أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اخر الاخبار, المقالات والبيانات - عبدالهادي مرهون - مشروع قانون حماية المستهلك















المزيد.....

مشروع قانون حماية المستهلك


عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 947 - 2004 / 9 / 5 - 08:28
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    


أول اقتراح برغبة تحوله الحكومة إلى مشروع قانون
مشروع قانون حماية المستهلك
الوسط - علي القطان
تسلم مجلس النواب الأسبوع الماضي رسالة من مجلس الوزراء تتضمن مشروع قانون حماية المستهلك.
ويعتبر ذلك أول خطوة من الحكومة في إطار تحويل الاقتراحات برغبة التي يقدمها النواب إلى اقتراحات بقانون كمبادرة من الحكومة التي لا تنتظر النواب أن يبدأوا بها. وجاء مشروع القانون بعد رفع مجلس النواب اقتراحا برغبة قدمته مجموعة الديمقراطيين الوطنيين التي تتكون من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب عبدالنبي سلمان والنائب يوسف زينل وقد شاركهم تقديم المقترح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة إضافة إلى النائب صلاح علي.

وقال مرهون "نحن نعيش في عصر تتداخل فيه الكثير من القيم والمسميات والعادات والتقاليد نظرا لتسارع وتيرة الحياة اليومية، وتزايد الإقبال الاستهلاكي على كل ما يرتبط بحياة المواطن اليومية، فإن الضرورة تحتم بدورها أهمية أن يكون لدينا في مملكة البحرين قانون عصري ينظم ويقنن الحياة الاستهلاكية وعلى أسس واضحة وبشروط إنسانية تراعي المصلحة العامة اقتصاديا وصحيا وبيئيا ما يوفر بدوره شروط حياة استهلاكية منظمة وعادلة لا ترتضي مبادئ الغش التجاري أو زيادة أسعار البضائع غير المبررة وتلتزم بمواصفات محددة سلفا لابد للمنتجين والوكلاء والموزعين والمستهلكين من الالتزام بشروطها وقوانينها".

وعن مبررات الاقتراح قال مرهون "لا توجد شروط وجزاءات وعقوبات واضحة يلتزم بها البائع والمشتري العادي يمكن الاهتداء بها والاستناد عليها وهناك اشتراطات تتعلق بالكثير من السلع والبضائع لابد من اطلاع المستهلك على تفاصيلها كاملة لكي يدفع بدوره ثمن سلعة يعرف مقدما مكوناتها وإيجابياتها وحتى سلبياتها وتلك مسئولية الوكيل أو الموزع وأيضا هناك تداخل وتشابه الكثير من السلع وكثرة عددها ربما يسهل بدوره مسائل الغش التجاري التي ربما لا تخدم المستهلك بل تضلله في نهاية المطاف سواء من ناحية السعر أو حتى النوعية والمواصفات فلابد من تنظيم مسائل العرض والطلب تبعا للاشتراطات والمواصفات المطلوبة في جميع السلع الموجودة في السوق المحلية إبعادا للمستهلك والبائع عن الدخول في متاهات الغش وزيادة الأسعار غير المبررة ولابد من وجود مقاييس واشتراطات محددة سلفا يهتدي بها كل من البائع والمشتري".

وأضاف مرهون "حماية المستهلك تتطلب حمايته في وجه المنافسة من ناحية الأسعار وكذلك المحافظة على عدم المساس بخصوصيته فربما يكون بعض تلك السلع مغشوشا أو مقلدا أو مزيفا، وذلك ما يحصل حين تتشابه الأسماء والعلامات التجارية والشعارات بالنسبة إلى بعض البضائع التي ربما تكون حتى غير صالحة للاستعمال الآدمي أو تدخل في صناعتها بعض المواد والمكونات الممنوعة والضارة صحيا وبيئيا أو حتى دينيا. كانت الحاجة ملحة لرفع توصية إلى الحكومة لاستصدار قانون ينظم الحياة الاستهلاكية ويتوجها على أسس واضحة وحضارية وقانونية بعيدا عن ممارسة الغش التجاري في السلع والبضائع والتي باتت هاجسا دوليا نظرا لتشابه الكثير من المصالح وتشابه الكثير من العلامات التجارية والبضائع المقلدة تجاريا وتسويقيا، فإن استصدار قانون لحماية المستهلك وتطبيقه ومراقبة تفعيله باستمرار هو مطلب شعبي نحتاجه بصورة فورية ولابد من دراسة التجارب المحيطة بنا سواء في دول الجوار أو حتى بعض الدول الصديقة على طريق تحديث قوانين وتشريعات مملكة البحرين".

ورأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب "أهمية الإسراع في استصدار مشروع بقانون لحماية المستهلك من قبل وزارة التجارة نظرا لغياب القوانين الرادعة والمنظمة لمصالح كل من التاجر والمستهلك على أسس قانونية عادلة ولابد للقانون الجديد من أن يحدد شروط والتزامات طرفي المعادلة حيال عدة قضايا جوهرية تتعلق بأسعار الخدمات والسلع وجودتها ومدى صلاحيتها والمسئوليات الأولية على الأطراف الداخلة فيها ونظرا لتداخل الكثير من المواصفات والمقاييس بالنسبة إلى الكثير من السلع، فإن قانون حماية المستهلك يجب أن يحدد وبوضوح لغرض حماية المستهلك من الغش التجاري فضلا عن أهمية أن يؤسس القانون الجديد لمسألة العرض والطلب وبأسعار وشروط منصفة للمستهلك والتاجر على حد سواء من دون الإخلال بشروط صلاحية المنتج والخدمات ومدى جودتها ولابد من التفريق وتحديد السلع المقلدة من الأصلية ووجود شرح واضح يبين جودة وتأثيرات مكونات السلعة وانعكاساتها الصحية".

المشروع بقانون بشأن حماية المستهلك

ينص المشروع بقانون الذي قدمته الحكومة بشأن حماية المستهلك - والذي حصلت "الوسط" على نسخة منه - في مادته الأولى على تعريفات خاصة بالقانون إذ جاء فيها أن "المستهلك هو من يقوم بإبرام تصرفات قانونية للحصول على سلع أو خدمات إشباعا لحاجاته الشخصية والعائلية ويشمل هذا المصطلح المستفيد من السلعة أو الخدمة. والمنتجات هي السلع والخدمات ولا يدخل فيها الأدوية والمستحضرات الطبية والأغذية الصحية التي تباع في الصيدليات والمراكز الصحية وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة".

وعرفت المادة الأولى الإدارة المختصة بأنها "الإدارة المختصة في وزارة التجارة" أما الجهة الإدارية المعنية فعرفتها بأنها أية وزارة أو هيئة أو جهاز أو إدارة حكومية غير تابعة لوزارة التجارة وتكون معنية بحماية المستهلك "وعرفت المادة المذكورة المزود بأنه كل من يقدم سلعة أو خدمة سواء كان بائعا أو تاجرا بالجملة أو التجزئة أو وكيلا تجاريا أو مصنعا أو مقدم خدمة" أما تعريف الوزير في القانون فهو وزير التجارة.
ونورد هنا بعضا من مواد المشروع كما رفع من الحكومة

مادة "2": تتولى الإدارة المختصة - بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية - الاشراف على تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب، وحمايته من الغش التجاري والاحتكار، وعليها في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- تنفيذ السياسة العامة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة ومنع الاحتكار.
ب- اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري.
ج- النظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك والعمل على تسوية هذه الخلافات وديا اذا امكن ذلك، ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين.
د- التأكد من التزام المزودين بجميع القرارات الصادرة بشأن حماية المستهلك وصحته وسلامته.
هـ- المساهمة في توفير برامج توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.
و- وضع وتنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المعنية.
ز- التنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات العامة والخاصة في مجال البحوث، وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية المستهلك.
وتباشر الإدارة المختصة الاختصاصات المقررة لها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة "3": يكون استخدام حق المنافسة في انتاج أو توزيع المنتجات بما لا يؤدي الى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الاضرار غير المشروع بالغير، وذلك كله وفق احكام هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ودون اخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين.
مادة "4": يحظر ابرام أي اتفاق يهدف الى أو يترتب عليه الاخلال بقواعد المنافسة الحرة، ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي:
أ- التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل بزيادتها أو بخفضها دون مسوغ.
ب- الحد من حرية تدفق المنتجات الى الأسواق، أو خروجها منها بصفة كلية أو جزئية، بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
ج- افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي الى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين.
د- حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصفة كلية أو جزئية عن شخص معين.
هـ- حجب المعلومات الضرورية أو التضليل بشأن منتج معين.
ويخرج عن نطاق هذا الحظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة التي من شأنها ان تؤدي الى خفض التكاليف أو تحسين ظروف الانتاج أو التوزيع، اذا كانت تحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة "5": يجب ألا يؤدي التنسيق أو الاندماج أو الاتحاد أو التعاون بين شركات أو منشآت أو مجموعة من التجار الى احتكار منتج معين.
مادة "6": يجب على المزودين التقيد بالقوانين واللوائح والاشتراطات الفنية أو أية اشتراطات أخرى بشأن المنتج وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة "7": يجب الإعلان أسعار المنتجات مسبقا والتعريف بها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن نوع المنتج وسعره، ومدة الضمان ان وجدت.
مادة "8": يجب على المزود - في غير المنتجات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير - استرداد المنتج أو ابداله في حالة اكتشاف المستهلك عيبا فيه، مع إعادة الثمن في حالة الاسترداد. ويحظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج أو ابداله، كما يحظر عرض أية لافتة تنص على ذلك.
مادة "9": يجب عند الإعلان عن تخفيضات على أية سلعة ان تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية خلال فترة التخفيضات، وان يعلن عن الاسعار قبل وبعد التخفيضات.
مادة "10": يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له سلطة دخول المحال ذات الصلة
ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم الى النيابة العامة بقرار يصدر عن وزير التجارة أو من يفوضه.
مادة "11": مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- انتج أو حاز بنية البيع أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أو تقليد سلعة من السلع مع علمه بذلك، وكل من حرض أو ساعد على ذلك بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى.
ب- روج عمدا منتجا بواسطة وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو بأية وسيلة يكون الغرض منها اعلام الكافة، وذلك ببيانات كاذبة عن حقيقة هذا المنتج أو عناصره أو مكوناته، أو مواصفاته أو منشئه.
ج- غش عمدا سلعا بتغيير طبيعتها أو صفة من صفاتها أو بيان من بياناتها.
د- خدع أو استعمل وسائل من شأنها ان تخدع المستهلك بأية طريقة من الطرق.
مادة "12": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من استورد أو جلب الى المملكة سلعا ضارة بالصحة أو تمثل خطرا على السلامة مع علمه بذلك وتتولى وزارة التجارة على نفقة المخالف اعدام تلك السلع أو إعادة تصديرها الى المصدر.
مادة "13": مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، كل من خالف أي حكم من الاحكام المنصوص عليها في المواد "3"، "4"، "5"، "6"، "7"، "8"، "9" من هذا القانون.
مادة "14": في حالة الحكم بالادانة، للمحكمة ان تقضي - فضلا عن العقوبة المقررة - بمصادرة أو اعدام السلع موضوع الجريمة والمواد والادوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالادانة يجب على المحكمة ان تقضي بالحد الاقصى للعقوبة المقررة وبوقف النشاط لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بمحو القيد من السجل التجاري نهائيا.



#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- البحرين: الكتلة الديمقراطية في البرلمان تنتقد قرار الحكومة ب ...
- مرهون: لا نريد للبحرين أن تكون مأوى للعجزة
- وقف الدماء في العراق وفتح حوار وطني مسئولية تتحملها الحكومة ...
- إذا كان القائمين على تسيير الاقتصاد بهذه المقدار من الكفاءة ...
- نواب بحرينيون يقترحون -كوتا- نسائية في البرلمان المقبل
- نائب رئيس البرلمان البحريني: تحذيرات واشنطن تؤثر في الاستقرا ...
- -الديمقراطيين- تقترح -شركة لشراء القروض الشخصية
- اقتراح -الديمقراطيين- للتعديلات الدستورية : -المعين- للاستشا ...
- حول تصريحات النائب العام بشأن رفع الحصانة
- التقرير استخفاف بالنواب
- بمناسبة عيد العمال النــواب الديمـقــراطيــين في البحرين: •ي ...
- رئيس البرلمان البحريني اجتماع تشاوري لرؤساء المجالس التشريعي ...
- مرهون: الحوار بديلا عن سياسة تراجع الحريات والمكائد السياسية
- مرهون يحذر من اتصالات وزراء لإحباط الاستجواب
- الديمقراطيين تؤكد ضرورة انسجام الكتل البرلمانية
- حكومة البحرين قد تؤجل استجواب 3 من وزرائه
- اليوم ليس ككل الأيام وجلسة المجـلس ليست ككل الجـلسات!!
- مجموعة النواب الديمقراطيين تدين تفجيرات عاشوراء الدامية
- الديموقراطيون في البحرين يقترحون قانون للكشف عن عمولات العقو ...
- مرهون: جبهة لمكافحة الفساد


المزيد.....




- مصر.. حكم بالسجن المشدد 3 سنوات على سعد الصغير في -حيازة موا ...
- 100 بالمئة.. المركزي المصري يعلن أرقام -تحويلات الخارج-
- رحلة غوص تتحول إلى كارثة.. غرق مركب سياحي في البحر الأحمر يح ...
- مصدر خاص: 4 إصابات جراء استهداف حافلة عسكرية بعبوة ناسفة في ...
- -حزب الله- يدمر منزلا تحصنت داخله قوة إسرائيلية في بلدة البي ...
- -أسوشيتد برس- و-رويترز- تزعمان اطلاعهما على بقايا صاروخ -أور ...
- رئيس اللجنة العسكرية لـ-الناتو-: تأخير وصول الأسلحة إلى أوكر ...
- CNN: نتنياهو وافق مبدئيا على وقف إطلاق النار مع لبنان.. بوصع ...
- -الغارديان-: قتل إسرائيل 3 صحفيين في لبنان قد يشكل جريمة حرب ...
- الدفاع والأمن القومي المصري يكشف سبب قانون لجوء الأجانب الجد ...


المزيد.....

- فيما السلطة مستمرة بإصدار مراسيم عفو وهمية للتخلص من قضية ال ... / المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية
- الخيار الوطني الديمقراطي .... طبيعته التاريخية وحدوده النظري ... / صالح ياسر
- نشرة اخبارية العدد 27 / الحزب الشيوعي العراقي
- مبروك عاشور نصر الورفلي : آملين من السلطات الليبية أن تكون ح ... / أحمد سليمان
- السلطات الليبيه تمارس ارهاب الدوله على مواطنيها / بصدد قضية ... / أحمد سليمان
- صرحت مسؤولة القسم الأوربي في ائتلاف السلم والحرية فيوليتا زل ... / أحمد سليمان
- الدولة العربية لا تتغير..ضحايا العنف ..مناشدة اقليم كوردستان ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- المصير المشترك .. لبنان... معارضاً.. عودة التحالف الفرنسي ال ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- نحو الوضوح....انسحاب الجيش السوري.. زائر غير منتظر ..دعاة ال ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية: محنة تماسينت الصامدة م ... / امال الحسين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخر الاخبار, المقالات والبيانات - عبدالهادي مرهون - مشروع قانون حماية المستهلك