|
هل لحرية التعبيرحدود تقف عندها ؟
سارة ناجي الياسري
الحوار المتمدن-العدد: 2750 - 2009 / 8 / 26 - 09:10
المحور:
حقوق الانسان
تعرف حرية الرأي والتعبير بانها الحرية في التعبير عن الافكار والاراء عن طريق الكلام والكتابة بدون رقابة او قيود حكومية بشرط الا يمثل طريقة ومضمون الافكار والاراء ما يمكن وصفه خرقا للقوانين التي سمحت بحرية التعبير ويصاحب حرية الراي والتعبير على الاغلب بعض انواع الحقوق والحدود وترجع بدايات المفهوم الحديث لحرية الراي والتعبير الى القرون الوسطى ففي بريطانيا اصدر البرلمان البريطاني قانون (حرية الكلام في البرلمان) وبعد عقود من الصراع في فرنسا تم اعلان حقوق الانسان والمواطن عقب الثورة الفرنسية التي تنص على ان حرية الرأي والتعبير جزء اساسي من حقوق المواطن ويعد الفيلسوف (جون ستيوارت ميل) من اوائل من نادوا بحرية التعبير عن اي راي مهما كان هذا الراي غير اخلاقي في نظر البعض اذ قال (اذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط يمتلك رأيا مخالفا فان اسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد باسكات كل بني البشر اذا توفرت له القوة) وكان الحد الوحيد الذي وضعه ميل لحدود حرية التعبيرعبارة عن ما اطلق عليه (الحاق الضرر) بشخص اخر ولا يزال هناك حتى هذا اليوم جدل عن ماهية الضررفقد يختلف ما يعتبره الانسان ضررا الحق به من مجتمع الى اخر وبسبب اختلاط الثقافات والاديان ووسائل الاتصال الحديثة مثل الانترنت شهد العالم موجة جديدة من الجدل حول تعريف الاساءة او الضرر خاصة على الرموز الدينية حيث شهد العالم في اواخر 2005 وبدايات 2006 ضجة سياسية واعلامية ودينية واقتصادية حول ما اعتبره المسلمون اساءة الى النبي محمد واعتبره العالم الغربي وسيلة في حرية الرأي هذا من جانب اما من الجانب الاخر فمن الاطلاع على حدود حرية الراي والتعبير في العالم في ،فنرى في فرنسا مثلا لايمنع القانون الفرنسي اية كتابة او حديث علني من شانه ان يؤدي الى حقد او كراهية لاسباب عرقية او دينية اما في المانيا فينص البند الخامس من حق الراي والتعبير على (تمنع خطابات الكراهية ضد العرق والدين) اما بالنسبة للدول العربية فعلى الرغم من وجود بنود في دساتيرها تضمن حرية الراي والتعبير الا انها لم تخرج من اطارها الشكلي الى حيز التطبيق فنرى الكثير من الانتهاكات لحرية التعبير التي يمنع معظمها ان لم يكن جميعها انتقاد الحاكم او السلطة الحاكمة او الدين اما بالنسبة الى العراق الذي كان معروفا بمناخه الذي يفتقر الى اي شكل من اشكال الحرية والديمقراطية في ظل النظام الاستبدادي المباد الذي جعل من الاعلام والصحافة الات صماء لا عمل لها غير تمجيد النظام الحاكم. ولكن وبعد سقوط النظام والحصول على نوع من الحرية الاعلامية ظهر نمط اخر يهدد حرية الراي والتعبير وكان الصحفيون هم الذين اخذوا القسط الوافر منها فمن التهديدات الارهابية الى المضايقات والضغوط والى درجة الضرب والاعتداء والاعتقالات ،هذا عدا حالات القتل، على الرغم من توفر ضمانات دستورية لحرية التعبير عن الرأي . ففي هذا الاطار نرى ان المادة 38 من الدستور العراقي تشكل خطوة الى الامام في تعزيز بيئة قانونية لحرية التعبير في العراق الا انها خطوة غير كافية لان هناك تناقضا يتجلى واضحا في جميع القوانين ما يؤدي الى مصادرة الحق في التعبير والتضييق على الحريات. اذ تؤكد مواد قانون العقوبات 111 لسنة 1969 على ارتباط الاعلام بالامن الوطني والاخلاقيات العامة والمصلحة العليا للبلاد ويمكن وفقا لهذا القانون توجيه عقوبة ما يوصف بجريمة القذف والتشهير على وفق المادة 434 من قانون العقوبات العراقي ان فقرات قانون 111 تجعل من الاستحالة ممارسة حرية التعبير دون الوقوع تحت طائلة القانون الذي تصل عقوبته للاعدام . ويتبين مما استعرضناه ان النظام الديمقراطي لايمكن ان تقوم اركانه ويتأسس بنيانه الا مع وجود حرية التعبير عن الرأي . ومن ثم وجود اعلام وصحافة حرة ا يتحملان مسؤولية ضخمة في تشكيل رؤى المجتمع والدفاع عن مصالحه كما لا يمكن ان تعطى لهما حرية مطلقة ولا بد من ضوابط فالحرية المطلقة تؤدي الى الفوضى ولكن لا ينبغي ان تكون الضوابط تحمل في طياتها بذور الانتهاك والتعسف او تحوي ثغرات ممكن استغلالها لكم الافواه وتبقى الكلمة الحرة والقلم الحر اللذان يعبران عن صوت المجتمع والحقيقة وممارسة الرقابة على السلطات الحاكمة ومراقبة مؤسسات الدولة ،وبهذا تكون بحق هي السلطة الرابعة التي تصبح رديفا للسلطات الثلاث (تشريعية وتنفيذية وقضائية). تؤكد مواد قانون العقوبات 111 لسنة 1969 على ارتباط الاعلام بالامن الوطني والاخلاقيات العامة والمصلحة العليا للبلاد ويمكن وفقا لهذا القانون توجيه عقوبة ما يوصف بجريمة القذف والتشهير على وفق المادة 434 من قانون العقوبات العراقي ان فقرات قانون 111 تجعل من الاستحالة ممارسة حرية التعبير دون الوقوع تحت طائلة هذا القانون
#سارة_ناجي_الياسري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
-العراق بين العلمانية والاسلام السياسي-
-
ظاهرة التمييز ضد المرأة بين الماضي والحاضر والمستقبل
-
-حق الانسان في العمل-
-
-على هامش السيطرات التفتيشية-
-
الضغوط على المرأة تطعن بمكتسبات حريتها
-
المرأة وجرائم الشرف
المزيد.....
-
كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
-
اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
-
السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في
...
-
ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
-
السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير
...
-
غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا
...
-
شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
-
هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و
...
-
ممثل حقوق الإنسان الأممي يتهرب من التعليق على الطبيعة الإرها
...
-
العراق.. ناشطون من الناصرية بين الترغيب بالمكاسب والترهيب با
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|