|
ائتلاف السلم والحرية : يستعد لمحاججة النظام الليبي عبر وثيقة أعدها وسوف يتم تداولها في مؤتمر دولي - الطريق الى برشلونة لايمر عبر احتجاز متهمين انتزعت منهم الأقوال بواسطة التعذيب/ مستندات مصدرها غرف التحقيق وبعض شهود عيان في قضية الأيدز
أحمد سليمان
الحوار المتمدن-العدد: 942 - 2004 / 8 / 31 - 11:21
المحور:
حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
مع نشر هذا التقرير يكون الطبيب الفلسطيني أشرف الحجوج المعتقل حاليا في سجن الجديدة قد نقل الى مكان آخر ربما يكون أكثر انسانية حسب معلومات واردة الينا
يهدف الملف تقصي الحقيقة وتقديمها للضمير العالمي ونؤكد بأن المعلومات التي ترد داخله مستقاة ومثبتة في محاضر التحقيق الليبية وان كان لنا ملاحظات عدة على مكانها سيكون في تقرير آخر
أنه من نافل القول سيكون عرضنا بمثابة صاعقة كهربائية تربك مخيلة الأجهزة الأمنية التي تعمدت تزوير الملف وتحويره عن سياقه الجنائي غير المتعمد بعد أن تم صياغةالسيناريو الأسود واقتياد المتهمين الى غرف تعذيب وحشية وقدأثبتنا في تقارير سابقة كما في هذا المستند تعرض المتهمين من الاول الى السادسة الى اكراه مادي ومعنوي وتعذيب جسدي تم تصديقه عن طريق تقرير الطبيب الشرعي بتاريخ 13/7/2002 التقرير رقم 3860/2002 الخاص بالمتهم الاول اشرف التقرير رقم 3861/2002 الخاص بالمتهمة الثانية كرستينا التقرير رقم 3862/2002 الخاص بالمتهمة الثالثة ناسيا التقرير رقم 3863/2002 الخاص بالمتهمة الرابعة فالنتينا التقرير رقم 3864/2002 الخاص بالمتهمة الخامسة فاليا التقرير رقم 3865/2002 الخاص بالمتهمة السادسة سنجانكا
هذا وقد تضمنت وسائل التعذيب التي ذكروها: الاستخدام واسع النطاق للصدمات الكهربائية؛ والتعليق بواسطة الذراعين من مكان مرتفع؛ وعصب العينين والتهديد بالسماح للكلاب التي تنبح بمهاجمتهم؛ والضرب بشكل عشوائي بغية انتزاع الأقوال من المتهمين في قضية روج لها النظام بأنها قضية تورط ما يسمى بالموساد الاسرائيلي والمخابرات الامريكية عن طريق طاقم بلغاري وطالب فلسطيني كان يتم مرحلة الامتياز في ذلك المستشفى المنكوب حقيقة الامر ان القضية من اختلاق وتدبير المخابرات الليبية عام 1999 على يد 24 ضابط عسكري يمثلون أحد أجهزة الدولة الليبية من عناصر البحث الجنائي وغيره حيث تم اعتقال الطالب الفلسطيني أشرف أحمد جمعة الحجوج الذي قليلا ما يذكر اسمه في عناوين الاخبار الخاصة بهذه القضية يوم 29/1/1999 من قبل ضباط البحث الجنائي وتم اخضاعه لبرنامج من التعذيب المادي والمعنوي واللاخلاقي لفترة تجاوزت العشرة اشهر خلال مرحلة التحقيقات العقيمة التي جرت على يد تلك المجموعة الظالمة والتي تفتقد إلى القيم والاخلاق والامانة لكي يكتمل ذلك السيناريو القذر والذي صنع في مخيلاتهم المريضة مستفيدين من مراكزهم ورتبهم كغطاء لهم وايضا لضعف الوضع السياسي الفلسطيني تجاه رعاياه اضافة الى عدم تحرك السفير الفلسطيني الاسبق ( على مصطفى ) . أماالسلطة الفلسطينية على مايبدو أكتفت بما قاله السفير الفلسطيني الاسبق على مصطفى قبل ترحيله الى مصر على خلفية لصوصية , وسرقة الأموال التي كانت تصرف للعائلات الفلسطينية حيث تم اكتشاف عدد من المستندات المخبأة في السفارة الفلسطينة وفي مكتبه شخصيا تبين من خلالها حضرة السفير الاسبق على مصطفى قام بمخاطبة الرئيس عرفات مبلغا اياه انه قام بزيارة اشرف وقد اعترف امامه انه عميل للموساد وورد في الرسالة -رغم ذلك الا انني قمت بتوكيل محامين للدفاع عن اشرف كذلك اقوم بصرف دعم مادي لعائلته كل شهر الامر الذي يتطلب مني ميزانية غير قادر على توفيرها الامر الذي يجعلني اطلب من سيادتكم الدعم وتوفير المبالغ المادية لذلك
و قد أعلن الرئيس الليبي رسميا ان هذه القضية سياسية وانها ستكون مثل قضية لوكربي وانه تم اكتشاف عملاء للموساد والسي اي ايه بعدها باشهر بدات ليبيا ترشح نفسها لرئاسة لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة حينها وقعت ليبيا بنظامها وباجهزتها التنفيذية في مأزق حقيقي امام العالم فكيف تريد تولي مقعد حقوق الانسان وكيف يتم تقديم متهمين في قضية جنائية الى محكمة الشعب فكن لازما وجود حل دبلوماسي يرضي كافة الاطراف ويذكر أن عائلة الطبيب اشرف الحجوج هددت بالانتحار الجماعي اذا تم تنفيذ الاعدام بحق ابنهم على خلفية مازالت تثير جدل الأوساط العالمية,حقن 426 طفلا بفيروس نقص المناعة المكتسب أثناء عملهم في مستشفى الفاتح للأطفال في بنغازي يأتي قرار الحكم بالاعتماد على أقوال منتزعة بعد أن تعرض المتهمون وهم خمسة مهنيين طبيين بلغار _ كريستيانا مالينوفا فالتشيفا وناسيا ستويشيفا نينوفا وفالنتينا مانولوفا سيروبولو وفاليا جورجييفا تشرفنياشكا وسنيجانكا إيفانوفا ديميتروفا – وطبيب فلسطيني _ أشرف أحمد جمعة الحجوج . وذلك ليقينهم الأكيد من التحايل ولاستهتار والتشويه والتلفيق الذي مني فيه ملف الأيدز والحال اننا اليوم أمام مساجلة ميدانية مع كل الذين تعمدوا بالتطاول اللانساني بحق هذا الملف ، يأتي قولنا استنادا على وثائق مصدقة تجاوزت في عددها 193وثيقة اضافة الى تسجيلات صوتية وأخرى مصورة بواسطة الخلوي فضلا عن قرائن مصدرها الهيئات المدنية التي المتعاونة في هذاالملف في أكثر من بلد في أوربا وأمريكا وقد قمنا بمعاينة الوثائق المتوفرة لدينا على مدى أكثر من شهرين ونصف بمشاركة فريق متخصص يعمل بصورة منتظمة بين بلجيكا وفرنسا وأمريكا وألمانيا يضم خبراء ومحامين وأطباء وباحثين في قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان الى جانب ورشة عمل متطوعة تتابع الملف بصفة مراقبين محلفين داخل ليبيا وقد تمكنوا من مراجعة أصول التقارير ومحاضر التحقيق ومقارنتها مع الصور المصدقة التي بحوزتنا
هذا وقد اقترح وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم علي بلغاريا التفاوض مع عائلات الضحايا بهدف التوصل الي تسوية . وردت نائبة وزير الخارجية البلغاري غيرغانا غرانتشاروف علي التلفزيون البلغاري ان لهذه المأساة بعدا انسانيا. نتصرف باحترام ووعي ونود مساعدة (الضحايا الليبيون). لكن في هذه المرحلة، ذلك لا يشمل التفاوض مع العائلات . واضافت نحن في مرحلة لم نصل فيها بعد الي حكم نهائي. الدفاع ينفي قطعا انه مذنب وتوجد دلائل لتبرئة مواطنينا . من جهتنا أجرينا اتصالات حثيثة حول دقة ما ورد خصوصا مايتعلق بكلمة مواطنينا وقد أكدت لناالخارجية البلغاريةان ذلك استجابة لرغبة الطبيب الفلسطيني أشرف الحجوج بحصوله على الجنسية البلغارية فكان تصريح وزير الخارجية البلغاري غيرغانا غرانتشاروف واعتبار أشرف مواطنا بلغاريا متهما في ذات القضية
بذلك نكون قد استوفينا الشروط لمحاججة القضاء الليبي الذي اعتمد على اعترافات منتزعة من المتهمين و يجب التأكيد على ان مابني على باطل فهو باطل وان اقرار محكمة استئناف بنغازي ببطلان الاجراءات المتبعة امام مامور الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات لدليل على بطلان الاجراءات الاخرى التي استمرت امام النيابة العامة وامام مكتب الادعاء الشعبي خصوصا وان المتهمين كان يتم جلبهم للتحقيق معصوبوا الاعين غير مدركين لما يحدث معهم وغير عالمين لهيئة التحقيق التي تقوم بالتحقيق معهم نظرا لوجود نفس عناصر البحث الجنائي اثناء مراحل التحقيق امام النيابة العامة والادعاء الشعبي بل وحتى امام محكمة الشعب.
أشرف الحجوج اقر المتهم الاول أشرف الحجوج اثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة في محضر التحقيق الذي اعيد فتحه بتاريخ 16:6:2002 بمقر نيابة جنوب طرابلس الكلية عند سؤاله من قبل المحامي العام حسين عمر اشتيوي الذي ساله (ما هو الغرض الذي كان يسعى اليه كل اولئك الاشخاص الذين ذكرتهم من خلال الاكراه الذي مورس ضدك ؟) فاجابه المتهم الاول (لقد كان الغرض الوحيد من ذلك هو الزج بي في قضية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد واعتباري الفاعل في قضية اطفال مستشفى بنغازي الذين اصيبوا بفيروس العوز المناعي الايدز وهذا ما وافقتهم فيه عضو مكتب الادعاء الشعبي الذي كان ما يبدوا متواطء مع رجال البحث الجنائي والذي حدث انه في اثناء التحقيق معهي وعندما انكرت ما نسب الي قام برفع السماعة وقال بالحرف الواحد – لماذا احضرتموه مادام ليس واتي تعالوا خذوا هذا الكلب من امام وجهي -)
كذلك ما جاء في اقواله في نفس المحضر الذي فتح بتاريخ 10:7:2002 عندما ساله النائب العام (ذكرت ان اعترافاتك امام سلطة الاستدلال قد جاءت وليدة الاكراه بمختلف انواعه المادي والمعنوي وصور التعذيب المختلفة التي تعرضت لها على مدى الشهور التي استمر فيها التحقيق الا انك بالاضافة الى ذلك اعترفت امام امام عضو النيابة العامة بمكتب النائب العام فما قولك في ذلك).
فاجاب المتهم الاول أشرف الحجوج(لقد تعرضت للضرب في مبنى النيابة العامة فتعذيبي لم يتوقف منذ اعتقالي الى تاريخ 17:4:2002 حيث تم نقلي من قسم الاثر وخلال هذه الفترة لم اكن امن على حياتي لحظة واحدة لحضور رجال البحث الجنائي باستمرار لقسم الاثر وممارسة الضغط علي بالاضافة الى اخذي الى الادارة العامة البحث الجنائي وكذلك الى شارع النصر واخذي لمكتب العميد حرب دربال لتعذيبي هناك بناء على مكالمة من عضو الادعاء الشعبي وقد اكدت ذلك فيما سبق عندما قال لهم خذوه من امامي واعيدوه للبلاء الذي كان فيه وكانت هذه المكالمات تجرى امامي(
كرستينا ذكرت المتهمة الثانية (كرستينا) امام النائب العام ومحقق الادعاء الشعبـي (اني قلت ذلك فعلا وكنت مرغمة.. وما قلته كان تحت تأثير الاكراه... وعادل وجون شخصان غير حقيقيان... وما كتبته كان تحت تاثير الضغط والاكراه... وذكرت انا لم اشارك في هذه الاعمال واعترافاتي في المشاركة في هذا الفعل كانت تحت تاثير الاكراه وقلت ما قلت بقصد التخلص من ذلك).
ورغم ان المتهمة الثانية ذكرت انها تعرضت للاكراه المادي والمعنوي امام النائب العام عند التحقيق معها الا النائب العام لم يحقق في هذا الدفع الجوهري بالرغم من مرور 4 اشهر على حبسها بالشرطة وما كان منه الا ان اثبت في محضره (لم نشاهد بها اثار تدل على صدق ادعائها) فكيف تسنى له ذلك بدون الكشف عليها ؟ وهل يجوز له ان يجري كشفا طبيا على جسدها من الداخل ليتبين ويتحقق من صحة هذا الدفع ؟
اثناء التحقيق معها بمكتب الادعاء الشعبي انكرت ما اسند اليها من تهم وذكرت ان الذي اكرهها هم وحدة التحقيق التي قامت بالتحقيق معها ورغم ذلك قام عضو الادعاء المحقق يارهابها وباتهامها بقوله لها (ان تراجعك دليل على انك تريدين انكار الحقيقة وتضليل العدالة) وهذا يثبت كيفية تم التحقيق بالتهديد المبطن امام مكتب الادعاء الشعبي.
كذلك جاء في اجابة المتهمة الثانية كرستينا امام الاستاذ رئيس النيابة العامة بتاريخ 27:6:2002 عندما سئلت (انك ذكرت في سابق الاقوال التي ادليت بها بانك اعترفت امام مامور البحث الجنائي تحت سياط التعذيب والاكراه ولكن ما سبب اعترافك بارتكابك للواقعة امام عضو النيابة بمكتب النائب العام ؟) فاجابت (اولا لم اكن اعرف بانني قد احلت الى النيابة العامة للتحقيق معي لانني انقل معصوبة العينين من مكان الى اخر وبمعرفة نفس الاشخاص الذين كانوا يمارسون الضغط المادي والمعنوي علي بقسم المباحث ولم يذكروا لي يوما بانني سانقل الى النيابة العامة للتحقيق بل انهم كانوا في كل مرة يحضرونني فيها للنيابة او مكان اخر يتوقفون بي عند مكتب العميد حرب فيهددونني ويحذرونني من مغبة تغيير اقوالي ويخبرونني بضرورة الاعتراف بنفس الاقوال التي فرضت علي في البحث الجنائي كما ان عضو النيابة العامة لم يعرفني بنفسه ولا هويته خاصة ان كل مكان يحقق معنا كان يرتدي ملابس مدنية كما اني كنت انقل بدون وجود شرطية امن معي ومن اين لي ان اعرف ان الذي يحقق معي هو عضو النيابة العامة كما ان التحقيقات التي اجريت معنا كانت دائما تحت نظر تقييم البحث الجنائي حيث كان يتم اعتقالنا بالبحث الجنائي وكان عناصر البحث يهددوننا ويمارسون معنا صنوف التعذيب لكي يجبروننا على الاعتراف ولم يكن بامكاني الا ذكر ما املاه علي عناصر البحث الجنائي وكان التحقيق يجري بمعرفة مجموعة من المحققين وكانوا يتبادلون علي بشكل مستمر اكثر من واحد كل يوم ويهددونني بمسدس ويطلبون مني الاعتراف كما هددوني بالحقن بمرض الايدز ولم يتركوا نوعا من انواع الارهاب والضغط النفسي الا مارسوه ضدي(!
ناسيا نفت المتهمةالثالثة: ناسيا,التهم المنسوبة اليها فقد ذكرت في الصفحة رقم 742-760 بمحضر ضبط الواقعة (انها لاتعرف كرستينا وان ما ذكره اشرف انها مشتركة في عملية منظمة ومدبرة هدفها حقن الاطفال انه كذب كما انها لا تعرف سينجانكا ولا فاليا وذكرت انها لا تعرف سبب الادعاء كما انها لا تربطها بهم اي علاقة).
فالنتينا وعند سؤال المتهمة الرابعة فالنتينا امام مكتب النائب العام من قبل وكيل النيابة العامة قالـت (انها لم تساهم في الجريمة موضوع التحقيق ولم ترتكب ما نسب اليها من جرائم واكتفت بالقول بانها تعرف المتهمات (سنجانكا وفاليا وناسيا) ولاتعرف المتهم الاول ولا المتهمة الثانية وانها لاتعرف اللغة العربية ولا اللغة الانكليزية)
فاليا وعند سؤال المتهمة الخامسة فاليا من وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام قالـت (بانها بدات العمل بالمستشفى في اوائل شهر فبراير 1998 وانها لاتعرف المتهم الاول ولا السابع وقد تعرفت على الاخريات بمناسبة عملها معهن ونفت ان تكون قد ساهمت مع الاول والثانية والثالثة في اية جريمة وبمواجهتها باقوال المتهم الاول والثالثة نفت كل صلة لها بالجريمة)
سنجانكا وعند سؤال المتهمة السادسة سنجانكا من وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام عن التهمة المسندة اليها نفت ذلك واكدت على انها لاتعرف المتهم الاول على الاطلاق وبمواجهتها بتفاصيل اعترافات المتهم الاول والمتهمة الثالثة امام النيابة العامة نفت كل صلة لها بالجريمة).
ما يستدعي الأمر اطلاق سراح المتهمين لكونهم ضحايا التسيب ولعدم شرعية المحاكمة لأن الأقوال بنيت على باطل والمعالجة تقتضي حضور هيئات مدنية ومراقبين دوليين لان بعض القضاة كانوا تابعين لبعض مصالح أمنية
تعليقا على اسباب محكمة استئناف بنغازي قضية حقن اطفال ليبيا بالايدز تخلو من الجوانب القانونية الحقيقية
لقد اتهمت النيابة العامة المتهمين من الاول الى السادسة انهم تسببوا في وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة وذلك بان قاموا بحقن 393 طفلا من الاطفال نزلاء مستشفى الفاتح لطب وجراحة الاطفال بفيروس العوز المناعي المكتسب انتقل الى 19 ام، وذلك طبقا للقيد والوصف الوارد بقرار الاتهام واستندت في اثبات الاتهام الى اعترافات المتهمين وكذلك الى شهادة الشهود التي اوردتها بمذكرتها المرفقة بملف الدعوى والى ما اسمته قرائن تدل على ارتكاب الفعل كما ذهبت الى القول بان هذه الاعترافات تاكدت بما اثبته العلم والعلماء الذين تعاملوا مع الاطفال المصابين وذكروا بان اصابة هؤلاء الاطفال بفيروس الايدز حدثت بفعل فاعل وبانه يستحيل القول بان انتقال الفيروس كان عن طريق التلوث والعدوى كما تاكد من خلال ما وصل اليه اهل الخبرة والدراية طبقا لتقاريرهم المرفقة بالاوراق واقوالهم المدونة في محاضر التحقيق
ولما كان مجموع ما استندت عليه سلطة الاتهام وما استندت عليه محكمة استئناف بنغازي في اسبابها عند اصدار حكمها بالاعدام رميا بالرصاص في حق المتهمين من الاول الى السادسة لا يستند الى اساس سليم من الواقع والقانون وذلك على النحو الاتي
اولا // من الناحية الاجرائية :
أ/ بطلان جميع الاعترافات المسندة للمتهمين
وذلك لان تلك الاعترافات كانت وليدة اكراه مادي ومعنوي مورس عليهم من قبل اعضاء التحقيق ووليدة اجراءات باطلة
وحيث ان المحكمة العليا قد اقرت في العديد من احكامها ان الاعتراف الذي يعول عليه يجب ان يكون اختياريا ولا يعتبر كذلك اذ حصل تحت تاثير التهديد او الخوف الناشئين من امر غير مشروع ولو كان صادقا كائنا ما كان قدره
حيث ان سلطات الضبط سعت جاهدة خلال فترة تحقيقاتها في القضية وبكل وسائل الاكراه المادي والمعنوي للحصول على الاعتراف اعتقادا انه دليل قاطع للادانة
حيث استمر التعذيب على المتهم الاول الفلسطيني وعلى المتهمات من الثانية الى السادسة البلغاريات ليلا ونهارا وباشكال واساليب يندى لها الجبين وتقشعر منها الابدان وتنعدم معها الارادة انعداما كاملا
ولشدة وهول التعذيب الذي تعرض له المتهمين نتج عن ذلك اقرارهم باعتراف باطل قانونا بانهم من ارتكبوا هذه الجريمة سعيا وراء ايقاف التعذيب عن اجسادهم خصوصا لو كان المعذب ساديا لا يرحم !
وفي واقعة الحال نجد ان جميع الاجراءات التي اتبعت ضد المتهمين من الاول الى السادسة في هذه القضية كانت باطلة بطلانا مطلقا ابتداء من مرحلة الاستدلال مرورا بالنيابة العامة والادعاء الشعبي الى ان تهيأت الدعوى امام القضاء وعلى النحو الاتي :
* حيث تم اعتقال المتهم الاول بتاريخ 29/1/99 وقد تم اعتقال المتهمات البلغاريات بتاريخ 5/2/99 وحتى الان وهم لايزالوا قيد اعتقالا باطلا ولو وصفنا هذا الاعتقال بالقبض لاعطيناه ولو جزء من مشروعية الاجراء الا ان ما تم لا يمت للمشروعية بصلة
فمتى تم القبض على المتهم من قبل مامور الضبط القضائي دون رجوعه لجهة التحقيق يقع باطلا ويترتب على بطلانه بطلان كل اجراء بني عليه وبطلان كل دليل مستمد منه ويبطل معه اعتراف المتهم الذي يقع تحت تاثير القبض بل وتبطل معه اي ادلة قد يسفر عنها القبض لو افترضنا جدلا وجود ادلة ( يراجع في ذلك ق. الاجراءات الجنائية للاستاذ د. عمر السيد رمضان – طبعة سنة 1986 – صفحة 242 )
وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا الموقرة في العديد من مبادئها - فقد جاء في الطعن الجنائي رقم 282/25 ق جلسة 17/1/1990 المنشور في مجلة المحكمة العليا العددان 2-3 السنة 26 انه ( ان الدفع ببطلان القبض على المتهم وما يكون قد اسفر عنه هو دفع جوهري يترتب على قبوله ابطال اجراء القبض وانهيار الدليل المستمد منه والقاعدة هي انه اذا اسفر القبض الباطل على دليل من الادلة ودفع صاحب الشان ببطلان هذا الاجراء كان الدفع جوهريا طالما استمدت هذه المحكمة عنصرا من العناصر التي عولت عليها في قضائها )
- كذلك ما جاء في الطعن الجنائي رقم 199/30 ق المنشور في مجلة المحكمة العليا العددان 3-4 السنة 22 جلسة عام 1986 صفحة رقم 231 من ( ان الدفع ببطلان القبض على المتهم وما يكون قد اسفر عنه هو دفع جوهري اذ يترتب على قبوله ابطال اجراء القبض وانهيار الدليل المستمد منه والقاعدة هي انه اذا اسفر القبض الباطل عن دليل كان هذا الدفع جوهريا طالما استمدت المحكمة من هذا الدليل عنصرا من العناصر التي عدلت عليها في قضائها وكذلك الدفع ببطلان تفتيش المتهم وتفتيش منزله )
- كذلك ما جاء في الطعن الجنائي رقم 507/29 ق من ( ان الدفع ببطلان القبض على المتهم وما يكون قد اسفر عنه هو دفع جوهري اذ يترتب على قبوله ابطال اجراء القبض وانهيار الدليل المستمد منه والقاعدة هي انه اذا اسفر القبض الباطل عن دليل من الادلة ودفع صاحب الشان ببطلان هذا الاجراء كان الدفع جوهريا طالما استمدت المحكمة من هذا الدليل عنصرا من العناصر التي عولت عليها في قضائها وكذلك الدفع ببطلان اعتراف المتهم كونه نتيجة اكراه او تهديد )
ب- كذلك بطلان تمديد الحبس الصادر من محكمة طرابلس الابتدائية بتاريخ 20/5/99 45 يوما لعدم اختصاص المحكمة باجرائه .
ج- ولقد اقر مكتب الادعاء الشعبي نفسه ببطلان القبض بالمحضر الذي فتح بتاريخ 15/6/99 عندما سئل عضو مكتب الادعاء الشعبي المتهم الاول ( منذ متى وانت محبوس على ذمة القضية ) فاجاب المتهم الاول ( انا محبوس منذ 29/1/99 وحتى هذا التاريخ ) عندها جاء قرار مكتب الادعاء الشعبي )( انه قد قررنا الافراج عنه فترة حبسه السابقة في مواجهته واخطرناه بذلك وان التحقيق معه وهو في حالة افراج ) فهذا الاجراء الذي قام به مكتب الادعاء الشعبي اجراء باطل ولا يصحح الاجراء الذي اقر هو بنفسه ببطلانه بل ان هذا الاجراء هو حجة على مكتب الادعاء الشعبي لانه استمر في اجراء باطل بل وتحايل على القانون بتصحيح اجراء سابق باطل باجراء لاحق باطل ايضا .
د- مخالفة احكام المادة 105 من قانون الاجراءات الجنائية :
حيث نصت المادة على انه ( عند حضور المتهم لاول مرة في التحقيق يجب على المحقق ان يثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة اليه ويثبت اقواله بالمحضر )
ولما كان الاستجواب كاجراء من اجراءات التحقيق يقوم المحقق بمقتضاه بمناقشة المتهم في التهمة الموجهة اليه على وجه مفصل وفي الادلة
القائمة في الدعوى اثباتا ونفيا فيجب ان يتضمن الاستجواب (1) تحديد الوقائع المنسوبة اليه تحديدا صريحا وتحديد وصفها القانوني ان امكن ذلك
(2) مواجهة المتهم بالادلة المثبتة للاتهام ومناقشته تفصيليا فيها
(3) دعوة المتهم الى ابداء دفاعه والاتيان بالادلة المثبتة لبراءته
وحيث ان هذه الضمانة الجوهرية التي منحها القانون للمتهم انما قصد بها اعلاء كلمة القانون وتحقيق العدالة على الوجه الذي يتفق مع جلالتها وقدسية احكامها قد اهدرها المحقق فنجده قد وجه الاسئلة للمتهمين عن معلومات شخصية عنهم وعن اصدقائهم وعن وضع المستشفى وعن حالات الاصابة وكانهم شهودا دون أحطاتهم علما بالتهمة الموجهة لهم وعند انتهاء التحقيق باكمله يوجه اليهم الاتهام ويصدر قراره العجيب ( قد قررنا القبض على المتهمين وحبسهم على ذمة القضية واعادتهم الى ما كانوا عليه ) يراجع في ذلك اعتراف المتهم د. سامي الملا – ص 39
ولما كان احاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة اليه من القواعد المتعلقة بمصلحة جوهرية للمتهم فان عدم مراعاتها ومخالفتها يترتب عليها بطلان الاعتراف استنادا الى نص المادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية والتي نصت على ( يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقة باي اجراء جوهري ) استجواب المتهم – المستشار عدلي خليل ط 1989 ص 20-21
هـ - مخالفة نص المادة 4 من القانون رقم 74/1975 بشأن السجون والتي نصت على ( انه لا يجوز تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في غير السجون – ويودع المحبوسين احتياطيا في السجون المحلية ويحظر ايداع المحبوسين احتياطيا الا في هذه السجون ما لم تر النيابة العامة لمصلحة التحقيق او في المناطق النائية – حجز هؤلاء المحبوسين في اماكن اخرى تعد لذلك وتلحق بمراكز الشرطة المختصة وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدة الحجز في هذه الاماكن عن خمسة عشر يوما )
فكيف وقد جاوزت مدة حبس المتهمين ( 420) يوما ! وقد تم ايداعهم طيلة هذه المدة وما بعدها حتى بعد ايحالتهم الى محكمة الشعب بمركز الاثر للكلاب البوليسية وبقسم البحث الجنائي بشارع النصر حبسا انفراديا في زنزانات انفرادية الى حين قرر الادعاء احالتهم الى سجن الجديدة بتاريخ 17/4/ 2000 اي بعد اربعة عشر شهرا من تاريخ القبض وبالتالي فان هذه الاقوال جميعها سواء بمحضر ضبط الواقعة او امام النيابة العامة وبمكتب النائب العام او لدى الادعاء الشعبي جاءت وليدة اجراءات باطلة ومرتبطة بها ارتباط السبب بالمسبب وذلك لعدم مراعاة الضوابط والقيم التي نص عليها قانون الاجراءات الجنائية وقانون تعزيز الحريات الذي نص في مادته الثانية على انه ( يحظر اخضاع المتهم لاي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي او معاملته بصورة قاسية او مهينة او ماسة بالكرامة الانسانية ) كذلك تم مخالفة ما جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها الجماهيرية مع الامم المتحدة في نوفمبر 1994 والتي اكدت فيها الجماهيرية انها ( تضمن للشخص المحتجز عدم استعمال اي من اساليب الاكراه او التعذيب عليه وتضمن له اختيار طبيب لفحصه )
و – بطلان اجراءات تفتيش شقة المتهمة الثانية ( كرستينا ) وما اسفر عنه من ضبط القنينات لمخالفته نص المادة (40/أ/ج) من قانون الاجراءات الجنائية التي نصت على ( يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه كلما امكن ذلك ويجب ان يكون بحضور شاهدين ويثبت ذلك في المحضر ) وحيث ان التفتيش الذي قام به مامور الضبط لم يراعي ما نص عليه القانون فان هذا الاجراء يكون باطلا ولا يعتد قانونا بما اسفر عنه
والثابت في الصفحة 792 من محاضر الشرطة ان اذن التفتيش صدر في 14/4/99 من الاستاذ وكيل النيابة العامة وذكر بانه تم العثور على 6 زجاجات بها سوائل يشتبه في كون ثلاث منها بها خمر وعدد 5 زجاجات بلازما بروتين فارغة يوجد بها كميات قليلة من سائل لونه اخضر احدى مشتقات الدم داخل دولاب حقير تحت حوض الغسيل بالمطبخ وبالصفحة 797 اعيد فتح المحضر بتاريخ 11/3/99 وجاء فيه ( حضر امامنا د/ بشير العلاقي ذكر ان اثنين من الزجاجات بها فيروس الايدز بكميات كبيرة ) ! فكيف ياتي التقرير ونتيجته بتاريخ 11/3/99 في حين ان التفتيش الذي قيل به تم في 14/4/99
اي ان نتيجة التحليل جاءت قبل اكثر من شهر من تاريخ القول بحصول التفتيش هذا اضافة الى ما اعترف به احد اعضاء التحقيق ويدعى ( د/ عبد المجيد الشول ) الذي اعترف امام نائب جهاز الامن الداخلي من انه سافر رفقة جمعة المشري (والمتهم الاول اشرف الحجوج ) وعناصر اخرى في يوم 16/2/99 مساء وكان بغرض تفتيش شقة المتهمة الثانية ( كرستينا ) ثم عاد الى طرابلس يوم 18/2/99 ويوم 20/2/99 حضر مع د/ بشير العلاقي لسحب العينات وبلغ يوم 24 او 25 /2/99 بان النتائج كانت موجبة في اثنين من الزجاجات فحضر الى مكتب البحث الجنائي بناء على تعليمات من حرب دربال لجمعة المشري فذهب مع جمعة المشري عن طريق الاسعاف الطائر الى بنغازي ودخلوا منزل المتهمة الثانية ( كرستينا ) وفي اليوم التالي حضر الى مكتب البحث الجنائي ووجد شخص يدعى عيسى هو فني المعمل وكذلك د/ بشير العلاقي وقد سحبوا العينات من الزجاجات وبعدها بحوالي 3 او 4 ايام طلب حرب دربال من عبد المجيد الشول ان يسافر الى بنغازي رفقة اعضاء اخرين من البحث الجنائي وكانت الزجاجات مع جمعة المشري وطلب منهم ان يقوموا بارجاع الزجاجات الى مكانها في شقة كرستينا وتم ذلك فعلا
ثم في اليوم الذي بعده قاموا بتبليغ النيابة العامة واحضروا وكيل النيابة وكذلك العميد يوسف واخرين وذهب عبد المجيد الشول معهم لتفتيش شقة كرستينا ففوجئ عبد المجيد الشول بوجود مجموعة تقوم بقص الباب ثم طلب منهم تفتيش المنزل من جديد
كذلك افاد المدعو عبد المجيد الشول في اعترافه انه طلب العميد حرب دربال من د/ بشير العلاقي تغيير تاريخ السحب من الزجاجات ويعتقد انه تم التحليل يوم15/2/99 بينما تقرير التحليل يقول ان السحب تم يوم 20/2/99
اضافة الى ذلك فان النيابة العامة قد وقعت في تناقض غريب حيث دهبت في مرافعاتها ومذكراتها الى ان التحقيقات اثبتت بان المتهم السابع هو من كان يقوم باحضار زجاجات البلازما لزوجته المتهمة الثانية وتم التاكد من ان 5 زجاجات بلازما احضرها اليها وهي التي تم ضبطها بشقتها والتي تحتوي 2 منها على الفيروس في حين ذهبت النيابة العامة في مرة اخرى للقول بان التحقيق اثبت ارتكاب المتهمة الثانية جميع الجرائم المسندة اليها حيث اعترفت هي بنفسها في محضر الضبط انها جندت من قبل شخص يدعى جون وبانها استلمت منه النقود وزجاجات البلازما المحتوية على فيروس الايدز الامر الذي يدل بشكل قاطع على عدم استناد الاتهام على اسس واقعية وادلة ثابتة مستقرة وهذا ما اثبته التحقيق الذي قام به نائب رئيس جهاز الامن الداخلي والتي جاء فيها بان الزجاجات التي وجدت بشقة كرستينا والمثبت ان زوجها الدكتور ازرافكو هو من احضرها من شركته ( دونج اه الكورية ) فارغة وذلك بشهادة دكتور سوري الجنسية يشتغل في نفس الشركة اعترف انه سلمها للدكتور البلغاري ازرافكوا فارغة .
وباعتراف احد ضباط التحقيق قال ان مثل هذه الزجاجات الفارغة راى منها مئات مرمية في مقر شركة دونج اه .
كما ذكر د/ عبد المجيد الشول احد اعضاء التحقيق في التحقيق الذي اجرى معه واقراره الكتابي ( بان رئيس اللجنة طلب مني متابعة كيف وصلت احدى زجاجات البلازما من طرابلس الى بنغازي فذهبت على مدى يومين او ثلاثة حتى عرفت بان البلازما تباع من قبل شخص يدعى محمد الجالي بمستشفى طرابلس المركزي فبلغت رئيس اللجنة بذلك وثم احضاره واثبات شاهدته )!
وهذا الاعتراف الخطير يظهر بشكل واضح ان الاتهام المسند للمتهمين يضحى على غير اساس من الواقع والقانون نتيجة التردي الذي وقعت فيه سلطة الضبط في امكانية العبث بالاوراق والمستندات والتقارير وامكانية تزوير الاوراق بل والقدرة على خلق جريمة لا وجود لها وحبك خيوط مؤامرة للمساس بامن الدولة ثم اتخاذ النيابة العامة ستار لتظهر به صحة التفتيش وانتهاك حرمة المنازل خرقا للقانون .
ي- بطلان القول بالعثور على قطعة ملابس داخلية تخص المتهمة الثانية كرستينا تم ضبطها في منزل عائلة المتهم الاول ( اشرف ) وتعرف كلب الاثر عليها قولا عار من الصحة نظرا لانه لم يتم تفتيش منزل عائلة المتهم الاول في مدينة ترهونة ولم يتم ضبط قطعة الملابس الداخلية .
كذلك ان القول بتعرف كلب الاثر على ملابس داخلية نسبت الى المتهمة الثانية كرستينا امر هين وسهل تفسيره حيث ان هذه القطعة عرضت على المتهمة الثانية فالتقطتها ولمستها بيدها فعلقت بها رائحتها من الملامسة وبذلك امكن لكلب الاثر التعرف عليها ذلك انه من الناحية العلمية ان بقاء الملابس في حوزة المتهم فترة مدة طويلة واحتفاظه بها وملامستها كفيل بان يفقد الاثر خصائص التعرف وانه من المعلوم ان الكلب يتاثر مهما تبلغ دقة حاسة الشم لديه ببعض العوامل كالجوع والتعب وهي عوامل لايمكن مراقبتها وان نتيجة التعرف تختلف باختلاف ظروف الزمان والمكان وكان من الاجدى ان يتعرف الكلب على المتهم الاول الذي احتفظ بالقطعة كما قيل
الامر الذي يتعين معه استبعاد هذه القرينة * ان استناد محكمة استئناف بنغازي في حكمها الصادر بتاريخ 6/5/2004 الى اعتراف المتهمين الاول والثانية والثالثة على انفسهم وعلى الاخرين لا يمكن التعويل عليه نظرا لان هذه الاعترافات جاءت وليدة اكراه مادي ومعنوي مورس عليهم فضلا عن انه مخالف للواقع والحقيقة
وكان من المقرر انه ( لا يصح تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالف للواقع وللحقيقة – المبادئ القانونية لمحكمة النقض المصرية ج1ص70 – احمد سمير ابو شادي )
وقد اوضح المتهمون ذلك واكدوه امام عدالة المحكمة عند استجوابهم بجلسة المحاكمة سواء امام محكمة الشعب او امام غرفة الاتهام او امام محكمة استئناف بنغازي الامر الذي يتعين معه طرح هذه الاقوال وعدم التعويل عليها في الاثبات
لان المتهم يجب ان يدلي باعترافه وهو في كامل ارادته بان تكون ارادته حرة واعية طليقة بعيدة عن كل ضغط من الضغوط التي تعيبها او تأثر عليها فاي تاثير يقع على المتهم سواء كان عنفا او تهديدا او وعيدا يعيب ارادته ويفسد معه اعترافه بل ويجب ان يكون الاعتراف الصادر عن المتهم وليد اجراء صحيح فالاعتراف الذي يجي وليد اجراء باطل يعتبر باطلا هو الاخر ولا يجوز الاستناد عليه
فالاعتراف الذي يجيء وليد قبض باطل او تفتيش باطل يعتبر باطلا ولايصح للمحكمة الاعتماد عليه كدليل في الدعوى والحكم الذي يبنى على ذلك يعتبر باطلا بطلانا مطلقا حتى لو وردت معه ادلة اخرى صحيحة ( يراجع في ذلك – الدفوع الجنائية – د. عبد الحميد الشوري – ص 208 ) ( كذلك شرح الاجراءات الجنائية في التشريع الليبي – د. مامون سلامة – ص 176 وما بعدها )
* ** ولقد اقرت محكمة استئناف بنغازي في اسباب حكمها الصادر على المتهمين بتاريخ 6/5/2004 ببطلان الاجراءت التي اتبعت مع المتهمين وبطلان اعترافاتهم امام محضر جمع الاستدلال
حيث قالت ( وكانت هذه المحكمة ترى ان ما اتاه مامور الضبط القضائي من تصرف اقله ايقافهم رهن الاعتقال اكثر من المدة المقررة قانونا هو اجراء باطل قولا واحدا لا اختلاف فيه وتقدر هذه المحكمة انها تضرب صفحا عما جاء من اقوال صدرت عن المتهمين بالاستدلال ) .
وهنا يجب التأكيد على ان مابني على باطل فهو باطل وان اقرار محكمة استئناف بنغازي ببطلان الاجراءات المتبعة امام مامور الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات لدليل على بطلان الاجراءات الاخرى التي استمرت امام النيابة العامة وامام مكتب الادعاء الشعبي خصوصا وان المتهمين كان يتم جلبهم للتحقيق معصوبي الاعين غير مدركين لما يحدث معهم وغير عالمين لهيئة التحقيق التي تقوم بالتحقيق معهم نظرا لوجود نفس عناصر البحث الجنائي اثناء مراحل التحقيق امام النيابة العامة والادعاء الشعبي بل وحتى امام محكمة الشعب .
1// فلقد اقر المتهم الاول ( اشرف ) اثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة في محضر التحقيق الذي اعيد فتحه بتاريخ 16/6/2002 بمقر نيابة جنوب طرابلس الكلية عند سؤاله من قبل المحامي العام حسين عمر اشتيوي الذي ساله ( ما هو الغرض الذي كان يسعى اليه كل اولئك الاشخاص الذين ذكرتهم من خلال الاكراه الذي مورس ضدك ؟ ) فاجابه المتهم الاول ( لقد كان الغرض الوحيد من ذلك هو الزج بي في قضية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد واعتباري الفاعل في قضية اطفال مستشفى بنغازي الذين اصيبوا بفيروس العوز المناعي الايدز وهذا ما وافقهم فيه عضو مكتب الادعاء الشعبي الذي كان ما يبدوا متواطء مع رجال البحث الجنائي والذي حدث انه في اثناء التحقيق معي وعندما انكرت ما نسب الي قام برفع السماعة وقال بالحرف الواحد – لماذا احضرتموه مادام ليس واتي( جاهز ) تعالوا خذوا هذا الكلب من امام وجهي - )
كذلك ما جاء في اقواله في نفس المحضر الذي فتح بتاريخ 10/7/2002 عندما ساله النائب العام ( ذكرت ان اعترافاتك امام سلطة الاستدلال قد جاءت وليدة الاكراه بمختلف انواعه المادي والمعنوي وصور التعذيب المختلفة التي تعرضت لها على مدى الشهور التي استمر فيها التحقيق الا انك بالاضافة الى ذلك اعترفت امام عضو النيابة العامة بمكتب النائب العام فما قولك في ذلك )
فاجاب المتهم الاول ( لقد تعرضت للضرب في مبنى النيابة العامة فتعذيبي لم يتوقف منذ اعتقالي الى تاريخ 17/4/2000 حيث تم نقلي من قسم الاثر وخلال هذه الفترة لم اكن امن على حياتي لحظة واحدة لحضور رجال البحث الجنائي باستمرار لقسم الاثر وممارسة الضغط علي بالاضافة الى اخذي الى الادارة العامة البحث الجنائي وكذلك الى شارع النصر واخذي لمكتب العميد حرب دربال لتعذيبي هناك بناء على مكالمة من عضو الادعاء الشعبي وقد اكدت ذلك فيما سبق عندما قال لهم خذوه من امامي واعيدوه للبلاء الذي كان فيه وكانت هذه المكالمات تجرى امامي )
2// ولقد ذكرت المتهمة الثانية ( كرستينا ) امام النائب العام ومحقق الادعاء الشعبـي ( اني قلت ذلك فعلا وكنت مرغمة .. وما قلته كان تحت تأثير الاكراه ... وعادل وجون شخصان غير حقيقيان ... وما كتبته كان تحت تاثير الضغط والاكراه ... وذكرت انا لم اشارك في هذه الاعمال واعترافاتي في المشاركة في هذا الفعل كانت تحت تاثير الاكراه وقلت ما قلت بقصد التخلص من ذلك )
ورغم ان المتهمة الثانية ذكرت انها تعرضت للاكراه المادي والمعنوي امام النائب العام عند التحقيق معها الا النائب العام لم يحقق في هذا الدفع الجوهري بالرغم من مرور 4 اشهر على حبسها بالشرطة وما كان منه الا ان اثبت في محضره ( لم نشاهد بها اثار تدل على صدق ادعائها ) فكيف تسنى له ذلك بدون الكشف عليها ؟ وهل يجوز له ان يجري كشفا طبيا على جسدها من الداخل ليتبين ويتحقق من صحة هذا الدفع ؟
كذلك فانه اثناء التحقيق معها بمكتب الادعاء الشعبي انكرت ما اسند اليها من تهم وذكرت ان الذي اكرهها هم وحدة التحقيق التي قامت بالتحقيق معها ورغم ذلك قام عضو الادعاء المحقق بأرهابها وبأتهامها بقوله لها ( ان تراجعك دليل على انك تريدين انكار الحقيقة وتضليل العدالة ) وهذا يثبت كيفية تم التحقيق بالتهديد المبطن امام مكتب الادعاء الشعبي
كذلك جاء في اجابة المتهمة الثانية كرستينا امام الاستاذ رئيس النيابة العامة بتاريخ 27/6/2002 عندما سئلت ( انك ذكرت في سابق الاقوال التي ادليت بها بانك اعترفت امام مامور البحث الجنائي تحت سياط التعذيب والاكراه ولكن ما سبب اعترافك بارتكابك للواقعة امام عضو النيابة بمكتب النائب العام ؟ ) فاجابت ( اولا لم اكن اعرف بانني قد احلت الى النيابة العامة للتحقيق معي لانني انقل معصوبة العينين من مكان الى اخر وبمعرفة نفس الاشخاص الذين كانوا يمارسون الضغط المادي والمعنوي علي بقسم المباحث ولم يذكروا لي يوما بانني سأنقل الى النيابة العامة للتحقيق بل انهم كانوا في كل مرة يحضرونني فيها للنيابة او مكان اخر يتوقفون بي عند مكتب العميد حرب فيهددونني ويحذرونني من مغبة تغيير اقوالي ويخبرونني بضرورة الاعتراف بنفس الاقوال التي فرضت علي في البحث الجنائي كما ان عضو النيابة العامة لم يعرفني بنفسه ولا هويته خاصة ان كل من كان يحقق معنا كان يرتدي ملابس مدنية كما اني كنت انقل بدون وجود شرطية امن معي ومن اين لي ان اعرف ان الذي يحقق معي هو عضو النيابة العامة كما ان التحقيقات التي اجريت معنا كانت دائما تحت نظر تقييم البحث الجنائي حيث كان يتم اعتقالنا بالبحث الجنائي وكان عناصر البحث يهددوننا ويمارسون معنا صنوف التعذيب لكي يجبروننا على الاعتراف ولم يكن بامكاني الا ذكر ما املاه علي عناصر البحث الجنائي وكان التحقيق يجري بمعرفة مجموعة من المحققين وكانوا يتبادلون علي بشكل مستمر اكثر من واحد كل يوم ويهددونني بمسدس ويطلبون مني الاعتراف كما هددوني بالحقن بمرض الايدز ولم يتركوا نوعا من انواع الارهاب والضغط النفسي الا مارسوه ضدي ) !
ناسيا 3// ولقد نفت المتهمةالثالثة ( ناسيا ) التهم المنسوبة اليها فقد ذكرت في الصفحة رقم 742-760 بمحضر ضبط الواقعة ( انها لاتعرف كرستينا وان ما ذكره اشرف انها مشتركة في عملية منظمة ومدبرة هدفها حقن الاطفال انه كذب كما انها لا تعرف سينجانكا ولا فاليا وذكرت انها لاتعرف سبب الادعاء كما انها لا تربطها بهم اي علاقة )
فالنتينا 4// وبسؤال المتهمة الرابعة فالنتينا امام مكتب النائب العام من قبل وكيل النيابة العامة قالـت ( انها لم تساهم في الجريمة موضوع التحقيق ولم ترتكب ما نسب اليها من جرائم واكتفت بالقول بانها تعرف المتهمات ( سنجانكا وفاليا وناسيا ) ولاتعرف المتهم الاول ولا المتهمة الثانية وانها لاتعرف اللغة العربية ولا اللغة الانكليزية )
فاليا 5// وبسؤال المتهمة الخامسة فاليا من وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام قالـت ( بانها بدات العمل بالمستشفى في اوائل شهر فبراير 1998 وانها لاتعرف المتهم الاول ولا السابع وقد تعرفت على الاخريات بمناسبة عملها معهن ونفت ان تكون قد ساهمت مع الاول والثانية والثالثة في اية جريمة وبمواجهتها باقوال المتهم الاول والثالثة نفت كل صلة لها بالجريمة )
سنجانكا 6// وبسؤال المتهمة السادسة سنجانكا من وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام عن التهمة المسندة اليها نفت ذلك واكدت على انها لاتعرف المتهم الاول على الاطلاق وبمواجهتها بتفاصيل اعترافات المتهم الاول والمتهمة الثالثة امام النيابة العامة نفت كل صلة لها بالجريمة )
* وهذا ما أكدته الرسالة الموجهة من نائب رئيس جهاز الامن الداخلي بتاريخ 14/3/2002 الى الاخ امين اللجنة الشعبية العامة للعدل والامن العام والتي ورد فيها ( ان العنف والتعذيب الذي مورس على المتهمين اثناء التحقيق كان له تأثير مباشر في انتزاع الاعترافات المدونة بالملفات واعترف بذلك فريق التحقيق نفسه
وان هناك جوانب مهمة تم اغفالها او عدم التوقف عندها وهي تشكل اساس الاتهام منها
1/ لا وجود لصور ملتقطة لاشرف وهو في اوضاع مشينة
2/ لا وجود لمال بالدولارات قيل ان اشرف استلمها مقابل او قام بترتيب حقن الاطفال .
3/ لا وجود لعادل وجون واللذان اعتبرا حلقة الوصل بين الداخل والخارج
4/ لا وجود لاي علاقة بين اشرف وكرستينا
والنقطة المهمة انه من خلال مقابلتنا مع هيئة التحقيق تبين لنا نكران العميد حرب دربال وبشكل قاطع انه ارتكب اي عنف او ضرب مع المتهمين رغم اعترافات بقية المحققيين والمثبت بالصوت والصورة والتوقيعات مما جعلنا نشك في اصراره على النكران بان اعترافاته ستفتح ابواب اخرى قد تكون اخطر عليه من الاعتراف ؟ )
* و قد ثبت تعرض المتهمين من الاول الى السادسة الى اكراه مادي ومعنوي وتعذيب جسدي تم اثباته عن طريق تقرير الطبيب الشرعي بتاريخ 13/7/2002
بالتقرير رقم 3860/2002 الخاص بالمتهم الاول اشرف والتقرير رقم 3861/2002 الخاص بالمتهمة الثانية كرستينا والتقرير رقم 3862/2002 الخاص بالمتهمة الثالثة ناسيا والتقرير رقم 3863/2002 الخاص بالمتهمة الرابعة فالنتينا والتقرير رقم 3864/2002 الخاص بالمتهمة الخامسة فاليا والتقرير رقم 3865/2002 الخاص بالمتهمة السادسة سنجانكا
حيث اثبت الطبيب الشرعي من خلال هذه التقارير الطبية تعرض المتهمين الى التعذيب ولا يدحض ذلك شهادة الدكتور محمود اقدورة بجلسة 8/12/2003 امام محكمة استئناف بنغازي والذي سعى جاهدا الى التشكيك في التقرير الطبي السابق الصادر عن طبيب شرعي معتمد على اعتبار طول المدة يلغي اثار التعذيب نهائيا وعلى اعتبار عدم امكانية اثبات التعذيب بعد هذه الفترة الطويلة لان ذلك مردودا عليه
اولا: بانه توجد معدات واجهزة علمية طبية متطورة في العالم تثبت تعرض شخص المتهم للتعذيب من عدمه ولو بعد عشرات السنين
ثانيا : منذ جلسة 7/2/2000 اول جلسة امام محكمة الشعب وحتى تاريخ اصدارها حكمها بتاريخ 17/2/2002 طالب دفاع المتهمين من الاول الى السادسة عرض المتهمين على الطبيب الشرعي لاثبات تعرضهم للتعذيب من عدمه الا ان محكمة الشعب استمرت في رفض هذا الطلب الجوهري حتى اصدرت حكمها بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى
ولقد استقر قضاء النقض على ان هذا الطلب يعتبر جوهريا حيث جاء في الطعن رقم 180/31 نقض مصري والذي هو الاصل التشريعي الليبي انه ( لما كان ثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن تمسك في مستهل الجلسة بسماع شهادة شهود الاثبات وعرض موكله على الطبيب الشرعي لبيان ما تعرض له من تعذيب واصر على طلبه بعدما ترافعت النيابة العامة الا ان المحكمة رفضت طلبه وقررت البدء في المرافعة مما احاط محامي الدفاع بالحرج الذي يجعله معذورا ان هو ترافع في الدعوى مما اضطر المحامي بقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى ...ومما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه )
وعلى الرغم من اننا الان لا نناقش صحة ما ذهبت اليه محكمة الشعب من عدمه ولكن ما يهمنا هو ان محامي دفاع المتهمين طالبوا باستمرار وعلى مدى سنتين عرض موكليهم على الطب الشرعي لاثبات تعرضهم للتعذيب من عدمه الا ان هيئة محكمة الشعب استمرت في اجحافها القانوني برفض عرض المتهمين على الطب الشرعي خشية من افتضاح جريمة التعذيب التي مورست على مدى اربعة عشر شهرا على المتهمين وهذا ما يؤكد ان محكمة الشعب عندما رفضت تحقيق هذا الطلب الجوهري تأملت في اخفاء اثار التعذيب عن جسد المتهمين الا ان عرضهم الذي جاء متاخرا على الطب الشرعي بتاريخ 13/7/2002 اثبت وجود اثار لذلك التعذيب فما هو الحال ان تم عرضهم في عام 2000 !!!!
* ولقد تأكد ثبوت تعذيب المتهمين بالاعترافات التي ادلى بها اعضاء التحقيق 1// حيث افاد مامور الضبط القضائي عادل محمد النعاس في محضر تحقيق النيابة بتاريخ 29/7/2002 من انه ( شاهد المتهم اشرف وهو يهرول بامر من العميد حرب كما شاهده واقفا ووجهه في اتجاه الحائط كما شاهد المتهمين وهم يستحضرون الى جلسات التحقيق وهم معصوبي الاعين )
مامور الضبط القضائي عز الدين مختار البركي في محضر تحقيق النيابة 2// كذلك افاد مامور الضبط القضائي عز الدين مختار البركي في محضر تحقيق النيابة العامة والذي كان يقوم باعمال الحراسة على اشرف اثناء ايداعه في الادارة العامة للبحث الجنائي وفي قسم الاثر للكلاب البوليسية بانه ( لقد شاهدت اثار الاكراه بين اصابع اشرف كما حضر اليه مرة وهو قائم للصلاة الملازم انور ابو زعينين فدفعه وضربه وهو يصلي ولكني لم اتركه يتمادى في ضربه وكنت دائما الاحظ عند خروجه من التحقيق علامات الخوف ظاهرة على ملامح وجهه وكان في بعض الاحيان يبكي وكنت اشاهد بعض الدموع في عينيه وانه من خلال حراستي لاشرف كان دائما اشرف يصر على عدم ارتكابه للجريمة ولقد شاهدت مرة المتهمين وهم يقفون لمدة طويلة ووجوههم ناحية الحائط كما شاهدتهم في شارع النصر وارجلهم منتفخة )
3// كذلك ما افاد به مامور الضبط القضائي سليم جمعة سليم في محضر تحقيق النيابة العامة وهو رئيس قسم الاثر للكلاب البوليسية قد اقر ( بان لجنة التحقيق مارست الضغوطات من الاكراه على المتهمين حيث تم استخدام الجهاز الكهربائي مع كل من اشرف وكرستينا وناسيا وتم وضع المتهمين في غرف للكلاب البوليسية وهرولتهم داخل الساحة وقد أقر بانه قد تم التحقيق في احدى المرات مع المتهمة كرستينا وهي عارية بعد نعتها وسبها بالقاب قبيحة وقد اقر بان جمعة المشري كان يمارس الاكراه بواسطة جهاز الكهرباء وعبد المجيد الشول وحرب دربال واسامة عويدات وعادل النعاس كذلك اقر بانه تم استحضار طبيب تخدير من مستشفى طرابلس المركزي يدعى عبد الجليل وفاء في احدى المرات وقام بتخدير المتهمين جميعا وقد تم استجوابهم بعد تخديرهم )
* كما انه ثبت بشكل قاطع تورط مكتب الادعاء الشعبي في عمليات التعذيب التي تمت ضد المتهمين خلال فترة تحقيق النيابة العامة وامام مكتب الادعاء الشعبي
وذلك برسالة رئيس مكتب الادعاء الشعبي ( سعيد عريبي حفيانة ) الموجهة الى مدير ادارة البحث الجنائي المؤرخة بتاريخ 29/6/1999 والتي جاء فيها ( انه يحظر حظرا قاطعا الاتصال بالمحتجزين بالادارة لديكم من المتهمين في قضية التسبب في فقدان العوز المناعي لاطفالنا بشعبية بنغازي تحت اي ذريعة او سبب كما يحظر تلقي اي تعليمات بشانهم تتعلق بزيارتهم او الاتصال بهم الا من قبل الجهة المختصة قانونا بالتحقيق في القضية وهي مكتب الادعاء الشعبي كما لايفوتكم الانتباه الى انه ليس لجهة اخرى غير مكتب الادعاء الشعبي ان توجه التحقيق او اجراءاته او تأذن بالاتصال من عدمه بمن يطالهم التحقيق وتتحمل ادارة البحث الجنائي بالمسئول الاول فيها وبالعاملين بالمرفق نتائج اي مخالفة لما تضمنته هذه الرسالة ويقدر مكتب الادعاء الشعبي الجهد الذي بذلته الادارة في التحقيق وتجميع القرائن والادلة حول ملف القضية ) !
*** اما فيما ساقته محكمة الاستئناف في اسبابها باستدلالها باقوال محامي المدعين بالحق المدني الاستاذ / عبد الله المغربي
( الذي اشار الى ان المتهم الاول كان يعمل طبيبا متدربا بالمستشفى تحت اشراف كلية الطب ولا يجوز له مباشرة الاعمال الطبية الا تحت اشراف طبيب مختص ويتقاضى مكافأة مقطوعة من امانة الصحة وكان مقيما بالمستشفى ويتقرب الى الاطفال وينفرد بهم في غرفة الكشف حيث يتم حقنهم ) فان هذا القول عار من الصحة لان المتهم الاول لم يكن طبيبا موظفا تبع امانة الصحة بل طالب طبيب امتياز وتحت اشراف اساتذته من رؤساء الاقسام ولم يتقاضى اي مكافات من امانة الصحة سواء مقطوعة او غير مقطوعة كذلك ان اقامته في المستشفى كانت اقامة طبيعية لما منحه القانون من حق لطلبة الامتياز من حق الاقامة في المستشفى حيث درج على تخصيص غرف للاطباء والاطباء المتمرنين في كل مستشفى بسبب تطبيق نظام الورديات مع علم وموافقة مدير المستشفى .
* فهل القول بان هناك معاملة طيبة انسانية من المتهم الاول لطفل يداعبه وياخذه في الممرات او في حجرة الممرضات دليل على الحقن العمدي ؟ ما يستسيغه عقل او منطـق ؟
ثانيا // من الناحية الواقعية
في الحقيقة انه من المستحيل تصور حدوث مثل هذه الرواية بالشكل الذي وردت فيه بمحاضر الضبط والتحقيق على لسان المتهم الاول وما نسب قوله الى المتهمات الثانية والثالثة.
(1) حيث انه لو كان هناك تدبير على القيام بحقن الاطفال وكان ذلك مستندا الى اجهزة اجنبية ايا كانت فان في اكتشاف هذا الامر وذيوعه منذ شهر 8-9 /98 وقد تبين ذلك جليا للعاملين بالمستشفى من اجراء الكشوفات على هذا المرض ان يبادر كل واحد منهم الى النجاة بنفسه وان يفر قبل علم السلطات وكانت الفرصة سانحة لهم منذ شهر 8-9-10-11-12-/98 و 1/99 اي 6 أشهر كاملة دون ان ينتظر ايهم حتى يتم القبض عليه ذلك انه يستحيل ان ينتظر الانسان حتى يهلك نفسه ومن معه .
او ان تقوم الجهة التي قيل بانها جندتهم بانقاذهم وابعادهم عن البلاد وذلك حرصا منها على عدم كشفها ومعرفة تورطها وانقاذها لعملائها الذين جندتهم وهذه اوليات بديهية سيما وان الغرض قد تحقق وبقدر كبير من المهمة المسندة اليهم حسبما ذهبت اليه سلطات الاتهام
(2) لو كان ذلك صحيحا فان المتهمة كرستينا بعد القول باكتشاف الامر وافتضاحه والقبض على المتهم اشرف ثم الافراج عنه وهي المعدة اعداد جيدا للمهمة الموكلة اليها كما ذكرت النيابة ستكون اشد حرصا على الا تبقى اي اثر مهما كان نوعه سيما وان ذلك من بديهيات الجاسوسية فكيف يقال ببقاء زجاجات تحمل اثنين منها الدليل المادي للجريمة .
(3) كيف يتسنى في العقل والمنطق ان تطلب كرستينا من المتهم الاول العمل على تجنيد الممرضات البلغاريات بحقن الاطفال بالفيروس وهو لايتكلم البلغارية ولا يعرف التحدث بها وهن لا يعرفن العربية ولا اللغة الانكليزية فكيف يتمكن من مناقشتهن بالدخول في هذا العمل لان المناقشة واقناع الطرف الاخر تقتضي بداهة تمكن المتحدث من لغة المخاطب وهذا امر غير متوفر الامر الذي يجعل الاتهام يستند على اسس بعيدة عن المنطق السوي وتنهار معه الرواية الملفقة باكملها والتي حاولت سلطة الضبط جاهدة نسجها واختلاقها لا سيما وان الكثير من الممرضات الليبيات شهدن بانهن لم يستطعن التعامل ولا التفاهم مع الممرضات البلغاريات لعدم معرفتهن اللغة العربية ولا الانجليزية وانهن كن يتعاملن معهن بالاشارة فقط !
لماذا تم اصابة( تسعة عشر اما من الامهات ) بفيروس الايدز (4) السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تم اصابة( تسعة عشر اما من الامهات ) بفيروس الايدز وان افترضنا جدلا امكانية انتقال الفيروس من الطفل الى الام عن طريق الرضاعة في حالة وجود تقرحات في حلمة الثدي وتقرحات بفم الطفل وهي كفيلة بنقل الفيروس من الطفل الى الام واذا افترضنا جدلا امكانية حدوث ذلك في حالة او اثنين .
فالسؤال هل من المنطقي ان تكون 19 اما المصابات جميعهن يعانين من تقرحات والتهابات في حلمة الثدي واطفالهن يعانون من تقرحات في افواههم ؟
نعتقد انه بأمكاننا الجزم بأنه اذا أستطعنا إيجاد إيجابة علمية مقنعة لهذا التساؤل فإننا سنعرف كيف تمت اصابات هؤلاء الامهات ؟
ايضا لو افترضنا جدلا ان كل هذا العدد من الامهات المصابات يعانين من تقرحات في الثدي واطفالهن يعانون من تقرحات في افواههم فان هذه النتيجة تشرع الباب على موصده للقول ان ظهور حالات التقرح لدى الامهات واطفالهم لدليل على عدم اهتمام مستشفى الولادة ومستشفى الاطفال بهذه الحالات التي لربما تكون دليلا علميا على اثبات اصابتهم بفيروس الايدز في مرحلة متقدمة عن مرحلة اكتشاف الاصابة وهنا نتسائل اين هي اذن الاجراءات الطبية السليمة التي يتم اتخاذها في مستشفى الولادة وكيف يسمح للام المرضعة بارضاع طفلها وهي تعاني من تقرحات والتهابات في حلمة الثدي على اعتبار ان اجراءات السلامة الطبية تمنع ذلك وتستوجب من الام المصابة بالتقرحات العدول عن الرضاعة الطبيعية واستبدالها برضاعة صناعية للطفل خشية اصابته بتلوث
ثالثا // من الناحية العلمية
ساقت محكمة الاستئناف الادلة الاتية
1// اعتمدت على الافادة التي قدمها ولي امر الطفل المصاب المدعو محمد بشير بن غازي الى النيابة العامة المقدمة بتاريخ30/9/98 والذي جاء في اقواله ان ولده ( الحسين ) وعمره (4 شهور ) كان نزيلا بمستشفى الفاتح وقد اجريت له عمليه استئصال كليه في مستشفى السابع من اكتوبر ولسوء حالته الصحية بعد ذلك سافر به والده الى مصر الى انه فوجئ هناك بان طفله يحمل فيروس الايدز فعاد به الى ليبيا واودعه من جديد في مستشفى الاطفال الى ان فارق الحياة بتاريخ 9/9/98
وهنا يتضح ان هذا الدليل الذي ساقته محكمة استئناف بنغازي دليل عكسي اي في مصلحة المتهمين وليس ضدهم على اعتبار ان الطفل كان بحالة سيئة واودع بمستشفى الاطفال بحالة سيئة ثم اجريت له عملية استئصال كليه في مستشفى السابع من اكتوبر ثم اتضح اصابته بالفيروس اثناء علاجه في مصر وهنا يرد شك في ان الطفل قد دخل مصابا بالفيروس عند دخوله لاول مرة لمستشفى الاطفال او انه انتقل له الفيروس اثناء دخوله للمستشفى وتردده عليها نتيجة سوء حالته الصحية والسؤال الذي يطرح نفسه عند دراسة حالة هذا الطفل هل تم اجراء اختبار فيروس الايدز له عند دخوله الاول للمستشفى للتاكد من سلامة الطفل من عدمها ؟
فان لم يتم اجراء التحليل وهذا مرجح فانه لاشك كان مصاب بالفيروس منذ لحظة دخوله للمستشفى اي ان العدوى لم تنتقل اليه في مستشفى الفاتح بل يرجح انتقالها عبر العملية التي اجريت له في مستشفى السابع من اكتوبر عن طريق المعدات الملوثة حتى وان اضطر الطبيب الذي اجرى العملية الى نفي ذلك ,او اصابته بالمرض اثناء الولادة او بعدها مباشرة !..
كذلك ساقت المحكمة من خلال حديثها عن اجراءات النيابة العامة التي اتخدت للتحقيق في الواقعة انها استدعت المتهمة الثالثة ناسيا بتاريخ 20/12/98 وطلبت الاستماع الى افادتها حول الامر الا انها لم تفد بشئ عن انتشار المرض وهنا ان افترضنا جدلا ان المتهمة ناسيا كانت متورطة في هذه الجريمة على حسب ادعاء النيابة العامة فلماذا بعد استدعائها للادلاء بافادتها حول القضية لم تقم بالهرب والفرار حيث كان ذلك متاحا لها !
2// كذلك استدلت المحكمة بافادة فنية المختبر بالمستشفى ( فاطمة ادريس المبروك ) التي افادت بان ( رئيسة هيئة التمريض بالمستشفى قدمت لها رأس حقنة في غلافها ملوثة بما يشبه الدم فاجرت اختبار عليها بطريقة اليزا ولم يثبت تلوثها بالفيروس)
وهذا اعتراف صريح بوجود ابر ملوثة داخل المستشفى والقول باجراء اختبار اليزا عليها لم يثبت تلوثها بفيروس الايدز كلام مردود عليه على اعتبار انه تثبت ان اختبار اليزا وحده غير كافي لكشف وجود الفيروس من عدمه اضافة الى ان الجماهيرية في تلك الفترة لم تكن تملك الامكانيات الطبية للكشف عن وجود الايدز من عدمه نظرا لقلة الامكانيات الطبية نتيجة الحصار الذي فرض عليها من الامم المتحدة
3// كذلك استدلت المحكمة بافادة فنية المختبر بالمستشفى ( فتحية منصور محمود ) والتي افادت بانها علمت في 8/98 باصابة اكثر من 50 طفلا بمرض الايدز وان ادارة المستشفى كلفت لجنة علمية لمواجهة المشكلة وان هذه اللجنة احاطت اجراءاتها بالسرية لدرجة ان بعض الاطفال الثابت اصابتهم بمرض الايدز قد تم خروجهم من المستشفى دون اعلام ذويهم !)
وهذا يعتبر دليلا اخر لمصلحة المتهمين يؤكد على وجود حالات اصابة بالفيروس بين الاطفال دون اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر في ذلك وهذا ما ادى بدوره الى استفحال المرض بين الاطفال وانفجاره على النحو المبين بالاوراق وان الدفع بان سبب عدم ابلاغ اولياء الامور باصابة اطفالهم نتيجة عدم التاكد وانما الشك فقط في الاصابة هو دفع غير مبرر وغير علمي ولا يستسيغه العقل والمنطق بل انه اثبات على ان الحالات زادت نتيجة عدم اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر اثناء التعامل مع الاطفال المصابين
4// كذلك اعتبرت المحكمة ان حالة الطفلة ( سندس عياش ) البالغة من العمر 3 أشهر والتي اصيبت بالايدز والتي تحدث عنها د/ عطية الجعي والتي قال ان اول دخول لها للمستشفى كان بتاريخ 13/9/97 وتكررت مرات دخولها بالمستشفى حتى تاريخ 13/5/98 وان والدي الطفلة غير مصابين .
ومن هذه الحالة ايضا نشق طريقا للحوار العلمي حيث ان دخول الطفلة للمستشفى لاول مرة لم يكن في عام 98 بل في عام 97 وهذا يفتح الباب على مصرعية لاحتمال انتقال الفيروس لها في عام 97 اي قبل وجود المتهمين في المستشفى
د/ عوض ابو دجاجة 5// اما عن الشهادة التي ادلى بها د/ عوض ابو دجاجة والتي استندت عليها المحكمة واثباته انه لم تسجل حالة واحدة اصابة بالايدز في عام 1997 وانه قد توقف انتشار المرض في عام 1998 وانه لم يسجل اي حالة اصابة بعد ذلك فهذا قول عار من الصحة تماما
حيث ان شاهدته تتعارض مع شهادة الدكتورة صباح الرياشي عبد القادر – رئيسة قسم الملاحظة التي ادلت بشهادتها في الصفحة رقم 153-162 في محضر التحقيق والتي قالت ( ان بداية انتشار المرض كان في اوائل عام 1997 حيث جلب لنا حالة من قبل دار الرعاية قرب مستشفى الاطفال غاني الجنسية وطلبوا مني اخذ عينة دم منه وقد اخبرتني احدى الليبيات انه يحمل فيروس الايدز .... وقد ذكرت ان هناك ممرضة باكستانية مصابة بفيروس الايدز بالمستشفى وكانت مهمتها جلب الادوية والمعدات الطبية للمخزن ... وقامت في احدى الفترات بسحب عينة دم بناء على طلب العمل .... واقول بصراحة ان النظافة بالمستشفى غير جيدة وكان هناك نقص في القفازات )
فهذه الشهادة جدا مهمة خصوصا وان دخول طفل افريقي غاني الجنسية الى المستشفى حامل فيروس الايدز يرجح كل الاحتمالات التي ذكرها كلا من البرفسور مونتيه والخبير كوليزي في هذا الخصوص .
شهادة البرفسور مونتييه
6// اما شهادة البرفسور مونتييه والتي حاولت المحكمة التشكيك في اهميتها فقد وردت فيها عدة نقاط مهمة جدا منها
أ- خلص في تقريره الى ان اصابة نزلاء مستشفى الاطفال كانت نتيجة انتشار العدوى داخل المستشفى نتيجة الخطأ في استخدام الادوات الطبية
ب- ان ثمة اطفالا مرضى بالايدز داخل المستشفى كانوا السبب المباشر في نشر العدوى نتيجة عدم الالتزام بالاجراءات الطبية الصحيحة اثناء التعامل مع الاطفال ج- اكد على ان نوع هذا الفيروس غريب وقوي وشديد العدوى وان مدينة بنغازي خالية من مثل هذا الفيروس وربما قدم عن طريق اطفال غرب افريقيا دخلوا المستشفى في السنوات من 1994 – 1997 لان هذا النوع من الفيروسات هو الغالب في غرب افريقيا
د- رد على مقولة توقف المرض بعد عام 1998 بحصول اتخاذ الاجراءات الصحية المطلوبة كما انه قدر فرصة انتقال المرض عن طريق خرق الجلد مثل – الختان – الوشم – التحليل – العناية بالاسنان .
7// كذلك فلقد وردت عدة نقاط ذات اهمية في شهادة الخبير الشاهد كوليزي ولم تعرها المحكمة اي اهتمام منها
أ- ذكر بانه قد اخبر الاطباء الليبين بانه من الصعب ان نجزم 100% ان سبب انفجار المرض يعود لفعل عمدي
ب- كما اوضح انه يمكن اصابة هذا العدد من المرضى بعدوى انتقلت من طفل واحد ومن الصعب التحقق من كيفية الانتقال بينهم لان ذلك مرتبط بالظروف والامكانيات التي تعيشها المستشفى ج- قد اكد ان الامور استقامت خلال شهر من انفجار المرض الامر الذي منع انتشاره بعد سنة 1998
د- اضاف نقطة على غاية من الاهمية وهي ان الفيروس اصله من غرب افريقيا هـ- افاد بان الدراسة المقدمة منه ومن زميله ما تزال تنقصها الدقة لعدم الاحاطة بالمعلومات الكاملة الصادرة عن المستشفى وكذلك لم يكن ثمة وقت كاف لدراسة الظاهرة
و- صرح في شهادته بان الاطباء الليبيين تنقصهم الخبرة في التعامل مع هذا المرض لانه قليل الانتشار في البلاد وهم مهتمون بمرض الالتهاب الكبدي اكثر من الايدز
ي- وقد عزي حصول انفجار المرض الى ان سيدة افريقية اتت بطفلها الذي يحمل المرض الى البلاد ومن ثم دخل الى المستشفى ومنه انتشرت العدوى كما رجح واقعة انتقال المرض من الطفل الى امه في فترة الرضاعة اذا كان ثمة التهابات بفم الطفل .وقال بوجود اصابات بمرض الالتهاب الكبدي (ب-ج) ويتخذ من انتشار التهاب الكبد قرينة على انتشار فيروس الايدز
وشهادة الدكتور كوليزي والبرفسور مونتيه تفتح الباب امام امكانية اصابة الاطفال باسباب اخرى علمية غير الاسباب التي استندت عليها سلطة الاتهام ومحكمة الاستئناف خصوصا وان ما ذكره كلا من الشاهدين يتفق مع الاسس العلمية السليمة
الشاهدة نورية فضل الدرسي 8// ويثور التساؤل حول شهادة الشاهدة نورية فضل الدرسي امام مامور الضبط القضائي التي قالت ( انها تعمل ممرضة بمستشفى الاطفال بنغازي بقسم الباطنة وحدة أ – وانها كانت مشرفة على علاج ابنة اختها التي تدعى ( فاطمة الزهراء ) التي كانت نزيلة بقسم الباطنة وحدة أ من تاريخ 7/5/98 وكانت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة وانها خلال اشرافها عليها قالت بان جميع المحاقن معقمة ولم يسبق استعمالها لغيرها وقد ظلت بالمستشفى حتى تاريخ اكتشاف اصابتها في 30/8/98 واكدت ان الادوية كانت تعطى لها تحت اشرافها ) وهنا يثور التساؤل ان كانت هذه الطفلة تحت اشراف خالتها الممرضة وتحت رعايتها وقد اكتشف اصابتها بالمرض ؟ أليست هذه الحالة تؤكد على امكانية اصابة هذه الطفلة منذ سنوات سابقة او اثناء الولادة او بعدها مباشرة خصوصا وانها لم تقل بان احد من المتهمين قام بحقنها او استفرد بالطفلة وحقنها بالفيروس ؟
الشاهد خالد مختار الشركسي
9// اما شهادة الشاهد خالد مختار الشركسي الذي افاد في اثناء شاهدته بالجلسة ان ابنه دخل المستشفى وغادرها يوم 15/9/98 ولم يدخل بعدها لاي مستشفى ولم يكن يعاني من اي امراض ولم تجرى له اي عمليات جراحية بعد هذا التاريخ حتى احضره مجددا للمستشفى بتاريخ 18/12/2000 بسبب شكواه من الغدد ثم تبين بعد اجراء التحاليل انه مصاب بالفيروس وان والديه غير مصابين )
وهنا يثور التساؤل انه عندما قام الشاهد بادخال طفله للمستشفى في 9/98 كان قد ذاع للعديد من الطاقم الطبي واولياء الامور بانتشار حالات اصابة بالايدز بالمستشفى خصوصا بعد اكتشاف حالة الطفلة سندس عياش - والطفل عيسى بن غازي في شهر 7/98 فكيف بعد ذيوع اخبار انتشار الفيروس قام بادخال طفله للمستشفى في ذلك التاريخ خصوصا وانه معروف اجتماعيا انه في مثل هذه الحالات يلجا اولياء الامور الى اصطحاب اطفالهم الى عيادات خارجية بعيدة عن المستشفى لتوفر الامن الصحي اكثر .
ومن ناحية اخرى فاننا نشكك في صحة الادعاء بدخول الطفل لاول مرة في 9/98 لانه يرجح دخول الطفل قبل هذا التاريخ وقد طلب من هذا الشاهد القول بان طفله دخل بهذا التاريخ لغرض في نفس يعقوب .
ومن ناحية اخرى كيف استطاع الشاهد ان يتعرف على المتهمة ناسيا بكل هذه السهولة وبشكل قاطع رغم ان المتهمة ناسيا اختلفت الى حد ما عن 6 سنوات سابقة وكان المنطق يقول ان يتعرف الشاهد على المتهمة بنوع من عدم القطع والتاكيد من انها هي ؟ وهذا بصراحة ما يطعن في شهادة هذا الشاهد ؟
الدكتور صالح طاهر
10// اما عن شهادة الدكتور صالح طاهر استشاري امراض النساء والتوليد مدير مستشفى الجمهورية لامراض النساء الذي اكد من خلال شهادته على حسن الاجراءات الصحية المتبعة في المستشفى وعدم تسجيل اي حالة اصابة بالفيروس داخل المستشفى )
فهذه الشهادة مطعون فيها ومردود عليها خصوصا عندما اكد في شهادته انه عندما قامت منظمة الصحة العالمية بزيارة المستشفى اثنت على حسن سير العمل به واطمانت الى سلامة الاجراءات الطبية المتبعة ..
حيث ان هذا القول منافي تماما لما ابدته منظمة الصحة العالمية من تحفظات وملاحظات تتعلق بالاتي
أ- ابدت ملاحظات تخص مصرف الدم من حيث اخذ العينات واجراء التحاليل وبعض القصور في الامكانيات الموجودة بمصرف الدم واسلوب التعامل مع هذه العينات ب- ابدت ملاحظات بخصوص غرفة الولادة بمستشفى الجمهورية من حيث نظافة هذه الغرفة وتعقيم المعدات والتعامل مع المريض الذي يحضر في هذه الغرفة وكذلك توفير الامكانيات .
اي ان غرفة الولادة لم تتوفر فيها النظافة المطلوبة فضلا عن عدم تعيقم المعدات وعدم توفير الامكانيات مع عدم كيفية التعامل مع المريض وليس ثمة دراسة علمية حول غرفة الولادة بالمستشفى ومدى امكانية وجود تلوث بالمعدات والذي يمكن ان يكون احد المصادر الرئيسية لانتشار العدوى وهذا جانب مهم اغفلته اللجنة العلمية والتقرير المقدم من د/ عوض ابو دجاجة الامر الذي يصم هذه الشهادة وباقي الشهادات الاخرى والحكم بالقصور لعدم تقصيهم هذه الظاهرة ودراستها دراسة ميدانية علمية
الشاهد محمد احمد نجاح 11// اما عن شهادة الشاهد محمد احمد نجاح بصفته مدير في امانة الخارجية بمتابعة شئون الاجانب وتسيير الاتصالات والبعثات والسلطات المحلية في الجماهيرية بجلسة 20/10/2003 فيمكننا الاستفادة بالسؤال الذي وجه له من النيابة العامة ( هل شاهدت اي اصابات في الاصابع ) اجاب الشاهد ( لا لم اركز على ذلك )
هذه الاجابة تمكننا من القول بانه لا يمكن للشاهد القطع بعدم وجود اثار للتعذيب على المتهمات البلغاريات بسبب عدم التركيز وعدم الاهتمام لذلك
الشاهد سالم محمد عقيل 12// اما عن شهادة الشاهد سالم محمد عقيل وهو استشاري في علم الفيروسات والمناعة الطبيعية التي ادلى بها في جلسة 9/2/2004 والتي اهملتها المحكمة ولم تعرها اي اهتمام وحاولت التقليل منها لكشفها العديد من النقاط العلمية المهمة التي تخدم القضية من الناحية العلمية والتي وردت فيها عدة نقاط اهمها
(1) اكد على ان مراحل حضانة الفيروس في الجسم منها المرحلة الاولية والتي يعاني فيها المريض من ارتفاع درجات الحرارة والتقيؤ والاسهال والحمى غير معروفة السبب
(2) اشار الى المرحلة الثالثة والتي تكون مصحوبة بالتهابات مزمنة وتظهر بعض التقرحات في الفم .
(3) اكد على انه اذا تم خرق نظام السلامة الامنية المفروض تواجدها في اي مستشفى ونقص في الاجراءات الصحية عندها تكون عدوى المستشفيات مستشرية في المستشفى وقال انه اذا ثبت عدم استعمال الاجراءات الصحية الامنة في مستشفى الاطفال ببنغازي فان هذا يجعل من انتشار فيروس الايدز بسبب انتشار عدوى المستشفيات .
(4) جاء في شهادته عند سؤاله عن حقيقة وجود الفيروس في عدد 2 قنينات قيل انه عثر عليهم في شقة المتهمة الثانية اجاب ( انه حسب نتائج مستشفى الخضراء وجد ان 3 زجاجات سالبة للاليزا اي لم يوجد بهم فيروس الاتش اي في – ومع ذلك تم اعادة اختبار الاليزا تاني واختبار البروتين الذي دل على وجود البروتين اي – بي – الاجسام المضادة ومع ذلك لم يتم التاكد من وجود الفيروس داخل القنينة لعدم عمل ( اختبار العزل للفيروس ) حيث يتم زرع الفيروس 15 يوما في بعض الخلايا النسيجية ويتم الكشف على الفيروس اذا كان حي ام لا .
او يستخدم طريقة الار – بي – ار وهي ما يعرف بالحامض الامني للفيروس اكان الفيروس حي او ميت .
كما ان الشاهد اوضح ان التقرير لم يورد وجود الفيروس بل اورد وجود ال اي – بي الاجسام المضادة وعلى حسب شهادة الدكتور سالم قال بانه لم يتم عمل اختبارات الزرع للتاكد من وجود الفيروس وقال ان وجود الاجسام المضادة لا يعني وجود الفيروس .
(5) كذلك قال انه اذا كان يوجد ملف لكل طفل مثبت فيه اجراء تحليل الايدز له عند اول دخول للمستشفى فبالامكان معرفة تاريخ الاصابة الحقيقي ولكن والحال في المستشفيات في ليبيا انه لا يتم عمل تحليل الايدز عند دخول الطفل لاول مرة ولا يوجد ملف للمريض يبقى في المستشفى بل ياخذه معه المريض عند الخروج (6) اكد على امكانية انتقال عدوى المستشفيات حتى لو لم يتم ايواء الطفل داخل المستشفى وقال بامكانية انتقال العدوى له بمجرد الدخول للعيادة الخارجية ولو لمدة ربع ساعة في حالة عدم استعمال اجراءات الصحية الامنة مثل تكرار استعمال الحقنة لاكثر من مريض او ارتداء قلافز ملوث بالدم او غيرها من الوسائل غير الامنة والتي هي كفيلة لنقل الفيروس للطفل ولو في مدة ربع ساعة فقط من مروره على العيادة الخارجية
(8) عند سؤاله عن عن امكانية وجود تفشي في المستشفى في حالة اذا قدم اطفال الى المستشفى ولديهم اعراض حرارة واسهال وتدرن رئوي وهل دخولهم مرة بهذه الاعراض ثم خروجهم ثم دخولهم وخروجهم مرتين وثلاثة الى المستشفى هل يمكننا القول بوجود تفشي عدوى المستشفيات في المستشفى فاجاب انه يمكننا القول بوجود تفشي 200 %
النيابة العامة في مذكرتها الختامية 13 // اما بخصوص ما اوردته النيابة العامة في مذكرتها الختامية المقدمة بجلسة 5/4/2004 والتي جاء فيها
(1) ان ما انفق عليه في قطاع الصحة من عام 1993 الى عام 1998 قد بلغ 3 مليارات من الدينارات (2) انه استوردت الدولة الليبية خلال عام 1998 وحده كميات هائلة من المعدات والادوات الطبية منها
أ- قفازات طبية - بمبلغ ثمانية ملايين وثلاثمائة وعشرون الف زوج قفاز وكان نصيب مدينة بنغازي منها مليون ومئتين وثمانية واربعين الفا
ب- واقي الفم - ثمانية ملايين وخمسين الفا كان نصيب مدينة بنغازي منها مليون ومئتي الف
ج- رؤوس ابر - سبعة وستون مليون ومئتي الف وكان نصيب مدينة بنغازي منها عشرة ملايين وثمانون الفا
د- سرنقات ( محاقن ابر ) - سبعة وخمسون مليون وسبعمائة الف نصيب مدينة بنغازي منها ثمانية ملايين وخمسة وخمسون الفا
هـ- كيلولة - تسعة ملايين وسبعمائة وعشرون الفا خصص منها لمدينة بنغازي مليون واربعمائة وثمانية وخمسين الفا و- حقائب الولادة - مئتي الف خصص منها لمدينة بنغازي ثلاثون الف
*** وللرد على ما اوردته النيابة العامة بخصوص توفر كامل الامكانيات الصحية منذ عام 1993 وعدم وجود اي نقص في الامكانيات الصحية فاننا سوف نستدل بالاتي
(1) بتاريخ 23/3/2000 وجه الاخ المندوب الدائم للجماهيرية لدى الامم المتحدة تقرير الى رئيس مجلس الامن يوضح فيه الاضرار المادية والبشرية المباشرة التي ترتبت على التدابير غير الشرعية الظالمة التي فرضت على الجماهيرية والتي طالت مختلف اوجه الحياة الانسانية والاقتصادية والاجتماعية ويحتاج الامر الى سنوات طويلة لتجاوز اثار العقوبات ويعكس هذا التقرير بعض التفاصيل عن حجم الاضرار البشرية والمادية الفادحة التي تكبدها الشعب الليبي في القطاعات الاكثر تضررا كقطاع الصحة والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنقل والاقتصاد والطاقة وجاء في هذا التقرير
فيما يخص قطاع الصحة والضمان الاجتماعي تعرض هذا القطاع الى اضرار كبيرة نتيجة الحظر الجوي مما اثر سلبيا على البرامج الرامية للنهوض بكافة شرائح المجتمع صحيا واجتماعيا والى ارتفاع نسبة الوفيات حديثي الولادة كما اثر على صحة الام والطفل وذلك لعدم توفر الطعوم وكذلك المحافظة عليها من ناحية التبريد وكفاءة استعمالها وذلك نظرا لنقص المعدات اللازمة وعدم توفر امكانية الصيانة فضلا عن الخلل في عمليات الحفظ في الثلاجات والامصال وتكون غير ذات جدوى ويصاب الاشخاص بالامراض بالرغم من تناولهم هذه الطعوم وهذا يحدث ضررا بالغا بصحة المواطنين وبالتالي ينعكس على المجتمع بشكل عام مما ادى الى ارتفاع مؤشرات الامراض المعدية في المجتمع .
ولقد اثر الحظر الجوي المفروض سلبا على برنامج توريد المواد والبنود الخاصة بالامداد الطبي من ادوية ومستلزمات ومعدات طبية
وادى هذا الى صعوبات كبيرة انعكست على اجراءات التوريد وتوفير هذه السلع بشكل منتظم حيث
ا- تعطل وصول التحاليل المعملية المستعملة في الكشف عن الفيروسات الوبائية
ب- الحظر الامريكي على التقنية المستعملة في هذا المجال والضرورية للتشخيص التاكيدي على هذه الفيروسات بحجة التخوف من استعمالها في غير اغراضها وعلى سبيل المثال ما يسمى بالبي – سي – ار – مما ادى الى زيادة نسبة وباء الكبد باء والسي ومضاعفات هذه الالتهابات على المريض .
ج- كذلك ادى الحظر الى تاخر في تشخيص عينات الكلى من المرضى المترددين على المركز وعدم التحكم من ارسالها الى مراكز متخصصة للكشف عليها بالميكرسكوب الالكتروني حيث ان هذا البرنامج يتطلب وسيلة نقل سريعة وحوافظ خاصة .
(2) ما جاء في كتاب قضية لوكربي في ظل قواعد القانون الدولي – د. ميلود المهذبي وابراهيم الغويل في ص 131 ( من انه منذ تطبيق قراري مجلس الامن الدولي رقم 784/92 – 883/93 في 15/4/92 و 1/12/92 والذي الحق اضرار بالغة بالشعب الليبي والتي طالت كافة اوجه الحياة الانسانية والاجتماعية والتي كانت من نتيجتها تاخر وصول شحنات الامداد الطبي وصعوبة الافراج عنها لعدم وصول عينات الشحنات والمعلومات الوافية عنها مسبقا وفي حينها كما انه لوحظ وجود صعوبات وارباكا ملحوظا في توريد وتخزين كافة الامصال والطعومات واللقاحات ومشتقات الدم والهرمونات ومفاعلات اختبار الايدز واليود المشع نظرا لتعرضها للتلف والهلاك ونتيجة استيرادها عن طريق البحر مما تسبب في التغيير الفعلي الذي طرا على فاعلية اللقاحات !)
(3) ما جاء في التقرير العلمي المودع من الدكتور ستيفانو لازاري بتاريخ 4/10/1999 الى د/ جيهان الطويل مسؤول قسم مرض فقدان المناعة المكتسبة حول تفشي مرض فقدان المناعة المكتسبة في ليبيا ( بنغازي ) اوضح بانه ( بالقاء نظرة تفحصية حول المعلومات المتوفرة في التقارير فقد لاحظنا تشابهات عديدة مع تفشي موثق في السابق عبر الاطفال مثل الذي حدث في اليستا بروسيا سنة 1998 وفي رومانيا 1990 وبشكل خاص الاستخدام بشكل روتيني للانابيب القسطرة الضمن وريدي بحقن الاطفال المقيمين في المستشفيات واستعمال نفس الحقنة للعديد من الاطفال دون تعقيم وقد يكون ذلك سببا في تفشي المرض في بنغازي )
(4) ما جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية بتاريخ 11/1/1999 حول ظاهرة تفشي الفيروس في مستشفى الاطفال من انه ( هناك افتقار في المعدات والامدادات المطلوبة مثل اواني التعقيم ومواد التعقيم والمعدات الوقائية ونقصان في الطاقم العامل وافتقار الى المعرفة والمهارة والوضع المهني – وبانه لا يوجد جهاز قارئ اللايزا في مستشفى الاطفال وهذا الجهاز القارئ في مصرف الدم المركزي لازال عاطلا عن العمل وهناك نقصان في الكاشفات وقد يشتبه في الحقنات غير الامنة لدى الدول النامية وفي كل الاحوال فاطفال المؤسسات والاطفال المقيمين في المستشفيات معرضون غالبا ما بين 10-100 مرة لعدة حقنات وان متوسط 95 % من كافة الحقن علاجية والتي حكم على معظمها بعدم الفائدة وغير ضرورية وعلى الاقل 50 % من هذه الحقن غير امنة وهناك 18 دراسة ذكرت بوجود علاقة مقنعة بين الحقن غير الامنة ونقل مرض التهاب الكبد بي – سي – والايدز .
(5) ما نشرته منظمة الصحة العالمية بتاريخ 17/10/99 من ان ( الالاف من ملايين الحقن تسلم كل سنة الى الدول النامية والعديد منها غير امن ونقل اي دم عبر هذه الحقن يعتقد انه من اهم مشاكل الصحة في العالم وان هذا النموذج يوحي ان حوالي 8 الى 16 مليون اصابة من الالتهاب الكبدي بي – ومن 800 الف الى مليون وستمائة الف من اصابات فقد المناعة المكتسبة قد تقع كل سنة من الحقن غير الامنة .
وبنظرة متفحصة نجد ان ما اصاب مستشفى الاطفال بنغازي من هذا المرض الخطير يمثل 1 / 4000 كما ورد في هذا التقرير من نسب الاصابة بالايدز خلال سنة من الحقن غير الامن .
وقد عرفت منظمة الصحة العالمية ان الحقنة غير الامنة بانها هي اعادة استخدام حقنة او ابرة من مريض لاخر بدون تعقيم .
(6) ما جاء في التقرير المعد من مكتب اللجنة الوطنية لمكافحة مرض الايدز التابعة للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي حول وضع مرض الايدز في الجماهيرية من ان ( في عامي 82/83 اكتشفت مسبباته الفيروسية وفي عامي 83/84 امكن تشخيصه مخبريا وانه قد اجريت العديد من المسوحات والتقصي الوبائي في المجتمع وقد شملت الفئات التي يعتقد انها اكثر عرضة للاصابة بالعدوى ولقد اوضحت هذه المسوحات بعض المؤشرات كان من اهمها ان الحالات التي تم تسجيلها اغلبها من الاجانب الوافدين للعمل وخاصة من الدول الافريقية تلتها مجموعة من الحالات بين المواطنين وقد كانت تشمل بعض العاملين بالخارج سواء في دول افريقية او غيرها من الدول وفي السنوات الاخيرة اوضحت المسوحات الميدانية والتقصي الوبائي ان نسبة الاصابة في ازدياد ولم تسجل اصابات عن طريق الدم ومشتاقاته منذ عام 87 كما لوحظ نتيجة زيادة الاصابة عند الاناث وبداية ظهور حالات اصابة لاطفال مولدين لامهات مصابات ).
(7) ما اقر به الدكتور عوض ابو دجاجة ( من انه قد دأب المستشفى منذ اول سنة 1999 على اجراء تحليل للكشف عن مرض الايدز لكل طفل يدخل للمستشفى ويعاد التحليل بعد 3 أشهر من خروجه ولم تظهر حالة اصابة واحدة رغم الكشف على حوالي 20.000 الف طفل ) وهذا دليل على انه لم يكن يتم عمل تحليل الايدز للاطفال المترددين على مستشفى الاطفال بنغازي قبل عام 1999 وهذا ما يؤكد انتشار ووجود الفيروس وتفشيه في المستشفى دون علم الاطباء والعاملين بالمستشفى .
(8) ما جاء في تقارير صادرة عن برنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز UNAIDS))
1. بنهاية عام 2002، قدر عدد المصابين بالإيدز والحاملين لفيروس HIV بحوالي 42 مليون نسمة، منهم 5 مليون حملوا الفيروس في سنة 2002، توفى منهم حوالي 3.1 مليون شخص بسبب الوباء.
2. تبقى افريقيا تحت الصحراء أكثر المناطق تأثرا بوجود حوالي 29.4 مليون شخص يعيشون مع الإيدز أو فيروسه، منهم 2.4 مليون شخص تقريبا أصيبوا سنة 2002، في حين يقدر الذين فقدوا حياتهم بسبب الإيدز بـ 2.4 مليون نسمة. كما قدر وجود 10 مليون يانع بين عمر 15- 24 سنة، وعدد 3 مليون طفل( اصغر من 15 سنة)، يحملون فيروسHIV. وفي بعض الدول الافريقية حدد أن ما يزيد عن 20% من البالغين ( بين عمر 15- 49 سنة) مصابون، وفي هذه البلدان سيكون الإيدز مسئولا عن إنهاء حياة ثلث عدد البالغين من العمر 15 سنة اليوم، إذا لم تتخذ إجراءات لإبطاء ذلك.
3. سبب الإيدز في تيتيم (فقد الأم أو الأب) أكثر من 11 مليون طفل افريقي، نصفهم في العمر بين 10- 14 سنة.
4. التقديرات الحالية تتوقع 45 مليون إصابة إضافية بين سكان الدول المنخفضة والمتوسطة الداخل- وليبيا من ضمنها بحكم انتمائها للدول المتوسطة الدخل- وذلك خلال الفترة 2002- 2010، إذا لم ينجح العالم في تمديد جهوده الوقائية.
5. وحسب ورقة الحقائق الصادرة عن نفس الجهة: أنه بنهاية عام 2001، قدر عدد حاملي فيروس HIV أو المصابين بالإيدز في ليبيا بـ 7000 شخص، منهم 1100 من النساء. تشير نفس الورقة إلى حدوث تفشي مدوي باكتشاف أكثر من 370 حالة في 1998، ليحدث انتشار مدوي أخر في سنة 2000 بتسجيل 571 حالة بين الوطنيين (الليبيين)، وكان منهم 564 من متعاطي المخدرات ممن كانوا مسجلين عند "البرنامج الوطني للإيدز". وهذا ما تصفه الورقة بأنه رقم كبير مقارنة بالحالات المتراكمة والمسجلة في نهاية 1999، والتي بلغت 611 حالة.
6. وهذا ما عاد وأكده تقرير متابعة صدر مؤخرا جدا، ديسمبر 2003، (The annual AIDS epidemic update reports) صادر عن برنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز، والذي سجل إصابة حوالي 55 ألف شخص بفيروس HIV في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما رفع عدد الذين يعيشون مع الإيدز أو فيروسه (HIV) إلى 600 ألف شخص، مسببا في مقتل ما يقارب 45 ألف انسان، وخصوصا بين الأشخاص المثليين ومستخدمي المخدرات بالحقن(Injecting Drug use). ويبدي ذات التقرير قلقه من ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا، حيث أن 90% من الإصابات تعود إلى استخدام حقن المخدرات. ويستدل التقرير، بأنه في أحد المصحات الليبية لمعالجة الاعتماد (الإدمان) على المخدرات، كان 49% من المرضى ( المدمنين) الجدد من الحاملين لفيروس HIV خلال السنوات الثلاثة الأخيرة!
(9) ما جاء في تقرير صادر عن البنك الدولي، عن الإيدز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدر في نوفمبر 2003:
1. وباء فيروس HIV/ الإيدز سيكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثلث الناتج المحلي الحالي بحلول عام 2025، إذا ما ترك دون اتخاذ أية إجراءات ضده.
2. غياب الدراسات المسحية المنتظمة في كل دول المنطقة على المجموعات المهددة بالإصابة أكثر من غيرها، كمتعاطي المخدرات بالحقن في الوريد، وعاملات الجنس، والمهاجرين.
3. الثقة المبالغة في النمط الثقافي والاجتماعي المحافظ، أدت إلى استمرار الاعتقاد بانخفاض معدل الخطورة ودرجة الاهتمام ضمن برامج التنمية، مما انعكس في وجود مستويات حماية غير كافية ضد فيروسHIV /الإيدز.
4. يوجه التقرير إلى أهمية ممارسة أقصى درجة من الالتزام السياسي بالاستثمار في برامج الوقاية، حين استطاعت المجتمعات التي تميزت حكوماتها بالصراحة، وتقديم المعلومات والخدمات اللازمة، والتعاون مع المجتمع المدني، أن تتصرف على نحو أنجع.
5. عدد قليل من بلدان المنطقة بدأ في إعداد خطط للتعامل مع فيروسHIV الإيدز.
(10) ما جاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة الخاص بالتعامل مع المخدرات والجريمة: يشير التقرير إلى وجود معلومات قليلة عن تعاطي المخدرات في ليبيا، كما يذكر التقرير أن المرافق العلاجية محدودة وفقيرة جدا بسبب نقص التمويل- انتشار الإيدز مرتبط بتعاطي المخدرات على المستويين الدولي والليبي.
اما عن تقريرالخبرة الذي اودعه الخبراء الليبين الخمسة والذين حلفوا اليمين القانوني امام عدالة المحكمة ماعدا الدكتور عثمان الشيباني الذي لم يحلف اليمين القانوني امام هيئة المحكمة لاسباب غير معروفة فانه يمكننا الدفع ببطلان هذا التقرير بناء على الاسباب الاتية :
(أ) بطلان تقرير الخبرة لحصول معاينة المرافق الصحية في مدينة بنغازي يوم 14/12/2003 قبل جلسة حلف اليمين 15/12/2003 الامر الذي يبطل التقرير عملا بنص المادة (304.أ.ج ) وكان من المقرر ان يحلف الخبير اليمين قبل اداء المامورية وانه لا يمكن التعويل على النتائج المستخلصة من اجراء باطل .
(ب) ان مؤهلات وتخصصات الخبراء لاتتفق مع الخبرة المطلوبة فضلا عن انهم لم يقوموا بدراسة اوراق الدعوى ومستنداتها .
(ج) انه لا يمكن التعرف على سلالة فيروس الايدز من قارورة زجاجية تحتوي على بلازما بروتين تم اختبارها عن طريق ( اليزا – وسترون بلوت ) الامر الذي يجعل ما استند اليه الخبراء لا يتفق والاصول العلمية .
(د) ان التقرير اشار الى نتيجة دراسة حالات الوخز العفوي دون ان يبين مصدر تلك الدراسة ولم تبين الدراسة التي اجريت على العاملين بقطاع الصحة في البلاد وان القول بانه لم يثبت اصابة سوى ممرضتين بهذا المستشفى قول مخالف للحقيقة حيث انه تم اصابة 3 ممرضات وان الممرضة الباكستانية كانت مصابة منذ مدة طويلة تصل الى 15 سنة ولم يتم اكتشافها الا مؤخرا رغم انها تعمل بالمستشفى .
ماذا يقول اولياء امور المصابين والاطباء والعاملين بالمستشفى (و) كذلك نكتفي هنا بان نورد جزءا من الحقائق التي ذكرها اولياء امور المصابين والاطباء والعاملين بالمستشفى المنكوب ردا على هذا التقرير
1) الصفحة 14 ما جاء من اقوال د/ عطية الجعي بمحضر الضبط ( من انه لا حظ بان جهاز التمريض بالمستشفى يستعملون الحقنة اكثر من مرة .. وانه قد وردت له ملاحظات بشان وجود بعض السوائل في الحقن وهي مغلفة )
2) الصفحة 19 ما جاء من اقوال د/ ادريس معتوق العماري ( من ان لاحظ ان بعض اعضاء اجهزة التمريض بالمستشفى يستعملون الحقنة اكثر من مرة ولاكثر من مريض كما لوحظ ان شفرة الحلاقة التي يتم بها حلاقة راس الطفل يتم استعمالها لاكثر من مريض )
3) الصفحة 29 اوضح د/ محمد ابو شعالة منسق البرنامج الوطني لمكافحة الايدز ( انه يتم نقل المرض عن طريق نقل الدم الملوث بالفيروس وعن طريق الادوات الطبية الملوثة وخلص الى ان الاحتمال الوارد هو تلوث الادوات الطبية المستعملة )
4) الصفحة رقم 40 جاء في اقوال المواطن ابريك خليفة عوض والد الطفلة سعاد ( انه لولا اهمالهم وعدم متابعتهم لمرؤسيهم وعدم توفيرهم لجميع حاجيات المستشفى من ادوية ومعدات وغيرها ما حصلت هذه المصيبة وعدم التزامهم باصول المهنة )
5) الصفحة 40 ما جاء في اقوال المواطن عيسى سليمان والد الطفل علي عيسى مــــن ( انه تم اعطاء ابرة تغذية لابنه عن طريق ممرضة فلبينية )
6) الصفحة 53 جاء في اقوال ولي امر الطفلة اماني عبد السلام قوله ( اطلب ضرورة اتخاذ الاجراءات في جميع المسئولين في قطاع الصحة والمسئولين عن جلب المعدات والادوية وذلك لعدم توفيرها للاجهزة والمعدات واهمال المسئولين بالمستشفى )
7) الصفحة 53 ما جاء في اقوال ولي امر الطفل سالم جلال الشركسي منه ( انه قامت ممرضة ليبية باعطاء ابنه ابرتين نتيجة ارتفاع درجة حرارته )
8) الصفحة 64 ما جاء في اقوال ولي امر الطفل امحمد محمد القاضي من ( ان ابنه دخل المستشفى في حالة تشنج بتاريخ 23/2/98 وتم وضعه في قسم الباطنة (ب) وقامت الممرضات بسحب عينة دم لغرض تحليل الكالسيوم وبقى لمدة 5 ايام ثم خرج اي ان خروجه كان بتاريخ 28/2/98 ) اي قبل الادعاء بقيام اتفاق على حقن الاطفال فكيف تمت اصابة هذا الطفل وما هو تفسير هذه الظاهرة ولماذا قام التقرير بغض الطرف عن هذه الظاهرة التي تستدعي الوقوف عندها ودراستها !
9) الصفحة 66 جاء في اقوال ولي امر الطفل حسن بالقاسم البوسفي ( من ان ابنه كان يعاني من الصفير وتم اعطائه ابرة تغذية عن طريق ممرضة ليبية .. وقال ان السبب في انتشار المرض يرجع الى الاهمال والتسيب داخل المستشفى )
10) الصفحة 72 جاء في اقوال ولي امر الطفل عبد السلام حسن الفرجاني ( من ان ابنه كان يعاني من نقص في نبضات القلب وان ممرضة فلبينيه اعطته الحقنة )
11) بالصفحة 76 جاء في اقوال ولي امر الطفل محمد سالم فتحي انه( احضر ابنه في 4/5/98 نتيجة شربه للكيروسين وقامت ممرضة ليبية باعطاء ابنه ابرة تغذية )
12) بالصفحة 90 جاء في اقوال المواطن عقيل رمضان عقيل البكوش ان ابنه خالد من مواليد 11/2/97 وعندما كان عمر 7 شهور ذهب به الى المستشفى للعيادة الخارجية وتم عمل جهاز بخار له نتيجة ضيق التنفس ولم يمكث بالمستشفى وبعد يومين ساءت حالته مما اضطره الى ايوائه في المستشفى من 27/9/97 حتى 4/10/97 ثم تحسنت حالته حتى علم مؤخرا ان ابنه مصاب بالفيروس .. وقال انه يعتقد في ان الادوات التي استعملت لابنه كانت ملوثة بالمرض )
وهنا نتسائل كيف تمت اصابة هذا الطفل هل قام المتهمون من الاول الى السادسة بحقنه باثر رجعي ؟
13) الصفحة 153 جاء في اقوال الدكتورة صباح الرياشي عبد القادر رئيسة قسم الملاحظة من ( انه تم جلب طفل غاني الجنسية من دار الرعاية الى المستشفى يحمل فيروس الايدز .. وقالت ان النظافة بالمستشفى غير جيدة وكان هناك نقص في القفازات)
14) الصفحة 175 جاء في اقوال الممرضة نعيمة البرغثي ( من انها لاحظت ان قسم رعاية الاطفال لديه نقص كبير في الاجهزة والمعدات الطبية )
15) الصفحة 176 جاء في اقوال امباركة ابو بكر العقوري فنية معمل تحاليل ( انها لاحظت ان الممرضات يقمن باعطاء الحقنة للاطفال وهن يرتدين قفازات ملوثة بالدماء ولا يقمن بتغيرها وهذا ما ادى الى انتشار المرض بالمستشفى )
16) بالصفحة 184 جاء في اقوال فاطمة عبد الله المجري ( انه في شهري 6-7-98 كان هناك نقص في المعدات مثل الحقن والقفازات والشاش )
17) الصفحة 197 جاء في اقوال تبرة صالح المجبري كبيرة الممرضات والمسئولة بالمستشفى ( انها لاحظت انه يتم غسل الحقن بالماء ومن ثم استعمالها لاكثر من طفل وكذلك اقرت بانه كان يوجد نقص في الامكانيات الطبية من حقن وقفازات ومعدات تعقيم ووجود ادوية منتهية الصلاحية وقد تم استعمالها بامر من الدكاترة وكذلك وجود نقص في اجهزة البخار وانابيب الاكسجين ولكن بعد حصول هذه المشكلة تم توفير كل شي )
18) بالصفحة 203 جاء في اقوال الممرضة نجاة ناجي الطيب ( من انه يوجد نقص شديد في مادة التغذية ومواد التعقيم والابر مما ادى الى ان ينام طفلين في كل سرير )
19) بالصفحة 207 جاء في اقوال الممرضة سعدية ابراهيم ادريس ( من انه يوجد نقص شديد في الابر )
20) الصفحة 211 جاء في اقوال د/ سالمة سليمان الزوي ( انه حضر شخص يدعى احمد وذكر انه استاذ ودكتور في الاقتصاد والعلوم السياسية – وتقول انها تشك في ان هذا الشخص له علاقة باصابة اطفالنا بالايدز خاصة انها علمت انه طلب مادة البلازما من مستشفيات اخرى وان غزالة المجبري اخبرتها انه كثير التردد على الموظفات الاداريات منذ فترة طويلة )
ورغم اهمية هذه الشهادة الخطيرة الا ان احدا من سلطات التحقيق لم يولها اي اهمية
21) الصفحة 216 جاء في اقوال المبروك الفرجاني والد الطفل سليمان انه احضر طفله في 12/3/98 الى العيادة الخارجية وتم اعطائه حقنة بالوريد وعلم فيما بعد ان طفله مصابا بالفيروس )
22) الصفحة 218 جاء في اقوال فطيمة محمد احمد الكاديكي ان ابنة ولدها فاطمة ثم حفظها في قسم الباطنة ب – برفقة ممرضات ليبيات وتم تركيب ابرة تغذية لها وتقول ان المستشفى به اهمال كبير جدا من حيث الامكانيات والابر تستعمل لاكثر من مريض
23) الصفحة 221 جاء في اقوال الطفلة هناء الطبيب – اولى اعدادي – ( من ان اهمالهم في وضع الشرنقات في حوض المياه الخاصة بغسيل الايدي بحجرة التمريض باستمرار وان الممرضات يقمن باستعمال الحقنة لاكثر من مريض بمشاهدة عينها )
24) الصفحة 225 ما جاء في اقوال المواطنة فتحية فوزي ابو دلال والدة الطفل حسين ( من انه يتم استعمال ابرة التغذية لجميع الاطفال الموجودين بنفس الحجرة وبنفس الابرة)
25) الصفحة 259 جاء في اقوال والدة الطفلين مها محمود ومحمد محمود ( من انها تشك بان انتقال العدوى لطفليها بسبب الشرنقات وماء التغذية او كمية الدم التي كانت تعطى لهما وقالت بانها كانت تتردد على المستشفى بطفليها الذين يعانيان ضعف الدم المزمن منذ كان عمرهما 6 اشهر اي منذ عام 1988 اي منذ 10 سنوات) !
26) الصفحة 275 جاء في اقوال تهاني فرج ام الطفل رجب توفيق ( من انها وجدت ممرضة فلبينية تقوم بعملية غسل الشرنقات داخل الحجرة في الحوض )
27) الصفحة 275 جاء في اقوال الممرضة سعاد العقوري ( من ان انتقال المرض لها كان بسبب وجود جروح في يدها اثناء تغيير الحقن للاطفال المصابين )
28) الصفحة 284 جاء في اقوال نورية فضل الدرسي ممرضة ورئيسة قسم الباطنة (أ) ( ان المستشفى بها نقص في المعدات والادوية والحقن ولم يتم توفير اغلب الاشياء اللازمة لسير العمل مثل القفازات والقطن )
29) الصفحة 301 جاء في اقوال نجاة منصور الفاخري وهي مريضة بالايدز ( ان الاهمال من جانب الممرضات حيث كن يقمن بعملية غسل للشرنقات في الحوض الموجود بالحجرة نفسها وهذا الحوض يستعمل لغسل الايدي )
30) الصفحة 306 جاء في اقوال ولي امر الطفل سعد محمد عبد المولى انه ( طفله دخل المستشفى في 21/7/97 يعاني من صدره ثم دخل مرة اخرى في 1/98 الى 22/2/98 ثم زادت حالته سوء فعاد به للمستشفى في 22/3/98 ثم اصبح يتردد على العيادة الخارجية حتى 11/98 حتى علم انه مصاب بالايدز )
31) الصفحة 307 جاء في اقوال د/ محمد ابو شعالة ( انه وجد حقن مغلفة وبها قطرات سائل مجهول وقال ان البرفسور مونتيه قال له عن امكانية انتقال العدوى عن طريق جهاز التنفس الصناعي وكذلك باستعمال الحقن الملوثة )
32) الصفحة 314 جاء في اقوال د/ادريس معتوق العماري ( من ان البرفسور مونتيه افاده بامكانية وجود تلوث في الحقن داخل المستشفى وافاد انه من خلال متابعته لجميع الحالات المصابة بالفيروس وجد ان اغلبها بل معظمها تمت في مستشفى الجمهورية للولادة وهذا يضع احتمالات وجود تلوث بالفيروس بحجرة الولادة مما يتطلب ضرورة متابعة هذه الحالات من تاريخ ولادتها )
33) الصفحة 332 جاء في اقوال د/ المهدي ابراهيم – رئيس وحدة حديثي الولادة – ( من انه لم يتم اتخاذ اي اجراء وقائي طبي للحيلولة دون انتشار هذا المرض في تلك الفترة من جميع الجهات سواء داخل المستشفى او خارجه حتى شهر 11/98 )
34) الصفحة 356 جاء في اقوال والد الطفل حمدي صالح ( ان ابنه دخل حجرة العناية بتاريخ 23/4/98 وتم اعطائه حقنة الانسولين والتغذية من قبل ممرضة كورية او فلبينية)
35) الصفحة 363 جاء في اقوال فاطمة صالح المحجوب والدة الطفل سعد محمد ( من انه لاحظت ان هناك اهمال شديد في المستشفى حيث يتم غسل الشرنقة لغرض استعمالها مرة اخرى للاطفال المرضى )
36) الصفحة 363 جاء في اقوال والدة الطفل فرج شكري انها ( شاهدت الممرضات وهن يستعملن الحقنة اكثر من مرة بعد غسلها بالماء )
37 ) الصفحة 377 جاء في اقوال د/ نادية علي الساحلي – استاذ مساعد بكلية الطب قسم امراض الدم ( ان المستشفى يستقبل اكثر من 100 حالة في الفترة الواحدة لقلة الامكانيات وضغوط العمل الواقع على قسم الملاحظة وقالت ان رايها الشخصي ان الاصابة حصلت للاطفال المترددين على قسم الملاحظة واحتمال تردد طفل مصاب بالايدز عليهم وتقديم الاسعافات له وهم لا يعلمون بانه مريض بمرض الايدز ثم بعد ذلك يعاد استعمال نفس الادوات لطفل ثاني فتنتقل العدوى من المصاب الى الطفل السليم كما ان بعض الاصابات حصلت خارج المستشفى حيث ان هناك حالات حضرت من مستشفيات اخرى تحمل امراض مشابهة لامراض نقص المناعة مثل حالة الطفلة نهى من مدينة المرج والطفلة خضرة حميدة من مدينة راس الانوف وتقول انه اذا اخذنا في الاعتبار تردد 200 طفل يوميا في الفترة المسائية والليلية فقط دون الصباحية الى قسم الملاحظة دون غيره اي بما يعادل 6000 طفل شهريا وبما يصل الى 72000 طفل سنويا فاذا افترضنا جدلا ان انتشار العدوى كان لمدة سنتين منذ سنة 1997 فان العدد الاجمالي هو 144000 طفل مصاب !
38) بمراجعة الملف 4/ب والذي تضمن مجموعة من المراسلات يلاحظ انه ورد فيه عدد من المراسلات التي تضمنت ( ان هناك ادوية ومعدات طبية بمستشفى الفاتح يجب اجراء الخبرة عليها وبيان ما هيتها وما اذا كانت ملوثة بفيروس الايدز وهل يمكن ان تكون سببا في انتقال العدوى ام لا ) الا انه لم يحدث شيئا من ذلك الامر الذي يعد قصورا في اتخاذ الوسائل العلمية للاثبات
39) قرار من الاستاذ النائب العام بتشكيل لجنة من الاساتذة المختصين باورام الدم وعلم الفيروسات ومختبرات ومناعة – بمنحها صلاحيات اتخاذ ما يلزم لاجراء الكشف على الادوية والادوات والاجهزة الطبية المستعملة بالمستشفى والمضبوطة لبيان ما اذا كانت ملوثة ويمكن ان تكون سببا في انتشار مرض الايدز ام لا
الا انه لم يتم تنفيذ تاشيرة الاستاذ النائب العام والتي لو نفذت لامكن الوصول للحقيقة
40) رسالة من د/ عطية الجعي بتاريخ 24/1/1998 الى امين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي تضمنت ( انه تم في الاشهر الماضية اخلاء قسم العزل والنزلة من المبنى المخصص لهم وذلك لغرض الصيانة وقد تم تخصيص حجرات المستشفى ونتيجة لذلك اصبحت الاقسام المعنية تشترك في الخدمات مع بقية الاقسام السريرية الامر الذي يسبب انتشار العدوى بين الاطفال النزلاء ونتيجة لعدم توفر السيولة المادية للمقاول توقف العمل ولازال الخطر مستمرا من انتشار العدوى بين الامراض المعدية والامراض الاخرى )
41) ما جاء في محضر اجتماع اللجنة العليا لاولياء امور الاطفال المصابين بتاريخ 9/11/98 ذكر فيه ( انه رغم قلة الامكانيات والمتوفر منها لا يفي بالغرض المطلوب وتدني مستوى الخدمات الصحية الامر الذي ادى باولياء الامور ان يشيروا باصبع الاتهام الى امانة الصحة وخاصة وان خبرتنا في هذا المرض لازالت متواضعة )
42) ما جاء في مذكرة قدمها الاباء الى المحامي العام ( من ان ممرضة بلغت عن وجود نفايات خاصة بقسم التحاليل بها زجاجات ملوثة بها دماء ملوثة بالايدز في المستشفى )
43) ما جاء في مؤتمر الجماهيرية الرابع للعلوم الطبية المنعقد في بنغازي في 1/11/98 تحدث فيه امين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي عن جملة من القضايا اهمها العلاج بالخارج وتدهور الخدمات الصحية بمدينة بنغازي )
44) نحيل بشانه للمراجعة الى مجلة لا الليبية عدد 78 -11/98 موضوع الايدز بين اطفالنا من المسئول – اهمال ام جناية ؟ وقراءة كل ما ورد فيها بالتفصيل خصوصا ما جاء في اقوال مدير المستشفى المنكوب من ان المستشفى في الحاجة الى 2000 حقنة في اليوم الواحد وهذا لايتوفر نظرا لقلة الامكانيات ولذلك طلبت من الممرضات عدم حقن الاطفال بنفس الحقنة .
45) ما جاء في تقرير د/ عوض ابو دجاجة ( من انه في ظل الظروف وما تواجه الجماهيرية من حصار ظالم يهدد امنها وسلامتها واستقرارها ونظرا لقلة الامكانيات وتدني مستوى الخدمة الصحية الامر الذي جعل اولياء الامور يشيرون باصابع الاتهام الى قطاع الصحة ولهذا صار لزاما علينا ضرورة الاجتماع بهم لتوضيح الموضوع خاصة وان خبرتنا في هذا المجال ما زالت متواضعة كما اوضح القصور في الخبرة والامكانيات للتعامل مع هذا المرض حيث ان الامر يحتاج الى التنسيق من منظمة الصحة العالمية لتوفير المشورة اللازمة ) !!!
46) ما نشرته جريدة الشمس في العدد 2180بتاريخ 20/8/1430م حالة الطفلة ف . م . أ عمرها سبعة اشهر ودخلت المستشفى لاول مرة في 4/2/2000 وخرجت منها في 7/2/2000 نتيجة اصابتها بحساسية صدر وارتفاع بدرجة الحرارة وشخصت على انها حالة حساسية شعب هوائية وخرجت من المستشفى مع ملاحظة الرجاء مراجعة تحليل الايدز بعد 3 اشهر وتوفت الطفلة بعد شهر !
15// ونذكر هنا ماقاله المهندس سيف الاسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية في لقاءه مع راديو البي بي سي بتاريخ 24/6/2002 ( اكتشفنا اشياء غريبة واكتشفنا حالات جديدة من مرض نقص مقاومة المناعة وذلك بعد الحجز لمجموعة البلغار وهذا يدل على وجود حالة غير عادية في نفس المستشفى في ادارته وفي النظام المعمول به فهناك اهمال وعدم ضبط وربط ... واستطرد قائلا ومن اجل هذا نقوم بمساعدة هؤلاء الناس لاننا لدينا الايمان بانهم غير مذنبين )
كذلك ما جاء في حديثه في برنامج ساعة سياسة على قناة المستقبل بتاريخ 12/10/2002 حيث قال ( طبعا للاسف هناك كم ضابط ليبي في الشرطة الان في السجن بتهمة ممارسة ضغط نفسي وجسدي على هؤلاء الاشخاص لاجبارهم على الاعتراف بشئ معين .. وحسب راي الشخصي وتقدير مؤسسة القذافي كمراقب في القضية ان هذا الموضوع اهمال فقط لا مؤامرة ولا شي )
كذلك ما جاء في حديثه في برنامج الاحد من كل اسبوع في التلفزيون الوطني البلغاري حيث قال ( المسالة تتعلق باهمال ليس الا .. ولقد تمكنا من ازالة تهمة المؤامرة واكتشفنا ان بعض الاشخاص مارسوا الضغط في ذلك الوقت على المحتجزين لاجبارهم على الاعتراف بانهم قد شاركوا في مؤامرة فان هؤلاء الاشخاص او الذين قاموا بممارسة الضغوط هم الان بالمناسبة متهمون انفسهم والبعض منهم تم حبسهم اذ انه امر غير مقبول ان يتم ممارسة مثل هذا الضغط على ناس ابرياء حتى يعترفوا بانهم فعلوا شيئا هم لم يفعلوه ... ولقد تمكنا من استجلاب افضل الخبراء حيث قاموا ببحث تفصيلي وتوصلوا في نهاية المطاف الى ان المسالة تتعلق باهمال ونظام ضعيف في المستشفى وبسلوك عدم الاهتمام وانعدام الحذر مما ادى الى وقوع هذه الماساة .. وان حالات مرض نقص المناعة المكتسبة لا علاقة لها بعمل هؤلاء العمال الطبيين اذ ان الامور بدأت قبل مجيئهم للعمل في هذا المستشفى وانها استمرت بعد ان تم ايقافهم عن العمل اي بعد احتجازهم وبالتالي فلا يمكن الحديث عن فعل عمدي مخالف للقانون بل ان المسالة هي مسالة اهمال وانعدام الحذر )
وختاما يجب ملاحظة الاتي 1 // تحدثت الاسباب عن عدد 152 طفلا مصابا بالايدز في حين ان وقائع الاتهام تدور حول عملية حقن 393 طفلا اتهم بحقنهم الطاقم الطبي البلغاري والمتهم الفلسطيني اضافة الى انه وجد عدد 30 حالة ليست للاطفال المصابين ضمن 152 وانما كانت أشخاص هم اقارب المجني عليهم !!! اي ان واقع من تحدثت عن تعويضهم المحكمة هم 122 طفلا فاين الباقين !! ولماذا لم يتم ادراج اسمائهم !!
2 // وقعت المحكمة في اسبابها في الصفحة رقم 10 في خطأ مادي متعمد وهو ان تم ذكر عمر المتهمة الثانية كرستينا 24 سنة والمتهمة الثالثة ناسيا 30 سنة في حين ان العمر الحقيقي لكل من كرستينا وناسيا انهما في العقد الخامس من العمر وبذلك فان المحكمة هدفت الى اثارة فكرة امكانية وجود علاقة بين المتهم الاول ( اشرف ) والمتهمة الثانية كرستينا والمتهمة الثالثة ناسيا على اعتبار تقارب السن بينهم.
لم يتبقى لنا سوى اننا وعلى اعتبار كل ما ورد في هذه القضية ونتيجة اصرار النيابة العامة ومحامي المدعين بالحق المدني الى توريط المتهمين من الاول الى السادسة في هذه القضية باي شكل كان فانه واخذا لكل الاعتبارات الواردة في المذكرة اعلاه واخذا بالاعتبار تردد الاطفال على المستشفى نتيجة اصابتهم بامراض مختلفة مثل ارتفاع الحرارة والاسهال والقئ والتدرن الرئوي واختلاف نبضات القلب والتشنج وغيرها واخذا بالاعتبار كل ما اوردته النيابة العامة في مذكرتها الختامية من القول بان كافة الامكانيات الطبية توفرت في المستشفى على مدى السنوات الماضية وان المستشفى المنكوب يعتبر احدى المستشفيات النموذجية في الجماهيرية ..
فاننا لذلك كله : نطالب بان يتم عمل دراسة شاملة تخص عدد وفيات الاطفال ابتداء من سنة 1993 الى عام 1998 ودراسة اسباب دخول الاطفال للمستشفى على مدى 5 سنوات قبل تفشي المرض والوقوف على اسباب الوفاة والسماح للاستعانة بتشريح جثث الاطفال الموتى منذ عام 1993 وحتى عام 1998 واجراء الابحاث والدراسات عليها لاثبات امكانية الوفاة نتيجة الاصابة بفيروس الايدز من عدمه في تلك الفترة .
مواضيع ذات صلة يمكنكم مراجعتها بالضغط على الرابط
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=19654
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=20689
هامش دلالي لغايات قانونية أعد التقرير : أحمد سليمان ممثلا العديد من الهيئات الدولية ثقافية وفكرية وحقوقية متحدثا باسمها وهي : جمعية أصدقاء الكتاب/ النمسا و التجمع الدولي لأقليات الشتات/ أمريكا والمركزالعالمي للصحافةوالتوثيق /سويسرا,و تجمع نشطاء الرأي ألمانياو جمعية النهضة الثقافية البلغارية وبعد مبادرة مركزالآن للثقافة والإعلام لتشكيل حركة مدنية ديمقراطية تضم هيئات ثقافية وحقوقية أسندت اليه مسؤولية التنسيق والاعداد لذلك و تمخض بعد حين ائتلاف السلم والحرية
ائتلاف السلم والحرية
مركز الآن للثقافة والإعلام center alan culture جمعية النهضة الثقافية البلغارية СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ Society for Development and Spiritual Renaissance جمعية أصدقاء الكتاب/ النمسا التجمع الدولي لأقليات الشتات/ أمريكا المركزالعالمي للصحافةوالتوثيق /سويسرا تجمع نشطاء الرأي Meinungsaktivisten für die Freiheit der allgemeinen Freiheit und Menschenrechte/Germany
الأمانة العامةالمشتركة ------------------- أحمد سليمان/ ألمانيا فيوليتا زلاتيفا/بلغارية [email protected] [email protected] http://rezgar.com/m.asp?i=216 00491626534011
#أحمد_سليمان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ائتلاف السلم والحرية :عدم دستورية المحاكمة لأنها تشرع لقانون
...
-
ائتلاف السلم والحرية: ما يهمنا أن نسمعه من المحامي أكثم نعيس
...
-
تعميم: جمعية النهضة الثقافية البلغارية تعلن انضمامها رسميا ا
...
-
كارولينا تيريشكوفا: أتمرن على كلام لن أقوله
-
من ائتلاف السلم والحرية الى نشطاء حقوق الانسان في ليبيا/ جرا
...
-
ائتلاف السلم والحرية يدعو الحركة الديمقراطية الكردية في سوري
...
-
بورتانيغرا / قرأت في رواية سأكتبها
-
بصدد ارهاب ضد هيئة مدنية في مصر /ائتلاف السلم والحرية يدعو ل
...
-
استحالة العيش في مكان خطف منهم وحيدهم- ائتلاف السلم والحرية/
...
-
صرحت مسؤولة القسم الأوربي في ائتلاف السلم والحرية الصحفية في
...
-
حوارمع عائلة الطبيب الفلسطيني أشرف الحجوج/ وماقاله المهندس س
...
-
في ظل الطوارئ هل يمكننا الحديث عن قانون لحماية القارئ
-
عرس ليبي أخضر برعاية سوداء/ بصدد قضية مرشحة لنيل جائزة مكانه
...
-
البحث عن مصير الكاتب محسن الخفاجي ستقودناالى نبش ملفات أخرى
...
-
كجبل منهدم وماء يجف /مزيج من شراسة . . . مزيج من طيف شفيف لأ
...
-
لم يعد الرأي العام العربي يأسف على مايحدث للجيش الأمريكي /ال
...
-
نشطاء الرأي- نشرة تعنى بالحريات العامة وحقوق الإنسان عدد/15
-
جدل الآن -إلى الألفية الثالثة في الانتقاد الفكري والسياسي وع
...
-
حوارات استشرافية: حديث نهايات القرن /الحكومة العربية حكومة -
...
-
مركز الآن للثقافة والاعلام وتجمع نشطاء الرأي يستنكران استدرا
...
المزيد.....
-
خبراء عسكريون يدرسون حطام صاروخ -أوريشنيك- في أوكرانيا
-
النيجر تطالب الاتحاد الأوروبي بسحب سفيره الحالي وتغييره في أ
...
-
أكبر عدد في يوم واحد.. -حزب الله- ينشر -الحصاد اليومي- لعملي
...
-
-هروب مستوطنين وآثار دمار واندلاع حرائق-.. -حزب الله- يعرض م
...
-
عالم سياسة نرويجي: الدعاية الغربية المعادية لروسيا قد تقود ا
...
-
إعلام: الجنود الأوكرانيون مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية لوق
...
-
مصر.. حبس الداعية محمد أبو بكر وغرامة للإعلامية ميار الببلاو
...
-
وسائل إعلام: هوكشتاين هدد إسرائيل بانهاء جهود الوساطة
-
شهيدان بجنين والاحتلال يقتحم عدة بلدات بالضفة
-
فيديو اشتعال النيران في طائرة ركاب روسية بمطار تركي
المزيد.....
-
حملة دولية للنشر والتعميم :أوقفوا التسوية الجزئية لقضية الاي
...
/ أحمد سليمان
-
ائتلاف السلم والحرية : يستعد لمحاججة النظام الليبي عبر وثيقة
...
/ أحمد سليمان
المزيد.....
|