أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - حقوق ألإنسان وسلطة الضبط الجنائي في القبض















المزيد.....

حقوق ألإنسان وسلطة الضبط الجنائي في القبض


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 3391 - 2011 / 6 / 9 - 17:50
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


القبض من الاجراءات الخطيرة الماسة بحقوق الانسان وحريته الشخصية فالاصل في الانسان البراءة,وتمتعه بكامل حريته,وعدم جواز التعدي عليها,او انتهاكها,او تقييدها,الا في الحدود التي تقتضيها المصلحة العامة وحماية أمن المجتمع,وتحرص دساتير الدول الوطنية وقوانينها الداخلية على احاطتها بسياج متين من الضمانات والقيود,لتحقيق الموازنة بين حق الدولة في العقاب,وحق المتهم في التمتع بحرية وصولا الى تحقيق العدالة,وتحدد القوانين في كل دولة الضوابط اللازمة لتنظيم الحريات الشخصية,بما يكفل التنسيق بين حرية كل مواطن وحريات سائر المواطنين,فضلا عن وضع الضمانات الكفيلة باستعمالها على النحو الذي يحقق مصلحة المجتمع.(1) ونتناول في هذا المطلب :-
1-ماهية القبض
تعد الحرية الشخصية من اهم الحقوق التي يتمتع بها الانسان باعتبارها الشرط الرئيس لممارسة نشاطه وتعبيره عن ذاته,والحرية حالة اصيلة في كل انسان,ولايجوز المساس بها,طالما انه ملتزم بالضوابط التي تضعها الدساتير والانظمة,الا ان هذا لايمنع من ان تفرض احيانا بعض القيود على هذه الحرية,والمساس بها من اجل تحقيق مصلحة المجتمع,وقد يكون هذا المساس صورة سلب حرية الانسان,او تقييدها عن طريق القبض على مشتبه به في جريمة,وقامت تجاهه دلائل كافية على ترجيح اتهامه,ففي هذه الاحوال يعد المساس بالحرية مشروعا لاستناده الى القانون,واستهدافه مصلحة المجتمع ككل في مكافحة الاجرام .

اولا:تعريف القبض في قوانين وانظمة الاجراءات الجنائية العربية
لم تعرف معظم قوانين وانظمة الاجراءات الجنائية العربية(القبض)وتركت ذلك للفقه القانوني,وخرج عن ذلك قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي,حيث عرف القبض في المادة(48.,أصول محاكمات جزائية كويتي)بانه (ضبط الشخص واحضاره ولو جبرا امام المحكمة او المحقق بموجب امر صادر منه او بغير امر في الحالات التي ينص عليها القانون),كما عرفه قانون الاجراءات الجزائية الجزائري في المادة(119أجراءات جنائية جزائري)بانه (هو الامر الذي يصدر الى القوات العمومية بالبحث عن المتهم,وسوقه الى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الامر,حيث يجري تسليمه او حبسه فيها )

ثانيا-تعريف القبض في الفقه القانوني
تعددت التعريفات الفقهية لمفهوم القبض,منها انه(سلب حرية شخص لمدة قصيرة,وذلك باحتجازه في المكان الذي يخصصه القانون لذلك)(2)او هو(حجز الشخص لفترة من الوقت لمنعه من الفرار تمهيدا لسماع اقواله بمعرفة الجهة المختصة)(3)
ويبرز هذا التعريف جانب الحرية او حجزها منعا من هرب المراد القبض عليه,وهو من اهم الاسباب الداعية للقبض,ويعرف القبض بانه (سلب الحرية الكامل للشخص,بمعنى الهيمنة المادية عليه,ولو دون امساك به مدة طالت ام قصرت,بقصد احضاره امام السلطة المختصة قانونا باصدار امر بحبسه او اخلاء سبيله)(4) ويشير هذا التعريف الى ان القبض لايستلزم حكما ملامسة الجسم,او الامساك باليد او الملابس,وانما يكفي اظهار القائم بالقبض ما يؤكد سلطته في القبض باستسلام وخضوع المقبوض عليه لارادته.
1-حسن محمد ربيع ,المؤلف -مرجع سابق- ,سلطة الشرطة في القبض على الاشخاص بدون أذن من جهة قضائية ومايشتبه به من إجراءات
2-محمود نجيب حسني –القبض على الاشخاص ,جامعة القاهرة ,مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين ,ص15
3-محمد محي الدين عوض ,مباديء الإجراءات الجنائية في القانون المصري ,الطبعة 17 ,القاهرة ,دار الجيل للطباعة ,ص 15 .
4-محمد محي عوض –المرجع السابق


وعرف المؤتمر الدولي الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بانه(اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية,يتضمن اخذ شخص بالاكراه تحت الحراسة لفترة زمنية وجيزة,بسند من سلطة قانونية,بهدف احضاره امام السلطة المختصة ,لتأمر باستمرار وضعه تحت الحراسة,او اطلاق سراحه).(1)
وتشترك هذه التعريفات في ان القبض ينصب على الحرية الشخصية للانسان في التنقل ,سواء كان سلبا كاملا لها ام تقييدا لها,وفترة هذا التقييد غير محددة,الا انه يفترض ان تكون قصيرة باعتباره اجراء احتياطي تتطلبه اجراءات التحقيق,للوقوف على مدى مسؤولية الشخص المشتبه به الذي قامت حوله دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جريمة,يكون الهدف منه تأمين مثول هذا الشخص امام السلطة المختصة بالتحقيق لإتستجوبه,فاذا وجدت ما يؤيد اتهامه امرت بتوقيفه بموجب مذكرة توقيف(حبس احتياطي)واما ان تثبت براءته مما يدور حوله من اتهام فتطلق سراحه.

ثالثا-خصائص القبض
تشير التعريفات السابقة الى الخصائص التي تميز القبض عن غيره من الاجراءات الاخرى,فالقبض اجراء من اجراءات التحقيق اصلا ينطوي على تقييد للحرية بالاكراه,واللجوء للقوة اذا استلزم ذلك,ولايكون الا لفترة مؤقتة تنتهي بوصول المقبوض عليه الى يد القضاء.
الاصل ان يصدر امر القبض عن السلطة المختصة بالتحقيق كونها هي القادرة على تقدير توافر الاسباب الداعية لاصدار هذا الامر,وضوابطه القانونية,تحت رقابة محكمة الموضوع.(2) ويجوز لرجل الضبط الجنائي(القضائي)في احوال التلبس ان يأمر بالقبض على المتهم بما له من سلطة مستمدة من القانون مباشرة,ومنحه سلطة تقديرية في ذلك ليتخذ قراره فيما سيطلب من الجهات المختصة امرا بالقبض على احد الاشخاص,بناءا على الاسباب الموجبة والمقنعة لاصدار مثل هذا الامر, أو يمارس من تلقاء ذاته القبض على المتهم المحضر بناءا على توافر المعايير القانونية لديه لمباشرة هذا الاجراء,وتكون هذه المعايير مقنعة عمليا وقا نونية لمباشرة القبض على المتهم الحاضر,او اصدار امر بضبطه واحضار المتهم الغائب.(3)ويدخل هذا الخيار في الاستثناء الوارد على الاصل,حيث يقوم رجل الضبط الجنائي بتقدير وقوع الجريمة,ومدى صلة المتهم بها,وتوافر الحدود القانونية لتقرير القيام بالقبض عليه,عندما يضع قرارا لذاته,وينفذه بنفسه او بواسطة احد اعوانه.(4)
2-القبض تقييد لحرية المشتبه به بالاكراه :
ينطوي القبض على سلب حرية الشخص المقبوض عليه في الحركة والتجوال,وحرمانه من حقه في التنقل كيفما يشاء,ويصبح خاضعا لارادة الشخص الذي قبض عليه,فلايعتد بارادة المقبوض عليه,ولايجوز له مقاومة . -القائم بالقبض احتراما لحكم القانون.(5)حيث تجيز القوانين للقائمين بالقبض اللجوء الى استخدام القوة والاكراه بالقدر اللازم لتنفيذ القبض القانوني,اذا حاول المشتبه به المقاومة او الهرب . .
وتجدر الاشارة الى ان استخدام الاكراه ليس شرطا لوجود القبض,فقد لايتطلب القبض اكثر من افهام الشخص به ومصاحبته للقائم بالقبض طوعا,بينما يستلزم في احيان اخرى الامساك بجسده واقتياده عنوة.(6)فقد يستجيب الشخص المراد القبض عليه ويرافق القائم بالقبض الى المكان المخصص لوضعه فيه,سواء بالموافقة الصريحة,او بالايماء,او التجاوب,دون ابداء تذمر او مقاومة ولا عبر ة لمدة سلب الحرية,فقد تتحقق اغراض القبض خلال فترة وجيزة من الزمن.(7)
1-الاختصاص القضائي لمأمور الضبط (رسالة دكتوراة ) محمد عودة الجبور ,بيروت ,1986 –الدار العربية للموسوعات ,ص 299 1-القبض اجراء من اجراءات التحقيق 2-الجبور,المرجع السابق, ص 299 ,وانظر كذلك,محمد عياد الحلبي(د.ت)اختصاص رجال الضبط القضائي,الطبعة2 ,الكويت,ذات السلاسل,ص210
3-سلطات مأمور الضبط القضائي بين الفعالية وضمان الحريات والحقوق الفردية,عادل ابراهيم صفا,2001,القاهرة,المؤلف,مطبعة النسر 4-سلطات مأمور الضبط القضائي بين الفعالية وضمان الحريات والحقوق الفردية,عادل ابراهيم صفا,2001,القاهرة,المؤلف,مطبعة النسر الذهبي ص 205-206
5-الجبور ,مرجع ,ص 300- 301 6-حسن محمد ربيع-مرجع سابق,ص134
7-الاجراءات الجنائية,احمد زكي ابو عامر,1984,القاهرة,دار المطبوعات الجامعية.ص225

-القائم بالقبض احتراما لحكم القانون.حيث تجيز القوانين للقائمين بالقبض اللجوء الى استخدام القوة والاكراه بالقدر اللازم لتنفيذ القبض القانوني,اذا حاول المشتبه به المقاومة او الهرب .
وقد حاول الفقه الجنائي التمييز بين القبض الذي يتم دون استخدام القوة,والقبض عن طريق استخدامها,حيث وصف الوضع في الحالة الاولى,بانه قبض صوري, وفي الثانية انه قبض حقيقي,الا ان هذا التقسيم واجه نقدا ورفضا عنيفا,فاما ان يكون هنالك قبض او لايكون.(1)
3-القبض اجراء مؤقت
القبض على المشتبه به من الاجراءات اللازمة لمنعه من الهرب او العبث بالادلة ,تمهيدا لاتخاذ بعض الاجراءات في مواجهته,الا ان مخالفته لقاعدة الاصل في الانسان البراءة ,تحتم ان يكون اجراءا مؤقتا يستمر لفترة قصيرة,لحين عرض المقبوض عليه على السلطة المختصة بالتحقيق لتنظر في امر توقيفه احتياطيا او اخلاء سبيله.(2)

























1-محمود نجيب حسني –القبض على الاشخاص ,جامعة القاهرة ,مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين ,ص15
2-محمد محي الدين عوض ,مباديء الإجراءات الجنائية في القانون المصري ,الطبعة 17 ,القاهرة ,دار الجيل للطباعة ,ص 15 .



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دور المنظمات غير الحكومية في ترسيخ مباديء حقوق الانسان
- جريمة غسيل الاموال القذرة
- ألإرهاب
- ضمانات الحريات العامة بين قانون الاجراءات الجنائية والدستور
- توازن القوى الدولية
- ألإجراءات الجنائية والدفاع عن حقوق ألإنسان
- الدولة القانونية
- كيف تتهاوى الدكتاتويات
- الاسس التي تحافظ على ديمومة الديمقراطية


المزيد.....




- كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
- اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
- السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في ...
- ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
- السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير ...
- غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا ...
- شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
- هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و ...
- ممثل حقوق الإنسان الأممي يتهرب من التعليق على الطبيعة الإرها ...
- العراق.. ناشطون من الناصرية بين الترغيب بالمكاسب والترهيب با ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - حقوق ألإنسان وسلطة الضبط الجنائي في القبض