أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - المادة الثانية من الدستور المصري، فن اللاموضوعية - مراد حسني














المزيد.....

مراد حسني


المادة الثانية من الدستور المصري، فن اللاموضوعية

الحوار المتمدن-العدد: 2952 - 2010 / 3 / 22 - 18:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


كان الباب السادس (الأحكام العامة) من دستور 1923 يتضمن مادة رقمها 149 نصّها: الإسلام دين الدولة، و اللغة العربية لغتها الرسمية.
أصبحت تلك المادة نتيجة لإستفتاء جري يوم 22 مايو لعام 1980 هل المادة الثانية و نصّها: الإسلام دين الدولة، و اللغة العربية لغتها الرسمية، و مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
و لتفسير هذا التعديل التشريعي على هذه المادة، نقرأ من نص حُكم المحكمة الدستورية في القضية رقم (20) لسنة (1) قضائية
ولما كان مفاد ما تقدم، أن سلطة التشريع اعتبارا من تاريخ العمل بتعديل العبارة الاخيرة من المادة الثانية من الدستور فى 22 مايو سنة 1980- أصبحت مقيدة فيما تسنه من تشريعات مستحدثه أو معدله لتشريعات سابقة على هذا التاريخ، بمراعاة أن تكون هذه التشريعات متفقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية وبحيث لا تخرج- فى الوقت ذاته- عن الضوابط والقيود التى تفرضها النصوص الدستورية الاخرى على سلطة التشريع فى صدد الممارسة التشريعية.
بما معناه أن التشريعات و القوانين التي سيقوم المُشرّع بوضعها، يجب ألا تُناقض الشريعة الإسلامية، كما يجب ألا تُناقض في نفس الوقت باقي مواد الدستور
وأن هذا التعديل، لا علاقة له بالقاضي أثناء إصدار الأحكام إطلاقا، بل هو يخص المُشرّع فقط.
والآن، لنرى الإشكاليات الناتجة من هذا التعديل:
المادة رقم 40 في الدستور تقول: المواطنون لدى القانون سواء، و هم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
أي لا تفرقة بين الرجل و المرأة أمام القانون
ماذا نملك في بعض مباديء الشريعة الإسلامية؟
عند الشهادة، فإن شهادة الرجل تساوي شهادة إثنتين من الإناث
عند الميراث: نصيب الذكر يساوي نصيب إثنتين من الإناث
و في المناصب: لعن الله قوم ولّوا أمرهم إمرأة (أي لعن الله قوم تقوده إمرأة)
تلك بعض المباديء على سبيل المثال لا الحصر، و هي تعطي إمتيازاً للرجل على المرأة، وهو ما يخالف المادة 40 في الدستور
فما العمل الآن؟؟
الإشكالية الثانية
لا يعرف القُضاة المصريين نص حُكم المحكمة الدستورية التفسيري، ولا يعرفه المحامي، فتجد هذا المنظر الكوميدي في المحاكم: القاضي يُنحّي القانون المدني جانباً، و يبدأ في الإرتكاز إلى الشريعة الإسلامية لإصدار حكمه، فيستفتي الشريعة.
وهذا يُخالف ما جاء في الحكم السابق توضيحه،، كوميدي أليس كذلك؟
أذكرمواقف تُدلل على كلامي
ألغيت في أحكام، وصاية أب قبطي على أولادة عندما أسلمت الأم، وجاء في قول المحكمة:يتعين أن يتبع الأولاد الدين الأصلح، و الإسلام هو أصلح الأديان
وقال الشيخ محمد حبش عضو لجنة الإفتاء: إن الأولاد يتبعون خير الأبوين كما هو مُقرر شرعياً، فإذا كانت الزوجة مسلمة ولا تعرف شيئا عن زوجها، و ظهر إنه بهائي، كان الأولاد تابعين لأمهم.

موقف آخر ناتج عن تعديل المادة الثانية:
جاء في مجلة النور-العدد 182 مقال بعنوان: محكمة بني سويف تناشد الرئيس لإصدار قرار بتطبيق الشريعة الإسلامية و تنفيذها
وإفتتحوا المقال بجملة: أن المحكمة تفتقد ذاتها كمداً و حسرة أن طوعت قلمها بإسم وفاء زائف ليمين حلفته و باسم طاعة خاطئة في غير موضعها لولي الأمر.
كان هذا على لسان ثلاثة من المستشارين، فهم يرون أن اليمين الذي حلفوه بإتباع الدستور و القانون هو يمين زائف، جعل المحكمة تفتقد لذاتها، و كان الأولى أن يتبعوا الشريعة الإسلامية
كما جاء في أحكام كثيرة ، في حيثيات الحكم تأتي كالآتي: إنهم تقيدوا بنص القانون إلتزاما بيمين أقسموه لكنهم يجدون صدرهم ضيقاً حرجاً لإعتقادهم إنهم خالفوا نص المادة الثانية الدستورية وهي المصدر الرئيسي للقوانين، وهي شريعة تخالف في رأيهم نص القانون الذي حكموا به
موقف ثالث: كوتة المرأة
حددت الدولة عدد من المقاعد في مجلس الشعب للمرأة، وهو 64 كرسي، ألا يُعد هذا مخالفة للمادة 40 من الدستور؟
ما هي المرجعية المُستخدمة في تمييز الرجل على المرأة في عدد مقاعد المجلس؟؟

كلها مواقف كوميدية، و هناك الكثير منها، ولكن لا داع للإطالة
خلل دستوري، يعقبه خلل وظيفي
لتجد في النهاية إننا أضفنا تعديلا دستوريا لا معنى له، بل هو مجرد حروف إضافية خاوية من المعنى و من القدرة على التنفيذ.

مدونة عن مصر أتحدث
http://3an-misr.blogspot.com



#المادة_الثانية_من_الدستور_المصري،_فن_اللاموضوعية (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
- اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
- السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في ...
- ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
- السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير ...
- غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا ...
- شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
- هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و ...
- ممثل حقوق الإنسان الأممي يتهرب من التعليق على الطبيعة الإرها ...
- العراق.. ناشطون من الناصرية بين الترغيب بالمكاسب والترهيب با ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - المادة الثانية من الدستور المصري، فن اللاموضوعية - مراد حسني