|
إنذار قانوني حول عدم استعمال اللغة العربية
عبد الرحمن بن عمرو
الحوار المتمدن-العدد: 2818 - 2009 / 11 / 2 - 14:40
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو الرباط في 23 / 10 / 2009 نقيب المحامين سابقا 10 ساحة العلويين – الرباط الحساب البريدي 20235V الرباط الهاتف : 61 - 91 - 70 - 37 05 الفاكس : 71 - 78 - 70 - 37 05 [email protected]
المرجع : 7805 السيد وزير المالية والخوصصة النقيب عبد الرحمن بن عمرو وزارة المالية والخوصصة - بالرباط ضـــد الديوان وزارة المالية والخوصصة ومن معها مضمونة مع العلم بالوصول تحية وسلاما ، الموضوع : إنذار قانوني حول عدم استعمال اللغة العربية إنني أعرض على وزارتكم ما يلي : أولا : موجز الوقائع : لقد سبق لعون مكتبي أن اتصل بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية الرباط ، مصلحة تسليم المطبوعات المتعلقة بالتصريح بالضرائب ، وهي المديرية الكائن مقرها بزنقة اللاووس – شارع الحسن الثاني بالرباط ، وذلك من أجل طلب المطبوع المتعلق بـ " الضريبة على الدخل – التصريح بالمرتبات والأجور – المادة 81 من المدونة العامة للضرائب - النموذج أ- د - س 041- ف / 06 أ " وهو المطبوع الدي يقابل اسمه بالفرنسية » Impot sur le Revenu – Declaration des Traitements et Salaraires- ART .81 du L.A.R- Modèl ADC 041F/ 06 E » ( مرفق ) . إلا أن عون مكتبي أجيب من قبل الموظف المسؤول عن تسليم المطبوعات بالولاية المشار إليها بانه لا وجود للمطبوع المطبوع المطلوب إلا بالفرنسية وبالتالي لا وجود لمثله بالعربية . وبناء على طلبي فقد صدر أمر قضائي بمعاينة الواقعة المذكورة ( أمر عدد 217 بتاريخ 19 / 6 / 2009 ملف 218 / 2 / 2009 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط ) . وقد جاء في محضر تنفيذ الأمر المذكور المنجز من طرف المفوض القضائي " بأن الموظفة المكلفة بتسليم المطبوعات الخاصة بالضرائب صرحت بأن المطبوع المذكور لا وجود له باللغة العربية ولم يكن سابقا ..." ( محضر التنفيذ عدد 511 / 09 / 1 بتاريخ 17 / 7 / 2009 - مرفق ) . وبناء على طلبي ، في معرفة أسباب عدم وجود المطبوع المطلوب باللغة العربية ، فقد استجابت المحكمة الإدارية بالرباط للطلب ( امر قضائي عدد 273 بتاريخ 29 / 07 / 2009 – ملف عدد 273 / 2 / 09 ) . وقد جاء في محضر تنفيذ الأمر القضائي المذكور المنجز من قبل المفوض القضائي المحلف " ... بأن المدير الجهوي لإدارة الضرائب صرح له بأن المطبوع المطلوب من طرفنا موجود باللغة العربية ، وأن الإقرارات يمكن تحيينها إذا وقع تغيير في النصوص الضريبية ، كما أضاف أن هذا المطبوع المحرر باللغة العربية غير مطلوب بكثرة لدى المواطنين المغاربة ، وبعد ذلك سلمه نسخة من المطبوع ذات مرجع ADC 041A/ 09 E - الخاص بالضريبة على الدخل – الإقرار بالمراقبات والأجور – والمحرر باللغة العربية ..." ( محضر استجوابي مؤرخ في 02 / 10 / 2009 – مرجع التنفيذ 583 / 09 / 1 – مرفق ) .
ثانيا : إطار الإنذار القانوني : إن إطار هذه المراسلة و مرتكزاتها قانوني ويتعلق برفض وزارتكم ، ومثلها العديد من الوزارات بالمغرب ، رفضها الغير القانوني ، استعمال اللغة العربية ، الأمر الذي يعني بأنني لن اعتمد على حيثيات غير قانونية بالرغم من انها ، في العمق ، قد تكون أهم من المقتضيات القانونية ، الأمر الذي يعني أنني لن ارتكز في وجوب استعمال اللغة العربية : على الجانب الديني ، على اعتبار أن العربية هي لغة القرآن ، وأن المغرب دولة إسلامية . ولا على دور اللغة العربية في الحضارة والثقافة العربية الإسلامية حيث كانت تدرس بها ، في سائر البلدان العربية والإسلامية أدق العلوب في العالم العربي والإسلامي مثل الطب والرياضيات والكيمياء و الفلسفة إلخ ...، وهي العلوم التي ساهمت في انبعاث الحضارة الغربية ... وانها حاليا ، لغة العمل في جميع المجالات في أغلب الدول العربية ولغة التدريس ، في كل مراحل ، في العديد من الدول العربية ... ولا عن كونها حاليا تحتل الصف الرابع في عدد المتكلمين بها في العالم ... ولا عن كونها ، لغة عالمية ، لأنها تعتبر ، أحد اللغات الست الرسمية بالأمم المتحدة المستعملة في كافة أجهزتها ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة المركزية والجهوية والإقليمية ، وأن قرار اعتمادها ، كلغة رسمية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهو القرار الصادر بالإجماع في 18 / 12 / 1973 تحت رقم 2206 والذي من بين ما جاء في ديباجته ، ومنطوقه : " إدراكا للدور المهم للغة العربية ، في نشر حضارة الإنسان وثقافته ، وتطويرهما والمحافظة عليهما . وتقديرا للغة العربية ، كونها لغة تسع عشر دولة عضو في الامم المتحدة ، و إحدى اللغات المستخدمة في المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ، مثل ، منظمة التربية والعلوم والثقافة ، ومنظمة الأغذية والزراعة ، ومنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة العمل الدولية ، وأيضا كونها إحدى اللغات الرسمية ولغات التخاطب في منظمة الوحدة الإفريقية ... ، فقد تقرر أن تصبح اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية ولغات التخاطب ، في الجمعية العامة ولجان الرئيسية ..." ولا على كون عدم استعمال اللغة العربية يعتبر إهانة للشعب المغربي باعتبار العربية أحد روافد ومقومات حضارته وحمايتها أحد بواعث تضحياته الجسام في عهد الكفاع ضد الاستعمار الفرنسي ... وبالرغم من كون وزارتكم ، ومثيلاتها من الوزارات والمؤسسات والمكاتب العمومية، ترفض استعمال اللغة العربية ، وأن هذا الرفض يعتبر استفزازا واحتقارا لمشاعر الشعب المغربي ، فإنني لن أستعمل ، كرد فعل له ما يبرره على الاستفزاز المتجلى في عدم استعمال اللغة العربية ، للقول بأن من يرفض ، من المسؤولين الإداريين ، ولأي سبب كان ، استعمال اللغة العربية مفضلا عليها ، في الاستعمال ، لغة أجنبية ، لا مكان له بالمغرب ، إن مكانه هو الضفة الشمالية الأخرى التي يفصل المغرب عنها مضيق جبل طارق ، هذا إذا وافقت هذه الضفة على إقامته وتمتيعه بنفس الامتيازات التي يتمتع بها على حساب دافعي الضرائب المغاربة . ولأضيف لذلك : بأن الدولة التي لا تحاسب مسؤوليها عن الرفض المذكور تفقد أية شرعية في علاقتها بمواطنيها ... إن إطار الإنذار هو القانون الملزم للجميع والذي من بين نصوصه : الدستور : الذي هو أعلى قانون في البلاد ، والذي ينص في تصديره على رسمية اللغة العربية وفي أحد مواده على أنه : لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور . وإذا كان من غير الجائز إصدار أي نص قانوني يخالف الدستور فإنه من ، باب أولى ، من غير الجائز إجراء أي تصرف أو فعل او قرار يكون مخالفا للدستور ( المادة 81 د) . والذي ينص كذلك : على أن القانون هو اسمى تعبير عن إرادة الأمة ، ويجب على الجميع الامتثال له ( م . 4 د ). كما يعتمد الإنذار على مقتضيات قانونية ترتب مؤاخذات ومساءلات وجزاءات ذات طبيعة مدنية وتاديبية وجنائية على مخالفة القانون وعلى راسه الدستور ، وهكذا وعلى وجه المثال :
أ - ففيما يخص الجزاءات المدنية : فإن مخالفة القانون يعتبر خطا يترتب عليه بطلان التصرفات المخالفة للقانون ، الأمر الذي يعني ان جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات والمطبوعات المكتوبة أو المحررة بلغة أجنبية ، بدل اللغة الرسمية التي هي العربية ، تعتبر باطلة وغير منتجة من الناحية القانونية .
ب - وفيما يخص الجزاءات التأديبية : فإن مخالفة القانون والقرارات والمنشورات المبنية عليه يعتبر خطا وظيفيا يعرض الموظف المخالف ، كيفما كانت رتبته ، إلى جزاءات تاديبية ( م 17 من ق الوظيفة العمومية ) . ومن المعلوم ان الوزير الاول عبد الرحمن اليوسفي ، وفي نطاق تطبيق مقتضيات الدستور ، سبق له أن وجه منشورا موضوعه : " استعمال اللغة العربية " وهو المنشور رقم 98 / 58 المؤرخ في 22 شعبان 1419 ( الموافق لـ 11 دجنبر 1998 ) ، وجهه إلى الوزاراء وكتاب الدولة ، والذي جاء فيه " ... بأن الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ملزمة باستعمال اللغة العربية ... ، في جميع معاملاتها ، سواء فيما بينها أو مع المواطنين ... " والذي طلب منهم فيه : ( ... دعوة كافة المسؤولين والأطر و الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة الخاضعة لوصايتهم . وكذا الجماعات المحلية ، إلى استعمال اللغة العربية في تحرير المراسلات والوثائق الإدارية ، وإخبارهم بأنه يمنع استعمال لغة اخرى غيرها ... " ، وقد سار الوزير الأول ، عباس الفاسي ، على نفس التوجه من خلال منشوره رقم 4 / 2008 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1429 الموافق لـ 22 أبريل 2008 .
ج - وفيما يخص الجزاءات الجنائية : فإن وضع مطبوع مكتوبا بالفرنسية وحدها من قبل الإدارة أو مكتوبا بالفرنسية والعربية ، يعتبر عملا غير مشروع ينتج عنه المساءلة الجنائية : لأنه ، من ناحية ، يعتبر ترسيما من قبل الإدارة للغة أجنبية غير مرسمة بمقتضى الدستور ، الشيء الذي يجرمه القانون حيث يعتبر اعتداء من قبل السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية من ناحية ، وتعطيلا أو توقيفا لتنفيذ قانون معين ( الدستور ) من ناحية أخرى ( المادة 238 ق ج ) . وقد جاء في حكم لإدارية الرباط بخصوص مسؤولية الدولة المغربية عن عدم استعمال اللغة العربية ما يلي : " حيث أن تنصيص الدستور المغربي على اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ، ينصرف حتما إلى إلزامية استعمالها في الوثائق الإدارية ، ذلك أن عنصر الإلزام في القواعد العامة لا يحتاج إلى التصريح ضمن العبارات المكونة للنصوص الخاصة في حالة القواعد الدستورية بالنظر إلى شمولها وقوتها الملزمة . وحيث إن القول بخلاف ذلك والانصراف إلى استعمال لغات اجنبية في الوثائق الإدارية ، سواء فيما بين الإدارات او في علاقتها بالمواطنين ، يفرغ القاعدة الدستورية المشار إليها أعلاه من محتواها ، مما يجعلها مرتكبة لخطإ إداري تتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عنه . لذلك فإن إقدام الوزير الأول على إصدار منشور باللغة الفرنسية لتوجيهه إلى أعضاء الحكومة حول الشراكة بين الدول ومنظمات المجتمع المدني يشكل خطا مرفقيا من جانبه تسال عنه الدولة في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود لما ينطوي عليه من عدم الالتزام بمضمون الدستور وروحه وكذا بمقتضيات المنشورعدد 58/ 98 الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 11/ 12 / 1998 باعتباره مجسدا لدرجة الالتزام التي تضمنها الدستور " ( حكم 2100 بتاريخ 25 / 10 / 2007 ) . المطالب : بناء على كل ذلك ، وعلى كون المطبوع نموذج ADC 041 A / 09 E المحرر باللغة العربية والمسلم للمفوض القضائي لا ينطبق على المطبوع المطلوب من قبل مكتبنا وهو المطبوع المنتمي إلى النموذج رقم ADC 045 F / 06 E والذي لا يوجد له نظير بالعربية . وأنه لا يمكن تبرير عدم هذا الوجود بإمكانية تحيين المطبوع المحرر بالعربية ليصبح متطابقا مع المطبوع المحرر باللغة الفرنسية لأن التحيين للمطبوعات تقوم به الإدارة المعنية وليس المواطنون ... فإنني أطلب من وزارتكم ، وإذا اقتضى الأمر انذرها ، بأن تقوم ، وداخل أجل لا يتجاوز متم نونبر من هذه السنة ، بما يلي :
أولا : بسحب المطبوع نموذج ADC 045 F / 06 E المحرر بالفرنسية من الاستعمال لعدم مشروعيته ، ولأنه يعرقل ، عن سبق إصرار وترصد ، استعمال العربية .
ثانيا : إعداد مطبوع من نموذج ADC 045 F / 06 E على أن يكون مكتوبا بالعربية والعربية وحدها وذلك استجابة للمشروعية وقطعا للطريق على استعمال الفرنسية الغير المرسمة . وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الطلب ، فإنني سأرفع الأمر إلى القضاء المختص في مواجهة الدولة المغربية ، التي يمثلها الوزير الأول ، باعتبارها مسؤولة عن أخطاء موظفيها و مستخدميها ومصالحها الإدارية ، مع إدخال وزارتكم والمديرية الجهوية للضرائب بولاية الرباط سلا في الدعوى .
وفي الانتظار تقبلوا ، السيد الوزير ، خالص الاحترام .
النقيب عبد الرحمن بن عمرو
المرفقات : 1 / صورة من محضر معاينة مؤرخ في 17 / 7 / 2009 يتبث عدم وجود المطبوع رقم ADC 045 A / 06 E بالعربية ( م . 1 ) . 2 / صورة من محضر استجوابي مؤرخ في 2/ 10/2009 ويتعلق ببيان أسباب عدم وجود النموذج ADC 045 A / 06 E بالعربية ( م . 2 ).
ملاحظة : وجهت نسخة من هذه المراسلة مع مرفقيها ، قصد الاطلاع واتخاذ ما يجب ، إلى كل من : 1 – السيد الوزير الأول . 2 – السيد رئيس جمعية حماية اللغة العربية .
#عبد_الرحمن_بن_عمرو (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تعليق على حكم قضائي
-
ورقة حول العدوان الأمريكي البريطاني على العراق والشرعية الدو
...
-
مداخل الآليات الدولية لحم
...
-
المجلس الأعلى مستمر في عدم الإقرار بالنتائج التي يجب ترتيبها
...
-
الدستور والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
-
لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية...5/5
-
لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية...5/4
-
5/3 لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية
-
2/5 لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية
-
1/5.........لا حجية للمحاضر المحررة بلغة أجنبية
-
استقلال القضاء
-
مداخلة النقيب عبد الرحمن بن عمرو حول الجرائم الواردة في النظ
...
المزيد.....
-
الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من موظفي الإغاثة في 2024 أغلبه
...
-
الداخلية العراقية تنفي اعتقال المئات من منتسبيها في كركوك بس
...
-
دلالات اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنيا
...
-
قرار المحكمة الجنائية الدولية: هل يكبّل نتانياهو؟
-
بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه..رئيس الوزراء المجري أوربان يبعث
...
-
مفوضة حقوق الطفل الروسية تعلن إعادة مجموعة أخرى من الأطفال
...
-
هل تواجه إسرائيل عزلة دولية بعد أمر اعتقال نتنياهو وغالانت؟
...
-
دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارت
...
-
قيادي بحماس: هكذا تمنع إسرائيل إغاثة غزة
-
مذكرتا اعتقال نتنياهو وغالانت.. إسرائيل تتخبط
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|