|
بحث مقارن ج 6
محمد الحداد
الحوار المتمدن-العدد: 3104 - 2010 / 8 / 24 - 21:41
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تبدأ مواد دستور الجمهورية العراقية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتالي: الفرع الثاني:ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة (22): اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً. ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون. المادة ( 23): أولاً:ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً:ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً :ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون. ب ـ يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.
المادة (24): تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (26): تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
المادة (28): اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون . ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (29): أولاً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها و قيمها الدينية والأخلاقية و الوطنية. ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (32): ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
المادة (33): أولاً :ـ لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة. ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.
المادة (34): أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية. ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله. ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. رابعاً :ـ التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون.
المادة (35 ) : ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهاتٍ ثقافيةٍ عراقيةٍ اصيلة.
المادة (36): ممارسة الرياضة حقٌ لكل فرد ، وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها.
انتهى الاقتباس وجاء التالي في تعديلات الدستور:
الفصل الثالث الأسس الاقتصادية والمالية الفرع الاول : الأسس الاقتصادية المادة ١٨ / ترسم الدولة بناء الاقتصاد العراقي بما يضمن نهضته على وفق أسسٍ( قواعد ) اقتصاديةٍ حديثة، وبما يكفل استثمار موارده كافة، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. صياغة اخرى: تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي على وفق اسسٍ ( قواعد ) اقتصادية حديثة، بما يضمن استثمار موارده كافة، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. المادة ١٩ / تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون. المادة ٢٠ / تكفل الدولة حرية انتقال الأيدي العاملة، والبضائع، ورؤوس الأموال العراقية، بين الاقاليم والمحافظات، ومع الدول الاخرى، وينظم ذلك بقانون. المادة ٢١ اولاً: للأموال العامة حرمة، على الدولة حمايتها، وعلى الأفراد الحفاظ عليها. ثانياً: تنظم بقانون، الأحكام الخاصة بحفظ الاملاك العامة، وادارتها، وشروط التصرف فيها.
الفرع الثاني الاسس المالية المادة ٢٢ /أولاً: العدالة الاجتماعية، أساس فرض الضرائب، وسائر الأعباء المالية. ثانياً: لا تفرض الضرائب، والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون. ثالثاً: يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون. المادة ٢٣ / ينظم بقانون، النظام النقدي، والعملة الرسمية للدولة، والمصارف العامة، والمقاييس والمكاييل والأوزان. المادة ٢٤ /ينظم بقانون، بدء السنة المالية، والأسس العامة لإعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية. المادة ٢٥ / اولاً: تصدر الموازنة العامة بقانون. ثانياً: يقوم مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة المتضمن تخمينات نفقات الدولة وايراداتها للسنة المالية، واحالته الى مجلس النواب قبل بداية السنة المالية بشهرين في الأقل، للنظر فيه واقراره، ولا تنفض دورة انعقاد المجلس ما لم تُقر الموازنة. ثالثاً: يقدم مجلس الوزراء برفقة مشروع قانون الموازنة بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الموازنة. رابعاً: تنسق الوزارات مع اللجان المختصة في مجلس النواب، عند اعداد مشاريع الموازنة الاستثمارية. خامساً: لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات. سادساً: لمجلس الوزراء أن يتقدم بمشروع قانون، لغرض زيادة تخصيصات الموازنة الجارية، فيما لو تبين أن الموازنة المعتمدة لا تكفي لتغطية نفقات السنة "الجارية"،أو في حالة نشوء حاجة ضرورية أو عاجلة للصرف على خدمات أو أعمال لم تشملها تلك الموازنة. المادة ٢٦ /كل نفقاتٍ غير واردة في قانون الموازنة، أو زائدة عن التقديرات الواردة بها، وكذلك كل نقل لأي مبلغٍ من بابٍ الى آخر من أبوابها، يجب أن يكون بقانون. المادة ٢٧ /يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنةٍ مالية، اذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة، الاعتمادات الخاصة بكلٍ منها، ويجوز أن توضع لها موازنة استثنائية من مجلس الوزراء لأكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات استثنائية، ولا تنفذ الا بإقرارها من مجلس النواب. المادة ٢٨ / اذا حلت السنة المالية ولم يصدر قانون الموازنة العامة الخاص بها، فيعُمل مؤقتاً باعتمادات السنة المالية السابقة على أساس الصرف شهرياً بنسبة جزء من أثني عشر من مجموع اعتماداتها المنقحة، وتجبى الايرادات، وتنفق النفقات، وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المالية السابقة، ويُعمل بالأبواب التي أقرها مجلس النواب في الموازنة الجديدة. المادة ٢٩ / يقدم مجلس الوزراء الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية، بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية، الى مجلس النواب، خلال الاربعة أشهر التالية لغلق حساباتها الختامية. المادة ٣٠ /ينظم القانون، شؤون الرواتب والمخصصات والاعانات والمكافآت والتعويضات، التي تُقرر على خزانة الدولة. المادة ٣٢ / لا يجوز عقد القروض العامة، أو الارتباط بالتزاماتٍ دولية، يترتب عليها انفاق نفقات من الخزانة العامة، الا بقانون.
انتهى الاقتباس
و جاء في مسودة الدستور للحزب الليبرالي التالي: المادة الثامنة : - يعتبر التعليم الابتدائي إلزامي وواجب على كل طفل بلغ سن السادسة من العمر ، والدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة في متابعة شؤون الأطفال المتخلفين عن الالتحاق في المدارس ، كما أن الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة في العمل من اجل محو الأمية ومكافحة الجهل ووضع البرامج الضرورية في مجال تعليم الكبار ، واعتماد الطرق العلمية الحديثة في هذا المجال ، وعلى الدولة أيضا تقع مسؤولية خاصة في علاج حالات الخلل في النظام التعليمي والتربوي للمدارس المتوسطة والثانوية وإدخال الوسائل الحديثة في مجال التعليم المهني والجامعي ومواكبة حركة التطور العلمي الجارية وعلى كل المستويات في الدول المتقدمة تقنياً ، وتوسيع دائرة التعليم الالكتروني – الانترنيت - . المادة التاسعة : - تعتبر الدراسات العليا والتخصصية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مهمة ولازمة لكل دولة تريد التواصل مع حركة العالم في سيره العلمي المتقدم والمتطور، وهذا يلزمه إتباع وسائل أكثر حداثة في مجال البحوث والدراسات العلمية ، وعلى الدولة تقع مسؤولية رعاية ذلك وحماية المراكز المتخصصة ودعمها وكذا رعاية المتفوقين ودعمهم بكل وسائل الدعم ، واعتماد الدراسات الحرة ودعمها . المادة العاشرة : - يكفل الدستور للجميع حرية الفكر وحرية الرأي وحرية النشر والتوزيع وحرية الصحافة والطباعة ، كما ويكفل كذلك حرية التظاهر السلمي وحرية تأسيس الأحزاب والمنظمات الاجتماعية والسياسية ، ويكفل كذلك حرية تأسيس النقابات العمالية والجمعيات والمنتديات والمراكز المدنية وفق أحكام الدستور والقانون . المادة الحادية عشرة : - يتبنى الدستور آلية محددة لأحكام حق اللجوء السياسي لجميع المظلومين والمضطهدين بسبب انتماءاتهم الدينية والسياسية و الاعتقادية ، ويُحرم الدستور تسليم كل لاجئ سياسي وفق تلك الأحكام – ويستثنى منها حالات الإرهاب!! - وهذا يتم وفق أحكام القانون الدولي واللوائح المتفق عليها أصولياً . المادة الثانية عشرة : - الفقرة أ – يعتبر المُشرع الدستوري العمل حق وواجب وفريضة لكل مواطن قادر ومؤهل بدنياً وعقلياً . وعلى الدولة تقع مسؤولية إيجاد وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين كلاً حسب اختصاصه وكلاً حسب قدرته . الفقرة ب– يعتني الدستور بتطوير عمل وأداء مؤسسة الضمان الاجتماعي لتكون قادرة على توفير المعاش والمسكن لكل فرد غير قادر على العمل ، وعلى المؤسسة أيضا تقع مسؤولية رعاية شؤون الحوامل و الأطفال الرضع ،وتتكفل المؤسسة بتوزيع راتب شهري لكل طفل حتى بلوغه سن أل -18 عام - ، وعليها أيضا مسؤولية بناء مساكن للعجزة والمرضى من الشيوخ و الأطفال والنساء . الفقرة ج– يجب على الدولة تحسين الظروف المعيشية وردم الهوة بين الفقراء و الأغنياء ، ووضع برامج تلغي وإلى الأبد ظاهرة الفقر والتسول و المعوزية ، وهذا يتطلب العمل وفق الأنساق التي تحرر المرأة من سلطة الرجل المادية والمعنوية وتحسين ظروف العمل ورفع المستوى المعيشي ، وتنمية الخبرة وفتح الدورات التعليمية والتثقيفية للمواطنين كافة رجالاً ونساءً على حدٍ سواء. الفقرة د– يجب اعتماد مبدأ التكنوقراط في المؤسسات الخدمية و الإنتاجية ، وتصحيح الوضع الإداري واعتماد المبدأ القانوني القائل – الإنسان المناسب في المكان والعمل المناسب -، ومنع حالات الجبر في مجال العمل والخدمة إلاَّ وفق ضوابط قانونية مباحة ومرعية أصوليا . المادة الثالثة عشرة : - يعتبر حق الملكية حق محترم ومُصان ، والمواطن حر في ملكه ، في البيع والشراء و الإجارة وكل طرق التملك والملكية، و كل مواطن عراقي قادر على التملك في كل أرجاء العراق من شماله إلى جنوبه ، ولا يصادر هذا الحق تحت أي ظرف - فالعراق كله ملك لأبنائه -. المادة الرابعة عشرة : - على الدولة توفير حق الضمان الصحي لكل المواطنين ، وعليها أيضا تقع مسؤولية توسيع وتطوير الدور و المشافي ، واعتماد أحدث الوسائل العلمية في مجال العلوم الطبية وكذا في مجال العناية الصحية وطرق الوقاية والعلاج واعتماد منهج حضاري في التعامل مع الدواء وتقديمه للمواطنين وكيفية استخدامه ، وهذا يجعل تعاطي الدواء ممنوعاً إلاَّ من خلال وصف طبي صريح . المادة الخامسة عشرة : - على الدولة تطوير عمل الجهاز الضريبي في كافة أرجاء الدولة وتطوير مؤسسة الضريبة العامة وجعلها احد وأهم وسائل دعم الدخل الوطني، واعتبار الضريبة واجبة على كل مواطن ومقيم في الدولة العراقية. كما ويجب اعتماد الوسائل الحضارية في جبايتها و في فرضها ، ولا يجوز تعديل القانون الضريبي إلاَّ بقانون صادر عن هيئة تشريعية متخصصة . المادة السادسة عشرة : - يجب أن تلتزم الدولة بمبدأ حماية الوقت العملي و إنهاء حالة البيروقراطية في مؤسساتها العامة ودوائرها وتحديد وضبط ساعات العمل الرسمية بثمانية ساعات يومياً في الدوائر الحكومية والخاصة، وعلى الدولة أيضا تقع مسؤولية الاهتمام بشكاوى المواطنين ومتابعتها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ، وعلى الدولة متابعة ذلك ومحاسبة المقصرين . المادة السابعة عشرة : - وعلى السلطة القضائية تقع المسؤولية في ملاحقة كل الشكاوى ومتابعتها واتخاذ الإجراءات الحازمة في شأنها ، و السلطة القضائية هي المرجعية في تعيين مدى العقوبة والضرر ، وهي وحدها القادرة على تقييم ذلك ويعتبر قرارها نافذاً في حال موافقته لجميع الشروط و الأحكام الدستورية . انتهى الاقتباس
محمد الحداد 24 . 08 . 2010
#محمد_الحداد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
بحث مقارن ج 5
-
بحث مقارن ج 4
-
بحث مقارن ج 3
-
بحث مقارن ج 2
-
بحث مقارن
-
أعوانُ الظَلَمَة
-
دستور الجمهورية العراقية
-
احتلال الكويت
-
فاطِمَة وَفَدَك
-
لم أجب على السؤال !!
-
هل الإسلام دين عقل ؟
-
ما هو الاستبداد ؟!
-
المُسْتَبِدُ أبنُ بِيئَتِهِ ، وَهُوَ صانِعُها
-
والشعب يصنع المستبد
-
تعليمات كأس العالم
-
قِ نَفْسَكْ
-
فِ عَهْدَكْ
-
هل الخِرفانُ أصْلُها عَربي !؟
-
الإنتاجُ فِكْرٌ أمْ عَمَل ؟
-
قَطّارَة النَتائج
المزيد.....
-
الأكثر ازدحاما..ماذا يعرقل حركة الطيران خلال عطلة عيد الشكر
...
-
لن تصدق ما حدث للسائق.. شاهد شجرة عملاقة تسقط على سيارة وتسح
...
-
مسؤول إسرائيلي يكشف عن آخر تطورات محادثات وقف إطلاق النار مع
...
-
-حامل- منذ 15 شهراً، ما هي تفاصيل عمليات احتيال -معجزة- للحم
...
-
خامنئي: يجب تعزيز قدرات قوات التعبئة و-الباسيج-
-
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مسؤولين في -حماس- شاركا في هجوم
...
-
هل سمحت مصر لشركة مراهنات كبرى بالعمل في البلاد؟
-
فيضانات تضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية ورجال الإنقاذ ينتشلون
...
-
ليتوانيا تبحث في فرضية -العمل الإرهابي- بعد تحطم طائرة الشحن
...
-
محللة استخبارات عسكرية أمريكية: نحن على سلم التصعيد نحو حرب
...
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|