|
هل يزيل القرار 310 آثار التعليمات وغبن التفسيرات دراسة للتعليمات
احمد صادق
الحوار المتمدن-العدد: 2746 - 2009 / 8 / 22 - 09:09
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
دائما ما يحصل غبن لتفسير التعليمات أو النظم أو القرارات ، وبالرغم ما يحصل للتعليمات من غبن أساساً ؛ وسيتضاعف بتفسير التعليمات من أجل تطبيقه، وهنا سيكون الغبن مضاعفا على الموظف وعلى وزارة المالية ، ناجم عن خبراؤها الغير ملمين بالعشرات من القوانين النافذة وأحكامها ، وغير عارفين أرتباطاتها الدستورية أو للقوانين الحاكمة للاجور والرواتب ، وما ينتج عن شكوى القضاء الاداري ؛ ونتائجه اعدام القرار من أصله وكأنما لم يكن، أو لأحكام قانون الاثبات والدستور ؛ ويكون الامر محرجاً دستورياً ومالياً ، وما سيترتب من وضع محرج لوزارة الماية أمام استحقاقات مالية كبيرة دستورية ملزمة بتسديدها لاصحابها سواء للتجاوزات الوظيفية أو التقاعدية ؛ وتكون أمام التزامات بالمليارات ؛ وكان يمكن تلافي ذلك لو فعل قانون مجلس الخدمة الاتحادي والذي مضى عليه مدة طويلة على نفاذه دون تفعيله ؛ ليأخذ على عاتقه الدراسة الشاملة للاستحقاقات . سواء تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 أو تعليماتها المتناقضة مع الاولى والتي تنفي في الثانية ما جاء بالاولى بعدم وجود مادة قانونية تبيح تعديل الدرجات وفق ما جاء بالسلم 1/1/2008 ؛ فما الذي اباح انقاصها . - أ - في تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ، والتي تجاوزت الحقوق المكتسبة لقوانين قد تقررت وهي نافذة تضاربا مع قانون الاثبات في المادة -98- ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. فهي قوانين قد تقررت وتغني عن أي دليل آخر من أدلة الاثبات ؛ وقد تجاوزت الدستور والمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور. . وتجاوزت المواد ( 2/ج؛13؛46 : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية... وتجاوزت المادة -5- لم تعمل بقانون . وتجاوزت المادتين ( 14-16 ) تم التمييز من موقع المسؤولية بعدم تكافأ الفرص ؛ وتجاوز المادة -126- وغيرها من مواد الدستور. خفضت تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 درجة التعيين درجة واحدة ؛ وأنزلت من خدمة الموظف الفعلية بين 10و14 سنة ؛ وبدلا من استحقاق الشهادة لنهاية استحقاقها وفق المدة القانونية ؛ فشهادة البكلوريوس استحقاقها لخدمة 27 سنة الدرجة الاولى – أ – وراتبها بسلم 2004؛ 920 الفا تم تخفيضها للبداية الدرجة الثانية وعمليا وضعت هي وشهادة الاعدادية نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ والاستحقاق القانوني لشهادة الاعدادية بخدمة 31-30-29 حسب الشهادة المهنية الدرجة الاولى –ب – وراتبها 820 الفا ؛ واستحقاق شهادة المغبونين مضاعفأ شهادة المتوسطة استحقاقهم لخدمة 28 سنة نهاية الدرجة الثانية وراتبها 713 الفا تم تخفيضهم لنهاية الدرجة الخامسة وراتبها 264 الفا ؛ هذا ومع التمييز وعدم تكافأ الفرص لمن بيدهم القرار اصبح للمدراء العامين خمسة اضعاف تخفيض راتب شهادتي البكلوريوس والاعدادية نهاية استحقاق 3مليون ب5’5 مرة منه . وهذا التمييز وعدم التكافأ والتجاوز على احكام القوانين النافذة وستحقاقها للوزير والمستشار والمدير العام ؛ لاندخل بتفصيلاتها لان هناك العشرات من القرار ات والنظم وتعديل التشريعات لاحصر ولا مجال لها هنا . إن احكام قانوني الخدمة والملاك لاتفرق بين وزير وموظف عادي من حيث درجة التعيين والاستحقاق النهائي فجميعهم وفقاً للشهادة ومدة الخدمة يصلوا لنهاية استحقاقهم الوظيفي ؛ كما إن قانون التقاعد للوزير لايختلف عن أي موظف راجعوا المادة -13/ من قانون التقاعد 33لسنة 1966 وبدون ان ندخل بالتفاصيل ؛ فقط نذكر لاتقاعد للوزرير إن لم تكن لديه خدمة أقل من عشر سنوات ؛ كما لايجوز لاي كان استحقاق نقاعد خلافا لاحكام القانون . -ب – عند تفسير تعليمات السلم المذكور في 1/1/2004 حصل للعديد من الوزارات غبنا ومنها وزارتي المالية والعدل ؛ راتبا وظيفيا نهاية الدرجة الخامسة لشهادة البكلوريوس وراتبها 328 الفا والاعدادية بدايتها 264 الفا بدلا من اقرانهم 552 الفا بالدوائر الاخرى ؛ وراتبا تقاعديا لشهادة البكلوريوس 157 الفا بالاعتراض اصبح 185 الفا وبتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 الاخير اصبح 237 الفا ؛ فكيف يتم التعامل مع التفسيرات والتعليمات ؛ ومايترتب عليها بدعوى النقض الاداري واستحقاقهم بدعوى النقض ( إعدام الامر باصله وكأنه لم يكن ) ولذلك القرار آثار مالية تعيد لأصاحبها استحقاقاتهم الدستورية المتجاوز عليها ؛ والحال نفسه للمتقاعدين واستحقاقاتهم المتجاوز عليها وفقا للدستور ونختصرها استحقاقاتهم وفق القوانين النافذة وإستحقاقاتهم الدستورية وفق الفصل الثاني واحكام المادة -126/ منه ؛ وما سيترتب من استحقاقات مليارية دستورية ؛ فماذا ستفعل وزارة المالية ؟ !! ومن الاخطاء الاخرى إصرار وزارة التخطيط على عدم ارجاع استحقاق الشهادات وفق القانون والاستعاضة عنها بمخصصات كبيرة استفادت منها الدرجات العالية وكلفت الميزانية وكان يمكنها اعادة الدرجات مع مخصصات بسيطة ؛ وتوضح سيتغير السلم والمخصصات تبعا للظرف الاقتصادي ؛ وبعد القرار 310 والقاضي باعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ أي اعادة درجة التعيين كما هي كذلك نهاية الاستحقاق لهم ؛ ويجب ان لايستثني مجموعة قبل وبعد نفاذ السلم 1/1/2008 كما حصل وهو امر غير دستوري واثر الراتب التقاعدي لمن تقاعد قبل وبعد 1/1/2008 بفارق كبير ؛ كما ان تنفيذ القرار لم يتم وفق القانون فأعطي راتب بداية الدرجة الاولى وراتبها 775 الفا بدلا من إستحقاق السلم 920 الفاً وتحقق راتبا تقاعديا 620الفا بدلا من 736 الفا .
#احمد_صادق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
جداول للتقاعد المدني وتشريع دستوري للعسكري
-
بصراحة لماذا التمييز والغبن في التقاعد المدني دون غيره
-
الرواتب حقوق دستورية لقوانين نافذة تشريعات إجراءات تعديلات غ
...
-
سياسة الرواتب العراقية تجاوز على الدستور وثروة الشعب
-
التقاعد منحة حكومية ام حق دستوري مكتسب ( 1 – 2 )
-
الحقوق القانونية لصندوق التقاعد بمناسبة ذكرى حقوق الانسان ال
...
-
قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق
...
-
تعديل قانون التقاعد ر قم 27 لسنة 2006 .... هو تغيير شامل لاص
...
-
تعديل قانون التقاعد 27/2006 .... هو تغيير شامل لاصل القانون
...
-
الرواتب اين المشكلة واين الحل4
-
الرواتب أين المشكلة وأين الحل ؟
-
الرواتب اين النشكلة واين الحل 2
-
الرواتب اين المشكلة واين الحل
-
الرواتب الرواتب ولم نكتب عنها وما الغاية
-
الرواتب الدستور ديمقراطية الحجب
-
السلم الوظيفي ودرجاته المثلومة خلافا للدستور
-
قانون التقاعد 27/2006 ؛ هل هو تعديل ام تغيير شامل
المزيد.....
-
ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ
...
-
أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال
...
-
الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق
...
-
العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة ال
...
-
البيت الابيض يعلن رسميا رفضه قرار الجنائية الدولية باعتقال ن
...
-
اعلام غربي: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت زلزال عالمي!
-
البيت الأبيض للحرة: نرفض بشكل قاطع أوامر اعتقال نتانياهو وغا
...
-
جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنيا
...
-
عاجل| الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال س
...
-
حماس عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: سابقة تاريخية مهمة
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|