صلاح الانصارى محمد
الحوار المتمدن-العدد: 3024 - 2010 / 6 / 4 - 21:49
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
مقدمة :
ان فكرة التأمين الاجتماعى تقوم على نظرية الحماية التى تستمد من التكافل والامن الاجتماعيين لتوفر حالة من الاستقرار فى المجتمع بشكل عام , ولتوفر حالة الاستقرار النفسى فى ادارة العمل والاطمئنان الى ان اداء العمل لا يقابله فقط استحقاق الاجر , وانما يرتبط به وبصفة اساسية الحماية من اية اخطار يتعرض لها العاملون قد تحول او توقف ادائتهم لاعمالهم او تنقص من قدريتهم على اداء العمل .
وكان الدستور المصرى حريصا بشدة على هذا النظام وأمواله , فنص فى مادته السابعة عشر على ان " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا "
كما نص قانون التأمينات الاجتماعية الحالى " 79 لسنة 1975 " فى مادته الثامنة على ان الخزانة العامة ملتزمة باداء اى عجز فى اموال الصناديق .. والجدير بالذكر ان الصناديق التامينية لم تحقق عجز بل تحقق فائض . هذا فضلا عن المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقى التامينات والتى وصلت الى 61.1 مليار جنيه فى نهاية يونية 2008 . وفى الوقت نفسه تم تحويل مديونية بنك الاستثمار القومى تجاه الصناديق والتى اعيد اقراضها لاجهزة الموازنة العامة الى وزارة المالية مباشرة ( نحو 197 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2006 ) وقامت وزارة المالية باصدار صك بكامل قيمة المبلغ , والالتزام بسداد الفوائد المستحقة عليه لتوفير السيولة اللازمة للصناديق للصرف منها .
وجدير بالذكر ان نظام التامينات الاجتماعية المصرى يعتبر من اقدم النظم الاجتماعية فى العالم , حيث يعود الى ديسمبر عام 1854 , ومنذ ذلك التاريخ مر بمراحل مختلفة ومتعددة واخذ اشكالا متباينة , ومنذ صدور القانون 79 لسنة 1975 والذى اجريت عليه تعديلات عديدة ان انه يقوم اساسا على فكرة التحويل الكامل , والفكرة الاساسية لنظام التحويل الكامل فى ان يعتمد على ذاته بالكامل فى تغطية كل الالتزامات المستحقة على النظام من معاشات او فى حالات العجز او الوفاة وغيرها من العناصر التى يشملها النظام التامينى , وذلك وفقا للاشتراكات وللحسابات الاكتوارية ويتطلب هذا النظام تكوين احتياطيات مالية يتم استثمارها , بما يحقق عوائد مناسبة تضمن الاستمرار فى الوفاء بالالتزامات وفى اطار كل ما سبق يمكننا مناقشة مشروع القانون الجديد ..
لماذا قانون جديد
بعد شهور من الشد والجذب والتصريحات الحكومية المروجة للقانون الجديد . ذلك القانون الذى اعترض عليه عدد كبير من خبراء التأمينات . فضلا عن اتحاد الصناعات والغرفة التجارية والعديد من مؤسسات المجتمع المدنى , فاجئت الحكومة الجميع وبعجلة غير مبررة بل ومثيرة للشك والريبة بضرورة اقرار القانون فى الدورة البرلمانية الحالية . خاصة اذا عرفنا ان القانون سيطبق فى عام 1012 ؟!
الا ان الحكومة ضربت عرض الحائط بوعودها السابقة بطرح مشروع القانون للنقاش المجتمعى الواسع , خاصة ان القانون الجديد يهم كل مواطن مصرى , الا ان الحكومة اكتفت بعقد لقاءات قليلة مع بعض الكيانات والتى جاء على راسها اتحاد العمال والذى تبنى مشروع القانون وروج له بدعوى انه تمت الاستجابة لما طالب به من تعديلات , وحقيقة الامر ان ما تمت الاستجابة له ليس سوى الابقاء على بعض الحقوق المستقرة فى قانون التامينات الحالى . فضلا غن التعديلات اللفظية والشكلية التى ادخلت على المشروع .
وبقى المشروع بفلسفته وبجوهره المرفوض الذى يحول التامين الاجتماعى من نظام تكافلى الى نظام للتامين الادخارى , وذلك باقرار حساب شخص ممول يتكون من جزئين . حساب اعتبارى وحساب مالى وتودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب تامين الشيخوخة والعجز والوفاة والحساب الشخصى لتامين البطالة , وحساب تكافلى قائم على الاشتراكات المحصلة من صاحب العمل والمؤمن عليهم , وهى فلسفة تجارية وتهدف الى بيع الخدمات التامينية لجهود المتعاملين مع الهيئة وتلغى دور الدولة وتنهى المسئولية الاجتماعية , وتلقى بالعبث على المؤمن عليهم بتحويل نظام التامين الاجتماعى الى نظام ادخار شخصى , وبالتالى تنتقل مسئولية الاخطار التى يتعرض لها المؤمن عليه الى العامل نفسه .
اوجه الاعتراض على القانون الجديد
ان وزراة المالية المستفيد الاكبر من تطبيق القانون الجديد اذ يضمن لها القانون الجديد ما يلى :
- التهرب من التزام الخزانة العامة بدفع 1% من الاجور الشهرية للمؤمن عليهم والتى تؤدى للهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى اول الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق طبقا للمادة (17) من القانون الحالى .
- التهرب من التزام الخزانة العامة تجاه من يتم فصلهم بغير الطريق التاديبى , وكان العاملين المنصوص عليهم بالمادة (2/أ) ثم اعيد للعمل بحكم قضائنى او بحكم القانون بسبب سحب قرار فصله .
وتتحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عنها , وبالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة قيمة المعاشات التى تم صرفها .
- التهرب من تامين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات والتى تتكون مواردها من المبالغ التى تخصصها الميزانية العامة سنويا لدور الرعاية الاجتماعية .
- التهرب بشكل كلما من التسهيلات الخاصة لاصحاب المعاشات التى ينص عليها بقرار من رئيس الجمهورية ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر :
التخفيض فى تعريفة المواصلات فى السكك الحديدية ووسائل المواصلات المملوكة للدولة داخل المدن , وتخفيض نفقات الاقامة فى الاماكن التابعة للجهاز الادارى للدولة , تخفيض اسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السنيما والمسارح المملوكة للدولة , تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات الاقتصادية التابعة لاى منها داخل الجمهورية وخارجها .
كما تهدف الحكومة من وراء هذا المشروع بقانون الى تخفيض عبء الاشتراكات عليها كصاحب عمل وعلى اصحاب الاعمال الذين يضغطون لتخفيض الاشتراكات للتخفيف عن اعبائهم المالية .
اسقط مشروع القانون الجديد تامين المرض " الرعاية الصحية للعاملين واصحاب المعاشات بحجة اصدار قانون مستقل يقوم على اسس اقتصادية بحتة يتحمل المؤمن عليه وصاحب المعاش اعباء اكبر مما هو معمول به فى القانون الحالى .
القانون يعرض على مجلس الشعب وبه 22 مادة احالها القانون الى اللائحة التنفيذية , بينما كل مادة منها متصلة بامور ترتبط باساسيات تطبيق القانون والثقة فى قدرته على الاستمرار بملاءة مالية مناسبة للمزايا التى يغطيها . مما اعطى انطباع ان وزارة المالية لم تستقر بعد على الموقف النهائى للتطبيق , فالقانون أحال الى الائحة العديد من المعاملات الهامة والمؤثرة فى ادارة النظام التامينى لتوضيحها . بينما كان من الضرورى معرفة المعالجة قبل الموافقة على القانون , ومنها اختصاصات مجلس استثمار اموال التامينات وقواعد واسس استثمار الاموال والاصول , كما ان القانون لم يتضمن تعريفات واضحة لبعض المصطلحات والتعريفات ومنها الحد الادنى للاجور على المستوى القومى .
وما المقصود فى استثمار اموال الحساب التكافلى فى استثمارات امنة . وكان الواجب ان يتسم القانون بالجراسة المتأنية والشفافية . وكان من الضرورى ايضا ان تطرح اللائحة التنفيذية مع القانون للمناقشة . او تاجيل مناقشة القانون لحين الانتهاء من اعداد اللائحة , خاصة مع تحديد سنة التطبيق بسنة 2012 .
فالترويج للقانون عبر الر سالة التى تصدر عن وزراة المالية .. انه قانون يتيح مزايا متعددة , وهى رسالة غير كافية واشبه بالاعلان عن سلعة , وكان الاجدى ان تصاغ مواده بصورة مقنعة وغير مضللة .
• ان المشروع الجديد يتم الترويج له بانه يحتوى ولاول مرة على تامين للبطالة , وهذا غير صحيح لان تامين البطالة منصوص عليه فى الباب السابع من القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975 وبشروط افضل مما هو وارد بالمشروع الجديد . فقد اشترط القانون الجديد لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة ان يكون مشتركا لمدة اثنتى عشر شهرا سابقة على كل تعطل , فيما اشترطت المادة (92) من القانون الحالى ان يكون المؤمن عليه مشتركا فى تامين البطالة ستة اشهر على الاقل منها ثلاثة اشهر سابقة على كل تعطل متصل .
• اضاف المشروع شرط مضى ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة للحصول على معاش الوفاة او العجز على العاملين بالقطاع الخاص , على عكس القانون الحالى والذى لا يشترط اى مدد لاستحقاق معاش الوفاة والعجز مادة (18/3) من القانون 79 لسنة 1975 .
بالرغم من أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 12 والتى نصت على أنه "لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن سن ستين سنة. وأجازت المادة لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا بلغ سن الستين.. .."، إلا أن مشروع القانون الذى وافق عليه اتحاد نقابات عمال مصر فى المادة 29 عمل على زيادة سن التقاعد تدريجياً من 60 سنة إلى 65 سنة اعتباراً من عام 2014 إلى عام 2027، والمشروع بذلك يزيد مدة الاشتراك ويقلل فعلياً مدة الانتفاع بالمعاش وفقاً لمعدلات الوفيات .
أما عن شرط الحصول على المعاش المبكر فقد حددتها نفس المادة بشرط توافر مدة اشتراك 30 سنة على الأقل أى بزيادة 10 سنوات عن القانون 79 لسنة 75، أو بلوغ المؤمن عليه سن الـ55 سنة، واشترطت أن يكون بالحساب الشخصى ما يكفى لحصوله على معاش لا يقل عن 50% من متوسط الأجر القومى (على المستوى القومى) أو 50% من متوسط أجر اشتراك السنتين الأخيرتين.
* المادة الثالثة من مواد الإصدار تنص على إلغاء قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والذى يسرى على عمال الزراعة ومن فى حكمهم والذى يغطى حاليا أكثر من 5.5 مليون مؤمن عليه و1.1 مليون صاحب معاش وهو الأمر الذى يطرح العديد من التساؤلات حول هدف الحكومة متمثلة فى وزارة المالية من إلغاء هذا القانون ومخاطر إلغائه وحرمان ما يقرب من 6 ملايين مواطن من حقهم فى المعاش؟.
هنا نوضح أن القانون 112 لسنة 1980 يضم العاملين المؤقتين فى الزراعة والعاملين فى الصيد لدى أصحاب الأعمال وحائزى الأراضى الزراعية أقل من 10 أفدنة وملاك المبانى اللذين يقل نصيبهم فيها عن 250 جنيها فى السنة وعمال التراحيل والباعة الجائلين وموزعى الصحف ومنادى السيارات وخدم المنازل والمرتلين للقرآن وخدام الكنيسة.. ورغم أنه سبق قيام هذه الفئات بسداد حصصها فى التأمينات الاجتماعية ورغم أن حقهم مهدر ولا ينالون سوى معاش شهرى الحد الأقصى له 80 جنيها فى حالة العجز الكامل أو بلوغ المؤمن عليه 65 عاما، فقد بدأت الحكومة الإفصاح عن مخططها لإلغاء القانون 112 منذ استيلائها على أموال التأمينات وتدهور المركز المالى لهيئة التأمينات الاجتماعية حيث امتنعت الهيئة عن صرف مستحقات 5000 حالة معاش للمواطنين الذين يتبعون معاشات القانون 112 لسنة 1980 ورفضت قبول اشتراكات جديدة منذ عام 2004، وفى عام 2008 أصدر وزير المالية قرار بوقف صرف معاشات 200 ألف مزارع بحجة حصر مستحقى معاش العمالة غير المنتظمة من أصحاب الحيازة الزراعية وملاك العقارات واعتبرهم القرار غير مستحقين، وتزعم الوزارة أن معاشات هذه الفئة تحمل الخزانة العامة وصناديق التأمينات عبئا إضافيا.
ونؤكد هنا أن الادعاء بأن الدولة وحدها تقوم بتمويل هذا المعاش ادعاء خاطئ لأن القانون فى المادة رقم (6) حدد الموارد والاشتراكات التى تؤدى منها المزايا التأمينية لهذه الفئة وهى المبالغ التى تندرج فى الموازنة العامة سنويا لتمويل هذا المعاش والمبالغ التى يخصصها بنك ناصر الاجتماعى ونسبة لا تتجاوز 2% من الاشتراكات السنوية المحصلة وفقا للقانون 79 لسنة 1975، ومبلغ يعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد، ورسم مقداره جنيه يفرض على كل تراخيص العمل، ورسم يفرض على مالكى الأراضى الزراعية قدره خمسة جنيهات سنويا على كل فدان، ورسم قدره عشرون قرشا عن كل وحدة قياسية «قنطارا أو إردبا» من المحاصيل الزراعية واشتراك يؤديه المؤمن عليه مقداره جنيه شهريا ومبلغ الإعانات والزيادات التى تلتزم الخزانة العمل بأدائها لأصحاب المعاشات والمستحقات وريع استثمار هذه الأموال وكذلك الإعانات والتبرعات والهبات التى يقررها رئيس الهيئة وحصيلة الغرامات المترتبة عن مخالفة هذا القانون وبالتالى فإن الادعاء بأن الدولة وحدها هى التى تمول معاشات هذه الفئات الهدف منه إلغاء هذا القانون الذى يخدم صغار المشتغلين.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك ناصر توقف عن تخصيص مبالغ للتأمين الشامل منذ سنوات نظرا لعدم حصول البنك على نسبة من أرباح القطاع العام كما أن المبالغ التى تدرج فى الموازنة العامة سنويا لتمويل هذه المعاشات كما هى لم تتغير منذ عام 1980 وحتى الآن وكذلك الرسوم التى تفرض على مالكى الأراضى الزراعية والمحاصيل الزراعية ونسبة 2% من الاشتراكات السنوية المحصلة وفقا للقانون 79 والرسوم المفروضة على تراخيص العمل.
ونرى أنه يجب إعادة النظر فى هذه الرسوم ويجب أيضا إعادة النظر فى أجر الاشتراك الشهرى الذى يؤديه المؤمن عليه ومراعاة ما طرأ على الدخول النقدية لفئات المنتفعين بقانون التأمين الشامل ويمكن الاتفاق على تحديد الزيادة المطلوبة مع النقابة العامة للعاملين بالزراعة باعتبار أن الأعضاء المنتمين إليها يمثلون 80% تقريبا من المؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الشامل وذلك لصالحهم وحفاظا على حقهم فى التمتع بالحماية التأمينية لهم ولأسرهم بدلا من إلغاء القانون.
* الفقرة 13 من المادة 3 من المشروع وهى تقدم حصراً للمستحقين للمعاش استبعدت منهم "المطلقة".
* تم خفض حصص الاشتراك لكل من صاحب العمل والعامل، فتم خفض حصة صاحب العمل إلى 13% من الأجر. كان فى القانون الحالى 15%، وتم خفض حصة العامل 1% لتصبح 9% من الأجر، فى عدم تساوى واضح لمقدار الخفض لصالح صاحب العمل، فضلاً عن خفض حصة صاحب العمل فى التأمين ضد الإصابات لتصبح 1% , 1.5% فى المهن الخطرة .
علما بان تامين اصابات العمل فى القانون الحالى يمول بنسبة 1% للجهاز الادارى للدولة , 2% من اجور المؤمن عليهم بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام , 3% بالنسبة للقطاع الخاص ولباقى المؤمن عليهم الخاضعين لقانون العمل .
* كما تمت زيادة الحد الأقصى لمدة الاشتراك المأخوذ فى حساب المعاش فى النظام الجديد لتصبح 40 سنة بدلاً من 36 سنة فى النظام الحالى، وارتبط ذلك بتحريك سن المعاش من 60 سنة إلى 65 سنة بصورة تدريجية مما سوف يؤدى إلى زيادة مدة تحصيل الاشتراكات وتراكم العائد عليها لفترة أطول لصالح التأمينات.
* ويتساءل البعض هل تغطى مظلة التامين الاجتماعى فى ظل هذا القانون كافة المواطنين؟؟ وبشكل موضوعى نجيب بنعم .. حيث سيشمل القانون الجديد كل من لا يسرى عليه أى من القوانين التأمينية السارية، وان كان موجه بالأساس للداخلين الجدد إلى سوق العمل أومن له رغبة فى الخضوع إليه عن طريق التحول من النظام السارى إلى القانون الجديد بشرط أن يكون السن 35 عاما.
* وبشكل موضوعى أيضا نقول أن القانون الجديد بالفعل سيحل مشكلة انخفاض قيمة المعاش، وذلك عن طريق خضوع كامل الأجر للاشتراك التأمينى .. لكن ما نذكره هنا أن القانون السارى 79 لسنة 1975 يخضع لحد ادنى وحد أقصى فى الاشتراك وتتحدد قيمة الاشتراك بقرار وزارى، فضلا عن المعامل الاكتوارى 1/45 فى حالة 36 سنة مدة اشتراك فيكون المعاش 80% من متوسط أخر سنتين، ولو تم تعديل المعامل ليصبح 1/36 لأصبح المعاش 100% من متوسط آخر سنتين، أى أنه من الممكن أن نعالج هذه المشكلة فى ظل القانون السارى.
ومن ناحية اخرى سيتم رفع الحد الاقصى للاجر الخاضع للمعاش هذا العام الى 1550 جنيها اعتبارا من اول يوليو المقبل وذلك فى ضوء القرار الوزارى الذى اصدره وزير المالية برفع الحد الاقصى للاجر المتغير الخاضع للتامينات من 625 جنيه شهريا الى 750 جنيه شهريا .
وكان وزير المالية قد اصدر قرارا وزاريا العام الماضى تم بمقتضاه تحريك الحد الاقصى للاجر الخاضع للمعاش من 1250 جنيه فى السنة المالية 2007/2008 الى 1400 جنيه فى العام المالى 2008/2009 وذلك بهدف تحسين معاشات الخارجين على المعاش خلال السنة الاخيرة والسنوات القادمة .
لكنه لم يؤخذ فى الحسبان ضعف الحد الادنى للاشتراك فى التامينات فى حد ذاته , اذ انه يتم وفقا لجدول الاجور المنصوص عليه فى القانون 47 لسنة 1978 والخاص بالعاملين بالجهاز الادارى للدولة ويزداد سنويا بقيمة العلاوة الخاصة . وهو عبارة عن الحد الادنى الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة (35 جنيه شهريا ) مضافا اليع العلاوات الخاصة المضمومة الى الاجر الاساسى اعتبارا من اول يوليو 1992 وحتى اول يوليو 2008 , وهذا الجدول لا يعكس الاجر الفعلى للعاملين لانه يقتصر فقط على الاجر الاساسى ولا يتضمن المبالغ الاخرى التى يحصل عليها العامل من اجور متغيرة وبدلات وحوافز والتى تمثل النسبة الغالبة من هذه الاجور . وسوف يبلغ الحد الادنى للاجور 119 جنيه فى 1/7/2010 .
فالقانون الجديد يروج فى رسالته عن الاشتراك لكامل الاجر الشامل ( اساسى ومتغير ) ويضرب امثلة على اعلى رقم خاضع للمعاش فى هذا العام والبالغ 1550 جنيه علما بان القانون الجديد يسرى على الداخلين الجدد لسوق العمل فى 2012 وهو ما يعنى انخفاض اجورهم الفعلية وبالتالى انخفاض قيمة اشتراكهم واستحقاقهم للمعاش بعد 40 سنة اشتراك ؟!
#صلاح_الانصارى_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟