|
الاستعمال الفردي للملك العام بالمغرب
مبارك الزيغام
الحوار المتمدن-العدد: 2878 - 2010 / 1 / 4 - 08:49
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الاستعمال الفردي للملك العام بالمغرب فيما يتعلق بهذا المبحث المخصص للاستعمال الفردي للملك العام نجد أنه يختلف عن الاستعمال المشترك من حيث أنه غير حر ويخضع لترخيص سابق، ويتضمن أداء أتاوة مقابل الامتيازات الخصوصية التي تمنح للمستعمل. كما لا تطبق قاعدة المساواة من حيث المبدأ إذ يستحيل ماديا منح الجميع رخصا بالاستعمال الخصوصي للملك العمومي، ثم أنه يطبق نظام الاستعمال الخصوصي وبالأخص منه الاحتلال المؤقت، كما يتصف هذا الاستعمال أيضا بأن منحه -الاستعمال -يكون مؤقت وعابر وقابل للزوال. وللتفصيل يمكن التطرق إلى آليتين للحصول على حق الاستعمال الفردي للملك العمومي وهما إستعمال الملك العمومي بقرارات فردية من قبل الإدارة المختصة، أو إستعمال الملك العمومي بناءا على إتفاق أو ما يسمى الترخيص الإتفاقي. المطلب الأول: استعمال الملك العمومي عن طريق الترخيص الفردي تطبيق هذه الآلية تتم بناءا على تصرف إرادي من طرف الإدارة إنطلاقا من قرارات فردية من جانبها وقد خول المشرع داخل الأشخاص العمومية لسلطات إدارية اختصاصات منح التراخيص باستعمال الملك العمومي التي تتنوع حسب أنواع الاستعمالات الممكنة لهذا الملك وحسب الأشكال القانونية التي تمنح فيها والتي لا تمنح بكيفية أبدية وإنما تنتهي بتوافر شروط محددة. ففيما يخص الأشخاص العمومية المكلفة بمنح التراخيص نجد أن المشرع حول هذا الاختصاص بصفة عامة ومستمرة إلى وزير الأشغال العمومية في إطار تفويض مستمر في إدارة الملك العمومي حسب الفصل 6 من ظهير 1 يوليوز 1914، حيث يمارس سلطة الترخيص يالاحتلال المؤقت للملك العمومي (إذ يتقبل طلبات الترخيص ويدرسها ويوقع على القرارات المتعلقة بها )1 وبجلب المياه2 وباستخراج الرمال والحصى من الملك العمومي البحري ومن مجاري المياه. كما يتوفر على اختصاص الترخيص باستعمال الملك العمومي للجماعات المحلية رؤساء مجالسها الذين حول إليهم هذا الاختصاص بمقتضى الظهائر الخاصة باملاكها كالفصل 10 في فقرته الأولى الخاص بالأملاك المختصة للبلديات على "أن الاختصاصات المستندة إلى المدير العام للأشغال العمومية بموجب الفصل 6 من الظهير ... المتعلق بالأملاك العمومية ...تنتقل حكما فيما يرجع إلى الملك البلدي إلى الباشوات والقواد المكلفين بتدبير أملاك المدن " ونفس الأمر فيما يخص الفصل 10 من ظهير 28 يونيو 1954 في شأن أملاك الجماعات القروية على أنه " تطبق القواعد المتعلقة بالإحتلالات المؤقتة للملك العمومي البلدي على الملك العمومي للجماعات القروية"3 ويمارس حاليا هذه الاختصاصات رؤساء مجالس الجماعات المحلية سواء منها الحضرية أو القروية وذلك بموجب الميثاق الجماعي منذ ظهير 30 شتنبر 1976 (4)وذلك في إطار الاختصاصات التي كان يمارسها القواد والباشاوات. ويمارس سلطة الترخيص باستعمال الملك العمومي للعمالات والأقاليم عامل الإقليم أو العمالة بصفته مكلفا مداولات مجلس العمالة او الإقليم.5 أما عن ترخيص استعمال الملك العمومي للمؤسسات العمومية فمثلا نجد أن الفصل 4 من المراسيم الملكية للاستثمار الفلاحي على أنه" لتدبير أجزاء الملك العمومي المائي التي ستخصص له يمكن أن يستفيد المكتب الإقليمي بموجب تفويض من وزير الأشغال العمومية من السلطات المعترف بها لهذا الشأن كما في نظام المياه –مثلا-6 . إلا أن سلطات مديري المكاتب الجهوية في هذ المجال محدودة من حيث نطاق ممارستها ومن حيث موضوعها. فمن حيث المدى فإنها تمارس فقط داخل دائرة تدخل المكتب المعني، اما من حيث الموضوع فلا تمارس إلا فيما يخص الموارد المائية المخصصة له وذات الاستعمال الفلاحي، ولا يمكن لهؤلاء المديرين أن يرخصوا مثلا بأخذ المياه لمنشآت صناعية ولو كانت توجد داخل مدار تدخله. ويمنح الترخيص بالاختلال المؤقت لفائدة الأشخاص الطبيعيين ولفائدة الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص على السواء.
المطلب الثاني: استعمال الملك العمومي عن طريق الاتفاق (العقد) إن الانتفاع بالملك العمومي انتفاعا خاصا لا يكون دائما على صورة ترخيص، إذ يمكن للإدارة في بعض الحالات الاستثنائية أن تلجا إلى التعاقد مع الخواص، ومنحهم بعض الإمتيازات الخاصة على أملاكها العامة، ومادام الترخيص يشكل القاعدة بالنسبة لهذا النوع من الاستعمال، فإن الخروج عنها لا يتم إلا بمقتضى قانون أو بناءا على قانون. ومعنى بناءا على قانون أن يصدر نص قانوني يعين صراحة الأملاك العامة التي يجوز للإدارة التعاقد مع الخواص في شأن استغلالها. ومثال ذلك الظهير المتعلق بجعل ضابط المياه التي عينت مادته 14 الموارد والمواقع المائية التي يمكن أن تبرم مع الخواص عقود امتياز بصددها. في حين تعني عبارة بناءا على قانون أن يمنح القانون لهيئة معينة وهي الجماعات المحلية بالخصوص، حق التعاقد مع الغير لأجل الانتفاع بأملاكها العامة، والمثال على ذلك المادة37من الميثاق الجماعي الخالي التي تعطي الحق للمجلس الجماعي إجراء كل الأعمال لخاصة بتدبر الملك العمومي. هذا ويتميز هذا الاستعمال الخاص عن ذلك الذي يتم بواسطة قرار الترخيص في كون وضعية المنتفع تكون أكثر استقرار من وضعية المنتفع المرخص له وذلك وفق مايلي: وعموما يمكن تتحديد مميزات حق استعمال الملك العمومي استعمالا فرديا سواء بقرار أو عن طريق عقد في النقاط التالية: 1. يمنح لفائدة أشخاص معروفة هويتهم ولا يمكن تفويته إلا بموافقة الإدارة السابقة. 2. يعطي حق الانتفاع لصاحبه. 3. يمنح لتحقيق أغراض محددة. 4. مؤقت وقابل للزوال. مدته مابين 10 إلى 20سنة(بالنسبة لجلب المياه بقرار فردي7 و 75 سنة أذا منح بعقد امتياز8 ، وسنة واحدة لاستخراج الرمال والحصى والمواد المختلفة من الملك العمومي. 5. أداء إتاوة لفائدة الجهة التابع لها الملك العمومي المراجع: 1. الفصلان 2 و 3 ظهير 30 نونبر 1918 في شأن الاحتلالات المؤقتة للملك العمومي. 2. الفصل 15 من ظهير 30 نونبر 1925 في شأن نظام المياه. 3. الجريدة الرسمية عدد 2177 بتاريخ 16 يوليوز 1954. 4. المادة 37 والمادة 47 من الميثاق الجماعي الجديد ج ر 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009. 5. المادة 36 و 46 من الميثاق الإقليمي، ج ر عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002. 6. مراسيم ملكية في الجريدة الرسمية عدد 2819 بتاريخ 9 نونبر 1986 بإحداث المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي بدكالة وتادلة ووارزازات وملوية والحوز وتافيلالت. 7. فصل 6 ظهير 30 نونبر 1918بشأن الاحتلال المؤقت للملك العمومي. 8. الفصلان 13 و 15 من الظهير 1 عشت 1925 في شأن نظام المياه.
#مبارك_الزيغام (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الإدارة الإلكترونية المغربية
المزيد.....
-
ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ
...
-
أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال
...
-
الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق
...
-
العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة ال
...
-
البيت الابيض يعلن رسميا رفضه قرار الجنائية الدولية باعتقال ن
...
-
اعلام غربي: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت زلزال عالمي!
-
البيت الأبيض للحرة: نرفض بشكل قاطع أوامر اعتقال نتانياهو وغا
...
-
جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنيا
...
-
عاجل| الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال س
...
-
حماس عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: سابقة تاريخية مهمة
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|