محمد سامي
الحوار المتمدن-العدد: 3356 - 2011 / 5 / 5 - 15:42
المحور:
الصحافة والاعلام
وزير العدل السابق العلمي المشيشي ,في تعليق صحفي له أكد انه ادا قرأت القانون الجنائي فان لن تستطيع ان تغادر منزلك. فلو قرا رشيد نيني هده الفصول السهلة 263 , 264 , 266 , 445 مليا .وابتعد عن قانون الصحافة وتخلص من شخصية الصحفي واكتفى بصفة مواطن كاتب مقالات لما سقط هده السقطة التي كان ينتظرها ,بل يلوح بمحاكمته ان ثبت كدبه, لهدا فهم كدبوه لان بأيديهم السيف البتار....سيف العدالة وبدلا من يفتحوا العديد من ملفات الفساد والأخطاء القضائية, فضلوا فتح ملف واحد وهو تكديب نيني وإدانته ولو (بالسورسي ) مع حفظ باقي الملفات مؤقتا على الأقل .ادن كلنا في حالة سراح مؤقت ......
نعم مند أن بدا رشيد نيني مسلسل المقالات التي استهدفت بؤر الفساد في الوطن, بدا بالصايل وبنعلو وباختصار كل الملفات التي تناولها قضاة المجلس الأعلى للحسابات ,وهو في صراع مع قوى الشر ولوبيات الفساد . وسرعان مازا د نيني من سرعته عندما وصلت سهامه إلى الضيعة القضائية , والحديقة الخلفية لجهاز المخابرات, وكلامه عن العنيكري والحموشي وعن أحداث 16 مايو ودفاعه عن السلفيين ,ومطالبته بإلغاء قانون بوزوبع العنيكري للإرهاب ,حتى اصطفت قوى الفساد ولوبياته جنبا جنبا , واتفقت بصفة لاتقبل الجدل على تأديب النيني ,وتجفيف قلمه مادامت المعلومات التي تصله اكبر بكثير من تلك التي تتلاعب بها أجهزة المخابرات, فاضحي من أللازم حبسه لأيام حتى ( يكر.يقر ) ولكن رشيد تمسك بسرية مصادره. حتى لايفتح الباب أمام الجهاز القوي للانتقام من عناصر الجهاز أو غيرها .ممن يكون لها يد في المعلومات المتوصل بها. وعندما تطرق إلى قضية جلماد وهي التي اعتقد انها كانت منطلق المتابعة من اجل جنحة الثاتير على المقررات القضائية ......
وياتي اعتقال نيني مباشرة عقب ندوة الودادية الحسنية للقضاة ,في موضوع الصحافة والاعلام ’ والتي اطرها قضاة مسؤولون بالمجلس الأعلى وبمختلف محاكم المملكة , والتي عبر فيها القضاة وبصراحة عن تدمرهم من بعض الأقلام الصحفية وعلى رأسهم صاحب عمود شوف تشوف الأكثر قراءة بالمغرب ...
رشيد النيني ظن ان الوقت قد حان للذهاب بعيدا في الفضح .الا نه خرج مبكرا وقد ظن أن خطاب الملك الدي اعتبر تاريخيا سيقيه من الأجهزة الأمنية والقضائية ...الا انه سقط في الفخ وأدبوه تأديبا خفيفا ( ونتمنى ان لاثثقل موازينه ) وجعلوه يحتك بالمعتقلين لعله يا خد شيء من العبرة والدروس. ويعلم ان من يحكم الدولة هو لوبي ضاغط وقوي ,لن يستطيع اي احد مواجهته سواء بالقدم او بالقلم ......واليكم ما جاء في كلمة الوزير الناصري خلال ندوة الودادية الحسنة للقضاة أمام مجموعة من القضاة الهولنديين .
( ذلك أن حاجة الرأي العام وحقه المشروع في الاطلاع على الأحداث والأخبار القضائية في مرحلة مبكرة ومتابعتها، يدفعان بمختلف وسائل الإعلام إلى سباق مفتوح من أجل تغطية الحدث القضائي وتقريب وقائعه إلى الرأي العام، لاسيما وأن بعض الملاحقات القضائية ترتبط بمواضيع ذات بعد سياسي أو اجتماعي.
لكن حاجة الجمهور والإعلام، لا تتفق دائماً مع فرضية براءة المتهم، التي هي الأصل، ولا تساير أحيانا مبدأ استقلالية القضاء، والحاجة إلى إبعاده من أي تأثير، بما فيه تأثير الرأي العام والتأثير الإعلامي المفرط. )
عندما تم استدعاء نيني لبى الدعوة, واجري معه استنطاق امتد لساعات , وبعد خروجه شكر من تعامل معه من المستنطقين الا انه تاسف لكون مادار سرعان ما تسرب لجهة اعلامية ولم يكن يظن ان الغولة ( الدولة ) قررت الدهاب بعيدا وتعود الى أجواء 2003 المشئومة التي ساد ت فيها الفوضى نتيجة الانخراط فيما سمي بمحاربة الارهاب واعتقل المرابط والعلماء والقضاة والامنيون والعسكر والدرك وحتى رجال المخابرات ....
المهم أن نيني أعيد استدعائه, ولكن هده المرة من اجل استنطاق شامل واعم ,ومثبت على محاضر رسمية, تستوجب عرضها على المحكمة والنيابة العامة, وكما وقع في قضية الوطن الان عندما اعتقل عبد الرحيم اريري وزميله . تم تمديد فترة الحراسة حسب ما تقتضيه الجنايات لمدة 96 ساعة لان النيابة العامة ارتات وكما جاء على لسان السيد الوكيل العام للملك ان التهم تسير نحو المس بأمن الدولة )( الوطن والمواطنين ) ولكن عند انتهاء التحقيق الدي لم يسفر عن اي انهيار لرشيد نيني , وتمسك بشجاعته وجراته المعهودة ,عندما دافع بشدة عن مصادره . ورفض الكشف عنها .ولو بمرور 96 او حتى ما فوق دلك , لان من شان الكشف عنها اعتقال شركاء محتملين ولكن الله سلم وكان من الممكن ان يكون تابعين لأجهزة أمنية. او حتى قضائية .كما حدث في قضية الوطن الان حيث تم اعتقال عسكريين برتب كبيرة ومنهم مسئول في الاستخبارات العسكرية لان احد الصحفيين اما انه كشف عن مصادره اوان الفرقة الوطنية استعانت بخدمات( الدستي) وتوصلت إلى ما أدى الى اعتقال شركاء ......
ادن رشيد تمكن من حماية عائلات وأبناء ورجال مهددوون في رزقهم ,لو عرفت مصادره ادن هنيئا لرشيد على استماتته وصبره وجلده .....
امام هده المعطيات لابد للنيابة العامة والشؤون الجنائية ان تكيف الوقائع ,من الجناية المهولة الى الجنحة ( الشادة ) اي التي يمكن ان تبرر الاعتقال ,رغم ان المعني بالامر يتوفر على كافة الضمانات للحضور, وكان بالإمكان وضعه تحت المراقبة القضائية مع سحب الجواز ولكن كل هده الاجراءت القانونية تم القفز عليها . واغلقت الحدود كما في واقعة المجدوبي في قضية ما سمي بمنير الرماش ومن معه .؟؟
ادن اعتقال نيني ليست القضية الأولى التي يعتقل فيها صحفي بهده الطريقة, ولعل الصحفي قدا درك ان القانون يمكن تمطيطه واللعب به من جناية الى جنحة او حتى مخالفة مادامت النيابة العامة هي التي تكيف الأفعال في أخر المطاف وكيفت التهم إلى تحقير مقررات قضائية والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها والتأثير على مقررات القضاء».
وادا كان نيني لم ينفد الحكم الصادر في حقه بالغرامة في العديد من الغرامات المالية للصادرة في حقه وامتنع عن تنفيدها ,فكان على النيابة العامة ان تتابعه مند زمان إن كان الأمر فعلا يتعلق بالأحكام الصادرة في حقه, أما ادا تعلقت المتابعة بشيء اخر فهدا لايعلمه الا واضع المتابعة .....اما بالنسبة للتبليغ بجرئم يعلم بعدم حدوثها ( الوشاية الكادبة الفصل 445 والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها ) فهي نفس التهمة التى وجهت للحسين المجدوبي واضيفت اليها جنحة الارتشاء (....)
ولا ندري الجهة الامنية التي بلغها النيني عن احدى الجرائم, التي يعلم بعدم وقوعها , اما تهمة الثاتير على المقررات القضائية فلا شك انها تتعلق بقضية العميد جلماد التي دافع عنه نيني في مواجهة رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ,وهو نفس القضية التي تناقشها جريدة الصباح من ناحية أخرى وضد جلماد ,فتكون هده الجريدة أيضا تسعى الى الثاتير على مقررات القضاء لأنها يناقشان معا قضية مازالت معروضة على القضاء ولذلك تجب متابعتهما معا ودون تمييز....
الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما.
- الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله».
و الأمثلة الواقعية التي تقع تحت طائلة هذه المادة كثيرة، كأن يُضمن مأمور التنفيذ، أو المفوض القضائي، بالمحضر، إلى جانب امتناع المنفذ عليه عن التنفيذ، نعته للحكم القضائي بكونه منحازا أو ظالما أو مبنيا على الرشوة، فهذه كلها تجليات لهذا الفعل المجرم و المعاقب عليه.
ومن خلال المادة 266 يتضح أن العناصر المكونة لجريمة تحقير مقرر قضائي تتجلى فيما يلي:
- أقوال أو أفعال أو كتابات علنية.
- بهدف تحقير مقرر قضائي.
- النتيجة المباشرة أو المحتملة المس بسلطة القضاء
و استقلاله.
- النية الإجرامية.
و المحكمة بدورها تتحقق، و يجب أن تتحقق، من توفر هذه العناصر التي اشترطها المشرع من عدمه، حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى:
«إن الواضح من المادة 266 من القانون الجنائي الذي يعاقب على تحقير مقررات قضائية أن الغاية منه هي الضغط على محكمة ما كي تعدل حكمها تحت التهديد و التخويف بفعل ما أو بقول ما أو كتابة أو إثارة قسم من الأطراف ضد قرار أو حكم بأقوال أو كتابات إزاء القضاء و سلامة قيمة قراراته. إن القرار الذي يقتصر على القول بأن المتهم صدر ضده حكم بالتنفيذ إلا أنه لم يمتثل .. و أن فعله هذا يعد تحقيرا لمقرر قضائي دون أن يبرر عناصر الفصل 266 بدقة ورعاية يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه و معرضا للنقض». قرار عدد 6699، صادر بتاريخ 14/09/1989، ملف جنحي عدد 19750، مجلة المحاكم المغربية عدد 61، ص 78.
فلا يمكن إعمال مقتضيات هذه المادة إذا تعلق الأمر بتعليق تقني بحث، أو بأقوال أو أفعال أو كتابات تستهدف مراجعة حكم.
و لكن، لا يحق، على سبيل المثال، لكاتب أو محلل يتناول بالتعليق حكما أو قرارا قضائيا، فيسوقه ذلك إلى شخص القاضي بتعابير جارحة وحاطة، متجاوزا حدود التعليق والنقد إلى المس بشرف و اعتبار مصدر الحكم أو القرار.
وعقوبة تحقير المقررات القضائية منصوص عليها في المادة 263 من القانون الجنائي التي تشير إلى أنه:
«يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة
الأولى». تحقير مقرر قضائي من خلال العمل القضائي لقد ميز العمل القضائي بين جريمة تحقير مقرر قضائي كما هي موضحة عناصرها و شروط قيامها في المادة 266 من القانون الجنائي، و واقعة الامتناع عن التنفيذ، و اعتبر أن مجرد الامتناع عن التنفيذ لا ينهض مبررا كافيا للقول بقيام الجريمة، طالما لم يصدر عن المنفذ عليه أي سلوك، أو قول، أو فعل، من شأنه المساس بالاحترام الواجب للقضاء و سلطته.
وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى ما يلي:
«إن مقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي لا يمكن تطبيقها إلا في نطاق ما نص عليه الفصل المذكور فيما يتعلق بتحقير مقررات قضائية أي المساس بالاحترام الواجب للقضاء و سلطته.
مجرد الامتناع عن التنفيذ لا يشكل عنصرا من عناصر جنحة تحقير مقررات قضائية». قرار عدد 979، صادر بتاريخ 21/04/98، ملف جنحي عدد 4102/97، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55، ص 505.
وفي نفس الاتجاه جاء في قرار آخر للمجلس الأعلى:
«إن مجرد تعرض المنفذ عليه على التنفيذ لا يكفي لقيام جنحة تحقير مقرر قضائي». قرار عدد 1182، صادر بتاريخ 11/07/1995، ملف جنحي عدد 2056/93، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 50/49، ص 198.
وفي نفس الإتجاه ذهب قرار آخر للمجلس الأعلى جاء فيه:
«لا يكفي لقيام جريمة تحقير مقرر قضائي القول بأن محضر التنفيذ حرر بصورة قانونية و تضمن رفض المتهم الإمتثال لما جاء فيه من أمر القضاء، و إنما يتعين توضيح الأفعال و الأقوال التي قصد بها تحقير المقرر القضائي». قرار عدد 740/4، صادر بتاريخ 12/07/1995، ملف جنحي عدد 19779/89، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 50/49، ص 226.
و في قرار آخر:
«مجرد الإمتناع عن تنفيذ حكم لا يشكل عناصر الفصل 266 من القانون الجنائي المتعلق بتحقير مقرر قضائي، الذي يقتضي أن تصدر عن الجاني أقوال أو أفعال من شأنها المساس بحرمة القضاء». قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 26/07/1990، ملف جنحي عدد 16567/89، مجلة الإشعاع عدد 7، ص 107.
و تجدر الإشارة إلى أنه بعد مصادقة المغرب على اتفاقية نيويورك الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية والمدنية المؤرخة في 16/12/1966 التي نصت في فصلها الحادي عشر على أنه «لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط»، سيصبح أمر إعطاء الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بعدا زجريا أكثر صعوبة، طالما أن هذا الفعل لا يشكل مظهرا من مظاهر تحقير المقررات القضائية، و أن محضر الإمتناع، الذي يحرره المفوض القضائي، لا يشكل سندا، للمطالبة بتطبيق الإكراه البدني. وبالرجوع الى مناقشة هده الفصول يتبن من خلال العناصر المكونة لها الركن المعنوى وهو ثبوت سوء نية المتهم في كل هده الافعال ونية الاضرار بالغيروهو ما يجب على النيابة العامة اثباته وهدا شيء صعب ؟ رشيد نيني تطاله هده الفصول ويمكن ان تستناتج المحكمة سوء نيته استنادا الى قناعتها وسلطتها التقديرية في تحليل الوقائع وتبيق الفصول بشانها سيف العدالة البتار في مواجهة قلم نيني السليط لانه يتسلط استنادا الى مصادر تكاد جازمة مادام يستطيع ان يصل الى كل ضيعة او عمارة او رصيد او داخل الوطن او خارجه وهدا هو الدي ازعج لوبيات الفساد وناهبوا المال العام . وخلاصة القول انه ادا حوكم نيني على افعاله وجب فتح كل الملفات التي ناقشها لتهدئة الراي العام ومعرفة من المخطئ ومن المصيب .......
#محمد_سامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟