|
حاجز الخوف وتخويف المجتمع - إنها حكومة !– هي أسباب الفساد - ضياع الثروة – ضياع الحقوق
احمد صادق
الحوار المتمدن-العدد: 3232 - 2010 / 12 / 31 - 12:52
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
دراسة وتحقيق : موضوع للدراسة والمناقشة يجب تغيير وسائل عمل المنظمات ؛ بتواصلها والبحث عن الوسيلة الدستورية لتحقيق الهدف وإقامة دعوى .
وعلى المجتمع عدم الرضوخ للتخويف الحكومي ووسائله لمنع الموظف من تقديم طلب الاعتراض وهو حق دستوري كفله الدستور بالمادة 100 يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن . رغم تجاوز الاجراءات التنفيذية وحتى التشريعية ؛ على الدستور والاسس التشريعية وتجاوز أحكام القوانين ؛ والحقوق القانونية التي تفررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وما جاء بمواد الاثبات الساندة للحقوق .
والاكثر فساداً يتمثل بسياسة الرواتب والاجور ونتائجها العبث بإستحقاقات ثروات الشعب وخلل في الميزانية ؛ ما يؤدي الحاجة للقروض وعدم القدرة لتحقيق تشريعات المجتمع الدستورية اللازمة والقصور فيها وتعطيلها والالتفاف عليها ؛ وتجاوز التشريعات النافذة ؛ وعدم وجود القدرة لحل أزمتي البطالة والسكن وتحقيق تنمية ! ولا ننسى العدد الهائل من الوزارات وتبعاته المالية المرهقة للميزانية والهيئات غير الدستورية وتقاعدهم المليوني ورغم ما جاء بالمادة -93 : تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور. ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. نلاحظ حق الطعن المباشر ؛ وحق التقديم لمحاكم الموضوع وترفعها للعليا ! و رغم ما جاء في قانون الخدمة رقم 24 لسنة 960 حقا واضحا لتظلم الموظف لرد حقوقه في المادة - المادة 59 1- لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي قيمها على الحكومة الموظف أو المستخدم الذي يدعي بحقوق نشأت من هذا القانون أو بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 وتعديلاته أو أي نظام صدر بموجبهما بل يكون البتّ في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها في مجلس الانضباط العام .
يخوف الموظف بتعميمات وتعليمات مخالفة للدستور ، تمنع الموظف لتقديم اعتراضه ؛ وإلا يكون مصيره النقل والتوبيخ ؛ كمما تصدر دائرة التقاعد بعد ترويج الاعتراض وعرقلة حق قانوني ودستوري وفق تعليمات غريبة ومناقضة للدستور ؛ وتمتنع عن رفع طلب الاعتراض ؛ كما جاء بتعليماتها الرقم 277 لسنة 2004 وهو إجتهاد شخصي لدائرة التقاعد دون مراعاة ما جاء بقانون التقاعد وما جاء بالدستور ؛ وهو أمر يدعوا للعجب !! ؟؟
وما جاء بالدستور من حقوق واجبة التشريع وإهتمام المجتمع والسلطة لتحقيقها فما جاء بالمواد الحقوقية في الفصل الثاني حق العمل ؛ وحقوق المواطن بتشريع الضمان الاجتماعي والصحي والثقافي وهو أمر ملزم كما جاء بالمادة -30 والمواد الاخرى ومنها ( 29؛31؛ 32 ) لتحقيق السكن والعمل وكرامة عيش المواطن وصحته.
نجد التشريع عاجزُ عن تحقيقها والاسباب الرئيسية سياسة الرواتب والاجور والواجب إعادة النظر فيها بكاملها .وبدون النظر لإستحقاقات القوانين وأحكامها التي تسري على الجميع دون إستثناء وزير أو مدير أو مستشار!!!
تتصدر قوانين الخدمة والملاك والتقاعد : تسري أحكام هذا القانون على الموظف وعلى الوزير نثبت بعضها :
جاء بقانون الملاك - المادة 1 -تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف في دوائر الحكومة وفقا لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا القانون ومع مراعاة احكام قوانين الخدمة لا يجوز تعيين او ترفيع او نقل موظف الى احدى الوظائف المدرجة في هذه الجداول الا في احدى الدرجات المقررة لها ويجوز بموافقة مجلس الوزراء تعيين او ترفيع او نقل موظف الى احدى الوظائف المدرجة في الجداول المذكورة اذا كانت درجته تقل درجة واحدة عن الدرجات المخصصة لتلك الوظيفة ... المادة 2 - يقرر عدد الموظفين ودرجاتهم في جدول يربط بالميزانية العامة لكل سنة مالية ويعتبر ملاكا ثابتا خلال السنة ولا يجوز ان يزيد العدد المخصص لكل درجة عن العدد المقرر في الجدول المذكور الا انه يجوز ان يزيد عدد الموظفين في احدى الدرجات بقدر ما يبقى من الشواغر في الدرجات التي فوقها . هذا يعني ويؤكد لايجوز تخطي الملاك المصاحب للميزانية وتخصص نسبة للمدراء العامين ؛ وجاء بالمادة 61 – من لم يعيين وفق الملاك يفصل . ونؤكد نسبة المدراء العامين والمستشارين تحدد ! كما جاء بقانون الملاك بالمادة -6 وتعديلاته : الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 14 صادر بتاريخ 01/02/1975، واستبدلت بالنص الاتي:1 – يعين رئيس مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على اقتراح مجلس الوزارء. وله حقوق الوزير في كل ما يتعلق بالراتب والمخصصات والخدمات والتقاعد وتشريفات الدولة وجواز السفر...2 – يعين عضو مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على توصية رئيس المجلس وموافقة مجلس الوزراء ، ويحدد راتبه ب ( 200 ) دينار شهريا. لاحظ الفرق الشاسع والتجاوز الحاصل بالتشريعات والتنفيذ مما يستنفذ الميزانية ؟؟!! النص القديم للمادة: تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة أدناه : رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 ديناراً شهرياً عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهرياً المادة 9 - تعدلت الفقرتان (1-أ) و(2-أ) بموجب المادة (8) من قانون زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بزيادة ـ (20) دينار، رقمه 1118 تاريخ 14/07/1980، واصبحت على الشكل الاتي: يعين الموظفون لأول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة . ج-خريجو المدارس الثانوية أو المدارس الأخرى التي بمستواها في الحدّ الأدنى من الدرجة السابعة . د- أولاً – حملة الشهادات الأولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها في الحدّ الأدنى للدرجة السادسة
وجاء لترفيع الموظف هنا بقانون الملاك وقانون الخدمة : ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية . 2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً بموجب هذا القانون أو إذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه أو درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة ؛ تأكيد على إجتياز مراحل الترفيع وعدم تجاوزها
وجاء بقانون الملاك والتقاعد رقم 33 / 966 وتكرار المادة 13 بالملاك ايضا : المادة 13 -اضيفت الفقرة (8) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السادس عشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966، رقمه 162 صادر بتاريخ 1977:1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة ..2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة . .. ودون ذلك يستحق مكافأة لاغير !!!؟؟؟ كما جاء بآخر قانون تقاعد بتعديل قانون التقاعد 27وما قبله جاء في الماد -1 / منه الفقرتين : د - الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني أو العسكري وقوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطـاع العام [ ما لم يرد به نص خاصة ! ] هـ - الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية . لاحظ جاء بنهاية الفقرة –د – [ما لم يرد به نص خاص ] فإعتمدوا تقاعد الخاصة من الاسمي و200% مخصصات لاحتساب التقاعد وتقاعدهم 80% من ثلاثة أمثال الاسمي ؛ وتخفيض 45% من راتب الموظف بتعليمات وتخفيض مدة خدمته وتحقيق نهاية درجة أدنى بثلاث درجات من إستحقاق قانوني مقرر وهو حجة من حجج الاثبات ؛ لايمكن تجاوزه دستوريا وتجاوز الحق المكتسب ؛ بتعليمات تتجاوز الدستور و80% منه ؛ وتثبت للدرجات الخاصة والمدراء العمين 5’5 مرة من تخفيض راتب الموظف وحقه لايتعدى 1,3 مرة من راتب الموظف بالقانون ؛ ومخصصات 200 % مما خصص له في السلم 3,243 مليون وقرار إعتماد 50 % من المخصصات لاحتساب تقاعدهم ويبلغ تقريبا 5,15 مليون دينارا ؛ وتقاعد المتقاعدين القدامى 350 الفا شهريا ن ورغم ما جاء بالدستور وأحكام التمييز وهي ملزمة عدم العمل بالاثر الرجعي ؛ وإعتماد التشريعات النافذة والاخذ بها وكذلك الاخذ بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ فلماذا لاتطبق القرارات ؟!!
وأخيرا صندوق التقاعد ملكية خاصة وفق الدستور والمادة -23 لايجوز الإستيلاء عليها ومنافعها ؛ تم الغاء الصندوق منذ عام 977 واجبُ إعادته وإستثماراته ومنافع عقاراته ؛ ومنها تدفع رواتب المتقاعدين ؛ ولا يجوز تشريع مخالف للاسس ودفع رواتب الخاصة من الميزانية ؛ وأخيرا وليس آخرا تعديل قانون التقاعد 27وبإعتراف دائرة التقاعد بأنه تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ عجبا !!!؟.؟ لماذا لم يعمل لالغاءه ؟؟؟؟؟؟!!! وعلى ضوء ذلك العديد من الدعاوى الدستورية يمكن إقامتها لاسترجاع الصندوق وإلغاء التعديل والغاء التعليمات وفق ما جاء بالقرار 310 في 15/3/ 2009 ؛ لاكما جاء العمل به والالتفاف عليه بعد تحرك المعلمين . الحفاظ على ثروة المواطن وعدم هدرها برواتب تقاعدية مليونية خارج أحكام وإستحقاقات التشريعات وتؤدي لخلل الميزانية وقروض البنك الدولي المكبلة للسيادة والمانعة من تحقيق تشريعات المجتمع للسكن والعمل !! فعلينا كسر حاجز الخوف والتخويف ورفع دعاوى دستورية وإدارية والدستور يعضدنا بالمادة -100 / منه . لجنة حقوق ودراسة رواتب الموظفين والمتقاعدين غير الحكومية ندعوا المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور ؛ والمنظمات الحقوقية و إقامة دعاوى لاسترجاع الحقوق المجتمع
#احمد_صادق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
لماذا أُلغيً قانون 33 العادل المتكاملبقانون مربك متناقض يجب
...
-
إلى أنظار راعي الدستور إلى متى ولِماذا ؟!! لايعمل للرواتب بق
...
-
تشريعات مع وقف التنفيذ مسؤولية من ؟ !!
-
الرواتب لاتعمل بتشريع ودستوروالمتقاعد كبش فداء الديون وشروط
...
-
البطاقة الذكية ليست الهم الوحيد للمتقاعدالهم الاكبر تحمله لو
...
-
لماذا لايطبق القرار 310 وفق احكام القوانين والدستور
-
هل يزيل القرار 310 آثار التعليمات وغبن التفسيرات دراسة ل
...
-
جداول للتقاعد المدني وتشريع دستوري للعسكري
-
بصراحة لماذا التمييز والغبن في التقاعد المدني دون غيره
-
الرواتب حقوق دستورية لقوانين نافذة تشريعات إجراءات تعديلات غ
...
-
سياسة الرواتب العراقية تجاوز على الدستور وثروة الشعب
-
التقاعد منحة حكومية ام حق دستوري مكتسب ( 1 – 2 )
-
الحقوق القانونية لصندوق التقاعد بمناسبة ذكرى حقوق الانسان ال
...
-
قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق
...
-
تعديل قانون التقاعد ر قم 27 لسنة 2006 .... هو تغيير شامل لاص
...
-
تعديل قانون التقاعد 27/2006 .... هو تغيير شامل لاصل القانون
...
-
الرواتب اين المشكلة واين الحل4
-
الرواتب أين المشكلة وأين الحل ؟
-
الرواتب اين النشكلة واين الحل 2
-
الرواتب اين المشكلة واين الحل
المزيد.....
-
رجل وزوجته يهاجمان شرطية داخل مدرسة ويطرحانها أرضًا أمام ابن
...
-
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الإيراني أهمية دعم اللبناني
...
-
الكويت.. سحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص
-
وزير خارجية هنغاريا: راضون عن إمدادات الطاقة الروسية ولن نتخ
...
-
-بينها قاعدة تبعد 150 كلم وتستهدف للمرة الأولى-..-حزب الله-
...
-
كتاب طبول الحرب: -المغرب جار مزعج والجزائر تهدد إسبانيا والغ
...
-
فيروز: -جارة القمر- تحتفل بذكرى ميلادها التسعين
-
نظرة خلف الجدران ـ أدوات منزلية لا يتخلى عنها الألمان
-
طائرة مساعدات روسية رابعة إلى بيروت
-
أطفال غزة.. موت وتشرد وحرمان من الحقوق
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|