|
السر المهني للطبيب
خالد خالص
الحوار المتمدن-العدد: 926 - 2004 / 8 / 15 - 12:10
المحور:
حقوق الانسان
تعليق على أمر رئاسي كتبه الأستاذ خالد خالص محام بالرباط في ما يلي أمر السيد رئيس المحكمة :
المملكة المغربية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا ملف المقلات المختلفة عدد : 96/1/2002
أمر بتعيين خبير للقيام بمعاينة باسم جلالة الملك
نحن خديجة نجارة نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا. بناء على الفصل148 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الاطلاع على المقال الذي تقدم به السيد... طبيب جراح، الكائن ب... بواسطة محاميه الأستاذ... المحامي بهيئة البيضاء. والمسجل بكتابة الضبط بتاريخ 03/01/2002 تحت عدد381003. الرامي إلى تعيين خبير تكون مهمته : 1 ) الانتقال إلى المصحة التابعة... والواقعة ب... 2 ) مطالبة إدارة المصحة بتقديمها للخبير : أ ـ السجل العام الخاص بالوحدة الجراحية التي عمل بها العارض منذ... إلى غاية تاريخ الاطلاع على هذاالسجل. ب ـ ملفات الأشخاص الذين أجرى عليهم العارض العمليات الجراحية، مع العلم أن اسمهم مذكور بالسجل العام. 3 ) بعد الاطلاع على السجل والملفات المذكورة، القيام بجرد جميع العمليات التي أنجزها العارض خلال المدة المذكورة سواء ورد اسمه تحت حرف "K " إلى جانب الدكتور... أو كتب كاملا مع بيان : ـ تاريخ كل عملية. ـ نوع كل عملية بتحديد اسمها. ـ عدد نقط " ك الجراحية " (opératoires« K » ) الخاص بكل عملية. ـ مجموع النقط الجراحية الممثل لمجموع النشاط الجراحي الذي قام به منذ... إلى يوم انتهاء الخبرة. 4 ) القيام بكل هذه الإجراءات بحضور العارض وبالاستماع إلى بياناته. 5 ) الاستعانة للحصول على الإفادات الضرورية إن اقتضى الحال ذلك : أ ـ باستفسار الأشخاص المكونين للفرقة الجراحية الذين حضروا العمليات التي قام بها العارض، وعلى رأسهم الطبيب المخدر الدكتور... ب ـ باستفسار مدير المصحة الدكتور... أو كل مسؤول آخر. ونظرا لأن الطلب معلل ووجيه، نعين السيد... خبير للقيام بالمهمة أعلاه. نأمر بتحرير تقرير يتضمن العمليات والمشاهدات التي قام بها داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل تحت طائلة الاستبدال.
التعليـــــــق :
إن التساؤل الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو كالتالي : هل بإمكان رئيس محكمة أن يأمر بإجراء خبرة مخلة بالنظامين الخاص والعام ؟ لنوضح : الملفات التي بين يدي المصحة المتعددة الاختصاصات تخص مرضى هذه المصحة، وتلتزم هذه الأخيرة فضلا عن كافة مستخدميها بكتمان السر المهني، ويعد هذا الكتمان من طرف الأطباء التزاما عاما ومطلقا. فمسألة كتمان السر المهني ترتبط بالحفاظ على الحياة الحميمة للفرد. لذلك يندرج السر الطبي ضمن القسم الذي يؤديه الأطباء والمعروف بقسم ابقراط. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحة في الفصل 12 على احترام الحياة الخاصة للفرد، وهو مبدأ تم الإقرار به في مختلف بقاع المعمور : " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة ". وفي ما يتصل بالقانون الوضعي المغربي، ينص القانون الجنائي في الفصل 446 : " الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألف درهم". يعتبر الطبيب إذن من الأمناء على السر الخاص بالمريض. وبالتالي فهو يعتبر مسؤولا من الناحيتين المهنية والجنائية اتجاه المريض والمجتمع على حد سواء. فالطبيب " ملزم " باقتحام الحياة الحميمة للمريض في سبيل علاجه على نحو جيد. انه حق استثنائي ومخالف للقانون العام أن يسمح المريض لطبيبه باقتحام حياته الحميمة ولكن ـ ليس بصفة دائمة ـ . فالطبيب يحاول استكشاف أعماق ذات المريض وعقله سعيا منه إلى تشخيص دقيق لحالته. لذا فهو يقتحم الحياة الخاصة للشخص المعالج بالدخول بغير تحفظ في حياته الحميمة. وقد كان ابقراط يوصي بتفادي ما أمكن استجواب المريض وفحصه أمام الأغيار أو المقربين أو مساعدي الطبيب احتراما لكرامة الأشخاص الذين تم فحصهم. بيد أنه لئن كان المجتمع بصفة عامة والمريض بصفة خاصة يأذنان للطبيب بالتدخل في الحياة الحميمة للمريض، إلا أنهما يمنعانه في المقابل بإفشاء أسراره. وعملية المنع تلك هي التي تمنح الثقة من أجل الانفتاح على الآخر والبوح باعترافات. وفي الواقع لا يوجد تشخيص، " ولا علاج جيد بدون اعترافات، كما لا توجد اعترافات بدون ثقة ولا ثقة بدون سر ". ( البرفيسور برنار هورني في كتاب " أسرار مهنية " من تأليف ماري ـ آن فريزون ـ روش ). إذن السر الطبي قائم على التزام الطبيب باحترام المريض وكتمان أسراره، إذ انه يتدخل في حياته الخاصة إلى حد كبير. ومن هذا المنطلق، يفرض الالتزام بحفظ السر المهني على الأطباء كواجب من واجبات مهنة الطب. وتؤكد الغرفة الجنحية لمحكمة النقض الفرنسية أن هذا الالتزام عام ومطلق ولا يحق لأحد أن يعفيهم منه. وعللت محكمة الاستئناف بباريس في قرارها المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية في 18 يناير 1996 بتصريحها أن : " السر الطبي، الذي يعاقب على عدم احترامه سواء جنائيا أو تأديبيا، يندرج في إطاره كل ما اطلع عليه الطبيب أثناء مزاولته لمهنته، أي ليس ما اعترف به المريض أمامه فحسب، ولكن أيضا كل ما شاهد أو سمع أو أدرك. ويقوم السر الذي يلتزم الطبيب بحفظه على علاقة الثقة التي تربطه بالمريض، وهو عنصر ضروري في الممارسة الطبية. ولا يعفي موت المريض الطبيب من التزامه كتمان السر الذي أودع لديه " ذلك ما يعرف بالسر الطبي ما بعد الموت ". ولكل غاية مفيدة، أشير إلى أن القرار المذكور أصدر بشأن قضية كتاب " السر الكبير " من منشورات بلون ومن تأليف الدكتور جوبلير بمساهمة جونو حول مرض الرئيس فرنسوا ميتران المتوفى بتاريخ 8 يناير 1996. وكانت السيدة ميتران والسادة جون كريستوف وجلبير ميتران فضلا عن الآنسة بنجو قد رفعوا دعوى أمام قضاء المستعجلات في 17 يناير 1996 في حق المؤلف وشركات النشر بلون وذلك لدى رئيس المحكمة بباريس، ملتمسين من هذا الأخير منع مواصلة نشر الكتاب والحكم بحجزه تحت طائلة دفع غرامة مالية. وتضيف محكمة الاستئناف في قرارها البالغ الأهمية : " إن الكشف عن الوقائع التي يتضمنها السر الطبي والذي من المفروض أن يقوم بحفظه المؤلف المشترك لكتاب " السر الكبير " يكتسي طابعا لا مشروعا بشكل جلي، مما يعلل الأمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقافه بما في ذلك منع مواصلة نشر الكتاب ". فضلا عن ذلك ذهب المجلس الوطني لهيئة الأطباء بعيدا في نطاق قضية أخرى، إذ صرح أن تواريخ ولوج المريض إلى المصحة ومغادرته لها " تعد من المعطيات المندرجة ضمن السر المهني ". وتزداد الخطورة حين يتعلق الأمر بفحوى ملف طبي يتضمن صور مشعاعية أو نتائج فحوص مخبرية أو استكشافات وظيفية أو أوراق تدوين درجات الحرارة أو تلك المتعلقة بالعلاج والمراقبة. فمثل هذا الملف يتضمن وثائق أكثر سرية، كالرسالة التي يحررها الطبيب المعالج أثناء استشفاء المريض، والمراسلات التي يوجهها أطباء المصالح إلى الطبيب المعالج... إلخ. كما يضم الملف المذكور أيضا ما يسمى عادة في لغة الاختصاص " الملاحظة " حيث لا يتم الكشف عن سوابق المريض ونتائج التشخيص فحسب، بل وأيضا عن جميع المعاينات التي تمت خلال مدة إقامته بالمصحة وكذا الاستنتاجات الخاصة بها. ويستنتج من كل ما سبق انه ينبغي اعتبار كافة المعلومات الموجودة في ملف المريض بمثابة معطيات طبية ذات طابع شخصي، وعلى الطبيب الذي توجد بحوزته أن يتعهد بحفظ السر المهني، وهذا الالتزام عام ومطلق ولا يجوز لأحد أن يعفيه منه. وحينما يتعلق الأمر بمستشفى أو مصحة يصبح الالتزام بحفظ السر المهني أمرا مفروضا على كل من أمكنه الاطلاع على ملف المريض من أطباء داخليين وخارجيين وطلاب طب وممرضين ومسعفين مساعدين وعلماء أحياء وكاتبات طبيات ومدلكين ومولدات وأطباء نفسانيين ومختصي تغذية ومساعدات اجتماعيات... فحينما يتصل الأمر بمستشفى فإنها مطالبة بكتمان السر المهني كما لو كانت شخصا مفردا. ولا يحق حتى للإدارة الجبائية أن تقوم بطلب معلومات حول طبيعة الخدمات التي تم تقديمها للمرضى ولا عن أسماء هؤلاء. وخلال إجراء تفتيش أيام الحرب، رد الطبيب الرئيس بأحد المستشفيات على أحد الضباط قائلا : " لا أرى أمامي ثوريين، أرى مجرد جرحى بحاجة للإسعاف ". فإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على أهمية السر الطبي وخطورته. فقد قال ابقراط : " داخل المنازل، لن تشاهد عيناي ما يقع بداخلها، وسيكتم لساني الأسرار التي سيتم البوح لي بها...". ويتسم الاجتهاد القضائي بالنسبة للقانون المغربي بفراغ تام حول المسألة، فالأبحاث التي أجريناها في المجلات المتخصصة لم تفض إلى أية نتيجة تذكر. أما في ما يخص القانون المقارن، فيعتبر الاجتهاد القضائي الثابت منذ أمد بعيد أن السر الطبي يمس كافة المعلومات التي أعطاها المريض، وكذا كل ما تم رؤيته أو سماعه أو فهمه أو تأويله أثناء مزاولة الطب. بذلك لا يقتصر السر المهني على " تصريحات المريض ونتائج التشخيص والمعالجات فقط، وإنما يمتد ليشمل الأحاديث المفاجئة أثناء زيارة الطبيب لأحد مرضاه في منزله أو اعترافات عائلة المريض ...إلخ". ويعاقب على كل إفشاء للسر الطبي تم خارج الحالات التي يجيزها القانون بعقوبات جنائية وتأديبية، ذلك ما يستنتج من الفصل 446 من القانون الجنائي الذي ينص على حالة الاستثناء التي يجيزها القانون للفرد أو يوجب عليه فيها إفشاء السر، فبعض حالات الإفشاء لا يترتب عنها أية مخالفة، مما يعفي الفاعل من أية مسؤولية. وقد تكون لهذه الاستثناءات صلة بالمريض ذاته الذي يحق له أن يكون على علم بمرضه، فالطبيب ملزم بتزويد مريضه " بمعلومات واضحة وصادقة ومعقولة سواء عن حالته أو عن التشخيص أو العلاج أو عن المخاطر التي قد تحدق به". بيد أنه من أجل مصلحة المريض ذاته، لا يكشف الطبيب الممارس بوحي من ضميره عن تشخيص مرض خطير اللهم إذا ما كان سيعرض الغير لخطر الإصابة بالعدوى، ويتعلق الأمر هنا بقاعدة لها صلة بواجبات المهنة وبمبدأ إنساني، الغاية منهما تجنيب المريض فقدان كل أمل، إذ يعود للطبيب قرار الكشف أولا للمريض عن نتيجة تشخيص مرض مآله الموت. ومن اللازم أن يتحلى الطبيب بقدر كبير من الحذر في حالة ما قرر الكشف عن التشخيص. وثمة استثناءات ينص عليها القانون من ذلك التصريحات بالولادة والوفاة والأمراض المعدية والأمراض المنتقلة جنسيا، وبمدمني الكحول الذين يشكلون خطورة على الغير، وبالأطفال ضحايا العنف أو الحرمان، وحالات الاغتصاب وانتهاك العرض والإجهاض،...إلخ. كل تلك الحالات تعفي الطبيب قانونا من التزامه بحفظ السر المهني. غير أنه باستثناء هذه الحالات المنصوص عليها قانونا، على الطبيب ألا يكشف عن ما يعلمه من أسرار بشأن مرضاه ولو أمام العدالة. فلا يجوز للقاضي أن يأمره بكشف معلوماته عن المرضى نتيجة ممارسته للمهنة، كما لا يجوز له أن يطلب منه تبليغ الملفات الخاصة بهم. فالقيام بذلك يعني خيانة الثقة التي وضعها المريض في طبيبه، وبالتالي إفشاء السر الطبي الذي يعاقب عليه بصرامة إما جنائيا ( الفصل 446 من القانون الجنائي ) أو تأديبيا ( الفصلين 37 و 40 من ظهير 21 مارس 1984 بشأن هيأة الأطباء الوطنية ) كما أن المريض أو ذويه بإمكانهم إقحام الطبيب في إطار المسؤولية المدنية. إذن ما العمل أمام صدور أمر من رئيس المحكمة بإجراء خبرة بشأن ملفات تخص مرضى إحدى المصحات ؟. قبل الجواب على هذا السؤال، أرى من الواجب الوقوف من أجل التعرف على هوية الشخص الذي تقدم بالطلب. فتبعا للمعلومات المضمنة بالملف، يتعلق الأمر بجراح يملك عيادة خاصة، ويجري عمليات في المصحة التعاضدية المتعددة الاختصاصات منذ سنين مرتين أسبوعيا بصفة طبيب مؤقت مقابل أجر شهري قار. أفلا يشكل بحد ذاته اللجوء للعدالة من أجل الكشف عن ملفات اطلع عليها الطبيب والخاصة ببعض المرضى خطأ فادحا من الناحية التأديبية، وجب عرضه على مجلس الأطباء الإقليمي طبقا للفصل46 من ظهير 21 مارس 1984 وظهير 7 غشت 1996 اللذين ينصان على أن : " ترفع القضية إلى المجلس الجهوي بشكوى صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر تنسب إلى ارتكاب خطأ مهني لطبيب يبرر إقامة دعوى عليه عملا بالفصل 37…". أما الفصل 37 فينص على ما يلي : " تمارس المجالس الجهوية وكذا المجلس الوطني في مرحلة الاستئناف سلطة الهيئة في الميدان التأديبي بالنسبة إلى الأطباء المقيدين في الهيئة ولا سيما في الحالات التالية : ـ خرق القواعد المهنية والإخلال بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة التي تستلزمها المهنة. ـ عدم احترام القوانين والأنظمة المطبقة على الأطباء في مزاولة مهنتهم. ـ المس بالقواعد والأنظمة التي تسنها الهيئة وبما تستوجبه مؤسساتها من اعتبار واحترام ". ألا يمثل هذا مادة للتفكير بالنسبة للمجلس الإقليمي لهيئة الأطباء ؟ ألا يحق لوكيل الملك لدى المحكمة المختصة وضع اليد على هذا الملف بما أننا أمام حالة إفشاء لمبدأ السر المهني الذي هو أساس كل علاقة ثقة ؟ وهل يجب الانتظار حتى يتم إفشاء السر الطبي بالنسبة للعديد من المرضى، أم يجب الأخذ بزمام الأمور منذ الآن ؟. كل هذه الأسئلة التي لا تشكل بالضرورة جزءا من هذه الدراسة تستحق بحثا أكثر عمقا. ويظل السؤال المتعلق بالخبرة محتاجا إلى جواب. برأيي، بالإمكان الدفع بعدم سماع طلب الخبير على أساس ما تم تفسيره أعلاه مع التأكيد عليه من أجل أن يدون في تقريره أسباب رفض فتح ملفات المرضى مع بيان أن الأمر لا يخل بالنظام الخاص بالمريض فحسب، بل وبالنظام العام أيضا. كما ينبغي إعداد مذكرة مفصلة موجهة إلى الخبير، تودع بيده شخصيا مع التأكيد على ضرورة تصويرها كاملة وتدوينها في تقريره. ومن جهة أخرى، يوضح الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الذي على أساسه أصدر المقال المتنوع أنه لا ينبغي أن تضر الإجراءات المستعجلة ( هل تتوفر صفة الاستعجال حقا ؟ ) بحقوق الأطراف، بأنه يجب الرجوع إلى رئيس المحكمة الذي أصدر الأمر في حالة قيام صعوبات. إن مهمة الخبير كما حددها الأمر الصادر عن رئيس المحكمة خطيرة. فهذا الأخير يأمر الخبير 1 ) بالانتقال إلى المصحة التابعة لتعاضدية… مطالبا إدارة المصحة بتقديمها له 2 ) السجل العام الخاص بالوحدة الجراحية التي عمل بها العارض منذ…، و ـ ملفات المرضى الذين أجرى عليهم العارض العمليات الجراحية مع العلم أن أسماؤهم مذكورة بالسجل العام، 3 ) بعد الاطلاع على السجل وعلى ملفات المرضى، القيام بجرد جميع العمليات التي أنجزها العارض أثناء المدة المذكورة، سواء ورد اسمه تحت حرف " K " إلى جانب الدكتور... أو كتب كاملا مع بيان : ـ تاريخ كل عملية، نوع كل عملية، بتحديد اسمها، ـ عدد نقاط " K الجراحية " الخاص بكل عملية، ـ مجموع النقط الجراحية... 4 )... 5 )... ولا سيما الطبيب المخدر، الدكتور... كما يمكنه استفسار الدكتور... أو كل مسؤول آخر". وتعد كل هذه الإجراءات منافية للقانون وعلى المصحة المتعددة الاختصاصات احترام إحدى واجبات المهنة والمنصوص عليها في التشريع الجنائي وفي قانون المهنة وأعرافها وتقاليدها ألا وهي كتمان السر المهني. ومن أجل ما سبق، فإن الإجراء الواجب اتخاذه جلي، إذ يكفي عدم الاستجابة للأمر بإجراء الخبرة لكونه لا يخل بالنظام الخاص بالمرضى الذين تعتبر ملفاتهم في المصحة بمثابة سر من الأسرار فحسب، بل وبالنظام العام أيضا. وستعتبر المصحة التعاضدية المسؤولة إن مدنيا ( في حالة تقدم المرضى بطلب تعويض عن الضرر ) أو على مستوى واجبات المهنة ( في حالة التقدم بشكوى لدى مجلس هيئة الأطباء ) أو جنائيا ( طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي ) في حالة ما إذا تم إفشاء السر الطبي تطبيقا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وبالمصحة أعني ليس فقط المؤسسة الوصية التي هي التعاضدية في شخص الرئيس المدير العام فحسب، بل ومدير المصحة وكافة المستخدمين العاملين بها أيضا. وسيعتبر كل فرد يقوم بإعطاء معلومات أو بكشف فحوى ملفات المرضى مسؤولا مسؤولية تأديبية ومدنية وجنائية نظرا لإفشائه السر المهني، كما سيتحمل تبعات ذلك بصفة كاملة.
وحرر بالرباط، في 11 مارس 2002
خالد خالص محام بهيئة الرباط
#خالد_خالص (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
III-المحامي ما فائدته؟ دفاعا عن مهنة المحاماة
-
الاجراءات المتبعة في دعوى التعويض الادارية
-
قاضي الاستقبال
-
الولوج الى مهنة المحاماة و التمرين
-
مشروع قانون تنظم بموجبه مهنة المحاماة
-
المحامي ما فائدته؟ دفاعا عن مهنة المحاماة
-
المحامي ما فائدته
المزيد.....
-
القيادي في حماس خليل الحية: لماذا يجب علينا إعادة الأسرى في
...
-
شاهد.. حصيلة قتلى موظفي الإغاثة بعام 2024 وأغلبهم بغزة
-
السفير عمرو حلمي يكتب: المحكمة الجنائية الدولية وتحديات اعتق
...
-
-بحوادث متفرقة-.. الداخلية السعودية تعلن اعتقال 7 أشخاص من 4
...
-
فنلندا تعيد استقبال اللاجئين لعام 2025 بعد اتهامات بالتمييز
...
-
عشرات آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدا بالعدوان على غزة ولبنان
...
-
أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.. تباين غربي وترحيب عربي
-
سويسرا وسلوفينيا تعلنان التزامهما بقرار المحكمة الجنائية الد
...
-
ألمانيا.. سندرس بعناية مذكرتي الجنائية الدولية حول اعتقال نت
...
-
الأمم المتحدة.. 2024 الأكثر دموية للعاملين في مجال الإغاثة
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|