|
الرواتب والاجور salary&wages ثقافة قانونية ودستورية (1)
سلام جميل ال ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 2912 - 2010 / 2 / 9 - 09:38
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الرواتب والاجور salary&wages ثقافة قانونية ودستورية (1) ثوابت واسس التشريعات والقوانين الاساسية *لابد لنا من الاطلاع على المدونة بشكل دوري سلام جميل ال ابراهيم لابد لنا من الاطلاع أولا على رأي الدكتور السنهوري في اسس وقواعد التشريع المقبول ؛ والذي يبين فيه إالغاء التشريع لاسباب وعيوب تشوبه ؛ كما تشوب عيوب القرارات الادارية ؛ والتي تلغى بالدعوى الادارية للاجراءات الوظيفية وخلال المحكمة الاتحادية للراتب التقاعد : 1- وجهة نظر الدكتور السنهوري بعدم شرعية التشريع وبطلانه وما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم والضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما..، والضوابط او معايير الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية: *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما). *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض. مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه. اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل. 2- جاء بمواد قانون الاثبات مايلي : المادة 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. المادة -105 - للاحكام الصادة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا الاثبات المادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة
وجاء بمواد الدستور : المادة -130 - تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور. المادة (2): ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. المادة (13): اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه. المادة (46): لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. المادة (126): ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. المادة (129): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم ينص على خلاف ذلك. المادة (100): يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن. سري العدد / 377 9/9/2005 لاحضنا قيام عدد من المتقاعدين على التقاعد الذين احترقت اضابيرهم التقاعدية في فروع التقاعد من المحافظات بتقديم طلبات اضافة خدمة سابقة ولظروف احتراق اضابيرهم ولعدم التأكد اٍحتساب تلك الخدمة سالقا من عدمه عليه تنسب عدم احتساب أي خدمة لأي متقاعد مالم تحتوي اضبارته التقاعدية على دفتر الخدمة الوظيفية والعملية السابقة التي بموجبها تم تصفية حقوقه التقاعدية . علي عويد عباس مدير عام دائرة التقاعد وكالة 9/9/ 2005 1- سؤال لماذا يعمل بهذا الكتاب المخالف للمادة الدستورية -100- عند تقديم اعتراض على قانون الخدمة رقم 27/2006 بتشريعه الاول وعند تعديله ؛ فهل يحق لدائرة تنفيذية تجاوز الدستور ؛ وشواهد واثبات ذلك موثقة 2- السؤال والاستنتاج مما تقدم ؛ نوضح ما جاء على لسان دائرة التقاعد ؛ لصلته ثم نوضح الاستنتاج : اعتراف دائرة التقاعد بتجاوز التعديل على الحقوق المكتسبة ( جاء هذا بعددي الصباح بتاريخي 21و31/8/2008 كتابنا 979 في 13/8/2008 اعلمتنا هيئة التقاعد الوطنية بخصوص الخبر الصحفي المنشور بصحيفتكم العدد 1462في 12/8/ 2008 تحت عنوان ( مكاشفات على عتبة الباب المفتوح ... وزارة المالية .) ما يلي :- ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة نبين ما يلي :- 1- بموجب قانون التقاعد المدني الرقم 33لسنة 1966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية في عدد اشهر الخدمة مقسوما على نسبة (570 ) تم تعديل هذه النسبة اعتبارا من 1/7/1980 واصبح العدد المقسوم عليه ( 420 ) بموجب القرار 1113 لسنة 1980 واشترط القرار ان لايتجاوز الراتب التقاعدي 200 دينار(1 ) عدل بما لايتجاوز مبلغ 625 دينار (2) لعام 1993 من الراتب الوظيفي . (1 ) الوظيفي 250 دينار (2 ) الوظيفي 780 دينار 2- بموجب القرار 212 لسنة 2000 اصبح راتب المتقاعد الذي له خدمة 25 سنة فاكثر مبلغا قدره (اقل من 25 سنة مبلغ قدرؤه ( 5 ) الاف دينار . [ اعتمد للجداول مثل هذا الاساس وهو غير دستوري ] 8 ) الا ف دينار بموجب القرار رقم (22 ) لسنة ( 2008 _ الصحيح 2002 ) اصبح راتب المتقاعد الذي خدمته يتضح مما وردة في الفقرة (1 ) اعلاه ان الراتب التقاعدي بموجب القانون السابق كان يحتسب على اساس المعادلة مقسوما على (420) والتي تعادل ( 35 سنة في 12 شهرا يساوي 420 شهرا مع عدم تجاوز الر اتب على ( 625 دينارا ) أو 90% من الراتب الوظيفي ثم حددت هذه الرواتب مرة اخرى وكما ورد في (2 ) اعلاه بمقدار ( 8الاف ) و(5الاف ) وقد اخذ المشرع عند تشريعه قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 [ بالحقوق المكتسبة بموجب قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 الملغى ما قبل صدور القرار ين 212 و22لسنة 2000و2002 على التوالي اِعادة احتساب الراتب التقاعدي على اساس النسبة ( 420) أي 35 سنة مع عدم تحديد الراتب بسقف مبلغ محدد كما كان معمولا به سابقا ؛ والاكتفاء بتحديد الراتب التقاعدي بما لايتجاوز 80% من الراتب الوظيفي وكذلك ابقاء خدمتهم التقاعدية المحتسبة في ظل القانون السابق كمدة الحركات والاجازات المتراكمة وغيرها في حين انه بموجب القانون 27 لسنة 2006 لاتحتسب مدة الحركات والاجازات المتراكمة خدمة تقاعدية وبذلك فانه بموجب قانون التقاعد الموحد [ احتفظ المتقاعدون السابقون بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين النافذة – يقصد بالمادة 19 / منه – ان لم تكن اكثر منها وكما ورد اعلاه ان ( - اهم احكام الدستور عدم انقاص الحقوق المكتسبة ) وانما زيادتها ( ونعتقد ) انه حصل ذلك وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد . راجين التفضل بالاطلاع والنشر ( هذا تأييد ضمني للحقوق وفقا للقوانين النافذة وتتطابق مع احكام الدستور ) تعليق لجنة حقوق ودراسة رواتب الموظفين والمتقاعدين الاستنتاج : المخالفات الدستورية لاجراءات الرواتب ما بعد 9/4/2003 وتبدأ بتعليمات السلم الوظيفي نوضحها: وفقا للقوانين التي تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ؛ لايجوز التعيين خارج ما تقرر بالميزانية وفق ما جاء بقانون الملاك ؛ وكل تعيين خارج الملاك يفصل من تعيين خلافا له المادة 062) من قانون الخدمة ؛ والقوانين التي تقررت يتم التعيين ونأتي بحالة واحدة لشهادة البكلوريوس ؛ يتم التعيين بالدرجة السادسة واستحقاقها بمدة خدمة 27 الدرجة الاولى –أ- وبخدمة 28 سنة تستحق راتب تقاعدي 80% من آخر راتب وظيفي . هذه قوانين قد تقررت وهي حجة من حجج الاثبات، وهي حقوق مكتسبة ؛ والقوانين نافذة ويجب العمل بها . الاجراءات ما بعد 9/4/2003 بتعليمات السلم الوظيفي في 1/ 1/2004 ؛ ومخالفةً للمواد الدستورية ( 2/ج؛13؛ 46 ؛130) إضافة لمخالفتها المادة -5- السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية... والمادة 14؛16 ؛ في التمييز وعدم تكافؤ الفرص ؛ وخلافا لذلك؛ تعليمات السلم في 1/1/2004 جرى تخفيض درجات التعيين درجة واحدة ؛ ونهاية الاستحقاق تم حذف عشر سنوات من خدمة الموظف واعتماد نهاية الدرجة الثالثة لشهادتي البكلوريوس والاعدادية وبدل الاستحقاق الوظيفي 930 الف دينار ؛ اعتمد راتبا وظيفيا 552 الف دينار ؛ واستحقاق الراتب التقاعدي 345 الفا بدلا من 736 الفا ؛ علما الراتب التقاعدي في الجدول غير الدستوري كان امر رئاسة الوزراء هو 445 الفا خالفته دائرة التقاعد واعتمدت 345 الفا وذلك في تموز عام 2004 ؛ جداول المتقاعدين مخالفة دستورية لاسباب عديدة منها : 1- حقوقهم لاتتقادم مع الحياة ؛ ولا يجوز التنازل عنها ؛ وقد اكتسبت درجة البتاة ؛ وهي حقوق مكتسبة جاءت وفق الفصل الثاني من الدستور وتتوافق مع المادة -126 – لايجوز تغييرها وتعديلها إلا بعد دورتين انتخابيتين 2- لاتتوافق مع القوانين التي تقررت كما ذكرنا انقصت وفقا للتعليمات ؛ وتجاوزت الدستور بعدم العمل بالمادة -130 وتجاوزت المادة -129 عدم العمل بقانون التقاعد الذي نشر في الجريدة الرسمية . 3- الجداول تجاوزت معاير القوانين والخدمة يستلم بالجدول راتبا واحدا لجميع الشهادات فقط لخدمة 25 سنة . وهناك ملاحظات اخرى نتوجه بالاشارة الى إن تجاوز مواد الدستور بمثابة إلغاء له هذا أولا ؛ وثانيا علينا معرفة الاجراءات التي تمكننا دستوريا بالغاء التجاوزات على الرواتب الوظيفية والتقاعدية وسنبينها لاحقا . مدونة http://www.almalfnews.com/salary
#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تابع مدونة الرواتب والاجور
-
أزمة الرواتب إنعدام الرؤيا وسوء التخطيط
-
حقوق التقاعد شمس لاتحجب بغربال
-
تشريح نعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة2006
-
تساؤلات متقاعد للمجلس النيابي ؟؟؟!!! هل يجوز منح صندق التقاع
...
-
رد على تصورات البنك الدولي جميع التشريعات بما فيها تعديل قان
...
-
الهيئة العليا المستقلة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي
-
أسوأ المتقاعدون حظا مواليد 942 فما دون في ضياع الحقوق
-
تعديل قانون التقاعد 27/2006 الغاءلاحكام الفصل الثاني بالدستو
...
-
دستورية الرواتب في الشهادة بين آلية قانوني الخدمة والملاك ؛
...
-
تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد
-
هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون
المزيد.....
-
اللجان الشعبية للاجئين في غزة تنظم وقفة رفضا لاستهداف الأونر
...
-
ليندسي غراهام يهدد حلفاء الولايات المتحدة في حال ساعدوا في ا
...
-
بوليفيا تعرب عن دعمها لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
-
مراسلة العالم: بريطانيا تلمح الى التزامها بتطبيق مذكرة اعتقا
...
-
إصابة 16 شخصا جراء حريق في مأوى للاجئين في ألمانيا
-
مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة في تل أبيب تطالب بحل قضية الأسرى
...
-
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو
-
مسؤول أميركي يعلق لـ-الحرة- على وقف إسرائيل الاعتقال الإداري
...
-
لماذا تعجز الأمم المتحدة عن حماية نفسها من إسرائيل؟
-
مرشح ترامب لوزارة أمنية ينتمي للواء متورط بجرائم حرب في العر
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|