|
أعيدوا حقوقي التي تجاوزعليها التعديل وضييع 66% منها تجاوزا على الدستور
محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 3323 - 2011 / 4 / 1 - 11:14
المحور:
حقوق الانسان
الى أنظار وزارة حقوق الانسان وهيئة يونامي
وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من تنفيذ دورة تدريبية استمرت ثلاثة أيام حول رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وذلك بهدف تعزيز مهارات الرصد وإعداد التقارير لدى الجهات العراقية الفاعلة في هذا المجال. واستفادت 27 منظمة من منظمات المجتمع المدني العراقية العاملة في مجال حقوق الإنسان و13 موظفاً لدى وزارة حقوق الإنسان من الدورة التدريبية التي أُجريت في مقر البعثة في بغداد.
ورد بريدنا مساهمة يونامي لتعزيز مهارات الرصد وإعداد التقارير لدى الجهات العراقية الفاعلة وما جاء على لسان السيد وكيل الوزارة الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال خلال الحفل الاختتامي للدورة:" إن ممثلي منظمات المجتمع المدني الآن هم الفاعلون الحقيقيون في الساحة .نتمنى أن يستمروا في هذا العمل ونحن بدورنا كوزارة حقوق الإنسان داعمين لهم بكل الخطوات التي يرونها مناسبة من أجل الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في العراق.
ننتهز هذه الفرصة لنتوجه الى هيئة يونامي ووزارة حقوق الانسان لنستعرض التجاوز الصارخ لحقوق المتقاعد الدستورية المكتسبة ؛ وهي حقوقا تتماشى مع المادة 126 الدستورية ونعنونها :
أعيدوا حقوقي التي تجاوزعليها التعديل وضييع 66% منها تجاوزا على الدستور
محمد صبيح البلادي
لقد تم احالتي المدعو( أ . م .س ) على التقاعد بتاريخ 28 /2 /1987 بالامر الاداري الرقم 758/501 / 7958 براتب 240 ديناراَ إستناداً للفقرة /1 من المادة 3 من قانون التقاعد المدني المرقم 33/ لسنة 1966 .. بالدرجة الاولى المذكورة .
وتم إنفاكي عن الوظيفة بتاريخ 31/3/1987 بالامر الاداري الرقم 11572 وتاريخ 1/4/1987 .
وتم إحتساب راتبي التقاعدي وفقا لاحكام القانون ومقداره 240 دينارا بنسبة 100 % لاخر رانب وظيفي ؛ وبعد 9 /4 / 2003 أعتمد بجدول غير دستوري لدفوعات وقتية مبلغا 345 الفا ؛ وعند تعديل قانون التقاعد 27 /2006 ؛ أعيد العمل بالجدول وقبل التعديل لم يعتمد الجدول وتحقق فيه في المادة 19 / منه ومضمونها العمل وفق استحقاق القوانين النافذة قبل نفاذ قانون التقاعد قبل التعديل أي وفق ما تحقق بقانون 33 / 966 كما جاء بقانون الاحالة اعلاه ونعود لعنوان المقال.
ووفقا للتسلسل الزمني ما بعد 9/4/ 2003 تم تجاوز حقوقي خلافا لأحكام القانون والدستور؛ وجاء باحكام القوانين النافذة لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1966 تسري أحكام القانون على الموظف وقد حدده القانون الموظف : هو الذي يستلم راتبا من الخزينة وتم تعيينه وفق قانون الملاك ؛ ومن لم يتعين وفق الملاك يفصل جاء ذلك بالمادة 61 ؛ وجاء بالمادة 62 ما يفيد تضمين الموظف لاموال الدولة ولايمنع فصله من تسديد ما ضيعه من تلك الاموال .
وجاء باحكام قانون الخدمة في المادة 3 الفقرة 5 - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وتم تأكيد ذلك في المادة 19 / منه الفقرة 2 وقد أخذ الامر 30 ما جاء بأعلاه وتم تثبيت نفس المادة والفقرة وجاء فيه : لن تخفض درجات الموظف التي حصل عليها قبل هذا ( الامر) وتبقى على ما هي ؛ وينفذ القرار من تاريخ نشره.
جاءت تعليمات السلم الوظيفي مخالفةً لاحكام القانون وللامر 30 ومخالفةً مواد الاثبات :
مادة 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه والمادة - 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الباتة ؛ وخلافا للدستور للمادة 130 / منه : تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور. وخلافا للحقوق المكتسبة وما جاء بالفصل الثاني منه ؛ وتحقق لهم احكم المادة 126 /منه وما جاء بأكملها وفي : ثانياًً / منها :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام وخلافا لمادة الاثبات مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. جاء ت قرارات تميزيية عديدة يهمنا منها الاتي : 1- جاء بالقرار 115 في 10/10 / 2004 ؛ الامر 30 جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا شأن له بالرواتب التقاعدية ؛ وأكد العمل وفق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ أو تعدل 2- جاء بقرارمجلس شورى الدولة رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني 160/انضباط/تمييز/2007 3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها 3- وجاء بقرار آخر عدم العمل بالاثر الرجعي وخلافا للقرارات التميزية الملزمة العمل بما يماثلها كما جاء بمادة الاثبات وخلافا لمواد الدستور ( 2/ج؛ 5؛ 13 ؛13 ؛ 14 ؛ 16 ؛ 19 – تاسعا ؛ 46 ؛ ومن المفيد تثبيت نص المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
وخلافا لكل ما تقدم تجاوزت تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 وخفضت درجات التعيين درجة واحدة ونزلت من نهاية الاستحقاق مدة 10 سنوات واسكنت الموظف نهاية الدرجة الثالثة وهذا الاجراء لاسند له من القانون ويجري عليه حكم مادة الاثبات 109 الانفة الذكر بأن الاجراء معدوم لاسند له من القانون ويعود لاصله كما كان ومن تاريخه ؛ وجاء بقرار تمييزي لشورى الدولة في قراره المذكور 160 اعلاه ؛ والقرارات المعدومة لاعلاقة لها بزمن محدد لرفع دعوىوفق التعليمات المعدومة ؛ وهي باطلة دستوريا وما بني على باطل فهو باطل ؛ لقد تم إعتماد راتب القرين الوظيفي للمتقاعدين وفق سلم الوظيفي في 1/4/2004 وتعليماته ؛ كما جاء بامر السيد رئيس الوزراء بتاريخ تموز لعام 2004 إعتماد راتب القرين لنهاية الدرجة الثالثة ومقداره 552 الفا وجاء بالامر تثبيته بالجدول لمن لديه خدمة 25 سنة فاكثر 445 الفا ؛ خالف المرؤوس امر رئيسه ؛ معتمدا راتب القرين لبداية الدرجة الثالثة وراتبها الوظيفي 444 الفا واعتمد للمتقاعدين بالجدول الباطل 345 الفا ؛ ويمثل 33 % من الاستحقاق القانوني والدستوري
جاء باحكام القوانين وكما ذكرعند إستحداث سلم جديد تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف كما هي وتعتبرراتبا شخصيا وفق ما فصل أعلاه ؛ وتاكيدا لما جاء بالدستور بالمادة 130 اعلاه لم يعمل للمتقاعدين ما جاء بها ؛ وإضافةً لذلك ورغم تعطيل حكم المادة 130 ؛ بحجة تشريع قانون جديد وتم تعطيل الحقوق لمدة سنة ونصف ثم شرع قانون التقاعد 27 /2006 ولم يعمل بجدولٍ للمتقاعدين ؛ بل تم تثبيت المادة 19 وتحقيق كامل حقوقهم وفق الدستور ؛ ومنها كان تعطيل لنفاذ القانون وتجاوز المادة -126 بحجة تعديله ، لعدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى فيه ؛ وهذا غش وتمويه ما بطل لبتشريع وفقما جاء بمادة الاثبات : 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف جاء بالمادة 19/ ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له.
وجاء بتعديل قانون التقاعد وتناقضاته وتجاوزاته التي تلغي القانون برمته والحديث عنه لاحقا جاء بالمادة 16 لتعديل المادة 29 : ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه. .
ولا جدال بالنص
وجاء مايناقض ذلك باحكام المادة 17 / منه - يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة -30- أولا- أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة. ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من17 / 1 / 2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 . ثانيا - لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ماياتي :- أ - زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي تتم زيادتها خلافا لذلك عند تفسير تناقض المادة 17 نجد ما يلي ما جاء في أولا – أ- أعيد العمل بالجداول ولم يعمل بها قبل التعديل والتجاوزات الدستورية الحاصلة في إستحقاق الجداول تخفيض 66 % من أصل الاستحقاق 100% والذي تحقق 33% لهم فقط . وجاء في نهاية الفقرة –أ- دون المساس بحقوقهم المكتسبة !!وقد إعترفت هيئة التقاعد بتجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وعند موافقةى مجلس النواب عليه ؛ جاء تمويه هيئة التقاعد بعدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى وجاء بالفقرة –ب – إعتماد نفاذ التعديل لهم بتاريخ 1/10 / 2007 لاغيةً حقوقهم المكتسبة ومنذ 1/4/2004 وللغير منذ 17/ 1/2006 والتناقض الاخر نفاذ التعديل بتاريخ 17/1/2006 كما ذكر فيه . وجاء في ثانيا : زيادة الرواتب التقاعدية المذكورين في اولا والمحالين بعد نفاذ هذا القانون كلما زاد التضخم تحقق للموظفين إعادة التسكين وفق ما جاء بالقرار 310 في 15/ 3/ 2009 وفق ما جاء بامر رئيس الوزراء بإعادة الدرجات التي نزلت في 1/4/ 2004 على ما كانت عليه ؛ وأعيدت للموظفين وتحقق للبعض تقاعد وفق الدرجة الاولى أ- وظيفيا لراتب 1,148 مليون وتقاعديا 80% منه وبقي التجاوز الموضح للمتقاعدين . لاينشد المواطن والمتقاعد سوى العدالة والعمل وفق الدستور وأحكام القانون ؛ فيجب إعادة النظر بذلك .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
صندوق الاجيال والادخار والتقاعد سبيل لتحقيق قانون الضمان الا
...
-
إستضعفوك أيها المتقاعد وأكلوا حقوقك وتجاوزوا أحكام الدستور و
...
-
أسباب وعلاجات سياسة الرواتب ثلاث 1- العمل بلا قانون وخلاف ال
...
-
رواتب المتقاعدين ليست من الميزانية فلماذا ظلمتوهم بشروط البن
...
-
الموظفون والمتقاعدون لايحتاجوا لزيادة أو تعديل أو تشريع جديد
...
-
يتسائل المتقاعدون - ورقة من أجل إصلاح الرواتب 1-
-
1- تعديل قانون التقاعد 27 غير المتوازن والمتناقض وقد تجاوز ع
...
-
مساهمة مع السلطة التنفيذية والمجلس النيابي لايجاد الحلول للم
...
-
من المتقاعدين الى السادة المسؤولين هذه حقوق المتقاعد الدستور
...
-
إذا أردنا بناء دولة القانون والعمل بالدستور - للاستحقاقات ال
...
-
إذا أردنا بناء دولة القانون وتحقيق الدستور حقوق صندوق التقاع
...
-
إذا أردنا بناء دولة القانون وتحقيق الدستور علينا تقديم المعل
...
-
إذا أردنا بناء دولة القانون علينا العمل بصراحة لما جاء بالدس
...
-
إذا أردنا بناء دولة القانون علينا العمل بصراحة لما جاء بالدس
...
-
المتقاعدون لانعتب على النواب بل نستهجن تجاوز حقوقنا الدستوري
...
-
للدستور قدسية على المواطن والسلطة ومسؤولية
-
كيف توجه البصرة دولاربترولها البصرة أم خبزة العراق والفقير و
...
-
كيف توجه البصرة دولاربترولها البصرة نموذجا للعراق 1-3
-
وجهة نظر المواطن البصري لبترو دولارالعمل والسكن والتنمية
المزيد.....
-
صحيفة عبرية اعتبرته -فصلاً عنصرياً-.. ماذا يعني إلغاء الاعتق
...
-
أهل غزة في قلب المجاعة بسبب نقص حاد في الدقيق
-
كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائ
...
-
مقتل واعتقال عناصر بداعش في عمليات مطاردة بكردستان العراق
-
ميلانو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بتنفيذ مذكرة المحكم
...
-
كاميرا العالم توثّق تفاقم معاناة النازحين جرّاء أمطار وبرد ا
...
-
أمستردام تحتفل بمرور 750 عاماً: فعاليات ثقافية تبرز دور المه
...
-
أوبزرفر: اعتقال نتنياهو وغالانت اختبار خطير للمجتمع الدولي
-
-وقف الاعتقال الإداري ضد المستوطنين: فصل عنصري رسمي- - هآرتس
...
-
الأردن.. مقتل شخص واعتقال 6 في إحباط محاولتي تسلل
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|