أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي















المزيد.....

الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي


امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)


الحوار المتمدن-العدد: 3100 - 2010 / 8 / 20 - 08:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لقد تبنى المشرع الدستوري المغربي في التعديلات الاخيرة للدستور نظام ثنائية المجلسين للبرلمان، بحيث اصبح البرلمان المغربي يتكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين عوض نظام البرلمان المكون من مجلس واحد هو مجلس النواب في التجارب الدستورية لسنوات70-72. ومجلس المستشارين باعتباره الغرفة الثانية في البرلمان المغربي يتكون من اعضاء يستمدون نيابتهم من الامة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه وينتخبون من طرف جهات اقتصادية واجتماعية وجهوية، بحيث يتكون ثلاثة اخماس مجلس المستشارين من اعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتالف من ممثلي الجماعات المحلية ويتكون خمساه الباقيان من اعضاء تنتخبهم ايضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية واعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين، وينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات. بحيث تبعا لذلك يتالف مجلس النواب من 270 عضوا
.162 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتالف من الاعضاء المنتخبين في مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والاقاليم والمجالس الجهوية و81 عضوا ينتخبون في كل جهة بواسطة هيئات ناخبة تتالف من الاعضاء المنتخبين من طرف كل غرفة من الغرف المهنية الموجودة في الجهة المعنية: غرفة الفلاحة، غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.
و27 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني بواسطة هيئة ناخبة تتالف من مجموع مندوبي المستخدمين في المنشآت،ممثلي المستخدمين في لجان النظام الاساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية،ممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والانظمة الاساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية ومستخدمي المؤسسات العامة.
وتبتدئ مدة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين عند افتتاح الدورة العادية الموالية لانتخابهم الذي يصادف تاريخ انتهاء مدة انتداب الاعضاء المزاولين مهامهم فيما قبل ويجري انتخاب اعضاء مجلس المستشارين خلال الستين يوما السابقة لتاريخ بداية مدة انتدابهم على ابعد تقدير، عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على اساس قاعدة اكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الاصوات والتصويت التفاضلي، وتخصص المقاعد للمرشحين عن كل لائحة حسب الترتيب التمثيلي,غير ان الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالاغلبية النسبية في دورة واحدة اذا تعلق الامر بانتخاب مستشار واحد في اطار هيئة ناخبة معينة. واذا احرز مرشحان او عدة مرشحين عددا متساويا من الاصوات ينتخب اكبرهم سنا وفي حالة تعادل السن تجري القرعة لتعيين المرشح الفائز.
و معلوم ان العضوية في مجلس المستشارين تتنافى مع صفة عضو في المجلس الدستوري او في المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع اكثر من رئاستين اثنتين لجماعة محلية او مجموعة حضرية او غرفة مهنية، وتتنافى ايضا مع صفة مستشار مزاول مهام تؤدى عنها الاجرة دولة اجنبية اومنظمة دولية. ومعلوم ان المستشار الذي يوجد عند انتخابه في احدى حالات التنافي يتعين عليه ان يثبت في ظرف الثمانية ايام التي تلي اعلان النتائج النهائية للانتخاب انه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه او انه طلب عند الاقتضاء وضعه في حالة الالحاق والا اعلنت اقالته من عضويته, ويعلن المجلس الدستوري الاقالة ويقر التجريد من العضوية بطلب من مكتب مجلس المستشارين او وزير العدل. وفي حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس المستشارين، او في حالة نزاع في هذا الشأن يرفع مكتب مجلس المستشارين او وزير العدل او المستشار بنفسه الامر الى المجلس الدستوري الذي يقر ما اذا كان المستشار المعني بالامر يوجد فعلا في احدى حالات التنافي، فاذا كان يوجد في حالة تنافي فعلى المستشار ان يسوي وضعيته داخل اجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المجلس الدستوري، وفي حالة عدم قيامه بذلك يعلن المجلس الدستوري عن اقالته من عضويته.
و معلوم ان تاريخ الاقتراع بالنسبة لمجلس المستشارين والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها فتحدد بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة واربعين يوما على الاقل، وتمنع الترشيحات المتعددة، ذلك انه اذا رشح شخص نفسه في عدة جهات او في عدة هيئات ناخبة او في لوائح متعددة فانه لايجوز الاعلان عن انتخابه في اية جهة او هيئة او لائحة. والقرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للاحصاء واللجنة الوطنية للاحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالامر امام المجلس الدستوري، ويخول
الحق في تقديم الطعن نفسه لعمال العمالات والاقاليم مراكز الجهات وكدا لكاتب اللجنة الوطنية للاحصاء. وحيث سبق للنقابة الوطنية لمحترفي المسرح ان تقدمت بعريضة تلتمس فيها التصريح بان الاجراءات المتخذة بالنسبة لعملية انتخاب ثلث اعضاء مجلس المستشارين المجراة في 15 شتنبر2000، غير ان المجلس الدستوري حكم بعدم قبول الطلب بمقتضى القرار عدد419 بتاريخ 13 دجنبر2000 بدعوى ان النقابة الوطنية لمحترفي المسرح ليست لها الصفة القانونية التي تخولها ذلك .
والانتخابات لا يحكم ببطلانها جزئيا او مطلقا الا اذا لم يجر الانتخاب طبقا للاجراءات المقررة في القانون،اي اذا لم يكن الاقتراع حرا او شابته مناورات تدليسية،او اذا كان المنتخب او المنتخبون من الاشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخاب بمقتضى القانون او بموجب حكم قضائي.
ومعلوم ان اجل الطعن في انتخاب اعضاء مجلس المستشارين امام المجلس الدستوري يتحدد في خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ الاعلان عن نتيجة الاقتراع ويحال النزاع على المجلس الدستوري بعريضة مكتوبة توجه الى امانته العامة او الى عامل مقر الجهة او الى عامل العمالة او الاقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية او الى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ ايداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه ، ويشعر عامل مقر الجهة او العامل او كتابة الضبط ببرقية او نسخة عن بعد الامانة العامة للمجلس الدستوري ويوجه اليها كل منهم العرائض التي تلقاها. وتسجل العرائض بالامانة العامة للمجلس الدستوري بحسب ترتيب وصولها.
والملاحظ ان عرائض الطعن يجب ان تكون ممضاة من اصحابها او من محام مسجل في جدول احدى هيئات المحامين بالمغرب، ويجب ان تتضمن تحت طائلة عدم القبول الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم العائلي والشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لالغاء الانتخاب ويجب ان ترفق العريضة بالمستندات المدلى بها لاثبات الوقائع والوسائل المحتج بها ويمكن للطاعن في هذه الحالة الاستعانة بمحام وللمجلس الدستوري ان يمنح الطاعن اجلا للاستعانة بمحام والادلاء بالمستندات اللازمة. وفي هذا الاطار فقد سبق للمجلس الدستوري وفي قراره عدد411-2000 الصادر بتاريخ 7 نوفمبر2000 ان صرح بعدم قبول طلب الطاعن بدعوى ان هذا الاخير لم يدل باي مستند لدعم اسباب البطلان التي يتمسك بها الامر الذي جعل طلبه مجرد من اية حجة ثتبث ما ادعاه وستوجب بالتالي التصريح بعدم قبوله.
والعريضة موضوع الطعن معفاة من الرسم القضائي وجميع رسوم الدمغة والتسجيل وليس للعريضة اثر واقف بحيث ان المستشارين المعلن عن فوزهم يستمرون في عضويتهم الى حين البث في الطعن والغاء انتخابهم. وعلى المستوى المسطري فان المقرر المعين ملزم بتوجيه نسخة من العريضة الى العضو المنتخب المطعون في انتخابه ويضرب له اجلا ليطلع على المستندات المرفقة بها في الامانة العامة للمجلس الدستوري، وياخذ صورا منها ليدلي كتابيا بملاحظاته في شانها وللمجلس الدستوري كذلك ان يبلغ المذكرات الجوابية للاطراف المعنية ويضرب لهم اجلا للرد عليها. ويمكن للمجلس الدستوري ان يامر باجراء تحقيق في الموضوع بحيث يكلف المقرر المعين بتلقي تصريحات الشهود بعد ادائهم اليمين، بحيث يدلي الشهود بشهاداتهم للمقرر في غيبة الطاعن و المنتخب المنازع في انتخابه، ويؤدي الشهود القسم المنصوص عليه في الفصل85 من قانون المسطرة المدنية. وللمجلس الدستوري كذلك ان يكلف عضوا من اعضائه او المقرر المعين للقيام في عين المكان باجراءات التحقيق التي يرى ضرورة القيام بها، ويحرر المقرر محضرا باجراءات التحقيق ويدعو المعنيين بالامر للاطلاع عليه في الامانة العامة للمجلس الدستوري وايداع ملاحظاتهم في شانه كتابة في غضون ثمانية ايام. وعندما تكون القضية جاهزة يبث فيها المجلس الدستوري بعد الاستماع الى تقرير المقرر داخل اجل الستين يوما بحيث للمجلس الدستوري اذا قضى لفائدة الطاعن، اما ان يلغي الانتخاب المطعون فيه و اما ان يصحح النتائج الحسابية التي اعلنتها لجنة الاحصاء ويعلن المرشح الفائز بصورة قانونية.



#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اتعاب المحامي
- الفرنسية للاغنياء والعربية والامازيغية للفقراء
- رقابة دستورية القوانين
- الترجمة القانونية حق انساني وضمان المحاكمة العادلة
- الخطأ الطبي
- الحكومة العالمية بين القواعد الاخلاقية للامم المتحدة والقوة ...
- حوار حول الامازيغية


المزيد.....




- الأونروا: النظام المدني في غزة دمر تماما
- عاصفة انتقادات إسرائيلية أمريكية للجنائية الدولية بعد مذكرتي ...
- غوتيريش يعلن احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
- سلامي: قرار المحكمة الجنائية اعتبار قادة الاحتلال مجرمي حرب ...
- أزمة المياه تعمق معاناة النازحين بمدينة خان يونس
- جوتيريش يعلن احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
- العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا بشكل رسمي
- مقرر أممي: قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت تاري ...
- جنوب السودان: سماع دوي إطلاق نار في جوبا وسط أنباء عن محاولة ...
- الأمم المتحدة تحذر من توقف إمدادات الغذاء في غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي