|
الأساتذة حاملي الشواهد العليا و دولة الحق و القانون
الإدريسي المهدي
الحوار المتمدن-العدد: 3335 - 2011 / 4 / 13 - 01:48
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
أصدر السيد الوزير الأول رسالة استثنائية تحت رقم F2124 تهدف إلى تغيير وضعية أساتذة التعليم الابتدائي، الإعدادي و الثانوي إلى أساتذة الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى إثر حصولهم على دبلومات (الماستر و ما يعادلها). I- رسالة الوزير الأول هي قرار إداري: إن الرسالة التي أصدرها الوزير الأول بتغيير إطار الأساتذة (352) هي بمثابة قرار إداري رغم أنه اتخذ اسم رسالة استثنائية، و ذلك نظرا لتوفرها على عناصر القرار الإداري. 1- الاختصاص: فقد أصدرت هذا الرسالة من طرف الوزير الأول بصفته مشكلا للدولة المغربية و ذلك بعد الرجوع إلى وزير التربية الوطنية و وزارة المالية. 2- السبب: هذه الرسالة / القرار، قامت بتغيير إطار الأساتذة الواردة أسماؤهم فيها إلى أساتذة الدرجة الأولى لسبب حصولهم على دبلوم الماستر (2008/2009)، و بالتالي فإن ركن السبب متوفر في هذا القرار الإداري. 3- المحل: المحل و هو جوهر القرار الإداري و هو في حالتنا هذه تغيير إطار الأساتذة الواردة أسماؤهم في اللائحة. 4- الشكل: و هو الصيغة و الشكليات التي جاء بها القرار........ 5- الغاية: الغاية من هذا القرار هو تغيير وضعية هؤلاء الأساتذة بهدف تحسين وضعيتهم و الاعتراف بالشهادة الوطنية .................إلخ، المصلحة العامة. II- وضعية الأساتذة الذين لم ترد أسماؤهم في اللائحة الرسمية (352): لقد التزمت الوزارة بتغيير إطار الأساتذة الواردة أسماؤهم في اللائحة (352) بينما لم يستفد الأساتذة الآخرون من تغيير إطارهم رغم وجودهم في نفس الشروط النظامية إلا و هي: حصولهم على نفس الدبلوم و في نفس الفوج (2008/2009). إن وضعية هؤلاء الأساتذة تطرح عدة إشكاليات قانونية، ذلك نظرا لأننا إزاء قرار مليء و هو قرار امتناع الإدارة عن تغيير وضعية الأساتذة حاملي الشواهد العليا رغم توفرهم على نفس الشروط النظامية للأساتذة اللائحة (352)، و ذلك لعدة أسباب. احترام دولة الحق و القانون Le respect de l’Etat de la loi et de droit. إن دولة الحق و القانون هي الدولة التي تحترم حقوق الإنسان و الحريات العامة، و تدمج هذه الحقوق في قوانينها و دساتيرها، و لعل أهم القوانين هناك الدستور بصفته المعبر عن منهج الدولة و سياستها وعقيدتها...إلخ، و إن احترام دولة الحق و القانون يقتضي ما يسمى بهرمية القوانين l’hiérarchie des normes التي تحتم احترام جميع القوانين للدستور... و القرارات للقوانين المعمول بها. إن الرسالة التي أصدرها الوزير الأول هي رسالة غير دستورية و غير قانونية نظرا لإخلالها بالمقتضيات الدستورية للمملكة، فقد أقر المشرع الدستوري مبدأ المساواة في عدد من فصول الدستور (5، 6، 12، 17، 18،...) مما أدى بالقضاء الإداري باعتبار المساواة مبدأ أساسيا، و فرض احترامه، و هكذا لم يتردد القاضي الإداري في إلغاء القرارات الإدارية التي تخرقه، كما هو الحال في المساواة ما بين الموظفين أمام القانون و حقهم في الترقية دون تمييز لأن الترقية لا تدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة ما دام المعنيون يتوفرون على نفس الشروط. - احترام المبادئ القانونية: إن نظرية المبادئ القانونية العامة أتاحت للقاضي إيداع عدد من المبادئ تتعلق بالحقوق و الحريات و التي لا ترتبط كلها بنص قانوني صريح، و لكن عدم احترامها يؤدي حتما إلى الإخلال بالأسس العامة للنظام القانوني للدولة. و من ضمن المبادئ العامة التي أقرها المجلس الأعلى مبدأ المساواة، بالرغم من عدم وجود نصوص تنص عليه صراحة. - قرار الوزير الأول يشكل شططا في استخدام السلطة: إن قرار السيد الوزير الأول في الامتناع عن ترقية جميع الأساتذة الحاصلين على دبلوم الماستر (2008/2009) يشكل شططا في استخدام السلطة نظرا لضربه لمبدأ المساواة، و بالتالي يمكن التصدي له من خلال دعوى الإلغاء مع احترام المسطرة القانونية بمقتضى القانون 41.93 المؤسس للمحاكم الإدارية و مع احترام خصوصية أطراف الدعوى خصوصا شخص الوزير الأول الذي يتابع بصفته مشكلا للدولة المغربية مع إدخال كل من السيد: وزير التربية الوطنية، الوكيل القضائي للمملكة بمكتبه الكائن بوزارة المالية. خلاصة: إن تدعيم دولة الحق و القانون يقتضي احترام الدولة للمبادئ الدستورية و القانونية و كذا احترام قراراتها للمبادئ العامة الشيء الذي لا نلاحظه على الأقل في هذا الملف. إنه ملف الأساتذة حاملي الشواهد العليا (2008/2009). ذ. الإدريسي المهدي باحث في القانون الإداري – فاعل تربوي
#الإدريسي_المهدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الأمم المتحدة: الدعم السريع احتجزت شاحنات إغاثة في دارفور
-
RT ترصد خروج الأسرى من معتقلات إسرائيل
-
جماعة حقوقية في بنغلاديش تتهم الحكومة بالفشل في حماية الأقلي
...
-
وسط تواجد مكثف للجيش الإسرائيلي.. لحظة وصول الدفعة الثالثة م
...
-
-القسام- تبث مشاهد تسليم الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيلي
...
-
الأمم المتحدة: الدعم السريع احتجزت شاحنات إغاثة في دارفور
-
مبعوث ترامب: صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة يتقدمان بشك
...
-
وصول 9 معتقلين أفرج عنهم الاحتلال إلى قطاع غزة
-
نتنياهو يطالب الوسطاء بضمان سلامة الأسرى
-
أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين.. ماذا تغيّر في غياب محمد فلنة؟
...
المزيد.....
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|