أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - محمد حسن فلاحية - -أوكامبو- أعطانا الحل نحن ماذا نعمل ؟















المزيد.....

-أوكامبو- أعطانا الحل نحن ماذا نعمل ؟


محمد حسن فلاحية

الحوار المتمدن-العدد: 3318 - 2011 / 3 / 27 - 13:13
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    


من هو لويس مورينو اوكامبو؟

المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية أرجنتيني الأصل ذاع صيته بعد إصداره مذكرة إعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم التخطيط لابادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في دارفور وارتكاب جرائم ضد الانسانية يشغل منصبه منذ عام 2003 بعد أن أنتخب من قبل الدول الـ70 التي وقعت على معاهدة انشاء هذه المحكمة فكان من أشهرالمحامين في الأرجنتين .يبلغ اوكامبو 58 عاماً وبدأ يذيع أسمه عام 1985 حيث كان لا يزال محاميا شابا متخصصاً بالدعاوى الجنائية.وكثيراً ما عرف عنه بقدرته على تحدي الأغنياء وأصحاب النفوذ وعرف بحملاته الشرسة ضد الفساد.كما دافع اوكامبو عن نجم كرة القدم الارجنتيني دييغو مارادونا بالاضافة الى ذلك نشط اوكامبو في مجال التعليم وقد قضى فترة كأستاذ زائر في جامعة هارفارد الشهيرة في الولايات المتحدة.
حوار"يـحـيـي غـانـم" مع أوكامبو :
أجرى المراسل الحربي السابق ومدير التحرير الحالي لجريدة الأهرام المصرية حواراً صحفياً مع "لويس مورينو أوكامبو" المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يزور القاهرة حالياً حول عدة قضايا منها قضية محاكمة العقيد معمر القذافي بتهمة جرائم حرب وغيرها من القضايا المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية فمن بين الاسئلة التي طرحها غانم على أوكامبو يتعلق بعرب الأحواز " وماذا عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في حق‏11‏ مليون عربي يعيشون في إقليم الأحواز العربي الذي احتلته إيران منذ عشرينيات القرن الـ‏.20‏ هذه الجرائم التي تتضمن الإعدامات الدورية خارج النظام القضائي العادل‏,‏ ومنع هؤلاء المواطنين من مجرد تسمية أبنائهم أسماء عربية بعينها‏,‏ والحرمان الاقتصادي‏,‏ والحرمان من وجود وسائل إعلام ومدارس بالعربية‏.‏ وبالرغم من مناشدات هؤلاء البشر‏,‏ فإن المجتمع الدولي مصر علي تجاهل معاناتهم‏,‏ وكأنه باستثناء الجهد النووي الإيراني فإن إيران وإسرائيل مستثنتان من أي إجراء فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية؟‏!‏" فأجاب أوكامبو :
"يجب علي هؤلاء العرب الإيرانيين التقدم كأشخاص بقضيتهم إلي مجلس الأمن الذي يمكنه أن يحيل القضية لي‏,‏ وهذا هو السبيل الوحيد‏."
علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن الدولي ؟
هل يمكن الأخذ بمحمل الجد بالحوار الصحفي الذي أجراه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم طلب بصورة فردية وجماعية لمجلس الأمن الدولي ليتم بعد ذلك رفع القضية للمحكمة المختصة ؟ يرى الخبراء القانونيون بأنّ ؛ "مجلس الأمن الدولي،مكلف بموجب ميثاق الأمم المتحدة أداء مهمامه في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من هنا فإنّ على المجلس إنجاز هذه المهمة عبرالمحكمة الدولية وذلك بملاحقتها ومعاقبتها مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية،وجرائم الحرب ،والجرائم ضد الإنسانية التي تعد أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره،وتهدد السلم والأمن والرفاه في العالم .فإن من المنطقي والضروري أيضاً وجود علاقة تعاون في هذا المجال بين الجهازين : السياسي (مجلس الأمن) والقضائي (المحكمة الجنائية الدولية)."
أوجه العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن :
أ‌) يحق لمجلس الأمن في حالة (تقديم شكوى) للمحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بوقائع يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي قد ارتكب .
ب) سلطة مجلس الأمن في أن يطلب إلى المحكمة الجنائية وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة أمامها لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد بناء على قرار يتخذه المجلس بالخصوص (م 16 من نظام روما الأساسي).
(ج)دور مجلس الأمن في حالة امتناع دولة طرف، أو عدم امتثال دولة غير طرف لطلبات التعاون المقدمة من المحكمة إذا كان المجلس هو الذي أحال الحالة إلى المحكمة (م 87 من نظام روما الأساسي ).
ويضيف الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد هاشم ماقورا
بأنه :"أولاً:إذا ما أحيلت الحالة من مجلس الأمن ،فان المحكمة الجنائية الدولية لا تتقيد بالشروط المسبقة لممارسة الاختصاص الوارد ذكرها في نظام روما،أي بمعنى أنه في هذا الفرض لا يشترط أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم دولة طرف أو من شخص يحمل جنسية دولة طرف،فالمحكمة ينعقد لها الاختصاص في هذا الفرض أياً ما كان وقوع الجريمة وبغض النظر عن جنسية مرتكبها.
ثانياً: إنّ تقديم الشكوى من مجلس الأمن لا يلزم المدعي العام بمباشر التحقيق دائما،بل بإمكانه ألا يباشر التحقيقات إذا اقتنع أن الإحالة استندت إلى معلومات غير صحيحة ،أو أدلة تافهة،أو كانت مبنية على أهواء سياسية أو افتراضات غير واقعية.
ثالثاً:ينبغي أن يكون موضوع الإحالة واحداً أو أكثر من الجرائم التي ورد النص عليها من نظام روما .. وبالتالي لا يحق لمجلس الأمن أن يحيل- على سبيل المثال- حالة تتعلق بجرائم الإرهاب أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات،أو الهجرة غير الشرعية،أو غسل الأموال ،أو الاتجار بالنساء والأطفال ،أو الاتجار بالسلاح رغم خطورتها بدون جدال.ولكن يلاحظ أنه في هذه الحالة ليس ثمة ما يحول دون قيام المجلس بإنشاء محكمة جنائية دولية مؤقتة على غرار محاكم يوغسلافيا السابقة ورواندا للنظر في الواقعة.

رابعاً:يجب أن يتصرف المجلس عن إحالته الحالة للمدعي العام بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،أي بمعنى أن يكون المجلس مقتنعاً بأن ارتكاب الواقعة هدد بالفعل أو من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين .
خامساً:من حق المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ قراراً بعدم قبول الدعوى كلما تبين أن موضوع الإحالة يخرج عن نطاق اختصاصاتها سابق الإشارة إليها خاصة من حيث الموضوع والزمان ،والأشخاص ،ولو كان مجلس الأمن هو جهة الإحالة.
وعليه إذا أحال مجلس الأمن إلى المدعي العام حالة تتعلق بجريمة من جرائم الحرب ارتكبت قبل دخول النظام الأساسي في 1 /7 / 2002 فان المحكمة لها الحق في عدم قبول الدعوى لخروج الموضوع عن نطاق اختصاصها الزمني.ولكن هنا أيضاً ليس ثمة ما يمنع المجلس - إذا رأى ملاءمة ذلك- إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة ومؤقتة.
فان مجلس الأمن يستطيع اصدار قرار من شأنه اتخاذ الاجراءات الملزمة لكل الدول الاعضاء في الامم المتحدة، وهكذا فإن لمجلس الأمن الحق في ايقاف التحقيقات، كما هو وارد في النظام الاساسي ووفقاً لسلطاته المبينة بميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم فالنظام الاساسي للمحكمة لا يقر لمجلس الأمن الا بصلاحياته المبينة بالميثاق، وحقيقة الامر أن النظام الاساسي يقيد هذه الصلاحيات، أما فيما يتعلق بالمهام الخاصة بصلاحيات المدعي العام وفقاً لما حددته المادة (15) من النظام الاساسي للمحكمة كالتالي:
1-- للمدعي العام ان يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
2- يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاه، ويجوز له بهذا الغرض إلتماس معلومات اضافية من الدول أو أجهزة الامم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
3-اذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في اجراء تحقيق يقدم الى دائرة ما قبل المحكمة طلباً للاذن بإجراء تحقيق مشفوعاً بأية مواد مؤيدة بجمعها، ويجوز للمجني عليهم إجراء مدافعات لدى دائرة ما قبل المحكمة وفقاً للقوائم الاجرائية وقواعد الاثبات.
4 -اذا رأت دائرة ما قبل المحكمة بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في اطار اختصاص المحكمة كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.
5- رفض دائرة ماقبل المحكمة الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند الى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
6- اذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولية المشار اليها في الفقرتين (1و2) أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك، وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم اليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.
فليس من الحكمة ترديد أن المحكمة سوف تكون كياناً من السهل تسيسه لمصلحة طرف ما أو محاولة تحييده عن إحقاق العدل والعدالة، فهي كيان مستقل دون أدنى شك، ولا يوجد شك في أن التواجد العربي القوي في جمعية الدول الاعضاء لخير ضمان ان نقف موقف المتحدث القوي وليس المشاهد أو من يحاول اللحاق بالسفينة بعد إبحارها، وهكذا نرى أنه لا خوف على أي من الدول العربية من الانظمام والتصديق على المحكمة الجنائية الدولية.
إنّ المحكمة الجنائية الدولية تتكون من هيئة دائمة لها السلطة في ممارسة اختصاصها على الاشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي وفقاً لما هو مشار اليه في نظامها الاساسي، حيث تختص المحكمة بالجرائم التالية المحددة في المادة «5» من نظامها الاساسي:
أ‌) جريمة الابادة الجماعية- المادة «6 » ب) الجريمة ضد الانسانية- المادة «7» ج) جرائم الحرب- المادة «8» .
ويتكون النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من (138) مادة و(225) قاعدة قانونية منظمة، وللمحكمة شخصية قانونية دولية، وأهلية قانونية لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها في إقليم أي دولة طرف، كما لها بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى ان تمارسها في إقليم تلك الدولة من هنا يمكن لأي أحوازي (بشكل فردي أو جماعي) متضرر من النظام الإيراني توكيل محام لتقديم شكاوى لمجلس الأمن ليتم بعد ذلك رفعها من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية للبت فيها مع الأخذ بعين الإعتبار ما صرح به أوكامبو في هذا الخصوص .



#محمد_حسن_فلاحية (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- جمعة العزة في سوريا: عناصرالحرس الثوري الإيراني وحزب الله ال ...
- قرار مجلس حقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في إيرا ...
- حقيقة أعياد النيروز بين الميثولوجيا والواقع
- نبشٌ في ذاكرة السجن: دراسة في طرق الإستجواب وإنتزاع الإعتراف ...
- نجاد يقيم إحتفالات قومية لاحياء ذكرى أسلاف فارس
- قراءة في طبيعة الدعوة ليوم الغضب الاحوازي في 15 نيسان
- الوجه العاري للمرأة في عربستان
- بين اليوم العالمي للغة الأم ومسؤولية الحفاظ على اللغة الأم ( ...
- القذافي ...أنا لا أفهم ولا أعرف ماذا تريدون!!
- الإعلام العربي وضرورة إحداث ثورة
- ثورة مصر انتصرت إذاً من المرشح القادم ؟
- هل سيأتي دور النظام الإيراني بعد ثورتي تونس ومصر؟
- ثورة الشعوب العربية بين مطرقة الإسلام السياسي وسندان الفراغ ...
- دمشق وطهران ترغم جنبلاط التخلي عن ثورة الأرز
- قراءة في النظام الأخلاقي لرجال الدين الشيعة
- فايروس -استاکس نت- وإحتمال وقوع كارثة -شرنوبيل2- في الخليج
- ثورة الياسمين في تونس موجة -تسونامي رعب - في قلوب الحكام الع ...
- قضيتنا بين صُداع المفاهيم؛القومية والمذهبية والعلمانية
- نبشٌ في ذاكرة السجن(الجزء2) : دراسة في طرق الإستجواب وإنتزاع ...
- نبشٌ في ذاكرة السجن(الجزء1) دراسة في طرق الإستجواب وإنتزاع ا ...


المزيد.....




- فوضى في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية.. ومراسل CNN ...
- فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. من هو يون سوك يول صا ...
- لقطات مثيرة لاطلاق صاروخ -أونيكس- من ساحل البحر الأبيض المتو ...
- المينا الهندي: الطائر الرومنسي الشرير، يهدد الجزائر ولبنان و ...
- الشرطة تشتبك مع المحتجين عقب الإعلان عن فرض الأحكام العرفية ...
- أمريكا تدعم بحثا يكشف عن ترحيل روسيا للأطفال الأوكرانيين قسر ...
- -هي الدنيا سايبة-؟.. مسلسل تلفزيوني يتناول قصة نيرة أشرف الت ...
- رئيس كوريا الجنوبية يفرض الأحكام العرفية: -سأقضي على القوى ا ...
- يوتيوبر عربي ينهي حياته -شنقا- في الأردن 
- نائب أمين عام الجامعة العربية يلتقي بمسؤولين رفيعي المستوى ف ...


المزيد.....

- الرغبة القومية ومطلب الأوليكارشية / نجم الدين فارس
- ايزيدية شنكال-سنجار / ممتاز حسين سليمان خلو
- في المسألة القومية: قراءة جديدة ورؤى نقدية / عبد الحسين شعبان
- موقف حزب العمال الشيوعى المصرى من قضية القومية العربية / سعيد العليمى
- كراس كوارث ومآسي أتباع الديانات والمذاهب الأخرى في العراق / كاظم حبيب
- التطبيع يسري في دمك / د. عادل سمارة
- كتاب كيف نفذ النظام الإسلاموي فصل جنوب السودان؟ / تاج السر عثمان
- كتاب الجذور التاريخية للتهميش في السودان / تاج السر عثمان
- تأثيل في تنمية الماركسية-اللينينية لمسائل القومية والوطنية و ... / المنصور جعفر
- محن وكوارث المكونات الدينية والمذهبية في ظل النظم الاستبدادي ... / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - محمد حسن فلاحية - -أوكامبو- أعطانا الحل نحن ماذا نعمل ؟