أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد الحداد - بحث مقارن ج 8















المزيد.....



بحث مقارن ج 8


محمد الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 3119 - 2010 / 9 / 8 - 08:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نتحدث في هذا الجزء من البحث عن السلطات التشريعية ، حيث جاء التالي في دستور الجمهورية العراقية :
الباب الثالث

السلطات الاتحادية

المادة (47):
تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الاول
[ السلطة التشريعية ]

المادة (48):
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.

الفرع الأول :ـ مجلس النواب

المادة (49):
اولاً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانياً :ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية.
ثالثاً :ـ تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.
رابعاً :ـ يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.
خامساً :ـ يقوم مجلس النواب بسنِ قانونٍ يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة.
سادساً :ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخر.

المادة (50):
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية:
(اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).

المادة (51):
يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.

المادة (52):
اولاً :ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائه.
ثانياً :ـ يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة (53):
اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.

المادة (54):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً.

المادة (55):
ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.

المادة (56):
اولاً :ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً :ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.

المادة (57):
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.

المادة (58):
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.
ثانياً :ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضواً من اعضاء المجلس.

المادة (59):
اولاً: ـ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ثانياً ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

المادة (60 ):
أولاً ـ مشروعات القوانبن تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ثانياً ـ مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصة.

المادة (61):
يختص مجلس النواب بما يأتي:
اولاً :ـ تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً :ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً :ـ انتخاب رئيس الجمهورية.
رابعاً :ـ تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
خامساً :ـ الموافقة على تعيين كلٍ من:
أـ رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي،
بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الاعلى.
ب ـ السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، بأقتراحٍ من مجلس الوزراء.
ج ـ رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات،
بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.
سادساً :ـ
أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.
ب ـ اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية:
1ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2ـ انتهاك الدستور.
3ـ الخيانة العظمى.
سابعاً :ـ
أـ لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلةً في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
ب ـ يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
ج ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.
ثامناً :ـ
أـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.
ب ـ
1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (76) من هذا الدستور.
ﻫ ـ لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
تاسعاً :ـ
أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.

المادة (62):
اولاً :ـ يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره.
ثانياً :ـ لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.

المادة (63):
اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون.
ثانياً :ـ
أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.
ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

المادة (64):
اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.

الفرع الثاني:ـ مجلس الاتحاد

المادة (65):
يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

انتهى الاقتباس .

و في التعديلات التي لم تقر لحد الآن جاءت مواد جديدة، خاصة في موضوع مجلس الاتحاد، حيث جاء التالي:
الباب الثالث
السلطات الاتحادية
المادة ٦٣
تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الأول
السلطة التشريعية
المادة ٦٤
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية، من مجلس النواب، ومجلس الاتحاد، اللذين يمارسان اختصاصاتهما نيابةً عن الشعب.
الفرع الأول
مجلس النواب
المادة ٦٥
اولاً : أ يتكون مجلس النواب من ( ٣١٢ ) عضواً يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ب يكون لمجلس النواب، الحق في اعادة النظر في عدد اعضاء المجلس، بعد كلِ دورتين انتخابيتين.
ثانياً : يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية، وينظم القانون الشروط الاخرى في المرشح، والناخب، وكل ما يتعلق بالانتخاب.
ثالثاً: يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.
المادة ٦٦ : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو وظيفةٍ أو منصبٍ رسمي آخر .
المادة ٦٧
يؤدي عضو مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الدستورية، بالصيغة الآتية:
أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي، بتفانٍ واخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، ووحدته، ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأدافع عن مصالح شعبه، وأن التزم بالدستور واحترم القانون، والله على ما أقول شهيد .
المادة ٦٨ : يقوم مجلس النواب، بسن قانونٍ ينظم عمل المجلس، ويحدد حقوق وامتيازات اعضائه.
المادة ٦٩
اولاً : تكون جلسات مجلس النواب علنيةً، الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك.
ثانياً : تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
المادة ٧٠
يدعو رئيس الجمهورية، مجلس النواب للانعقاد، بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سناً، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
المادة ٧١
ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ونائباً أول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر، واذا خلا بعد ذلك منصب ايٍ من الرئيس أو نائبيه، أنتخب المجلس من يحل محله بالأغلبية ذاتها.
المادة ٧٢
أولاً:
أ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب، أربع سنوات تقويمية، تبدأ من تأريخ أول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية دورة انعقاد السنة الرابعة.
ب يجري انتخاب مجلس النواب الجديد، قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تأريخ انتهاء الدورة الانتخابية.
ثانياً: تكون مدة رئاسة رئيس مجلس النواب، ونائبيه، سنتين، قابلة للتجديد بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، ما لم يقرر المجلس انهاءها قبل اكتمالها، أو انهاء رئاسة الرئيس، أو نائبيه، أو احدهما، بالأغلبية ذاتها، على ان يعود من انتهت مدة رئاسته منهم، لممارسة مهماته بوصفه نائباً .
المادة ٧٣
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر، يحدد قانون مجلس النواب كيفية انعقادهما.
المادة ٧٤
اولاً : لكلٍ من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسةٍ استثنائية، وتكون الجلسة مقتصرةً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.
ثانياً : يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب، بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضواً من اعضاء المجلس.
المادة ٧٥
اولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور ثلث عدد اعضائه.
ثانياً: يتحقق نصاب جلسات اتخاذ القرار في المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ثالثاً: تتخذ القرارات في جلسات المجلس بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب المذكور في البند (ثانياً) من هذه المادة، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
المادة ٧٦
يختص مجلس النواب بما يأتي:
اولاً: سن القوانين الاتحادية.
ثانياً: أ النظر في مقترحات القوانين المقدمة من قبل عشرةٍ من أعضاء المجلس، أو من قبل احدى لجانه المختصة.
ب النظر في مشروعات القوانين المقدمة من قبل احدى لجان المجلس المختصة، ويتم التشاور مع الحكومة قبل تقديم مشروع القانون الذي يُكلَّف الخزانة العامة عبئاً مالياً.
ثالثاً : النظر في مشروعات القوانين التي يقدمها كلٌّ من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء.
رابعاً: النظر في مقترحات ومشروعات القوانين المحالة عليه من مجلس الاتحاد.
خامساً : الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
سادساً : انتخاب رئيس الجمهورية.
سابعاً: أ الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأمنية والسيادية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس.
ب الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الاخرى بالاغلبية المطلقة لعدد
أعضاء المجلس.
ثامناً: الموافقة بالاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء، على تعيين واعفاء كلٍ من:
أ السفراء واصحاب الدرجات الخاصة.
ب رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات.
تاسعاً:
أ مساءلة رئيس الجمهورية، بناءً على طلبٍ مسبب من اعضاء المجلس، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.
ب ١ اعفاء رئيس الجمهورية من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في الحالات الآتية:
اولاً ادانته قضائياً بجريمة جنائية أو مالية.
ثانياً اصابته بعجزٍ يعيق أو يعطل عمله.
٢ يعد رئيس الجمهورية معفياً من منصبه عند ادانته بالحنث في اليمين
الدستورية أو انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى.

المادة ٧٨
يقوم مجلس النواب بإحالة القوانين المُقرّة من قبله الى مجلس الاتحاد .
المادة ٧٩
أ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.
ب لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي، الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي، الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة ٨٠
اولاً : يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً : يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد، خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، وتعدّ الحكومة في هذه الحالة مستقيلةً، وتواصل تصريف الامور اليومية.
الفرع الثاني
مجلس الاتحاد
المادة ٨١
اولاً: يمثل مجلس الاتحاد مصالح الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، ويضم ممثلين عنهم .
ثانياً: يتم انتخاب اعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر من قبل سكان الاقاليم، والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثالثاً: يقوم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بتعيين خمسة اشخاص، اعضاءً في مجلس الاتحاد، من الشخصيات التي تتمتع بخبرةٍ مشهودة، وبما يضمن تمثيل المكونات.
المادة ٨٢
يكون لكل محافظة عضوان في مجلس الاتحاد، سواء كانت المحافظة منتظمة في اقليم، او غير منتظمة، باستثناء بغداد إذ يكون لها اربعة أعضاء.
المادة ٨٣
تُجرى انتخابات مجلس الاتحاد بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، ويجتمع مجلس الاتحاد عند اجتماع مجلس النواب، وتكون دورة انعقاد المجلسين متوافقةً، ويُحلُ المجلس عند حل مجلس النواب، دون العكس.
المادة ٨٤
يُدعى مجلس الاتحاد الى الانعقاد بمرسومٍ جمهوري، مع دعوة مجلس النواب، خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وتعقد الجلسة الاولى برئاسة أكبر الاعضاء سناً، لانتخاب الرئيس ونائبه.
المادة ٨٥
ينتخب مجلس الاتحاد رئيساً له ثم نائباً أول، ونائباً ثانياً، بالإغلبية المطلقة لعدد
اعضائه، بالانتخاب السري المباشر.
المادة ٨٦
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الاتحاد، ما يُشترط في المرشح لعضوية
مجلس النواب، بالاضافة الى كونه من سكنة المحافظة التي يمثلها، وأن يكون قد اتم الاربعين عاماً من عمره، وينظم ذلك بقانون.
المادة ٨٧
يؤدي عضو مجلس الاتحاد اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في
المادة ( ) من الدستور.
المادة ٨٨
يضع مجلس الاتحاد قانوناً (نظاماً داخلياً) لتنظيم سير العمل فيه.
المادة ٨٩
أولاً: تكون جلسات مجلس الاتحاد علنيةً الا اذا قرر خلاف ذلك.
ثانياً: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً وفقاً لقانون
المجلس.
المادة ٩٠
تكون مدة دورة مجلس الاتحاد أربع سنوات تقويمية، تبدأ من تأريخ أول جلسةٍ له، وتنتهي بانتهاء دورة انعقاد السنة الرابعة.
المادة ٩١
اولاً: لمجلس الاتحاد دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يُحدد القانون كيفية انعقادهما.
ثانياً: يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد المجلس في حالة تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب، أو بناءاً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الاتحاد.
المادة ٩٢
يُدعى مجلس الاتحاد الى جلسةٍ استثنائيةٍ من قبل رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الاتحاد، أو خُمس أعضاء مجلس الاتحاد، وتكون الجلسة مقتصرةً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة اليها.
المادة ٩٣
اولاً : يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس الاتحاد بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ثانياً: تُتخذ القرارات في المجلس بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
المادة ٩٤
يختص مجلس الاتحاد بما يأتي:
اولاً: تقديم مقترحات ومشروعات القوانين ذات العلاقة بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، الى مجلس النواب.
ثانياً: النظر في مشروعات القوانين، المُحالة اليه من مجلس النواب، وله في هذا الصدد، اتخاذ الاجراءات الآتية:
أ الاعتراض على مشروع القانون بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه خلال مدة إقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها اليه.
ب عند تحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) اعلاه، يتم اعادة مشروع القانون الى مجلس النواب، مشفوعاً بأسباب الاعتراض، خلال مدةٍ اقصاها خمسة عشر يوماً من تأريخ الاعتراض.
ج يُعد مشروع القانون الذي تمت اعادته بسبب اعتراض مجلس الاتحاد، مُقّراً، عند موافقة مجلس النواب على أسباب الاعتراض والاخذ بها، بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
د يُعدّ مشروع القانون الذي تمت اعادته وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) اعلاه، مُقراً، عند رفض مجلس النواب لأسباب الاعتراض، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ه عند تحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرتين (ج و د) أعلاه، يقوم مجلس النواب بإحالة مشروع القانون الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، خلال مدةٍ أقصاها خمسة عشر يوماً، وإخطار مجلس الاتحاد بذلك.
و يقوم مجلس الاتحاد باحالة مشروع القانون الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، خلال مدةٍ أقصاها عشرة أيام، في حالة عدم اعتراضه عليه، وإخطار مجلس النواب بذلك.
ثالثاً: الموافقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على تعيين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الاعلى.
رابعاً: السعي لتسوية الخلافات التي تحصل بين الاقاليم، أو بينها والمحافظات، او بين المحافظات، وينظم ذلك بقانون.
خامساً: ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة.
سادساً: مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، من خلال الآتي:
أ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ب التحقق من الاستعمال الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ج ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقاً للنسب المقررة.
المادة ٩٥
يجتمع مجلس الاتحاد مع مجلس النواب في جلساتٍ مشتركة يرأسها رئيس مجلس النواب أو من يقوم مقامه، في الحالات الآتية:
أولاً: جلسة افتتاح المجلس التي تعقب اجراء الانتخابات.
ثانياً: اعلان حالة الحرب.
ثالثاً: مساءلة رئيس الجمهورية.
المادة ٩٦
يعرض مجلس الاتحاد موازنته السنوية على مجلس النواب لغرض الموافقة
عليها.
المادة ٩٧
اولاً: يتمتع عضو مجلس الاتحاد، بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها عضو مجلس النواب.
ثانياً: يتمتع عضو مجلس الاتحاد بالحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب، والمنصوص عليها في البند ( ) من المادة ( ) من الدستور.
المادة ٩٨
اولاً: يُحل مجلس الاتحاد بأغلبية ثلثي عدد اعضائه، بناءاً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس الاتحاد، الى انتخابات خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، لغرض انتخاب مجلسٍ جديد.

انتهى الاقتباس .
وجاء في مسودة الحزب الليبرالي التالي حول السلطات :
الفصل الثالث


يتبنى الدستور في الجمهورية العراقية – مبدأ الفصل بين السلطات – التي هي : 1 – السلطة التشريعية [ البرلمان أو الجمعية الوطنية ] .
2 – السلطة التنفيذية المُكونة من [ رئاسة الوزراء ، رئاسة الجمهورية ، رؤساء الأقاليم الثلاث ] .
3 – السلطة القضائية .

أولاً : - { السلطة التشريعية }
[ البند الأول البرلمان واختصاصاته وشؤونه وأعضائه]
المادة الأولى :
الفقرة الأولى : - ينتخب أعضاء البرلمان من كافة ممثلي الأمة والشعب العراقي ، ويتم ذلك بالاقتراع العام السري الحر والمباشر، على أن يرعى ذلك الأجراء قانون متخصص ينظمه.
الفقرة الثانية : - حق الانتخاب حق عام لكل مواطن عراقي أتم الثامنة عشرة من العمر ، على أن يكون المُنتخب كامل الأهلية والكفاءة بحيث يكون قادراً على الإدلاء بصوته.
الفقرة الثالثة : - كل مواطن عراقي أتم الخامسة والعشرين من عمره يستطيع التقدم للانتخابات النيابية والتشريعية وترشيح نفسه لعضوية البرلمان في حال تمتعه بكافة الشروط المرعية أصولياً.
الفقرة الرابعة : - لكل مواطن عراقي الحق في ترشيح نفسه بالدوائر التي يعمل ويسكن فيها ، ولوائح المرشحين حرة ولكن يجب أن لا تتشكل على أسس طائفية وقومية أو مناطقية .


المادة الثانية : - مدة كل دورة انتخابية للبرلمان أربع سنوات، [بأربعة فصول تشريعية سنوية ] .

المادة الثالثة : - يعتبر تاريخ بداية أول فصل تشريعي – بداية لأول اجتماع للبرلمان بداية للدورة الانتخابية - .

المادة الرابعة : - يجب تحديد طريقة قانونية لشكل وطبيعة وهيئة الانتخابات ، ونسب تمثيل مراكز الأقاليم ومراكز المحافظات و الأقضية والنواحي والقصبات والبلدات والقرى ذات الكثافة السكانية المتميزة .

المادة الخامسة : - تعتبر الدولة ملزمة بالإبلاغ عن الكيفية التي يتم أجراء الانتخابات فيها ، عن وقتها وزمنها المحدد ، ومراكز جمع الأصوات والهيئات المشرفة عليها ، وعلى الدولة تقع مسؤولية سن قانون يحفظ عدالة التمثيل في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية . و إلغاء نظام المحاصصة الطائفية والقومية واعتماد نسب التمثيل في كل دائرة وإقليم .

المادة السادسة : - يجب أن يتفرغ عضو البرلمان تفرغاً تاماً بحيث لا يجوز له الجمع مع عضويته أدارة أية وظيفة رسمية أخرى ، كما لا يجوز له أن يكون عضواً عاملاً أو متفرغاً في أي مجلس محلي أو بلدي بالإضافة إلى عمله في البرلمان ، ويعتبر ذلك الإجراء والتفرغ نافذ من ساعة أدائه لليمين الدستورية أمام رئيس السلطة القضائية والأعضاء المنتخبين .


المادة السابعة : - يعقد البرلمان أول جلسة له برئاسة أكبر الأعضاء سناً لحين انتخاب رئيساً له ، وعبر الاقتراع السري مع انتخاب نائباً وأميناً للسر كذلك من أعضائه المتقدمين للاستحقاق الرسمي .

المادة الثامنة : - يعقد المجلس جلساته وفق نظام الأغلبية وتتخذ قراراته وفق ذلك المبدأ كذلك أي نظام الثلثين.

المادة التاسعة : -[ للبرلمان مجموعة مهام واختصاصات يقوم بها وتقع على عاتقه] منها :
أولاً : - البرلمان هو السلطة الأولى المخولة في سن الأنظمة والتشريعات التي يتطلبها عمل الدولة والحكومة .
ثانياً : - البرلمان هو السلطة العليا في اتخاذ القرارات الإستراتيجية الهامة كإعلان الحرب أو عقد معاهدات الصلح ،{ وان كانت قضية إعلان الحرب تحتاج إلى موافقة جميع أعضاء البرلمان وليس أغلبيتهم} .
ثالثاً : - البرلمان هو الجهة المعنية حصرياً بتعديل مواد وفقرات الدستور بناءً على مقتضيات المصلحة العليا أو فيما يتعلق بقضايا الأمن الوطني العليا.
رابعاً : - البرلمان هو السلطة التي من شأنها الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ،{ وهذا الإجراء الدستوري مرهون بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان }.
خامساً : - البرلمان هو السلطة الدستورية الثابتة والمُخولة للمصادقة على عمل الحكومة ومنح الثقة لها ، وهو أيضا القادر على سحب تلك الثقة ونزعها حسب مقتضيات المصلحة العليا للدولة .
سادساً : - البرلمان هو الجهة العليا المعنيَّة في المصادقة على الميزانية العامة للدولة.
سابعاً : - البرلمان هو الجهة المعنية بسن قانون الضرائب العام ، وهو أيضا الجهة المخولة و الحصرية في تعديله و إلغاء بعض فقراته وبنوده حسب مقتضيات المرحلة وحاجة الدولة لذلك .

ثامناً : - البرلمان هو الجهة المختصة بمتابعة شؤون وعمل الحكومة وموفقتها للدستور ، ولهذا فله الحق في وضع الأنظمة التي تراقب عمل الأجهزة الحكومية وضبطها والتحقق من موافقتها للقانون ، وله الحق في إ نشاء – { ديوان خاص لمراقبة عمل الحكومية }- .
تاسعاً : - البرلمان باعتباره مؤسسة رسمية لذلك فهو مُطالب بوضع نظام داخلي لعمله واختصاصاته وعمل لجانه واختصاصاتهم ، ومعني بوضع آلية لعمل الموظفين فيه وإخضاعهم لسلطة الدولة وتحديد سقف زمني محدد لعملهم ، وكذا تحديد رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية والسنوية وضبط آلية العمل في ذلك كله .

عاشراً : - اعتبار العضو فيه موظف كغيره خاضع للوائح والمقررات ، ولا يجوز منحه صفة وصيغة خاصة تخرجه من الملاحقة في حال تجاوزه للقانون والنظام ، ولا يجوز منحه صفة –[ الحصانة الدبلوماسية]- .
حادي عشر : - البرلمان هو الجهة المُخولة بتعيين وترشيح رئيس السلطة القضائية والمدعي العام ، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها .

انتهى الاقتباس .
ملاحظات:
1. في المادة 47 جاء الذكر على مبدأ الفصل بين السلطات ، بينما لم نجد أي تعريف او اشارة لما يعنيه هذا المبدأ ، لذا نقترح ان تكون المادة 47 كالتالي :
تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ، فلا يجوز التدخل من قبل أي سلطة باختصاص ومهام سلطة أخرى ، كما لا يجوز لأي فرد الجمع بين أي سلطتين او أكثر .

2. في المادة 49 رابعا وضعت نسبة محددة للنساء في البرلمان قدرت ب 25 بالمئة من عدد الأعضاء ، وأعتقد لو عدلت النسبة لتكون 50 بالمئة لكانت أكثر أحقية لأن عدد نفوس الإناث في العراق أكثر من عدد الذكور ، فكان من الأجدر أن يكون عددهم مساويا لنسبة تواجدهم بالمجتمع ، أقلها النصف ، وليس الربع ، ولا عذر أن النساء غير راغبات بالسياسة ، فبوضع حصة ( كوتا ) أكبر لهن سيكون حافزا للأحزاب السياسية أن توجه نظرها نحو تثقيف النساء سياسيا .
3. في المادة 49 خامسا تحدثت حول تشريع قانوني في حالة استبدال عضو ما في حالة الاستقالة او الاقالة او الوفاة ، ولم نجد ذلك القانون ، ولكن من ممارسات مجلس النواب للدورة السابقة وجدنا ان التبديل كان يعطى لنفس الحزب الفائز بذلك المقعد ، كما حصل مثلا بحالة النائب الرياضي السابق أحمد راضي ، حيث أنه لم يكن مرشح في الانتخابات ، ولكن اعتبر المقعد لجبهة التوافق ، وهذه الجبهة اختارته برغم عدم ورود اسمه حتى بقوائم المرشحين للمجلس ، وهذه مخالفة كبيرة وصريحة لروح الدستور والانتخاب ، حيث تم الانتخاب للمرشح بعينه مع قائمته ، فإن فرغ المقعد لأي سبب كان ، وجب أن يأتي الاسم الذي يليه في عدد الاصوات حتى لو كان من حزب أو تجمع آخر .
4. في المادة 59 جاء ذكر الأغلبية المطلقة والأغلبية النسبية ، ولكن لم يأتي أي تعريف لما هما ، برغم أن القارئ يظن أنها مفهومة من النص ، حيث الأغلبية المطلقة هي النصف زائدا واحد لكل الأعضاء ، والنسبية هي النصف زائدا واحد للحضور ، ولكن وجب ذكر التعريف حتى لا تحصل خلافات كما حدثت حين انتخاب اياد السامرائي كرئيس لمجلس النواب .
5. لم يفعل مجلس الاتحاد لحد الآن ، ولم يتم انتخاب اعضائه ، وما موجود فقط مقترحات لم ترى النور لحد اللحظة .



محمد الحداد
08 . 09 . 2010



#محمد_الحداد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بحث مقارن ج 7
- بحث مقارن ج 6
- بحث مقارن ج 5
- بحث مقارن ج 4
- بحث مقارن ج 3
- بحث مقارن ج 2
- بحث مقارن
- أعوانُ الظَلَمَة
- دستور الجمهورية العراقية
- احتلال الكويت
- فاطِمَة وَفَدَك
- لم أجب على السؤال !!
- هل الإسلام دين عقل ؟
- ما هو الاستبداد ؟!
- المُسْتَبِدُ أبنُ بِيئَتِهِ ، وَهُوَ صانِعُها
- والشعب يصنع المستبد
- تعليمات كأس العالم
- قِ نَفْسَكْ
- فِ عَهْدَكْ
- هل الخِرفانُ أصْلُها عَربي !؟


المزيد.....




- الاتحاد الأوروبي: اقتحام الحوثيين مقر مفوضية حقوق الإنسان بص ...
- -اليونيسف- تحذر من خطر يهدد الأطفال في غرب ووسط إفريقيا
- الحركة الشعبية لتحرير السودان تعلن المجاعة في ولاية النيل ال ...
- ترامب يتحدث عن انتشار -وباء الجريمة- في الولايات المتحدة وخر ...
- تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
- جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار ...
- مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م ...
- محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
- منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا ...
- إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد الحداد - بحث مقارن ج 8