أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صفوت جميل - مظلومون ايها المتقاعدون والموظفون تذكير للمرشحين















المزيد.....

مظلومون ايها المتقاعدون والموظفون تذكير للمرشحين


صفوت جميل

الحوار المتمدن-العدد: 2919 - 2010 / 2 / 16 - 08:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مظلومون ايها المتقاعدون والموظفون تذكير للمرشحين
حقوقكم ضاعت وليس من يبحث عنها
وسن أمجد
ما هي حقوق المتقاعد القانونية ، قد لايعرفها الكثير بل يجهلها الجميع وهي مبهمة نردد حقنا 80% ولكن كيف ؟

ضاعت حقوق قانونية مكتسبة وتم تجاوز الدستور ، ولم يؤبه لقوانين نافذة قد تقررت وهي حجة من حجج الاثبات وهي نافذة ويجب العمل بها لانها لم تلغ أو تعدل وهي قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانون التقاعدالرقم 33 لسنة 1966 ، إضافة لقانون التقاعد قبل التعديل الرقم 27 لسنة 32006 نافذ لم يعمل به طوال سنتين خلافا للمادة الدستورية -129- ؛ كما تم تجاوز قانون الاثبات وفيه من الحجج الباتة الملزمة .

وإن استطعنا حصرعدد مواد الدستورالمتجاوز عليها فليس أقل منخمسة عشرة مادة ؛هي بمثابة لإلغاء الدستور .

لايعقل لم يطلع المسؤولين على ذلك ، ولم يطالعوا على ما يٌكْتًبْ ؛ وإن إطلعوا ولم يعبأوا به فتلك مصيبة والله !

ونحن نؤكد انهم مطلعون من ايصال مايكتب مباشرةً لهم ، أو من خلال ماكتب بجريدة الصباح ، وقد ردت دائرة التقاعد بعددي الصباح بتاريخي 21 و31/8/2008 بأنها قد انقصت من الحقوق المكتسبة بتعديل قانون التقاعد .

وجاء قرار هيئة رئاسة الوزراء بالعدد 310 في 15/3/2009 باعادة الدرجات التي انزلت بعد 9/4/2003 ، ولم تنفذه وزارة المالية ؛ واعقب ذلك قرارين لتاكيده باعمام للوزارة بضرورة توافق الحقوق مع استحقاق قوانين الخدمة ؛ واعمام بوجوب تشكيل لجان متابعة على الوزارات لتطبيقه ؛ علينا معرفة ما هي الدرجات التي نزلت .

في الواقع جميع التجاوز على الحقوق الدستورية المكتسبة وعلى القوانين النافذة ؛ ناجم عن تعليمات السلم الوظيفي الصادرة لتسهيل السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ وغير الدستورية ، بالغائها تزول التجاوزات .

سنقدم بدقة وإختصارعدد مواد الدستور وقانون الاثبات المتجاوز عليهما ؛ و بعض مواد قانوني التقاعد المتجاوز عليها والمهم منها ؛ إ ن التعليمات المذكورة وغير الدستورية بحكم القانون ملغية وبها تعود الحقوق كما هي .
وقبل كل شيئ هناك مادتين في قانون التقاعد 27/2006 قبل وبعد التعديل تؤكد استحقاق المتقاعدون السابقون وفق القوانين النافذة ( السابقة لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل وبعد التعديل ؛ ولا إجتهاد بالنص ؛ ننقل نصهما
المادة 19 - ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . هذا قبل التعديل ( والمادة 16 ثبتت ادناه في موقعها وهي بعد التعديل )
هذا يغنينا عن البحث عن إن حقوق المتقاعدين واضحة وكاملة ولا تشملها التعليمات ونضيف عليها ما جاء بقانوني التقاعد 33/966 و27/2006 قبل التعديل واثرهما بالاستحقاق الدستوري وفق الفصل الثاني منه :
جاء بقانون التقاعد رقم 33 /966 بالمادة -43؛ وقانون التقاعد 27/2006 بالمادة -21/منه : لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
وجاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقم 158 في 7/2/2001 ؛ والمادة -24/ من قانون التقاعد 27/2006 :
المادة 24 2006 : أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون. ( وتم تثبيت المادة 19/ بالاستعانة بالدكتورين الجعفري والجلبي بعد تسليمهما كراس يوضح المواد 20و21و24 والحقوق المكتسبة فتم تثبيت هذه المادة ؛ ولم تكن بالمسودة .
وجاء بالمادة -20/من قانون التقاعد 27/2006 : إكتساب درجة البتاة ( الدرجة القطعية )
مما يجعل حقوقهم تتوافق مع الفصل الثاني من الدستور والمادة 126/ منه ولا يجوز تغيير الحقوق أو تعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ؛ فكيف تمت جميع هذه التجاوزات الدستورية ؛ وقد تم توضيحها عشرات المرات وارسلت للبرلمان والسلطة التنفيذية ؛ ونشرت بالصحف عشرات المرات واعترفت دائرة التقاعد بذلك ؛ ونقدم التوضيحات والتجاوزات وكما يلي :
وفق ما جاء بقانون الاثبات بالمادة ( م/ث ) 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات ؛ وجاء (م/ث :99 - اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
فجاء بالمادة المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون 27/2006 بعد التعديل ؛ وهو آخر حدث :
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0
فالاستحقاق وفق القوانين التي تقررت وضع يجب أن يؤخذ به وفق آخر تعديل ؛ وإستحقاقه مكتسب ، لايتقادم


المادة -105 - للاحكام الصادة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسب
الاثبات المادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة

نطبق الاستحقاق الوظيفي والتقاعدي لشهادة البكلوريوس وفق القوانين التي تقررت منذ التعيين حتى التقاعد :
يتم التعيين وفق قانون الملاك رقم 25/960 المصاحب للميزانية ؛ ومن لم يتعين وفق قانون الملاك يفصل هذا ما جاء بقانوني الملاك والخدمة ؛ ويتم تعيين شهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة وبمدة خدمة 27 سنة يصل استحقاقها الدرجة الاولى –أ – وتستحق راتبا تقاعديا 80% من آخر راتب وظيفي ؛ ولا يجوز تنزيل الدرجة إلابعقوبة إنضباطية ؛ ووفقا للمادة 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات ؛ وتعتبر خدمة مكتسبة ؛ كما جاء بقرار الهيئة التميزيية الموسعة بتاريخ 10/10/2004 في الرقم 115؛ ويتوافق مع مادة الاثبات -105 ؛ فلماذا لم يؤخذ بها للمتقاعدين ؛ اسوةً بالقرار ؛ واضافةً لاستحقاقهم .

تعليمات السلم في 1/1/2004 ؛ انزل التعيين درجة واحدة بدون عقوبة انضباطية ؛ وانزل من خدمة الموظف عشرة سنوات واسكنته نهاية الدرجة الثالثة ؛ بدون الاستناد الى قانون وخلافا لمواد الدستور 2/ج؛5؛13؛46 :
م/46دستورية : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

نكتفي بهذا ونشير أخيرا وقبل ذلك نذكر عدد المواد الدستورية المتجاوز عليها هي : 2/ج ؛ 5؛ 13؛ 14؛ 16؛19 – تاسعا ؛ 23؛ 46؛ واهمها المادة -50- القسم ؛ 63؛ 126 ؛ 129؛ 130 ) وعددها ثلاثة عشر تجاوزا وغيرها .

والتجاوز على مواد الاثبات الاربعة ( 98 ؛ 99 ؛150؛106 )
والتجاوز على استحقاق القوانين التي تقررت وهي حقوق مكتسبة وتعطيلها وهي قاوني الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ؛ وقانوني التقاعد رقمي 33/966 و27/2006 .

ونود أن نذكر ما جاء بمحاضر الجلسات الجميع يعلم بالتجاوزات والبعض غير راضٍ عنها ونحن مطلعوون عليها ؛ واهمها عند المصادقة على التعديل ؛ يذكر السيد مدير هيئة التقاعد ان المتقاعدون القدامى غير مشمولين بقانون التقاعد قبل التعديل ومن اجله تم التعديل بجداول غير دستورية وفق تنزيل التعليمات ؛ وإنكار المادة 19

ويذكر بالتعديل تم الغاء قانون 33/966 والمادة -19- والمادة 7 ؛ مما افرغ القانون من محتواه بعد تعطيله سنتين

واكبر تجاوز هو الغاء الصندوق عام 1977 خلافا للمادة -23/ فهو حقوق لملكية خاصة ؛ تم ادخال موجوداته وإستثماراته مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ يجب إعادة الملكية الخاصة على مدى 33 سنة واعادة السنن ووفقا لمتطلبات الدستور ؛ الرواتب التقاعدية من الصندوق والرواتب الوظيفية من الميزانية ؛ ولا يجوز دفع رواتب وظيفية من ملكية الشعب خلافا للمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات . ولا يجوز التصرف بالامانة بعد القسم ( المادة ( 50) الدستورية .

أفتونا يا أصحاب الرأي إن كنا في ما ذكرنا مخطئين ؛ صححوا لنا يرحمكم الله .

هذه رسالة للسادة السابقين واللاحقين في المجلس النيابي ؛ علنا نجد إعادة وتصحيح ؛ للتجاوزات الدستورية .
وعسى ولعل بتنفيذ قانون هيئة المفوضية المستقلة لحقوق الانسان المعطلة منذ تارخ نفاذها نهاية عام 2008 وقانون الخدمة الاتحادية النافذ منذ آذار 2009 ؛ منن يتحمل المسؤولية فتصبح التجاوزات الدستورية 15 مادة
اليس التجاوز على الدستور بمثابة الالغاء ؛ هل تتفقوا معي ايها السادة !!!
نذكر السيد الفلوجي طروحاته يقول لايجوز مساواة رواتب الخاصة مع الاخرين ؛ عليه الاطلاع على أسس القوانين وما جاء بقوانين الخدمة والملاك والتقاعد ليرىإن رواتب اعضاء مجلس الخدمة يساوي راتب الوزير وهو 50% اكثر من راتب أعلى السلم مضافا له المخصصات ؛ والمخصصات تحذف عن احتساب التقاعد ؛ والمهم قوانين الخدمة والملاك والتقاعد تسري على الجميع ؛ بما فيها الوزير ؛ ولا إستثناء لاحكام التشريع كما جاء بتعديل قانون التقاعد ؛ والذي يسري نفاذه باثر رجعي للبعض ؛ وضيع استحقاق تاريخ نفاذ القانون الاصلي .
على منظمات المجتمع المدني وخصوصا منظمات حقوق الانسان العمل وفق سياقات القانون وليس التنظير فقط



#صفوت_جميل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لِمَنْ الميزانية ؟ ثروة المواطن يضيع صوت المواطن لحقه الدستو ...
- السكن حق لجميع المواطنين وليس حق الموظف فقط
- صوت واحد من اجل تخفيض رواتب وامتيازات المسئولين العراقيين
- كُلْ أَربَعاءْ رواتب المسؤولين خارج أحكام القانون ولاتتماشى ...
- كُلْ أَربَعاءْ إنَّ المُتََّقاعدينَ تَعَرَّضوا لِظُلمٍ عَظيم ...
- كل أَربَعاءْ إنَّ المُتََّقاعدينَ تَعَرَّضوا لِظُلمٍ عَظيمْ ...
- كُلْ أَربِعاءْ لِمَ نَكتُبْ عَنْ الرَواتِبْ دونَ ط ...
- كل اربعاء ميزانيات الطلسم ..... مزانية السادة والعبيد .. وشر ...
- كلمَّنْ يُحَّمي النار الكُرصتهَ ، خلافا لمطلب الدستور
- كل اربعاء المواطن يطلب الوضوح وحكم الدستور


المزيد.....




- الخارجية الفلسطينية: تسييس المساعدات الإنسانية يعمق المجاعة ...
- الأمم المتحدة تندد باستخدام أوكرانيا الألغام المضادة للأفراد ...
- الأمم المتحدة توثق -تقارير مروعة- عن الانتهاكات بولاية الجزي ...
- الأونروا: 80 بالمئة من غزة مناطق عالية الخطورة
- هيومن رايتس ووتش تتهم ولي العهد السعودي باستخدام صندوق الاست ...
- صربيا: اعتقال 11 شخصاً بعد انهيار سقف محطة للقطار خلف 15 قتي ...
- الأونروا: النظام المدني في غزة دُمر.. ولا ملاذ آمن للسكان
- -الأونروا- تنشر خارطة مفصلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة
- ماذا قال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قبل مغادر ...
- الأمم المتحدة: 7 مخابز فقط من أصل 19 بقطاع غزة يمكنها إنتاج ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صفوت جميل - مظلومون ايها المتقاعدون والموظفون تذكير للمرشحين