|
بحث مقارن ج 3
محمد الحداد
الحوار المتمدن-العدد: 3096 - 2010 / 8 / 16 - 23:38
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ثم جاء التالي بدستور الجمهورية العراقية : المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة (6): يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.
حيث يمكن الاستعاضة عنهما بالتالي : المادة الخامسة : الشعب هو مصدر السلطات جميعا يمارسها عبر الاقتراع السري المباشر ، والسيادة للقانون ، وتداول السلطة يكون سلميا عبر الطرق الديمقراطية . ولا داعي للمادة السادسة ، ثم جاء بعدها التالي : المادة (7): أولا :ـ يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث ألصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه. يمكن أن تكون هذه المادة حسب الصيغة التالية : المادة السابعة : العراق بلد ديمقراطي سلمي حر ، لذا لا مكان فيه لأي تنظيم يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي ، أو يروج له . ولا داعي لفقرة ثانيا لأنه مفهوم ضمنا حتى لا يكون في العراق هكذا تنظيم ، فعلى الدولة محاربته . ثم جاء بعدها التالي : المادة (8): يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية. مبدأ عدم التدخل مبدأ راق في التعامل الدولي ، ولكن ماذا لو حصل اعتداء من قبل حاكم دولة ما على شعبه مثلا ، كما فعل صدام ، فهل تسكت دولة العراق حينها ، وماذا لو حصل انتهاك لحقوق الإنسان في بلد ما ، كالمتاجرة بالبشر مثلا . أعتقد أن حقوق الإنسان لا تنقسم عبر الحدود ، لذا فهي حقوق عابرة للحدود ، ولا يمكن أن يتغاضى العراق عن انتهاك حقوق الإنسان في أي بلد كان . لذا لو تكتب هذه المادة كالتالي : المادة الثامنة : يعتمد العراق المبادئ التالية في تعاملاته الدولية : أولا : مبدأ حسن الجوار . ثانيا : عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول عدا كونه يمثل مساسا بحقوق الإنسان . ثالثا : حل النزاعات بالطرق السلمية . رابعا : علاقات على أساس المصالح المتبادلة ( وليس المصالح المشتركة ، فالمعنى مختلف ) . خامسا : التعامل بالمثل . سادسا : احترام القرارات الدولية والالتزام بتنفيذها .
ثم جاء بعدها التالي : المادة (9): أولا :ـ أـ تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة. ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة. ج ـ لا يجوز للقوات المسلحة العراقية و أفرادها، و بضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات. د ـ يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقاً للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها. ﻫ ـ تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وأنظمةٍ للاتصال. ثانياً :ـ تنظم خدمة العلم بقانون.
ويمكن صياغة المادة أعلاه بصيغة أخرى ، هي : المادة التاسعة : أولا : لكل عراقي الحق بالانتساب للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ( حيث تنقل هذه الفقرة إلى الحقوق ، كذا لا معنى لكلمة من مكونات الشعب العراقي ، فبضمان الحق للجميع ، يكون الخيار للفرد دون النظر لانتمائه الديني أو الطائفي ) . ثانيا : يمنع تكوين ميليشيا مسلحة ( وهي أفضل من صيغة عسكرية ، فممكن أن يشكل حزب أو تجمع ما تنظيم مسلح مدني وليس عسكري ويقول أنه لم يخالف الدستور ، أو يسلح أفراد حزبه أو حمايته المدنية الخاضعة له ) . ثالثا : يرأس الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة قيادة عليا مدنية فقط . رابعا : يمنع كل منتسب أو موظف أو عامل لدى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالانتساب إلى الأحزاب السياسية ، أو الترويج لأي فكر سياسي أو ديني داخل القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية أو خارجها . خامسا : تنظم الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بقانون . سادسا : يمنع استخدام القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في قمع التظاهر السلمي . ثم جاء بعدها التالي : المادة (10): العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناتٌ دينيةٌ وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
المادة (11): بغداد عاصمة جمهورية العراق.
يمكن إعادة كتابة المادة العاشرة كالتالي : المادة العاشرة : أولا : كل الأماكن الدينية وأماكن العبادة لكل الأديان والمذاهب والملل مصانة ومحترمة . ثانيا : كل الأماكن الأثرية والدينية تعتبر كنز تأريخي للشعب العراقي وجب الحفاظ عليه . ثالثا : تضمن الدولة ممارسة جميع الطقوس الدينية لكل الأديان والمذاهب والملل بما لا يؤثر على السلم العام بين الطوائف .
وطبعا هذه المادة وجبت أن تكون ضمن الحقوق والواجبات التي سنناقشها لاحقا . أما مادة 11 فهي لا داعي لها لأنها موضوع إداري وليس دستوري . وجاء بعدها التالي : المادة (12): أولا :ـ ينظم بقانونٍ، علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.
المادة (13): أولا :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
بينما جاءت الفقرات التالية ، وبعضها فقرات جديدة ، أو فقرات معدلة ، وهي تنتظر التصديق في الدورة البرلمانية القادمة : الفصل الثاني الأسس القانونية المادة ١١ أولاً: يُعدّ هذا الدستور، القانون الأسمى والأعلى في العراق، وهو نافذٌ في أنحائه كافة ، بدون استثناء . ثانياً: لا يجوز سن دستورٍ للإقليم أو قانونٍ اتحادي أو إقليمي ، يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل ما يتعارض معه . المادة ١٢ / السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع العام السري المباشر، وبالاستفتاء العام ، وعبر مؤسساته الدستورية . المادة ١٣ أ العراق دولةٌ قانونية، دعامة الحكمُ فيها مبدأ سيادة القانون، وهو ملزمٌ يخضعُ له الجميع، حكاماً ومحكومين. ب الالتزام بالدستور والقانون، والامتثال لهما، واحترام النظام العام والآداب العامة واجبٌ على الجميع. المادة ١٤ / تمارس السلطة في العراق بموجب أحكام الدستور والقانون، ويتم تداولها سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية التي كفلها الدستور. المادة ١٥ أولا: تصدر الأنظمة لتيسير تنفيذ القانون، دون أن تخالفه. ثانياً: تصدر التعليمات لتوضيح كيفية تنفيذ القانون، أو النظام، دون أن تخالفهما.
المادة ١٦ / لا يكون للقانون أثرٌ رجعي، إلا إذا ورد فيه نص بذلك، ولا ينصرف هذا الاستثناء إلى القوانين الجزائية، وقوانين الضرائب والرسوم والتكاليف المالية، ما لم تكن أصلحَ للمتهم أو المكلف . المادة ١٧ / أولا: تصدر القوانين باسم الشعب . ثانياً: تنشر دساتير الأقاليم والقوانين والمراسيم و الأنظمة والتعليمات المتعلقة بها في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بها من تأريخ نشرها ، ما لم يُنص فيها على خلاف ذلك .
في الجزء القادم سنتحدث عن الحقوق والواجبات .
محمد الحداد 16 . 08 . 2010
#محمد_الحداد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
بحث مقارن ج 2
-
بحث مقارن
-
أعوانُ الظَلَمَة
-
دستور الجمهورية العراقية
-
احتلال الكويت
-
فاطِمَة وَفَدَك
-
لم أجب على السؤال !!
-
هل الإسلام دين عقل ؟
-
ما هو الاستبداد ؟!
-
المُسْتَبِدُ أبنُ بِيئَتِهِ ، وَهُوَ صانِعُها
-
والشعب يصنع المستبد
-
تعليمات كأس العالم
-
قِ نَفْسَكْ
-
فِ عَهْدَكْ
-
هل الخِرفانُ أصْلُها عَربي !؟
-
الإنتاجُ فِكْرٌ أمْ عَمَل ؟
-
قَطّارَة النَتائج
-
الأخلاق الانتخابية
-
توضيح مهم لكافة القراء الكرام حول مقالنا الموسوم لو كان البع
...
-
لَو كانَ البَعثُ دِيناً وَ رَبّاً لَكَفَرتُ بِه
المزيد.....
-
هل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها
...
-
-بينها قاعدة تبعد 150 كلم وأخرى تستهدف للمرة الأولى-..-حزب
...
-
حافلة تسقط من ارتفاع 12 مترا في حادث مروع ومميت في فلاديفو
...
-
بوتين يتوعد.. سنضرب داعمي أوكرانيا بالسلاح
-
الكشف عن التاكسي الطائر الكهربائي في معرض أبوظبي للطيران
-
مسيرات روسية اختبارية تدمر مركبات مدرعة أوكرانية في اتجاه كو
...
-
مات غيتز يتخلى عن ترشحه لمنصب وزير العدل في إدارة ترامب المق
...
-
أوكامبو: على العرب الضغط على واشنطن لعدم تعطيل عمل الجنائية
...
-
حاكم تكساس يوجه وكالات الولاية لسحب الاستثمارات من الصين
-
تونس.. عبير موسي تواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|