1787 والدساتير الفرنسية حتى 1848 والنظام الانتخابي البريطاني حتى عام 1918 والدستور المصري لعام 1920 ... وغيرها). لكن حجم القيود المفروضة على الحق الانتخابي يختلف من بلد الى آخر حيث تلعب الظروف التأريخية للدولة وتقاليدها الاجتماعية ونظام الحكم فيها دورا كبيراً في تحديد تلك القيود. على ان الكثير من الشروط وجدت مكانها في التشريعات الانتخابية بغض النظر عن النظام السياسي او التقاليد الاجتماعية ومنها شرط السن اذ تحدد التشريعات الانتخابية العمر الذي يبلغه المواطن ليكون قادراً على ممارسة حقه الانتخابي؛ اي امتلاكه للآهلية السياسية. ان مطالعة سريعة للتشريعات الانتخابية تبين ان هذا السن يتراوح بين 16-25 عاماً (16 سنة في كل من ايران والبرازيل وكوبا ونيكاراغو 19 سنة في الاردن؛ 20 سنة في المغرب واليابان وسويسرا؛ 21 سنة في ليتوانيا؛ 18 سنة لانتخاب مجلس النواب و25 سنة لانتخاب مجلس الشيوخ في ايطاليا). اما في العراق فيفهم من نص الفقرة (ب) من القسم الخامس لقانون الانتخابات ان المشرع اخذ بما ذهبت اليه اغلب التشريعات التي ساوت بين سن الرشد السياسي والمدني (18 سنة). ومثلما اختلفت التشريعات في تحديد سن الرشد السياسي بالنسبة للناخب اختلفت في تحديده بالنسبة للمرشح ايضاً؛ لكن جميعها جعلته اكبر بالنسبة للمرشح الى اجهزة الدولة المنتخبة (21 سنة للمرشح لمجلس الدوما في روسيا؛ 23 للمرشح لمجلس النواب في فرنسا؛ 40 للمرشح لعضوية مجلس الشيوخ في ايطاليا؛ 35 سنة للمرشح لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية؛ 40 سنة لرئاسة روسيا الفيدرالية وكذلك بالنسبة للمرشح لرئاسة مصر). اما في العراق فقد تم تأخير سن الاهلية السياسية لعضو البرلمان الانتقالي اذ اشترطت الفقرة (ب- 1) من قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ان لا يقل عمر المرشح للجمعية الوطنية عن ثلاثين عاماً مما يعني استثناء شرائح جماهيرية واسعة مثل الطلبة والشباب من التمثيل في برلمان الدولة للفترة الانتقالية.
من الشروط التي كانت ولا تزال تشكل موضوع جدل ونقاش في الكثير من البلدان هو شرط الجنس حيث اعتبرت تشريعات الكثير من الدول حق ممارسة الحق الانتخابي حكراً على الرجال تحت ذريعة مفادها ان المرأة غير قادرة بحكم تركيبتها النفسية والجسمانية على ممارسة العمل السياسي والخوض في صراعات هي من شأن الرجال؛ لكن اثبات المرأة لقدرتها على القيادة و حتى تفوقها في بعض المجالات بالاضافة الى النظال الطويل الذي خاضته القوى السياسية المتنورة والمنظمات الدولية مثل هيئة الامم المتحدة اعتبرت حرمان المرأة من حقها الانتخابي جريمة سياسية واخلاقية منافية للقيم الانسانية. ان مراجعة للدساتير والتشريعات الانتخابية توضح لنا بأن ممارسة الحق الانتخابي للمرأة كان مضموناً قبل الحرب العالمية الاولة في بعض دول اوروبا (النروج وفتلندا والدنمارك واستراليا ونيوزلندا) فيما قامت الكثير من البلدان بالغاء التمييز بين المرأة والرجل في وقت لاحق (هولندا 1917؛ بريطانيا 1918؛ المانيا 1919؛ الولايات المتحدة 1920؛ السويد 1921؛ فرنسا 1944؛ ايطاليا 1945؛ اليابان 1946) وربما كانت سويسرا من بين اخر الدول الاوربية التي منحت المرأة حق الانتخاب (1971). اما في المشرق العربي فقد كانت سوريا السباقة لمنح المرأة حق الاقتراع (1949) وتقف دولة الكويت في اخر قائمة الدول التي منحت المرأة هذا الحق؛ في حين ما زال الحق الانتخابي حلماً حتى بالنسبة للرجال في المملكة العربية السعودية. اما في بلدنا فقد قام المشرع العراقي بخطوة غير مسبوقة حين اشترط في الفقرة (ج) من المادة الثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ان لا تقل نسبة تمثيل النساء عن ربع اعضاء الجمعية الوطنية.
لقد كان شرط التعليم واحداً من الشروط الذي عرفته الكثير من التشريعات الانتخابية وان باشكال مختلفة؛ ففي الولايات الامريكية الجنوبية اشترطت التشريعات امكانية قراءة الدستور الامريكي لغرض تسجيل المواطن في سجل الناخبين؛ وقد شهدت مراكز الانتخابات في الستينيات من القرن الماضي تنظيم امتحان للمطالبين بالحق الانتخابي مما ادى الى حرمان الكثير من الزنوج وذلك لتدني المستوى التعليمي لمواطني امريكا السود آنذاك. فيما ذهبت بعض الدول الى اعتبار المشاركة في الانتخابات اجبارية بالنسبة للمتعلمين واختيارية بالنسبة للاميين (الاكوادور). واذا كانت التشريعات قد تساهلت مع الناخبين من ناحية شرط التعليم فانها تكاد تجمع على ضرورة امتلاك المرشحين لمستوى معين من المعرفة. ففي بعض الدول الافريقية؛ حيث تفشي نسبة الامية مرتفعة جداً اشترطت التشريعات على المرشحين امكانية الكتابة والقراءة باللغة الرسمية للدولة؛ ويمكن العثور على هذا الشرط في قوانين جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وخصوصاً بالنسبة للمرشحين الى منصب نائب البرلمان او رئيس الدولة (كازاخستان؛ ملدافيا؛ اوكرايينا؛ اوزبكستان؛ ودول البلطيق الثلاثة). اما في العراق فقد اشترطت الفقرة السابعة من المادة الحادية والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ان يكون المرشح حاصلا على شهادة الثانوية او ما يعادلها. ان وجود هذا الشرط سيساعد دون شك على انتخاب برلماناً عراقيا على مستوى رفيع من التعليم سيما وان امام الجمعية الوطنية وظيفة غاية في الاهمية الا وهي اعداد الدستور الدائم للبلاد وسن القوانين الضرورية للمرحلة الانتقالية في بلادنا.
عند الحديث عن الشروط الانتخابية لابد من الاشارة الى واحدٍ من الشروط التي ازداد الجدل بصددها في صفوف السياسيين العراقيين؛ فقد اشترط نظام تصديق الكيانات السياسية الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اشترط ˝ ايداع مبلغ من المال لدى المفوضية العليا قدره 2.5 مليون دينار عراقي للفرد الذي يرغب ان يتم التصديق عليه ككيان سياسي و 7.5 مليون دينار عراقي للمجموعة التي ترغب التصديق عليها ككيان سياسي˝. ومع ان الكثير من التشريعات الانتخابية تضمنت هذا الشرط الا انه لابد من الاقرار بانه يعتبر من الشروط التي ستحد من مساهمة الكثيرين في الاشتراك بالمنافسة الانتخابية فبالاضافة الى كونه يشكل خرقا لمبدأ المساوات فأنه سيتيح المجال ايضاً لاصحاب روؤس الاموال التسلل الى السلطة التشريعية والدخول في تحالفات ومن ثم التأثير على اتخاذ القرارات وتمرير القوانين لمصلحة رأس المال (قوانين الخصخصة في روسيا على سبيل المثال). اما بخصوص مصير الايداعات المالية فقد ذهبت الفقرتان الثالثة والرابعة من القسم الثالث لنظام تصديق الكيانات السياسية مار الذكر الى اعتباره تأمينا تحسم منه الغرامات المالية في حالة ارتكاب الكيان لاي خرق انتخابي؛ او تقييده كايراد لخزينة الدولة في حالة عدم حصول الكيان على 50 % من نسبة الاصوات اللازمة للفوز. وهنا لابد من الاشارة الى ان بعض التشريعات ذهبت الى اعتبار التأمين المالي مصدراً مالياً لتغطية نفقات الحملة الانتخابية (فرنسا) او لصرفها على المشاريع الخيرية (الكويت).
من الشروط التي وجدت مكانها في تشريعات اغلب البلدان هو شرط الآهلية. ويذهب الفقهاء الى تقسيم الآهلية الى عقلية وادبية (اخلاقية)؛ تعني الاولى تمتع الناخب بقواه العقلية وامكانية التمييز والمسؤلية عن الافعال لتي يقوم بها بشكل مستقل؛ وعلى هذا الاساس ذهبت بعض التشريعات الى منع ممارسة حق الانتخاب والترشيح للمعتوهين والمصابين بالجنون والمحجور عليهم سواءاً على اساس حكم قضائي او وفقاً لتقرير طبي. اما الآهلية الاخلاقية فتعني سيرة الناخب وسلوكه الاخلاقي؛ وقد ذهبت التشريعات الانتخابية لاغلب الدول الى سلب الحق الانتخابي من الناخبين الذين لا تتوافر لديهم الآهلية الاخلاقية من قبيل المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم جنائية. ويبدو ان المشرع العراقي لم يتناول الآهلية العقلية حيث اشترطت الفقرة (6) من المادة الحادية والثلاثين من قانون ادارة الدولة على المرشح ˝ألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف وان يكون معروفاً بالسيرة الحسنة˝؛ ( واعتقد انه من الممكن اعتبار ما جاء في الفقرة 2 و4 (ب) من المادة الحادية والثلاثين من قانون ادارة الدولة والخاصة بحرمان البعثيين بدرجة عضو فرقة او اعلى وكذلك منتسبي الاجهزة القمعية السابقة ..... مانعًا اخلاقياً اذ ان منحهم لحق الترشيح يعتبر امراً منافياً لابسط القواعد الاخلاقية). في حين لم يتطرق القسم الخامس من قانون الانتخاب (حق التصويت) الى اية اشارة لشرط الآهلية سواءًا بالنسبة للناخب او المرشح ويعتبر ذلك نقصاً واضحاً حيث ان التفصيل يعتبر من خصائص القانون الفرعي وليس الاساسي (الدستور او قانون ادارة الدولة). وما زلنا بصدد الحديث عن شرط الآهلية الاخلاقية تنبغي الاشارة الى ان الكثير من فقهاء القانون الدستوري ذهبوا الى المزج بين الشروط والموانع الانتخابية حيث ان الكثير من الشروط يمكن اعتبارها موانع ايضاً؛ فشرط عدم المزج بين الوظيفة النيابية ووظائف الدولة الاخرى يعتبر مانعاً انتخابياً اضافة الى كونه شرطاً مثله مثل حرمان العسكريين والعاملين في اجهزة الامن والشرطة والمخابرات العامة والدفاع المدني من الترشيح؛ حيث اشترطت اغلب التشريعات استقالتهم قبل البدء بعملية الترشيح بفترة يحددها القانون (الفقرة ب-8 من قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية في العراق وقانون انتخاب مجلس النواب الاردني لعام 1960 وقانون الانتخاب السوري لعام 1973....الخ). ولم تميّز تشريعات بعض الدوّل الديمقراطية بين العسكريين والمدنيين في مسألة الترشيح والانتخاب (بريطانيا؛ الولايات المتحدة؛ سويسرا؛ بلجيكا).
2- مبدأ المساوات والذي يعني ان تضمن التشريعات الانتخابية مساوات الناخبين والمرشحين في الحقوق والواجبات على ان توفر ضروفاً متكافئة للمنافسة بين المرشحين سواءاً فيما يخص الدعاية الانتخابية او من خلال التوزيع العادل للمساعدات المالية التي توفرها الدولة لتسهيل مهمة الاتصال بالناخبين؛ مع اقرار شروط متساوية لجميع الناخبين بما يضمن تحقيق المعادلة المعروفة ناخب واحد = صوت واحد. ان الاخلال بمبدأ المساواة بين المرشحين يتم عادة في الدوّل الشمولية اذ تقوم احزاب السلطة بتجنيد كامل الاحتياطي الاداري وامكانيات الدولة لخدمة احزاب السلطة. اما بخصوص الناخبين فعادة ما يتم تزوير الانتخاب من خلال التصويت في اكثر من مركز انتخابي.
3- مبدأ سرية الانتخاب الذي يتلخص في ان يقوم الناخب بتحديد خياره بشكل مستقل ودون تدخل او ضغط. وتقع مهمة توفير المساعدات اللوجستية لتحقيق ذلك على عاتق الاجهزة الانتخابية؛ ويلعب المراقبون دوراً بالغ الاهمية في تحديد ان كان مبدأ السرية قد طبق ام ان خروقاً ارتكبت اثناء اجراء عملية الاقتراع. وربما كان النظام العراقي السابق من اكثر الانظمة خرقاً لهذا المبدأ؛ حيث عملية المبايعة بالدم (للسيد القائد) تجري علناً وبمزيد من الضجيج و التطبيل.
ان َسنْ المبادي الانتخابية المذكورة وكذلك شروطها وموانعها هي حصيلة تأريخ طويل قطعته البشرية وقدمت خلاله الكثير من اجل ان يكون المواطن (الانسان) مصدراً حقيقياً للسيادة؛ واعتقد ان على شعبنا الاستفادة القصوى من تجارب الشعوب الآخرى (اخواننا في الانسانية) سيما والجميع مدين لنا باولى القواعد القانونية في التأريخ البشري على الاطلاق.



#فلاح_اسماعيل_حاجم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الـمعـالجـة الدســتـوريـة لـممارســة الحـقوق الســيـاســيـة


المزيد.....




- سويسرا وسلوفينيا تعلنان التزامهما بقرار المحكمة الجنائية الد ...
- ألمانيا.. سندرس بعناية مذكرتي الجنائية الدولية حول اعتقال نت ...
- الأمم المتحدة.. 2024 الأكثر دموية للعاملين في مجال الإغاثة
- بيتي هولر أصغر قاضية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية
- بايدن: مذكرات الاعتقال بحث نتانياهو وغالانت مشينة
- مذكرة توقيف بحق نتانياهو وغالانت: ما هي حظوظ تطبيق قرار المح ...
- مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ترحب بالقرار التاريخي للمحكمة ...
- الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من موظفي الإغاثة في 2024 أغلبه ...
- الداخلية العراقية تنفي اعتقال المئات من منتسبيها في كركوك بس ...
- دلالات اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنيا ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - فلاح اسماعيل حاجم - نظرة قانونية