أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سالم روضان الموسوي - القضاء العراقي يمنع السلطة التنفيذية من حجز الاشخاص














المزيد.....

القضاء العراقي يمنع السلطة التنفيذية من حجز الاشخاص


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 3295 - 2011 / 3 / 4 - 20:47
المحور: حقوق الانسان
    


القضاء العراقي يمنع السلطة التنفيذية من حجز الأشخاص
يعرف بعض فقها القانون الدستوري بان الدستور وثيقة قانونية سياسية تضمن عقدا بين الحاكم والمحكوم فيه صياغة لمبادئ تنظيم العمل والحياة والتعايش بين البشر ، ويكفل الحريات ، ويصون الحقوق ، إلا أن الواقع يشير إلى أن الدولة لا تقف عند حدودها المرسومة لها في الدستور ويحصل التقاطع بين السلطات وتقوم أحدى السلطات أحيانا بالتعدي على حقوق المواطن ، على الرغم من وجود هذه النصوص الدستورية التي كفلت الحقوق ، مما دعا المجتمعات إلى إيجاد آلية تحمي الدستور من أن يخرق بعمل تنفيذي أو تشريعي ، فيصدر أحيانا قانون يتقاطع تماما مع مبادئ الدستور وان كان صادر من هيئة تشريع مشكلة بموجب الدستور ، واهم وسيلة لتلك الحماية هو الرقابة على دستورية القوانين من قبل جهة تتمتع بالحياد وتتميز بإلزامية قرارتها وهذه كانت بأشكال متعددة منها المجالس الدستورية والمحاكم الدستورية وغيرها ، وفي العراق وبعد عام 2003 تشكلت المحكمة الاتحادية العليا وتكفلت بالرقابة على دستورية القوانين ، ومناسبة القول هو صدور قرار للمحكمة الاتحادية العليا العدد 15/ اتحادية/2011 في 22/1/2011 الذي قضى بعدم دستورية البند (ثانيا) من الفقرة (آ) من المادة (237) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل ، وتضمن القرار تعطيل نص الفقرة أعلاه ، وهذه الفقرة كانت قد منحت موظف تنفيذي يعد جزء من السلطة التنفيذية وهو مدير عام دائرة الكمارك سلطة حجز وتوقيف الأشخاص لمدة محددة دون قرار قضائي ونص المادة أعلاه كما يلي (: لا يجوز التوقيف الا في الحالات الاتية : أ‌- جرم التهريب المشهود او ما هو في حكمه.
ب‌- القيام باعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في الجريمة.ج - الخشية من قرار الأشخاص او تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم. ثانيا : أ - يصدر قرار التوقيف من المدير العام او من يخوله بذلك ويقدم الموقوف إلى المحكمة الكمركية خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيفه. ب - للمحكمة الكمركية تمديد مدة التوقيف اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك.ج - يبلغ قرار التوقيف الى الادعاء العام وفقا للقانون. د - للموقوف والادعاء العام الطعن في قرار التوقيف وفقاً للقانون.
ثالثا : للسلطة التي قررت التوقيف انهاؤه لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها.) ، وقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور أعلاه جاء تجسيد لفكرة حماية الدستور من أن يخرق بواسطة التشريع ، حيث وجدت المحكمة إن النص أعلاه يتقاطع مع نص الفقرة (آ) من المادة (19) من دستور العراق التي جاء فيها ( يحظر الحجز) كذلك مخالفة نص الفقرة (ب) من البند (أولا) من الدستور التي تنص على ما يلي (ب‌- لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي) ، والقرار لم يكن بموجب دعوى أقامها شخص أو مؤسسة أو وزارة وإنما كان بناء على طلب قاضي تحقيق في أحدى محاكم العراق حينما وجد إن مدير عام الكمارك يمارس هذه الصلاحية على الرغم من مخالفتها للنصوص الدستورية ، حيث مارس القاضي دوره في تحقيق الأمن الاجتماعي من خلال حماية الحقوق وضمان الحريات ودفعه إلى ذلك حسه الوطني وتلمسه لرسالة القضاء النبيلة في الإنصاف وتامين العدل إلى الجميع، وانتفع من نص الفقرة (3) من النظام الداخلي سير العمل في المحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 التي أجازت لأي محكمة تنظر في دعوى أو فضية ووجدت إن هناك نص يتعلق بالقضية المنظورة من قبلها يتقاطع ويخالف نص دستوري ، أن تطلب من المحكمة الاتحادية النظر والبت في مشروعية ذلك القانون، واهم الإشارات التي أتلمسها في القرار تتمثل بما يلي :
1. إن القضاء العراقي والقاضي في القضاء الاعتيادي على وجه الخصوص جزء من هذا المجتمع ويتلمس همومه ويسعى للحفاظ على كينونته وعندما يتوفر على الفرصة التي يحمي بها الحقوق العامة ويضمن تمتع المواطن بها ، فانه يتصدى له دون أن يحسب للطرف الآخر أي حساب نوعي أو وظيفي أو شخصي.
2. إن القضاء الدستوري في العراق عبر عن دراية فقهية تجاه قراءة النصوص الدستورية وتلمس المصلحة العامة التي سعى الدستور إلى حمايتها ، من خلال تعطيل النصوص التي تتقاطع مع المبادئ الدستورية سواء كانت هذه النصوص تمنع او تمنح سلطات تتعدى على الحق الدستوري للمواطن .
3. القضاء الدستوري في العراق عبر عن نفسه باعتباره العين الساهرة على حماية الدستور ، من خلال فتح قنوات الاعتراض على النص القانوني ، بطرق شتى منها الدعوى المباشرة أو الدعوى الفرعية أو بطلب من محكمة وهو ما جاء في منطوق القرار أعلاه.
4. القرار أعلاه أوحى إلى أن عدم تغيير النصوص القانونية النافذة بواسطة إلغائها أو تعديلها بقوانين يسنها مجلس النواب ، لا يقف حائلا دون تعطيلها بواسطة القضاء الدستوري إذا ما كانت تخالف مبادئ الدستور العراقي ، وهذا يدعوا الجميع إلى ممارسة الطعن في عدم المشروعية في القوانين التي مازالت قائمة وتشكل خرقا للمبادئ التي جاء بها الدستور العراقي النافذ ، وعدم الانتظار إلى حين أن يجتهد مجلس النواب بعمله تجاه تشريع القوانين التي يتطلبها العمل اليومي في المجتمع والدولة العراقية.
القاضي
سالم روضان الموسوي



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الفصل بين السلطات .... والهيئات المستقلة
- حق الزوجة في طلب التفريق بسبب العنف الاسري
- مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص الدستوري ...
- كيفية وصول العدالة الى المواطن باقل كلفة واسرع وقت؟
- رجل الاعلام وحق النقد ( النقد المباح) في التشريع العراقي
- حق ميراث المرأة في قانون الأحوال الشخصية النافذ وتطبيقات الق ...
- حق الحصول على المعلومة حق من حقوق الإنسان
- علم النفس وقانون الاحوال الشخصية
- الديمقراطية والقانون
- جريمة التوسط والتوصية والرجاء صورة من صور الفساد الاداري
- القضاء المستقل حق من حقوق الانسان
- الاثار القانونية للحصانة البرلمانية
- الفساد الاداري والتحصن خلف المادة 136 من قانون اصول المحاكما ...
- دور مجلس النواب في مكافحة الفساد من خلال التشريع
- عدم مشروعية نظام الجرائم والعقوبات الانتخابية
- تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين الدستور و القان ...
- دور المواطن في مكافحة الجريمة
- دور المفتش العمومي في التحقيق الجنائي
- دور محقق مفوضية النزاهة في جرائم الأموال والفساد الإداري
- هل يساهم القانون في نشر الفساد المالي والإداري ؟


المزيد.....




- آليات الاحتلال تطلق النار العشوائي على خيام النازحين في مواص ...
- الأونروا: نصف مليون شخص في غزة معرضون لخطر الفيضانات
- -هيومن رايتس ووتش-: استهداف إسرائيل الصحفيين في حاصبيا جريمة ...
- عدنان أبو حسنة: منظمات الأمم المتحدة ليست بديلا عن الأونروا ...
- تشديد أمني وحملة اعتقالات تستهدف مسيرة لأنصار عمران خان في ب ...
- منخفض جوي على غزة.. أمطار غزيرة وأمواج البحر تغرق خيام الناز ...
- قائد الثورة : اصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو غير كاف بل يجب ...
- قائد الثورة: لا يكفي صدور احكام اعتقال قيادات الكيان الصهيون ...
- حملة اعتقالات بالضفة تطال 22 فلسطينيا بينهم صحفي وجريح
- هيومن رايتس:-إسرائيل- استهدفت صحافيين بلبنان بأسلحة أميركية ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سالم روضان الموسوي - القضاء العراقي يمنع السلطة التنفيذية من حجز الاشخاص