|
مشروع قانون إجازة وتنظيم الأحزاب السياسية في العراق
عادل اللامي
الحوار المتمدن-العدد: 3306 - 2011 / 3 / 15 - 20:16
المحور:
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
ورقة عمل لإصلاح الإطار القانوني للعمل السياسي
مقترح لمشروع قانون إجازة وتنظيم الأحزاب السياسية يشكل قانون الأحزاب احد اضلاع مثلث الاطار القانوني لأي عملية انتخاب ديمقراطية بالأرتباط مع قانون الانتخابات وقانون الهيئة المنظِّمة للعملية الانتخابية.
ان عملية التشريع في فترة ما بعد التغيير خصوصا ما بعد الفترة الانتقالية، أي فترة الحكم البرلماني منذ عام 2006 ولحد الآن قد تعرضت في كثير من الاحيان الى المماطلة والتأخير غير المقصود والمقصود في الاغلب الاعم بسبب المناكفات والمصالح الضيقة والذاتية للكتل والاحزاب التي اسس العديد منها على اسس ضيّقة مما ادى ويؤدي الى عدم صدور تشريعات بعينها او تلبية استحقاقات تشريعية نص عليها الدستور، وكانت التشريعات في احسن الاحوال تصدر متأخرة او في اللحظات الاخيرة للاستحقاق الدستوري او لاتصدر اصلاً في بعض الاحيان بالرغم من الحاجة الشعبية الضرورية والملحّة لتشريعها قبل او في موعد استحقاقها الدستوري على الاقل، لذلك نرى معظم التشريعات التي صدرت كانت تتسم بالنقص والتناقض والتعارض حتي فيما بين مواد القانون الواحد ، اضافة لإتسامها بالركاكة القانونية والصياغية واللغوية مما يؤدي الى ان تلك التشريعات تولد وتولد معها بنفس الوقت مبررا ومطالبات تعديلها وكما حصل (فيما يتعلق بموضوعنا كمثال) مع القانون رقم (11) لسنة 2007 الخاص بتشكيل مفوضية الانتخابات والقانون رقم (36) لسنة 2008 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
وما من شك فأن ما سيتعرض له تشريع قانون الاحزاب هو نفس ما تعرضت له القوانين السابق ذكرها، اذا لم يتم تدارك هذا الموضوع من قبل المشرعين ويشرعوا قانونا رصيناً ومتزناً وحيادياً للاحزاب السياسية وبالسرعة الممكنة التي تمكن الاحزاب والجهة المنظمة للاستحقاقات الانتخابية القادمة من تنفيذ هذا القانون قبل نهاية الفترة البرلمانية الحالية. لذلك ومن خلال تجربتي ودراستي الاكاديمية في القانون وفي العلوم السياسية واطلاعي على العديد من القوانين التي تنظم عمل الاحزاب السياسية في بعض الديمقراطيات العريقة وبعض تجارب الدول الشرق اوسطية والعربية، اقدم في ادناه مسودة مشروع قانون احزاب سياسية لأضعه بين يدي القارئ الكريم واصحاب الشأن والمختصين للاستئناس والاطلاع وإبداء الملاحظات عليه بالتعديل او الاضافة او الحذف وبما يتلائم مع واقع تجربتنا الديمقراطية الحديثة.
لقد آثرت ان يكون هذا المشروع ملبياً لمتطلبات الديمومة والاستقرار وان يكون على درجة عالية من الاحاطة بأمور الاحزاب وتطلعاتها المشروعة ومتطلبات عملها وتمكينها من الاستمرار بحيوية.
ومن خلال نظرة عامة للمشروع الذي يتكون من ستة فصول مشبعات للحد الادنى من تنظيم الحياة والمتطلبات الحزبية في العراق، وبعد ان تركت امور التعريف بالمعاني والمصطلحات للمشرع ولجانه المختصّة.
تطرقت في الفصل الاول منه الى الاحكام العامة التي تعرف الحزب السياسي وتحدد مفهومه ونطاق عمله ومايجوز او لايجز للحزب ان يمارسه من حيث علاقة الحزب بالمؤسسات والظواهر الاجتماعية والحكومية والانسانية. كذلك اقترحت في هذا الفصل حظراً جديداً لبعض فئات الدولة التي يُحظر عليها الانتماء للاحزاب توكيدأ لاستقلاليتها بسبب حداثة وجودها في الدولة العراقية كالهيئات والمفوضيات المستقلة والمفتشين العامين اضافة لمنتسبي ديوان الرقابة المالية لاعطاء هذه الجهات مزيداً من المرونة وتحصينها من الانحياز لئلا يسيؤون استخدام صلاحياتهم بسبب انتماءاتهم الحزبية.
اما الفصل الثاني منه فكان مخصصا للاجراءات والشروط والخطوات الواجب اتباعها لتأسيس الحزب السياسي ومنحة اجازة ممارسة العمل السياسي ، وقد تطرقنا في هذا الفصل بشئ من التفصيل المفيد والتطرق لبعض الامور الغير مألوفة في القوانين السابقة او المعتادة منعاً لحصول التداخلات بسبب الطبيعة المعقدة لمكونات المجتمع العراقي وحالة صراع الهويات التي يعاني منها وقد اتبعنا هذا الاسلوب في معظم فصول المشروع لقطع الطريق على كثرة الاعتراضات الجهوية المحتملة في البرلمان خصوصاً.
الفصل الثالث من هذا المشروع حددت موادّه الحقوق التي للحزب ان يتمتع بها والممارسات المباحة له والممنوعات والامور التي يجب ان لايتخطاها الحزب والمنتمين له لكي لاتتعارض مع الدستور والاعراف والتقاليد السائدة ، ومن اهم ملامح هذا الفصل هو اعطاء الحزب الحق باستثمار امواله بمشاريع غير ربحية لاعضاءه بل يكون ريع هذه المشاريع لتمويل نشاطات الحزب ودعايته الانتخابية وبذلك نساهم في تعزيز استقلالية الاحزاب المالية والسياسية وعدم الاعتماد على التمويلات الخارجية او التمويلات ذات الاغراض المشبوهة او النفعيّة هذا من ناحية ومن ناحية اخري تضمن هذا الفصل دعم آخر للاحزاب من خلال اعفائها من الرسوم والضرائب على الاموال غير المنقولة.
اما الفصل الرابع المتعلق بمالية الحزب فقد عمدت الى اقتراح مواد اكثر تحديدا خصوصاً في جانب التبرعات واسلوب الرقابة واستحداث استمارات كشف المصالح المالية للحزب التي لم تتطرق اليها معظم التشريعات المعروفة ومواد اكثر توسعاً في مسألة مشروعية التمويل في جانب منحة الدولة واستثمارات الحزب واساليب الرقابة عليها. لقد استحدثت اقتراح الفصل الخامس والاهم بالنسبة لي على الاقل والذي يعالج مسألة كانت مثار جدل الكثير في الانتخابات السابقة في العراق بل وفي كثير من الدول التي تمر بوضع مشابه.
الفصل الخامس المقترح ينظم الحملات الانتخابية الدعائية للاحزاب خلال فترة الانتخابات من خلال مراقبة وتوثيق عملية الانفاق في سجلات مصممة بطريق تسهل عملية الرقابة على حجم الحملة الانتخابية لكل كيان سياسي مع ضرورة ان يقدم الكيان السياسي فواتير وعقود الحملة الانتخابية له مثل فواتير المطابع التي تطبع البوسترات او فواتير الصحف التي تنشر اعلانات الكيانات السياسية او فواتير القنوات التلفزيونية والإذاعية التي تبث الدعاية للكيانات المشتركة، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى خول هذا الفصل مفوضية الانتخابات تحديد السقف المسموح به من الاموال لكل كيان سياسي للانفاق على الحملة الانتخابية وفق معايير علمية اثبتت نجاحها في تجارب اخرى من خلال اعتماد مبدأ العلاقة التناسبية بين معدل الاصوات التي حصل عليها الكيان السياسي في آخر انتخابات وعدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي لآخر انتخابات، كذلك بالنسبة للكيانات التي لم تشترك في آخر انتخابات حدثت او انها تشترك لاول مرة فيمكن ان تقدر حصتة استناداً لعدد الناخبين المسجلين وبالقياس للكيانات المشابهة له بالحجم والمنهاج والمبادئ... .
الفصل السادس يتكون من احدى عشرة مادة تنظم الامور العامة والختامية التي تشترك فيها معظم قوانين اجازة وتنظيم الاحزاب.
مقترح مشروع قانون الأحزاب السياسية الفصل الأول - أحكام عامة
المادة -1- الحزب منظمة سياسية دائمة غير ربحيّة ذات شخصية معنوية ، تتكون من أتحاد اختياري لاشخاص طبيعيين يتمتعون بالحقوق المدنية ، تجمعهم مبادئ وأهداف مشتركة ومنهاج محدد ومعلن ، ويمارس الحزب نشاطاته بالوسائل السلمية والديمقراطية المشروعة في إطار الدولة العراقية، لإدارة السلطات والشؤون العامة والاشتراك بها وطبقاً للدستور والقوانين النافذة.
المادة -2- (اولاً ) تؤسس الاحزاب السياسية وتمارس نشاطاتها بكل حرية وفقاً للدستور وطبقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي ستصدر بموجبه. (ثانياً) لكل مواطنة ومواطن عراقي بالغ ومقيم ويتمتع بالحقوق المدنية في العراق حق المشاركة في تأسيس الحزب السياسي و الانتماء اليه و الانسحاب منه وفق نظامه الداخلي الذي يتلائم وهذا القانون. (ثالثاً) يجوز للأحزاب إنشاء منظمات إجتماعية مدنية أو إنسانية ملحقة به وبما لا يتعارض مع منهاج واهداف الحزب او القوانين النافذة.
المادة -3- يشترط في الحزب السياسي ان تكون مبادئه واهدافه ومناهجه واضحة ومعلنه في التمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على استقلال العراق وسيادته ومصالحه ووحدة اراضيه، ويلتزم الحزب باحترام الثوابت العقائدية لمختلف الجماعات والمكونات واحترام حقوق وحريات المواطنين التي ينص عليها الدستور ومبادئ حقوق الانسان التي أكدتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي اقرتها اوالتزمت بها الدولة، كما يلتزم الحزب باحترام حقوق وحريات الاحزاب الاخرى وتنظيمات المجتمع المدني.
المادة -4- (اولاً) لايجوز تأسيس الحزب السياسي او اختيار اعضاءه على اساس طبقي او طائفي او مذهبي او لغوي اوفئوي او جغرافي او على اساس التفرقة و التطهير بسبب الجنس او العرق او القوميّة او الدين او العقيدة، او التحريض عليها، و كل ما يخالف النظام والآداب العامة، كما لا يجوز له الارتباط مع أي قوة مسلحة او شبه مسلحة او تنظيم ارهابي او ميليشياوي. (ثانياً) لايجوز للحزب السياسي فتح مقرات له في الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية بما فيها المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة (الأهلية).
المادة -5- ترسيخ روح التعاون والممارسات الديمقراطية في الحياة الحزبية ويكون الانتخاب الطريقة الوحيدة لاختيار القيادات الحزبية لكل المستويات بموجب نظامه الداخلي. المادة -6- لا يجوز ان ينخرط في الحزب السياسي كل من: (اولاً) القضاة والحكام وأعضاء الادعاء العام والمحققين العدليين. (ثانياً) منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية والاستخباراتية. (ثالثاً) منتسبي مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين او كل من يحظر عليهم العمل السياسي بقوانين خاصة. (رابعاً) على من كان منتمياً من المذكورين في هذه المادة لاحد الاحزاب، الاستقالة أما من وظيفته او من الحزب خلال (30) يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون. (خامساً)يعاقب كل من خالف احكام هذه المادة بالسجن او بغرامة (لاتزيد على....) والفصل من الوظيفة.
الفصل الثاني- إجراءات تأسيس الحزب السياسي
المادة -7- (اولاً) يقدم طلب التأسيس الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من قبل (3 ثلاثة الى 5 خمسة) من الاعضاء المؤسسين المخولين من قبل بقية المؤسسين وكما يلي: (1) تقدم الاحزاب التي تتشكل بعد نفاذ هذا القانون، طلباً موقعاً عليه من الاعضاء المؤسسين الذين لايقل عددهم عن (5) خمسة اعضاء من كاملي الأهلية ولايقل عمرهم عن (20) عشرين سنة ً وان لا يكونوا محكومين بجريمة جنائية و ان لا يكونوا ممن أثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب. (2) تقدم الاحزاب المجازة بقوانين سابقة لنفاذ هذا القانون، طلباً موقع عليه من جميع اعضاء الهيئة التاسيسة او الادارية او المكتب السياسي للحزب او اي تسيمية تشير الى قادة الحزب الرئيسيين ، مع مراعاة شروط الفقرة (1) اعلاه. (ثانياً) يجب تحديد المقر الرئيسي للحزب وفروعه التي يروم فتحها لممارسة نشاطه. (ثالثاًً) يرفق بطلب التأسيس ما يأتي : (1) يرفق الطلب بقائمة موقع عليها ما لا يقل عن (100) مائة عضواً من اعضاء الهيئة العامة من غير القياديين المؤسسين الذين يشترط فيهم ان يكونوا عراقيِّ الجنسية، بالغي سن الرشد وكاملي الاهلية و غير محكوم عليهم بجريمة جنائية و ان لا يكونوا ممن أثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب. (2) قائمة تتضمن اسم ولقب ومهنة ومحل إقامة والعنوان البريدي لكل عضو مؤسس من اعضاء الهيئة التاسيسية المؤقتة بالنسبة للاحزاب التي تتشكل بعد نفاذ هذا القانون او الهيئة المنتخبة التاسيسية او الادارية او المكتب السياسي او اي تسيمية تشير الى قادة الحزب الرئسيين بالنسبة للاحزاب المجازة بقوانين سابقة لنفاذ هذا القانون. (3) نسخ مصورة لاي مستمسكات ثبوتية تحددها جهة المصادقة لكل عضو، لاثبات عراقيته وموطن اقامته . (4) شهادة عدم المحكومية حديثة لكل الاعضاء المؤسسين على ان تكون صادرة بما لايزيد على الشهرين من تاريخ تقديمها. (5) 3 ثلاث نسخ مصدقة بختم وتواقيع الاعضاء المؤسسين للحزب من إسم وشعار ومنهاج الحزب السياسي ونظامه الداخلي وصورة للاختام الخاصة به وصورة لعلم الحزب او رايته ان وجدت. (6) بالنسبة للاحزاب التي تتشكل بعد نفاذ هذا القانون، يقدم اعضاء هيئة المؤسسين المؤقتة و ما لا يقل عن (100) من اعضاء الهيئة العامة تعهداً خطياً موقعاً لكل واحد منهم يتعهدون فيه ان يعقدوا المؤتمر التأسيس العام للحزب خلال مدة لاتزيد عن (90) يوماً من تاريخ المصادقة النهائية على الحزب او قبل (30) ثلاثون يوماً من موعد اول انتخابات يروم الحزب الاشتراك بها ، ايهما اقرب. (7) يقدم الموظف المختص في المفوضية الذي بتسلم طلب التأسيس والمعلومات والوثائق المرفقة به ، ايصالاً بالاستلام مبينا فيه تاريخ استلامه الطلب ومرفقاته. (8) للمؤسسين المخولين حق سحب اي وثائق او بيانات قدمت مع طلب التأسيس واستبدالها بغيرها ، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الايصال الخاص باستلام طلب التأسيس .
المادة -8- يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي ما يأتي : (اولاً) أسم وشعار الحزب وعلمه ان وجد على أن لا يكونوا مطابقين لاسم وشعار وعلم حزب آخر مجاز، وعلى ان لا يثيرا الكراهية والعنف ومخالفة النظام والآداب العامة، وان لا يحتوي الأسم او الشعار اوالعلم او النظام الداخلي او المنهج على كلمات او صور او رموز او إيحاءات دينية او طائفية او قومية عرقية أو عسكرية. (ثانياً) يكتب اسم وشعار الحزب بالغة العربية الى جانب اللغات المحلية الاخري التي اقرها الدستور وللحزب ان يبرِّز لغة الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافةً سكانية وله ان يستعمل اللغة الأنكليزية الى جانب ذلك. (ثالثا) تحدد ألاهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب وبرامجه ونشاطاته التي يعتمدها لتحقيق اهداف الحزب وفقاً لهذا القانون . (رابعاً) الهيكل التنظيمي للحزب . (خامساً) شروط الانتماء الى الحزب وفقد العضوية فيه . (سادسا) إجراءات انتخاب القيادات الحزبية فيه . (سابعاً) من يمثل الحزب في علاقاته القانونية . (ثامنا) الموارد المالية والاشتراكات وطريقة التصرف بها . (تاسعاً) كيفية تعديل النظام الداخلي للحزب ومنهاجه . (عاشراً)الالتزام بعقد المؤتمر العام للحزب بشكل دوري وينص على ذلك في النظام الداخلي للحزب شريطة ان لا تزيد الفترة الزمنية بين كل انعقاد على (3) سنوات.
المادة -9- للمفوضية ان تطلب اجراء التعديلات والاضافات القانونية على طلب التأسيس او الاسم او الشعار او العَلَم اوالنظام الداخلي للحزب اذا كان مخالفا لاحكام القانون، وعلى طالبي التأسيس اجراء التعديل المطلوب خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بالتعديل، وبخلافه يرفض طلب التأسيس.
المادة -10- (اولاً) عند استيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون يحال الطلب الى مجلس المفوضين ويبت فيه بالموافقة او بالرفض المسبب خلال (30) يوماً من تأريخ استلامه الطلب. (ثانياً) في حالة عدم البت في الطلب على الرغم من مضي المدة المذكورة في البند (اولاً) من هذه المادة يعد الطلب مصادقاً عليه بحكم القانون . (ثالثاً) تبلغ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاعضاء المؤسسين بقرار مجلس المفوضين بالرفض او المصادقة على ان ينشر الحزب قرار المصادقة ونظامه الداخلي ومنهاجه وشعاره ورمزه في صحيفتين محليتين يوميتين معتبرتين على الاقل. (رابعاً) يحق للاعضاء المؤسسين تمييز قرار الرفض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ . (خامساً) يحق للغير الطعن بقرار موافقة المفوضية على تأسيس الحزب امام مجلس المفوضية خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر المذكور في البند (ثالثاً) من هذه المادة ، ويحق لهم تمييز قرار مجلس المفوضية في حالة اصرارة على المصادقة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ .
المادة -11- (اولاً) يكتسب الحزب السياسي الشخصية المعنوية إعتباراً من تأريخ التبليغ بالمصادقة كتابياً ، وعلى المفوضية تسجيله في السجل الخاص بالاحزاب السياسية وتثبيت صورة اختام الحزب الخاصة به في ذلك السجل مع تثبيت أسم وعنوان ونقاط الاتصال بممثله المخول ، ومنحه الاجازة المطلوبة. (ثانياً) تنشر اجازة تأسيس الحزب في الوقائع العراقية بعد مرور(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار المصادقة صحيفتين محليتين يوميتين في حال عدم تقديم الطعن من الغير. (ثالثاً) للحزب السياسي ممارسة نشاطه بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة، ويوقف نشاطه باشعار من المفوضية اذا نقض قرار المصادقة بعد النظر بطعن الغير. (رابعاً) تكون بغداد أو مركز احدى المحافظات مقراً للحزب، وله الحق في تأسيس فروع في الوحدات الادارية على أن يعلم الحزب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الوحدة الادارية المعنية بذلك.
المادة -12- (اولاً) يشترط فيمن يرغب بالانتماء الى الحزب السياسي ان يكون : (1) عراقي الجنسية . (2) أكمل الثامنة عشرة من العمر ويتمتع بالاهلية الكاملة . (3) غير محكوم عليه بجريمة جنائية و ان لا يكون ممن أثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب. (4) قبل النظام الداخلي للحزب . (ثانياً) يعاقب المخالف لاحكام البند (اولاً) من هذه المادة بالفصل من الحزب .
المادة -13- (اولاً) لايجوز الانتماء الى اكثر من حزب سياسي في آن واحد . (ثانياً) يعاقب المخالف لاحكام البند (اولاً) من هذه المادة بالفصل من الحزبين والحرمان من العمل السياسي لمدة اربع سنوات .
المادة -14- (اولاً) لايجوز للحزب السياسي الاندماج مع حزب آخر او اكثر إلا بموافقة المؤتمر العام للاحزاب التي ترغب بالأندماج . (ثانياً) يقدم طلب الدمج الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موقعاً عليه من مسؤولي الاحزاب المحددين في النظام الداخلي لكل منهم مع نسخة مصدّقة من محضر اجتماع المؤتمر العام للاحزاب الراغبة بالأندماج. (ثالثاً) تطبق بشأن دمج الاحزاب الاجراءات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون. (رابعاً) يجوز للاحزاب ان تتحالف وتأتلف فيما بينها لتجميع المصالح والجهود لاغراض انتخابية وفق مبادئ المنافسة الحرّة الشريف والشفافة ، ولايعتبر ذلك اندماجاً. كما لا يتعتبر اندماجا تكوين التكتلات البرلمانية بين الاحزاب داخل المجالس التشريعية الاتحادية والاقليمية او مجالس المحافظات.
المادة -15- يُعلم الحزب السياسي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأي تغيير يطرأ على نظامه الداخلي أو منهاجه أو قيادته خلال (30) ثلاثون يوماً من تأريخ حصول التغيير وبخلافه يعتبر التغيير غير قانوني.
الفصل الثالث - حقوق و واجبات الحزب السياسي
المادة-16- يكتسب الحزب السياسي بعد الموافقة على تأسيسه وفقاً لاحكام هذا القانون الشخصية المعنوية وله ان يصدر صحيفة اومجلة اونشرات او تاسيس محطات مرئيّة او مسموعة او مواقع الكترونية على ان يستحصل من الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية المختصة بذلك الموافقات الاصولية حسب اجراءات تلك الجهات .
المادة -17- (اولاً) للحزب السياسي تملك العقارات او استئجارها لاتخاذها مقراً له او مقرّات لفروعه او لممارسة نشاطه أو مقراً لصحافته ، ويحق له ابرام العقود وإجراء المعاملات الخاصة وفقاً لاحكام هذا القانون. (ثانياً) لغرض تمويل نشاطاته، للحزب استثمار امواله وموارده داخل العراق بالطرق التي يراها مناسبة على ان تكون معلنة ومشروعة وللمنفعة العامة ، وان يكون الهدف غير ربحي لمصلحة شخصية لاي من اعضاء الحزب. (ثالثاً) تعفى نشاطات ومقرات الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة.
المادة -18- (اولاً) تكون نشاطات الحزب الخارجية وعلاقته بالاحزاب والمنظمات السياسية في الخارج من خلال مجلس النواب وتحت رقابته من خلال اللجنة المختصة بذلك. (ثانياً)يحظر على أعضاء الحزب السياسي اقامة علاقات مباشرة او غير مباشرة مع أية جهة حكومية في دولة اخرى او تنظيمات مسلحة ، ويعاقب المخالف بـ(...........) .
المادة -19- (اولاً) لايجوز لاعضاء الحزب السياسي ان يرسلوا امولاً او مبالغ او مساعدات الى جمعيات او منظمات او اشخاص او الى اية جهة في خارج العراق الا بموافقة رئاسة مجلس النواب ، ويعاقب المخالف بـ(...........). (ثانياً) لايجوز لاعضاء الحزب السياسي ان يقبلوا من أي حزب او أية جمعية او منظمة او شخص او اية جهة في خارج العراق امولاً عينية او نقدية الا بموافقة رئاسة مجلس النواب، ويعاقب المخالف بـ(.........) وتصادر هذه الاموال في جميع الاحوال . (ثالثاً) لا يجوز لأي كيان سياسي الحصول على تمويل او دعم مباشر أو غير مباشر من أية جهة حكومية او قوة مسلحة أو ميليشيا سواء كانت اجنبية او وطنية بأستثناء المنحة المقررة في هذا القانون.
المادة -20- (اولاً) يحظر على الحزب وأعضائه التحريض على الارهاب او العنف او الطائفية او العنصرية او او الإباحية او كل ما من شأنه مخالفة النظام والآداب العامة او ممارستهما او استخدمهما . (ثانياً) يعاقب عضو الحزب المخالف لنص البند (اولاً) من هذه المادة بـ(......) مع فصله من الحزب.
المادة -21- (اولاً) يحظر على الحزب السياسي القيام بأي تثقيف او نشاط سياسي او تنظيم حزبي داخل مقرات وأجهزة الدولة والقطاع العام والمدارس والمعاهد والجامعات بما فيها الخاصة (الأهليه). (ثانياً) يعاقب كل من خالف احكام البند (اولاً) من هذه المادة بـ(.........) او الغرامة (التي لا تزيد على.....) او كلاهما، والفصل من دائرة العمل او الدراسة في حال تكرار المخالفة.
المادة -22- (اولاً) يحظر على الحزب السياسي أن يأخذ من حيث تكوينه او عمله شكل تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية أكان داخل العراق ام خارجه . (ثانياً) يحظر على الحزب السياسي امتلاك الاسلحة خلافاً للقانون .
المادة -23- (اولاً) يعتمد الحزب السياسي السجلات الآتية : (1) سجل الأعضاء وتدون فيه أسماؤهم وأعمارهم وعناوينهم ومهنهم وتأريخ انتمائهم للحزب وصورهم الشخصية. (2) سجل القرارات تدون فيه قرارات الحزب ويوقع من الاشخاص او الشخص الذي يحدده النظام الداخلي. (3) سجل الحسابات تدون فيه ايرادات ونفقات الحزب ويكون الامين المالي مسؤولاً عنه. (4) سجل الاموال وتدون فيه اموال الحزب المنقولة وغير المنقولة مع وصفها وارقامها . (5) أية سجلات اخرى يتطلبها عمل الحزب . (ثانياً)تكون السجلات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة مصدقه من الكاتب العدل والمفوضية وتختم بختم الحزب الخاص المعتمد لدى المفوضية، وتكون خاضعة لرقابة وتفتيش مفوضية الانتخابات وديوان الرقابة المالية كل حسب اختصاصه.
الفصل الرابع - مالية الحزب السياسي
المادة -24- (اولاً) تتكون مالية الحزب السياسي من : (1) الاشتراكات والتبرعات. (2) عوائد استثماراته. (3) عوائد صحافته ومطبوعاته. (4) انشطة الحزب القانونية الاخرى. (5) منحة الدولة السنوية. (ثانياً) للحزب قبول الهدايا والهبات والتبرعات والوصايا النقدية أو العينية من أعضاءه او مؤيديه من العراقيين على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها (15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي ( أو ما يعادلها ) في السنة بالنسبة لكل متبرع. (ثالثاً) يودع الحزب السياسي موجوداته النقدية لدى أحد المصارف العراقية. (رابعاً) لايجوز صرف اموال الحزب الا وفقاً للطريقة المحددة في النظام الداخلي للحزب وهذا القانون. (خامساً) تخضع حسابات الحزب السياسي لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ويقدم الديوان الى مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقريراً سنوياً عن ذلك. (سادساً) تدقق الأحزاب السياسية حساباتها سنويا• ويشهد بصحتها ويصادق عليها شركة او مكتب للمحاسبة او محاسب قانوني مقيد في جدول نقابة المحاسبين والمدققين و يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 عشرة سنوات تبدأ من تاريخ صدورها او ورودها• (سابعاً) يقدم كشف بالموقف المالي والمصالح المالية للحزب في الشهر الاول من السنة المالية الى هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية ومفوضية الانتخابات وفق نموذج استمارة يعد لهذا الغرض من قبل الجهات اعلاه. (ثامناً) لغرض تطبيق احكام قانون العقوبات تعتبر اموال الحزب بحكم الاموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه لهذا الغرض بحكم الموظفين العموميين ، وتسري على اعضاء قيادة الحزب الاحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع.
المادة -25- (اولاً) لاغراض تنفيذ الفقرة (5) من البند (اولاً) من المادة - 24- يخصص احد ابواب الموازنة العامة للدولة لتمويل الاحزاب من اموال الخزينة وفقا لاسس وشروط وضوابط تحدد حالات المَنْح او الحرمان وآليات ووسائل الصرف بمقتضى تعليمات تصدرها مفوضية الانتخابات لهذه الغاية، متضمنةً طريقة منحها او حجبها وتحديد زمان منحها واسلوب مراقبة انفاقها في الاغراض التي خصصت من اجلها ومقدارها حسب النسبة المئوية لعدد الاصوات الصحيحة للناخبين التي حصل الحزب عليها في آخر انتخابات عامة تشريعية او محلية اشترك الحزب فيها او مجموع ما حصل عليه اعضاءه المؤتلفين مع احزاب اخرى في الدوائر الانتخابية التي اشترك فيها مجتمعةً على ان لاتقل عن(5%) خمسة بالمائة من مجموع الاصوات الصحيحة في كل الدوائر، اما الاحزاب التي لم تشترك في آخر انتخابات عامة او انها تأسست بعد نفاذ هذا القانون فيصار الى اسلوب التقدير القياسي لهذه المنحة. (ثانياً) يعد تبذيراً او اختلاسا للمال العام ويعاقب عليه بهذا الوصف وفق القانون، كل استخدام كلي أو جزئي لمنحة الدولة السنوية لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها.
الفصل الخامس – الحملات الانتخابية
المادة -26- يقدم الحزب الذي يروم الاشتراك باي انتخابات كشفين للمصالح المالية الى مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية ( او الى اللجنة المشكلة بموجب المادة 29 في ادناه)، الأول قبل بداية الحملة الانتخابية الاعلامية بما لا يقل عن شهر ولا يزيد على الشهرين والثاني بعد المصادقة على نتائج الانتخابات بما لايزيد عن شهر.
المادة -27- تصدر المفوضية الانظمة والتعليمات التي تنظم حجم ونوع الدعاية الانتخابية ومقدار الاموال التي يجب ان يخصصها الحزب للدعاية الانتخابية وطرق واساليب مراقبتها والتاكد من مطابقتها للمعايير الديمقراطية ومطابقتها للقوانين والانظمة والتعليمات النافذه بهذا الخصوص مع مراعاة مايلي : (اولاً) على المفوضية اصدار سجلات مالية مختومة بختم المفوضية خاصة بكل عملية الانتخابية على حدة وتوزع على الكيانات السياسية المشتركة بالانتخابات وحسب انظمة وتعليمات تصدرها المفوضية لتنظيم آلية الانفاق في الحملات الانتخابية بما يضمن العدالة والمساواة لجميع الكيانات السياسية المشتركة. (ثانياً) يقدر سقف الانفاق المالي لحملة الكيان السياسي الانتخابية بالأستناد الى المعايير التالية: (1) مجموع عدد الناخبين في السجل الانتخابي في الدوائر الانتخابية التي سيشترك وسيخوض الكيان السياسي فيها الانتخابات. (2) عدد الدوائر الانتخابية التي خاض الانتخابات فيها ومجموع الاصوات الصحيحة التي حصل عليها الكيان السياسي في الدوائر الانتخابية لآخر انتخابات عامة اشترك فيها. (3) التقدير القياسي بالنسبة للكيانات التي تشترك لاول مرّة. (ثانياً) لاغراض التدقيق والمطابقة، على الكيانات السياسية مسك واعمال السجلات المنصوص عليها في (اولاًً) اعلاه وتقديمها للجان التفتيش المذكورة في المادة - 29- ادناه عند الطلب و تعاد هذه السجلات مع فواتير الحملة الدعائية التي انجزها الكيان السياسي مصدقة ومختومة من جهة اصدارها وعلى اختلاف انواعها ولغاية تاريخ انتهاء الحملة. المادة - 28- التنسيق بين المفوضية والجهات ذات العلاقة والمؤسسات والهيئات الاعلامية المحلية وغير المحلية عند الاقتضاء، الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ المادة -27- اعلاه. المادة -29- تشكل لجنة مراقبة مشتركة برآسة المفوضية وعضوية ممثلين عن هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية وعدد تحدده مفوضية الانتخابات من منظمات المجتمع المدني الفاعلة قبل بداية الحملات الانتخابية الدعائية لكل انتخابات عامة تشريعية او محلية او تكميلية لمراقبة الحملات الانتخابية للكيانات السياسية المشتركة في الانتخابات من حيث مدى موافقتها للقوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالانتخابات ومدى التزامها بسقف الانفاق الذي تحدده المفوضية في ضوء عدد الناخبين المسجلين في سجل الناخبين المحدّث.
الفصل السادس - احكام ختامية
المادة -30- يفقد العضو صفة العضوية في حالة الوفاة او الاستقالة او فقدان احد شروط العضوية او فصله حسب النظام الداخلي للحزب.
المادة -31- يعاقب بـ(........) او بغرامة لا تتجاوز (........) او بكلتا هاتين العقوبتين كل من شارك في حزب غير مرخص او لم يعلن عنه وفق احكام هذا القانون.
المادة -32- للحزب السياسي حق حل نفسه او اندماجه او تغيير اي من قياداته او اي تعديل في نظامه الاساسي او اسمه او شعاره اوعلمه ان وجد وفقاً لاحكام نظامه الداخلي وعلى قيادة الحزب او المخول عن الحزب لدى مفوضية الانتخابات اخطارها بذلك خلال (15) يوماً من تاريخ صدور قرار اجراء التغيير او التعديل مقابل ايصال بالاستلام من قبل الموظف المسؤول في المفوضية.
المادة -33- (اولاً) لمفوضية الانتخابات اصدار قرار حل الحزب اذا ثبت مخالفته لاحكام هذا القانون ويجوز حل الحزب بقرار قضائي و بناءاً على دعوى مقامة من المفوضية او من الغير عن مخالفة الحزب لحكم من احكام هذا القانون. (ثانياً) يكون قرار الحكم خاضعاً للطعن امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال (30) يوماً من تأريخ التبليغ بالقرار ويكون قرار المحكمة باتاً .
المادة -34- تؤول اموال الحزب السياسي عند حله (الى وزارة المالية) او الجهة التي يحددها قرار الحل القضائي.
المادة -35- للحزب الطعن بقرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام محكمة القضاء الاداري وخلال شهر من تأريخ التبليغ وبخلافه يعتبر القرار الصادر قطعياً.
المادة -36- تكيف الاحزاب السياسية القائمة اوضاعها القانونية بما يتفق واحكام هذا القانون خلال (6) ستة اشهر من تأريخ نفاذه وبعكسه يعتبر الحزب منحلاً بحكم القانون ولا يسمح له بالاشتراك باي انتخابات حتى لو كان موعد اجرائها قبل نفاد المدة المذكورة .
المادة -37- يلغى كل من قانون الاحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 وامر سلطة الأئتلاف المؤقتة (97) لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بموجبهما ولايعمل باي قانون يتعارض مع هذا القانون .
المادة -38- مع احتفاض الاحزاب المجازة والمصادق عليها قبل نفاذ هذا القانون بشخصيتها المعنوية ومراكزها القانونية، فأن تلك الاجازات والمصادقات تعتبر موقوفة ومجمّدة لاغراض تعديل هذه الاحزاب لانظمتها الداخلية وآلياتها وبرامجها واهدافها وشعاراتها واسمائها بما يتلائم ويتماشى مع هذا القانون على ان تعاد اجازة هذه الاحزاب والمصادقة عليها بعد نفاذه.
المادة -39- للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -40- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاســبــاب الــمــوجــبــة بغية تنظيم الاطار القانوني لحرية وعمل الاحزاب السياسية في العراق الجديد ، وتشجيع تطورها من خلال اسلوب عملها واهدافها والتزامها بنظامها الداخلي بما يحقق الشفافية والمساواة و المحافظة على أمن العراق و وحدته الوطنية وترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية وتطوير الكيانات السياسية في العراق يما يحقق روح التآزر والمنافسة الشريفة والعمل الجماعي لخدمة العراق وشعبه ، وضمان مستقبل الاجيال القادمة شرّع هذا القانون .
#عادل_اللامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
اليساري ياماندو أورسي يفوز برئاسة الأوروغواي
-
اليساري ياماندو أورسي يفوز برئاسة الأورغواي خلال الجولة الثا
...
-
حزب النهج الديمقراطي العمالي يثمن قرار الجنائية الدولية ويدع
...
-
صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في عاصمة جورجيا
-
بلاغ قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية
-
فيولا ديفيس.. -ممثلة الفقراء- التي يكرّمها مهرجان البحر الأح
...
-
الرئيس الفنزويلي يعلن تأسيس حركة شبابية مناهضة للفاشية
-
على طريق الشعب: دفاعاً عن الحقوق والحريات الدستورية
-
الشرطة الألمانية تعتقل متظاهرين خلال مسيرة داعمة لغزة ولبنان
...
-
مئات المتظاهرين بهولندا يطالبون باعتقال نتنياهو وغالانت
المزيد.....
-
نَقْد شِعَار المَلَكِيَة البَرْلَمانية 1/2
/ عبد الرحمان النوضة
-
اللينينية والفوضوية فى التنظيم الحزبى - جدال مع العفيف الأخض
...
/ سعيد العليمى
-
هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟...
/ محمد الحنفي
-
عندما نراهن على إقناع المقتنع.....
/ محمد الحنفي
-
في نَظَرِيَّة الدَّوْلَة
/ عبد الرحمان النوضة
-
هل أنجزت 8 ماي كل مهامها؟...
/ محمد الحنفي
-
حزب العمال الشيوعى المصرى والصراع الحزبى الداخلى ( المخطوط ك
...
/ سعيد العليمى
-
نَقْد أَحْزاب اليَسار بالمغرب
/ عبد الرحمان النوضة
-
حزب العمال الشيوعى المصرى فى التأريخ الكورييلى - ضد رفعت الس
...
/ سعيد العليمى
-
نَقد تَعامل الأَحْزاب مَع الجَبْهَة
/ عبد الرحمان النوضة
المزيد.....
|