أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس العنبكي - مقترح قانون المحكمة الاتحادية العليا















المزيد.....


مقترح قانون المحكمة الاتحادية العليا


عباس العنبكي

الحوار المتمدن-العدد: 3300 - 2011 / 3 / 9 - 15:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



مقترح قانون المحكمة الاتحادية العليا
في جمهورية العراق
نعرض على القراء ومجلس النواب مقترح قانون للمحكمة الاتحادية العليا في مسعى يسهمم في بناء هذا المؤسسة لخطورتها
الباب الأول
تشكيل المحكمة
المادة الأولى/
المحكمة الاتحادية العليا هيأة قضائية عليا مستقلة لا سلطان عليها لغير القانون مقرها بغداد ولها شخصية معنوية يمثلها رئيسها.
المادة الثانية /
يقصد (بالمحكمة) المحكمة الاتحادية العليا أينما وردت بهذا القانون.
المادة الثالثة /
تتكون المحكمة من احد عشر قاضيا ومدعي عام منهم رئيس المحكمة وستة قضاة من الصنف الاول من صنوف القضاة ممن مضى على نيله هذا الصنف اكثر من ثلاث سنوات وخبيرين احدهم أستاذ في القانون والأخر محامي وفقيهين في الشريعة الإسلامية ممن لا تقل خدمتهم عن عشرين سنه في مجال تخصصهم بعد نيلهم الشهادة الجامعية الأولية ممن تتوفر فيهم الشروط الأخرى للتعيين في القضاء.
المادة الثالثة /
يتم تسمية رئيس ونائب له وأعضاء المحكمة بموافقة ستين بالمائة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ويتم تسمية المدعي العام من رئاسة الادعاء العام ويتم التعيين بمرسوم جمهوري بعد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.

المادة الرابعة /
اولا- تتشكل المحكمة عند ممارسة اختصاصاتها من رئيسها وعدد من القضاة لا يقل عددهم عن ثمانية على ان يكون احدهم فقيها إذا تعلق الأمر بالشريعة.
ثانيا- إذا تعذر على الرئيس التشكيل لمانع قانوني حل نائبه محله.
المادة الخامسة /
للمدعي العام والناطق الرسمي الحضور عند تشكيل المحكمة وحضور المداولة وليس لهما الاشتراك والحضور عند كتابة القرار ولهما الحصول على نسخة من القرار.
الباب الثاني
اختصاص المحكمة وإجراءاتها
الفصل الاول
اختصاص المحكمة
المادة السادسة/
تختص المحكمة دون غيرها بما يأتي:
أولا- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانيا: تفسير نصوص الدستور .
ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات
والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية
رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .
خامسا ً: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم المحافظات.
سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .
سابعا ً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس
النواب .
ثامنا :
أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
المادة السابعة /
يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة للفصل بالدعاوى .
المادة الثامنة/
تفصل المحكمة في الأمور الفرعية الناشئة عن عملها وإصدار مذكرات تفسيرية لما يرد بإحكامها وقراراتها من غموض ونقص ولها الصلاحية الحصرية في ذلك.

الفصل الثاني
إجراءات المحكمة
المادة التاسعة /
اولا- فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من اجراءات تسري الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية وقانون اصول المحاكمات النافذين بما يتفق وطبيعة العمل في هذه المحكمة.
ثانيا- اجراءات المحكمة علنية ولا يجوز جعلها سرية الا اذا تعلق الامر بالأمن الوطني للعراق.
ثالثا- تعتمد المحكمة قانون الإثبات وطرق الإثبات بما يتفق والعمل في هذه المحكمة.
رابعا- للمحكمة الاستعانة بخبراء فنيين والاستعانة بالمحاكم اذا اقتضى الأمر إجراء الكشف والمعاينة كما لها ندب عضو او أكثر لذلك.
خامسا- على أية جهة رسمية إجابة المحكمة على طلباتها وتزويدها بالوثائق والمستندات التي تطلبها وللمحكمة طلب أية اضبارة وسند سجل الاساس.
سادسا- يسجل الطلب او الطعن او الاحالة بسجل الاساس.
سابعا- تكون لغة المحكمة اللغة العربية وبتم الاستعانة بمترجم لمن لا يعرف
اللغة العربية.
المادة العاشرة/
المحكمة مقيدة بما يرد من طلبات في العريضة وما يتفرع منها من أمور متعلقة بها .
المادة الحادية عشرة /
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة وفقا لما يلي:
اولا- إذا تراءى لإحدى المحاكم أن قانونا مخالفا للدستور أو نظاما مخالفا للدستور أو القانون تقرر وقف السير في الدعوى وإحالة الموضوع إلى المحكمة الاتحادية العليا مع بيان أوجه مخالفة القانون للدستور أو النظام للقانون أو الدستور للفصل في ذلك وبعد الفصل في الموضوع دستوريا تستأنف المحكمة المذكورة سابقا.
ثانيا- إذا دفع احد الخصوم آو من له مصلحة بعدم شرعية قانون أو القرارات آو الأنظمة أو التعليمات أمام إحدى المحاكم أو الهيئات القضائية يكلف بتقديم طلبا تحريريا بذلك يبين فيه النص المطعون فيه وأوجه مخالفته ويرفق معه المستندات وكفالة بمقدار عشرة بالمائة من قيمة الدعوى لضمان الضرر الذي قد يصيب الطرف الاخر وبعد دفع الرسم تقرر المحكمة التي تنظر الدعوة وقف النظر في الدعوى او النظر في الطعن لحين البت بالطعن بعدم الدستورية وترسل الطلب مع مستنداته إلى المحكمة الاتحادية.
ثالثا - يوقع على الطلب محامي ممارس لا تقل ممارسته عن عشر سنوات أو الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة
رابعا- بعد وصول الطلب والأوليات إلى قلم المحكمة يعرض الطلب على رئيس المحكمة لتعيين يوم للتشكيل ويبلغ أعضاء المحكمة ويزودون بنسخة من الطلب مع مستنداته
خامسا- تصدر المحكمة قرارها على ضوء ما عرض عليها دون حضور
المادة الثانية عشرة /
اولا- لأية جهة رسمية أن تطلب من المحكمة بطلب تحريري موقع من رئيسها الفصل في شرعية نص قانوني او قرار تشريعي او نظام او تعليمات او تطلب تفسيرا لنص دستوري على إن تبين الأوجه التي حملتها على تقديم هذا الطلب.
ثانيا- يقدم الطلب من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء او مكتب رئاسة البرلمان او مجلس القضاء الأعلى او الوزير المختص او من رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وبخلافه يرد الطلب.
ثالثا- يسلم الطلب الى قلم المحكمة مقابل وصل ويعرض الطلب على رئيس المحكمة لتعيين يوم للتشكيل ويبلغ أعضاء المحكمة ويزودون بنسخة من الطلب مع مستنداته
رابعا- تصدر المحكمة قرارها على ضوء ما عرض عليها دون حضور .
المادة الثالثة عشرة /
للفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية يتم بطريق الطعن او اقامة دعوى اصلية امام المحكمة او بطريق الدفع امام محكمة الموضوع وحسب كل حالة
المادة الرابعة عشرة /
للفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات تكون بإقامة دعوى امام المحكمة
المادة الخامسة عشرة /
يتم الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابهما والوزراء وفق ما يلي:
اولا- تفصل المحكمة بتلك الاتهامات بناء على كتاب صادر من مجلس النواب تنفيذا لقرار صادر من المجلس المذكور بالأغلبية المطلقة او بناء على شكوى جزائية ووفقا للإجراءات المنصوص عليا قانونا.
ثانيا- تطلع المحكمة على الادعاء المنسوب والادلة المتحصلة ولها الاستماع للشهود والاستيضاح من اية جهة دون اتخاذ الاجراءات بحق من نسبت اليه تلك التهم ولها اصدار احد القرارين:
أ‌- غلق التحقيق وفقا للأسباب الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ .
ب‌- اذا وجد ان الادلة كافية لاتخاذ الاجراءات ولا يوجد سبب للإباحة او مانع من موانع المسؤولية تقرر المحكمة انابة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من نسبت اليه التهمة والاستماع الى دفوع وشهوده ولها ما يلي:
1. الافراج او الغلق وفقا للأحوال المبينة قانونا.
2. تحديد يوم للمحاكمة اذا وجدت ان الادلة كافية للإحالة، وتتشكل المحكمة ولها الادانة والحكم اذا وجدت ان الاسباب كافية لذلك وبخلافه الافراج او البراءة او وقف الاجراءات وفقا للأحوال المنصوص عليها قانونا.
المادة السادسة عشرة /
اولا- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب وفقا للتعليمات التي تصدرها المحكمة .
ثانيا- النظر تمييزا بقرار مجلس النواب الصادر بالتظلم المتعلق بصحة عضوية أعضائه
المادة السابعة عشرة /
للفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . والفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم ويكون وفقا لما يلي:
اولا- اذا احيلت دعوى وفقا لما مبين اعلاه فللمحكمة المحالة اليها الدعوى ارسال الدعوى الى المحكمة الاتحادية مع طلب تعين المحكمة المختصة.
ثانيا- اذا طعن احد الاطراف بقرار الاحالة.
ثالثا- اذا طعن احد الاطراف بنتيجة الحكم الصادر من المحكمة المختصة
وتضمن طعنه بالاختصاص.
رابعا- محاكم التمييز والهيئات التمييزية اذا وجدت اثناء النظر بالطعن التمييزي ان المحكمة التي اصدرت الحكم غير مختصة وفقا لما مبين في هذه المادة عليها ان توقف النظر في الطعن لحين صدور قرار في تعيين الاختصاص .
خامسا- تصدر المحكمة في هذه الحالات قرارها بعد الاطلاع على الاضبارة.
الباب الثالث
القرارات وتنفيذها
الفصل الاول
القرارات
المادة الثامنة عشرة /
اولا- تصدر المحكمة قراراتها بعد التدقيق والمداولة وبعد كتابتها وتوقيعها ولا يجوز النطق بها قبل ذلك.
ثانيا- تصدر المحكمة قراراتها باسم الشعب.
ثالثا- تصدر المحكمة قراراتها بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين بتشكيلة المحكمة وإذا تعذر ذلك يدعو رئيس المحكمة جميع أعضاء المحكمة للتشكيل وبعد إعادة المداولة والتدقيق تصدر قراراتها بالأكثرية.
المادة التاسعة عشرة/
تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.
المادة العشرون /
يجب ان تكون أحكام المحكمة وقراراتها مسببة من الناحية الواقعية والقانونية.
المادة الواحدة والعشرون/
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .
المادة الثانية والعشرون/
تنشر قرارات المحكمة بالجريدة الرسمية لهذا الغرض .
ويسجل الحكم في سجل الاساس وتحفظ نسخة أصلية من القرار موقعة من
القضاة الذين أصدروه وتحفظ ويحظر إتلافها لأي سبب.
الفصل الثاني
تنفيذ الأحكام
المادة الثالثة والعشرون/
تعتبر قرارات المحكمة نافذة من تاريخ صدورها .
الرسمية.
المادة الثالثة والعشرون /
قرارات المحكمة ملزمة للجهات والأفراد كافة،
المادة الرابعة والعشرون /
في حالة الامتناع عن تنفيذ الأحكام على المدعي العام تحريك الشكوى الجزائية بحق الممتنع عن التنفيذ .
المادة الخامسة والعشرون /
إذا كان القرار بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة أو التجريم استناداً إلى ذلك سببا لطلب اعادة المحكمة أمام مدعي عام المحكمة الذي يقوم بإرساله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشفوعا بمطالعته .
المادة السادسة والعشرون/
تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
الباب الرابع
خدمة القضاة
السادسة والعشرون /
يحلف رئيس المحكمة وأعضاؤه قبل ممارستهم لإعمالهم اليمين
بالصيغة التالية(أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا في تطبيق الدستور العراقي وان احكم به صدقا وحقا وان لا تأخذني بالحق لومة لائم )
المادة السابعة والعشرون/
لا تتخذ الإجراءات القانونية بحق رئيس المحكمة او أعضائها إلا بموافقة أغلبية اعضائها.
المادة الثامنة والعشرون/
اولا- يتمتع رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها بالراتب والمخصصات
والامتيازات كافة التي يتمتع بها الوزير أثناء الخدمة أو عند انتهاء عمله.
ثانيا- يتمتع رئيس المحكمة ونائبه واعضاؤها بما يتمتع به القضاة العاملين في السلطة القضائية من ضمانات وحقوق ويخضعون للواجبات والضوابط المفروضة على هؤلاء القضاة ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
المادة التاسعة والعشرون/
رئيس وأعضاء المحكمة لا ينقلون ولا يعزلون.
المادة الثلاثون/
تنتهي خدمة رئيس المحكمة وأعضائها في الأحوال التالية:
اولا-إذا أتم من العمر سبعين سنة من العمر.
ثانيا- بتقرير طبي بعدم أهليته للعمل من الناحية الصحية.
ثالثا- بناء على طلبه لعذر يحول دون قيامه بواجبه.
رابعا- إذا أدين عن جناية أو جنحة عمديه .
خامسا- بقرار من تسعة من قضاة المحكمة.
المادة الواحدة والثلاثون-
إذا انتهت خدمة رئيس المحكمة لأي سبب يصبح نائب رئيس المحكمة رئيسا لها ويكتب لمجلس القضاء الأعلى لتسمية عضو يديل ويسري نفس الأمر إذا انتهت خدمة احد القضاة لأي سبب ويتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة الثانية والثلاثون/
يلتزم رئيس المحكمة وقضاتها بما توجبه التشريعات العراقية من واجبات وسلوك قضائي ومراعاة معايير القضاء العادل التي توجبها المعاهدات والمواثيق الدولية.
المادة الثالثة والثلاثون/
على المحكمة أن تطلب من المدعي عام الطلب من رئيس الادعاء العام الطلب من المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات بحق كل من يحاول التأثير على المحكمة او التدخل بإعمالها.
المادة الرابعة والثلاثون/
لأكثرية أعضاء المحكمة ان تقرر تنحية رئيس المحكمة او أي قاض من قضاتها عن نظر قضية معروضة عليها بناء على طلب القاضي المعني او طلب من ذوي العلاقة إذا كان هناك سبب لمخاصمته او رده.
المادة الخامسة والثلاثون/
لثلثي قضاة المحكمة البت بالطلبات الخاصة بقضاه المحكمة فيما يتعلق يشؤونهم الإدارية والمالية والقضائية ويكون القرار الصادر باتا.
الباب الخامس
الرسوم والمصاريف
المادة السادسة والثلاثون/
إذا دفع احد الخصوم آو من له مصلحة بعدم شرعية قانون أو القرارات آو الأنظمة أو التعليمات أمام إحدى المحاكم أو الهيئات القضائية يكلف بدفع تأمينات قدرها مائة الف دينار تعاد الية اذا ثبت صحة دفعه وتسجل ايرادا نهائيا للخزينة اذا اخفق بادعائه.
المادة السابعة والثلاثون/
اذا قدم الطلب من غير المذكورين في المادة(الثانية عشرة) من هذا القانون يكلف بدفع تأمينات قدرها خمسين الف دينار اذا رد طلبه تسجل إيرادا نهائيا للخزينة وبخلافه تعاد إليه.



الباب السادس
الشؤون الادارية والمالية
الفصل الاول
الشؤون الإدارية
المادة الثامنة والثلاثون/
يكون للمحكمة مدير عام حاصل على شهادة لا تقل عن الماجستير وله خدمة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نيله الشهادة المذكورة وعدد كاف من العاملين، ويكون لرئيس المحكمة عليهم العاملين سلطات الوزير المقررة في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات.
المادة التاسعة والثلاثون/
تعين المحكمة بالأكثرية ناطقا رسميا باسمها له ممارسة فعلية لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نيله شهادة أولية في القانون وثلاث سنوات بالنسبة لحملة الماجستير وسنتين لشهادة الدكتوراه.
المادة الاربعون/
يخضع العاملون في المحكمة لقانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة.
المادة الواحدة الاربعون/
لرئيس المحكمة منح مخصصات للعاملين لا تزيد عن خمسين بالمائة عما يتقاضوه من مجموع الراتب.
المادة الثانية والاربعون/
لرئيس المحكمة منح رخصة دائمية له ولا أعضاء المحكمة لحمل السلاح.
الفصل الثاني
الشؤون المالية
المادة الثالثة والاربعون/
تخصص للمحكمة ميزانية من الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ بداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها.
المادة الرابعة والاربعون/
يتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من أعضاء المحكمة بأغلبية الثلثين.
المادة الخامسة والاربعون/
لرئيس المحكمة صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بمالية المحكمة على إن تقترن ممارسته لتلك الصلاحيات بموافقة ثلثي قضاة المحكمة.


الباب السادس
أحكام ختامية


المادة التاسعة والاربعون/
لرئيس المحكمة اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيا تنفيذ هذا القانون.
المادة الخمـــــــــــسون /
يلغى قانون المحكمة الاتحادية النافذ
المادة الواحد والخمسون/
يلغى أي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الثانية والخمسون/
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لا عبرة للنص دون الية لتطبيقه ولا يمكن للنص ان يطبق بحق وصدق دون ان تكون تلك الالية تجعل من النص منطبقا مع الواقع ويكتسب هذا الامر اهمية قصوى واساسية اذا تعلق الامر بأعلى هيأة رقابة قضائية وهي المحكمة الاتحادية فهي بحيادها وعدم انحيازها تضمن للأفراد والجماعات الفرص المتساوية وباستقلالها تحول دون قيام الجماعة القابضة على السلطة الفعلية التأسيس لسلطة الفرد الحكومة المستبدة وتحول بالتالي دون التداول الحقيقي للسلطة.
ان عدالة المحكمة الاتحادية تكمن في جعل مبادئ الدستور واقعا معاشا وتمكن الافراد والجماعات من نيل ثماره. وهذا الامر سهل المنال على العراقيين فلم تكن بلادهم مهد التشريعات في الارض وحسب بل انهم اول من وضعوا دستورا واقاموا محكمة دستورية في المنطقة لتطبيقه في العصر الجديد وذلك في ظل النظام الملكي بيد ان الدستور عندما يكون حاكما يستفز الحاكم الفرد الحاكم الجاهل فيسعى الى ؤده وهذا ما حصل في العراق فعلق عمل اول محكمة دستورية في اول نظام جمهوري وبقت نصا دون حياة تبعها الغاؤها.
وبعد صدور قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الملغي شكلت اول محكمة اتحادية استنادا اليه وكان تشكيلها بصورة وبقانون مقاله لا يليق بمقام علو الدستور فهو لم يتضمن سوى احدى عشر مادة فقط وهذا ما لم يحصل في أي دولة وتعمل المحكمة لحد الان بذات الاختصاصات المحددة بقانون ادارة الدولة رغم مرور أكثر من خمس سنوات على الدستور الذي اقره الشعب بالاستفتاء المباشر والذي رسم اختصاصات جديدة وبات وجود قانون المحكمة الاتحادية وتشكيلها هو نفسه خرقا للدستور واصبح لازما على ممثلي الشعب تولي معالجة هذا الخرق الدستوري وبناء محكمة اتحادية مقامة على اسس دستورية، تعتمد الصدق في فهم الوقائع وفهم الحق بتلك الوقائع فيكون حكمها صدقا وحقا.
من اجل كل ذلك صدر هذا القانون.



#عباس_العنبكي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مقترح مشروع قانون السلطة القضائية
- تحية للقضاء المصري
- هرج الحرية ومرجها
- القاضي رزكار واوهام استقلال القضاء العراقي
- القضاء الجنائي الدولي كرنفال المنتصر
- العدالة حقيقة حال أم سحر مقال
- رحم الله قرقوش
- تحرير أم احتلال نكتة العقل العراقــــي
- المحاكم الخاصة
- انصروا العدالة
- مؤتمر رابطة القضاء العراقي
- إصلاح القضاء وإفساد العدالة -تعليق على مقال الاستاذ زهير كاظ ...


المزيد.....




- البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني ...
- الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات ...
- الإطار التنسيقي العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال ن ...
- وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأ ...
- قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟ ...
- أول تعليق للبنتاغون على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياه ...
- كولومبيا عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وج ...
- تتحجج بها إسرائيل للتهرب من أمر اعتقال نتنياهو.. من هي بيتي ...
- وزير الدفاع الإيطالي يكشف موقف بلاده من أمر اعتقال نتنياهو
- مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.. فما هي الخطوات المقبلة؟ ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس العنبكي - مقترح قانون المحكمة الاتحادية العليا