|
نشرة اخبارية العدد 27
الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)
الحوار المتمدن-العدد: 988 - 2004 / 10 / 16 - 12:20
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
العدد ( 27 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 15 / 10 / 2004 (( مع العدد ملحق خاص ))
المفوضية العليا للانتخابات..تحذير أستباقي بشأن الحملة الانتخابية للمرشحين بغداد - الصباح : حذر الدكتور فريد آيار الناطق الاعلامي بأسم المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق من ان سلامة سير العملية التحضيرية لأجراء الانتخابات لاتتم الا بعد الضمان الاساسي في اتمام المعايير القانونية الثابتة التي تتضمن اجراءات كثيرة ملزمة بخصوص الترشيح، واكد في تحذير استباقي قبل صدور توجيهات حول الموضوع بأن بعضاً من الذين ينوون ترشيح انفسهم لايمكنهم استخدام اموال من جهات خارجية، وجاء حديث الدكتور آيار لـ” الصباح “ عقب سريان اشاعات حول حصول البعض عن اموال خارجية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بغية صرفها على حملاتهم الانتخابية، واضاف بأن الامر محظور مبدئياً وكما هو سائد في العالم لايحق لأي مرشح استخدام اموال جهات خارجية دولاً او افراداً ويترتب عليه الطعن في شرعية المرشح، واشار الى ان عدداً من التوجيهات التي تعدها المفوضية العليا الان في هذا الشأن سوف تنشر في” الصباح “ وتؤشر الحالات غير المنصوص عليها في السياق القانوني.
رئيس اللجنة الانتخابية : العراق دائرة انتخابية واحدة لـ 12 مليون ناخب بغداد:«الشرق الأوسط» والوكالات اعرب فريد أيار رئيس اللجنة الانتخابية عن ثقته من أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في يناير (كانون الثاني) رغم استمرار تفشي العنف ورغم ان بعض الترتيبات الاساسية لم تكتمل بعد. وقال أيار ان اللجنة الانتخابية ستبدأ تسجيل الناخبين والاحزاب اعتبارا من أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لكنها لم تقرر بعد اين سيتم فرز الاصوات وكم سيستغرق اعلان نتيجة الانتخابات، كما أنها لم تنته بعد من تفاصيل بشأن مشاركة المراقبين الاجانب. وسئل رئيس اللجنة الانتخابية عما اذا كانت الانتخابات ستجرى في موعدها في يناير فأعرب للصحافيين عن أمله وثقته في ذلك. وقال مسؤولون باللجنة ان من المتوقع مشاركة قرابة 12 مليون ناخب اي ما يقل قليلا عن نصف سكان العراق في الانتخابات لاختيار 275 عضوا بالمجلس الوطني. ووضعت اللجنة الانتخابية العراقية التي تعمل بالتعاون مع خبراء الانتخابات بالامم المتحدة في الاسبوع الماضي قواعد تسجيل الناخبين والاحزاب للانتخابات. وسيكون أمام الاحزاب شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بأكمله كي تتقدم للجنة لتعتمدها ويتعين عليها ايداع مبلغ 7.5 مليون دينار عراقي (خمسة الاف دولار) والا يكون لها أي صلة بالجماعات المسلحة العديدة العاملة في انحاء العراق، وان لا يكون قادتها من الاعضاء البارزين في حزب البعث المنحل. وستقدم الاحزاب قوائم مرشحيها التي ينبغي ان تضم 12 مرشحا كحد ادنى و275 مرشحا كحد اقصى ثلثهم على الاقل من النساء وسيجري توزيع المقاعد حسب نسبة الاصوات التي يحصل عليها كل حزب في العراق بمجمله كدائرة انتخابية واحدة. ووضعت كشوف الناخبين الاولية اعتمادا على بطاقات التموين الصادرة بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان ينفذ باشراف الامم المتحدة. وسيسمح بالتسجيل النهائي في الفترة من أول نوفمبر الى 15 ديسمبر (كانون الاول). ويرجح ان تشكل الاحزاب المشاركة في الحكومة ائتلافا يعزز فرصها بالفوز، خاصة ان هذا الائتلاف يضمن اصوات ملايين الناخبين الاكراد سلفا. في حين يبدو انه لا سبيل لتشكيل ائتلاف معارض بين الاطراف السياسية الاخرى.
الرئيس العراقي غازي الياور يلمح الى امكانية تأجيل الانتخابات / وكالة الاخبار العراقية و.خ.ع / البث التجريبي قال الرئيس العراقي غازي الياور انه لايعتبر الموعد المحدد للانتخابات موعدا مقدس واضاف في تصريح صحفي له اليوم ان الانتخابات يجب ان تجري في ظروف الامن فيها مستتب لتكون عادلة وشاملة0 واضاف ان الانتخابات حدد لها الحادي عشر من يناير المقبل ولكن هذا الموعد ليس مقدسا فهو ليس عيد الاضحى او رأس السنة او بداية رمضان وهي مواعيد لانستطيع تجاوزها او تغييرها.
لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة الامريكية: من اجل الحرية والديمقراطية في العراق (( هل لنا الحق في انتخاب ممثلينا )) اضطرالكثير من العراقين لمغادرة الوطن الى المنافي في مختلف بلدان العالم نتيجة للقمع والأستبداد الذي كان سائدا أيام حكم النظام الصدامي المنهار، ضمت هذه الجمهرة الكبيرة من العراقين، أعداد غير قليلة من الكفاءات العلمية والتقنية التي واصلت نشاطها في الخارج مستفيدة من الفرص المتاحة مما أدى الى بروز أعداد منها كرجال أعمال ناجحين وباحثين مرموقين ، وضمت هذه الشريحة أعداد كبيرة من السياسين والمناضلين الشجعان الذين قارعوا النظام في داخل العراق وأضطروا الى الخروج من العراق لأنقاذ أرواحهم من بطش النظام المجرم، وقد واصل هؤلاء الوطنيون نشاطهم في خارج العراق وساهموا مساهمة كبيرة في فضح النظام الصدامي المجرم في المحافل الدولية ،ولفتوا أنظار الرأي العام العالمي نحو خروقات حقوق الأنسان والجرائم التي كان يرتكبها ذلك النظام بحق الشعب العراقي، ويرجع لهم الفضل الكبير في إقناع العديد من قادة العالم وممثلي المجتمع الدولي ودعاة حقوق الأنسان, على العمل لوقف القمع ومراقبة حقوق الأنسان العراقي، ودفع ذلك النشاط العديد من رموز الرأي العام الدولي الى العمل لتغير الوضع القائم في العراق وعزل النظام الدكتاتوري. اليوم وبعد سقوط النظام الدموي وبروزآمال كبيرة لبناء نظام جديد مبني على أسس العدالة والديمقراطية وحقوق الأنسان والتداول السلمي للسلطة، نظام دستوري تعددي يضمن حقوق جميع العراقين بالتساوي، نساء و رجال وبمختلف قومياتهم وأديانهم وطوائفهم. لبناء هذا النظام العادل يحتاج العراق الى جهود كل أبناءه المخلصين في الداخل والخارج، فبجانب الدور الأساسي الذي يلعبه العراقيون في داخل الوطن لأن عملية التغير تمسهم مباشرة، يمكن أن يلعب عراقيوا الخارج دوراً إيجابيا في عملية البناء الديمقراطي لعراق المستقبل، وخصوصا نقل خبراتهم التي كسبت من التجارب الديمقراطية في البلدان التي يعيشون فيها. ومن هذا المنطلق ندعوا الى ضمان دورعراقيُ المهجرالقسري في بناء العراق الجديد، دور يتناسب مع عددهم وكفائتهم، مساعد ومكمل لدورعراقي الداخل وليس دور تنافسي، ونحن على ثقة بأن هناك دور ومكان لكل من يريد أن يساهم في عملية البناء، والعراق بحاجة ماسة الى جهود كل المخلصين من أبناءه في الداخل والخارج ، وبالتأكيد سوف لا ينجح أي نظام سياسي قادم يعتمد على فئة أو شريحة من المجتمع العراقي ويعزل أخرى. من هذا المنطلق نشعر إن عدم مساهمة عراقيُ الخارج في الأنتخابات والترشيح يمثل خلل كبير في العملية الديمقراطية المقبلة ، ويحرم جزء كبير وفاعل من المجتمع العراقي من أبسط حقوقه الدستورية، وهي حق الأنتخاب والترشيح، وإن الحجج والمبررات المطروحة لتفسير عدم إشراك العراقيين بالخارج في الأنتخابات غير مقبولة ، لأنها جميعها يمكن حلها. من المبررات الرئيسية التي طرحها المسؤولين العراقين وعلى رأسهم الرئيس غازي الياور، أن الجانب التقني واللوجستي غير متوفر للقيام بأحصائهم وجمع أصواتهم وذلك بسبب عدم وجود سفارات ومكاتب قنصليه في معظم دول العالم، يضاف الى ذلك نقص الموارد المالية. ونحن باسم جميع المنظمات الممثلة في لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية الأمريكية (NIAO) ، نعلن إستعدادنا التام لتغطية النقص التقني والمالي من خلال تطوع أعداد غير قليلة من أعضاء منظماتنا في التحضير للعملية الأنتخابية وإنجازها على أتم وجه وبشكلها قانوني, ولدى العديد من منظماتنا تجارب إنتخابية ناجحة لأختيار هيئاتها القيادية، ويمكن إستثمار هذه التجارب في عملية إحصاء ومشاركة العراقين المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية في الأنتخابات القادمة . ومما يسهل مشاركة عراقيُ الخارج في الأنتخابات هو النظام الأنتخابي المقترح الذي يجعل من العراق ككل منطقة إنتخابية واحدة ، حيث يمكن أن تجمع أصوات الخارج لأي مرشح داخل العراق أو حتى خارجه . من جهة أخرى لمنظماتنا تجارب ناجحة في إحصاء العراقين والتأكد من وثائقهم، وتجربة تجديد وثائق السفر العراقية الناجحة بعد سقوط صدام حسين، ومساعدةا السفارة العراقية في هذا المجال، دليل واضح على كفاءة أعضاء منظماتنا في هذا المجال . لغرض إنجاح الأنتخابات العراقية ولفتح المجال أمام كل عراقين للمشاركة فيها وحتي تكون بدا ية طيبة لنظام ديمقراطي عادل ، ندعوا المسؤولين العراقين وممثلي الأمم المتحدة المسؤولين عن الأنتخابات، وممثلي حكومات التحالف الى العمل لأجل تسهيل مشاركة عراقي الخارج في العملية الأنتخابية، وندعوا كافة العراقين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كل دول العالم بمختلف إنتمائاتهم ، وأعراقهم ، وأديانهم الى رفع أصواتهم عاليا لأخذ حقهم الأنتخابي، وكذلك ننتظر تطوعهم للمشاركة في إحصاء وجمع أصوات العراقين المتواجدين في ولاياتهم. نحن في بداية عهد جديد، ونظام جديد فلنعمل معا لغرض ضمان الحق الدستوري لكل العراقين ، وبناء نظام ديمقراطي عادل يحقق الرفاهية للجميع. ونحن في لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية الأمريكية (NIAO) سنبدا ببرنامج طموح وفاعل لضمان حقوقنا في المشاركة في الانتخابات القادمة وذلك بالقيام بحملة لقاءات مع مسؤولين عراقيون وامريكان ومن الامم المتحدة والقيام بجمع التواقيع وتسهيل عملية الاحصاء وتوزيع الاستمارات ومساعدة الجهات المسؤولة لتسهيل هذه العملية التاريخية. منظمات لجنة التنسيق الاتحاد الديمقراطي العراقي, المنبر الديمقراطي العراقي, النساء من اجل عراق ديمقراطي, الاتحاد الكلداني الامريكي, المنبر الديمقراطي الكلداني, الحركة الديمقراطية الآشورية – أمريكا, غرفة التجارة الكلدانية الامريكية, الجمعية العراقية لحقوق الإنسان- أمريكا, حزب الدعوة الاسلامية, منظمة المجتمع المدني العراقية, البيت العراقي, المركز الإسلامي العراقي, الاتحاد الديمقراطي الكردستاني- أمريكا, الاتحاد الوطني الكردستاني- أمريكا, الجبهة التركمانية العراقية, جمعية الأمل العراقية, جمعية الوفاء العراقية, مؤسسة الخدمات الاجتماعية لمساعدة وتدريب العراقيين, اذاعة صوت العراق الحر
باحثون يناقشون دور المجتمع المدني في الانتخابات بغداد ـ البصرة ـ الصباح: اقام مركز تطوير الملاكات في هيئة التعليم التقني التابع الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حلقة نقاشية تحت عنوان مؤسسات المجتمع المدني. وتناولت الندوة المرحلة التي يمر بها العراق وهي مرحلة انتقالية تتطلب تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لترسيخ وتسريع انتقال الديمقراطية ودورها في الانتخابات. وشدد الباحث على اهمية هذه المؤسسات” المجتمع المدني “ في تمثيلها الحقيقي للمواطن العراقي في اكتساب حقوقه في الحياة والتعبير عن التطلعات. كما دعا الى ضرورة نشر واشاعة ثقافة حقوق الانسان ونوه عن اهمية دور الهيئات التدريسية في ترسيخ القيم الديمقراطية كونهم على صلة واحتكاك بالطلبة. وينقلوا الاثر والتأثير بهم لاشاعة مفاهيم من شأنها احترام حقوق الانسان وتحث المواطن لاحداث التوازن بين الواجبات والحقوق . ومن ناحية اخرى ناقش باحثون قانونيون وعدد من رؤساء اعضاء مجالس منظمات المجتمع المدني في محافظة البصرة عددا من قضايا المرحلة الراهنة ودور مؤسسات المجتمع المدني في عملية الانتخابات وتسريع البناء الديمقراطي وبناء مجتمع حضاري متعدد اساسه الدستور. واكد المشاركون في المؤتمر الاول الذي نظمته رابطة الحقوقيين الدستورية في البصرة تحت شعار (من اجل عراق حر ديمقراطي دستوري موحد) ان الحياة الحرة المبنية على اساس سليم هي التي ستؤسس لعراقنا تحت راية الديمقراطية. وناقش المؤتمر خمسة بحوث لعدد من الاختصاصيين تناولت دور المرأة العراقية في الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني واقعها والطموح المطلوب والانتخابات الديمقراطية واشار الباحثون الى ان منظمات المجتمع المدني تظاهرة حضارية انبثقت لسد الفراغ التنظيمي للجماهير ولاشباع الحاجات الثقافية والانسانية بعد ان وجدت المناخ المناسب لعملها وتعزيز دور المرأة بما يتناسب مع امكاناتها المتاحة. فيما اكدت البحوث على تفعيل دور الدولة والنظام السياسي عموما وخلق روابط بين النظام والافراد
المجلس الوطني يطالب بايقاف القتال في رمضان ويتمسك باستجواب النقيب بغداد- ليندا ادور : الصباح اشاد اعضاء المجلس الوطني العراقي المؤقت بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بين اتباع السيد مقتدى الصدر والحكومة العراقية المؤقتة حول انهاء المظاهر المسلحة في مدينة الصدر ، مؤكدين على ضرورة التزام الطرفين بهذه الاتفاقية التي وضعت حدا للعنف في المدينة واعرب اعضاء المجلس في بداية الجلسة الخامسة عشرة امس ضمن سلسلة اجتماعاتهم الاسبوعية الدورية عن املهم بان تتلو هذه الخطوة خطوات مماثلة في باقي مناطق العنف . وعبرت لجنة العلاقات الوطنية في المجلس عن ارتياحها لما تم انجازه من اتفاق لمعالجة الاوضاع المتوترة في مدينة الصدر ، مثمنة الدور الذي لعبته الحكومة العراقية ورجال الدين والعشائر وسائر القوى والاحزاب السياسية في التوصل الى هذا الاتفاق. ودعت اللجنة جميع الاطراف المعنية وجماهير المدن التي تتسم بالتوتر للحرص على تبني مثل هذه الاتفاقية دعما للمسيرة السياسية وتهيئة مناخ ملائم لاجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد ، وناشدت في الوقت ذاته تلك الاطراف الى تفويت الفرصة على كل من يحاول عرقلة الحوار والمفاوضات لخدمة مصالحها التي تتعارض وما يتطلع اليه ابناء الشعب العراقي جميعا في حياة آمنه ومستقرة لاعادة اعمار العراق الديمقراطي الفدرالي التعددي الموحد . وطالب اعضاء المجلس وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بان يكون هناك وقف لاطلاق النار في جميع المناطق التي تشهد اعمال عنف مسلح كالفلوجة والموصل وديالى وغيرها من المدن . وفي تعليق له حول عدم حضور السيد وزير الداخلية ، فلاح النقيب اعمال الجلسة اكد السيد عباس البياتي عضو الهيئة الرئاسية ان رئاسة الوزراء بعثت رسالة الى المجلس طالبت من خلالها المجلس بايضاح ان كان هناك اسئلة اخرى غير تلك الاسئلة الـ 23 التي تم طرحها في مذكرة المجلس السابقة ، مشيرا الى ان اعضاء المجلس تمسكوا بموقفهم حول مسألة استجواب النقيب وسيصار الى اضافة الاسئلة التي سيتقدم بها اعضاء المجلس تحريريا لغرض عرضها على النقيب للاجابة عليها في اطار عدم حصر الاستجواب بالسيد مشعان الجبوري وانما شمول جميع الاعضاء بذلك وسيتم تحديد مدة 48 ساعة لغرض الاجابة على تلك الاسئلة وتحديد موعد الاستجواب . من جانبه نفى السيد توفيق الياسري بوجود اي موقف شخصي من المجلس ضد شخص النقيب او ضد اي مسؤول عراقي آخر ، مشيرا الى ان الوضع الامني غير المستقر السائد حاليا يجعل السيد النقيب يتصدر المسؤولية حيال ذلك الامر الذي يجعل استجواب النقيب حالة ضرورية في الوضع الراهن . هذا وقد استكمل المجلس في جلسته مناقشة ورقة عمل لجنة التربية والتعليم حيث اشار السيد سعدي البرزنجي رئيس اللجنة الى ان قطاع التربية والتعليم والثقافة مثقل بتركة ثقيلة ومشوهة نتيجة لممارسات النظام السابق والتخلص منها ليس بالامر الهين . واشار الى ان اللجنة تعمل لتنسيق الجهود مع الاجهزة التنفيذية في الوزارات المعنية من اجل رسم سياسة جديدة وثقافة ونظام تعليمي جديد يتناسب مع توجهات العراق الجديد المتمثل ببناء عراق ديمقراطي موحد . وعلى صعيد متصل ، طالب السيد وليد شريكة عضو المجلس امين عام حزب الاخاء التركماني بان تكون لغة مناهج التعليم في كركوك بالابجدية العربية بحروف قرآنية وليس اللاتينية المأخوذة من اللغة التركية ، مشيرا الى ان الطالب في كركوك يواجه مشكلة عندما يلتحق بكلية او جامعة في بغداد او اربيل لعدم تمكنه من قراءة اللغة العربية او الكردية ، مطالبا بان يكون هناك حصة للغة العربية ضمن مناهج التعليم في محافظة كركوك . وطرح السيد توفيق الياسري خلال مناقشة المجلس للقضايا الساخنة فرصة توفيرعمل للطاقات الشابة من الخريجين الجدد للمساهمة في بناء عراق جديد في الوقت الذي يمكن توفير حياة حرة وكريمة للمتقاعدين من خلال تعديل سلم رواتب المتقاعدين في اشارة منه الى القرار الذي صدر بعودة المتقاعدين من المعلمين والمدرسين الى عملهم ، والذين غالبيتهم عادوا الى العمل بعد التحسن الذي طرأ على نظام رواتب هذه الفئة . وفي جانب آخر ، وصف الشيخ عبد الكريم المحمداوي انتشار اعمال العنف في اكثر من منطقة بان هناك مخطط متبع يجري العمل به يهدف الى اشعال اعمال العنف في منطقة حال انتهائها في اخرى وهكذا تستمر دوامة العنف ، مؤكدا ان الانتخابات المقبلة اذا كانت نزيهة وديمقراطية وتحمل الصدق والمشاركة الحقيقية من قبل جميع اطياف الشعب العراقي ستعمل على انهاء هذه الاعمال وتسهم في حل جذري لها .
مؤتمر شرم الشيخ حول العراق يعقد في 23 الشهر المقبل واتصالات مصرية مكثفة لضمان مشاركة كل الدول المدعوة القاهرة: «الشرق الأوسط» أكدت مصادر مطلعة أنه تقرر أن تستضيف مصر المؤتمر الدولي بشأن العراق في مدينة شرم الشيخ يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل والذي سيسبقه اجتماع تحضيري يوم 22 نوفمبر لوزراء خارجية دول الجوار الست. ويشــــارك في المؤتمر مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى فضلا عن الصين باعتبارها العضـــــو الدائم الخــــامس في مجلس الأمـــــن ودول الجــوار الـــكويت وايــــران والسعودية والأردن وسورية وتركيا، بجانب مصر والعراق والجامعة العربية والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الأوروبي. من جانب آخر كشفت مصادر مطلعة أن موقف بعض وزراء الخارجية الاوروبيين ما زال معلقا ولم تتلق القاهرة تأكيدات نهائية حول مشاركتهم في المؤتمر مما دعا مصر الى اجراء اتصالات رفيعة لضمان مشاركة كافة الدول المدعوة الى هذا المؤتمر. كما تشارك بالمؤتمر وزيرة خارجية النمسا بنيتا زيرا التي ستكون قد تخلت عن منصبها لتشغل منصب المفوض العام للشؤون الخارجية باللجنة الاوروبية. وشملت الدعوات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان وأمين عام منظمة المؤتمر الاسلامي. وقالت المصادر ان الاتجاه العام يتركز على عقد المؤتمر لمدة يوم واحد ليختتم أعماله مساء اليوم نفسه. وقالت المصادر انه من المنتظر ان يقتصر تمثيل الوفد العراقي بوزير الخارجية هوشيار زيباري من دون مشاركة عناصر من المعارضة حسبما تصر على ذلك فرنسا، غير انها اكدت ان كافة ما يتعلق بالمؤتمر سوف تتضح معالمه خلال الاسبوع المقبل بعد ان تكون القاهرة قد تلقت كافة ردود المدعوين وحسم الجدل الدائر بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن المؤتمر. وتأمل القاهرة في مشاركة كل وزراء الخارجية المدعوين لكي يخرج المؤتمر بقرارات ونتائج قوية ترتقي الى مستوى ما يواجه العراق من تحديات والعمل على توفير الدعم المطلوب له خلال المرحلة الراهنة وما يواجهه من تحديات.
العراقيون لا يبدون اهتماما كبيرا بالانتخابات القادمة والحملة بدأت تلفزيونيا دون مشاركة من الاحزاب. ميدل ايست اونلاين رغم تكرار مقولة ان الوضع الامني يشكل تحديا رئيسيا بالنسبة للانتخابات العامة المتوقع اجراؤها في العراق اواخر كانون الثاني/يناير 2005، فان التنظيم الاداري لعمليات الاقتراع قد يشكل تحديا اخر لا يقل اهمية عن قضية الامن. وقال احد اعضاء اللجنة الانتخابية المستقلة ان اللجنة تستعد لتحديد اليات تسجيل الناخبين والمرشحين. لكن بالنسبة للمواطن العادي الذي لم يعرف اي انتخابات ديموقراطية يوما، تبدو عملية الاقتراع قبل ثلاثة اشهر من موعدها سرابا اكثر منها حقيقة. واضاف ممثل الامم المتحدة في اللجنة الانتخابية كارلوس فالنزويلا "اعتقد ان امكانية اجراء الانتخابات خضعت للتدقيق من الناحية الامنية فقط. في الواقع، هناك الكثير مما يتوجب انجازه من استعدادات ومسائل لوجستية خلال مهلة قصيرة". وتابع "نعمل على ذلك. يجب ان نقوم بما من شأنه ان يؤدي الى امكانية تنظيم الانتخابات. واذا لم تحصل الانتخابات، فان ذلك يجب ان لا يكون بسبب عدم جهوزية اللجنة". ووضعت اللجنة لوائح انتخابية لجميع المناطق حيث اجري اخر احصاء للسكان عام 1977 مستندة الى البطاقات التموينية التي اقرت عام 1996 تحت مراقبة الامم المتحدة التي اطلقت حينها برنامجا لمساعدة السكان ابان الحظر الدولي. وستنشر اللوائح الاولية في وقت قريب ويتعين على الناخبين التدقيق فيها اعتبارا من اوائل تشرين الثاني/نوفمبر لتصحيح الاسماء عند الضرورة. وقال متحدث باسم اللجنة ان "النسخ الاولية للوائح الانتخابية جاهزة وسنعلن اليات التسجيل في غضون ايام" موضحا ان ذلك ينطبق ايضا على المرشحين. من جهته، اوضح فالنزويلا "بما انها انتخابات وفق النظام النسبي، فسيكون التصويت للوائح المرشحين وليس لافراد وهذه اللوائح يجب تحديدها" في اشارة الى 275 مقعدا في المجلس الوطني الذي سيتم انتخابه. واضاف ان اللجنة التي تقدر اعداد الناخبين بما بين تسعة ملايين و12 مليون ستبدا عملها في هذا المجال الشهر المقبل. وقال "في مطلع كانون الاول/ديسمبر، سيكون واضحا جدا من هي الاحزاب السياسية التي تسجلت للانتخابات وطبيعة لوائح المرشحين لكي تتمكن الحملة الانتخابية من الانطلاق". اما في الوقت الحالي، فان الحملة التي بداتها اللجنة ما زالت باهتة ولم تتجسد الا باعلانات تلفزيونية هدفها توعية العراقيين باهمية الاقتراع في حين ما تزال الاحزاب السياسية في حالة ترقب. وقال الطبيب ميسر محمد (28 عاما) من سكان بغداد "لا اعرف شيئا عن الانتخابات. اعلم انها يجب ان تجري لكنني لا اشعر باي اهتمام حيالها". اما بالنسبة للعمال في الورش العديدة في بغداد فلا تبدو الانتخابات موضوعا مهما بسبب غياب المعلومات المتعلقة بها. وقال عبد الله سعود (26 عاما) ان رئيس الوزراء اياد علاوي "هو الشخص الوحيد الذي اسمع به واعتقد بانني ساصوت له" في حين وافق اثنان من زملائه على ما يقوله.
رهان الانتخابات عبدالمنعم الاعسم
اذا ما افترضنا بان خيار اجراء الانتخابات في موعدها كفرصة لتأكيد اهلية العراقيين للانتقال الى ضفاف الديمقراطية والمجتمع الجديد والسيادة الكاملة، فان الامر يستحق ان نعبئ حوله كل الطاقات، وان نراهن على ترشيد ارادة الشارع العراقي، وان نعد الانتخابات كمعركة من اجل ان يبقى العراق على الخارطة بدل ان يتدحرج الى الهامش. الوجه الاخر من القضية نقرأه في ما لا حصر له من التعليقات والتصريحات التي تشكك في جاهزية العراقيين لاغلاق باب الجحيم، واعادة بناء بلادهم والقاء البرابرة الى خارج المعادلة، وتذهب بعض تلك التعليقات والتصريحات الى القول، المبطن مرة والصريح مرات، بان الممارسة الانتخابية جنس من اجناس الترف الذي لا لزوم له في بلد يمر في دوامة الاستحقاقات الامنية، او انها تمثيلية غربية خادعة عن ممارسة حق المشاركة في ظروف معقدة يتقدم فيها حق الحياة الامنة على أي حق، او انها خطوة عابثة لتركيب نظام سياسي فوق حقل من الالغام، وجميع القائلين بهذه الاعتراضات انما يبررون للنظام السابق البغيض، عن قصد او عن غير قصد، نهجه الفردي الكارثي، وقبل هذا يعطون حق الحكم المطلق لكل الانظمة اللاديمقراطية في هذا القوس العربي المتخلف، الذي برع في تعليق المطالبة بالانتخابات والديمقراطية على شماعة الظروف غير المناسبة، او تحت ذريعة الحرب على اسرائيل. وفي كل يوم يقترب خلاله موعد الانتخابات، في مطلع العام المقبل، يندفع الهجوم على هذا الخيار في اتجاهين متناغمين: الاول، داخلي بتصعيد العمليات الارهابية العمياء على السكان المدنيين والمنشآت الخدمية والمرافق ذات الصلة بالدورة الاقتصادية بالاضافة الى مفاصل ضبط الامن والادارة، والثاني، باطلاق الشكوك حول جدوى الانتخابات وتخويف وتهديد واحباط الملايين عبر الاعلام الموجه والدعاية ولغة العنف. والغريب في هذا الملف ان دولا عربية احتجت، في السابق، على جدولة الانتخابات في العراق ودفعها الى ما بعد نقل السلطة، عادت الان، ومن دون مقدمات، الى تخويف العراقيين منها وتبشيع الاعداد لها والتجهيز للوازمها في ظل هذه الحروف، الامر الذي يؤكد صواب النظرية القائلة بان اقامة تجربة ديمقراطية حقيقية في العراق من شانه احراج وإرباك هذه الانظمة وقد يحفز شعوبها الى المطالبة بتفكيك السلطة الاستبدادية وتوسيع حق المشاركة السياسية في حلقة القرار وانهاء سلطة الحزب الواحد والعائلة الواحدة والقبيلة الواحدة والطغمة الواحدة. والآن، ليس ثمة اوضح من حقيقة ان الالتزام بكانون الثاني المقبل، موعدا للانتخابات النيابية، وانجاحها، هو الرد على دوامات القتل اليومي وحملات التشكيك، في وقت يصر البرابرة على كسر شوكة العراقيين ويصر العراقيون على كسر شوكة المستحيل. ـــــــــــــــــــــــــــ كلام ـــــــــــــــــــــــــــ ادورد سعيد: " لا بد من ممارسة الحرية في التعبير وديمقراطية الرأي داخل الوطن العربي أولا، قبل ان نخرج به بعد ذلك الى العالم".
برلمان كوردستان يستعد لعقد مؤتمر حول جرائم النظام السابق أربيل – التآخي: تجري حالياً التحضيرات من قبل لجنة حقوق الأنسان في المجلس الوطني لكوردستان العراق وبالتعاون مع وزارتي حقوق الأنسان في إدارتي حكومة اقليم كوردستان في أربيل والسليمانية لعقد مؤتمر موسع حول عمليات الابادة الجماعية التي تعرضت لها المدن والقرى الكوردية في عهد النظام السابق. وقد أعلن الأحد الشيخ يحيى البرزنجي عضو لجنة حقوق الأنسان في البرلمان وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر في مؤتمر صحفي عقد بمبنى البرلمان عن موعد عقد المؤتمر الذي حدده يومي الأربعاء والخميس من شهر تشرين الأول الجاري في مدينة أربيل. وأوضح البرزنجي أن لجنة حقوق الأنسان في البرلمان أعددت ستة ملفات وكل ملف يشرف عليه لجنة خاصة والتي بدورها ستقدم تقريراً مفصلاً إلى المؤتمر ومن هذه الملفات : ملف المؤنفلين، ضحايا الأسلحة الكيمياوية ، المرحلين وعمليات التعريب، الأخوة الفيليين، أحداث ومأساة إنتفاضة عام 1991 في كوردستان وملف للأحداث المتفرقة. وأشار البرزنجي أن الهدف من عقد المؤتمر هو تقديم هذه الملفات إلى المحكمة الخاصة بمحاكمة رؤوس النظام العراقي السابق لينالوا جزاءهم العادل جراء الجرائم التي إرتكبوها ضد شعب كوردستان العراق، هذا من جانب ومن جانب آخر مطالبة الحكومة العراقية الحالية بدفع تعويضات إلى ضحايا هذه العمليات.
الـمعـالجـة الدســتـوريـة لـممارســة الحـقوق الســيـاســيـة د. فــلاح اســـمــاعــيـل حــاجــم احتلت مسألة حقوق الانسان بشكل عام والحقوق السياسية للمواطن على وجه الخصوص حيزاً واسعا من اهتمام المفكرين والسياسيين وعلماء القانون؛ ويزداد هذا الاهتمام وتتسع دائرة انتشاره في الظروف الراهنة حيث العولمة والثورة المعلوماتية جعلت قضية الدفاع عن حقوق الانسان تأخذ بعدا دوليًا؛ سيما وانها باتت تحتل مكانا بارزاً في التشريعات؛ سواءاً الدولية منها و الوطنية؛ وخصوصاً الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان الصادر في عام 1789 واللائحة الدولية لحقوق الانسان لعام 1948 و الكثير من الدساتير الوطنية التي اعتبرت هاتين الوثيقتين من المصادر الاساسية للتشريع المحلي. وتكتسب هذه القضية اهميّة استثنائية في البلدان النامية؛ حيث الخرق المتعمد لابسط الحقوق وحيث النظر الى الفرد باعتباره عنصرا ناقص الآدمية ناهيك عن اقصاءه عن المشاركة في تكوين مؤسسات الدولة؛ تلك المؤسسات التي اصبحت حكرا على النخبة السياسية التي عادة ما تتألف من اعضاء حزب السلطة؛ وهو المؤسسة الوحيدة المصرح لها قانونيا بممارسة العمل السياسي؛ وربما كانت التجربة العراقية ابان النظام البعثي المقبور مثالا صارخا على انتهاك الحقوق الاساسية للمواطن وخصوصا السياسية منها. ان ما يميّز الحقوق السياسية للمواطن عن بقية الحقوق الاخرى هو ارتباطها الوثيق بمسألة المساهمة بالحياة السيا – اجتماعية والضغط المنظم على السلطات العامة من خلال التضاهر والاعتصام والاضراب وغيرها من الاساليب التي اجازتها الغالبية العظمى من الدساتير في العالم المعاصر؛ بالاضافة الى اعتبار حق ممارستها يعود حصرياً لمواطني الدولة؛ مع ان القليل من الدوّل ذهب الى السماح لعديمي الجنسية (البدون) بممارسة تلك الحقوق؛ في حين اباحت اخرى السماح للاجانب بممارسة بعض الحقوق الشبه سياسية (النشر والاجتماع والتضاهر السلمي والقيام بالانشطة الثقافية والاجتماعية...الخ) بشرط توفر اتفاقيات ثنائية تؤمن معاملة مواطنيها بالمثل؛ واعطت ثالثة لتلك الحقوق بعدا محليا حين سمحت للاجانب وعديمي الجنسية بالمساهمة بانتخاب اجهزة السلطة المحلية (اجهزة الادارة الذاتية). ان الكثير من الحقوق السياسية وجدت تجلياتها في المنظومات الحقوقية للكثير من البلدان حتى قبل ظهور القوانين الاساسية (الدساتير)؛ فموضوعات مثل حرية التفكير والرأي والاعتقاد والنشر وغيرها كانت في الصميم من تعاليم فلاسفة اليونان والاغريق ومفكري عصر النهضة في اوروبا وحركة الاصلاح في العالم الاسلامي وحتى في الكتب المقدسة للاديان السماوية. لكن مسألة المعالجة الدستورية للحقوق السياسية وآليات ممارسة تلك الحقوق وضمانات الدفاع عنها من عسف السلطات حصلت على تطوّر هائل وخصوصا بعد الحرب الكونية الثانية؛ اذ قلما نجد دستوراً من دساتير الجيل الثاني٭ خالياً من الفصول الخاصة بالحقوق والحريات الاساسية وخصوصا السياسية منها؛ فموضوعات مثل التكييف القانوني لنشاط الاحزاب السياسية والتشريعات الانتخابية؛ وهي الاهم في حزمة الحقوق السياسية؛ اصبحت من الموضوعات الاساسية التي حضيت باهتمام المشرعين وخصوصا في الدوّل الديمقراطية. وبهذا الخصوص لابد من الاشارة ايضا الى ان نقلة نوعية احدثتها ثورة المعلومات وخصوصا الانترنيت والصحافة المقروءة والمرئية؛ فاذا كان التعبير عن الرأي في السابق ؛ على سبيل المثال؛ يتم من خلال القاء الخطابات في التجمعات العامة وفيما بعد من خلال الصحافة البدائية اجبرت ثورة المعلومات المشرعين على ادخال تعديلات جوهرية في نصوص القوانين؛ بما في ذلك الاساسية؛ لتحديد العلاقة بين طرفي المعادلة اي السلطات العامة والمواطن ممثلا بما بات يعرف بمؤسسات المجتمع المدني. ولا عجب ان تجد بعض الدساتير وقد افردت فصولا كاملة لسلطة رابعة هي سلطة الصحافة. على ان هذا الاهتمام لا يهدف فقط الى تأمين مزاولة الصحافة بحرية ومنع احتكار وسائل الصحافة والاعلام من قبل هذا الطرف او ذاك (بما في ذلك الدولة)؛ بل وللحد من اساءة استخدام هذه الحرية؛ فقد ذهبت الكثير من الدوّل؛ واستنادا الى الميثاق الدولي لحقوق الانسان لعام 1966؛ الى سن قوانين تحرم على الصحافة نشر المواد التي تدعو الى اثارة النعرات الطائفية والعنصرية والمذهبية ؛ او تلك التي تشجع العنف وتسئ الى الاخلاق الاجتماعية؛ ففي ايطاليا مثلا يمنع قانون 1999 التلفزيون الايطالي من عرض مشاهد الاثارة الجنسية والعنف من الساعة السابعة صباحا و حتى الحادية عشرة مساءا؛ فيما ذهبت دوّل كثيرة اخرى الى تأليف لجان رسمية مختصة لتحديد مدى صلاحية المادة التلفزيونية للنشر. واعتقد ان البلدان العربية احوّج ما تكون في المرحلة الراهنة الى مثل تلك التشريعات حيث تحولت الكثير من القنوات الفضائية العربية الى ناطق صحفي باسم اكثر المنظمات تطرفا؛ وبات امراً طبيعيا عرض مشاهد القتل والذبح والنقل الحرفي للفتاوى ورسائل التحريض والدعوة الى العنف واستمالة المشاهد والمستمع بشتى الطرق للتعاطف مع القتلة وممتهني الاجرام؛ في حين تعج التشريعات العربية بالمواد التي تحد من الصحافة الهادفة وتلجم الكلمة الحرة و المستقلة وتعمل على اشاعة الثقافة الظلامية والمكرسة للتخلف. من الحقوق التي حظيت باهتمام المشرعين واحتلت مكانا بارزا في القوانين الاساسية لجميع البلدان هي حرية الانتظام في الاحزاب السياسية والجمعيات الاجتماعية والاقتصادية والمنظمات المهنية؛ وقد حددت الكثير من القوانين الحد الادنى من الاشخاص الذين بامكانهم تكوين تلك المنظمات؛ اذ يكفي في بعض البلدان ان يجتمع ثلاثة اشخاص لتكون حزب سياسي او منظمة اجتماعية اخرى؛ اما في العراق فيفهم من نص الفقرة (1-2 ) من القسم الثاني ( الكيانات السياسية ) لنظام رقم ( 3 ) لسنة 2004؛ الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ان شخصاً واحدا بامكانه ان يكوّن كيانا سياسيا شريطة "حصوله على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية"؛ ونعتقد ان استخدام المشرع لمصطلح كيان بدلا من مرشح للانتخابات يعني ضمنا المنظمة او الجمعية السياسية. على انه لابد من الاشارة هنا الى ان الكثير من التشريعات سمحت للاجانب وللافراد عديمي الجنسية الانتظام في الجمعيات الغير سياسية (المهنية؛ الثقافية؛ الانسانية؛ الرياضية...الخ) معتبرة حق الانظمام الى الاحزاب والتنظيمات السياسية حكراً على مواطني الدولة فقط. فيما حرمت اغلب الدساتير والتشريعات الاخرى منتسبي السلطة القضائية(القضاة) وسلطة الرقابة (الادعاء العام) وحتى منتسبي القوات المسلحة والمفوضيات الانتخابية من الانتظام في الاحزاب والمنظمات السياسية وذلك لضمان استقلالية سلطاتهم حيث تشترط الكثير من القوانين الانتخابية استقالتهم من الخدمة لخوض الانتخابات كمرشحين. وفي حين سمحت تشريعات بعض الدوّل بما يطلق عليه التعددية المقننة؛ اي تحديد عدد الاحزاب المصرح لها بالنشاط السياسي (اندونوسيا)؛ لا تسمح الانظمة الشمولية الا بتكوين حزب سياسي واحد (حزب السلطة) و ذهبت دوّل الملكيات المطلقة الى تحريم العمل السياسي بشكل عام باعتباره مضرا بوحدة الامة!!!؛ فيما اشترطت قوانين بعض الدوّل لتسجيل الاحزاب والجمعيات السياسية التزامها بالمبادئ الديمقراطية (اسبانيا؛ بولونيا). عند الحديث عن المعالجة الدستورية للحقوق السياسية للمواطن لابد من تناول حق التضاهر والاجتماع والاعتصام السلمي حيث ذهب الكثير من الدساتير الى اعتبار تلك الحقوق مصونة قانونيا شريطة عدم اخلال القيام بها بالنظام العام وعدم تهديدها لأمن الدولة والمواطنين. في ذات الوقت اشترطت الكثير من التشريعات الحصول على موافقة خاصة من السلطات المعنية قبل القيام بالتضاهر او الاعتصام ( قبل يومين في المانيا؛ في فرنسا قبل 3 ليام؛ اما في بريطانيا فقبل 6 ايام) على ان يتضمن طلب الموافقة على القيام بالنشاط اسماء القائمين عليه والعدد التقريبي للمشاركين فيه وتحديد نقطة انطلاق التضاهرة ومسارها؛ وعادة ما تتضمن القوانين او التعليمات قواعد تمنع القيام بالانشطة المذكورة بالقرب من اجهزة السلطة التشريعية (البرلمان) او محل اقامة رئيس الدولة. واجمعت التشريعات على منع اقامة تلك النشاطات فيما اذا كانت تؤثر سلبا على حقوق المواطنين الآخرين او تحد من حريتهم (اعاقة حرية الحركة للمواطنين او ما يمكن ان يهدد سلامتهم)؛ فيما اجازت تشريعات بعض الدول الاوربية منع التضاهر والاعتصام والنشاطات الاخرى اذا كانت تروّج للعداء الديني والاثني و القومي ...الخ. من بين الحقوق الدستورية للمواطنين تلك التي توسطت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن اهمها حق الاضراب الذي اعتبرته الغالبية العظمى من السياسيين والحقوقيين وسيلة لتحقيق مطالب اقتصادية او اجتماعية مشروعة؛ ومع ان بعضهم اعتبر الاضراب السياسي مخالفاً للقوانين باعتباره يهدد الاسس الاقتصادية والسياسية للدولة؛ اعتمده اخرون في الصرع السياسي من اجل السلطة؛ فقد شهد العقد الاخير من القرن الماضي تهاوي الكثير من الانظمة في اوروبا الشرقية بفعل الاضراب او التمرد السياسي الشامل (بولونيا ورومانيا مثالا)؛ ويتذكر الجميع اضراب عمال شركات الفوسفات وسواق الشاحنات الذي اطاح بالحكومة الشرعية في شيلي عام 1973. وتنعدم امكانية القيام بالاضراب في ظل الانظمة الشمولية والدكتاتورية اذ ان الاساليب القمعية لاجهزة السلطة تحول دون القيام بتنفيذه. وتجدر الاشارة هنا الى ان الحاجة الى الاضراب السياسي تكاد تكون معدومة في ظل دولة المؤسسات حيث ان الدفاع عن حقوق المواطنين؛ سواءاً الاقتصادية منها او الاجتماعية والسياسية؛ يكون من خلال مؤسسات المجتمع المدني وممثليها في اجهزة الدولة المنتخبة. عند تناول موضوعة الحقوق السياسية للمواطنين وآليات تحقيقها والدفاع عنها لابد من التأكيد على ان جميع الدساتير على الاطلاق تناولت؛ وبتفصيل مفرط؛ تلك الحقوق لكن اغلب القواعد الدستورية التي تضمنت تلك الحقوق يمكن ادراجها ضمن ما يطلق عليه في لغة القانون الدستوري بالقواعد-الاهداف؛ اي تلك التي تحيل تفعيل الحقوق الى المستقبل. ثم ان مراجعة بسيطة لدساتير الدوّل النامية تكشف لنا بجلاء تنازعاً واضحاً بين القواعد الدستورية ذاتها؛ ففي حين تقر القواعد الدستورية المثبتة في باب الحقوق والحريات العامة حق الانتخاب لجميع المواطنين (على سبيل المثال)؛ تلغي القواعد المنظمة لكيفية تشكيل تلك السلطات هذا الحق باجبارها المواطن على انتخاب (بيعة) شخص واحد هو بالضرورة قائد الحزب الحاكم. من هنا ارى ان اعتماد البرلمانية شكلاً للحكم وخصوصا في ظل غياب تقاليد متجذرة للديمقراطية الشعبية هو الحل الامثل لمجتمعاتنا وهذا ما سيقدم شعبنا على تحقيقه في القريب المنظور. ________________________ ٭- يذهب بعض علماء القانون الدستوري الى تصنيف الدساتير الى جيلين: تنتمي الى اولهما الدساتير التي أُقرت قبل الحرب العالمية الثانية؛ وتتميز الدساتير التي سُنت بعد الحرب بتأثير واضح لقواعد القانون الدولي على مواضيعها.
ملحق العدد ( 27 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 15 / 10 / 2004
المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق كـۆميسونى باڵاى سه ربه خۆى هه ڵبژارد نه كان له عێراق
The Independent Electoral Commission of Iraq
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
استناداً الى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب والكيانات السياسية (الأوامر 92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و 15/6 /2004 الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة) ، قررنا إصدار النظام الآتي :
نظام رقم (1) لسنة 2004 (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق) (قواعد إجراءات مجلس المفوضين)
(الديباجة) تم انشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق ، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية .
القسم الأول (المصطلحات)
1- قانون الادارة الانتقالية : قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . 2- الفترة الانتقالية : هي الفترة الزمنية التي تبدأ مع نقل السلطة وتستمر لحين تشكيل حكومة عراقية منتخبة استناداً الى دستور دائم . 3- المفوضية : تعني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق . 4- الجمعية الوطنية : تعني الجمعية الوطنية للحكومة العراقية الانتقالية كما جاء في قانون الادارة الانتقالية. 5- المجلس : يعني مجلس المفوضين . 6- الهيئة الانتخابية الانتقالية : تعني الهيئة المكونة من ثلاث قضاة معينين من قبل مجلس القضاء الأعلى والتي لها أن تنظر في استئناف القرارات النهائية للمجلس ، وكما هو وارد في القسم السابع من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 .
القسم الثاني (مجلس المفوضين) 1- يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء منهم سبعة أعضاء لهم حق التصويت وعضوان ليس لهما حق التصويت هما المدير العام التنفيذي للإدارة الانتخابية والعضو الدولي الذي تم اختياره من قبل الأمم المتحدة . 2- يترأس المجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، ويكون للمجلس السلطة الحصرية لإصدار وتنفيذ وفرض أنظمة وقواعد واجراءات وقرارات واتخاذ أي اجراء اخر لضمان التخطيط والتنظيم والتنفيذ الناجح والإشراف على الانتخابات الوطنية والإقليمية والمحلية في عموم العراق . 3- تقوم الأمانة العامة للمجلس بتقديم خدمات حفظ السجلات والبحث القانوني وخدمات السكرتارية ومسؤوليات أخرى خاصة بأعمال المجلس ووفق متطلباته . 4- الاجراءات الصادرة من المجلس تحكم كيفية ادارة أعماله وسيقوم المجلس اضافة الى أعماله الأخرى بما يلي : 4-1 إصدار الأنظمة . 4-2 الإشراف على عمل المدير العام التنفيذي والإدارة الانتخابية . 4-3 ممارسة المسؤولية المالية في استعمال موارد المفوضية . 4-4 إقرار أية تعليمات أو توجيهات أو لوائح إدارية تصدر عن المدير العام التنفيذي. 4-5 النظر في أي نزاع أو شكوى او استئناف أو أي أمر متعلق بالعملية الانتخابية لغرض التحقيق أو إقرار أو إصدار الأحكام بشأنها . 5- إذا لزم الأمر ، يصدر المجلس قواعد اجراءات أخرى لتعديل او تكملة ما يستجد .
القسم الثالث (الشفافية والمسؤولية) 1- يدير المجلس شؤونه بمسؤولية وشفافية . 2- عموماً تكون جلسات المجلس مغلقة ، ولكن يمكن ان تعقد جلسات مفتوحة في أي مسألة بناءً على رغبة أربعة من المفوضين الذين لهم حق التصويت . 3- يتم تسجيل وقائع كافة اجتماعات المجلس في محاضر خاصة حسب ما منصوص عليه في هذه الاجراءات ويتضمن هذا السجل جدول الأعمال والقرارات والأسباب والوثائق المعتمدة ويتم حفظه من قبل الأمانة العامة باستعمال نماذج معينة وتكون هذه المحاضر متاحة لإطلاع الجمهور إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك بشكل محدد . 4- يقوم المجلس ببذل الجهود لإشراك الكيانات السياسية والأطراف الأخرى ذات العلاقة في بحث المسائل ذات الأهمية في العملية الانتخابية . 5- تحتفظ الأمانة العامة بقائمة للاتصالات تضم أسماء الأشخاص والكيانات التي يرى المجلس وجوب إشعارها بنشاطاته وتبذل جهوداً معقولة لإشعار هؤلاء الأشخاص والكيانات بالأمور ذات الأهمية .
القسم الرابع (الاجتماعات والحضور والقرارات) 1- يحدد رئيس مجلس المفوضين وقت ومكان اجتماعات المجلس، ويعقد المجلس اجتماعاته إذا وجد ذلك ملائماً وفقاً لجدول زمني منظم ، ويحق لأربعة مفوضين طلب عقد اجتماع للمجلس وعندها يدعو الرئيس الى عقد الاجتماع . 2- يعد رئيس المجلس جدول أعمال اجتماعات المجلس بعد التشاور مع المفوضين مستخدماً نماذج قياسية على أن يتخذ بحث المسائل الجوهرية شكل اجتماعات رسمية . 3- عند غياب رئيس المجلس يتولى نائب الرئيس/ مهامه ، وفي حالة غياب الرئيس والنائب، على المفوضين الذين يحق لهم التصويت تعيين رئيساً مؤقتاً للمجلس . 4- يتم النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أربعة مفوضين يحق لهم التصويت، وفي حالة وجود طارئ يحول دون اجتماع المفوضين المصوتين الأربعة ، فيمكن الاكتفاء بعدد أقل كنصاب قانوني وذلك بموافقة عضو الانتخابات الدولي للمجلس. 5- تتخذ قرارات المجلس بالاجماع كلما أمكن ، وحيثما لا يمكن التوصل الى الإجماع يؤخذ برأي غالبية المفوضين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت شريطة توفر النصاب القانوني ، إلا إذا اشترط الأمر رقم (92) على غير ذلك . 6- إذا تحتم أخذ أصوات المفوضين حول مسألة ما ، سيكون التصويت علناً إلا إذا طلب أحد المفوضين المصوتين أن يتم التصويت بالاقتراع السري ، ويقوم رئيس المجلس بفرز الأصوات أمام المفوضين الحاضرين . 7- على جميع الأعضاء حضور كل اجتماعات المجلس ، ولا يقبل التصويت بالوكالة ، وفي حالة تغيب أحد المفوضين فإن على رئيس المجلس إعادة جدولة الاجتماع ان أمكن أو اتخاذ القرار بالأغلبية المبينة في المادة (5) أعلاه . 8- لكل من الأعضاء المصوتين السبعة أن يقوم بتسمية مساعد يحضر اجتماعات المجلس بالنيابة عنه ، وليس للمساعد حق التصويت في اجتماعات المجلس . 9- للمدير العام التنفيذي أو عضو الانتخابات الدولي للمجلس ، أن يتغيب عن حضور اجتماع المجلس إذا ارتأى أن يناقش المجلس مسألة معينة في غيابه . 10- إذا ارتأت غالبية المفوضين المصوتين الحاضرين لإجتماع المجلس انه من الأفضل أن تتم بعض حيثيات الاجتماع من دون حضور المدير العام التنفيذي أو عضو الانتخابات الدولي للمجلس ، فعليهما التغيب عن حضور المداولات قيد البحث . 11- للمجلس أن يدعو أي شخص ليس مفوضاً لحضور اجتماع المجلس (بما في ذلك الاجتماع المنعقد في جلسة مغلقة) لتقديم معلومات أو مشورة للمجلس .
القسم الخامس (الوثائق التي يستلمها مجلس المفوضية) 1- يتلقى المجلس ثلاثة أنواع من الوثائق : 1-1 الاقتراحات التي تحتوي توصية الى المجلس باتخاذ اجراء ، ويجوز تقديمها فقط من قبل أحد المفوضين أو من يمثله بما في ذلك المدير العام التنفيذي أو من يمثله وعضو الانتخابات الدولي أو من يمثله . 1-2 المذكرات التي لا تحتوي توصية الى المجلس باتخاذ اجراء ، ويجوز تقديمها فقط من أحد المفوضين أو من يمثله بما في ذلك المدير العام التنفيذي أو من يمثله أو خبير الانتخابات الدولي للمجلس أو من يمثله . 1-3 المراسلات التي تحتوي على أية وثيقة موجهة للمجلس بصفته إدارة متميزة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كمؤسسة أوسع ، ويمكن تقديمها من قبل أي شخص أو كيان له مصلحة في العملية الانتخابية . 2- عند إستلام أي مفوض أو المدير العام التنفيذي للإدارة الانتخابية بصفته الرسمية لأية وثيقة أو رسالة تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بمهام المجلس او بأمور تخضع أو قد تخضع في أي وقت في المستقبل لدراسة المجلس ، فإن على المفوض أو المدير العام التنفيذي تقديمها الى المجلس كرسالة او كجزء من اقتراح او مذكرة . 3- يجوز تقديم أية شكاوى أو منازعات أو مطالبات للمجلس بموجب الاجراءات المطلوبة في القسم الثامن أدناه . 4- على الأمانة العامة أن تقوم بالخطوات التالية عند إستلامها لأية وثيقة ينبغي تقديمها الى المجلس : 4-1 تدوين وقت وتاريخ إستلامها وطريقة الاستلام. 4-2 تخصيص رقم متسلسل لكل وثيقة مع بيان إن كانت اقتراحاً أو مذكرة أو رسالة. 4-3 إرفاق استمارة وفق نموذج معين تدون فيها الوثيقة . 4-4 إعداد وتسليم نسخاً من الاستمارة والوثيقة الى كل مفوض، في أسرع وقت ممكن. 4-5 إعداد نسخة من الاستمارة والوثيقة وحفظها في ملفات إعتيادية وإلكترونية تضم جميع الوثائق المستلمة من قبل المجلس وحسب التسلسل الرقمي . 4-6 إعداد نسخة من الاستمارة وإرفاق أصل الوثيقة تحتها ثم وضعها في ملف يضم كل أوراق المجلس ذات العلاقة بموضوع الوثيقة . 4-7 استشارة رئيس المجلس ، بهدف وضع الوثيقة في جدول اجتماع المجلس في أقرب فرصة ممكنة . 4-8 لا يمكن بصورة عامة عرض أية وثيقة مستلمة على اجتماع المجلس لدراستها إلا في اليوم الثاني من إستلامها .
القسم السادس (القرارات) 1- يعبر المجلس عن نتيجة مداولاته على شكل قرارات ، يمكن أن تضم هذه القرارات من بين أمور أخرى ، إصدار أنظمة ، المصادقة على الاجراءات ، تعليمات الى المدير العام التنفيذي للإدارة الانتخابية . 2- تسجل كافة قرارات المجلس على استمارة نموذجية . 3- يقوم مكتب الأمانة العامة بما يلي : 3-1 تخصيص رقم تسلسلي لكل قرار . 3-2 إعداد بأسرع وقت ممكن نسخاً من القرار المرقم الى كل مفوض . 3-3 إعداد نسخة من القرار المرقم وحفظه في ملفات اعتيادية وإلكترونية تضم جميع قرارات المجلس حسب تسلسلها الرقمي . 3-4 إعداد نسخة من القرار المرقم وحفظها في ملف يضم أوراق المجلس ذات العلاقة بموضوع القرار .
القسم السابع (الأسباب الموجبة) 1- للمجلس وحسب تقديره أن يقدم بياناً بالأسباب التي أوجبت اتخاذ القرار وفق نموذج معد، وللعضو المعارض أن يُضمن القرار شرحاً بأسباب معارضته للقرار . 2- يقوم مكتب الأمانة بما يلي : 2-1 إعداد وتوزيع وبأسرع ما يمكن نسخ من بيان الأسباب الموجبة الى كل عضو مفوض. 2-2 إعداد نسخة من بيان الأسباب الموجبة وحفظها في ملفات اعتيادية وإلكترونية تضم جميع قرارات المجلس حسب تسلسلها الرقمي مرفقة بالقرار ذي العلاقة . 2-3 إعداد نسخة من بيان الأسباب الموجبة وحفظها في ملف يحتوي على أوراق المجلس التي تتعلق بالموضوع الذي صدر حوله بيان الأسباب الموجبة مع نسخة من القرار الصادر . القسم الثامن (الشكاوى) 1- يتمتع المجلس بموجب القسم 7 من الأمر المرقم (92) والمؤرخ في 31/5/2004 بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وأنظمته ، يجوز للمجلس أن يحيل أي قضية جنائية الى السلطات المختصة إذا وجد دليلاً على سوء تصرف جنائي يتعلق بنزاهة عملية الانتخابات. 2- يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن الإعداد وتنفيذ انتخابات وطنية، إقليمية أو على مستوى المحافظات ، ويجوز استئناف قرارات المجلس النهائية لدى هيئة الانتخابات الانتقالية (التي تضم ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء) ما لم ينص الأمر رقم (92) على عكس ذلك . 3- يجوز للمجلس ، إستناداً الى معلومات استلمها أو شكاوى قدمت أو احيلت إليه او بمبادرة منه أن يجري تحقيقات وان يصدر أحكاماً ، حول أي مسألة قد تشمل ، كياناً سياسياً أو أي شخص أو جهة أخرى في عمل أو عدم القيام بعمل يشكل تهديداً ، إعاقة ، إكراهاً ، فساداً ، نشراً لمعلومات خاطئة يقصد منه أو ينتج فعلياً إعاقة أو إفشال الإعداد لإجراء انتخابات شرعية جديرة بالثقة . 4- يفصل المجلس في أي نزاع يتعلق بالعملية الانتخابية بما في ذلك أي نزاع متصل بتسجيل الكيانات السياسية وتسجيل أو تسمية المرشحين وأهلية المقترعين والمرشحين وبشرعية فرز الأصوات . 5- يصدر المجلس اجراءات تهدف الى تمكين أي شخص أو جهة ذات علاقة تقديم أي شكوى متصلة بالعملية الانتخابية . 6- تسلم الشكاوى ضد إدارة الانتخابات الى المدير العام التنفيذي مباشرة أو عن طريق مكتب المحافظة ذات العلاقة . 7- تسلم كافة الاستئنافات المرفوعة ضد قرارات المدير العام التنفيذي مبدئياً الى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يطلب من المدير العام التنفيذي تفسيراً لصدور القرار قبل أن يصدر المجلس حكمه حول الاستئناف .
مجلس المفوضين
المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق كـۆميسونى باڵاى سه ربه خۆى هه ڵبژارد نه كان له عێراق
The Independent Electoral Commission of Iraq
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
استناداً الى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب والكيانات السياسية (الأوامر 92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و 15/6 /2004 الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة) ، قررنا إصدار النظام الآتي :
نظام رقم (2) لسنة 2004 تسجيل الناخبين
(الديباجة) تم انشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق ، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية .
القسم الأول (المصطلحات)
7- قانون الادارة الانتقالية : قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . 8- الفترة الانتقالية : هي الفترة الزمنية التي تبدأ مع نقل السلطة وتستمر لحين تشكيل حكومة عراقية منتخبة استناداً الى دستور دائم . 9- المفوضية : تعني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق . 10- الجمعية الوطنية : تعني الجمعية الوطنية للحكومة العراقية الانتقالية كما جاء في قانون الادارة الانتقالية. 11- سجل الناخب : تعني قائمة تحتوي على أسماء الناخبين المؤهلين الذين سيصوتون في الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر كانون الثاني سنة 2005 . القسم الثاني (أهلية التصويت) حدد الأمر رقم 96 في 15/6/2004 الشروط الواجب توفرها في الناخب ليشارك في انتخاب الجمعية الوطنية ، بما يلي : 1- أن يعتبر مواطناً عراقياً وذلك بحمله الجنسية العراقية أو له حق المطالبة باستعادة الجنسية العراقية أو مؤهلاً لإكتساب الجنسية العراقية وذلك وفق المادة (11) من قانون الادارة الانتقالية . 2- أن يكون مولوداً في أو قبل 31/12/1986 . 3- أن يكون مسجلاً للادلاء بصوته وفقاً للاجراءات الصادرة عن المفوضية . 4- لكي يتسنى للناخب الادلاء بصوته في انتخابات المجلس الوطني الكردستاني أو مجالس المحافظات يجب أن يكون اضافة الى الشروط اعلاه ، مسجلاً في سجل الناخبين على انه من سكنة كردستان او سكنة المحافظات المعنية .
القسم الثالث (تسجيل الناخبين) 8- سيكون سجل الناخبين مبنياً على قاعدة بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية وسيتم تطويره أثناء فترة التسجيل من جراء الاضافات والتعديلات . 9- يحق للناخبين المؤهلين التحقق من إدراج أسمائهم في السجل الأولي للناخبين وتصحيح الأخطاء وفق اجراءات تصدر عن المفوضية . 10- ستقوم المفوضية بفتح مراكز لتسجيل الناخبين في جميع أرجاء العراق وستزاول أعمالها في المواقع والتواريخ المحددة من قبل المفوضية . 11- يجب إخطار المركز الانتخابي بأية تغييرات تطرأ على السجل الانتخابي الأولي بما فيها التغييرات التي من شأنها أن تؤثر على أهلية الناخب في أن يصوت للمجلس الوطني الكردستاني أو لمجلس المحافظة المعنية . 12- لأي شخص تتوفر فيه الشروط القانونية للمشاركة في الانتخاب ولم يدرج أسمه في سجل الناخبين أن يطلب من مركز تسجيل الناخبين إدراج أسمه في السجل ومن أجل أن يؤخذ طلبه بنظر الاعتبار عليه إبراز المستمسكات التي تثبت أهليته والتي تراها المفوضية ضرورية لهذا الغرض . 13- لن تقبل طلبات الاضافة او التغيير قبل او بعد الفترة التي تحددها المفوضية . 14- أية معلومات يحتويها سجل الناخبين ولم يتم تعديلها تعتبر صحيحة .
مجلس المفوضين
المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق كـۆميسونى باڵاى سه ربه خۆى هه ڵبژارد نه كان له عێراق
The Independent Electoral Commission of Iraq
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
استناداً الى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب والكيانات السياسية (الأوامر 92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و 15/6 /2004 الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة) ، قررنا إصدار النظام الآتي :
نظام رقم (3) لسنة 2004 تصديق الكيانات السياسية
(الديباجة) تم انشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق ، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية
القسم الأول (المصطلحات)
12- قانون الادارة الانتقالية : قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . 13- المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق . 14- ناخب مؤهل : الشخص الذي تتوفر فيه شروط المواطنة والأهلية للتصويت في الانتخابات كما هو محدد في قانون الانتخابات والنظام رقم (2) لسنة 2004 الصادر من المفوضية العليا . 15- المكتب الانتخابي الوطني : مكتب المفوضية الرئيسي للإدارة الانتخابية في بغداد، المكتب الانتخابي الإقليمي : مكتب المفوضية للإدارة الإنتخابية في أقليم كردستان، المكتب الإنتخابي للمحافظة : مكتب المفوضية للإدارة الإنتخابية في المحافظات المعنية . 16- الأئتلاف : تجمع كيانيين سياسيين أو أكثر لغرض تقديم قائمة موحدة من المرشحين في انتخابات محددة. 17- رئيس الكيان السياسي : الشخص المعرف في النظام الداخلي للكيان السياسي (حزب سياسي، منظمة) بأنه الرئيس ، أو شخصاً بمفرده عندما يكون الكيان السياسي شخصاً بذاته . 18- الصورة الشخصية : صورة من أي نوع أو شكل تعبر عن كائن بشري . 19- الهيئة الانتخابية الانتقالية : الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة معينيين من قبل مجلس القضاء الأعلى والتي لها صلاحية النظر في استئناف القرارات النهائية للمفوضية . القسم الثاني (الكيانات السياسية)
6- عرف قانون الأحزاب والكيانات السياسية ، الكيان السياسي : 1-1 منظمة بما في ذلك الحزب السياسي ، والذي يتكون من ناخبين مؤهلين يتآزرون طواعية على أساس أفكار ومصالح وآراء مشتركة بهدف التعبير عن مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين مندوبيهم من ترشيح أنفسهم لمنصب عام بشرط حصول الكيان على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية . 1-2 الشخص الذي ينوي ترشيح نفسه بمفرده للانتخابات مشرط حصوله على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية . 7- لا يجوز للكيان السياسي تسمية مرشحه ما لم يكن مسجلاً ككيان سياسي من قبل المفوضية . 8- لغرض المنافسة الحرة في الانتخابات ، يحق للكيانات السياسية تشكيل ائتلاف لتجميع المصالح ، والقيام بالحملة الانتخابية للمرشحين في الائتلاف .
القسم الثالث (تصديق الكيانات السياسية)
6- تحدد المفوضية فترة زمنية لقبول طلبات تصديق الكيانات السياسية ، ولا تقبل الطلبات قبل أو بعد الفترة المحددة . 7- لغرض التنافس في الانتخابات يحق لأية مجموعة أو فرد تقديم طلب الى المفوضية للتصديق عليه ككيان سياسي وعند تقديم الطلب يجب إيداع مبلغ من المال لدى المفوضية قدره 2.5 مليون دينـار عراقي للفرد الذي يرغب ان يتم التصديـق عليه ككيان سياسي و 7.5 مليون دينار عراقي للمجموعة التي ترغب التصديق عليها ككيان سياسي. 8- اذا تعرض الكيان أو الائتلاف الى غرامات مالية نتيجة مخالفة أي قانون انتخابي ، أنظمة انتخابية ، قواعد السلوك ، الخ ... تخصم الغرامة المالية من المبلغ المودع . 9- إذا لم تفرض أية غرامات مالية ، سيسترد المبلغ المودع بالكامل بعد الانتخابات بشرط أن يحصل الكيان او الائتلاف على الأقل على 50% من نسبة الأصوات اللازمة للفوز بمقعد في أي انتخابات شارك فيها وفي حالة حصول الكيان او الائتلاف على أقل من النسبة أعلاه يقيد المبلغ إيراداً لخزينة الدولة . 10- يجب أن يكون الطلب مكتوباً بصيغة تحددها المفوضية ، ويجوز تقديمه الى المكتب الانتخابي للمحافظة أو المكتب الانتخابي الإقليمي في كردستان أو المكتب الانتخابي الوطني في بغداد . 11- يجب أن يشتمل الطلب على المعلومات الآتية : 6-1 الأسم الكامل للكيان السياسي وشعاره . 6-2 اسم رئيس الكيان السياسي أو المرشح الفردي وعنوانه ومعلومات الاتصال به وتوقيعه . 6-3 اسم الممثل المخول للكيان السياسي وعنوانه ومعلومات الاتصال به ، وذلك في أي انتخابات يشارك فيها الكيان سواء كان ذلك على مستوى المحافظة أو أقليم كردستان أو الانتخابات الوطنية . 6-4 قائمة ناخبين مؤهلين لا تقل عن (500) ناخب تتضمن أسماؤهم ، تواريخ وأماكن ولادتهم ، عناوينهم ، تواقيعهم أو أختامهم مع أرقام وتواريخ شهادات الجنسية الخاصة بهم . 6-5 النظام الداخلي الذي يحكم تنظيم ونشاط الكيان السياسي (عدا الأفراد) بما في ذلك طريقة اختيار الرؤساء والمرشحين . 12- على الكيان السياسي الذي يطلب التصديق أن يوقع على تصريح بالصيغة التي تقررها المفوضية يبين فيه ما يلي : 7-1 ليس لديه إرتباط مع أية قوة مسلحة أو ميليشيا أو وحدة عسكرية متبقية . 7-2 عدم حصوله على تمويل مباشر أو غير مباشر من أية قوة مسلحة أو ميليشيا أو وحدة عسكرية متبقية . 7-3 إلتزامه بالقوانين والأنظمة العراقية ، بما في ذلك أحكام الاجتماعات العامة ، منع التحريض على العنف والكراهية وترويع الاخرين ودعم الارهاب وممارسته واستخدامه . 7-4 إلتزامه باللوائح التنظيمية والقواعد والقرارات والاجراءات وقواعد السلوك الصادرة من المفوضية . 13- سيتم المصادقة على الكيان السياسي من قبل المفوضية إذا توافرت الشروط التالية : 8-1 لا يوجد نقص جوهري أو عدم دقة في الطلب . 8-2 ان لا يكون اسم الكيان السياسي وشعاره مشابهاً لاسم او شعار حزب او منظمة او جمعية او حركة قائمة او كيان سياسي اخر مسجل او هو في طور التسجيل . 8-3 ان لا يثير اسم وشعار الكيان السياسي الكراهية والعنف أو مخالفة النظام وأن لا يحتوي على صورة شخصية أو رموز دينية أو عسكرية . 14- في حال عدم استيفاء الطلب لشروط المصادقة ، تقوم المفوضية بأعلام الفرد أو المجموعة بقرارها تحريرياً ، ويمكن تعديل أو إكمال الطلب من الجهة المقدمة بشرط ان تتسلم المفوضية هذا الطلب ضمن الفترة الزمنية المحددة للمصادقة على الكيانات السياسية. 15- تقوم المفوضية بتبليغ الفرد أو المجموعة بالموافقة أو رفض طلب التصديق، وسيكون هذا التبليغ رسمياً وذلك بتعليقه على لوحة الاعلانات الخاصة بالمكتب الانتخابي الذي قدم الطلب اليه وكذلك في لوحة اعلانات المكتب الوطني للانتخابات في بغداد . 16- للكيان السياسي، إذا رغب في ذلك، الاعتراض لدى الهيئة الانتخابية الانتقالية على القرار النهائي لمجلس المفوضين ، وذلك بموجب الباب السابع من قانون المفوضية. 17- تحتفظ المفوضية بسجل خاص بالكيانات السياسية المصادق عليها . 18- لا يجوز تعديل طلبات المصادقة من قبل الكيان السياسي بعد تقديمها للمفوضية ، إلا إذا طلبت المفوضية تلك التعديلات لغرض تطبيق هذا النظام . 19- من أجل التنافس في أية انتخابات ، يجب على الكيان السياسي تقديم قائمة بالمرشحين لتلك الانتخابات ، ومن الممكن تقديم تلك القوائم الى المكتب الانتخابي الوطني ، أو المكتب الانتخابي الإقليمي ، أو المكتب الانتخابي للمحافظة ، لغرض ارسالها جميعاً الى المكتب الانتخابي الوطني . 20- سيتم تصديق الكيان السياسي للتنافس في أي انتخابات ، إذا استوفى الشروط أعلاه، وإذا رأت المفوضية أن قائمة مرشحي الكيان لتلك الانتخابات مستوفية جميع الشروط كما هو منصوص عليها في نظام المفوضية رقم 4/2004 . 21- الكيانات السياسية المصادق عليها لأية انتخابات ستظهر فقط على ورقة الاقتراع الخاصة بتلك الانتخابات .
القسم الرابع (إئتلاف الكيانات السياسية)
12- يحق لأي كيانين سياسيين أو أكثر تشكيل ائتلاف لغرض تقديم قائمة مشتركة من المرشحين في أية انتخابات . 13- يحق لأي كيان سياسي المشاركة في مختلف الائتلافات السياسية ولمختلف الانتخابات أو ان يتقدم لوحده بقائمة مرشحين لخوض انتخابات معينة وتقديم قائمة مرشحي الائتلاف في انتخابات أخرى. 14- لا يجوز للكيان السياسي، في انتخابات معينة، التقدم بمرشحين اصالة عن نفسه وفي نفس الوقت التقدم بمرشحين لائتلاف سياسي ، كما لا يجوز للكيان السياسي أن يشارك في أكثر من ائتلاف واحد في نفس الانتخابات . 15- يتم تقييم جميع الطلبات الخاصة بتصديق الائتلافات في المكتب الانتخابي الوطني للمفوضية ، كما من الممكن تقديمها لدى المكتب الانتخابي الإقليمي أو المكتب الانتخابي للمحافظة ، سيتم تحديد فترة زمنية معينة من قبل المفوضية تقبل خلالها طلبات المصادقة على الائتلاف ، ولن تقبل أية طلبات قبل أو بعد تلك الفترة . 16- يجب على الكيانات السياسية ، عند تشكيل ائتلاف سياسي ، أن تتقدم بطلب تحريري وفق النموذج المعد من قبل المفوضية مبيناً فيه ، اسم الائتلاف وشعاره وكذلك الانتخاب الذي يشارك فيه ، واسم وعنوان ومعلومات الاشخاص المعينين من قبل الكيان السياسي كممثلين له لدى المفوضية وذلك على المستوى الوطني إذا كان الكيان ينوي ان يتنافس على انتخابات الجمعية الوطنية او على مستوى اقليم كردستان إذا كان الكيان ينوي التنافس على انتخابات المجلس الوطني الكردستاني او على مستوى المحافظة التي ينوي الكيان السياسي التنافس في انتخابات مجلسها ، ويجب ان يكون الطلب موقعاً من قبل رؤساء جميع الكيانات السياسية المؤتلفة وأن يحوي تصريحاً وفق ما جاء بالقسم الثالث من هذا النظام . 17- يجب على الائتلاف أن يقدم مع طلب المصادقة وبذات الوقت قائمة بأسماء مرشحيه الذين سيشاركون في جميع الانتخابات التي ينوي الائتلاف المشاركة بها . 18- يعتبر الائتلاف مصادقاً عليه من قبل المفوضية إذا توفر التالي : 7-1 عدم وجود نقص جوهري أو عدم دقة في الطلب . 7-2 عدم وجود تشابه ، حسب قناعة المفوضية ، بين اسم الائتلاف المقدم وشعاره وبين اسم وشعار حزب او منظمة او جمعية او حركة قائمة او كيان سياسي او ائتلاف اخر سبق وان سجل او هو قيد التسجيل . 7-3 عدم احتواء شعار الكيان السياسي، بحسب قناعة المفوضية، على ما يثير الكراهية والعنف او ما يخالف النظام العام ، وأن لا يحتوي على صور شخصية او رموز دينية أو عسكرية . 19- إذا انسحب كيان سياسي من الائتلاف بعد انتهاء فترة تقديم طلبات قوائم مرشحي الكيانات السياسية او الائتلافات سوف لن يكون بوسع الكيان السياسي او الائتلاف التنافس في الانتخاب او الانتخابات التي تأسس الائتلاف السياسي من أجلها . 20- اذا أنسحب كيان سياسي من الائتلاف قبل هذا التاريخ ، فمن حق الكيانات المتبقية في الائتلاف تقديم قائمة جديدة وكذلك من حق الكيان المنسحب تقديم قائمة جديدة ، وإذا تشكل الائتلاف من كيانيين سياسيين وتم فض هذا الائتلاف ، فيحق للكيانين تقديم قائمتين منفصلتين . 21- سيتم تصديق الائتلاف من قبل المفوضية للتنافس في انتخابات ما ، اذا استوفت قائمة مرشحيهم المتطلبات المذكورة في نظام المفوضية رقم 4/2004 . 22- ستظهر فقط على ورقة الاقتراع الخاصة بانتخابات معينة اسماء الائتلافات المصادق عليها لذلك الانتخاب .
القسم الخامس (قرارات المفوضية)
1- تحدد المفوضية آليات لتطبيق أنظمتها تجاه أي كيان سياسي أو ائتلاف وقد تشمل غرامات مالية و/أو سحب الترخيص للكيان السياسي أو الائتلاف .
مجلس المفوضين
المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق كـۆميسونى باڵاى سه ربه خۆى هه ڵبژارد نه كان له عێراق
The Independent Electoral Commission of Iraq
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
استناداً الى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب والكيانات السياسية (الأوامر 92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و 15/6 /2004 الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة) ، قررنا إصدار النظام الآتي :
نظام رقم (4) لسنة 2004 تصديق المرشحين
(الديباجة) تم انشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق ، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية .
القسم الأول (المصطلحات)
1-1 قانون الادارة الانتقالية : قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . 1-2 المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق . 1-3 ناخب مؤهل : الشخص الذي تتوفر فيه شروط المواطنة والأهلية للتصويت في الانتخابات كما هو محدد في قانون الانتخابات والنظام رقم (2) لسنة 2004 الصادر من المفوضية العليا . 1-4 المكتب الانتخابي الوطني : مكتب المفوضية الرئيسي للإدارة الانتخابية في بغداد، المكتب الانتخابي الإقليمي : مكتب المفوضية للإدارة الإنتخابية في أقليم كردستان، المكتب الإنتخابي للمحافظة : مكتب المفوضية للإدارة الإنتخابية في المحافظات المعنية .
القسم الثاني (الكيانات السياسية والمرشحين)
2-1 ينص قانون الأحزاب والكيانات السياسية على انه لا يجوز لمنظمة أو مجموعة أفراد تقديم مرشحين للانتخابات في العراق، ولا يجوز لفرد ان يترشح للانتخاب في العراق ما لم تصدق المفوضية على أنه كيان سياسي. كما ينص قانون الانتخابات على أنه يجوز لأي كيان سياسي أن يقدم قائمة مرشحين لانتخابات الجمعية الوطنية على أن يستوفي المرشحون الشروط القانونية . 2-2 ينص القانون نفسه على أن الكيانات السياسية ، من أجل التنافس بحرية وعلانية في الانتخاب ، لها حرية اقامة ائتلافات لتجميع المصالح ، وتنظيم حملة للمرشحين المنضوين تحت الائتلاف . 2-3 يجوز للكيانات السياسية والائتلافات من الكيانات السياسية أن تقدم قوائم مرشحين لخوض انتخابات معينة ويجوز لكيان سياسي معين ان يقدم قائمة مرشحين لانتخابات واحدة معينة وفي الوقت نفسه المشاركة مع كيان سياسي اخر ضمن ائتلاف لتقديم قائمة مشتركة من المرشحين لخوض انتخابات أخرى .
القسم الثالث (قوائم المرشحين)
3-1 يشترط قانون الانتخابات في قوائم المرشحين الخاصة بانتخابات الجمعية الوطنية مايلي: 3-1-1 يجب أن يكون ترتيب المرشحين على القائمة المقدمة الى المفوضية حسب تراتبية الموقع. 3-1-2 في أية قائمة (عدا الفرد المصادق عليه ككيان سياسي) يجب ان يكون اسم امرأة واحدة على الأقل ضمن أسماء أول ثلاثة مرشحين في القائمة واسم امرأتين على الأقل ضمن أسماء أول ستة مرشحين على القائمة وهكذا الى نهاية القائمة . 3-1-3 لا يجوز أن يقل عدد أسماء المرشحين على أية قائمة (عدا الفرد المصادق عليه ككيان سياسي) عن 12 (أثني عشر) مرشحاً ولا يزيد عن 275 (مئتان وخمس وسبعون) مرشحاً . 3-2 لا يجوز تغيير قائمة المرشحين بعد تقديمها الى المفوضية ، إلا إذا طلبت المفوضية ذلك لغرض جعل القائمة مستوفية شروط هذا النظام وان تقدم قبل انتهاء الفترة المحددة لتصحيح قوائم المرشحين . 3-3 تطبق نفس الشروط على قوائم المرشحين لمجالس المحافظات عدا أن أقل عدد من المرشحين على أية قائمة تزيد على شخص واحد ومقدمة من قبل كيان سياسي يجب ان يكونوا ثلاثة مرشحين وأن العدد الأقصى يجب ان لا يتجاوز عدد مقاعد مجلس المحافظة . 3-4 يجوز تقديم القوائم في المكتب الانتخابي الوطني أو المكتب الانتخابي الإقليمي أو المكتب الانتخابي للمحافظة وذلك لغرض إيصالها الى المكتب الانتخابي الوطني . 3-5 جميع قوائم المرشحين المقدمة من قبل الائتلاف لانتخابات يتنافس فيها هذا الائتلاف يجب ان تقدم بنفس وقت طلب التصديق على ذلك الائتلاف .
القسم الرابع (أهلية المرشح)
4-1 تنص المادة 31 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على انه يجب ان تتوفر في المرشح لانتخابات الجمعية الوطنية الشروط التالية : 4-1-1 أن يكون عراقياً ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة . 4-1-2 ألا يكون عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة أو أعلى إلا إذا استثني حسب القواعد القانونية السارية المفعول . 4-1-3 إذا كان في الماضي عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل عليه ان يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل أن يحق له الترشيح ، وأن يقسم على عدم التعامل والارتباط بمنظمات حزب البعث. وإذا ثبت في محكمة انه كان كاذباً او تحايل بهذا الشأن فإنه يفقد مقعده في الجمعية الوطنية . 4-1-4 ان لا يكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو أسهم او شارك في اضطهاد المواطنين . 4-1-5 ان لا يكون أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام . 4-1-6 ان لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف ، وان يكون معروفاً بالسيرة الحسنة . 4-1-7 ان يكون حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الأقل . 4-1-8 ان لا يكون من منتسبي القوات المسلحة عند الترشيح . 4-2 تسري نفس الشروط على المرشحين لانتخابات مجالس أية محافظة بشرط أن يكون المرشحون ، إضافة لما ذكر أعلاه ، من سكنة تلك المحافظة .
القسم الخامس (تصديق المرشحين)
5-1 تحدد المفوضية فترة زمنية تتسلم خلالها طلبات التصديق على قوائم المرشحين ، ولا تقبل أي طلبات للتصديق قبل هذه الفترة أو بعدها . 5-2 يجوز للكيان السياسي او ائتلاف من الكيانات السياسية ، أن يقدم الى المفوضية للتصديق قوائم منفصلة بالمرشحين لانتخابات الجمعية الوطنية والمجلس الوطني الكردستاني أو أي مجلس من مجالس المحافظات . 5-3 يجب أن يكون الطلب مكتوباً بصيغة تحددها المفوضية ، وأن يقدم الى المكتب الانتخابي للمحافظة أو المكتب الانتخابي الإقليمي في كردستان أو المكتب الإنتخابي الوطني . 5-4 تشتمل المعلومات المطلوبة على الآتي : 5-4-1 اسم الانتخابات التي قدمت كل قائمة لخوضها . 5-4-2 اسم وتاريخ ولادة وعنوان ومعلومات الاتصال لكل مرشح على كل قائمة . 5-4-3 تصريح من كل مرشح بصيغة تحددها المفوضية يؤكد فيه أنه مؤهل بأن يكون مرشحاً للانتخاب ذي العلاقة ، وأنه يوافق على ترشيحه للانتخاب المذكور من قبل الكيان السياسي او ائتلاف الكيانات السياسية ذات العلاقة ، وأنه ليس مرشح أي كيان سياسي او ائتلاف اخر من الكيانات السياسية أو لأية انتخابات أخرى . 5-4-4 إقرار من كل مرشح بأن قواعد السلوك التي وقع عليها الكيان السياسي تسري عليه أيضاً . 5-5 سيفقد أي مرشح أهليته للترشيح إذا ظهر بأنه قدم معلومات زائفة . 5-6 يجوز للمفوضية أن ترفض أي ترشيح على الأسس الآتية : 5-6-1 إذا لم يقدم الكيان السياسي او الائتلاف الوثائق المطلوبة حسب الأصول . 5-6-2 عدم استيفاء قائمة المرشحين بصفة عامة الشروط المطلوبة لمثل هذه القوائم . 5-6-3 ان واحداً او أكثر من المرشحين غير مؤهل لأن يكون مرشحاً . 5-7 إذا رفضت المفوضية القائمة كاملةً فانها ستبلغ الكيان السياسي او الائتلاف والتي تستطيع ان تقدم قائمة اخرى ، بشرط ان تتسلمها المفوضية خلال الفترة الزمنية المحددة من قبلها لتقديم أسماء المرشحين . 5-8 إذا رفضت المفوضية أي أسماء منفردة لمرشحين فانها تقوم بإبلاغ الكيان السياسي أو الائتلاف بقرار رفضها . وتكون قائمة المرشحين المتبقين صالحة بوصفها قائمة كاملة بأسماء المرشحين عن كيان سياسي او ائتلاف إلا إذا قدم الكيان السياسي او الائتلاف قائمة معدلة خلال الفترة الزمنية التي تحددها لتقديم أسماء المرشحين ، إذا نتج عن رفض ترشيح أي فرد من القائمة الى عدم أهليتها فحنذاك المفوضية تطبق الفقرة (6-3). 5-9 إذا زاد عدد المرشحين في القائمة على الحد الأعلى لعدد المرشحين المسموح به لقائمة ذلك الانتخاب تقوم المفوضية بشطب أسماء المرشحين الفائضين ابتداء من اخر اسم في القائمة ، وإبلاغ الكيان السياسي او الائتلاف بذلك . وتكون قائمة المرشحين المتبقين صالحة بوصفها القائمة الكاملة لمرشحي الكيان السياسي او الائتلاف . 5-10 إذا رأت المفوضية أن قائمة المرشحين مستوفية للشروط ، تبلغ الكيان السياسي او الائتلاف بهذا الأمر وبأسرع وقت ممكن . 5-11 إذا أزيل اسم أحد المرشحين من قائمة الترشيح في أي انتخابات معينة بعد نهاية فترة الترشيح لأسباب قاهرة كالوفاة او العجز ستبقى بقية القائمة نافذة كقائمة كاملة للمرشحين للكيان السياسي او الائتلاف في ذلك الانتخاب .
القسم السادس (قرارات المفوضية)
6-1 تحدد المفوضية آليات لتطبيق أنظمتها اتجاه أي كيان سياسي أو ائتلاف وقد تشمل اعتبار المرشحين غير مؤهلين أو سحب التصديق عن الكيان السياسي أو الائتلاف .
مجلس المفوضين
#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)
Iraqi_Communist_Party#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
نشرة اخبارية العدد 26
-
نحو بلورة موقف وطني عراقي متكامل من المؤتمر الدولي
-
نشرة اخبارية 25
-
ثلاثة لقاءات سياسية مهمة للرفيق حميد مجيد موسى في المانيا تأ
...
-
نشرة اخبارية خاصة بالانتخابات
-
رداً على تخرصات غالواي و -القدس العربي لن يغفر شعبنا العراقي
...
-
افتراء بشع وكذب رخيص
-
بــلاغ صادر عن الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيو
...
-
على طريق الشعب العراق وطن الجميع.. فلنبنه معاً
-
الحزب الشيوعي العراقي يقاضي رأس النظام المقبور وزبانيته
-
قضية وحدة الماركسية في الصراع الفكري المعاصر منهجية النشاط ا
...
-
من أجل حماية العملية الديمقراطية وترسيخها
-
بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر الوطني..... من اجل ترسيخ الممارسة
...
-
من أجل معالجة شاملة لقضية المفصولين السياسيين
-
لابديل عن الديمقراطية لاستكمال مسيرة ثورة 14 تموز
-
مكافحة البطالة مهمة وطنية عاجلة
-
قرار مجلس الامن 1546 يعزّز التوجه لاستعادة السيادة الكاملة
-
مهام جسام أمام الحكومة الجديدة
-
ملاحظات حول السيادة وانتقال السلطة إلى العراقيين
-
تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي - اغتيال السيد عز
...
المزيد.....
-
فيديو يكشف ما عُثر عليه بداخل صاروخ روسي جديد استهدف أوكراني
...
-
إلى ما يُشير اشتداد الصراع بين حزب الله وإسرائيل؟ شاهد ما كش
...
-
تركيا.. عاصفة قوية تضرب ولايات هاطاي وكهرمان مرعش ومرسين وأن
...
-
الجيش الاسرائيلي: الفرقة 36 داهمت أكثر من 150 هدفا في جنوب ل
...
-
تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا (فيديو+صورة)
-
بـ99 دولارا.. ترامب يطرح للبيع رؤيته لإنقاذ أمريكا
-
تفاصيل اقتحام شاب سوري معسكرا اسرائيليا في -ليلة الطائرات ال
...
-
-التايمز-: مرسوم مرتقب من ترامب يتعلق بمصير الجنود المتحولين
...
-
مباشر - لبنان: تعليق الدراسة الحضورية في بيروت وضواحيها بسبب
...
-
كاتس.. -بوق- نتنياهو وأداته الحادة
المزيد.....
-
فيما السلطة مستمرة بإصدار مراسيم عفو وهمية للتخلص من قضية ال
...
/ المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية
-
الخيار الوطني الديمقراطي .... طبيعته التاريخية وحدوده النظري
...
/ صالح ياسر
-
نشرة اخبارية العدد 27
/ الحزب الشيوعي العراقي
-
مبروك عاشور نصر الورفلي : آملين من السلطات الليبية أن تكون ح
...
/ أحمد سليمان
-
السلطات الليبيه تمارس ارهاب الدوله على مواطنيها / بصدد قضية
...
/ أحمد سليمان
-
صرحت مسؤولة القسم الأوربي في ائتلاف السلم والحرية فيوليتا زل
...
/ أحمد سليمان
-
الدولة العربية لا تتغير..ضحايا العنف ..مناشدة اقليم كوردستان
...
/ مركز الآن للثقافة والإعلام
-
المصير المشترك .. لبنان... معارضاً.. عودة التحالف الفرنسي ال
...
/ مركز الآن للثقافة والإعلام
-
نحو الوضوح....انسحاب الجيش السوري.. زائر غير منتظر ..دعاة ال
...
/ مركز الآن للثقافة والإعلام
-
جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية: محنة تماسينت الصامدة م
...
/ امال الحسين
المزيد.....
|