أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد الحداد - بحث مقارن ج 10















المزيد.....

بحث مقارن ج 10


محمد الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 3137 - 2010 / 9 / 27 - 23:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



نتحدث في هذا الجزء عن السلطة القضائية ، حيث جاء التالي :

دستور الجمهورية العراقية
التعديلات الدستورية المقترحة

المادة (87):
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقاً للقانون.
المادة ١٢٢

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، تصدر أحكامها باسم الشعب، وفقاً للقانون.


المادة (88):
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.

المادة ١٢٣

اولاً: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، والكل سواءٌ أمامه، ولا يجوز التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
ثانياً : يهتدي القاضي بمبدأي سمو الدستور، وسيادة القانون، ويعمل من أجل ذلك، متوخياً
العدل، و مجتنباً المحاباة.


المادة (89):
تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون.

المادة ١٢٤

تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من المحكمة الدستورية الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى، ومحكمة التمييز الاتحادية، والمحاكم الاتحادية على اختلاف انواعها ودرجاتها، وجهاز الادعاء العام، وهيأة الاشراف القضائي، وتنظم وفقاً للقانون.

الفرع الأول :ـ مجلس القضاء الاعلى
المادة (90 ):
يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.

الفرع الثاني مجلس القضاء الأعلى

المادة ١٣٠
أولاً: مجلس القضاء الاعلى جهاز إداري مستقل مالياً وادارياً.
ثانياً: يتكون مجلس القضاء الأعلى من رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيأة الاشراف القضائي، ورؤساء مجالس القضاء الاقليمية، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، ومدير عام المعهد القضائي، وينظم القانون كل ما يتعلق بالمجلس.
ثالثاً: ينتخب المجلس، من بين أعضائه، رئيساً له، ونائباً.


المادة (91):
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي.
ثانياً :ـ ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
ثالثاً :ـ اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
الفرع الثاني :ـ المحكمة الاتحادية العليا

المادة ١٣١
يتولى مجلس القضاء الأعلى المهمات الآتية:

اولاً: ادارة شؤون القضاء الاتحادي، والاشراف على القضاء، ووضع التعليمات والضوابط بشأن ذلك.

ثانياً: ادارة شؤون القضاة، والعاملين في المجلس، وفي الاجهزة القضائية.

ثالثاً: ترشيح المؤهلين للتعيين قضاةً واعضاء ادعاء عام، وترشيح المؤهلين لشغل المناصب القضائية.

رابعاً: اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.

خامساً: اية مهمات ادارية أخرى ينص عليها القانون.

المادة (92):
اولاً :ـ المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.
ثانياً :ـ تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

الفرع الأول
المحكمة الدستورية الاتحادية
المادة ١٢٥
أولاً: المحكمة الدستورية الاتحادية هيأة قضائية مستقلة مالياً وادارياً.
ثانياً: تتكون المحكمة الدستورية الاتحادية، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي،
وفقهاء القانون، يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.
ثالثاً:
أ يتم ترشيح أعضاء المحكمة من قبل كلٍ من، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء،
وبموافقة السلطة التشريعية بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
ب يتلقى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الترشيحات المتعلقة بما ورد في الفقرة أ اعلاه من قبل الجهات ذات العلاقة.
رابعاً: يقوم اعضاء المحكمة بانتخاب رئيسٍ للمحكمة، ونائبٍ له من بينهم.

المادة (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.
سابعاً :ـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً : ـ
أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم.


المادة ١٢٦
تختص المحكمة الدستورية الاتحادية، دون غيرها، بما يأتي:
أولاً: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة والتعليمات الاتحادية النافذة.
ثانياً: الرقابة على مشروعية دساتير الاقاليم، ودستورية القوانين والانظمة التي تسنها الاقاليم والمحافظات، فيما لو كانت مخالفةً للدستور.

ثالثاً: تفسير نصوص الدستور .
رابعاً: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تنفيذ القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، اذا كانت مخالفةً للدستور، ويكفل القانون لكلٍ من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الاشخاص الطبيعية والمعنوية، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
خامساً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية من جهةٍ، وحكومات الاقاليم، والمحافظات غير المنتظمة في اقليم من جهة اخرى.
سادساً: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم، أو فيما بينها وادارات المحافظات، أو فيما بين ادارات المحافظات.
سابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين المؤسسات والهيئات المستقلة التابعة للسلطات الاتحادية.
ثامناً: الفصل في تنازع الاختصاص بين مجلس النواب ومجلس الاتحاد، بناءاً على طلبٍ من أحدهما.
تاسعاً: الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، وينظم ذلك بقانون.
عاشراً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، ومجلس الاتحاد.
أحد عشر: البت في صحة عضوية مجلس النواب، ومجلس الاتحاد.
أثنا عشر:
أ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، و القضاء الاقليمي.
ب الفصل في تنازع الاختصاص القضائي بين الاقاليم.


المادة (94):
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

المادة ١٢٧

أحكام وقرارات المحكمة باتة وملزمة للكافة.


لا يوجد
المادة ١٢٨
ينظم القانون عمل المحكمة، وشروط التقاضي أمامها، والاجراءات المتبعة فيها، وصاحب الحق في اقامة الدعوى، والأثر المترتب على الحكم بعدم دستورية القانون، وكل ما يتعلق بعمل المحكمة.


الفرع الثالث :ـ أحكام عامة
المادة (95):
يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية.

الفرع الثالث أحكام عامة

المادة ١٣٨ : يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية.


المادة (96):
ينظم القانون، تكوين المحاكم، وانواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد.

: المادة ١٣٢

ينظم القانون، تكوين المحاكم، وانواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد.

المادة (97):
القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً.

المادة ١٣٣

القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً.


لا يوجد
المادة ١٣٤
يحدد القانون وظائف الادعاء العام، واجهزته، وشروط تعيين المدعين العامين، وكيفية نقلهم وترفيعهم ومقاضاتهم واحالتهم على التقاعد.


المادة (98):
يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:
اولاً :ـ الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، أو أي عملٍ آخر.
ثانياً :ـ الانتماء الى أي حزبٍ او منظمةٍ سياسية، او العمل في أي نشاط سياسي.

المادة ١٣٥

يُحظر على القاضي وعضو الادعاء العام:

أولاً: الجمع بين الوظيفة القضائية، وأية وظيفة أو مهنة اخرى أو عملٍ تجاري أو صناعي
آخر.

ثانياً: الانتماء الى أي حزبٍ، أو منظمةٍ سياسية، أو مزاولة أي نشاط حزبي.


لا يوجد
المادة ١٣٦

أولاً: يستمر القضاء الاتحادي، بالعمل في المحافظات التي تحولت الى اقليم، أو انضمت اليه، الى حين انشاء المحاكم والهيئات القضائية فيها.

ثانياً: يحق للسلطة القضائية في الأقليم، طلب منح كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها
المحاكم والهيئات القضائية في الاقليم، وطرق الطعن فيها، الى القضاء الاتحادي، وينظم ذلك
بقانون.


لا يوجد
: المادة ١٣٧
تعد القرارات والاحكام القضائية، الصادرة وفقاً للقانون، عن الهيئات القضائية الاتحادية
والاقليمية، نافذةً في جميع الاقاليم والمحافظات، ولا يجوز الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها.


المادة (99):
ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

المادة ١٣٩

ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاصه بالأفعال التي تمثل خرقاً أو
انتهاكاً للقوانين العسكرية النافذة، التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي
الحدود التي يقررها القانون.


المادة (100):
يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.
المادة ١٤١

يُحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار اداري من الطعن أمام القضاء.


المادة (101):
يجوز بقانونٍ، انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون.
المادة ١٤٠

ينظم بقانون، عمل مجلس الدولة، الذي يختص بوظائف القضاء الاداري،
والتقنين، والافتاء، والمشورة القانونية.


لا يوجد
المادة ١٤٢

اولاً: تعبّر مهنة المحاماة عن قيم العدالة والحق والشرعية.

ثانياً: ينظم القانون، مهنة المحاماة، وشروط ممارستها.


بينما جاء التالي في مسودة الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي حول القضاء :






الفصل الخامس


[ المحكمة الدستورية العليا للبلاد ]

المادة الأولى : - المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتألف من قضاة وخبراء قانون ويُنتخبون بعناية لهذا المنصب من بين أساتذة وفقهاء قانون وأكاديميين لهم باع طويل وتجربة في الدراسات القانونية والقضائية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات على الأقل .

المادة الثانية : - رئاسة المحكمة الدستورية يتناوب عليها أعضاء المحكمة كل مرة سنتين.

المادة الثالثة : - يجوز عزل أعضاء المحكمة الدستورية كلهم أو بعض منهم في حال مخالفتهم للدستور وعدم كفاءتهم في أداء مهامهم الوطنية .

المادة الرابعة : - كل عضو في هيئة المحكمة الدستورية تثبت أدانته يتم عزله ومحاكمته أمام سلطة قضائية مخولة من البرلمانيين ووزير العدل ورئيس السلطة القضائية .

المادة الخامسة : - يُحال أعضاء المحكمة الدستورية إلى التقاعد في حال بلوغهم السن القانونية .

المادة ا لسادسة : - اختصاصات المحكمة الدستورية وهي على النحو التالي :
1 – تتولى الهيئة الدستورية شرح وتفسير هذا الدستور ، والتعريف بالقوانين التي تُنظم حركة سير مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية .
2 – تتولى كذلك الفصل في النزاعات سواء في تفسير النصوص الدستورية أو ما يتعلق بتنظيم القوانين وفق ذلك .
3 – تتولى كذلك بيان الحقوق الدستورية لعمل مجالس الإقليم وسلطاتها و ارتباطها بعمل الأجهزة العامة للدولة .
4 – تتولى فك الارتباط بين القوانين الناظمة للمجالس الإقليمية والجمعية الوطنية ، وحل التشابك بين واجبات كل مؤسسة تجاه الأخرى .

المادة السابعة : - القرارات في المحكمة الدستورية تتخذ حسب نظام الأكثرية وفي حال التساوي فالمرجح ما عليه جانب رئيس المحكمة .


محمد الحداد
27 . 09 . 2010



#محمد_الحداد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بحث مقارن ج 9
- بحث مقارن ج 8
- بحث مقارن ج 7
- بحث مقارن ج 6
- بحث مقارن ج 5
- بحث مقارن ج 4
- بحث مقارن ج 3
- بحث مقارن ج 2
- بحث مقارن
- أعوانُ الظَلَمَة
- دستور الجمهورية العراقية
- احتلال الكويت
- فاطِمَة وَفَدَك
- لم أجب على السؤال !!
- هل الإسلام دين عقل ؟
- ما هو الاستبداد ؟!
- المُسْتَبِدُ أبنُ بِيئَتِهِ ، وَهُوَ صانِعُها
- والشعب يصنع المستبد
- تعليمات كأس العالم
- قِ نَفْسَكْ


المزيد.....




- -قريب للغاية-.. مصدر يوضح لـCNN عن المفاوضات حول اتفاق وقف إ ...
- سفارة إيران في أبوظبي تفند مزاعم ضلوع إيران في مقتل الحاخام ...
- الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لــ6 مسيرات أوكرانية في أجواء ...
- -سقوط صاروخ بشكل مباشر وتصاعد الدخان-..-حزب الله- يعرض مشاهد ...
- برلماني روسي: فرنسا تحتاج إلى الحرب في أوكرانيا لتسويق أسلحت ...
- إعلام أوكراني: دوي صفارات الإنذار في 8 مقاطعات وسط انفجارات ...
- بوليتيكو: إيلون ماسك يستطيع إقناع ترامب بتخصيص مليارات الدول ...
- مصر.. غرق جزئي لسفينة بعد جنوحها في البحر الأحمر
- بريطانيا.. عريضة تطالب باستقالة رئيس الوزراء
- -ذا إيكونوميست-: كييف أكملت خطة التعبئة بنسبة الثلثين فقط


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد الحداد - بحث مقارن ج 10