|
لماذا تتعطل التشريعات والقرارات التي لصالج المواطن
حسن منصوري
الحوار المتمدن-العدد: 2921 - 2010 / 2 / 18 - 13:43
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
من المسؤول عنها
بداية علينا أن لانستهون الامور ؛ ومعرفتها بدقة يوضح لنا الامر يتعلق بمعيشة المواطنين جميعا ؛ والتجاوز على ميزانيتهم وضياع حقوقهم الدستورية ؛ وعدم تحقيق ما جاء به الدستور لتحقيق العمل والسكن والضمان . الميزانيات التي لاتتمكن تحقيق أماني المواطن في العمل والسكن يقابلها عدم التخطيط الوظيفي والتقاعدي ، وقد تضاعف جديش البطالة المقنعة ؛ وشرعت القوانين دون عدالة وتميزيية للبعض خارج احكام القوانين والسنن بشكل غير مدروس ؛ فما يؤخذ من حق قانوني لهذا ، يعطى لؤلائك دون النظر لاحكام القوانين ويعفوون منها . قد ينظر لهذا الكلام اتهام مجرد ، لكن الواقع حقيقي ؛ وتخبط ، طالما لاينظر لأسس التشريعات النافذة واحكامها .
ولابد من تسليط الضوء على اساس المشكلة وحلها جذريا ؛ وإلا يبقى التخبط ؛ ويبقى التجاوز الدستوري . تعليمات السلم الوظيفي السبب الاول ، والسبب الثاني رواتب الخاصة تترتب خلافا لاحكام التشريع وهي باطلة
تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ غير الدستورية وزوالها حتمي ؛ لانها تخالف الدستور بتجاوزها على حقوق مكتسبة ؛ لقوانين قد تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ؛ وهي لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، إضافة لإستثناء مشرعها ، وإعتماد حقوق مضاعفة للبعض ، ومن هنا بدأت التجاوزات ؛ والتمييز وضياع الحقوق .
تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 انزلت درجات التعيين درجة واحدة ، ونهاية الاستحقاق ضيعت عشر سنوات من الخدمة ، ولم تأخذ بعين الاعتبار القوانين النافذة التي تعتمد على الشهادة ومدة الخدمة والحقوق فيها مكتسبة ؛ وفقا لقوانين الاثبات ؛ سواءً كونها ناجمة عن قوانين تقررت ، أو ما جاء بقرار المحكمة التميزيية في الرقم 115 في 10/10/2004 كما ورد في القرار اعتماد الحقوق مكتسبة ، فلماذا لاينظر للموظفين ويؤخذ بهذا القرار وهو ملزم حسب ما جاء بالتشريع هذا اولا ، وألاجراء غير دستوري لاعتبارات عديدة منها : تجاوز المادة -130 : فلم يؤخذ بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ؛ وثانيا : الاجراء لايستند الى قانون أو بناء عليه ، وثالثا : لايجوز تخفيض الحقوق القانونية إلا بعقوبة إنضباطية ، رابعا : لايجوز تمييز القائمين على التعليمات واستثناءهم من احكامها وتحقيق اضعاف استحقاهم القانوني ؛ وأخيرا بحكم مادة الاثبات لمادة 99 ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. عند إقامة دعوى إدارية للاسباب اعلاه ؛ فسيعود الامر ( لأصله : بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم ) ؛ فلا نرى ضرورة الاصرار على امر مخالف للدستور ؛ ومخالفة الدستور امر غير ممكن . نعود لامور تعطيل القرارات والتشريعات هي الاخرى لاطائل منها ؛ ولابد ان يتحقق الامر كما جاء بالدستور ؛ نستعرض تعطيل الاجراء التصحيحي للتعليمات حسب القرار 310 في 15/3/2009 لهيئة امانة الوزراء وعدم تنفيذه ؛ ومن ثم نستعرض تعطيل قانون التقاعد لسنتين وقانوني الخدمة ومفوضية حقوق الانسان لاكثر من سنة . جاء بالامر 310في 15/3/2009 : إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ وهو أمرُ يتوافق مع الدستور والقوانين والحقوق المكتسبة ؛ وجاء تأكيدين على ذلك بضرورة متابعة الحقوق وفق القوانين تم تجاهلها .
تعطيل قانون التقاعد 27/2006 مدة 22 شهرا لغاية تعديله ؛ مخالفة للدستور واضحة يجب العمل به لغاية التعديل ؛ ومن ثم العمل بالتعديل لاحقا ؛ أولا التعديل تحقق منه ضرر وضياع لما تحقق ؛ ولغيرهم خلافا لذلك . نشر في الجريدة الرسمية قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان بتاريخ 14/12/2008 قبل سنتين ولم يطبق ؛ ونشر قانون الخدمة المدنية بتاريخ 19/3/2009 ؛ ولم يعمل به ؛ والاسباب واضحة نختصرها ونبينها بالاتي : ياخذ مجلس الخدمة على عاتقه دراسة الاوضاع الاقتصادية والموارد ويحقق التوازن لمعيشة الفرد ؛ ويأخذ على عاتقه دراسة التشريعات النافذة ويواءمها مع التشريعات الجديدة لتتوافق مع السنن والاستحقاقات التشريعية ، بما فيها رواتب الخاصة وفقا لما جاء بالتشريعات والدستور ؛ لو ترك الامر للجهة المسؤولة في المجلس لما تحققت تجاوزات للرواتب الخاصة ؛ أما مضمون قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان ـ؛ تكون مراجعة التشريعات والقرارات وتأخذ على عاتقها النظر في أي تجاوز دستوري او حقوقي وتقيم دعوى لابطاله وإعادته دستوريا . الامر واضح أولا لايمكن تحقيق تشريع فيه تجاوز او تحقيق تشريع خاص فتكون عقبة الاعتراض سهلة ولا يمكن أن يمرر بسهولة ؛ والامر الثاني واضح لالبس فيه هو التنافس التحاصصي ومن أجل السيطرة على هيكلية التشريعين من أجل افراغ محتواها والسيطرة على قراراتها ؛ ومن اخطر الامور التجاوزية على التشريعات الالتفاف عليها ؛ وهو ما يحصل دائما ؛ ولكن الى أي مدى يبقى ذلك ؛ في الاخير لابد أن يعود الامر لصحيحه . ومؤكد ضياع الميزانية وتبديدها يؤثر على قطاعات المجتمع ومعيشتها وخاصة الكسبة ومن ليس لهم مورد حكومي فأين حقوقهم الدستورية ؛ وما ترتب لهم في مضمون الدستور : تشريع قانون الضمان في المادة -30
#حسن_منصوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الخارجية الفلسطينية: تسييس المساعدات الإنسانية يعمق المجاعة
...
-
الأمم المتحدة تندد باستخدام أوكرانيا الألغام المضادة للأفراد
...
-
الأمم المتحدة توثق -تقارير مروعة- عن الانتهاكات بولاية الجزي
...
-
الأونروا: 80 بالمئة من غزة مناطق عالية الخطورة
-
هيومن رايتس ووتش تتهم ولي العهد السعودي باستخدام صندوق الاست
...
-
صربيا: اعتقال 11 شخصاً بعد انهيار سقف محطة للقطار خلف 15 قتي
...
-
الأونروا: النظام المدني في غزة دُمر.. ولا ملاذ آمن للسكان
-
-الأونروا- تنشر خارطة مفصلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة
-
ماذا قال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قبل مغادر
...
-
الأمم المتحدة: 7 مخابز فقط من أصل 19 بقطاع غزة يمكنها إنتاج
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|