|
بحث مقارن ج 5
محمد الحداد
الحوار المتمدن-العدد: 3102 - 2010 / 8 / 22 - 15:39
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يبدأ دستور الجمهورية العراقية بالمادة 18 حول الجنسية ، حيث جاء فيها التالي : المادة (18): اولاً :ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته. ثانياً :ـ يعدُ عراقياً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية ، و ينظم ذلك بقانون. ثالثاً :ـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون. ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون. رابعاً :ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون. خامساً :ـ لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق. سادساً:ـ تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة. انتهى الاقتباس في الفقرة ثانيا اعتبر العراقي هو كل من ولد لأب عراقي أو أم عراقية ، وفي ثالثا جاء يحظر إسقاط الجنسية عن العراقي بالولادة ، وهنا لم يحدد من هم آباء هذا العراقي بالولادة ، فلو ولد لأب أجنبي وأم أجنبية وفي أرض عراقية هل يعتبر عراقي بالولادة ، أم وجب أن يكون أحد أبويه عراقي حتى يصبح عراقي بالولادة . هذا أولا ، ثم لو ولد بأرض غير عراقية لأبوين عراقيين ، أو لأب أو أم عراقية فهل يعتبر عراقي ؟! وأعتقد أن رابعا تحتاج إلى تعديل ، بفصل حق تعدد الجنسية للعراقيين ، عن منعه لمن يعمل في منصب سيادي ، ونجد ذلك في التعديلات المقترحة أدناه . وجاء في التعديلات المقترحة التي لم يصادق عليها البرلمان لحد الآن النص التالي: المادة ٤٦
اولاً: الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.
ثانياً: يُعّد عراقياً كل من ولد لأبوين عراقيين.
ثالثاً: يُعّد عراقياً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لأمٍ عراقية وفقاً للضوابط التي يحددها القانون.
رابعاً: أ يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها.
ب تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
خامساً: أ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً قيادياً، التخلي عن أية جنسيةٍ اجنبيةٍ اخرى. ب يُعدُ منصباً سيادياً وأمنياً قيادياً كلٌ مما يأتي: رئيس الجمهورية ونوابه ، رئيس مجلس الوزراء واعضاء المجلس ، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الاتحاد ونوابهم ، من هو بدرجة وزير، رئيس مجلس القضاء الاعلى ، رئيس المحكمة الدستورية الاتحادية ، السفراء ، رؤساء الهيئات المستقلة، مسؤولوا الاجهزة الامنية.
سادساً: لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
سابعاً: ينظم كل ما ورد في هذه المادة، وأحكام الجنسية، بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.
انتهى الاقتباس
لم تشر كل الفقرات أعلاه كيفية الحصول على الجنسية ، وما هي ضوابطها ، وبأي الحالات يمكن سحبها من المتجنس ، وتركت كل ذلك للقانون ، بينما كان يفترض أن تذكر في مواد الدستور . وأقترح التالي : ثامنا : تمنح الاقامة الدائمة للمقيم الأجنبي في العراق بعد اقامته لمدة ثلاث سنوات متواصلة ، على أن لا يكون محكوما بجناية أو جريمة. تاسعا : تمنح الجنسية العراقية للمقيم في العراق بصورة رسمية بعد مرور سبع سنوات على أول دخول رسمي للبلاد ، على أن يكون حاصلا على الاقامة الدائمة قبلها ، وله اقامة فعلية لا تقل عن خمس سنوات ، وأن لا يكون محكوما بجناية أو جريمة أو مطلوبا للتحقيق على ذمة قضية جنائية خلال فترة اقامته او معالجة طلبه . عاشرا : يجب على المتقدم للحصول على الجنسية اجتيازه لاختبار اللغة العربية وتأريخ العراق الحديث ، كشرط أساسي للحصول على الجنسية ، وينظم ذلك بقانون . حادي عشر : تحسب فترة إقامة المتزوج بعراقية أو المتزوجة بعراقي بالبلد للمتقدم للحصول على الجنسية كل سنة بسنتين ، بعد حصوله على الإقامة الدائمة . ثاني عشر : يجب أن يكون المتقدم للحصول على الجنسية مكتفيا ماديا ، هو وأسرته ، أي لا يتلقى مساعدات مادية من الدولة أو الشؤون الاجتماعية طوال فترة اقامته . ثالث عشر : 1. الطفل من يوم الولادة حتى سن 11 سنة يحتاج أن يقيم على الأقل 3 سنوات إقامة فعلية في العراق للحصول على الجنسية . 2. الطفل من عمر 11 سنة لغاية 18 سنة يحتاج الى خمس سنوات إقامة فعلية في العراق للحصول على الجنسية . 3. يحسب عمر الطفل لغرض التجنس لحظة دخوله العراق لأول مرة. ثالث عشر : تسحب الجنسية عن المتجنس بالحالات التالية 1. اخفاء معلومات بشأن الاسم الصحيح والحالة الاجتماعية . 2. اخفاء معلومات بشأن عدم محكوميته سابقا . 3. اخفاء معلومات تثبت عدم استمراره بالإقامة بالبلد . 4. اخفاء أي معلومات لو كشفت في حينها تؤدي إلى عدم حصوله على الجنسية. ننتقل الآن إلى القضاء، حيث ورد التالي: المادة (19): أولاً:ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. ثانياً:ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. ثالثاً :ـ التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع. رابعاً :ـ حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. خامساً :ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج عنه، إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة. سادساً :ـ لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية. سابعاً :ـ جلسات المحاكم علنيةٌ إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةً. ثامناً :ـ العقوبة شخصيةٌ. تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم. عاشراً :ـ لا يسرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهم. حادي عشر :ـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة. ثاني عشر :ـ أ ـ يحظر الحجز. ب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة. ثالث عشر :ـ تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها. انتهى الاقتباس وجاء في التعديلات النص التالي: المادة ٤٧ اولاً: التقاضي حقٌ مصون ومكفولٌ للجميع. ثانياً: حق الدفاع مكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. ثالثاً: العقوبة شخصية. رابعاً: لا جريمة ولا عقوبة الا بنص القانون، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. خامساً: المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمةٍ قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة اخرى، بعد براءته منها الا اذا ظهرت أدلةٌ جديدة قد تؤثر في تغيير الحكم. سادساً: تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها الا مرةً واحدةً وللمدة ذاتها. سابعاً: لكل فرد الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الاجراءات القضائية والادارية. ثامناً: جلسات المحاكم علنيةٌ، الا اذا قررت المحكمة جعلها سريةً. تاسعاً: يحظر الحجز الا وفقاً للقانون، و بناءاً على قرارٍ قضائي. عاشراً: لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك، وفقاً لأنظمة السجون المشمولة بالرعاية الصحية و الاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة. حادي عشر : تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ او جنحةٍ، لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، على نفقة الدولة. انتهى الاقتباس و مقارنة فيما ورد في المادتين أعلاه نجد الاختلاف التالي: في الفقرة تاسعا كان يحظر الحجز، ثم حسب التعديل سيكون وفقا للقانون وبناء على قرار قضائي، وهذا معناه إعطاء سلطات أكبر للحكومة بالحجز على حساب الحريات الشخصية. كما أنه لم يتم ذكر منع التعذيب اثناء التحقيق أو بعده . كما لم يتم ذكر أن الحجز أو الاعتقال وجب أن يتم بعد اصدار امر قضائي بذلك ، وترك وفقا للقانون ، وهنا يمكن حجز المئات دون مذكرات توقيف ، فتكون كأنها أحكام عرفية . وجاء في مسودة الدستور للحزب الليبرالي التالي : المادة الثالثة: - يعتبر الدستور- الأصل في الأشياء الإباحة – ما لم يأتي الدليل على عكس ذلك، وهذا يُرتب قاعدة قانونية مفادها [ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ] وطريقة الإثبات تتم عبر الوسائل الشرعية والقانونية المتبعة أصولياً في هذا الشأن. الفقرة أ : - يعتبر حق الدفاع عن المتهم حق واجب و مشروع ، وعلى الدولة تقع مسؤولية تأمين كافة وسائل الدفاع لمن لا يملك المقدرة المادية من المتهمين ، وهذا الحق تؤسسه ضوابط وفقرات قانونية خاصة به، و يجري العمل بذلك في كل المراحل التي يخضع فيها المتهم للاستجواب والمحاكمة ، وفق الأعراف و الأنظمة القانونية المعمول بها أصولياً. الفقرة ب : - و يشترط في صحة المحاكمات علنيتها ، إلاَّ إذا اقتضت شروط المصلحة الوطنية والأمن القومي سرية ذلك ، وهذا أمر تقدره ظروف المحاكمة وطبيعتها. الفقرة ج : - والعقوبة يجب أن تتخذ طابعها الوصفي والتقريري التطبيقي من شكل وطبيعة الجريمة أو التهمة المنسوبة ،كما ويجب تعريف الجريمة تعريفاً قانونياً مُحكماً يرتبط بطبيعتها المادية والمعنوية في الواقع وأثرها الاجتماعي ، ولا يجوز جعل العقوبة أشد من نفس الجريمة وهيئتها وطبيعتها ، كما يجب ملاحظة كل القرائن الحافة بالجريمة في الزمان والمكان ، ولا يجوز الركون والأخذ بالأثر الرجعي في العقوبات في كل حال . المادة الرابعة: الفقرة أ- الإنسان كائن كرمه الله وجعله خير مخلوقاته ، وهذا يرتب شرطاً قيمياً في حال معاقبته إذ يُحرم استخدام كل وسائل التعذيب والعنف بحقه وهو في طور التحقيق والمحاكمة . الفقرة ب– كما يُمنع منعاً باتاً اعتقال أو إلقاء القبض على أي أحد من دون مذكرة اعتقال مصادق عليها من الجهات القانونية ذات الصلة، وهذا المنع يشمل كل عملية تقوم بها الأجهزة الأمنية في ملاحقة المشتبه بهم. الفقرة ج– تعتبر المنازل والدور والبيوت السكنية أماكن محترمة ومصونة حيث يُمنع دخولها أو تفتيشها من دون وجه حق إلاَّ وفق الأنظمة والشروط القانونية المصرح بها حسب أحكام القانون والدستور، و لا يتم ذلك إلاَّ بتصريح خطي من المُدعي العام. المادة الخامسة : - يقر المُشرع حرمة التصنت على المكالمات التلفونية ومراقبتها ، أو فتح الرسائل البريدية والاطلاع عليها ، وكذا يمنع وضع أجهزة التجسس على وسائل اتصال المواطنين الداخلية و الخارجية، إلاَّ وفق علم الأجهزة القانونية ومصادقتها على ذلك أصولياً . وهذا الأجراء سار على كافة الأجهزة بما فيها أجهزة الأمن القومي والشرطة السرية. المادة السادسة : - يعترف المُشرع بكون – الحرية – هي الأصل الأولي لإنسانية الإنسان ، ولهذا تُعد حرية المواطن في التنقل والسفر متى أراد وكيف شاء مصانة ، وهي حق له ، ولا يجوز بحال منعه من السفر أو منعه من الرجوع إلى وطنه ، و يُمنع كذلك تقييد حرية تنقل المواطنين داخل حدود الجمهورية ، فالمواطن حر في بلاده يختار و بإرادته المكان والزمان الذي يرغب فيه التنقل والسفر ، ولا يقيد ذلك إلاَّ وفق ظروف قاهرة و طارئة وفيها مصلحة للمواطن مباشرة يحددها القانون حسب الحال الوطني في العموم والخصوص . المادة السابعة : - تعتبر الحرية الدينية محترمة ومقدسة و مصانة ، كحرية العقيدة وحرية ممارسة الطقوس والشعائر ، ولا يجوز وضع المعوقات و القوانين التي تمنع ذلك ، ويتكفل القانون المدني بوضع اللوائح والبنود التي تحدد ذلك وفق المصلحة الوطنية العامة، كما ويجب أن لا تكون الحرية الدينية حرية فوضوية بحيث تتعارض في سلوكها العام مع الوضع الاجتماعي والثقافي للوطن . كما ويجب أن تكون الطقوس والشعائر معبرة عن روح القانون ونظام الجماعة . انتهى الاقتباس وجاء في دستور الجمهورية العراقية التالي: المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. انتهى الاقتباس . ولكن لم يحدد من أي عمر يبدأ هذا الحق ، حيث وجب إضافة لمن أكمل ال 18 عاما من عمره للفقرة ، كما أنها لم تأتي على صيغة المقيمين في البلاد ، فأعتقد لو كتبت هكذا أفضل : المادة 20 : للعراقيين والمتجنسين والمقيمين الدائمين رجالا ونساء من أكمل سن ال 18 سنة حق التصويت والانتخاب والتمتع بالحقوق السياسية والمشاركة في الشؤون العامة ، وينظم ذلك بقانون . وجاء بعدها : المادة (21): أولاً :ـ يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية. ثانياً :ـ ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانونٍ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه. ثالثاً :ـ لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من الحقَ ضرراً بالعراق. وجاء في التعديلات : المادة ٤٨ للمواطنين، رجالاً و نساءاً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح والاستفتاء. المادة ٤٩ اولاً: الوظيفة العامة خدمةٌ وطنيةٌ تناط بالقائمين بها، وهي حقٌ مكفولٌ للقادرين عليها، على أساس المساواة بينهم، ومراعاة الكفاءة والمؤهلات، ووفقاً لأحكام القانون. ثانياً: يستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته، المصلحة العامة وحدها. ثالثاً: لا يوّلى غير العراقي الوظيفة العامة، الاّ بعقودٍ مؤقتة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. رابعاً: تنظم الوظيفة العامة، و شؤونها بقانونٍ. خامساً: يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون. انتهى الاقتباس نجد ان الدستور لم يحدد ما هي الوظيفة العامة ، فهل هي وظيفة ما في أي دائرة حكومية مهما تدنت ، أم هي وظائف بذاتها .
محمد الحداد 22 . 08 . 2010
#محمد_الحداد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
بحث مقارن ج 4
-
بحث مقارن ج 3
-
بحث مقارن ج 2
-
بحث مقارن
-
أعوانُ الظَلَمَة
-
دستور الجمهورية العراقية
-
احتلال الكويت
-
فاطِمَة وَفَدَك
-
لم أجب على السؤال !!
-
هل الإسلام دين عقل ؟
-
ما هو الاستبداد ؟!
-
المُسْتَبِدُ أبنُ بِيئَتِهِ ، وَهُوَ صانِعُها
-
والشعب يصنع المستبد
-
تعليمات كأس العالم
-
قِ نَفْسَكْ
-
فِ عَهْدَكْ
-
هل الخِرفانُ أصْلُها عَربي !؟
-
الإنتاجُ فِكْرٌ أمْ عَمَل ؟
-
قَطّارَة النَتائج
-
الأخلاق الانتخابية
المزيد.....
-
من معرض للأسلحة.. زعيم كوريا الشمالية يوجه انتقادات لأمريكا
...
-
ترامب يعلن بام بوندي مرشحة جديدة لمنصب وزيرة العدل بعد انسحا
...
-
قرار واشنطن بإرسال ألغام إلى أوكرانيا يمثل -تطورا صادما ومدم
...
-
مسؤول لبناني: 47 قتيلا و22 جريحا جراء الغارات إلإسرائيلية عل
...
-
وزيرة خارجية النمسا السابقة تؤكد عجز الولايات المتحدة والغرب
...
-
واشنطن تهدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية المرتب
...
-
مصدر دفاعي كبير يؤيد قرار نتنياهو مهاجمة إسرائيل البرنامج ال
...
-
-استهداف قوات إسرائيلية 10 مرات وقاعدة لأول مرة-..-حزب الله-
...
-
-التايمز-: استخدام صواريخ -ستورم شادو- لضرب العمق الروسي لن
...
-
مصادر عبرية: صلية صاروخية أطلقت من لبنان وسقطت في حيفا
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|