أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - اليقين في حق المتقاعد القديم 100%وإعتماده بالتعديل 33% وجها باطلا -واليقين في حق الموظفين وفق القوانين















المزيد.....

اليقين في حق المتقاعد القديم 100%وإعتماده بالتعديل 33% وجها باطلا -واليقين في حق الموظفين وفق القوانين


سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3394 - 2011 / 6 / 12 - 10:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اليقين في حق المتقاعد القديم 100%
وإعتماده بالتعديل 33% وجها باطلا
واليقين في حق الموظفين وفق القوانين
سلام جميل ال ابراهيم

خلافا للاجراءات التنفيذية التي لاتعمل بقانون أو بناءً عليه باطلة معدومة لا اثر لها ؛نحن نستشهد بالقوانين وفيها الخبر اليقين والقضاء لايعرف سوى أحكام قانون والدستور : المادة (13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها
[ فلا إعتبار للاجراء بلا قانون ولا يمكن تجاوز الدستور ؛ والقضاء ينظر للتجاوزات وهو الفيصل لها .

نبدأ بتثبيت بعض قرارات مجلس شورى الدولة التميزيية وهي ملزمة التطبيق للحالات المماثلة ونأخذ منها ما يلي

قرارات لأحكام تمييزية لشورى الدولةحول التسكين والقرار ات الادارية التي لاتستند لتسبيب لاأثر لها
| 05-06-2011بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة بصفتها التمييزية 4/ربيع الاول/1427هـ

رقم الاعلام (85) 3/4/2006 م

41/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي اذا اكتسب ذوو العلاقة بها حقاً واصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة بعد مضي مدة الطعن القضائي بالقرار الاداري .

بصفتها التمييزية 21/محرم/1427هـ

رقم الاعلام (33)
20/2/2006 م
33/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ
يستحق الموظف راتبه وفق خدمته وشهادته استناداً الى مدة خدمته وشهادته .

بسم الله الرحمن الرحيم الهيئة العامة بصفتها التمييزية
17/ربيع الثاني /1427هـ رقم الاعلام (124) 15/5/2006م

123/انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ

يكون الحكم الصادر من المحاكم العراقية الحائز درجة البتات حجة بما فصل فيه من الحقوق ومانعاً من سماع الدعوى مرة اخرى اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسببا استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979.

الهيئة العامة بصفتهاالتمييزية 25/ذي القعدة/1427هـ

رقم الاعلام (289) 18/12/2006م
287/انضباط/تمييز/2006 - المبدأ القانوني -

ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً .
______________________________________________________
الهيئة العامة بصفتهاالتمييزية 25/ذي القعدة/1427هـ
رقم الاعلام (294) 18/12/2006م
297/298/انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان السبب ركن من اركان القرار الاداري مما يتعين ذكره والا كان القرار معيباً.

269/انضباط/تمييز/2006 20/11/2006 قرارات الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية تعد باته وملزمة ولايقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي .
210 / 257 انضباط تمييز 11/9 2006

الموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه

ـــــ المبـــدأ القانوني ــــــ
ان العمل القانوني الصادر من احدى وحدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكون باطلاً ولايرتب اثراً قانونياً .

الهيئة العامة بصفتها التمييزية 28/شـوال/1427هـ
رقم الاعلام (280) 20/11/2006م 80 /انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية .

نبدأ بتعليمات السلم في 30/4/2004 وتجاوزه الحقوق الوظيفية خلافا لقانون الخدمة بالمادة 3الفقرة 5 ؛ والقرار الاداري وفقا ما جاء بالقرار 287/انضباط/تمييز/2006 : ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً .
وجاء بالقرار التمييزي 210 / 257 انضباط تمييز 11/9 2006 :
الموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه

أولا : اليقين في رواتب الموظفين وفق القوانين
التعليمات وهي قرارات ادارية لاتستند الى قانون أو بناء عليه باطلة معدومة لاأثر لها والموظف لايتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه ؛ والقرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية ؛ ويمكن إقامة دعوى بأي وقت يشاء
وما جاء بقانون الخدمة 24 والمادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
وما جاء رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني 1 60/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .
وعلى ضوء ما تقدم فتعليمات السلم الوظيفي المذكورة باطلة معدومة لاثر لها الموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه ؛ ويترتب إعادة إستحقاقه القانوني وفروقاته منذ وقته وفقا للقرارات التميزيية وما جاء بقانون الاثبات ؛ وهذا الارباك ما كان يحدث لو إن القائمون على سياسة الرواتب تفحصوا وراجعوا إستحقاق القوانين النافذة ؛ وهنا سؤال مهم ؛ عند إصدار قرار تمييزي ويتم علم الجهة الحكومية ؛ لماذا لايطبق وتهمل الاستحقاقات

ثانيا : اليقين في حق المتقاعدين القدامى وحقهم 100% من آخر راتب وظيفي
و في الجانب التقاعدي وما جاء بالقرارات التميزيية لشورى الدولة والمحكمة التمييزية الموسعة بالقرار 115 في 10/ 10 /2004 وجاء الامر مبكر ؛ فلماذا لم يعمل به للمتقاعدين وجاء القرار : يستحق المميز لحقوقه التقاعدية وفق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ أو تعدل ؛ وما جاء بقرار سلطة الائتلاف الرقم 30 جاء لاصلاح الراتب الوظيفي ولا شأن له بالراتب التقاعدي ؛ فَلِمَ لم يؤخذ للمتقاعدين حقوقهم وفق قوانين الخدمة والملاك رقمي 34 و25 لسنة 960 والتقاعد رقم 33 لسنة 966 كونها لم تلغ أو تعدل وجاء فيها حقوقهم التقاعدية 100% من الراتب الوظيفي ؛ ويجب العمل بذلك وفق القرار أعلاه : 123/انضباط/تمييز/2006
ــــ المبدأ القانوني ــــ

يكون الحكم الصادر من المحاكم العراقية الحائز درجة البتات حجة بما فصل فيه من الحقوق ومانعاً من سماع الدعوى مرة اخرى اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسببا استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979.

إضافة لأحكام قانوني التقاعد 33/ 966 والتشريع 27 لسنة 2006 والذي حبس ولم ينفذ خلاف المادة 129 ؛ وقد جاء بموادهما على التوالي :وفق المادة 9 وفقرتيها 5و6 والمادة 20 : تكتسب الحقوق الدرجة القطعية .
ووفقا للمادتين 43و21 :
المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به
المادة -24 – وجاء مقابل هذع المادة القرار 158 بتاريخ 21/7/2001 عدم تقادم الحقوق التقاعدية
اولا . لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون .
ثانيا . اذا لم يقدم المتقاعد او وكيله القانوني طلب المادة 21
لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالا على التقاعد او لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب او استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعه ويستثنى القاصر ومن بحكمه ..
وما جاء بالمادة 19 من قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .

وجاء بمادة التعديل 16 ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه . مادتين صريحة الحقوق وفق القوانين النافذة قبل نفاذهما والحقوق 100% من الراتب الوظيفي

وجاءت المادة 17 بعدها مباشرة تتناقض مع سابقتها وتعطي الحقوق وفق جدول يعتمد على تعليمات باطلة لاتستند الى قانون أو بناء عليه وبأوامر إداري باطلة والجدول باطل أيضا تختزل الحقوق القانونية الى 33 %

فأي ا من المادتين نعتمد حتما المادة التي تستند الى القانون ؛ إضافة لذلك سنثبت بطلان التعديل بالكامل ؛ ومع هذا فالحقوق لاتتقادم ما دام المستفيد على قيد الحياة ؛ والحقوق وفق الفصل الثاني من الدستور وحكم المادة 126 ولا يجوز تغييرها وتعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين ، أي لاتعدل ولا تبدل قبل عام 2014 .

هذا وصندوق التقاعد ملكية خاصة للمتقاعدين يجب إعادتها وكامل متعلقاتها ومنافعا لمالكيها والصرف لهم منها

وإعادة جميع الفروقات منذ 2004 وما قبلها اربعة اشهر من عام 2003 رواتب لم تصرف ؛ للاسباب الاتية ونكتفي بالقرار التمييزي 210 / 257 انضباط تمييز 11/9 2006

الموظف لا يتحمل خطأ الدائرة التي وقعت فيه
ـــــ المبـــدأ القانوني ــــــ
ان العمل القانوني الصادر من احدى وحدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكون باطلاً ولايرتب اثراً قانونياً . علما الجداول ومنذ عام 2004 قرار إداري
ومن الخطأ مساواة المتقاعد القديم مع المستمرين حقهم بالمادة 29 هي حقوق راتب التعليمات المخفض والمادة 19 للمتقاعدين القدامى وفق القوانين وإستحقاقهم 100% من راتب الوظيفة ويجب مساواة المادة 29 بالمادة 19



#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حقوق وحقوق دستورية متجاوزٌ عليها
- ياوزارة الداخلية إنقذوا مذلة المواطن للحصول على وثائقه بواسط ...
- قضايا تتجاوز الدستور وتلغيه
- من الضروري معرفة المواطن لأحكام الدستور والقوانين والتجاوزات ...
- إنصفوا المواطنين والموظفين والمتقاعدين آن الاوان لدراسة الحل ...
- تكملة إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم 2_2
- إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم معرفة المواطن ...
- إنصفوا المتقاعدين وردوا حقوقهم بالقانون وكرامتهم )1-2(
- سياسة زيادة الرسوم وتخفيض الإجور هل يطابق البيدر حساب الحقل
- الرواتب والاجور salary&wages ثقافة قانونية ودستورية (1)
- تابع مدونة الرواتب والاجور
- أزمة الرواتب إنعدام الرؤيا وسوء التخطيط
- حقوق التقاعد شمس لاتحجب بغربال
- تشريح نعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة2006
- تساؤلات متقاعد للمجلس النيابي ؟؟؟!!! هل يجوز منح صندق التقاع ...
- رد على تصورات البنك الدولي جميع التشريعات بما فيها تعديل قان ...
- الهيئة العليا المستقلة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي
- أسوأ المتقاعدون حظا مواليد 942 فما دون في ضياع الحقوق
- تعديل قانون التقاعد 27/2006 الغاءلاحكام الفصل الثاني بالدستو ...
- دستورية الرواتب في الشهادة بين آلية قانوني الخدمة والملاك ؛ ...


المزيد.....




- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية ...
- البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني ...
- الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات ...
- الإطار التنسيقي العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال ن ...
- وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأ ...
- قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟ ...
- أول تعليق للبنتاغون على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياه ...
- كولومبيا عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وج ...
- تتحجج بها إسرائيل للتهرب من أمر اعتقال نتنياهو.. من هي بيتي ...
- وزير الدفاع الإيطالي يكشف موقف بلاده من أمر اعتقال نتنياهو


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - اليقين في حق المتقاعد القديم 100%وإعتماده بالتعديل 33% وجها باطلا -واليقين في حق الموظفين وفق القوانين