أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - رقابة دستورية القوانين















المزيد.....

رقابة دستورية القوانين


امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)


الحوار المتمدن-العدد: 2878 - 2010 / 1 / 4 - 08:50
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


من الواضح ان تفوق الدستور وقواعده يفقدان معناهما اذا امكن للسلطات المؤسسة وبصورة خاصة السلطة التشريعية ان تخالف احكامه بدون رادع، لذلك لا بد من قيام سلطة تتولى الحكم على مدى انطباق القوانين العادية على احكام الدستور او مخالفتها لها حتى بتم بذلك انتظام سير الدستور المقيد لسلطة القوانين العادية وهذه الرقابة لا تتناول سوى اعمال السلطة التشريعية، لان ان اعمال السلطة التنفيذية على اختلاف انواعها تخضع للرقابة والابطال عند الاقتضاء من جانب القضاء، سواء اكان هذا القضاء قضاءا اداريا، او قضاءا عاديا. ونختلف طرق رقابة دستورية القوانين باختلاف الدساتير وان كان من الثابت ان الرقابة تكون اما سياسية او اقضائية.
والجهة المخولة لمراقبة دستورية القوانين هي المجلس الدستوري الذي حل محل الغرفة الدستورية، والرقابة هي سياسية على اعتبار ان المجلس يتالف من اعضاء تعينهم مؤسسات سياسية ذلك ان الملك يعين ستة اعضاء لمدة تسع سنوات وستة اعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة وذلك بعد استشارة الغرف البرلمانية ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من اعضاء المجلس الدستوري، ويختار الملك المجلس الدستوري من بين الاعضاء الذين يعينهم مع العلم ان مهمة الرئيس واعضاء المجلس غير قابلة للتجديد.
وتعتبر مهمة مراقبة مدى مطابقة القوانين للدستور من اهم اختصاصات المجلس الدستوري بالاضافة الى اختصاصاته الاخرى المتمثلة في مراقبة صحة انتخاب اعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
ويراقب وجوبا القوانين التنظيمية والنظام الداخلي لكل من مجلس البرلمان ذلك ان الفصل 81 من الدستور ينص على انه تحال القوانين التنظيمية قبل اصدار الامر بتنفيدها والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه الى المجلس الدستوري ليبث في مطابقتها للدستور.
اما مراقبة القوانين العادية فتكون بعد احالتها عليه من الجهات التي خولها الدستور هذه الصلاحية، بحيث انه للملك او الوزير الاول او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس المستئشارين او رئيس اعضاء مجلس النواب او اعضاء مجلس المستشارين ان يحيلوا القوانين قبل اصدار الامر بتنفيدها الى المجلس الدستوري ليبث في مطابقتها للدستور.
يبث المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلا ل شهر وتخفض هذه المدة الى ثمانية ايام بطلب من الحكومة اذا كان الامر يدعوا الى التعجيل ، يترتب عن احالة القوانين الى المجلس الدستوري في الحالات المشار اليها اعلاه وفق سريان الاجل المحدد لاصدار الامر بتنفيدها، لايجوز اصدار او تطبيق أي نص يخالف الدستور لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الادارية والقضائية. وهذا ما يوضح ان المجلس الدستوري وعلى عكس الغرفة الدستورية في ظل دستور 1972 والتي كانت تابعة للمجلس الاعلى للقضاء، والرئيس الاول لهذا المجلس كان هو رئيس الغرفة الدستورية بحكم الدستور، وعلى خلاف ذلك فان المجلس الدستوري في ظل دستور 1996 يعتبر مجلسا مستقلا له كيانه الخاص نتيجة لارتقائه الى مؤسسة دستورية قائمة بذاتها ويحتل المجلس الدستور الباب السادس في تركيبة المؤسسات الدستورية متقدما على القضاء والمحكمة العليا.
وقد برأ المشرع الدستوري هذه المنزلة للمجلس الدستوري بالنظر للمهام المخولة له وعلى راسها مراقبة دستورية القوانين العادية وغيرها من القوانين التنظيمية والنظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين.
والمجلس الدستوري يراقب مدى دستورية القوانين بعد احالتها عليه من الجهة المختصة بعد التصويت عليها من طرف البرلمان بمجلسه وقبل اصدار لامر بتنفيدها تحت طائلة عدم القبول ذلك ان الجهة المختصة،حينما ترى بان القانون المنصوص عليه غير دستوري، ملزمة قانونا ممارسة سلطة الاحالة في الفترة الفاصلة ما بين المصادقة وقبل اصدار الامر بالتنفيذ ذلك ان المجلس ملزم قانونا للنظر في توفر الشروط الشكلية لقبول رسالة الاحالة الى المجلس الدستوري وفي هذا الاطار جاء في القرار رقم 467/21 بتاريخ 31 دجنبر 2001، ان رسالة الاحالة الى المجلس الدستوري قدمت قبل اصدار الامر بتنفيد قانون المالية لسنة 2002 ومن طرف عدد اعضاء مجلس النواب المنصوص عليهم في الفقرة 3 من الفصل 81 من الدستور الامر الذي تكون معه الاحالة المذكورة قد قدمت من حيث الشكل وفق الاجراءات المقررة دستوريا.
لهذا فان المجلس الدستوري لا يستطيع ان يمارس الرقابة على دستورية القوانين العادية من تلقاء نفسه بل لا بد من احالتها عليه من الجهات التي خولها الدستور هذه الصلاحية، ويبث المجلس الدستوري في القضايا المعروضة عليه بعد الاستماع الى تقرير عضو من اعضائه يعينه الرئيس الاول لاعداد التقرير ولا تكون مداولات المجلس صحيحة قانونا الا اذا حضرها تسعة من اعضائه على الاقل وتصدر قراراته شأنها شأن الاحكام القضائية باسم الملك بعد أن تتخذ بالاغلبية الموصوفة أي ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس، ويجب ان تتضمن القرارات مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية ومنها انها يجب ان تتضمن في ديباجتها بيان للنصوص التي تستند اليها وان تكون مسببة وموقعة من قبل جميع الاعضاء الحاضرين بالجلسة التي صدرت خلالها، وتنشر بالجريدة الرسمية داخل اجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ذلك ان جلسات المجلس الدستوري وعلى عكس جلسات المحاكم العادية هي غير علنية ولا يجوز للمعنيين بالامر ان يطلبوا الاستماع اليهم خلالها.
وفور نشر قرار من المجلس الدستوري يقضي بمطابقة قانون للدستور ينتهي فيما يخص هذا القانون وفق سريان الاجل المحدد لاصدار الامر بتنفيد القوانين في الوقت الذي يحول نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم مطابقة مادة من قانون للدستور دون اصدر الامر بتنفيد القانون، واذا قضى المجلس الدستوري بان قانونا يتضمن مادة غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها من مجموعة يجوز اصدار الامر بتنفيد القانون باستثناء المادة المصرح بعدم مطابقتها للدستور ومثال ذلك ما جاء في القرار 382/2000 بتاريخ 15 مارس 2000 الذي صرح فيه المجلس الدستوري بان احكام المادة 142 من القانون رقم 97-15 المعتبر بمثابة مدونة لتحصيل الديون العمومية غير مطابقة للدستور وصرح بان المادة 142 المذكورة يمكن فصلها عن باقي احكام القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة لتحصيل الدسون العمومية وبالتالي يامر بتبليغ القرار الى السيد الوزير الاول وينشر بالجريدة الرسمية.
كما انه يمكن ان يقتصر على عبارة فقط داخل نص قانوني في حالة مخالفتها للمقتضيات الدستورية ومثال ذلك ما جاء في القرار رقم 586/2004 والصادر بتاريخ 10 غشت 2004 والذي جاء فيه ان القانون رقم 01-17 المتعلق برفع الحصانة البرلمانية، مطابق للدستور ما عدى عبارة الذي لا يمكنه رفض الادلاء به الواردة في الفقرة الاولى من المادة الثانية منه، بحيث يصرح بان العبارة المقضي بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي الاحكام المادة الواردة فيها ويجوز بالتالي نشر المادة المعنية ضمن مجموع القانون المعروض على المجلس الدستوري بعد حذف العبارة المذكورة.
وفي الأخير وبقراءة في اختصاصات والجهات المخولة لها حق الإحالة على المجلس الدستوري واجله، فانه يتبين بجلاء ان القانون بعد صدوره ونشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاد فانه لا يمكن اعمال الرقابة عليه حتى ولو كان مخالفا لمقتضيات الدستور في المحتوى والجوهر و لا يمكن الغاؤه الا بصدور قانون جديد يعدله او يلغيه. وفي هذا الاطار فان المحاكم في المغرب لا يجوز لها البث في دستورية القوانين بحيث نصت المادة 25 من قانون المسطرة المدنية على انه يمنع على المحاكم ان تبث في دستورية قانون بحيث ان المحاكم تبث وتطبق القوانين دون ان يكون لها الحق في مراقبة مدى اتساق احكامها مع الدستور مما يوضح ان طرق المراقبة القضائية منعدمة بالمغرب سواء منها طريقة الدفع او طريقة الدعوى. وتنحصر المراقبة على المجلس الدستوري الذي يعتبر هيئة سياسية بناءا على الاحالة عليه من هيئات سياسية وداخل اجل محدد يتمثل في مابين التصويت على القانون من طرف البرلمان وقبل اصدار الامر بالتنفيذ.




#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الترجمة القانونية حق انساني وضمان المحاكمة العادلة
- الخطأ الطبي
- الحكومة العالمية بين القواعد الاخلاقية للامم المتحدة والقوة ...
- حوار حول الامازيغية


المزيد.....




- اقتحامات واعتقالات بمدن الضفة وتصاعد اعتداءات المستوطنين
- الأردن يُعلن تسلم جثمان ماهر الجازي منفذ هجوم معبر اللنبي وي ...
- الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يغادر الأحد إلى نيويورك للمشار ...
- الأونروا: نحن العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة
- اعتقال نجم الراب -ديدي- إثر لائحة اتهام -غير معلنة-
- محامون يطالبون باعتقال ومحاكمة جندي إسرائيلي في مراكش بـ-قان ...
- إسبانيا تعلن اعتقال تاجر مخدرات من أكثر المطلوبين في أوروبا ...
- أجبروني على ارتداء زي الجيش وتفتيش المنازل
- فيديو: لحظة اعتقال المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب
- وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني مهدد بالسجن 6 سن ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - رقابة دستورية القوانين