أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خالد خالص - مشروع قانون تنظم بموجبه مهنة المحاماة















المزيد.....



مشروع قانون تنظم بموجبه مهنة المحاماة


خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 890 - 2004 / 7 / 10 - 04:49
المحور: حقوق الانسان
    


القسم الأول
مهنة المحاماة
الباب الأول
أحكام عامة

المادة 1
المحاماة مهنة حرة مستقلة ذات رسالة اجتماعية تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي إرساخ دولة الحق والقانون، وفي كفالة حق الدفاع عن شرف وكرامة وحريات المواطنين وحقوقهم.
يشكل المحامون بهذا الاعتبار جزء لا يتجزأ من أسرة القضاء.
المادة 2
لا يحق لأي كان ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها إلا إذا كان محاميا أو محاميا متمرنا.
ويمارس المحامون مهنتهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف والتقاليد والحقوق المكتسبة.
المادة 3
يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة.
المادة 4
يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف.
تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية.

الباب الثاني
الانخراط في المهنة
الفرع الأول
شروط عامة

المادة 5
يشترط في المرشح لمهنة المحاماة :
1 - أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة بينها وبين المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل.
يخضع المرشح غير المغربي الذي لا يتوفر على شهادة الأهلية مسلمة له من طرف مركز جهوي للتكوين طبقا للمادة 6 لامتحان لمراقبة معارفه في القانون المغربي وفي اللغة العربية.
يتم امتحان مراقبة المعارف في القانون المغربي واللغة العربية بالنسبة للأجانب بالمركز الجهوي للتكوين أمام لجنة تضم من بين أعضائها نقيب وعضو من مجلس الهيئة التي ينوي المرشح الالتحاق بها.
وينظم الامتحان وكذا مواده بمقتضى قرار يصدره وزير العدل بعد استشارة هيئات المحامين بالمغرب.
2 - أن يكون راشدا متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية.
3 - أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق ( شعبة القانون الخاص ) من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة في القانون الخاص من كلية أجنبية للحقوق معترف بمعادلتها لها.
4 - أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة منذ ما لا يزيد على سنتين.
5 - أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية أو إدارية بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك اللهم إلا إذا رد إليه اعتباره.
6 - أن لا يكون مصرحا بوجوده في حالة إفلاس اللهم إلا إذا رد إليه اعتباره.
7 - أن لا يكون في حالة إخلال بمقتضيات القوانين المتعلقة بالتجنيد أو بأي التزام صحيح بالعمل في إدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة مع اعتبار الاستثناءات الواردة بالفصلين 62 و 64.
8 - أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها.
9 - أن لا يتجاوز من العمر أربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من التمرين، وألا يتجاوز من العمر 45 سنة بالنسبة للمعفين منه.
المادة 6
تمنح الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مراكز جهوية للتكوين تحدث وفق الشروط المحددة بالمادة 11 وما يليها.

الفرع الثاني
حالات التنافي

المادة 7
تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة :
1 - كل نوع من أنواع التجارة التي يزاولها المحامي بنفسه.
غير أن للمحامي الحق في التوقيع على الشيك وعلى الكمبيالة وعلى السند لأمر لأغراضه المدنية، دون أن يعتبر تاجرا.
2 - مهام مدير شركة تجارية وحيد أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مسيرها الا اذا تعلق الامر بشركة تهتم فقط بالشان الثقافي او الفني او الرياضي.
3 - مهنة رجل الأعمال ومهنة وسيط سواء زاولها المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة.
4 - وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة.
5 - جميع الوظائف الإدارية والقضائية، وكل مهمة يقع التكليف بها من طرف القضاء مع اعتبار الاستثناءات الواردة بالفصلين 62 و64 الآتي بعده.
المادة 8
لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد.
المادة 9
لا تتنافى مهنة المحاماة مع :
1- العضوية في الغرفة الدستورية وفي المحكمة العليا.
2- العضوية في المجلس الإداري لشركة.
3- العضوية في البرلمان وفي المجالس التمثيلية.
المادة 10
المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو وزير أو كاتب للدولة أو نائب كاتب للدولة أو سفير أو عضو في ديوان وزير يبقى مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة تولية تلك المهمة.

الفرع الثالث
التكوين المهني
I – المراكز الجهوية للتكوين

المادة 11
يتم التكوين المهني للمحامين من طرف مراكز جهوية للتكوين.
تسير هذه المراكز من قبل هيئات المحامين بتعاون مع رجال القضاء وأساتذة التعليم العالي والمختصين في البنوك والحسابات والضرائب والشركات وما إلى ذلك من متخصصين.
المادة 12
يحدث مركز جهوي للتكوين المهني للمحامين في دائرة كل محكمة استئناف ويمكن لمراكز جهوية للتكوين أن تجتمع في مركز واحد بقرار من مجالسها الإدارية.
يعتبر المركز الجهوي للتكوين مؤسسة ذات منفعة عامة وشخصية معنوية.
المادة 13
يعهد للمركز الجهوي للتكوين بالمهام التالية :
1 - المشاركة في تحضير شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بعد تكوين للمرشح لا تقل مدته عن سنة.
2 - الاهتمام بالتعليم والتكوين المهني للمحامين سواء مباشرة أو بمشاركة الكليات أو معاهد التعليم أو معاهد التكوين التابعة للدولة أو التابعة للخواص.
3 - مراقبة الظروف التي يمر بها التمرين.
4 - الاهتمام بالتكوين المستمر للمحامين.
5 - تنظيم مراقبة المعارف في القانون المغربي وفي اللغة العربية بالنسبة للأجانب طبقا للمادة
6- العمل على تنظيم تخصص المحامين.
المادة 14
يتولى مجلس إداري إدارة وتسيير المركز الجهوي للتكوين المهني ويحدد الميزانية ويحصر في فاتح فبراير من كل سنة موازنة عمليات السنة الفارطة ويبعث بنسخة منها إلى وزارة العدل.
المادة 15
يتم تمويل المراكز الجهوية للتكوين ب :
1 - مساهمة هيأة أو هيآت المحامين.
2 - مساهمة الدولة،
3 - مساهمة التلاميذ من خلال واجبات التسجيل والتمدرس.
4-عائدات المطبوعات و الكتب و الدوريات التي تصدرها المراكز.
5-رسوم البطاقات الشخصية و الشارات و ما يمكن ان تقرره مجالسها الادارية.
المادة 16
تسهر المراكز الجهوية للتكوين المهني على تلقين تكوين نظري وتطبيقي للمرشحين لمهنة المحاماة لمدة اثني عشر شهرا تنتهي بامتحان للحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة.
المادة 17
لاجتياز امتحان ولوج المركز الجهوي للتكوين المهني يتعين على المرشح أن يكون حاصلا على الإجازة في الحقوق، شعبة القانون الخاص من كلية مغربية للحقوق أو من كلية أجنبية معترف بمعادلة شواهدها.
لا يمكن اجتياز هذا الامتحان أكثر من ثلاث مرات.
المادة 18
تشكل لجنة امتحان ولوج المركز وكذا لجنة امتحان الحصول على شهادة الأهلية وتنظيم موادها وكيفية اجتيازها بقرار لوزير العدل بعد استشارة هيئات المحامين بالمغرب.
المادة 19
يعفى الدكاترة في الحقوق من إلزامية التكوين داخل المراكز ويمكنهم اجتياز امتحان شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة مباشرة.
يجوز لهم إن هم أرادوا ذلك أن يتلقوا التكوين داخل المراكز كمستمعين أحرار.
كما يمكن قبول الطلبة الأجانب كمستمعين أحرار بالمراكز الجهوية للتكوين حسب الشروط التي تحدد بمقتضى قرار لوزير العدل بعد استشارة هيئات المحامين بالمغرب.
المادة 20
تحدد طريقة إحداث المراكز الجهوية للتكوين وكذا طريقة تشكيل مجالسها الإدارية وطبيعة طريقة التكوين والتأديب والتمويل وما إلى غير ذلك بمقتضى مرسوم.

II – التمرين
المادة 21
يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المرشح قضاء مدة التمرين بها وذلك خلال شهر أكتوبر من كل سنة.
يرفق الطلب وجوبا بما يلي :
1 - الوثائق المثبتة لتوفر المرشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.
2 - سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل لم يسبق له أن كان محل عقوبة تأديبية اللهم إلا إذا رد إليه اعتباره، ومستوف لكافة واجباته المالية اتجاه الهيئة وله مكتب يستوفي كافة الشروط الضرورية للتمرين، يتعهد بمقتضاه أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية اللهم، إلا إذا قام النقيب بتعيين هذا المحامي عند الضرورة.
3 - الورقة المعدة من قبل مجلس الهيئة والتي تثبت بأن المرشح قام بزيارة النقباء وأعضاء مجلس الهيئة.
4 - ما يثبت أداء المرشح للرسوم المحددة من قبل الهيئة مقابل الانخراط والاشتراك وغيرهما من الالتزامات المالية.
يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المرشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.
ويمكنه الاستعانة بالنيابة العامة عند الضرورة.
يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال أجل لا يتعدى أربعة أشهر.
لا يتخذ أي مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمرشح من طرف مجلس الهيئة أو استدعائه للحضور في أجل خمسة عشر يوما.
يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المرشح وإلى الوكيل العام للملك داخل أجل ثلاثين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب.
المادة 22
لا يقيد المرشحون المقبولون في لائحة التمرين ولا يشرعون في ممارسة إلا بعد أن يؤدوا اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بكرامة وشرف وضمير ونزاهة وإنسانية واستقلال، وأن أحافظ على السر المهني ".
المادة 23
يتم التقييد في لائحة التمرين حسب تاريخ أداء اليمين.
يضبط مجلس الهيئة لائحة التمرين وينشرها سنويا مع الجدول.
المادة 24
تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يوالي المحامي المتمرن خلالها القيام بالالتزامات التالية:
1 - الاشتغال بصفة فعلية في مكتب المحامي المشرف على تمرينه بإعداد الأبحاث والمراجع وتحضير الاستشارات والعقود والمقالات والمذكرات وجميع الأوراق التي تقدم إلى المحاكم والإدارات العمومية أو غيرها.
2 - الحضور إلى جانب ممرنه في استقبال الموكلين.
3 - الحضور في الجلسات بالمحاكم والقيام بجميع الإجراءات لدى هذه الأخيرة أو لدى أية جهة أخرى مع مراعاة مقتضيات المادة 25.
4 - المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها وندوات التكوين والتكوين المستمر أيا كان موضوعها.
5 - العمل على اتباع واحترام أعراف وتقاليد مهنة المحاماة.
المادة 25
للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا.غير أنه لا يسوغ له :
1 - أن يمثل أو يؤازر الأطراف في القضايا الجنائية، أمام المحاكم وهيئات التحقيق، سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه أو في إطار المساعدة القضائية خلال السنة الأولى من تمرينه.
2 - أن يفتح مكتبا له أو يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية.
3 - أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن.
4 - يمنع على المحامي المتمرن التنقل من مكتب إلى آخر إلا بإذن من مجلس الهيئة واستيفاء الشروط الداخلية التي ينص عليها مجلس الهيئة.
ويجوز لمجلس الهيئة تكليف المتمرن باختيار أستاذ آخر غير الأستاذ الذي اختاره إذا كان من الواضح أن ظروف الأستاذ لا تمكنه من الإشراف على المتمرن إشرافا صحيحا.
المادة 26
يمكن لمجلس الهيئة، بمقتضى مقرر معلل، تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة في حالة إخلال المحامي المتمرن بالتزاماته.
يقع التمديد وجوبا، بمقتضى مقرر معلل، لنفس المدة في حالة الانقطاع الذي يستمر ثلاث أشهر دون سبب مشروع، وكذا إذا قرر مجلس الهيئة أن المحامي المتمرن في حاجة إلى استكمال معلوماته القانونية.
كل انقطاع بعذر مشروع يترتب عنه التمديد لنفس مدة الانقطاع كاملة.
المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة في نطاق أحكام هذه المادة تكون بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء.
المادة 27
يتعين الحذف من قائمة التمرين :
- في حالة الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد فترته.
- في حالة الانقطاع لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون سبب مشروع.
يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء.
يعتبر مكتب المحامي المشرف على التمرين موطنا صالحا للتبليغ بالنسبة للمحامي المتمرن خلال فترة تمرينه.
المادة 28
يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين :
1 - قدماء القضاة الذين قضوا خمسة عشرة سنة على الأقل في ممارسة القضاء بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبلت استقالتهم.
2 - قدماء المحامين الذين سبق تقييدهم مدة عشر سنوات على الأقل بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيآت للمحامين بالمغرب أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى مع مراعاة مقتضيات المادة 5 من هذا القانون ومراعاة مبدأ التعامل بالمثل.
3 - أساتذة التعليم العالي في شعبة القانون الخاص الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس مدة عشر سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم.
4 - يجب على قدماء القضاة وأساتذة التعليم العالي المعفين من الأهلية ومن التمرين قضاء مدة سنة للتأهيل المهني بمكتب أحد المحامين المقبولين لدى المجلس الأعلى.
الفرع الرابع
الجدول
المادة 29
يتم التقييد في الجدول بالنسبة للمحامين المتمرنين الذين أنهوا مدة التمرين القانونية، والمرشحين المعفين من شهادة الأهلية ومن التمرين، بمقتضى مقرر يصدره مجلس الهيئة بعد أن يجري بجميع الوسائل التي يراها مناسبة بحثا كافيا حول أخلاق المرشح ووضعيته للتحقيق من عدم وجود ما يحول دون تقييده.
المادة 30
يقدم المحامون المتمرنون طلباتهم الرامية إلى التقييد في الجدول خلال أجل ستة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين ؛
- إذا انقضت الستة أشهر ولم يتقدم المحامي المتمرن بطلب تقييده بجدول المحامين يستبعد اسمه من لائحة التمرين بقرار يصدره مجلس الهيئة.
- ويجوز له خلال سنتين من انتهاء الستة أشهر المذكورة أن يطلب تقييده في جدول المحامين إذا توفرت فيه شروط هذا التسجيل على أن يسدد للهيئة رسوما جديدة إضافية يحددها مجلس الهيئة.
- إذا انقضت السنتين على استبعاد اسمه من لائحة التمرين ولم يتقدم بطلب تقييده بالجدول فلا يجوز له إعادة تسجيله إلا في لائحة التمرين وبعد دفع رسوم التسجيل من جديد.
تقدم طلبات باقي المرشحين خلال أشهر فبراير ويونيو وأكتوبر من كل سنة مدعومة بما يثبت توفر الشروط المقررة للتقييد في الجدول مباشرة.
يبت مجلس الهيئة في طلبات التقييد بالجدول، بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب.
يرفض مجلس الهيئة التقييد بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء.
تبلغ مقررات قبول التقييد في الجدول أو رفضه إلى المعني بالأمر وإلى الوكيل العام للملك داخل أجل ثلاثين يوما من صدورها.
تعتبر الطلبات مرفوضة إذا لم تبلغ المقررات بشأنها داخل ثلاثين يوما التالية لانتهاء المدة المحددة للبت فيها.
المادة 31
تؤدى اليمين القانونية من طرف المرشحين المعفين من شهادة الأهلية ومن التمرين والذين تقرر تقييدهم بالجدول، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة 22 من هذا القانون.
المادة 32
يجري تقييد المحامين المتمرنين المقبولين بالجدول حسب تاريخ قرار قبول طلبهم.
يقيد باقي المرشحين بالجدول اعتبارا من تاريخ أداء اليمين.
المادة 33
لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين من رجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها أن يقيدوا في لائحة التمرين أو جدول الهيئة لدى محاكم الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دوائرها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.
يحظر عليهم بعد تقييدهم في أية هيئة أخرى أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط المهني بسائر تلك الدوائر.
لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة المجلس الأعلى وقدماء موظفي السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة.
المادة 34
يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية، ويطبع ويوضع بكتابات الضبط بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

الباب الثالث
ممارسة المهنة
الفرع الأول
كيفية ممارسة المهنة

المادة 35
يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده أو مع غيره من المحامين في نطاق المساكنة أو بوصفه محاميا مساعدا غير مأجور أو بوصفه محاميا أجيرا أو في نطاق المشاركة العادية أو في إطار شركة مدنية مهنية.
ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية وطريقة تسييرها بمقتضى مرسوم.

المادة 36
يجب أن يحرر عقد المساكنة أو المساعدة أو عقد العمل أو عقد المشاركة أو الشركة كتابة.
ويجب أن يوضح طريقة أداء المستحقات بالنسبة للمحامي الأجير.
كما يجب أن يوضح عقد المساعدة الشروط التي تنصب على زبناء المحامي المساعد.
لا يجوز للمحامي المتمرن أن يكون له موكلين إلا في إطار المساعدة القضائبة.
يعتبر باطلا أي شرط يحد من حرية المحامي المساعد أو المحامي الأجير في الاستقرار لاحقا.
يعمل المحامي المساعد باسم وتحت مسؤولية صاحب المكتب، ويكون العمل باتفاق الطرفين، إلا أن المحامي المساعد يبقى حرا في اختيار وسائل الدفاع، ويمكن له أن يطالب بإعفائه من مهمة تتعارض مع ضميره وأخلاقه.
المادة 37
يحال أي نزاع يتعلق بعقد عمل محام أجير أو بعقد المساعدة على تحكيم النقيب.
يبث النقيب داخل أجل شهر من تاريخ الطلب ويبلغ قرار النقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
يمكن الطعن في قرار النقيب أمام محكمة الاستئناف وهي تبث في غرفة المشورة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 38
لا يجوز أن يكون للمحامي أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد.
يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام مشارك اسم الزميل أو الزملاء المشاركين له.
في إطار الشركة يجوز للشركة أن تحمل اسم فلان وشركائه أو اسم محاميين أو أكثر، كما يجوز للشركة أن تحمل اسم محام متوفى أو متقاعد.
المادة 39
- لا يصح أن يكون شريكا في شركة للمحاماة إلا المحامي المسجل بالجدول.
- ولا يجوز أن تؤسس شركة للمحاماة بالمغرب إلا إذا كان 51% من رأسمالها في ملكية محامين مغاربة.
ولا يمكن لشركة المحامين كشخصية معنوية أن تحد من استقلال المحامي كشخص ذاتي.
المادة 40
يرخص مجلس الهيئة بالمساكنة أو بالمشاركة أو بالشركة بناء على طلب موجه من المحامين المتعاقدين إلى النقيب.
لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديلها.
يبت المجلس في كل الأحوال داخل أجل شهرين من تاريخ إيداع العقد.
المادة 41
يكون المحامون المتشاركون سواء في إطار شركة فعلية أو مشاركة أو في إطار شركة مدنية مهنية مسؤولين على وجه التضامن إزاء موكليهم.
لا يجوز للمحامين المتشاركين أن يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.
المادة 42
لا تقبل أي دعوى حول المساكنة أو حول تسيير المشاركة أو الشركة أو حلها أو تصفية حساباتها أو كل ما له علاقة بها إلا إذا أدلى المحامون المتشاركون بشهادة من النقيب تثبت أن تدخله للتوفيق بينهم لم يسفر عن نتيجة.
تطبق هذه القاعدة حتى في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين أو عدم بقائه منتميا للهيئة.

الباب الرابع
في مهام وحقوق وواجبات المحامين
الفرع الأول
في مهام المحامي
المادة 43
يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون من غير الإدلاء بوكالة.
تشمل هذه المهام :
1 - إعطاء معلومات أو إرشادات حول القوانين والاجتهاد القضائي.
2 - إعطاء فتاوى شفوية أو مكتوبة في الميدان القانوني.
3 - القيام بدور المصلح وإيجاد الحلول الممكنة لتفادي اللجوء إلى القضاء.
4 - تحرير جميع العقود العرفية وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها باستثناء عقود بيع العقارات والرهون الرسمية وعقود الشركات التي تبقى من اختصاص المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى الذي يصادق على توقيعه من قبل رئيس كتابة ضبط المحكمة.
ولا يجوز للمحامي محرر العقد النيابة عن أحد أطراف العقد في حالة وقوع نزاع.
5 - تحرير جميع الطلبات التي لا تدخل في احتكار مهنة أخرى.
6 - تمثيل أحد الأطراف بتوكيل خاص في العقود.
7 - القيام بالتحكيم بين أطراف مصالحهم متعارضة.
8 - تمثيل الغير أو مؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية.
9 - الحضور ومؤازرة الأطراف أمام الشرطة والنيابة العامة وقضاء التحقيق في المواد الجنائية.
10 - الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى أو مسطرة من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى.
11 - تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى ورفع اليد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة.
12 - القيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها إثر صدور أي حكم أو أمر بالأداء أو قرار، أو إبرام صلح، وقبض ما يجب قبضه وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه.
13 - وبصفة عامة القيام بجميع الأعمال التي تدخل في إطار مهنة المحاماة.
تتم المصادقة على توقيع المحامي من قيل رئيس كتابة الضيط عند الاقتضاء.
الفرع الثاني
في حقوق المحامين
المادة 44
يشارك المحامي السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن شرف وكرامة وحريات المواطنين وحقوقهم.
المادة 45
للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه اقتناعه، إلا إذا تم تعيينه في إطار المساعدة القضائية بعد رفض مبرراته.
المادة 46
يحق للمحامي سحب نيابته إذا ارتأى عدم متابعة القضية لأي سبب من الأسباب مع مراعاة مقتضيات سحب النيابة.
المادة 47
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها مناسبة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاستقلالية والحرية.
المادة 48
للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات المنصوص عليها قانونا، إذا صدر منه فعل أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو أي أمر يستدعي محاسبته تأديبيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله على الوكيل العام للمكل ويحيل نسخة منه على النقيب ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي أمرت بتحرير المحضر، والكل مع مراعاة مقتضيات المادة 68.
المادة 49
يعاقب كل من أهان محام بالإشارة أو القول أو التهديد أو الاعتداء عليه أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبات المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
المادة 50
المحامون المقيدون بجدول هيئات المحامين بالمغرب هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا.
غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يؤازروا الأطراف أو يمثلوهم أمام المحاكم المغربية بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مقيد بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.
المادة 51
على الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والمجالس الجماعية وشركات الدولة وشركات الامتياز تعيين محام مستشار قانوني واحد على الأقل بالنسبة لكل مرفق عمومي.
المادة 52
لا تعفى الدولة طالبة كانت أم مطلوبة وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية والمجالس الجماعية وشركات الدولة وشركات الامتياز من وجوب الاستعانة بالمحامي أمام المحاكم.
المادة 53
يجب أن يتضمن النظام الأساسي لأي شركة من الشركات الخاصة تعيين محام مستشار قانوني لها ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التأكد من استيفاء ذلك.
ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة وكذا على الشركات المدنية القائمة ( او التى ستنشئ ) عند العمل بأحكام هذا القانون التي عليها تعيين محام مستشار قانوني لها داخل أجل ستة أشهر من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
المادة 54
يعاقب كل من أخل بمقتضيات المواد 51 و52 و53 بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم وبتعويض لا يقل عن مائة ألف درهم لفائدة هيئات المحامين بالمغرب.
المادة 55
لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام المجلس الأعلى إلا المحامون المقيدون بالجدول منذ عشر سنوات كاملة على الأقل، والمحامون الذين كانوا مستشارين بصفة نظامية في المجلس الأعلى، وقدماء أساتذة التعليم العالي المعفون من شهادة الأهلية ومن التمرين.
يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء هؤلاء المحامين.
ويتولى النقيب تبليغها خلال شهر نوفمبر الموالي إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى الذي يتولى نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة 56
لا يعتقل المحامي احتياطيا إلا بعد إشعار النقيب كتابة وحضوره هو أو من ينتدبه لهذه الغاية.
لا يجري أي بحث مع محام أو تفتيش مكتبه إلا من طرف الوكيل العام للملك أو من ينيبه لهذا الغرض، أو قاضي التحقيق وبحضور النقيب أو أي عضو من مجلس الهيئة في غياب هذا الأخير.
كما يجب على السيد الوكيل العام أن يخطر النقيب قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب إذا كان محاميا متهما بجناية أو جنحة لكي يحضر هو أو من ينيبه من أعضاء مجلس الهيئة التحقيق أو الاستنطاق.
المادة 57
يجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة والمحافظات العقارية والإداراة العمومية وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الوثائق والحصول على البيانات والشهادات وصور الوثائق وحضور البحث والتحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون.
المادة 58
للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد وفي مكان لائق داخل السجن مع مراعاة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
المادة 59
للمحامي الحق في أن ينيب عنه في الإجراءات وفي حضور الجلسات والمرافعات محاميا أو محاميا متمرنا تحت مسؤوليته مع مراعاة مقتضيات المادة 24 و55 من هذا القانون.
المادة 60
لا يجوز إيقاع أي حجز أو بيع على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة.
المادة 61
يحق للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة نفس المهنة أو مهنة حرة أخرى.
المادة 62
يحق للمحامي المقبول أمام المجلس الأعلى أن يقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.
ويحق للمحامي ولو غير المقبول لدى المجلس الأعلى أن يقوم بالترجمة بطلب من القضاء.
ويؤدى للمحامي الذي كلف بمهمة من قبل القضاء أتعابه وصوائره.
المادة 63
للمحامي الحق في أن يتقاضى أتعابا عادلة ومشرفة لما يقوم به من أعمال المحاماة وكذا الحق في استرجاع ما أنفقه من مصروفات في سبيل قضية موكله ولو انتهت القضية بصلح.
المادة 64
يحق للمحامي أن يكلف بمهمة معينة ومحددة المدة من طرف الإدارة.
يخبر المحامي المكلف بمهمة النقيب ولا يمكن له ممارسة مهنة المحاماة أثناء هذه المدة إلا بإذن من مجلس الهيئة.
المادة 65
يحق للمحامي أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه وداخلها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى أو نقيبا أو نقيبا سابقا أو عضو مجلس الهيئة أو عضو سابق أو حاملا لشهادة عليا تفوق الإجازة في الحقوق أو متخصصا في مادة معينة، ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته.
المادة 66
من حق المحامي التعريف بمكتبه وفق الفصل 65 عبر الصحافة مرة واحدة، عند فتح مكتبه لأول مرة أو بناسبة نقله إلى عنوان جديد. كما يمكن أن يكون له موقعا بالإنترنيت يشار فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والعملي وتخصصه وأبحاثه شريطة مطابقتها للواقع، وإشعار النقيب بذلك.
المادة 67
يحق للمحامي حضور جميع أنواع المعاينات والخبرات والإنذارات الاستجوابية وما إلى ذلك من إجراءات رفقة العون المكلف بذلك.
المادة 68
للمحامي المتابع جنائيا الحق في مطالبة محاكمته أمام محكمة خارج دائرة نفوذ نقابته.

الباب الرابع : في واجبات المحامين
الفرع الأول
واجبات المحامي اتجاه المهنة
المادة 69
على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة.
المادة 70
يلتزم المحامي بالقيام بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي لهيئته وأعراف وتقاليد مهنة المحاماةّ.
المادة 71
على المحامي أن يدافع عن استقلال مهنة المحاماة وعن أعرافها وتقاليدها.
المادة 72
على المحامي أن يمارس مهامه وهو متشبع بمبادئ حقوق الإنسان، وأن يعمل جاهدا على فرض احترامها بالوسائل القانونية.
المادة 73
يمنع على المحامي أن يتقدم أمام أية محكمة كيفما كانت ولو من أجل المصالحة وينتصب على شخص لم يكلفه بالدفاع عنه.

الفرع الثاني
التشبت بالوقار والسر المهني وسرية التحقيق
المادة 74
يمنع على المحامي منعا كليا السعي لاكتساب الزبناء سواء بوسائل الدعاية أو باستخدام الوسطاء أو السماسرة أو بغير ذلك من الوسائل.
ولا يجوز له أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.
المادة 75
لا يجوز للمحامي إفشاء أسرار موكله وعليه أن يحتفظ بما يفضى به إليه من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه وارتأى المحامي – حسب قناعته وضميره - أن الإدلاء بها سيخدم تلكم المصالح.
المادة 76
الالتزام بالسر المهني من النظام العام وفي جميع المجالات سواء تعلق الأمر بالاستشارة أو بالدفاع، وتبقى خاضعة للسر المهني الاستشارات القانونية الموجهة من المحامي لموكله، وكذا المراسلات المتبادلة بينهما، وبصفة عامة جميع وثائق الملف.
المادة 77
يمنع على المحامي منعا كليا أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق عمله.
المادة 78
يتعين على المحامي احترام سرية التحقيق في القضايا الجنائية وأن لا يبلغ أية معلومات مستخرجة من الملفات أو ينشر أية مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث ما زال جاريا.
المادة 79
لا تسري أحكام السر المهني وسرية التحقيق اتجاه النقيب أو من ينوب عنه.

الفرع الثالث
المراسلات بين المحامين والشهادة
المادة 80
تكون المراسلات ( الكلاسيكية أو عبر الفاكس أو عبر البريد الالكتروني أو غيره ) بين المحامين سرية إلا إذا كانت تحمل عبارة " غير سرية " أو وافق كاتبها صراحة على الإدلاء بها.
لا يصح للمحامي تمكين موكله بأصل الرسائل السرية، إلا أنه بإمكانه أن يبعث لموكله بفحواها شريطة تنبيهه بعدم إمكانية الإدلاء بها.
تفقد الرسائل صبغتها السرية بمجرد حصول اتفاق نهائي بين الأطراف.
ويفصل النقيب في كل نزاع يتعلق بسرية المراسلات بين المحامين.
المادة 81
إذا دعي المحامي للإدلاء بشهادة في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية أو غيرها لا علاقة لها بعمله وجب عليه إشعار النقيب كتابة بذلك واستشارته.

الفرع الرابع
العلاقات مع الزبناء

المادة 82
يجب على المحامي أن يأخذ بعين الاعتبار حدود طاقاته ومعرفته ووسائل مكتبه و سقف تأمينه قبل قبول التوكيل وعليه أن يبني علاقته مع موكله على الثقة و الاحترام المتبادلين.
على المحامي أن يخبر موكله ويقدم له النصح قبل القيام بأي إجراء أو اتباع أي مسطرة للحفاظ على حقوقه كما عليه إخباره بمراحل سير الدعوى وبما يصدر من أحكام.
المادة 83
يعطي المحامي إرشاداته واستشاراته وفتاويه بمكتبه أو بوسائل الاتصال القانونية.
يمكن له عندما ينتقل أن يستقبل موكله بمكتب أحد زملائه.
يسوغ له في نطاق نشاطه المهني أن يتوجه إلى مقر عمل موكله مع مراعاة مقتضيات الكرامة المهنية.
المادة 84
يجب على المحامي أن يقوم بتحرير ووضع النيابات والمقالات والمذكرات والمستنتجات الضرورية للدفاع عن مصالح موكله في الوقت المناسب، وأمام كل الجهات القضائية وغيرها. وتقديم الطعون في المواد الزجرية.
كما يتعين على المحامي حتى ولو لم يكن مكلف بمواصلة الدفاع في كل المراحل، أن يطعن عند الاقتضاء في القرارات والأحكام الزجرية ما لم يكن موكله قد قام بهذا الإجراء.
كما يجب عليه عندما يصدر الحكم أو غيره لفائدة موكله أن يقوم بالإجراءات الضرورية لتنفيذه.
المادة 85
تحدد أتعاب المحامي ( أكان مرشدا أو مستشارا أو محاميا أو مصلحا أو محررا للعقود أو ممثلا لأحد الأطراف أو مؤازرا له أو حكما ) باتفاق بينه وبين موكله بما في ذلك المبلغ المسبق الذي يقدم حين قبول التوكيل.
يجب أن يكون طلب كل تسبيق جديد أثناء سريان الدعوى أو بمناسبة أي إجراء - سواء كان قضائيا أو غير قضائي – مصحوبا ببيان عن الاقتطاعات والأداءات التي تمت بالنسبة للمبلغ الأول.
المادة 86
لا يجوز الاتفاق مسبقا بين المحامي وزبونه على تحديد الأتعاب المستحقة عن أي قضية اعتبارا للنتيجة القضائية التي يقع التوصل إليها.
ويمكن الاتفاق على الأتعاب باعتبار قيمة الملف والفائدة المحصل عليها.
المادة 87
تحدد أتعاب المحامي في ملفات المستحقات المالية المستخلصة في نسبة 25% ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك.
المادة 88
تراعى في تحديد الأتعاب :
- أقدمية المحامي وتجربته.
- صعوبة المشكل المطروح.
- تقنية وتخصص التدخل.
- أهمية أو حجم المصالح موضوع التدخل.
- أهمية الواجبات المنجزة.
- السرعة الاستثنائية.
- الوقت المكرس للقضية.
- النتيجة المحصل عليها.
- البحث بالمكتبات وغيرها.

المادة 89
على المحامي أن يخبر موكله بالأتعاب والمصروفات المتوقع أن تترتب على القضية ولو على وجه التقريب.
المادة 90
لا يحق للمحامين قدماء القضاة أو الموظفين أن يقبلوا تمثيل الأطراف أو مؤازرتهم في القضايا التي كانت معروضة عليهم أو باشروها بأي شكل من الأشكال أثناء مزاولة مهامهم السابقة.
ولا يجوز لقدماء الموظفين أن ينوبوا لفائدة أو ضد المرفق العمومي الذين كانوا تابعين له إلا عند انتهاء السنة الثالثة من مغادرتهم له.
ولا يحق للمحامي أثناء عضويته في هيئة تمثيلية عمومية أن ينوب عنها أو ضدها أثناء الفترة التمثيلية وحتى نهاية السنة الثالثة من انتهاء العضوية.
المادة 91
يجب على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها.
لا يحق له سحب نيابته إذا ارتأى عدم متابعة القضية إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل.
يوجه المحامي إشعارا مماثلا إلى الطرف الآخر في القضية بنفس الطريقة، أو إلى محاميه، وإلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المرفوع إليها النزاع.
المادة 92
لا يحق للموكل أن يجرد محاميه من التوكيل المسند إليه في أية مرحلة من المسطرة إلا إذا أوفى له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر أو محاميه ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام.
المادة 93
لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله ولو في حالة عدم أداء ما وجب له عن المصروفات والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلي به من مبررات.
يصدر هذا القرار في ظرف شهر من طرح النزاع، ويبلغ إلى المحامي وزبونه في أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
المادة 94
على المحامي أن يسمح لموكله بالاطلاع على وثائق الملف التي تعنيه والحصول على صور من هذه الوثائق على نفقته.
ويمنع على زبون المحامي القيام بأي إجراء أمام أية جهة كانت ما دام التوكيل قائما ، كما يمنع على هذه الجهات التعامل مباشرة معه.
يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات من تاريخ انتهاء القضية أو من آخر إجراء في المسطرة أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه.
المادة 95
يمكن لكل موكل أن يطلب من النقيب داخل أجل الثلاثة أشهر التالية لانتهاء التوكيل ولتقديم بيان الحساب إليه، تحديد الأتعاب والمصاريف إذا لم يكن قد تم الاتفاق نهائيا بشأنها على ضوء البيان المذكور.
يمكن للمحامي أن يعرض على النقيب كل صعوبة في هذا الشأن، وأن يطلب منه تحديد ما يجب الوفاء به من أتعاب ومصروفات داخل أجل خمس سنوات على الأكثر من تاريخ انتهاء التوكيل.
وينقطع التقادم بمجرد رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يطالب المحامي من خلالها موكله بأتعابه ومصروفاته.
يستمع النقيب عند الاقتضاء إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج داخل خمسة عشرة يوما من تسلمه طلب التحديد.
ويصدر في ظرف شهر قراره بتحديد الأتعاب والمصروفات المستحقة للمحامي بشأن القضايا التي باشرها أو الاستشارة التي قام بها.
يبلغ هذا القرار إلى المحامي والموكل داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها النقيب السابق للهيئة وعند عدم وجوده يتولى ذلك أقدم عضو بمجلسها وفق نفس الإجراءات.
المادة 96
يحق لكل من المحامي وموكله الطعن أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرارات النقيب المتعلقة بتحديد الأتعاب وبطلب المحامي الاحتفاظ بملف القضية، وذلك بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
يبت الرئيس الأول بمقتضى أمر بعد استدعاء المحامي والطرف المعني للحضور أمامه قصد الاستماع إليهما عن انفراد وإجراء كل بحث مفيد عند الاقتضاء.
المادة 97
ويحق للمحامي وموكله الطعن في قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وذلك بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بهيئة المحكمة داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 98
تذيل بالصيغة التنفيذية قرارات تحديد الأتعاب والمصروفات من طرف رئيس المحكمة الابتدائية للمدينة التي يوجد بها مكتب المحامي، وذلك بعد انصرام أجل الاستئناف.
المادة 99
لأتعاب المحامي وما يلحق بها من صوائر امتياز يلي مباشرة حق الخزينة العامة وحقوق الأجراء.
وتعفى الطعون التي يتقدم بها المحامي من أداء كافة الرسوم والصوائر.
المادة 100
يحكم على خاسر الدعوى بأدائه للطرف الآخر علاوة على الرسوم والصوائر الأخرى أتعاب المحامي ومصروفاته.
الفرع الخامس
علاقة المحامي بزملائه
المادة 101
يمنع على المحامي أن يجري صلحا أو يبرم اتفاقا بأي شكل من الأشكال في قضية كانت له اتصالات سابقة في شأنها مع زميل دون موافقة هذا الأخير.
يمنع على المحامي منعا كليا أثناء أو بمناسبة جريان دعوى، الاتصال بخصم موكله إذا كان لهذا الخصم محام، وعليه أن يرفض الاستماع أو الإنصات إليه إذا ما اتصل به.
المادة 102
كل محام مكلف برفع دعوى ضد زميل له، سواء من نفس الهيئة المقيد بها أو من هيئة أخرى، يجب عليه قبل أن يقوم بأي إجراء، أن يحصل على إذن كتابي من نقيب الهيئة الذي ينتسب إليها او بواسطة نقيب هيئته، إلا إذا تعلق الأمر بمساطر استعجالية حيث عليه اشعار النقيب.
ويجب على النقيب البت في طلب الإذن داخل أجل شهر ويبلغ مقرر الإذن إلى طالبه داخل أجل 15 يوم من تاريخ صدوره وإلا اعتبر طلب الإذن مقبولا.
إذا كلف المحامي بالدفاع عن شخص رفعت ضده قضية مدنية كانت أو جنائية أو إدارية من طرف محام، وجب عليه أن يخبر النقيب بذلك بواسطة كتاب. كل نزاع بين محامين ينتمون للهيئة وكيفما كانت طبيعته، يجب قبل عرضه على القضاء، إحالته على النقيب قصد التوفيق،
ولا يمكن أن يعرض هذا النزاع على المحكمة، إلا بعد إصدار النقيب شهادة تثبت أن تدخله لم يسفر عن حل مرض.
لا يمكن إفشاء قرار اتخذه النقيب أو مجلس الهيئة في شأن نزاع يتعلق بمحام إلا بإذن خاص من النقيب.
المادة 103
يجب على المحامي أثناء الجلسة أو بمناسبة استشاراته أو أثناء الإجراءات أو من خلال المراسلات ألا يتهجم على شخص زميله أو يقوم بأي تلويح أو تجريح من شأنه أن يمس هذا الزميل، وبصفة عامة في جميع الأحوال يمنع عليه بمناسبة مرافعاته ومذكراته أن يشير إلى المفاوضات الصلحية التي جرت بينه وبين محامي الطرف الآخر.
ويجب على كل محام يلاحظ أن زميلا له قام بتصرفات مخالفة للأعراف وقواعد المهنة أن ينبهه إلى ذلك.

المادة 104
كل محام عرضت عليه قضية يجب أن يتحقق قبل قبولها :
- إنها لا تتنافى مبدئيا مع مهمة المحامي،
- بأن هذه القضية لم يسبق لها أن أسندت لأي زميل آخر من طرف نفس الشخص،
- وأنه غير ممنوع من مؤازرة صاحبها طبقا للشروط الواردة في هذا القانون.
يجب على المحامي أن يحصل على موافقة مكتوبة مسبقة من زميله المنصب قبله وذلك قبل القيام بأي تدخل لفائدة نفس الموكل في نفس القضية. إذا ما خلف المحامي زميلا آخر في قضية فيجب عليه أن يتحقق من كون هذا الزميل قد توصل بجميع حقوقه.
يقوم النقيب في حالة حدوث نزاع، وبعد الحصول على كل الإيضاحات من الزميل المنصب من قبل، بالترخيص صراحة لمن له الحق في التنصيب بقرار غير قابل لأي طعن ويجب على هذا الأخير عندئذ أن يتقيد بالشروط التي حددها النقيب بحماية حقوق زميله.
كل إخلال بهذه المقتضيات يشكل مخالفة مهنية تعرض مرتكبيها للعقاب تأديبيا.
المادة 105
لا يحق للمحامي في إرسالياته، أوفي أي إجراء مسطري، أو أثناء الجلسة أن يقوم بعرض مبالغ مالية على زميله دون أن يكون قد توصل بها شخصيا من طرف موكله، وإلا اعتبر مسؤولا عنها بصفة شخصية. ولا يمكن أن يرجع هذه المبالغ أو يقوم بتسليمها لأي كان إلا بعد أن يخطر بذلك محامي الخصم ويضرب له أجلا معقولا من أجل الجواب.
وعليه أن يعمل على عرضها على زميله قبل تاريخ الجلسة الا في حالة الضرورة القصوى.
المادة 106
يتعين على المحامي بمجرد قيامه بأي طعن كيفما كان وفي أية مادة كانت، أو طلب يرمي إلى إيقاف تنفيذ، أو إدخال مقال استعجالي عارض أو أي طلب آخر يهدف إلى تأخير أو تعليق تنفيذ مقرر قضائي، أن يخبر زميله الذي يستفيد موكله من ذلك القرار في الوقت المناسب.
إذا أراد المحامي أن يطالب بتأخير قضية وجب عليه أن يخبر بذلك زميله مسبقا وداخل أجل كاف ومعقول وأن يحاول قدر الإمكان الحصول على موافقته.
كما يجب عليه أن يعرض على زميله نسخا أو صورا كاملة لجميع الوثائق التي يعتزم الإدلاء بها في المناقشات.
غير أنه إذا دعي لتقديم طعن ضد حكم صدر لفائدة محام بصفة شخصية وجب عليه أن يحصل على إذن كتابي من نقيب الهيئة إلا إذا كان مقيدا بآجال الطعن فيكتفي بإخبار النقيب.
المادة 107
لا يحق للمحامي سواء أثناء جريان الدعوى لدى أية محكمة كانت أو أثناء التأمل أو المداولة أو أثناء الخبرة أو أثناء إجراءات التنفيذ، أن يضع أية لائحة أو مستنتجات أو مذكرات أو مراسلات أو تعليق أو وثيقة كيفما كانت ترمي إلى تأجيل أو توقيف سريانها بدون أن يخبر بذلك حالا المحامي المنصب عن الخصم وذلك في جميع الأحوال التي يقع فيها تبليغ هاته الوثائق على يد كتابة الضبط.
على المحامي قبل تناول المرافعة أو إبداء ملاحظة في أية منازعة معروضة على القضاء، أو أي نزاع عارض مترتب عنها، أن يتحقق من أن زميله المنصب في القضية عن الخصم قد استدعي فعليا لأجلها، وإذا تبين له العكس يصبح لزاما عليه أن يمسك عن أي تدخل حتى يتم إشعار زميله.
المادة 108
يجب على المحامي إما بصفة شخصية أو بواسطة كتابته أن يؤشر ويضع تاريخا حال التوصل بالإرساليات والنسخ وجميع المراسلات والوثائق والمقالات والمذكرات وبصفة عامة جميع ما يوجهه إليه زميله مباشرة.
كل إخلال بهذه المقتضيات يشكل مخالفة مهنية.
المادة 109
في حالة حدوث نزاع بين محامين خلال الجلسة أو أمام الهيئات القضائية، وجب عليهم عرض المشكل على النقيب بدون أي تأخير، وعليهم جميعا تقديم ملتمس تأخير قضيتهم إلى حين البت في النزاع من طرف النقيب.

الفرع السادس
العلاقات مع المحاكم
المادة 110
لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيئات القضائية وهيئات التحقيق والنيابة العامة وكتابة الضبط لدى المحاكم إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة، وعليه دائما وأبدا أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا.
المادة 111
يجب على المحامي أن يعين موطنه المهني داخل دائرة محكمة الاستئناف المقيد بهيئتها.
ويجب عليه قبل تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يقدم نفسه إلى رئيس الجلسة وممثل النيابة العامة بها والمحامي الذي يرافع عن الطرف المقابل، وأن يختار محل المخابرة معه إما بمكتب زميل يوجد بدائرة تلك المحكمة وأما بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها.
المادة 112
يراعي المحامي في مخاطبته للمحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالوقار اللازم وأن يعمل أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
ويمنع عليه إعطاء معلومات خاطئة للقاضي أو من شأنها إيقاعه في الخطأ.
الفرع السابع
المساعدة القضائية
المادة 113
يعين النقيب لكل متقاض يتمتع بالمساعدة القضائية محاميا مقيدا في الجدول أو في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام.
لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع من تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك.
تجري المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه.
المادة 114
للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى أتعابا عن العمل الذي باشره لفائدة الطرف المستفيد على أن يعرض الأمر على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
المادة 115
يصدر وزير المالية ووزير العدل وبعد موافقة هيئات المحامين بالمغرب مرسوما يقنن بمقتضاه نظام التعرفة التي ستنبني عليها الأتعاب في إطار المساعدة القضائية.

الفرع الثامن
التأمين
المادة 116
على المحامي أن يؤمن مسؤوليته المدنية في حدود طبيعة ومدى الأخطار التي يتحملها نتيجة عمله.
على هيئات المحامين أن تتأكد وتراقب وتساهم في تأمين المسؤولية المدنية لأعضائها لدى إحدى شركات التأمين.

الفرع التاسع
حسابات المحامي
المادة 117
يجب على المحامي أن لا يتسلم في نطاق نشاطه المهني أية نقود أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل مرقم له نظير.
يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية : اسم المحامي واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم، وموجبه، وتاريخه، وكيفية الأداء.
المادة 118
يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من طرف مجلس الهيئة أو الذي وافق على نموذجه، والمؤشر عليه من لدن النقيب.
يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل.
يتضمن الدفتر اليومي جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف للمكتب وودائع حسب تسلسلها دون بياض أو تشطيب أو زيادة بالطرة.
يبين فيه بصفة خاصة موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح، ومبلغها، واسم الطرف الذي تمت في اسمه، وتاريخ وكيفية أدائها.
يتضمن حساب ملف كل زبون جميع العمليات المتعلقة به.
المادة 119
للنقيب أن يقوم، بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم في كل وقت.
يتعين عليه أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة على الأقل وعندما يطلبه منه الوكيل العام للملك.
إذا تم تحقيق الحسابات، أو الاطلاع على دفاتر حسابات أي محام، بناء على طلب الوكيل العام للملك، تعين إشعاره بالنتائج.
المادة 120
يجب على المحامي أن يقدم دفاتر ونظائر وصولاته كلما طلب منه ذلك من طرف النقيب أو الهيئة القضائية المختصة عند النظر في كل نزاع بشأن الأتعاب والمصروفات أو في حالة المتابعة تأديبيا.
يعتبر تقديم دفاتر ممسوكة بصفة غير صحيحة بمثابة عدم تقديمها.
ترد المستندات المدلى بها إلى المحامي المعني في ظرف أسبوعين من يوم تقديمها.

الفرع العاشر
صندوق الأداءات النقدية للمحامين.
المادة 121
يحدث على صعيد كل هيئة من هيئات المحامين صندوقا يسمى " صندوق الأداءات النقدية للمحامين " تودع به لزوما جميع الودائع العائدة لموكلي المحامين والتي تفوق مبلغ 5.000 درهم.
يعتبر صندوق الأداءات النقدية للمحامين مؤسسة ذات منفعة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية.
المادة 122
تحدد طريقة تنظيم وتشغيل الصندوق المشار إليه في المادة السابقة بمقتضى مرسوم.
يتم إحداث الصندوق بقرار من مجلس الهيئة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر المرسوم التطبيقي بالجريدة الرسمية.
يمكن أن يكون الصندوق مشتركا بين هيئتين أو أكثر، وفي هذه الحالة يتم الإحداث بقرار لمجالس الهيئات المشاركة في الصندوق.
المادة 123
تنظم مجالس هيئات المحامين قوانين الصندوق ونظامه الداخلي وتبلغ قراراتها للوكيل العام للملك داخل أجل 8 أيام من اتخاذها.
للوكيل العام أن يطعن في القرارات أمام محكمة الاستئناف داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ.
تبقى الهيئة أو الهيئات التي أحدثت الصندوق مسؤولة سواء سيرت هي الصندوق مباشرة أو بطريقة من الطرق القانونية الأخرى.
المادة 124
يسهر الصندوق على تنظيم جميع العمليات المتعلقة بودائع موكلي المحامين، وجميع العمليات المتعلقة بما تؤديه الدولة سواء بالنسبة للمعاهد الجهوية للتكوين أو بالنسبة لأتعاب المساعدات القضائية.
ولبلوغ هذه الأهداف تناط بالصندوق المهام التالية :
- إقامة نظام مراقبة صارمة من قبل النقيب ومجلس الهيئة لجميع ودائع موكلي المحامين.
- تمويل المراكز الجهوية لتكوين المحامين بناء على ما تتوصل به الهيئة من الدولة.
- تمويل التكوين المستمر.
- تنظيم أداء أتعاب المحامين الذين قاموا بمهام المساعدة القضائية وذلك بناء على ما تمنحه الدولة من تعويضات في هذا الشأن.
- إبرام عقود التأمين أو كل ما من شأنه أن ينمي مالية الهيئة.
يدير الصندوق كذلك جميع العمليات المتعلقة باستثمار اموال الهيئة.
المادة 125
على المحامي أن يودع المبالغ التي توصل بها لفائدة موكله بالحساب المفتوح بصندوق الأداءات النقدية للمحامين بمجرد قبضها.
المادة 126
تقوم وجوبا مصالح التنفيذ والأعوان القضائيون لدى مختلف المحاكم والدولة والإدارات والمؤسسات وجميع الشركات بإيداع كل المبالغ العائدة لموكلي المحامين بصناديق الأداءات التابعة لهيئتهم.
وكل أداء تم خلافا للمقتضيات السالفة لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل والمحامي، ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي.
المادة 127
بمجرد توصل الصندوق بالمبالغ فإنه يودعها في حساب خاص باسم الموكل أو الموكلين بالحساب العام للمحامي، ويوجه إشعارا لكل من المحامي والموكل أو الموكلين لإخبارهم بعملية الإيداع.
عند توصل المحامي بالإشعار المذكور يتقدم إلى الصندوق ببيان تصفية مرفق بالاتفاق الحاصل بخصوص الأتعاب والمصاريف.
إذا لم يتوصل الصندوق بوثيقة الاتفاق على الأتعاب أو وقعت منازعة بين المحامي والموكل بشأن مبلغ الأتعاب والمصاريف، أحيل الملف على نقيب الهيئة ليبث فيه وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
يقوم الصندوق بأداء المستحقات بعد توصله ببيان التصفية المرفق بالاتفاق الحاصل بخصوص الأتعاب والمصاريف أو بالقرار النهائي لتحديد الأتعاب بواسطة شيكات إسمية قابلة للصرف من قبل المؤسسة البنكية المفتوح لديها الحساب.
تسلم الشيكات المذكورة للمحامي لتوقيعها ويسلمها للموكل أو الموكلين الخاصة بهم تحت مسؤوليته.

الباب الخامس
التأديب
الفرع الأول
مقتضيات عامة

المادة 128
يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة وأعرافها أو إخلالا بالمروءة والشرف ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني.
يمارس مجلس الهيئة حق إجراء المتابعة واتخاذ العقوبات التأديبية.
المادة 129
إذا كانت الهيئة تتوفر على أكثر من 500 محام مسجل بالجدول يمكن للمجلس التأديبي أن ينعقد بحضور ثمانية أعضاء يرأسهم النقيب أو نقيب سابق.
ويمكن للأعضاء الذين يكونون المجالس التأديبية أن يكونوا أعضاء مجلس الهيئة أو أعضاء سابقين لمجلس الهيئة الذين غادروا مهامهم منذ ما لا يقل عن ثمان سنوات، ويتم اختيار الأعضاء السابقين من قبل مجلس الهيئة عند بداية كل سنة.
ويمكن للمجلس التأديبي أن يحيل القضية على مجلس الهيئة إذا كان الأمر يستحق التشطيب من الجدول او من لائحة التمرين او سحب الصفة الشرفية.
المادة 130
العقوبات التأديبية هي :
- الإنذار.
-التوبيخ
- التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
- يمكن أن تكون العقوبات المتخذة موقوفة التنفيذ.
إذا تمت معاقبة المعني بالأمر داخل مدة خمس سنوات بعد صدور العقوبة الاولى فإنه يتعين تطبيق هذه الأخيرة التي تضاف إليها الثانية.
- غرامة مالية لفائدة الهيئة تتراوح ما بين 5.000 و30.000 درهم
- التشطيب من الجدول أو لائحة التمرين أو سحب الصفة الشرفية.
يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإنذار أو التوبيخ أو الإيقاف عقوبة إضافية بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة أو بنشره بمجلة الهيئة.
المادة 131
يمكن للمجلس التأديبي أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف المؤقت أو التشطيب في حالة الإخلال الفادح بالقواعد المهنية وبالأخص إذا تعلق الأمر بتبديد الودائع.
للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام محكمة الاستئناف التي قدم طعنه لديها.
المادة 132
تتقادم المتابعة التأديبية :
- بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.
- بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب عملا جنائيا.
يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.
لا يمنع قبول الاستقالة من إجراء المسطرة التأديبية بسبب أفعال سابقة على التشطيب.
المادة 133
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
المادة 134
يمكن للمجلس التأديبي عند إجراء متابعة جنائية ضد أي محام لأسباب مهنية أن يصدر في حالة الضرورة القصوى مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا.

الفرع الثاني
المسطرة التأديبية
المادة 135
تبلغ إلى النقيب وبجميع الطرق الوقائع التي من شأنها أن تشكل خرقا للقواعد المهنية.
كما يجب على كل محكمة جنائية أو جنحية أصدرت حكما بمعاقبة محام أن ترسل إلى النقابة التابع لها المحامي نسخة من الحكم.
يتعين على المحامي أن يرد على أي استفسار طلب منه من طرف النقيب أو أي عضو من أعضاء مجلس الهيئة أو من أعضاء المجلس التأديبي داخل أجل 30 يوما من تاريخ تقديم الاستفسار، ويعتبر عدم الجواب في الأجل المضروب مخالفة مهنية تعرض مرتكبيها للعقوبات التأديبية.
المادة 136
يجب على النقيب أن يعرض على المجلس التأديبي كل شكوى لم يتم حفظها، تقدم من طرف الوكيل العام للملك أو أي متظلم في مواجهة أي محام، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها.
ينبغي أن ترفق الشكاية التي ترفع إلى النقيب بما يعززها من مستندات أو وثائق، وبما يثبت هوية صاحبها، ولا يقبل النقيب كذلك أية شكاية وردت عليه من جهة مجهولة، أو من قبل شخص ليست له صلاحية النيابة عن المشتكي أو المعني بالأمر الحقيقي.
بيد أنه يمكن للنقيب، إذا ما كانت الشكوى تتضمن سبا أو قذفا أو إهانة لكرامة المحامي المشتكى به، أو مسا بحرمة القضاء -و بعد عرضها على المجلس-، أن يتخذ الإجراءات الازمة التي من شأنها ان تحرك المتابعات ضد المشتكي. و يبقي نفس الحق محفوضا للمحامي المشتكى به.
المادة 137
يعين المجلس التأديبي أحد أعضائه بصفته مقررا لإجراء البحث الضروري في كل شكوى تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية للمهنة وقواعدها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف.
يبلغ المقرر المتخذ في كل الأحوال إلى المحامي المشتكى به وإلى الوكيل العام للملك والطرف المشتكي.
للوكيل العام للملك أن يطعن في قرار الحفظ أمام محكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وأن يشعر بذلك نقيب الهيئة.
يجب أن يتضمن المقال وقائع النازلة وأسباب الاستئناف.
ويحال الملف والأطراف على محكمة استئناف أخرى غير التي يتواجد في دائرتها مكتب المحامي المتابع.
إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر الحفظ تحيل الملف من جديد على المجلس التأديبي لمتابعة المسطرة التأديبية وعلى المجلس التأديبي أن يبث داخل أجل أقصاه 60 يوما إما بالإدانة وإما بالبراءة.
المادة 138
يتولى المجلس التأديبي تكييف وقائع النازلة عندما يقر المتابعة، ويصدر أمرا بالاستدعاء يعين فيه يوم وساعة انعقاده.
يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد زملائه لمؤازرته وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف باستثناء رأي المقرر.
ويجوز للمجلس التأديبي أن يستدعي الشهود الذين ترجى فائدة من سماع شهادتهم.
ويمكن للمجلس الاستعانة بالنيابة العامة في إحضار الشهود، وإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء شهادته حرر محضر بذلك وأحيل على النيابة العامة التي تعمل على متابعته طبقا لمقتضيات الفصل 368 وما يليه من القانون الجنائي.
يؤدي كل شاهد اليمين طبقا للفصل 123 من قانون المسطرة الجنائية.
المادة 139
يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس التأديبي للاستماع إليه مؤازرا بزميله المختار عند الاقتضاء.
إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه بت المجلس التأديبي في المتابعة بمقرر يعتبر حضوريا.
لا يمكن تأجيل البت في الملف إلا حفاظا على حقوق الدفاع أو لأسباب جدية.
يقوم النقيب باستجواب المحامي الذي يتم الاستماع إليه في إيضاحاته وأوجه دفاعه وكذا لمحاميه.
تجري المداولات من طرف أعضاء المجلس التأديبي حسب ترتيبهم بالجدول ابتداء من آخر مسجل فيه ثم النقباء السابقون وانتهاء بالنقيب
يصدر القرار في نفس الجلسة ويؤخر عند الاقتضاء إلى أقرب جلسة يحدد تاريخها.
يصدر المجلس التأديبي قراره بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، ويعتبر صوت النقيب مرجحا في حالة تساوي الأصوات.
تدون كل إجراءات مسطرة التأديب بمحضر خاص يوقعه النقيب وكاتب الهيئة ويضم للملف التأديبي.
يبلغ المقرر التأديبي داخل ثلاثين يوما من صدوره إلى المحامي المعني والوكيل العام للملك والمشتكي و يحق للوكيل العام و للاطراف الطعن في مقرر المجلس داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 140
يضم المجلس التأديبي إلى نفس المتابعة المعروضة عليه كل الشكايات الموجهة ضد المحامي المتابع إن كانت جاهزة، وذلك ليصدر فيها جميعها في هذه الحالة قرارا واحدا يطبق فيه مبدأ دمج العقوبات عند الاقتضاء.
المادة 141
يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة وعن وصف نفسه بصفة محام.
يعمل النقيب على تبليغ قرار المجلس التاديبي الى جميع النقابات الاخرى.
لا يمكن تقييد المحامي الموقوف او المشطب عليه بجدول أي هيئة أخرى أو بلائحة التمرين فيها.
يتولى الوكيل العام للملك السهر على تنفيذ العقوبات التأديبية بالإيقاف والتشطيب في حالة عدم الامتثال لمقتضياتها.
المادة 142
تقدم مباشرة إلى محكمة الاستئناف المتابعات ضد النقيب الممارس أو ضد عضوين على الأقل من مجلس الهيئة، وذلك من طرف الوكيل العام للملك تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها، شريطة أن يأذن له في إجراء المتابعة الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.
تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وعضوية ثلاثة من رؤساء الغرف وأربعة نقباء ممارسين يتولى الرئيس الأول للمجلس الأعلى تعيينهم مع نوابهم الاحتياطيين من أقدم هيئات المحامين.
تصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادلها يرجح صوت الرئيس.

الباب السادس
التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة
الفرع الأول
المانع المؤقت
المادة 143
يجب على المحامي الذي يعترضه مانع يحول دون ممارسة مهامه أن يشعر النقيب بالأمر في حينه، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي أو المحامين الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب.
إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار.
المادة 144
يعين النقيب المحامي النائب أو المحامين النواب إذا لم يتمكن المحامي المعني من ممارسة الاختيار أو لم يمارسه بالفعل بعد إنذاره من طرف النقيب.
يقوم النقيب بالتعيين أيضا في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف إذا لم يحظ الاختيار بموافقته أو لم تقع ممارسته رغم الإنذار.
يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه أو تلقائيا عند ارتفاع المانع، أو بطلب من المحامي النائب أو المحامين النواب أو الوكيل العام للملك.

الفرع الثاني
التغاضي عن التقييد
المادة 145
يمكن التغاضي عن التقييد بالجدول أو بقائمة التمرين، طبقا للمادة 72 وما بعده من هذا القانون بالنسبة :
1 - للمحامي الذي تعذر عليه فعلا مزاولة مهنته بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.
2 - للمحامي الذي لا يؤدي دون موجب مقبول في الآجال المقررة واجب المساهمة في تكاليف الهيئة أو في صندوق المعاش الخاص بها.
3 - للمحامي الذي يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضاء الهيئة أو ذوي حقوقهم.
4 - للمحامي الذي لا يزاول فعليا مهنته دون مانع مشروع.
5 - بطلب من المعني بالأمر بنفسه.
المادة 146
يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه أو استدعائه قبل انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك داخل أجل ثلاثين يوما من صدوره.
يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة.
المادة 147
يتعين على المحامي اتخاذ كل التدابير لرفع حالة التغاضي ما لم تكن أسبابها صحية أو بسبب استكمال الدراسة، وذلك داخل أجل ثلاثة سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه مقرر التغاضي نافذا وذلك تحت طائلة التشطيب عليه من الجدول.
ويمكن في جميع الأحوال لمجلس الهيئة إعادة تقييد المحامي الذي تم التغاضي عنه بقرار معلل، إذا كانت هناك أسباب أخرى حالت دون رفع المحامي لحالة التغاضي.
المادة 148
يعاد التقييد في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي، وذلك بمقتضى مقرر يتخذه مجلس الهيئة.
المادة 149
يمكن الطعن في مقرر التغاضي او في مقرر رفض طلب إعادة التقييد بنفس طرق الطعن المقررة في التقييد.

الفرع الثالث
التشطيب من الجدول
المادة 150
يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول إما تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب أو على إثر وفاة أو استقالة أو عند حدوث إحدى حالات التنافي وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 146 مكرر أعلاه.
المادة 151
يقوم النقيب في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد مشاركة، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات ما لم يكن المحامي المتوفى قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية.
يعين أيضا في حالات التشطيب غير التأديبي محاميا يقوم بنفس الإجراءات إذا لم يتخذ المحامي المشطب عليه التدابير اللازمة لضمان انتهاء الملفات الجارية بمكتبه رغم إنذاره من طرف النقيب.
تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 143 من هذا القانون والفقرة الثانية من
المادة 144 منه.

الفرع الرابع
الصفة الشرفية
المادة 152
يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي للمحامي الذي استقال من المهنة بعد أقدمية عشرين سنة على الأقل في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب وقدم استقالته عن طواعية.
المادة 153
يصدر المجلس قرارا خاصا بناء على طلب كتابي لنيل العضوية الشرفية، يحدد فيه صاحبه أسباب الطلب مع بيان الوظيفة أو النشاط الذي يزاوله بعد الاستقالة، وما إذا سبق له منح هذه الصفة من قبل هيئة أخرى.
يتعهد طالب العضوية الشرفية :
1- بعدم القيام بما من شأنه أن يمس بشرفه الشخصي أو بالاحترام الواجب للزملاء الممارسين سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
2- بعدم القيام بأي عمل من أعمال المهنة بما في ذلك إعطاء الفتاوى والاستشارات القانونية الا اذا رخص له مجلس الهيئة بذالك بصفة استثنائية.
3- بعدم تقديم أي طلب أمام هيئة أخرى لحصوله على العضوية الشرفية.
المادة 154
يبت مجلس الهيئة في طلب المرشح داخل أجل أقصاه ستين يوما.
يرفض مجلس الهيئة طلب المعني بالأمر بعد الاستماع إليه أو في غيبته أو إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الاستدعاء.
المادة 155
تبلغ مقررات قبول طلب الصفة الشرفية أو رفضها إلى المعني بالأمر وإلى الوكيل العام للملك داخل أجل ثلاثين يوما من صدورها.
تعتبر الطلبات مرفوضة إذا لم تبلغ المقررات بشأنها داخل الثلاثين يوما التابعة لانتهاء المدة المحددة للبث فيها.
يحق للوكيل العام للملك وللطالب الطعن في قرار مجلس الهيئة بمقال يوضع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني.

المادة 156
يمكن للمحامي الشرفي المشاركة في التجمعات الثقافية التي تنظمها الهيئة، ودخول نوادي هذه الأخيرة وخزاناتها والمشاركة في أنشطتها الثقافية والسياحية، كما يحق له المشاركة في الجمعية العامة المنعقدة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، ويمكنه ارتداء بذلة المحاماة في المناسبات إن اقتضى الحال.
المادة 157
يتعين على المحامي الشرفي أداء واجب الاشتراك السنوي الذي يحدد قدره مجلس الهيئة.
يخضع المحامي الشرفي لسلطة الهيئة التأديبية.
المادة 158
يتم تقييد المحامين الشرفيين بالجدول في إطار خاص بهم، ولا تقيد أمام أسمائهم إلا مدة أقدميتهم المهنية، وتاريخ حصولهم على صفة محام شرفي.
المادة 159
يمكن سحب صفة العضوية الشرفية بقرار من مجلس الهيئة عندما يقطع المستفيد منها جميع علاقاته مع الهيئة، أو لا يؤدي واجبات الاشتراك، أو عندما تتعارض أعماله وأنشطته مع مبادئ المهنة وأخلاقها وقانونها.
ويمكن كذلك سحب العضوية الشرفية إذا ما منحت له نفس الصفة من قبل هيئة أخرى.
يتخذ قرار السحب، في هذه الحالة الأخيرة، بدون استدعاء المعني بالأمر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال منحها له مرة أخرى اذا اصبح مقرر السحب نافذا.
المادة 160
يمكن للمعني بالأمر الطعن في قرار مجلس الهيئة بسحب العضوية الشرفية بنفس الكيفية وضمن نفس الآجال المقررة في رفض الطلب.

القسم الثاني : تنظيم هيئات المحامين
الباب الأول
الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها
المادة 161
تتشكل هيئة المحامين من المحامين المقيدين في الجدول والمحامين المتمرنين.
تشفع دوما صفة المحامي والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها.
المادة 162
لا تؤسس أية هيئة للمحامين لدى محكمة استئناف إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها خمسين على الأقل بغض النظر عن المحامين المتمرنين، ويمكن مع ذلك لهؤلاء المحامين العدول عن تأسيس هيئة و الاستمرار في الانتماء إلى هيئتهم الأصلية.
إذا كان عدد المحامين أقل من خمسين ألحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة أقرب محكمة استئناف إليها.
لا يتم تأسيس أية هيئة جديدة عند توفر شروط إحداثها إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة لباقي الهيئات القائمة.
المادة 163
تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة ومن مجلس الهيئة ومن النقيب.
تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المقيدين بالجدول باستثناء :
- المحامين المتمرنين.
- المحامين الذين هم في حالة تنفيذ عقوبة تأديبية تضمنت توقيفهم لمدة معينة.
- المحامين الذين تقرر منعهم مؤقتا من مزاولة المهنة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون.
تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل بقرار من مجلس الهيئة واستدعاء من النقيب قبل عشرين يوما من التاريخ المحدد لعقد الجمعية العامة.
يحدد الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان عقد الجمعية العامة، وكذا النقط التي قرر مجلس الهيئة عرضها للمناقشة.
تدرس الجمعية العامة جميع القضايا التي لها علاقة بممارسة المهنة كما يحددها مجلس الهيئة وكذلك القضايا التي يتقدم بطلب دراستها أحد الأعضاء شريطة أن يخبر المجلس بذلك قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع وإلا فإن الطلب يرفض بقرار لا يقبل أي طعن أو احتجاج بأي شكل كان وفي جميع الأحوال.
يمكن للنقيب كذالك أن يرفض الكلمة لأي عضو بذمته مستحقات مالية للهيئة تفوق السنة.
ينتخب النقيب من لدن الجمعية العمومية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة.
ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاثة سنوات.
المادة 164
يصدر مجلس الهيئة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب ولعضوية المجلس مع مراعاة توفر شروط الأهلية المنصوص عليها بالفصلين 170 و171 من هذا القانون.
المادة 165
يحق لكل محام لم يرد ذكر اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بكتابة الهيئة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي تبت داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة وذلك بقرار غير قابل لأي طعن.
المادة 166
يحدد تاريخ إجراء الانتخابات ومكانها وكذا الترتيبات التنظيمية المتعلقة بها بواسطة مجلس الهيئة وبقرار يتخذ بشأنها قبل 30 يوما من تاريخ إجرائها.
يعلق القرار بمجرد اتخاذه بكتابة الهيئة وفروعها أو يوزع على أعضاء الهيئة بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 167
على كل مرشح لمنصب النقيب أو لمنصب عضو مجلس الهيئة والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بمقتضى هذا القانون أن يقدم طلبا مكتوبا لمجلس الهيئة عشرون يوما قبل تاريخ الاقتراع.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم الترشيح بالنيابة.
المادة 168
يمنع منعا كليا على المحامين المرشحين والناخبين القيام بأي حملة أو دعاية انتخابية كيفما كان نوعها سواء داخل المحاكم أو في المحلات العمومية أو أمام الجمهور.
غير أنه يسمح للمرشحين الاتصال بزملائهم قصد إشعارهم بترشيحهم والتعريف كتابة بأعمالهم لفائدة الهيئة أو لفائدة المهنة عموما وببرامجهم المستقبلية.
ويمنع عليهم في جميع الأحوال القيام بأية حملة دعائية بوسائل أخرى كالتجمهرات والدعاية عبر وسائل الإعلام.
المادة 169
يمنع منعا كليا على غير الناخبين دخول قاعة إجراء الانتخابات.
المادة 170
لا ينتخب نقيبا إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية :
1 - أن يكون مغربيا.
2 - أن يكون مقيدا بالجدول منذ خمسة عشر سنة على الأقل، وأن يكون منتميا للهيئة لمدة عشر سنوات على الأقل.
3 - أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بعقوبة تأديبية أو سبق الحكم عليه في قضية تمس بالشرف والمروءة ولو رد إليه اعتباره.
4 - أن يكون قد مارس مهام العضوية بمجلس الهيئة من قبل ما لم يتعلق بهيئة محدثة أو لم يترشح أي نقيب أو عضو سابق لمنصب النقيب.
5 - أن تكون وضعيته اتجاه أمانة مال الهيئة سليمة وألا تكون ذمته مثقلة بمستحقات اتجاهها.
6 - لا يمكن إعادة انتخاب النقيب بنفس الصفة إلا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه.
المادة 171
لا ينتخب لعضوية مجلس الهيئة إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية :
1 - أن يكون مغربيا.
2 - أن يكون مقيدا بالجدول منذ عشر سنوات على الأقل.
3 - أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية.
4 - أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.
5 - أن تكون وضعيته اتجاه أمانة مال الهيئة سليمة وألا تكون ذمته مثقلة بمستحقات اتجاهها.
لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الذين استمرت عضويتهم فترتين متواليتين إلا بعد مرور سنتين ما لم يكونوا نقباء سابقين.
يعتبر النقيب السابق مباشرة عضوا بحكم القانون في المجلس الجديد.
المادة 172
لا ينتخب لمنصب النقيب ولا لعضوية مجلس الهيئة إلا المحامون الذاتيون المسجلون بالجدول، ولا يجوز انتخاب شركة أو مجموعة محامين لهذه المهام.
كما لا يصح أن يكون عضوا لمجلس الهيئة إلا شريك واحد من نفس الشركة.
المادة 173
يتركب مجلس الهيئة زيادة على النقيب السابق من :
- عشرة أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح ما بين 50 و100.
- اثني عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 100 و200.
- أربعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 201 و300.
- ستة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 301 و400.
- ثمانية عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 401 و500.
- عشرون عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 501 و600.
- اثنان وعشرون عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 601 و700.
- أربعة وعشرون عضوا إذا كان العدد يتجاوز سبعمائة.
المادة 174
ينتخب النقيب ومجلس الهيئة خلال النصف الأول من شهر دجنبر عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف المقيدين في الهيئة في الاقتراع الأول وبالأغلبية النسبية للحاضرين مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني.
المادة 175
إذا شغر مركز النقيب لأي سبب من الأسباب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يمارس مهام النقيب أقدم النقباء بمجلس الهيئة إن وجد أو أقدم عضو من أعضاء مجلس الهيئة.
إذا زادت المدة الباقية عن سنة دعى مجلس الهيئة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال شهر من وقوع الحادث الموجب لها.
المادة 176
إذا شغر منصب أحد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخابات السابقة إن وجد.
وإذا لم يوجد تعين على مجلس الهيئة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي على أن تجرى الانتخابات خلال شهر من وقوع الحادث الموجب لها.
المادة 177
يرأس الجمعية العامة المنعقدة لإجراء الانتخابات النقيب ويساعده عضوان أو أكثر من أقدم المقيدين الحاضرين، وعضوان آخران أو أكثر من بين آخر من سجل بالجدول وكاتب الهيئة ونائبه ولا يؤدي غياب بعضهم أثناء الانتخابات إلى تأخيرها أو إعادة إجراءها وإبطالها.
في حالة تعذر حضور النقيب، تسند رئاستها بالنيابة إلى النقيب السابق ثم النقيب الأسبق ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس وإلا فأقدمهم تقييدا بالجدول.
المادة 178
ينتخب النقيب قبل انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.
إذا لم يحصل أي من المرشحين لمنصب النقيب على أغلبية الأصوات المعبر عنها، فإنه لا يجوز أن يرشح للدور الثاني إلا المحاميين الاثنين اللذين حصلا على أكثر عدد من الأصوات.
وفي حالة تعادل الأصوات يعلن عن فوز الأقدم تقييدا بالجدول.
المادة 179
يهيئ مجلس الهيئة الأوراق الخاصة المعدة للتصويت.
وقبل إجراء الانتخابات تسلم للناخب الورقة التي تحمل أسماء المرشحين، ثم يتوجه إلى المكان المخصص للتصويت حيث يضع علامة بجانب الأسماء التي يقع عليها اختياره.
يمكن أن تملأ ورقة التصويت بالنيابة في حالةوجود توكيل مصحح الامضاءات.
المادة 180
يجب على الناخب – عند انتخاب مجلس الهيئة – أن يملأ ورقة الانتخاب بعدد الأعضاء المكونين للمجلس وإلا اعتبرت ورقته لاغية.
المادة 181
تودع أوراق التصويت بصندوق زجاجي مغلق معد لذلك، يتحقق الجميع من فراغه مسبقا قبل الشروع في الاقتراع.
المادة 182
تعتبر باطلة كل ورقة تتضمن إشارة، أو تعهدا، أو رمزا، أو تحريفا، في اسم المرشح، أو أكثر من الأسماء المطلوب انتخابها، ولا يمكن الاعتداد مطلقا أو الأخذ بجزء منها دون الآخر، أو عدد من الأسماء الواردة بها دون الأخرى.
تعتبر ملغاة الأوراق التي لم يعبر فيها عن الاختيار بوضع العلامة.
المادة 183
إذا تعادلت أصوات المرشحين في حالة الأغلبية النسبية، تطبق لتحديد الفائز المقتضيات التالية :
أولا النقيب، ثانيا أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس، ثالثا أقدم مقيد بالجدول.
المادة 184
بعد انتهاء عملية الانتخابات نهائيا، يعلن الرئيس نتائجها الكاملة، وأسماء المرشحين الفائزين، ويعلن بعد ذلك عن انتهاء أشغال الجمعية العامة.
المادة 185
تدون كل العمليات الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بمحضر خاص يوقعه النقيب أو من يقوم مقامه وكذا الأعضاء الذين ساعدوه.
ويحتفظ بكل الأوراق الخاصة بالتصويت ولا يستغنى عنها إلا عند عدم تقديم أي طعن.
المادة 186
تبلغ محاضر انتخاب النقيب وكذا أعضاء مجلس الهيئة إلى الوكيل العام داخل الثمانية أيام التالية لإجراء الانتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة على نسخة الإرسالية الموجهة إليه.
المادة 187
يحق لجميع الأطراف المعنية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة وذلك بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ أو إجراء الانتخاب.
ويخبر الطاعن بمجرد تسجيل مقاله النقيب والوكيل العام بكتاب يبلغ بواسطة توقيع كتابة ضبط الهيئة وتوقيع كتابة ضبط النيابة العامة على الإرسالية المرفقة بنسخة من المقال.


المادة 188
تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام.
المادة 189
يمارس النقيب ومجلس الهيئة مهامهم ابتداء من فاتح يناير الموالي لانتخابه.

I - مهام النقيب
المادة 190
يتولى النقيب زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أعراف وتقاليد مهنة المحاماة المهام التالية :
- تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية.
- تمثيل الهيئة أمام القضاء بإذن من مجلس الهيئة.
- مساعدة رؤساء المحاكم في تنظيم الجلسات لكي لا تتعارض مع حقوق وامتيازات هيئة المحامين ولكي لا تجعل عمل المحامين مستحيلا أو صعبا.
- تمثيل الهيئة بالمجلس الإداري للمركز الجهوي للتكوين المهني.
- استدعاء ورئاسة مجلس الهيئة.
- تحديد جدول أعمال الاجتماعات وتسيير المناقشات.
- تعيين وإعفاء مستخدمي الهيئة ومساعديها وتحديد أجورهم وتعويضاتهم بعد استشارة مجلس الهيئة.
- رئاسة صندوق الأداءات النقدية.
- تحديد جدول أعمال الجمعية العامة.
- استدعاء ورئاسة الجمعية العامة وتسيير المناقشات.
- الأخذ بعين الاعتبار تمنيات الجمعية العامة وإحالتها على مجلس الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة.
- السهر على حسن سير الهيئة.
- تعيين المحامي الذي سينوب عن زميله الذي يعوقه مانع مؤقت- وكيفما كان سبب هذا المنع – أو دائم اللهم إذا اختار هذا الأخير ( أو أسرته ) نائبه وقبله مجلس الهيئة.
- تلقي طلبات التسجيل بلائحة التمرين، وطلبات التسجيل بالجدول، و طلبات منح الصفة الشرفية وطلبات الإذن بفتح مكتب وبتغيير عنوان وما إلى ذلك ويحيلها على مجلس الهيئة.
- البث في طلبات تحديد الأتعاب.
- رئاسة ندوة التمرين وتنظيم المبارة التي يتم اختيار مدراء الندوة من خلالها.
- السهر على التكوين المهني للمحامين بتعاون مع المركز الجهوي للتكوين.
- التحقيق في كل شكاية والقيام بكل بحث حول تصرفات المحامي أو المحامي المتمرن المشتكى به وإحالة الملف على مجلس الهيئة.
- تلقى الشكايات إما مباشرة أو عن طريق أية جهة كانت ودراستها قصد إحالتها على مجلس الهيئة أو حفضها.
- إحالة أي شكاية تتعلق به شخصيا إلى أقدم نقيب عضو بالمجلس او الى اقدم عضو مقيد يالحدول.
- العمل على مراقبة حسابات المحامين.
- العمل على مصالحة أعضاء الهيئة سواء فيما بينهم أو اتجاه القضاة و اتجاه موكليهم أو اتجاه الغير.
- القيام بالتحكيم في أي نزاع يتعلق بعقد عمل محام أجير.
- التوقيع على ورقة التعريف المهنية لكل محام رسمي أو شرفي أو متمرن.
- التوقيع على شواهد العمل.
المادة 191
إذا عاق النقيب مانع ينوب عنه النقيب السابق ثم النقيب الأسبق ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس وإلا فأقدمهم تقييدا بالجدول.
يحق له أن يفوض جزءا من اختصاصاته لمدة محدودة أو كامل سلطاته في حالة تغيبه أو حصول مانع مؤقت له وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعلاه.
II- مجلس الهيئة
المادة 192
يتولى مجلس الهيئة زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أعراف وتقاليد مهنة المحاماة، المهام التالية :
- حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة.
- الاجتماع كمجلس تأديبي للبت في الشكايات المعروضة عليه.
- وضع النظام الداخلي للهيئة أو تعديله وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها مع تبليغه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها وإلى كل محام ومحام متمرن وإيداع نسخة منه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف.
- البث في طلبات تسجيل المحامين بالجدول، والتغاضي عن تسجيلهم إما مباشرة أو بناء على طلب الوكيل العام أو بناء على طلب المعني بالأمر نفسه.
- البث في طلبات التسجيل في لائحة التمرين وفي التشطيب من لائحة التمرين مباشرة أو بناء على طلب الوكيل العام أو بناء على طلب المعني بالأمر شخصيا.
- البث في طلبات " فتح مكتب" وفي طلبات تغيير العنوان وفي طلبات المساكنة والمساعدة والمشاركة والشركة وتشغيل المحامي الأجير.
- تحديد رتبة المحامين المسجلين بالجدول والمحامين المتمرنين.
- الإشراف على إدارة الهيئة وأموالها.
- انتخاب كاتبا وأمينا للصندوق ونائبا لكل منهما.
- انتخاب أعضاء المجالس التأديبية.
- إحداث لجن عمل وتحديد صلاحياتها واختصاصاتها وتعيين عضو منسق لها من بين أعضائه.
- تحديد واجب الانخراط وكذا الاشتراك السنوي.
- تحديد واجب إقساط التأمين عن الاستشفاء والحياة طبقا للعقد الذي قد تبرمه الهيئة مع شركة التأمين.
- تحديد واجب التأمين عن المسؤولية المدنية طبقا للعقد الذي قد تبرمه الهيئة مع شركة التأمين.
- تحديد واجب الدمغة وواجب ملف تحديد الأتعاب وواجب شواهد العمل وغيرها.
- تدبير الشؤون الثقافية للهيئة.
- قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم الهيئة في مؤتمراتها.
- وضع أي نظام للتكافل أو للرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء الهيئة.
- إعداد الموازنة بما تتضمنه من مداخيل ونفقات.
- الأمر بالصرف لكل مبلغ مالي.
- اتخاذ كل التدابير اللازمة للتعريف بالمهنة وإبراز دورها في الحفاظ على الحقوق والدفاع عن القانون.

III – كاتب مجلس الهيئة
المادة 193
عند أول اجتماع ينتخب مجلس الهيئة كاتبا له من بين أعضائه.
المادة 194
يعمل كاتب الهيئة على تحرير محاضر الجلسات ويوجه الاستدعاءات ويبلغ الأوامر بالحضور في القضايا التأديبية، ويسلم خلاصات أو نسخ القرارات أو المحاضر ويوقع إلى جانب النقيب جميع القرارات الصادرة عن المجلس ومحاضر جلساته.

IV- أمين المال
المادة 195
يتكلف أمين المال بتسيير صندوق الهيئة وبتنفيذ أوامر مجلس الهيئة.
المادة 196
لا يشارك أمين المال بأي حال من الأحوال في مشتريات الهيئة وفي صفقاتها و يقتصر دوره على ضبط حسابات الهيئة.
المادة 197
يقدم أمين المال بمجلس الهيئة مرة في الشهر تقريرا مفصلا عن مداخيل ونفقات الهيئة.
المادة 198
توقع الشيكات الصادرة باسم الهيئة من قبل النقيب أو نائبه وأمين المال أو نائبه.

V- كيفية انعقاد المجلس
المادة 199
ينعقد مجلس الهيئة بحضور أغلبية أعضائه تحت رئاسة النقيب وفي حالة غيابه ينوب عنه النقيب الأسبق ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس وإلا فأقدمهم تقييدا بالجدول.
إذا تعذر حضور الأغلبية في أحد الاجتماعات دعا النقيب بكتاب يبلغ لجميع الأعضاء، إلى اجتماع ثان بأجل لا يقل عن ثمانية أيام، وينعقد هذا الاجتماع قانونيا بعدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 200
يتعين أن يتضمن كل قرار يصدره المجلس أسماء جميع الأعضاء الذين شاركوا في المداولة بشأنه وفي اتخاذه.
المادة 201
تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.
ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال النقيب أو العضو من طرف مجلس الهيئة أو استدعائه للحضور في أجل خمسة عشر يوما.
المادة 202
يقرر مجلس الهيئة وبنفس الأغلبية وباتباع نفس المسطرة إسقاط عضوية من تغيب بدون عذر مقبول عن جلسات المجلس أربع مرات متتالية أو ثمان مرات منقطعة خلال السنة الواحدة.
المادة 203
يحق لمن أسقط عضويته الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرار المجلس بمقتضى مقال يقدمه داخل أجل ثلاثين يوما من يوم التبليغ.

في النظام المالي للهيئة
المادة 204
تتكون مالية الهيئة من كل الموارد التي لا يمنعها القانون ولا سيما :
- رسوم الانخراط وواجبات الاشتراك.
- عائدات المشاريع الاجتماعية التي تنشئها أو تديرها الهيئة لفائدة أعضائها.
- عائدات رسوم الدمغة.
- عائدات المطبوعات والكتب والدوريات التي تصدرها الهيئة.
- رسوم طلبات تحديد الأتعاب.
- عائدات حقوق المرافعة.
- رسوم البطاقات الشخصية والشارات.
- وما يمكن أن يقرره مجلس الهيئة.
المادة 205
تنفق الأموال المستخلصة في تجهيز وتسيير شؤون الهيئة وما يتعلق بإدارة مقراتها وأداء مستحقات العاملين بها والوفاء بكل التزاماتها ومنها يتم إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المنتمين إليها.
المادة 206
يتعين على كل محام مقيد بالهيئة أو متمرن أن يؤدي لصندوق الهيئة جميع الواجبات المالية وبالخصوص :
1- واجب الانخراط وكذا الاشتراك السنوي الذي يحددهما مجلس الهيئة.
2- واجب إقساط التأمين عن الاستشفاء والحياة المحددة طبقا للعقد الذي قد تبرمه الهيئة مع مؤسسة التأمين وذلك داخل الأجل المحدد من طرف المجلس.
3- واجب التأمين عن المسؤولية المدنية الذي تحدده الاتفاقية التي قد يبرمها المجلس مع مؤسسة التأمين وذلك داخل الأجل القانوني الذي يحدده هذا الأخير.
المحامي ملزم بأداء الاشتراك السنوي عن كل سنة قضائية داخل أجل أقصاه متم مارس من السنة المذكورة.
يؤدي المحامي لفائدة الهيئة التزاماته المالية مباشرة لكتابة الهيئة او بطريقة التحويل البنكي.
يمكن لمجلس الهيئة في حالة عدم أداء واجب الاشتراك، أو التأخير في أدائه وأداء كل المستحقات الأخرى، من طرف محام أن يقرر التغاضي عن اسمه من جدول الهيئة أو رفض استقالته أو حرمانه من الاستفادة من خدمات الهيئة.
ويتعرض كل محام يرفض أداء التزاماته المالية إلى العقوبات التأديبية.
المادة 207
تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر دجنبر.
المادة 208
يجب على مجلس الهيئة أن يعين في أول اجتماع له مراقبا للحسابات أو أكثر من المسجلين بجدول المحاسبين المقبولين ويحدد أتعابه.
ويجب على النقيب بمجرد انتخابه تعيين مكتب لتدقيق حسابات الهيئة عن الولاية السابقة.
المادة 209
يختص مراقب الحسابات بمراجعة حسابات الهيئة ويمكنه اقتراح النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالهيئة كما يقوم بجرد سنوي لحسابات ومخازن الهيئة ويعد تقريرا بذلك يقدم أمين المال للجمعية العمومية ملخصا له كل ستة أشهر.
المادة 210
تودع أموال الهيئة في حساب خاص ببنك أو بنوك أو صناديق يعينها المجلس بناء على اقتراح أمين المال.
المادة 211
تعفى أموال الهيئة كيفما كانت وجميع العمليات مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والفوائد التي تفرضها الدولة أو أية سلطة عامة.

الباب الثاني
التبليغات والطعون
المادة 212
تبلغ قرارات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة ومقرراته إلى المحامي شخصيا أو في مكتبه أو في منزله عند الاقتضاء عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ، أو بواسطة الأعوان القضائيين أو عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر الهيئة بناء على مجرد طلب من كاتب المجلس.
تبلغ محاضر انتخاب مجلس الهيئة والنقيب إلى الوكيل العام للملك داخل الثمانية أيام التالية لإجراء الانتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة على نسخة من الإرسالية الموجهة إليه.
يجرى تبليغ مقررات مجلس الهيئة، وقرارات النقيب إلى الوكيل العام للملك وفق نفس الكيفية.
تتم التبليغات المتعلقة بباقي الأطراف على يد كتابة الهيئة أو بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة الأعوان القضائيين أو عن طريق كتابة الضبط طبق ما هو مقرر أعلاه.

المادة 213
يحق لجميع الأطراف المعنية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة والنقيب، وكذلك في انتخاب مجلس الهيئة والنقيب، وذلك بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ أو إجراء الانتخاب أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني إلا في الحالات الخاصة المنصوص عليها فيها على آجالات مختلفة.
المادة 214
تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك.
المادة 215
يخضع الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف إلى الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية.
غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة ومن الوكيل العام للملك يقدم دون محام ويعفى من أداء الرسوم القضائية.

القسم الثاني : مقتضيات زجرية
المادة 216
يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بصفة اعتيادية إجراءات أية مسطرة قضائية من غير أن يكون مؤهلا قانونيا لذلك بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المطبقة في شأن النصب.
يعاقب بنفس العقوبة كل محام ثبتت مشاركته في هذه الأفعال وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها.
المادة 217
كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية ومن غير حق، أو انتحل صفة محام أو استعمل أية وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة أو أنه مستمر في ممارستها، أو أنه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.
يعاقب كل شخص ارتدى من غير حق أمام أية محكمة من المحاكم بذلة المحامي أو بذلة تشابهها يمكن أن توهم أنه يمارس مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي.
المادة 218
يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف درهم، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية في حق المحامي الذي ثبت عليه قيامه بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا.

القسم الثالث : مقتضيات انتقالية
المادة 219
تتابع أجهزة الهيئات الممارسة حين صدور هذا القانون القيام بمهامها إلى غاية ديسمبر من السنة التي ينشر فيها بالجريدة الرسمية.
يتعين عليها إجراء انتخابات جديدة خلال هذا الشهر مع التقيد بالمقتضيات المقررة في هذا القانون سواء من حيث تأسيس الهيئات أو تكوين الأجهزة.
المادة 220
يبقى المحامون المتمرنون المقبولون في التمرين قبل دخول هذا القانون في حيز التطبيق خاضعين لمقتضيات القانون السابق في كل ما يتعلق بمدة التمرين والتقييد في الجدول.
يتعين على المرشحين الذين يقدمون طلبات التقييد في قوائم التمرين قبل إحداث المعاهد الجهوية للتكوين المهني المنصوص عليها في المادتين 6 و11 من هذا القانون أن يدلوا بشهادة النجاح في امتحان الأهلية الذي تجرى اختباراته الكتابية والشفوية بواسطة لجنة متساوية الأعضاء من القضاة والنقباء المزاولين أو السابقين، وذلك وفق الكيفية التي تنظم بصفة انتقالية بمقتضى قرار لوزير العدل.



#خالد_خالص (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المحامي ما فائدته؟ دفاعا عن مهنة المحاماة
- المحامي ما فائدته


المزيد.....




- جوتيريش يعلن احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
- العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا بشكل رسمي
- مقرر أممي: قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت تاري ...
- جنوب السودان: سماع دوي إطلاق نار في جوبا وسط أنباء عن محاولة ...
- الأمم المتحدة تحذر من توقف إمدادات الغذاء في غزة
- السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص بعد إدانتهم بجرائم -إر ...
- ماذا سيحدث الآن بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ...
- ماذا قال الأعداء والأصدقاء و-الحياديون- في مذكرات اعتقال نتن ...
- بايدن يدين بشدة مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت
- رئيس وزراء ايرلندا: اوامر الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين ا ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خالد خالص - مشروع قانون تنظم بموجبه مهنة المحاماة