أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - الزمان - الحزب الديمقراطي الكردستاني يعرض مسودة دستور الجمهورية الفيدرالية العراقية















المزيد.....



الحزب الديمقراطي الكردستاني يعرض مسودة دستور الجمهورية الفيدرالية العراقية


الزمان

الحوار المتمدن-العدد: 175 - 2002 / 6 / 29 - 21:01
المحور: القضية الكردية
    


 

دولة اتحادية واحدة ذات نظام جمهوري ديمقراطي برلماني تعددي

إقليمان احدهما كردي يضم كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك

وأقضية من الموصل وديالي وواسط

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مسودة دستور مقترح لجمهورية اتحادية واحدة ذات نظام جمهوري ديمقراطي برلماني تعددي تسمي (الجمهورية الفيدرالية العراقية)، تتكون من اقليمين الاول عربي والثاني كردي، وتكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للاتحاد وللاقليم العربي، فيما تكون اللغة الكردية اللغة الرسمية للاقليم الكردي.
وفي ما يلي النص الكامل لمسودة الدستور المقترح الذي طرحه الحزب وعدّه مسودة قابلة للبحث والاضافة، وتنشر (الزمان) كوثيقة في اطار عرضها للاتجاهات السياسية والفكرية السائدة

دستور الجمهورية الفيدرالية العراقية
الديباجة
يمكن القول بأن دولة العراق الحديث ومنذ قيامها في اعقاب الحرب العالمية الاولي لم تنعم بالامن والاستقرار والسلام وان هذا يعود في جانب كبير منه الي وجود خلل في تنظيمها الدستوري وطبيعة نظامها السياسي لان النظام السياسي الذي اقيم في العراق الحديث منذ تأسيسه وصدور اول دستور له وهو القانون الاساس لسنة 1925 وحتي آخر دستور وهو الدستور الصادر في 16 تموز (يوليو) 1970 يتسم بالمركزية الشديدة، واذا ما علمنا بأن المركزية في الحكم قد فقدت مسوغاتها حتي في المجتمعات البسيطة المتجانسة فانه ومن باب أولي لم يعد هناك أي مبرر للجوء اليها في المجتمعات ذات الطبيعة التعددية المتكونة من قوميات او اديان او لغات متعددة كالمجتمع العراقي، وان هذه المركزية الشديدة وتجاهل اصحاب القرار لوجود الشعب الكردي وخصوصياته كان من احد الاسباب الرئيسة لحرمان هذا الشعب من حقوقه المشروعة في ظل الحكومات العراقية المتعاقبة والتي قامت في العهدين الملكي والجمهوري لان تلك الحكومات تشابهت في انتهاجها لاسلوب حصر السلطات في المركز وعدم التخلي عن أي جانب جوهري منها للكرد حتي في اعقاب اتفاقية الحادي عشر من اذار (مارس) لعام 1970 من الناحية العملية.
وفي ضوء التجارب المؤلمة الماضية والتي استمرت منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1920 وحتي الوقت الحاضر والتي ادت الي خسارة العراقيين لكثير من الارواح والاموال وفرص التقدم يجب ان نشرع في وضع حد لهذا الخلل الدستوري بتغيير شكل الدولة العراقية وطبيعة النظام السياسي القائم فيها من دولة بسيطة قائمة علي المركزية الشديدة إلي دولة اتحادية تقوم علي أساس الفيدرالية وتقسيم السلطات بين حكومة الاتحاد وحكومات الاقاليم وبما ينسجم مع طبيعة المجتمع العراقي التعددية وتكونه من قوميتين رئيستين هما القومية العربية والقومية الكردية اضافة الي الاقليات القومية المتآخية، وتشجعنا علي ذلك التجارب الناجحة للدول الاخري كالولايات المتحدة الامريكية وسويسرا وكندا وبلجيكا والهند وغيرها التي تبنت بنجاح النظام الفيدرالي، لذا فقد وجدنا بان الفيدرالية تعتبر النظام الامثل للحكم في العراق كونها تنسجم مع طبيعة المجتمع العراقي التعددية كما تعتبر اساسا مناسبا لحل القضية الكردية في العراق لانها تتيح للشعب الكردي ممارسة حقوقه القومية المشروعة والتمتع باستقلاله الذاتي داخل اقليم كردستان وفي اطار الدولة العراقية الواحدة ودون ان يمس ذلك بوحدة كيان هذه الدولة، بل علي العكس فانها ستحافظ علي كيان العراق كونها تؤدي الي تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وترسيخ الاخوة العربية الكردية الامر الذي يسهم في القضاء علي هاجس التخوف من تقسيم العراق وتجزئته.
ولما كانت الفيدرالية والديمقراطية صنوان متلازمان لان الفيدرالية لا يمكن ان تنمو وتزدهر في ظل الانظمة الشمولية والدكتاتورية لذا فان تطبيق النظام الديمقراطي يصبح امرا ملحا ولا غني عنه في العراق الفيدرالي. ولغرض تجسيد وترسيخ الديمقراطية في هذا البلد لا بد من توفير مستلزماتها الاساسية الا وهي اطلاق الحريات الديمقراطية بما فيها حرية الرأي والتعبير والتنظيم والاجتماع وغيرها، والتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات الحرة وصناديق الاقتراع واقرار مبدأ التعددية الحزبية واحترام المعارضة وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات والمحافظة علي استقلال القضاء واعطائه الكلمة الاخيرة في الفصل في النزاعات الدستورية التي قد تقع بين الاتحاد والاقاليم او بين مؤسسات الاتحاد ذاتها الامر الذي سيعزز من ترسيخ مبدأ سيادة القانون. ويجب تأكيد ان الديمقراطية في العراق لا تكتمل الا باعطاء المرأة حقوقها الكاملة واتاحة الفرصة المطلوبة لها لممارسة دورها التاريخي في عملية التنمية والنهوض بالشعب العراقي في الميادين كافة وان هذا لا يتحقق الا بمساواتها بالرجل امام القانون في الحقوق والواجبات. ولغرض تعزيز الولاء للوطن وتعميق الوئام الاجتماعي يجب اقرار التسامح القومي والديني واحترام حقوق الانسان وحرياته وفق المعايير الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية الاخري الصادرة بهذا الشأن والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بممارسة دورها المطلوب في التنمية والتطور، ونبذ العنف والتطرف ومحاربة الارهاب بكل اشكاله، وان من شأن هذا كله ان يضفي مزيدا من القوة والمتعة علي هذه الدولة القائمة علي اساس النظام الفيدرالي البرلماني الديمقراطي وبما يسهم في وصولها الي مرحلة الانسجام والتكامل القومي وخلوها من العنف والتطرف وكل مظاهر الحزازات والاضطرابات الداخلية مما يجعلها مهيبة الجانب وعصية علي الطامعين، الامر الذي سيؤهلها للعب دور ايجابي كبير في المنطقة العربية والساحتين الاقليمية والدولية. وانطلاقا من المبادئ السامية المتقدمة ومن اجل اقامة عراق فدرالي، ديمقراطي، برلماني، تعددي، ينعم بالأمن والاستقرار والسلام ويؤمن بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ويحترم حقوق الانسان وحرياته ويسود فيه التسامح القومي والديني ويتآخي فيه العرب والكرد وسائر الاقليات القومية قررنا إقامة هذا الدستور.

الباب الأول ــ تأسيس الاتحاد
المادة الأولي: العراق دولة اتحادية واحدة ذات نظام جمهوري ديمقراطي برلماني تعددي وتسمي بالجمهورية الفيدرالية العراقية.
المادة الثانية: تتكون الجمهورية الفيدرالية العراقية من اقليمين هما:
أولا: الاقليم العربي: ويضم المنطقتين الوسطي والجنوبية من العراق ومحافظة الموصل (نينوي) في الشمال باستثناء الاقضية والنواحي ذات الاغلبية الكردية والواردة ذكرها في الفقرة ثانيا أدناه.
ثانيا: إقليم كردستان: ويضم محافظات كركوك والسليمانية واربيل بحدودها الادارية قبل عام 1970 ومحافظة دهوك واقضية عقرة والشيخان وسنجار وناحية زمار من محافظة نينوي، وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالي، وقضاء بدرة من محافظة واسط.
المادة الثالثة: الشعب مصدر السلطات وأساس شرعيتها.
المادة الرابعة: يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية وممارستها في اقليم كردستان علي أساس الفيدرالية، كما يقر الحقوق المشروعة للأقليات في اطار الجمهورية الفيدرالية العراقية.
المادة الخامسة: تكون بغداد عاصمة الجمهورية الفيدرالية العراقية.
المادة السادسة: للجمهورية الفيدرالية العراقية علم وشعار ونشيد خاص علي أن تتضمن جميعها رموزا للاتحاد بين العرب والكرد وينظم ذلك بقانون.
المادة السابعة: الاسلام دين الدولة.
المادة الثامنة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للاتحاد وللاقليم العربي وتكون اللغة الكردية اللغة الرسمية لاقليم كردستان.

الباب الثاني
الحقوق والواجبات الاساسية
المادة التاسعة: أولا: المواطنون سواسية أمام القانون دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللون او اللغة او الدين او المنشأ الاجتماعي.
ثانيا: تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مكفول في حدود القانون.
المادة العاشرة: الاسرة نواة أساسية للمجتمع وتكفل الدولة حمايتها ودعمها وحماية الامومة والطفولة ونشر ودعم ترسيخ القيم الاخلاقية والوطنية الاصيلة بين المواطنين.
المادية الحادية عشرة: أولا: المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية.
ثانيا: حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق احكام القانون.
ثالثا: جلسات المحاكمة علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية.
رابعا: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا تجوز العقوبة علي الفعل إلا اذا اعتبره القانون جريمة اثناء اقترافه ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
المادة الثانية عشرة: اولا: كرامة الانسان مصونة وتحرم ممارسة اي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي.
ثانيا: لا يجوز القبض علي احد او توقيفه أو حبسه أو تفتيشه الا وفق احكام القانون.
ثالثا: حرمة المنازل مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا وفق الاصول المحددة في القانون.
المادة الثالثة عشرة: سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة ولا يجوز كشفها إلا لضرورات العدالة والأمن وفق الحدود والاصول التي يقررها القانون.
المادة الرابعة عشرة: لا يجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد أو العودة إليها ولا يقيد تنقله داخل البلاد إلا في الحالات التي يحددها القانون.
المادة الخامسة عشرة: حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية مكفولة علي عن لا يتعارض ذلك مع احكام هذا الدستور والدساتير الاقليمية والقوانين الاتحادية وان لا يتنافي مع النظام العام والآداب.
المادية السادسة عشرة: التعليم الابتدائي الزامي وعلي الدولة وحكومات الاقاليم مكافحة الامية وان تكفل لمواطنيها حق التعليم المجاني بمختلف مراحل الابتدائية والثانوية والجامعية وتطوير التعليم المهني والتقني.
المادة السابعة عشرة: حرية البحث العلمي مكفولة ويجب تشجيع ومكافأة ورعاية التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
المادة الثامنة عشرة: تكفل حرية الرأي والنشر والطباعة والصحافة والاجتماع والتظاهر وتأسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق أحكام القانون.
المادة التاسعة عشرة: يكفل حق اللجوء السياسي لجميع المضطهدين بسبب انتماءاتهم السياسية ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي.
المادة العشرون: اولا: العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة والاقاليم علي توفير فرصة العمل لكل مواطن قادر عليه.
ثانيا: تكفل الدولة تحسين ظروف العمل ورفع مستوي المعيشة والخبرة والثقافة لجميع المواطنين العاملين كما توفر لهم الضمانات الاجتماعية في حالات المرض والعجز والبطالة او الشيخوخة.
ثالثا: لا يجبر احد علي أداء عمل معين إلا اذا كان ذلك لاداء خدمة عامة وفق القانون او في حالة دفع ضرر مفاجئ.
المادة الحادية والعشرون: تكفل الدولة والاقاليم حق الملكية وتنظم القوانين ذات العلاقة مضمونها وحدودها.
المادة الثانية والعشرون: تتكفل الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر في الخدمات الطبية في مجالات الوقاية والعلاج والدواء.
المادة الثالثة والعشرون: اداء الضريبة واجب علي كل مواطن ولا تفرض او تجبي او تعدل إلا بقانون.
المادة الرابعة والعشرون: تقديم الشكوي ورفع العرائض الي السلطات المختصة مكفول للمواطن وعليها البت فيها خلال مدة معقولة.
المادة الخامسة والعشرون: القضاء هو المرجع في حماية الحقوق الواردة في هذا الباب وعلي المحكمة ان تحكم بالعقوبة او التعويض او بهما معا عند تعيينها مدي مسؤولية السلطات المختصة او المسؤولية الشخصية المباشرة او كليهما.

الباث الثالث
السلطات الاتحادية
الفصل الاول: السلطة التشريعية الاتحادية
المادة السادسة والعشرون: تتألف السلطة التشريعية الاتحادية (البرلمان الاتحادي) من مجلسين هما المجلس الوطني (مجلس النواب) ومجلس الاقاليم.

المبحث الاول
المجلس الوطني (مجلس النواب)
المادة السابعة والعشرون: اولا: ينتخب المجلس الوطني من ممثلي الشعب في الاقليمين ويتم انتخابهم بالاقتراع العام الحر السري والمباشر وينظم ذلك بقانون.
ثانيا: لكل مواطن اكمل الثامنة عشرة من العمر ويتمتع بالأهلية الكاملة حق الانتخاب.
ثالثا: لكل مواطن أكمل الخامسة والعشرين من العمر ويتمتع بالأهلية الكاملة حق الترشيح لمجلس النواب.
المادة الثامنة والعشرون: الدورة الانتخابية للمجلس خمس سنوات تبدأ من تاريخ اول اجتماع له.
المادة التاسعة والعشرون: تحدد طريقة الانتخابات وكيفية اجرائها ونسبة التمثيل وتحديد موعدها بقانون.
المادة الثلاثون: اولا: لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والعضوية في مجلس الاقاليم او برلمانات الاقاليم او العضوية في مجالس الادارات البلدية والمحلية.
ثانيا: لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والوظيفة العامة.
ثالثا: يعتبر عضو المجلس مستقيلا من الوظيفة العامة من تاريخ ادائه اليمين الدستورية أمام المجلس.
المادة الحادية والثلاثون: يعقد المجلس اول اجتماع له برئاسة اكبر الاعضاء سنا وينتخب بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر من بين اعضائه.
المادة الثانية والثلاثون: يعقد المجلس اجتماعاته باغلبية اعضائه وتصدر قراراته بالاغلبية ذاتها.

المبحث الثاني
مجلس الاقاليم
المادة الثالثة والثلاثون: يتألف مجلس الاقاليم من ممثلي كل من الاقليم العربي واقليم كردستان علي ان تراعي قاعدة المساواة في التمثيل بينهما.
المادة الرابعة والثلاثون: يقوّم كل اقليم ممثليه في مجلس الاقاليم ويعزلهم وفق الطريقة التي يحددها الدستور او القانون الاقليمي.
المادة الخامسة والثلاثون: يشترك مجلس الاقاليم علي قدم المساواة مع المجلس الوطني (مجلس النواب) في ممارسة السلطة التشريعية الاتحادية.

المبحث الثالث
اختصاصات البرلمان الاتحادي
المادة السادسة والثلاثون: يختص البرلمان الاتحادي في ممارسة السلطات الآتية:
أولا: اعلان الحرب او ابرام الصلح ويشترط موافقة ثلثي اعضاء كل من المجلسين.
ثانيا: تعديل الدستور الاتحادي.
ثالثا: المصادقة علي المعاهدات والاتفاقيات الخارجية وبموافقة ثلثي اعضاء كل من المجلسين.
رابعا: تشريع القوانين الاتحادية.
خامسا: منح الثقة للوزارة الاتحادية واعضائها وسحبها منهم.
سادسا: المصادقة علي الميزانية الاتحادية.
سابعا: انشاء الضرائب والرسوم وتعديلها والغائها.
ثامنا: الرقابة علي اعمال السلطة التنفيذية الاتحادية.
تاسعا: وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته واقرار موازنته وتعيين موظفيه وتحديد رواتبهم.
عاشرا: الفصل في صحة العضوية في المجلس الوطني (مجلس النواب) وتشكيل اللجان.

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية الاتحادية
المبحث الاول
رئيس الجمهورية
المادة السابعة والثلاثون: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة في البلاد.
المادة الثامنة والثلاثون: ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام الحر السري والمباشر لمدة خمس سنوات ويجوز تكرار انتخابه لمرة واحدة فقط.
المادة التاسعة والثلاثون: يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ما يلي:
أولا: ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة.
ثانيا: ان يكون قد أكمل الاربعين من العمر.
ثالثا: ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة الاربعون: يؤدي رئيس الجمهورية قبل تولي مهام منصبه اليمين الدستورية الآتية أمام البرلمان الاتحادي بمجلسيه.
أقسم بالله العظيم أن احترم دستور الجمهورية الفيدرالية العراقية وان اسهر علي استقلال الوطن وسيادته وان اعمل مخلصا لتحقيق مصالح الشعب وحرياته وكرامته... . المادة الحادية والاربعون: في حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته او عجزه الدائم يتولي نائبه مهام رئاسة الجمهورية للفترة المتبقية من ولاية الرئيس.
المادة الثانية والاربعون: يمثل رئيس الجمهورية الدولة الاتحادية في الخارج وهو الذي يبرم باسمها المعاهدات مع الدول الاجنبية كما يعتمد ويستقبل المبعوثين الدبلوماسيين.
المادة الثالثة والاربعون: يتولي رئيس الجمهورية ممارسة الاختصاصات التالية:
أولا: المحافظة علي استقلال الجمهورية الفيدرالية العراقية ووحدة اراضيها وحماية امنها الداخلي والخارجي.
ثانيا: تعيين نائب رئيس الجمهورية بعد ترشيحه من قبل مجلس الاقاليم.
ثالثا: اصدار المرسوم الخاص بتشكيل الوزارة الاتحادية بعد نيلها الثقة من المجلس الوطني الاتحادي.
رابعا: اصدار المرسوم الخاص باجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
خامسا: اصدار القوانين الاتحادية.
سادسا: تعيين واعتماد الممثلين الدبلوماسيين العراقيين لدي الدول العربية والاجنبية والمنظمات والمؤتمرات الدولية.
سابعا: تحريك القوات المسلحة وقوي الامن الداخلي وفق مقتضيات المصلحة العامة.
ثامنا: اعلان حالة الطوارئ وينظم ذلك بقانون خاص.
تاسعا: منح الرتب العسكرية لضباط القوات المسلحة وقوي الأمن الداخلي وطردهم من الخدمة واحالتهم علي التقاعد.
عاشرا: منح الأوسمة والأنواط.
حادي عشر: تعيين اصحاب الدرجات الخاصة والقضاة ورئيس الادعاء والمدعين العامين ونوابهم في الاتحاد.
المادة الرابعة والاربعون: يتم اتهام رئيس الجمهورية باغلبية ثلثي من اعضاء المجلس الوطني الاتحادي وتتم محاكمته في جلسة مشتركة للمحكمة العليا ومجلس الاقاليم وتعقد برئاسة رئيس المحكمة العليا ويصدر قرارها باغلبية الثلثين.
المادة الخامسة والاربعون: يستمر رئيس الجمهورية في أداء مهام منصبه طيلة فترة اتهامه ومحاكمته.

المبحث الثاني
مجلس الوزراء
المادة السادسة والاربعون: مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية العليا في الاتحاد ويمارس سلطاته تحت اشراف وتوجيه رئيس الجمهورية.
المادة السابعة والاربعون: يتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء الذين يمثلون الاقليمين المتحدين وحسب نسبتيهما السكانية.
المادة الثامنة والاربعون: إذا كان رئيس الجمهورية من احد الاقليمين فيكون رئيس الوزراء من الاقليم الآخر.
المادة التاسعة والاربعون: أولا: يقدم رئيس الوزراء المكلف من قبل المجلس الوطني الاتحادي قائمة باعضاء وزارته الي رئيس الجمهورية للمصادقة عليها.
ثانيا: يقدم رئيس الوزراء المكلف وزارته، بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية الي كل من المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الاقاليم لنيل الثقة وبعد نيلها يصدر رئيس الجمهورية المرسوم الجمهوري الخاص بتشكيلها.
المادة الخمسون: يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية:
أولا: تنفيذ القوانين الاتحادية.
ثانيا: المحافظة علي أمن البلاد وسلامتها.
ثالثا: اعداد مشروعات القوانين الاتحادية واحالتها علي البرلمان الاتحادي.
رابعا: اعداد ميزانية الاتحاد.
خامسا: الاشراف علي الوزارات والمؤسسات والمرافق العامة الاتحادية.
سادسا: اصدار الانظمة الاتحادية.
سابعا: عقد القروض ومنحها والاشراف علي الشؤون المالية.
ثامنا: تعيين الموظفين المدنيين في الاتحاد وترقيتهم واحالتهم علي التقاعد.
المادة الحادية والخمسون: لرئيس الجمهورية ترؤس جلسات مجلس الوزراء وله حق طلب التقارير الخاصة بعمل المجلس والوزارات.
المادة الثانية والخمسون: اولا: للبرلمان الاتحادي سحب الثقة من:
1 ــ الوزارة وتعتبر مستقيلة من تاريخ سحب الثقة منها.
2 ــ الوزير ويعتبر مستقيلا من تاريخ سحب الثقة منه.
ثانيا: تستمر الوزارة المستقيلة في تصريف الامور العادية لحين تشكيل وزارة جديدة.

الفصل الثالث
المحكمة العليا (المحكمة الدستورية)
المادة الثالثة والخمسون: تتألف المحكمة العليا من عدد من الاعضاء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة من بين القضاة واساتذة القانون في الجامعات الذين لا تقل ممارستهم عن عشرين سنة في مجال القضاء او التدريس ويرشح كل اقليم نصفهم.
المادة الرابعة والخمسون: تكون رئاسة المحكمة العليا دولية ويتناوب كل سنة ممثلو الاقليمين علي رئاستها.
المادة الخامسة والخمسون: لا يجوز عزل اعضاء المحكمة العليا إلا في حالة اتهامهم بعدم النزاهة ويجري اتهامهم ومحاكمتهم وادانتهم من قبل مجلس الاقاليم.
المادة السادسة والخمسون: لا يحال اعضاء المحكمة العليا علي التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية للتقاعد الا بناء علي طلبهم.
المادة السابعة والخمسون: تختص المحكمة العليا بالنظر والفصل في:
اولا: تفسير هذا الدستور بخصوص النزاعات المتعلقة بمدي حقوق وواجبات احدي الهيئات الاتحادية او عند حصول النزاع بين السلطات الاتحادية المختلفة.
ثانيا: النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا الدستور والتي تقع بين الاتحاد والاقاليم.
ثالثا: النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا الدستور والدساتير الاقليمية والتي تقع بين الاقاليم.
المادة الثامنة والخمسون: تصدر المحكمة العليا قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الفصل الرابع
اختصاصات الاتحاد
المادة التاسعة والخمسون: تختص سلطات الاتحاد بممارسة ما يلي:
اولا: اعلان الحرب وإبرام الصلح.
ثانيا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي.
ثالثا: عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
رابعا: شؤون الدفاع ويشمل القوات المسلحة بصنوفها المختلفة.
خامسا: العملة واصدار النقود ووضع السياسة الائتمانية والمصرفية وعقد القروض الاتحادية.
سادسا: وضع المقاييس والمكاييل والاوزان وتعيين السياسة العامة في ميدان الاجور.
سابعا: وضع الخطط الاقتصادية العامة التي تهدف الي تنمية الاقاليم في ميادين الصناعة والتجارة والزراعة.
ثامنا: وضع الموازنة العامة للاتحاد.
تاسعا: شؤون الأمن الفيدرالي.
عاشرا: شؤون الجنسية والاقامة والاجانب.
حادي عشر: الثروة النفطية.
ثاني عشر: الطاقة الذرية.

الباب الرابع
التنظيم الدستوري للاقليم
المادة الستون: يضع كل اقليم دستوره الخاص به مع مراعاة الشرطين الآتيين:
اولا: تبني النظام الجمهوري.
ثانيا: ان لا يتعارض مع احكام هذا الدستور.
المادة الحادية والستون: ينتخب شعب الاقليم بالاقتراع العام الحر السري والمباشر ممثليه في المجلس الوطني للاقليم (برلمان الاقليم) وتعيين طريقة انتخابه وكيفية اجرائها ونسبة التمثيل وتحديد موعدها بقانون خاص.
المادة الثانية والستون: تحدد اختصاصات المجلس الوطني للاقليم وعلاقته بالسلطات الاخري بموجب دستور الاقليم.
المادة الثالثة والستون: تتكون السلطة التنفيذية للاقليم من:
اولا: رئيس الاقليم.
ثانيا: مجلس وزراء الاقليم.
المادة الرابعة والستون: ينتخب شعب الاقليم رئيسا له يسمي (رئيس الاقليم) وهو الرئيس الاعلي للسلطة التنفيذية كما يمثل رئيس الجمهورية الفيدرالية العراقية في الاقليم في المناسبات والمراسيم البروتوكولية.
المادة الخامسة والستون: تحدد طريقة وشروط انتخاب رئيس الاقليم ومدة ولايته واختصاصاته وعلاقته بمجلس الوزراء الاقليمي وبالسلطات الاخري في الاقليم بموجب دستور الاقليم.
المادة السادسة والستون: يتألف مجلس وزراء الاقليم من رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء ويتولي ممارسة السلطة التنفيذية الاقليمية تحت اشراف رئيس الاقليم وتوجيهاته.
المادة السابعة والستون: تحدد كيفية تشكيل مجلس وزراء الاقليم واختصاصاته وعلاقته برئيس الاقليم بموجب دستور الاقليم.
المادة الثامنة والستون: يمارس القضاء في الاقليم سلطة قضائية مستقلة تضم درجات المحاكم كافة بما في ذلك محكمة تمييز الاقليم التي تنظر في الدعاوي المدنية والقضايا الجزائية والاخري بدرجة اخيرة وينظم ذلك بقانون اقليمي.
المادة التاسعة والستون: للاقليم ممارسة السلطات المختلفة ما عدا تلك المفوضة إلي الاتحاد بموجب احكام هذا الدستور وخاصة بموجب الفصل الرابع من الباب الثالث منه.
المادة السبعون: كل نزاع يحصل بين الاتحاد والاقاليم او بين الاقاليم ذاتها بشأن ممارسة الاختصاصات الواردة في هذا الدستور يعرض علي المحكمة العليا (المحكمة الدستورية) للفصل فيه.

الباب الخامس
الاحكام المالية
المادة الحادية والسبعون: لا تفرض الضريبة ولا تجبي او تعدل الا بقانون اتحادي او اقليمي.
المادة الثانية والسبعون: لسلطات الاتحاد وحدها فرض ضريبة الصادرات والواردات (رسوم الجمارك) وجبايتها.
المادة الثالثة والسبعون: لسلطات الاقليم فرض الضرائب التالية:
اولا: ضريبة الدخل.
ثانيا: ضريبة التركات.
ثالثا: ضريبة العرصات.
رابعا: ضريبة الأرض الزراعية وبدلات الايجار.
خامسا: رسوم التسجيل العقاري.
سادسا: رسوم المحاكم.
سابعا: رسوم الاجازات واجور الخدمات كالماء والكهرباء وغيرها.
المادة الرابعة والسبعون: لكل اقليم حصة من عوائد الثروة النفطية والمنح والمساعدات والقروض الاجنبية حسب نسبة عدد سكانه إلي مجموع سكان البلاد (العراق).

الباب السادس
احكام ختامية وانتقالية
المادة الخامسة والسبعون: لا يجوز اجراء أي تعديل علي حدود الاقليمين إلا بموافقة المجلس الوطني للاقليم ذي العلاقة.
المادة السادسة والسبعون: يعين مواطنو اقليم كردستان في المناصب المهمة في الوزراءات والهيئات الاتحادية في الداخل والخارج وخاصة وكلاء الوزارات والدرجات الخاصة والمدراء العامين وذلك حسب نسبة سكانه الي مجموع سكان الجمهورية الفيدرالية العراقية.
المادة السابعة والسبعون: يراعي المبدأ ذاته في ما يخص:
1 ــ تعيين السفراء واعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلي الاتحاد في الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية.
2 ــ التعيين في مناصب القوات المسلحة والأمن الفيدرالي.
3 ــ المشاركة في الوفود العراقية الرسمية والمفاوضات الجارية لعقد الاتفاقات الدولية.
4 ــ قبول الطلاب في البعثات والزمالات والاجازات الدراسية في الخارج.
5 ــ قبول الطلاب في اكاديميات وكليات الجيش والشرطة ودوراتها في الداخل والخارج.
المادة الثامنة والسبعون: تكون قوات البيشمه ركه وتشكيلاتها الحالية جزءاً من القوات المسلحة للجمهورية الفيدرالية العراقية.
المادة التاسعة والسبعون: تزال اثار التعريب والتهجير التي تم تنفيذها في بعض اجزاء ومناطق اقليم كردستان ويعاد المواطنون الكرد المهجرون من مناطق محافظة كركوك ومخمور وسنجار وزمار والشيخان وخانقين ومندلي وغيرها الي مناطق سكناهم السابقة في المناطق المذكورة ويعاد المواطنون العرب الذين جلبوا من قبل السلطة الي تلك المناطق الي محلات سكناهم السابقة قبل عام 1957.
المادة الثمانون: يعد هذا الدستور القانون الاعلي للبلاد ويعتبر باطلا كل قانون يصدر بخلافه.
المادة الحادية والثمانون: لا يجوز تعديل احكام هذا الدستور إلا بموافقة ثلثي اعضاء كل من المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الاقاليم.
المادة الثانية والثمانون: تلتزم الجمهورية الفيدرالية العراقية أمام هيئة الأمم المتحدة بضمان حقوق وحدود وسلطات كل من الاقليمين والمنصوص عليها في هذا الدستور والدساتير الاقليمية. المادة الثالثة والثمانون: لا يجوز تغيير كيان الجمهورية الفيدرالية العراقية او النظام السياسي فيها والمبين في هذا الدستور الا بموافقة السلطة التشريعية لكل من الاقليمين، وبخلافه يكون لشعب اقليم كردستان ممارسة حق تقرير مصيره بنفسه.

جريدة (الزمان) العدد 1246 التاريخ 2002 - 6 - 28

 

 



#الزمان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الشيوعي السوري: مساومات سياسية جرت قبل الحكم علي رياض الترك ...
- دراسة لمنظمة الصحة العالمية ثلثا نساء العالم يتعرضن للضرب من ...
- في بيان للمثقفين الفلسطينيين: الهجمات علي المدنيين الاسرائيل ...
- سكرتير الشيوعي العراقي: نطالب بتغيير ديمقراطي جذري
- تزويج الفتيات قسراً بين المهاجرين في فرنسا
- القيادي الشيوعي السوري انتقد النيابة - رياض الترك: لا أطلب ا ...
- مشروع قانون مصري يهدد بوقف منظمات حقوق الانسان
- نساء بحرينيات يراجعن محطات في تجربة الانتخابات - فتاوي متضار ...
- الشيوعي العراقي: مقتل 4 مودعين في سجن طواريء البصرة
- ثلاثة أرباع ذوي المهن الصحية أضربوا أمس احتجاجاً علي تدني ال ...
- مأساة العراقيين في ايران.. خلل في العلاقة عمره 20 عاماً
- شيوعيو سوريا يتبنون الليبرالية
- وزير الخارجية التركي يدعو إلي الغاء عقوبة الاعدام بالكامل
- طالبان تاجرت بالرقيق وقادتها عاشروا مخطوفات
- نساء المغرب يطالبن بقانون لتحريم التحرش الجنسي
- جماعة حقوقية في فرنسا: نراقب اوضاع حقوق الانسان في العراق
- السويد تسهِّل لمّ شمل أسر المهاجرين والدنمارك تقيّده
- أحكام أكثر تشدداً لمرتكبي جرائم الشرف في الأردن


المزيد.....




- كنايسل تنتقد ازدواجية المعايير لدى الغرب تجاه مذكرات الاعتقا ...
- -المملكة المتحدة ستفي بالتزاماتها القانونية-.. لندن تعلق على ...
- 5 شهداء وعشرات الإصابات بقصف الاحتلال خيام النازحين بخانيونس ...
- شهيدان وأكثر من 20 جريح بقصف الاحتلال خيام النازحين بخانيونس ...
- مدفيديف: روسيا تدعم قرارات الأمم المتحدة لحل الصراع الفلسطين ...
- مذكرة اعتقال نتانياهو.. هل تتخذ إدارة ترامب المقبلة -خطوات ع ...
- نتنياهو وغالانت والضيف: ماذا نعرف عن الشخصيات الثلاثة المطلو ...
- زاخاروفا تعلق بسخرية على تهديد أمريكي للجنائية الدولية بشأن ...
- ما هو نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية؟
- كيف ستؤثر مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت على حرب غزة ول ...


المزيد.....

- سعید بارودو. حیاتي الحزبیة / ابو داستان
- العنصرية في النظرية والممارسة أو حملات مذابح الأنفال في كردس ... / كاظم حبيب
- *الحياة الحزبية السرية في كوردستان – سوريا * *1898- 2008 * / حواس محمود
- افيستا _ الكتاب المقدس للزرداشتيين_ / د. خليل عبدالرحمن
- عفرين نجمة في سماء كردستان - الجزء الأول / بير رستم
- كردستان مستعمرة أم مستعبدة دولية؟ / بير رستم
- الكرد وخارطة الصراعات الإقليمية / بير رستم
- الأحزاب الكردية والصراعات القبلية / بير رستم
- المسألة الكردية ومشروع الأمة الديمقراطية / بير رستم
- الكرد في المعادلات السياسية / بير رستم


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - الزمان - الحزب الديمقراطي الكردستاني يعرض مسودة دستور الجمهورية الفيدرالية العراقية