أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - سالم روضان الموسوي - رجل الاعلام وحق النقد ( النقد المباح) في التشريع العراقي















المزيد.....



رجل الاعلام وحق النقد ( النقد المباح) في التشريع العراقي


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 3008 - 2010 / 5 / 18 - 23:58
المحور: الصحافة والاعلام
    





رجل الاعلام

وحق النقد (النقد المباح)

في التشريع العراقي



القاضي

سالم روضان الموسوي







المقدمة

بعد الانفتاح الذي حصل على مستوى حرية التعبير واتساع أفق المنابر الإعلامية و الأهمية التي تحظى بها من حيث متابعة المواطن لها ومواكبة ما يرد فيها من خبر أو تحليل أو رأي، فهذه أوجدت مساحة واسعة لتشخيص الخلل ومتابعة النقاط المظلمة في المجتمع ،سواء كانت على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وتحت هذا العنوان انقاد البعض وراء حماسته أو ردة فعل تجاه ما كان مخزون في ذاكرته او ما ظهر من نتائج نجمت من خلال التحولات الأخيرة التي حصلت في البلد , كما نرى البعض ينتقد بدافع التقويم والأخر يشهر من اجل غايات شخصية أو نفعية، وهذا الحال أدى بدوره إلى حصول بعض الإساءات إلى الأشخاص سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أم جهات فئوية وقطاعية أخرى، وهنا يتساءل الفرد هل إن حرية التعبير تعني الإساءة إلى الآخر؟ وحين يحصل ذلك ما هو موقف المشرع العراقي ؟ الجواب على ذلك أراه على وفق ما يلي ، إن الحرية و التعبير عنها لا تخلوا من ضوابط سواء كانت دينية، قانونية، أخلاقية أو اجتماعية، وهذه هي التي تقيد الفرد من أن ينزلق في هاوية التسيب والفوضى . ومن بين تلك الضوابط كما أشرت، القانون الذي لم يترك الأمر على حاله بل حدد جملة من الشروط التي تنظم العمل دون أن تقيد الحرية أو التعبير عنها، ومن بين وسائل حرية التعبير ، النشر في الصحف ووسائل الأعلام كافة، حيث تسمع بين الحين والآخر خبر يتعلق بالحياة الخاصة أو العامة لمواطن ذو مكانة اعتبارية سواء كانت في الوظيفة او المجتمع او أي موقع اخر وفيه نوع من الإساءة التي تمس ذلك الشخص، كما نسمع أيضا إن جهة ما قد أقامت الشكوى وطلبت مقاضاة هذه الصحيفة أو تلك تحت ذريعة القذف أو التشهير او التحريف او ما شاكل ذلك من نعوت و اوصاف مختلفة . وقد انعكس ذلك في كلا الحالتين سلباً على الحياة العامة والجديدة التي نطمح أن نصل إليها ، حيث اخذ البعض يعتلي المنابر ليروج لفكرة هدامة او ليقذف الآخر او يشهر به، والحالة الأخرى مسألة كم الأفواه والتهديد والتلويح بالمقاضاة والمسائلة القانونية، التي أراها قد حجمت كثيرا من نشاط الإعلاميين، الذين لهم الدور الأكبر في تسليط الضوء على الزوايا المظلمة في مساحة الفساد الإداري، فترى ذلك الإعلامي بدأ ينسحب بعيدا خوفا من المسالة القانونية، وكأننا عدنا إلى ما كنا عليه من جعل الإعلام بوق السلطة القابضة وليس عين الشعب الراصدة ، لذلك فان أي فعل ينسب إلى صحيفة او إعلامي ويفسر على انه من أفعال القذف والسب او التشهير المنصوص عليها في المواد 430 ق. ع أو غيرها على ان تقترن تلك الأفعال بشرط العلانية، أي بمعنى أن يكون عن طريق العلن، الذي نظمت أحكامه الفقرة 3 من المادة 19 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، حيث اعتبرت الصحافة والمطبوعات الأخرى ووسائل الإعلام من طرق العلانية، فأي فعل من قبيل ما أشرت إليه يظهر في الصحف او وسائل الأعلام يعتبر من الجرائم التي يحاسب عليها القانون وافرد لها المشرع العراقي المواد (81 – 84 ) في الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ورتب عليها أثرا قانونيا إذا ما اقترف الإعلامي او الصحيفة الفعل الذي جرمه القانون بالأوصاف الوارد ذكرها فيه كالنشر في الصحف، ووردت تسميتها بالمسؤولية في جرائم النشر ، وهذا الأمر الوارد في القانون هو من الضوابط التي يحاول المشرع من خلالها تقنين السلوك العام للأفراد وتشذيبه باتجاه احترام الحرية الشخصية، وكذلك دعوة الإعلاميين إلى توخي الدقة عند تناول الخبر، لكن بعد التحولات الزلزالية التي حصلت في العراق، صدر الأمر رقم 7 لسنة 2003 الذي منع المحاكم من قبول الشكاوى في جرائم النشر إلا بموافقة المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) وذلك بموجب البند (2) من القسم (2) منه، وبعد انتقال السلطة حل رئيس الوزراء محله . وهذا يعني إن أي شكوى أو مقاضاة لأي إعلامي أو صحفي وكذلك أي صحيفة أو وسيلة إعلام أخرى , لا يمكن تحريكها إلا بموافقة رئيس الوزراء حصراً وهذا يتعلق بالجانب الجزائي فقط وامتثل القضاء العراقي لهذا الأمر وأصدر قرارات عديدة تمنع تحريك الشكوى ضد الإعلامي إلا بعد إذن رئيس الوزراء[1]، حيث للمتضرر أن يقيم الدعوى للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية إن كان له مقتضى في القانون . إلا أن رئيس الوزراء السابق أياد علاوي عندما كان تولى رئاسة الحكومة المؤقتة التي كانت تملك حق تشريع القوانين أصدر الأمر رقم (3) لسنة 2003 الذي عطل فيه أمر سلطة الائتلاف ورفع هذه الحصانة عن الإعلامي مما اضعف من مركزه القانوني ، وأصبحت بعض أفكاره وآراءه التي يطرحها بموجب ومقتضى عمله الإعلامي تشكل جريمة يسأل عنها أمام القضاء والأمثلة كثيرة على ذلك في العمل القضائي العراقي ، لكن هناك رأي يعتبر هذه الأفعال من الأعمال المباحة لرجل الإعلام كونه لسان الجمهور وعينه المبصرة تجاه تشخيص الأخطاء والمساهمة في كشف الجريمة مما يقتضي حمايته وتوفير الحصانة له من التعرض إلى المساءلة القانونية ، ام إنها جرائم تخضع لسلطة القانون لان الاعتداء على سمعة وحرية الأشخاص يشكل جريمة نصت عليها القوانين النافذة، أضف إلى ذلك إن الحرية الشخصية وحق الإنسان في سمعته كفله الدستور والقوانين النافذة ويلزم الدولة بحماية هذه الحقوق من الاعتداء ، لذلك فان الفارق بين أن يكون القول جرما او مباح ، هو خط ضعيف يكاد لا يميز فان الفرق بين حق النقد وجرائم القذف والسب والتشهير يشكل صعوبة على العامل في الصحافة وحتى من يتصدى للعمل القضائي ، ولان الدراسة تتعلق ببيان البيئة القانونية لضمان حماية رجل الإعلام عندما يوجه نقدا أدبيا أو فنيا أو حتى في الأمور العلمية الصرفة ، كما ان البعض الآخر اخذ يستغل هذا الأمر على إن كل كلام يوجه إلى الآخر هو من باب النقد ، مع توفر كامل أركان جريمة القذف أو جريمة السب ، ولغرض إتمام الفائدة أرى من الضروري أن أتناول حق النقد بهذا المبحث لبيان وجه الاختلاف بين النقد المباح والكلام الذي يشكل جريمة وعلى وفق ما يلي :ـ

المطلب الأول

تعريف حق النقد ونطاقه شروطه

حرية النقد صورة من صور حرية الرأي والتعبير ، تتيح للإفراد بطريقة غير مباشرة المشاركة في الحياة العامة والإسهام في مواجهة المشكلات وإدارة شؤون الوطن[2] لذلك لابد وان نعرف هذا الحق ونطاق العمل به وما هي الشروط التي يجب أن يتوفر عليها وسأعرض لذلك من خلال الفرع التالية:ـ

الفرع الأول

تعريف حق النقد

لغرض التوصل إلى المعنى الحقيقي لحق النقد لابد من التعرف على ماهية كلمة الحق من حيث اللغة والاصطلاح وكذلك فيما يتعلق بكلمة النقد وعلى وفق ما يلي : ـ

أولا: تعريف كلمة الحق

إن الحقوق والواجبات حقيقتان اجتماعيتان لهما جذورهم الراسخة في حياة كل إنسان منذ العهود الغابرة وحتى هذا اليوم، فلو توغّلنا في الحق وتعريفه، لوجدنا أنفسنا أمام نظريات وآراء متنوعة، تطرح سؤالاً واحداً، هل إن كلمة الحق مجرد اصطلاح ظهر نتيجة العادات والممارسات، أم هو شعور داخلي ـ نفسي ينبع من الكينونة، ومن واقع الحياة التي تستكمل به شروط استمرارها؟ أم هو هبة من عالم ما وراء الطبيعة؟[3]، لذلك فان الحق في اللغة هو نقيض الباطل ويعرفه الخليل بن احمد الفراهيدي بقوله. حق الشيء يحق حقا أي وجب وجوبا . وتقول : يحق عليك أن تفعل كذا ، وأنت حقيق على أن تفعله . وحقيق فعيل في موضع مفعول . وله معنى آخر معناه محقوق كما تقول : واجب . وكل مفعول رد إلى فعيل فمذكره ومؤنثه بغير الهاء ، وتقول للمرأة : أنت حقيقة لذلك ، وأنت محقوقة أن تفعلي ذلك[4] وذكر الجوهري في صحاحه بان الحق خلاف الباطل . والحق واحد الحقوق . والحقة أخص منه . يقال : هذه حقتى ، أي حقى[5]. وهذا التعريف اللغوي يكاد لا يختلف عن التعريف الاصطلاحي حيث يرى الفقهاء بان الحق في الاصطلاح وردت في بيان معناه تعاريف كثيرة ، ورُجح فيه أنه : مكنة أو مركز شرعي أو استئثار بقيمة معينة يحميه الشرع أو القانون بغية تحقيق مصلحة مشروعة[6]. ويذكر الفراهيدي بان الحق موضع التقاء الحكم فيه ، وهو ما يفصل الحق من الباطل[7] ، ويستشهد بقول الشاعر زهير بن أبي سلمى

وإن الحق مقطعة ثلاث * شهود أو يمين أو جلاء

ويرى البعض بان كلمة الحق تعتبر من كلمات التذكير؛ مثل العدل والصواب والخطأ، وتشير كلمة الحق في معناها العام إلى جملة من المعايير التي تهدف إلى تنظيم العلاقات البشرية، وتأمين المصالح الإنسانية. وقد اختلف العلماء عند محاولتهم وضع تعريف شامل للحق؛ فقال البعض منهم بأنه سلطة إرادية تثبت للشخص وتخوله أن يجري عملاً معيناً.. وتوالت التعاريف المختلفة لهذا اللفظ مما جعلهم يؤكدون أن تعريفه بصورة شاملة ينطبق على مفاهيمه في كل زمان ومكان. و يرتبط بالمجموعات البشرية ومفاهيمها ويتطور بتطورها، ويظل دائماً أمراً اجتماعياً محدداً بجملة من المعايير والقوانين، وهو بذلك ليس مقولة إنسانية مجردة، وإنما هو تعبير تاريخي وضرورة ملحة لتنظيم علاقات المجتمع[8]. ويعد من أخطر ما يهدد الإنسانية جمعاء هو نسبية الحقائق، وأكثرها خطراً ما تعتبر مقومات الحياة الاجتماعية والنظام فيها، كالحق والمصلحة والحرية والعدل والقانون والمشروعية و اللامشروعية والأخلاق والدين، فكان لا بد من إثباتها بحقائقها من خارج ذات الإنسان من[9] خلال ما تقدم يتبين لنا سعة نطاق الحق فهو يشمل كل ما فيه نفع ومصلحة للإنسان وبعبارة أخرى فإنّه يشتمل على ما يفضي إلى مصالح الدين والدنيا.

ثانيا : تعريف مفهوم النقد

النقد مفهوم وواسع ويدخل في كل المجالات لأنه يشكل رأي او ردة فعل تجاه عمل معين سواء كان ايجابي أو سلبي وسأعرض لتعريفه من حيث اللغة والاصطلاح وعلى وفق ما يلي:ـ

‌أ- التعريف اللغوي

النقد هو بيان أوجه الحسن وأوجه العيب في شيء من الأشياء بعد فحصه ودراسته، ونقدُ الكلام في اللغة؛ معرفةُ جيّده من رديئهِ، وذكر محاسنه أو عيوبه؛ سواء كان شعراً أو نثراً[10]

‌ب- التعريف الاصطلاحي

أما في الاصطلاح فان النقد هو إبداء الرأي في أمر من الأمور أو عمل من الأعمال دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل ، أي لا يمس بشرفه أو اعتباره ، كما يرى بعض فقهاء القانون إن هذا التعريف غير جامع باعتباره ينصرف إلى مجال لا تثار فيه صعوبة لان أركان القذف غير محققة[11]، كما عرفته محكمة النقض المصرية بان النقد المباح هو (هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته)[12] أما القضاء العراقي فانه لم يعرف حق النقد وإنما وجدت في قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 206/ هيئة عامة / 2009 في 31/8/2009 إشارة إلى حق النقد حيث اقرن النقد باعتباره رأي أو تقويم لأداء الموظف العمومي بالمصلحة الوطنية دون إن يفصل مفهوم المصلحة الوطنية.



الفرع الثاني

نطاق حق النقد وسنده القانوني

حق النقد له نطاق يدور في فلكه متعدد الأنواع والأوصاف وحسب الغرض الذي يؤديه وهذا الحضور يكون مؤسس على سند قانوني يضفي المشروعية القانونية عليه لذلك سأعرض للأمر على وفق ما يلي : ـ

أولا : نطاق حق النقد

إن النقد يستعمل في أكثر من مجال في الحياة وينصب النقد على البحث في عمل أو نشاط فكري ويتم الحكم على قيمته الفنية وتمييز مناقبه ومثالبه،على أن لا يتعدى على صاحب العمل محل التقييم، وللنقد مجالات عديدة منها النقد السياسي والتاريخي والأدبي ، والنقد الأدبي عند طه حسين، هو منهج فلسفي لابد أن يتجرد الناقد من كل شيء و أن يستقبل النص المطلوب نقده و هو خالي الذهن مما سمعه عن هذا النص من قبل ، كما عرفه احد النقاد الفرنسيين بان (النقد هو خطاب حول خطاب أو هو لغة واصفة) ، كذلك يعتبر النقد هو دراسة الأعمال الأدبية والفنون وتفسيرها وتحليلها وموازنتها بغيرها المشابه لها والكشف عما فيها من جوانب القوة والضعف والجمال والقبح ثم الحكم عليها ببيان قيمتها ودرجتها . وفيه يعطى التقدير الصحيح لأي اثر فني وبيان قيمته في ذاته ودرجته بالنسبة إلى سواه. وبالنقد يزدهر الأدب إذ إن الناقد هو مرآة ساطعة تعكس ما في النص من جمال أو نقص دون تزوير ولا تزييف ولا تشويه ، والنقد غير الانتقاد بل هو نقيضه ولذا وجب أن ينتبه الناقد إلى هذه النقطة ولا يجعل جل مأربه أن يتتبع الهنات ويتحرى الهفوات ويبرز الجمال إذ إنه بهذا يسيء لنفسه أكثر من غيره وإنما المرء يعكس دواخله فإن كان جمالاً فجمال و إلا فسواه[13]. فتعريف النقد كثير فيمكن أن تعرف النقد من خلال وظيفته..ويمكن تعريفه بأداته.. وهناك من يزعم أن ليس للنقد تعريف، فيقول: بما أنّ النقد يتسلَّط على الأدب، والأدب يتسلط على الحياة، والحياة متغيّرة لا يحدّها حدود، ولا تقيّدها قيود، فليس عندنا تعريف للأدب ومقتضى ذلك أنّه لا تعريف للنقد‍[14]، لذلك فان اهم الميادين التي يدخل فيها حق النقد هي كما يلي : ـ

1. النقد في الميدان السياسي

ويثار تساؤل حول من يتولون عمل التحليلات السياسية وانتقاد الحكام أو المسئولين أو وزير ما في شئون تتعلق بعمله ، ولكن هذا النقد أو التعليق شابه عبارات قد يراها البعض شائنة من باب انه وزير ضعيف أو انه وزيرا للأغنياء فقط ورجال الأعمال ، أو انه يتعجل بيع الشركات الناجحة أو انه مسئول عن أرواح الضحايا أو أن وزارته فاسدة أو يجب أقالته، ونحن نرى انه إذا كان النقد الذي لحق بالمسئول متعلقا بأعمال وزارته ولم يلحق بشخصه إلا بالقدر الذي يمس عمله وكان الغرض من النقد حتى ولو كان لاذعا أو به شطط أو حتى عبارات شائنة طالما أن الغرض منه إبراز وتوضيح هذه التصرفات للجمهور وبشكل يستطيع أن يفهمها ويدرك أبعادها وحقيقتها فلإعقاب ،ويترك الأمر لسلطة المحكمة التقديرية من ظروف وملابسات الدعوى ، وفي تطبيقات القضاء اللبناني قرار محكمة التمييز اللبنانية التي اعتبرت النقد الموجه إلى رئيس الجمهورية نوع من أنواع القذف وعللت ذلك (بان الدستور اللبناني جعل من رئيس الجمهورية رمزا للبلاد حكما بين جميع عناصر الأمة وفئاتها وأعفاه من كل تبعة حال قيامه بوظيفته، إلا عند خرق الدستور، فليس من رسالة الصحافة أن تزج هذا المنصب الرفيع في المناقشات السياسية أو غيرها وبوسعها أن تشتد في نقد أعمال الوزراء بموجب المادة 66 من الدستور يتحملون إجماليا تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون فرديا تبعة أفعالهم الشخصية)[15] ، كما ورد في قرار آخر إن الحصانة النيابية لا تتيح للنائب أن يتعدى على الاعتبار الشخصي لأي فرد ، وآراءه يحب أن تكون داخلة في صميم وكالته النيابية وطبيعة عمله النيابي ، كما لابد وان يكون الإدلاء بها مبرر لخدمة وتعزيز القضية العامة المبحوثة من قبله وذات علاقة مباشرة بها[16]

2. النقد في الميدان العلمي والأدبي والفني

النقد الأدبي من أهم ميادين النقد من حيث الإباحة ويعرف النقد الأدبي هو موقف من النص الأدبي يقوم على رؤيةٍ كونيةٍ ونظريةٍ نقديةٍ تحلل العمل الأدبي، وتفسّره، وتكشف عن وظائفه وقيمته[17]، وحدود النقد الأدبي او الفني او المهني ،يحددها عمل المؤلف والنقد في المجالات العلمية والأدبية والفنية يلعب دور كبير في حرية التعبير ، وهو لا يتطلب من الناقد سوى الصدق في أداء عمله النقدي وان لا يقصد الاعتداء على شرف واعتبار المؤلف وان يكون النقد يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ، كمل لابد وان يتوفر النقد على شروط الإباحة المتعلقة بالنقد حتى لا يعتبر من قبيل القذف او التجريح او التشهير[18] وفي التطبيقات القضائية ومنها القضاء اللبناني الذي أباح النقد وفتح آفاقه في الأعمال الفنية والأدبية حيث جاء في احد القرارات لمحكمة التمييز اللبنانية قرار الغرفة الجزائية العدد 62 في 10/6/1974 (بان النقد الأدبي مباح طالما انه قاصر على العمل في ذاته ولا يتعداه الى شخص المؤلف او حياته الخاصة او شؤونه العادية ، ولا يؤاخذ الناقد على العبارات المرة والقاسية التي يستعملها طالما لنه قد عمل في الحدود المرسومة للنقد ، وبما أن العبارات التي ترد في الحد المقلات المشكو منها تتعلق بسحب الأموال من بعض السذج ، لا تشكل عبارات القدح أو الذم بالمدعي طالما إنها تستهدف بالنقد أثرا فنيا ، ذلك إن عالم الفن يعطي للفنان إطار لا يعطى لغيره يتمتع في بحرية قد تبلغ التجاوز عن المألوف لمساعدته في خلق أثره الفني بأسلوب يضخم في بعض الأحيان الحقيقة وبعيد عن الواقع، لان مرد ذلك إلى أن للفنان عالمه وخياله وأفكاره يصفها في أسلوبه ليقربها من مفهوم الجمهور فلا باس إن قسا أو تجاوز لان هدفه خدمة الإنسانية من خلال خدمة الفن)[19].

3. النقد في الميدان التاريخي

النقد التاريخي أو النقد الأعلى فرع من التحليل الأدبي الذي يحقق في أصول النص، وعند استعماله في الدراسات الكتابية فهو يحقق كتب الكتاب المقدس. وفي الدراسات الكلاسيكية يركز النقد العالي الحديث في القرن التاسع عشر على الجمع النقدي والترتيب الزمني لنصوص المصادر وسواء كان كتابيا أو كلاسيكيا أو بيزنطيا أو عن العصور الوسطى فإنه يركز على مصادر الوثيقة ليحدد من كتبها وكيف وأين كتبت. وعلى سبيل المثال يتعامل النقد العالي مع المشكلة السينوبتية وعلاقة متى ومرقس ولوقا ببعضهم البعض. وفي بعض الحالات يؤكد النقد العالي الفكرة التقليدية للكنيسة عن مؤلف رسائل بولص، وفي حالات أخرى يتعارض مع التقاليد الكنسية ومع الأناجيل أو حتى كلمات الكتاب المقدس كما في رسالة بطرس الثانية. ومن القضايا المركزية للنقد العالي الفرضية الوثائقية[20]. ويعتبر النقد التاريخي الذي يتناول الوقائع والإحداث التاريخية أمر مباح على أن لا يمس شرف واعتبار الأشخاص الأحياء وعدم المساس بحياتهم الخاصة[21]

4. النقد في الميدان الديني

النقد في الجانب الديني له تداعيات كبيرة فان من أهم المنابر التي يتم فيها توجيه النقد الى السليبات في المجتمع أو الأشخاص وحتى الوقائع التاريخية ، فإنها تتم من خلال المنابر الدينية وفي كل المذاهب ، كما إن البعض يعتقد بان التطرق إلى المساس ببعض التقاليد التي ورثتها الأجيال يعد ذلك جرما ويقول احد الكتاب (اطلعت على معظم المقالات والكتابات في مواقع عدة ، وتبينت إن الردود والمناقشات اشد ما تكون حرارة عند التطرق للموضوعات الدينية ، وما ان ينبري احدهم مدافعا عن الدين والتدين ولو بمقالة فيها من العمق الفكري ما فيها ، وفيها من آداب وأخلاقيات الحوار ما فيها ، حتى ترى ليس الكاتب وحده بل ثلة من المدافعين والمناصرين والمؤيدين له ينبرون للرد ، وكأني أحس والله إنهم يرون في الله عدوا لهم . ولا أريد أن اطرح أمثلة من بعض المقالات في هذا الموقع أو مواقع أخرى)[22] ، وفي واقعة حدثت عام 1996 في لبنان عندما قام المطرب مارسيل خليفة وأدى أغنية لقصيدة محمود درويش ( أنا يوسف يا أبي) وذكر في هذه القصيدة مقطع مطابق في نصه لآية من القران الكريم في سورة يوسف الآية (إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ)[23]وطلب مدير الأمن العام في لبنان تحريك الشكوى ضد المطرب لأنها أثارت غضب المسلمين في مدينة طرابلس بعد أن اعتبرت تلحين النصوص القرآنية وتلاوتها عمل حرام شرعا ومرفوض من المسلمين جميعا ووجدت محكمة بيروت الجزائية ( إن المجتمعات الإنسانية عرفت منذ ظهور الأديان وحتى يومنا هذا ، أنماطا من السلوك طاولت مختلف نواحي الحياة ولم تراعي دوما كل القواعد الدينية أو تلتزم بها دون إن يشكل ذلك بالضرورة تعرضا لقدسية النصوص الدينية التي انبثقت عنها هذه القواعد ، وحيث يتبين بالاستماع إلى الشريط والاسطوانة المضبوطين إن المدعى عليه قد انشد القصيدة بوقار ورصانة ينمان عن إحساس عميق بالمضمون الإنساني الذي عبرت عنه القصيدة المرصعة بالآية الكريمة ، ملتزما في تعبيره شكلا ومحتوى ، بأداء لا يحمل أي مس بقدسية النص القرآني أو ما يسيء إليه أو إلى مضمونه ، كما لا ينم عن قصد الحث على الازدراء به تصريحا أو تلميحا سواء عبر الألفاظ أو المعاني أو النغم)[24]، إلا أن النقد الديني يتجاوز حد النقد للواقعة الدينية أو التاريخية ذات الصلة بالدين والمعتقد ، وهذه افرد لها المشرع العراقي توصيف خاص في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، اذ جرم الفعل الذي بموجبه يتم التطاول أو الاعتداء على أي رمز ديني أو شخصية دينية لطائفة معينة، وهذا التجريم لا ينته عند الوصف أعلاه بل شمل أوصاف أخرى وردت على سبيل الحصر في الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، تحت عنوان الجرائم التي تمس الشعور الديني، ومنها ما ذكر في الفقرات والبنود، إذ نص البند (1) من المادة 372 عقوبات على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمن ارتكب احد الأفعال التي ذكرتها الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ،هـ ، و ) ، أما فيما يتعلق بالتطاول والتهجم على الرموز الدينية فقد ورد في الفقرة (هـ ) من البند (1) من المادة 372 عقوبات والتي جاء فيها ما يلي (( من أهان علناً رمزاً او شخصاً هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية )) ،. ورتب على مرتكب هذا الفعل عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات . لذا فان تحليل النص يبين لنا إن الفعل يتحقق بموجبه الاتهام إلى القائم به حينما يتوفر على العناصر التالية :-

‌أ- وجود فعل إهانة وهذا الأمر يتعلق بتوجيه أوصاف منافية للأخلاق العامة وإلصاقها بالرمز الديني أو يكون فيها وقع التجريح بمقام ذلك الرمز، ومفردة الإهانة لها مدلول التحقير والتصغير في قواميس اللغة العربية .

‌ب- أن يكون علناً بمعنى أن لا يكون في موقع التستر دون وضوح وقوع الفعل أمام الناس، وقد حدد قانون العقوبات وسائل العلانية في المادة 19 عقوبات ومنها وسائل الإعلام كافة التي هي مناط هذا المطلب .

‌ج- أن يتعدى الفعل إلى مقام رمز أو شخص هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة معينة، بمعنى إذا كان النعت والوصف تعدى إلى مقام شخص لا يتمتع بصفة التمجيد او الاحترام كأن يكون من عامة الناس من أبناء هذه الطائفة أو تلك ، فان الأمر لا يخضع لأحكام هذه المادة بل مواد أخرى عالجها النص في مواضع أخرى .

5. النقد في فترة الانتخابات

إن فترة الانتخابات هي فترة خصبة للجدال السياسي بين المرشحين من اجل كسب أصوات الناخبين ويسعى البعض منهم إلى النيل من خصمه وإسقاطه تحت وازع النقد وبعض المرشحين لا يكونوا من الذين يشغلون وظائف عمومية حتى يتمتع الناقد لهم أو لإعمالهم بأسباب الإباحة التي ذكرت آنفاً[25]ً، ويسمى ذلك بالدعاية الانتخابية التي يعرفها بعض المختصين في هذا المجال بأنها (كافة أنشطة الاتصال التي تهدف إلى تدعيم الثقة في الحزب أو المرشحين السياسيين بشأن حالة انتخابية معينة، وإمداد الجمهور بالمعلومات ومحاولة التأثير فيهم بكل الوسائل و الإمكانيات والأساليب المتوافرة من خلال جميع قنوات الاتصال والإقناع بهدف الفوز في الانتخابات، أو زيادة مؤيدي الحزب ومرشحيه وإبراز صورته المرغوبة أمام الناخبين)[26] وفي تطبيقات القضاء الفرنسي قرار محكمة استئناف باريس الذي قضى ببراءة صحفي من تهمة القذف على اعتبار إن العبارات التي تحوي قذفا في حق احد المرشحين لم تنشر بغرض الانتقام أو الكراهية وإنما بهدف إعلام الناخبين عن ماضي المرشح، كذلك في القضاء المصري قرار محكمة النقض المصرية صادر عام 1924 الذي اعتبر الشخص الذي يرشح نفسه للنيابة عن البلاد يتعرض عن علم لأن يرى أعماله هدفا للطعن والانتقاد[27]، وفي المنظومة القانونية العراقية لم أجد أي نص يتعلق بأفعال القذف والسب خلال فترة الانتخابات على الرغم من حدوث أكثر من عملية انتخاب للمجالس النيابية أو البلدية منذ عام 2004 ، على خلاف المنظومة القانونية المصرية حيث صدر قانون رقم 148 لسنة 1935 وفي أحدى مواده أشار بشكل واضح إلى تلك الحالة عندما نص على ما يلي ( كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أقوالا كاذبة عن سلوك احد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب وكل من أذاع بذلك القصد أخبارا كاذبة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل على ستة اشهر بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا)[28]، وفي هذا النص إن المشرع أوجد وصفا جديدا لفعل جرمه يتعلق بالمرشح أثناء الانتخابات وان كان يتوفر على أركان جرائم القذف والسب ، لكنه افرد له هذا الوصف لان وقوع الجريمة يكون موسمي فقط أثناء الفترة الانتخابية وان لم نجد إشارة إلى ابتداء وانتهاء تلك الفترة.

ثانيا : السند القانوني لحق النقد

بعد الترف على مفهوم الحق، لاحظنا إن الحق لا يعد حقا ما لم يكن له مصدر يتصف بالمرجعية القانونية الصادرة من المؤسسات التي تملك حق التشريع أو التوصيف القانوني، وهذا الحق وجد مصدره في عدد من الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية والإقليمية ، كما وجد له مرجعية في التشريعات الوطنية ( المحلية) لذلك سأعرض للأمر في التشريعات العراقية فقط وعلى وفق مقتضيات البحث ، حيث إن السند القانوني لحق النقد لم أجد له إشارة واضحة تحت عبارة (حق النقد) في المنظومة القانونية العراقية، وإنما كانت له إشارات ضمنية في النصوص الدستورية والقانونية تحت عنوان حرية التعبير ، حرية الرأي حرية المعتقد ، وهذه النصوص التي أشارت إليه كما يلي : ـ

1. اتفاق الوحدة الثلاثية بين العراق وسوريا ومصر الصادر في عام 1963 الذي نص على ما يلي (الحريات العامة مكفولة في حدود القوانين، وتكفل الجمهورية العربية المتحدة لجميع المواطنين دون تمييز ، حرية الرأي والتعبير ـ حرية النقد والنقد الذاتي ـ حرية الصحافة ـ حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات ـ حرية تكوين النقابات التعاونية ـ حرية العلم ـ حرية العقيدة والعبادات والشعائر الدينية، وغيرها من الحريات العامة).

2. المادة 29 من دستور الجمهورية العراقية لعام 1963التي تنص على ما يلي ( حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حدود القانون).

3. المادة 31 من دستور العراق لعام 1968 التي تنص على ما يلي ( حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حدود القانون)

4. المادة (36) من دستور العراق لعام 2005 التي تنص على ما يلي ( تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:

اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون)

5. المادة (42) من دستور العراق لعام 2005التي تنص على ما يلي (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة)

6. الفقرة (6) من المادة (3) من قانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (4) لسنة 1998 المعدل التي تنص على ما يلي (الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وتوفير الحصانة اللازمة للصحافة لتتمكن من التعبير بصدق عن رسالتها وللنمو والازدهار)









الفرع الثالث

شروط استعمال حق النقد

حق النقد وكما أشرت سابقا بأنه صورة من صور حرية التعبير عن الرأي واثر هذه الحرية لا يقتصر على صاحب الرأي وإنما يتعدى على إلى غيره وان كان حق التعبير وحرية الرأي هو حق كفله الدستور إلا انه لم يطلق وإنما ذكر تحديده وتنظيمه بقانون لتنظيم كيفية ممارستها بما يكفل صونها والحفاظ على الحريات الشخصية ، وفي الدستور العراقي النافذ قد أشار إلى حرية التعبير بواسطة الإعلام والصحافة وغيرها لكنه اقرن ذلك بتنظيمها بقانون وعلى وفق نص المادة (36) من الدستور العراقي لعام 2005[29] ، وفي أي نوع من أنواع النقد والمجال الذي يذكر فيه لابد من توفر عدة شروط أساسية تتعلق بالواقعة محل النقد والوسيلة المستعملة في عرض النقد وحسن نية الناقد وسأعرض لها على وفق ما يلي :ـ

أولا : موضوع النقد

إن موضوع النقد أو الواقعة محل النقد يجب أن تكون ثابتة وصحيحة وان تكون ذات أهمية اجتماعية تبرر التعرض لها بالنقد او التعليق لذلك لابد من توفر عنصرين أساسيين هما ثبوت وصحة الواقعة وأهميتها وعلى وفق ما يلي :ـ

1. لابد وان تكون الواقعة المراد نقدها ثابتة وصحيحة والمقصود بثبوتها أن تكون معلومة للجمهور، أما صحتها فيقتضي أن تكون مطابقة للواقع فإذا كانت الواقعة ملفقة أو توهم الشخص حدوثها أو نسبها كذباً إلى الغير مع كونها صحيحة ، لا تصلح لان تكون موضوعا للتعليق أما إذا كانت الواقعة[30]غير معلومة فلا يجوز أن تكون موضوعا للنقد إلا إذا كان الشخص كشفها ابتدأ وسيتم عرض الموضوع بشكل مفصل عند التعرض إلى حق النشر لاحقاً

2. لا يكفي أن تكون الواقعة محل النقد ثابتة وصحيحة ومعروفه للمجتمع وإنما يجب أن تكون ذات أهمية اجتماعية تتناسب وإباحة حق النقد فيها، لان الواقعة إذا لم تكن ذات أهمية اجتماعية تهم المجتمع فان نقدها يخرج عن حق النقد المباح الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة أو الذي يقترن بالمصلحة الوطنية على وفق ما أشار إليه قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق العدد 306/هيئة عامة/2009 في 31/8/2009 ، وهذا الشرط يقع ضمن مفهوم الواقعة التي هي محل نظر الرأي العام أو إنها واقعة رأي عام، والرأي العام كما أشرت إليه سلفا هو الفكرة التي تسود بين الجمهور وتربطهم مصلحة مشتركة تجاه مسألة من المسائل العامة التي يثار حولها الجدل، ولا فرق فيما إذا كان الرأي العام عابر أو يومي أو رأي عام كلي حيث يرى المختصين في مجال الرأي العام انه ينقسم إلى عدة أنواع منها ما يلي:ـ

‌أ- الرأي العام اليومي الذي يتكون نتيجة لحادث مفاجئ سياسي أو اجتماعي وهذا الرأي العام متقلب ومتنوع من يوم إلى آخر ومن حادث إلى أخر.

‌ب- الرأي العام الكلي وهو الذي يرتكز على أسس ثقافية وتاريخية ودينية ، ويمتاز بالثبات والاستقرار فلا تؤثر فيه الأحداث العادية مهما كان نوعها أو قوتها ويشترك به كل أفراد الجمهور وبهذا يقترب إلى تعريف الرأي الجامع.

‌ج- الرأي العام العابر وهو الذي يتصف بالتوقيت وبغير الدوام وهو قد يكون رأي حزب أو جماعة لها أهداف ومبادئ معينة وينتهي هذا الرأي المؤقت بانتهاء تلك الأحزاب أو اختلاف قادتها وانقسامها حول المبادئ[31].

ثانيا : وسيلة النقد

النقد هو تعبير عن رأي كامن في عقيدة عقل الناقد ولابد له من وسيلة يعبر بها عن هذا النقد فيكون على شكل رأي أو تعليق يستند إلى الواقعة موضوع النقد وان يفرغها في وعاء لغوي من عبارات ملائمة تسندها الواقعة محل النقد وسأعرض لها على وفق ما يلي : ـ

‌أ- الرأي أو التعليق

يجب أن يكون كل رأي أو تعليق مشروع ويجيز القانون إبداءه يكون متعلق بالواقعة موضوع النقد حصرا ، فلا يجوز ان يبدي احد رأي او تعليق نهى عنه القانون يتصدى لموضوع اعتبره القانون من الأمور الأجدر بالرعاية لأنه يمثل مصلحة عليا للمجتمع مثل الآراء التي تؤثر في حيادية الحكام واستقلال القضاء واعتبر القانون العراقي ذلك الأمر جريمة على وفق نص المادة (235) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي تنص على ما يلي (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية امورا من شأنها التأثير في الحكام او القضاة الذين انيط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام جهة من جهات القضاء او في رجال القضاء او غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق او التأثير في الخبراء او المحكمين او الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في تلك الدعوى، او ذلك التحقيق، او أمورا من شأنها منع الشخص من الافضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص. فاذا كان القصد من النشر إحداث التأثير المذكور او كانت الامور المنشورة كاذبة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار او إحدى هاتين العقوبتين.) كذلك أن لا يكون الرأي أو التعليق يشكل فعل تحريض على ارتكاب جريمة، لان حق النقد ينحصر فقط في المساس بشرف واعتبار المجنى عليه ولا يتعداه إلى الجرائم الأخرى مثل القتل أو السرقة .

‌ب- أن يكون الرأي أو التعليق ضمن إطار الواقعة محل النقد

إن الرأي أو التعليق لابد وان يكون ضمن حدود الواقعة موضوع النقد ولا يتعدى إلى غيرها من الأمور ويعتبر هذا الشرط أساسي في شمول الرأي بأسباب إباحة النقد أو أن يسمى من ضمن أوصاف النقد المباح، فإذا انفصل الرأي أو التعليق عن الواقعة موضوع النقد خرج عن حدود النقد ، فمهما كان الناقد حرا في التعبير عن رأيه أو التعليق، إلا انه يخضع لقيد عدم التعدي على الأخر في حريته أو سمعته، لذلك فان حق النقد يجب ان يكون قاصرا على العمل ذاته ولا يتعدى إلى شخص صاحبه[32].

‌ج- استخدام العبارات الملائمة

لابد وان يستخدم من يبدي رأيا أو تعليقا في قضية ما عبارات لغوية تتناسب وغرض الرأي أو التعليق لتحقيق الهدف المشروع من النقد، لذلك لا يجوز للناقد أن يستخدم عبارات الطعن أو التجريح بشخص صاحب الواقعة محل النقد ، وحق النقد يتاح لمن هو على دراية بموضوع الواقعة محل النقد وان يتمتع بقدر معين الثقافة التي تؤهله لاختيار المفردات المناسبة كما لابد وان يكون الناقد قادرا على التحكم بانفعالاته حتى لا يخرج من دائرة النقد المباح.ولا يوجد معيار محدد وثابت لمعرفة مدى ملائمة الكلمات أو المفردات المستخدمة في الرأي أو التعليق على الواقعة موضوع النقد ، ويعتبر موضوع الملائمة موضوع نسبي يخضع لسلطة وتقدير محكمة الموضوع[33].

ثالثا : حسن النية

يعتبر شرط توفر حسن النية في الناقد شرط أساسي ورئيسي في صحة النقد المباح ومناط حسن النية هو أن يستهدف النقد خدمة المصلحة العامة بالإضافة إلى اعتقاد الناقد بصحة الرأي الذي يبديه بناء على الواقعة الثابتة موضوع النقد ، حيث أن كل فعل أو تصرف يقوم به الإنسان العاقل الذي يملك إرادة حرة لا تشوبها شائبة أو تعطلها العوارض فإنها تصدر عن نية كامنة في النفس البشرية، وهذه النية من الممكن أن تكون ذات غاية حسنة تنعكس على التصرف أو ذات غاية سيئة تنعكس على الأفعال الصادرة أيضا. لذلك فان استعمال حق النقد ر لابد وان ينطوي على حسن النية ، فان ممارسة هذا الحق بقصد الإساءة إلى الآخرين ينم عن سوء قصد . مما يبعد ذلك التصرف عن نطاق الحماية أو الإباحة الممنوحة له بموجب القوانين النافذة وعلى وفق ما أشير إليه أنفا . ومعيار التحقق من حسن النية في العمل هو ما ذكرته المادة (7) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل، التي جعلت استعمال الحق عملاً غير مشروع إذا تجاوز الحدود الشخصية للحق[34]، لذلك لابد من توفر عنصرين في الرأي أو التعليق لتكوين مبدأ حسن النية عند الناقد وكما يلي : ـ

1. استهداف النقد لخدمة المصلحة العامة

إن شرط خدمة المصلحة العامة يمثل الغاية التي من اجلها أبيح حق النقد وذلك لتوخي الصالح العام بإبداء الآراء البناءة التي تفيد المجتمع سواء بإرشاده إلى ما هو صواب أو بتنبيه إلى ما هو خطأ أو باطل، و حسن النية لدى الناقد يحصنه من الميل نحو الابتزاز أو التشهير أو الانتقام ، ويرتبط مبدأ حسن النية بشكل وثيق مع أن تكون الواقعة محل النقد ذات أهمية اجتماعية[35]¸وفي هذا الصدد أصدرت الهيئة العامة في محكمة التمييز قرارها العدد 306/هيئة عامة/2009 في 31/8/2009 الذي جاء فيه (إن فعل القذف والتشهير يخرجان عن كونهما آراءً أو تقويماً للأداء، بل استعمالا غير جائز وتجاوزاً لاستعمال الحق في النقد الذي يرمي إلى تحقيق المصلحة الوطنية) ، حيث جعل النقد مرتبط بتحقيق المصلحة الوطنية حتى وان كان الناقد يمارس حقه الذي اقره القانون وإنما اعتبره متجاوز لحق استعمال حق النقد وعلى وفق ما أشارت إليه أحكام المادة (7) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

2. اعتقاد الناقد صحة الرأي أو التعليق

لابد وان يكون الناقد على يقين بان ما يبديه من رأي أو تعليق هو أمر صحيح ، لان من ينشر رأيا مخالف لما يعتقد به أو يبدي رأيا كاذبا فانه يكذب على نفسه وعلى الناس جميعا لا يعدو عن كونه مروجا للباطل ومضللا للرأي العام ، لذلك فان شرط اعتقاد الناقد بصحة النقد الذي يبديه هو الفيصل بين تمتعه بأسباب الإباحة لحق النقد أو (النقد المباح) ولا يؤثر في ذلك أن يكون الرأي خاطئ أو صحيح، وإنما المعيار هو اعتقاد الناقد بذلك ، لان الأصل هو حسن النية لدى الناقد في توخي المصلحة العامة وليس مصالح خاصة ناشئة عن خصومة شخصية بين الناقد وصاحب الواقعة محل النقد[36]، وفي تطبيقات القضاء العراقي اشارة الى ان رأي الشخص اذا كان موجه الى هيئة عمومية يكون رأي يعبر عن وجهة نظر صاحبه ولا يشكل اساءة الى سمعة الشخصية او انه يخالف النظام العام وذلك على وفق قرار محكمة التمييز الاتحادية[37] العدد 419/هيئة مدنية / 2009 في 6/5/2009



المطلب الثاني

الفرق بين الحق في النقد وجرائم القذف

بعد أن العرض لحق النقد وجريمة القذف والسب، نجد حضور تقاطع في المفهوم ، لان جرائم القذف والسب ترتب آثار عقابية على من يتعدى على شرف واعتبار الشخص، بينما في حق النقد نجد إن هذه الأفعال لا تشكل جريمة لذلك اقتضى بيان أهم أوجه الخلاف بينهم ، حيث إن الفرق بين حق النقد وجرائم القذف في حق ذو الصفات الوظيفية العمومية، ومن خلال العرض لجرائم القذف، وجدنا إن المشرع العراقي عد القذف الموجه إلى الموظف العمومي يكون بمثابة الفعل المباح، في حال توفر بعض الشروط التي تتطلبها المادة (433) من قانون العقوبات العراقي، حيث يتفق حق النقد وجرائم القذف بذلك ، لاتهما من أسباب الإعفاء من المسؤولية ويرتبان اثر المسؤولية المترتبة في حال الإخلال بحرية التعبير . إلا أن أوجه الاختلاف تكمن بما يلي: ـ

‌أ- حق النقد يتعلق بوقائع ثابتة ومعلومة للجمهور، أما القذف تجاه الموظف العام يتعلق بأمور قد تكون غير معلومة للجمهور، لكنها متعلقة بالحياة العامة للمقذوف، كما يتناول حق النقد وقائع لا يشترط فيها أن تتعلق بشخص عام أو شخص عادي . أما جريمة القذف فإنها تشترط أن يكون متعلق بشخص عام وتتعلق بعمل من الأعمال المسندة إليه في وظيفته[38] .

‌ب- لا يشترط في حق النقد إثبات الوقائع المسندة إلى الأشخاص، لأنها ثابتة ومسلم بها وهي بمثابة التصرفات الصادر من الشخص بذاته، أما جريمة القذف فإنها تحتاج إلى إثبات حتى يتمتع القاذف بالإباحة، وتكون الوقائع المسندة إلى موظف العام او البرلماني ناشئة من خلال ممارسته لإعماله وعلى وفق ما سبق شرحه[39].

‌ج- يمثل حق النقد التعليق على الواقعة الثابتة والمعلومة والمسلم بها، بينما ينصب القذف أو السب على اختراع الوقائع المشينة او مسخ الوقائع الصحيحة بأشياء تجعلها مشينة[40].



































الخاتمة

بعد العرض لحق النقد أو ما يسمى بحق النقد المباح الذي يشكل صورة من عدة صور لحق الإعلامي في ممارسة حقه مثل حق نشر الأخبار وحق الصورة وغيرها من الحقوق التي اقرها القانون، نجد إن هذه الأحكام مبعثرة في عدة قوانين وتأتي بشكل عرضي مما لا يستطيع معه الإعلامي من معرفة حقوقه القانونية، مثلما يعزز من حالة الجهل بالحقوق الممنوحة إليه سواء من المواطن أو الأجهزة التنفيذية او القضائية ، لذلك فان الجميع مدعو إلى ممارسة الضغط والعمل بشكل فعال تجاه إعداد قوانين تنظم هذا العمل وتوفر الحصانة القانونية ذات الصلة بالعمل الإعلامي وتامين الوسيلة لحصوله على المعلومة كونها حق من حقوق الإنسان التي أقرتها القوانين والمواثيق الدولية، حيث نرى بان المنظومة القانونية العراقية لم تكن بعيدة عن تطبيقات هذا الحق إذا ما علمنا إن العراق كان قد وقع وصادق على ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية ، وأصبحت جزء من المنظومة القانونية الوطنية في العراق ، ومع ذلك لم تخلوا القوانين والأنظمة العراقية من الإشارة إليه ضمنا ، وصراحة أحيانا ، وهذا يؤكد إن البيئة القانونية العراقية مهيأة لاستقبال تشريع يتناول الحق بشكل مباشر ويركز أحكامه بنصوص واضحة ، وأتمنى ان نبدأ العمل على إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بحماية العمل الإعلامي من اجل تقديمها الى البرلمان القادم وتكون من بواكير أعماله. وفي الختام أتمنى أن أكون قد وفقت في تحفيز الباحثين للتصدي إلى موضوع حق الحصول على المعلومة ، وهذا البحث المقتضب لا أرى فيه إلا نقطة انطلاق نحو إيجاد دراسات أكثر شمولية تجاه بيان حقوق الإعلامي لأنها ضمانة الفرد تجاه تعسف السلطة

والله ولي التوفيق



















المصادر

1. القرآن الكريم

2. الدكتور طارق سرور ـ جرائم النشر والإعلام ـ دار النهضة العربية ـ الطبعة الثانية 2008

3. حيدر عادل ـ حقوق الانسان في الاسلام ـ مجلة النبأ ـ العدد 63

4. الخليل الفراهيدي - كتاب العين

5. الدكتور حسن كيرة، ، أصول القوانين،

6. علي أحمد الهنداوي ـ فلسفة الحق في المنظورين الإسلامي والوضعي ودور الحقوق المدنية فيها ـ الدليل الالكتروني للقانون العربي ( الشبكة الدولية للانترنيت )

7. ابن حماد الجوهري ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ـ ط 4 ـ دار العلمين بيروت

8. الدكتور خالد رمضان عبدالعال سلطان ـ المسئولية الجنائية عن جرائم الصحافة ـ منشورات دار النهضة العربية

9. سيد قطب النقد الأدبي – أصوله ومناهجه

10. المحامي بدوي حنا ـ جرائم المطبوعات اجتهادات ونصوص قانونية ـ منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية ـ ص 105

11. موقع و يكيديبيا العربي في الشبكة الدولية للمعلومات ـ http://ar.wikipedia.org/wik

12. محمود المصلح ـ مجلة الحوار المتمدن ـ العدد 2574 - 2009 / 3 / 3 المنشور في الشبكة الدولية للمعلومات http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=164525

13. المحامي نزيه نعيم شلالا ـ دعاوى القدح والذم والتحقير ـ منشورات مكتبة الحلبي ـ بيروت 2002

14. الدكتور صفوت العالم ـ الدعاية الانتخابية ـ الناشر الموسوعة السياسية للشباب ـ مطبعة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

15. عن حسن الحسن ـ الرأي العام ، الأعلام ، العلاقات العامة ـ دار لمنشورات الحقوقية ـ مطبعة صادر

16. الدكتور خالد مصطفى فهمي ـ المسؤولية المدني للصحفي عن أعماله الصحفية ـ دار الجامعة الجديدة للنشر ـ الإسكندرية ط 2003

17. دستور العراق لعام 2005

18. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

19. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل

20. امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 7 لسنة 2003

21. امر الحكومة المؤقتة رقم 3 لسنة 2004

22. قرارات محكمة التمييز الاتحادية

23. قرارات محكمة الاستئناف الاتحادية

24. الوقائع العراقية



الهوامش

--------------------------------------------------------------------------------

[1] قرار محكمة الاستئناف الاتحادية في الرصافة الذي ينص على ما يلي (لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون, ذلك ان محكمة جنح الرصافة وفي الدعوى المرقمة 55/ج/2006 الخاصة بالمتهمين (ر) و(م) قد اجرت المحاكمة فيها واصدرت قراري الادانة والحكم دون ملاحظة ان جرائم النشر المنصوص عليها في المواد (81-84) من قانون العقوبات لا يجوز اقامة الدعوى ضد مرتكبيها الا باذن خطي من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب امرها المرقم (7) لسنة 2003 القسم (2-2)

وحيث ان هذا الاذن قد انتقل الى رئيس الوزراء بموجبامر السلطة المذكورة رقم (100) لسنة 2004 القسم (2-1)
وان مثل هذا الاذن لم يحصل, لذا تكون كافة القرارات الصادرة في الدعوى قد جرت خلافا للقانون, عليه قرر نقضها والتدخل تمييزا بقرار الاحالة المرقم (96/2006) والمؤرخ في 16/2/2006 الصادر من محكمة تحقيق الرصافة ونقضه واعادة الدعوى اليها لاتباع ما تقدم واشعار محكمة جنح الرصافة بذلك استنادا لاحكام المواد (259) و(264) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار (104) لسنة 1988 وصدر القرار بالاتفاق في 6/جمادى الاخرة/1428هـ الموافق 21/6/2007م.)
[2] الدكتور طارق سرور ـ جرائم النشر والإعلام ـ دار النهضة العربية ـ الطبعة الثانية 2008 ـ ص 302

[3] حيدر عادل ـ حقوق الانسان في الاسلام ـ مجلة النبأ ـ العدد 63

[4] الخليل الفراهيدي - كتاب العين - ج 3 ص 6

[5] الجوهري- الصحاح - ج 4 ص 1460

[6] حسن كيرة، ، أصول القوانين، ص 650..

[7] الخليل الفراهيدي ـ مرجع سابق ـ ج 1 ص 138

[8] حيدر عادل ـ مرجع سابق

[9] علي أحمد الهنداوي ـ فلسفة الحق في المنظورين الإسلامي والوضعي ودور الحقوق المدنية فيها ـ الدليل الالكتروني للقانون العربي ( الشبكة الدولية للانترنيت ) ـ ص 35

[10] ابن حماد الجوهري ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ـ ط 4 ـ دار العلمين بيروت ـ ص 233

[11] الدكتور خالد رمضان عبدالعال سلطان ـ المسئولية الجنائية عن جرائم الصحافة ـ منشورات دار النهضة العربية ـ ص 63

[12] الدكتور طارق سرور ـ مرجع سابق ـ ص 303

[13] للمزيد انظر ـ مفهوم النقد الادبي ـ الشبكة الدولية للمعلومات ـ faculty.ksu.edu.sa/hujailan/trans/

[14] انظر النقد الأدبي – أصوله ومناهجه، سيد قطب ـ ص45

[15] قرار محكمة التمييز الجزائية اللبنانية الغرفة الخامسة المختص في نظر قضايا المطبوعات رقم 474 في 8/12/1965 نقلا عن جرائم المطبوعات اجتهادات ونصوص قانونية ـ المحامي بدوي حنا ـ منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية ـ ص 105

[16] المحامي بدوي حنا ـ مرج سابق ـ ص 45

[17] سيد قطب ـ مرجع سابق ـ ص 109

[18] الدكتور خالد رمضان عبدالعال سلطان ـ مرجع سابق ـ ص 82

[19] المحامي بدوي حنا ـ مرجع سابق ـ ص 181

[20] موقع و يكيديبيا العربي في الشبكة الدولية للمعلومات ـ http://ar.wikipedia.org/wik

[21] الدكتور خالد رمضان عبدالعال سلطان ـ المسئولية الجنائية عن جرائم الصحافة ـ منشورات دار النهضة العربية ـ 83

[22] محمود المصلح ـ مجلة الحوار المتمدن ـ العدد 2574 - 2009 / 3 / 3 المنشور في الشبكة الدولية للمعلومات http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=164525

[23] سورة يوسف ـ الآية 4

[24] قرار المحكمة الجزائية المنفردة في بيروت القاضية غادة بو كرم رقم 2190 في 15/12/1999 نقلا عن المحامي نزيه نعيم شلالا ـ دعاوى القدح والذم والتحقير ـ منشورات مكتبة الحلبي ـ بيروت 2002 ـ ص 173

[25] الدكتور طارق سرور ـ مرجع سابق ـ ص 310

[26] الدكتور صفوت العالم ـ الدعاية الانتخابية ـ الناشر الموسوعة السياسية للشباب ـ مطبعة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ـ ص 11

[27] نقلا عن الدكتور طارق سرور ـ مرجع سابق ـ ص 311

[28] نقلا عن الدكتور طارق سرور ـ مرجع سابق ـ ص 312

[29] نص المادة (36) من الدستور العراقي لعام 2005 (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون).

[30] للمزيد انظر الدكتور طارق سرور ـ مرجع سابق ـ ص 306

[31] نقلا عن حسن الحسن ـ الرأي العام ، الاعلام ، العلاقات العامة ـ دار لمنشورات الحقوقية ـ مطبعة صادر ـ ص 19

[32] الدكتور طارق سرور ـ مرجع سابق ـ ص 318

[33] الدكتور طارق سرور ـ مرجع سابق ـ ص 322

[34] نص المادة (7) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل (المادة (7) التي تنص على ما يلي (1 – من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الأحوال الآتية: أ – إذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب – إذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – إذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلى تحقيقها غير مشروعة)

[35] الدكتور طارق سرور ـ مرجع سابق ـ ص 324

[36] الدكتور طارق سرور ـ مرجع سابق ـ ص 325

[37] قرار محكمة التميز الاتحادية العدد 419/هيئة مدنية / 2009 في 6/5/2009 المنشور في موقع المركز الإعلامي للسلطة القضائية في العراق الذي ينص على ما يلي (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي استند عليها ولأنه جاء إتباعاً لما جاء بقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد 598/استئنافية منقول /2006 وتاريخ 13/9/2006 حيث أجرت المحكمة كافة التحقيقات القضائية المطلوبة وتبين لها أن الدعوى ابتداء أقامها المدعي بصفته الشخصية مستنداً في أقامتها إلى المقال المنشور صحيفة الاتجاه الآخر وان المقال يتناول المفوضية العليا للانتخابات بالنقد ولم يتناول رئيسها بالذات وبالتالي فان المقال لا يشكل أي إساءة سمعة المدعي وإنما مقال يعبر عن رأي كاتبه في تصرفات المفوضية العليا للانتخابات ولا يخل بالنظام العام والآداب ولا يتعارض مع حرية الرأي التي كفلها الدستور العراقي وبما أن محكمة الاستئناف راعت وجهة النظر القانونية المتقدمة فأن حكمها المميز لما تقدم وللأسباب والحيثيات المفصلة والمسببة الواردة فيها فيه يكون قد جاء صحيحاً قرر تصديقه ورد لائحة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 1/جمادي الأولى/1429 هـ الموافق 6/5/2008 م)

[38] الدكتور خالد رمضان عبدالعال سلطان ـ مرجع سابق ـ ص 85

الدكتور خالد مصطفى فهمي ـ المسؤولية المدني للصحفي عن أعماله الصحفية ـ دار الجامعة الجديدة للنشر ـ الإسكندرية ط 2003 ـ ص371

[40] الدكتور خالد رمضان عبدالعال سلطان ـ مرجع سابق ـ ص 65



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حق ميراث المرأة في قانون الأحوال الشخصية النافذ وتطبيقات الق ...
- حق الحصول على المعلومة حق من حقوق الإنسان
- علم النفس وقانون الاحوال الشخصية
- الديمقراطية والقانون
- جريمة التوسط والتوصية والرجاء صورة من صور الفساد الاداري
- القضاء المستقل حق من حقوق الانسان
- الاثار القانونية للحصانة البرلمانية
- الفساد الاداري والتحصن خلف المادة 136 من قانون اصول المحاكما ...
- دور مجلس النواب في مكافحة الفساد من خلال التشريع
- عدم مشروعية نظام الجرائم والعقوبات الانتخابية
- تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين الدستور و القان ...
- دور المواطن في مكافحة الجريمة
- دور المفتش العمومي في التحقيق الجنائي
- دور محقق مفوضية النزاهة في جرائم الأموال والفساد الإداري
- هل يساهم القانون في نشر الفساد المالي والإداري ؟
- قانون الاحوال الشخصية والوكالة في الطلاق
- مبدأ استقلال القضاء في التشريع العراقي
- احكام اليتيم في القانون العراقي دراسة مقارنة
- دور مجلس النواب في دعم استقلال القضاء
- الراعي والرعية


المزيد.....




- ماذا يعني إصدار مذكرات توقيف من الجنائية الدولية بحق نتانياه ...
- هولندا: سنعتقل نتنياهو وغالانت
- مصدر: مرتزقة فرنسيون أطلقوا النار على المدنيين في مدينة سيلي ...
- مكتب نتنياهو يعلق على مذكرتي اعتقاله وغالانت
- متى يكون الصداع علامة على مشكلة صحية خطيرة؟
- الأسباب الأكثر شيوعا لعقم الرجال
- -القسام- تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا في بيت لاهيا من ...
- كأس -بيلي جين كينغ- للتنس: سيدات إيطاليا يحرزن اللقب
- شاهد.. متهم يحطم جدار غرفة التحقيق ويحاول الهرب من الشرطة
- -أصبح من التاريخ-.. مغردون يتفاعلون مع مقتل مؤرخ إسرائيلي بج ...


المزيد.....

- السوق المريضة: الصحافة في العصر الرقمي / كرم نعمة
- سلاح غير مرخص: دونالد ترامب قوة إعلامية بلا مسؤولية / كرم نعمة
- مجلة سماء الأمير / أسماء محمد مصطفى
- إنتخابات الكنيست 25 / محمد السهلي
- المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام التقليدية في المجتمع. / غادة محمود عبد الحميد
- داخل الكليبتوقراطية العراقية / يونس الخشاب
- تقنيات وطرق حديثة في سرد القصص الصحفية / حسني رفعت حسني
- فنّ السخريّة السياسيّة في الوطن العربي: الوظيفة التصحيحيّة ل ... / عصام بن الشيخ
- ‏ / زياد بوزيان
- الإعلام و الوساطة : أدوار و معايير و فخ تمثيل الجماهير / مريم الحسن


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - سالم روضان الموسوي - رجل الاعلام وحق النقد ( النقد المباح) في التشريع العراقي