أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - احمد صادق - جداول للتقاعد المدني وتشريع دستوري للعسكري














المزيد.....

جداول للتقاعد المدني وتشريع دستوري للعسكري


احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 2715 - 2009 / 7 / 22 - 06:48
المحور: حقوق الانسان
    


لماذا الاصرار على تجاوز الدستور في اجراءات قانون التقاعد المدني والغاء عشر مواد من الدستور والغاء مواد من قانون الاثبات وعدم النظر للقوانين النافذة واستحقاق التقاعد المدني لحقوقه المكتسبة منها ؛ كونها قوانين قد تقررت وهي قرينة تغني عن وسائل الاثبات جاء هذا بقانون الاثبات العمل بالجداول مخالفة دستورية

تخصيصات الجداول المؤقتة وهذا اساسه وليس راتب قانوني ، جاءت وفق التعليمات الغير دستورية لرواتب الموظفين والتي خفضت درجة التعين وإختزلت عشر سنوات من خدمة نهاية درجته واعطته نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بدل استحقاقه القانوني 920 الفا ؛ وبموجبه اعتمدت تخصيصات جدول المتقاعدين 80% منه وكان قرار مجلس الوزراء واعتماد 445 الفا للمتقاعدين ، خالفت دائرة التقاعد الامر واعتمدت 345 الفا لهم .
التعليمات تجاوزت المواد الدستورية ( 2 /ج ؛13؛46 ؛ 130؛126؛ 14 ) وجميع إجراءات التقاعد فد تجاوزت القوانين التي تقررت وقانون الاثبات وسنرى عدد تجاوزات الدستور ستبلغ عشرة اليس ذلك الغاء للدستور .

على مطبخٍ هادئ ونار ضعيقة تمت ولادة كسيحة لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وتزامنت مصادقة المجلس الوطني عليه وعلى قانون رواتب المجلس والذي طبخ سريعا على نار حامية تم العمل فورا بقانونهم وتاجل العمل بقانون المتقاعدين ولم يظهر للنور الا بعد تعديله سنة وعشرة اشهر الغت افضليته التي تحققت بالمادة 19 والمادة 7 منه ؛ وذلك تجاوزا على المادة (129 ) فضلا عن إن التعديل منقوض في اولياته كونه تحقق لفئة و لم يكن عاما وتحقق للمسؤولين اوضاعا تعفيهم من أحكام تشريعاته ، ونفاذه لهم يختلف عن نفاذه ، واهم مخالفة فيه تجاوز السنن والتشريعات لتسعةعقود ولما قبل التعديل اعتماد رواتب التقاعد من الميزانية لسد الرواتب الضخمة

عند تشريع قانون التقاعد رقم 27/2006 قبل التعديل لم تعتمد الجداول المؤقتة ؛ وتحققت للمتقاعدين القدامى المادة 19/ منه وهي لم تكن باصل مسودة التشريع ؛ وتحققت المادة -7- بافضل وضع بالقانون ؛ ومضمون المادة 19: اعتماد الحقوق القانونية والدستورية واعتماد استحقاقهم الوظيفي وصولا لخدمة 27 بكلوريوس الدرجة الاولى –أ- وراتبها الوظيفي 920 الفا والتقاعدي 736 الفا شهريا ؛ مع حقهم بفروقات الجدول المؤقت .

بينما تحقق للعسكريين وقوى الامن الداخلي والمستمرين بالوظيفة حسب المادة -29/ منه ورواتبهم الوظيفية حسب راتب التعليمات التي خفضت خدمتهم عشر سنوات من آخر استحقاقهم لخدمة 27 سنة إختزلتها 17 سنة وراتبها 552 الفا راتب نهاية الدرجة الثالثة ، وتقاعدهم 80% منه 600’441 الفا وهو مخالف للدستور .

لقد الغى قرارهيئة رئاسة الوزراء بالرقم 310 في 15/3/2009 التعليمات ضمنا باعادة الدرجات التي نزلت بعد9/4/2003 ؛ وبهذا يجب ان تعاد للموظفين استحقاقهم وفق الحقوق المكتسبة ويتساووا مع المتقاعدين القدامى

فماذا جرى أولا لم ينفذ قانون التقاعد بتاريخه وكما قلنا تجاوز على المادة -129 – وتم تعديل القانون واعيد العمل بالجداول ؛ والغت المادة 19/ والغي قانون التقاعد 33/966 والغيت حقوقهم الدستورية بالفصل الثاني
وأحكام المادة -126 الدستورية والتي لاتجيز تغيير وتعديل حقوقهم الابعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء .

والان يراد النظر بتشريع قانون للعسكريين ؛ غاضين النظر لهم في قانون التقاعد 27/2006 مادة تشريعية وهي المادة -29/ منه ؛ ويجب تعديل قانون التقاعد 27/2006 اسوة بالتعديل الاول لهم ؛ لاتقديم مسودة تشريع لهم .
ونؤكد تشريع القانون للعسكريين هو دستوري في اعادة حقوقهم الدستورية وفقا للقوانين التي تقررت لهم ومكتسباتهم فيها وفقا للدستور لايجوز تحقيق تشريع جديد يتم فيه انقاصها ؛ وهذا جاء تعبيرا على لسان دائرة التقاعد ردا على ما نشرفي الصباح بتاريخ 12/8 /2008 بعددين جاء فيهما لقد انقص التعديل من الحقوق المكتسبة للمدني وتحقق في القانون قبل التعديل العمل بالقوانين النافذة بما فيها قانون 33/966 وتقاعدهم وفقه .

يتوضح من ذلك رغم حقوق المتقاعدين الدستورية وفق المادة -126 – ولا يجوز التعديل ا لا بعد ثمان سنوات جميع الاجراءات التي جاءت للمتقاعدين بعد 9/4/2003 باطلة ويستحقوا فروقاتها لانها لاتتقادم مع الحياة .
والاجراءات التي تمت لاتتماشى مع روح الدستور واعتماد الحق والعدل والمساواة ؛ بل جاءت متعمدةً التمييز
خلافا للمادة 14 وعدم تكافؤ الفرص خلافا للمادة -16 والاصرار على تجاوز حقوقهم القانونية والدستورية ؛ وتجاوزت المادة -23 – الاستيلاء على الصندوق وصرف الرواتب من الميزانية ؛ ومجموع تجاوز المواد الدستورية عشرة وهي : 2؛5؛13؛14 ؛16؛23؛ 64؛ 126؛ 129؛ 130 ..ماذا نسمي النجاوز على عشرة مواد منه ؛ فهو بذلك عمليا الغاؤه ؛ ولا يتمكن احاد من الغائه ؛ ونشير الى محاضر المجلس النيابي هم في علم بذلك



#احمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بصراحة لماذا التمييز والغبن في التقاعد المدني دون غيره
- الرواتب حقوق دستورية لقوانين نافذة تشريعات إجراءات تعديلات غ ...
- سياسة الرواتب العراقية تجاوز على الدستور وثروة الشعب
- التقاعد منحة حكومية ام حق دستوري مكتسب ( 1 – 2 )
- الحقوق القانونية لصندوق التقاعد بمناسبة ذكرى حقوق الانسان ال ...
- قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق ...
- تعديل قانون التقاعد ر قم 27 لسنة 2006 .... هو تغيير شامل لاص ...
- تعديل قانون التقاعد 27/2006 .... هو تغيير شامل لاصل القانون ...
- الرواتب اين المشكلة واين الحل4
- الرواتب أين المشكلة وأين الحل ؟
- الرواتب اين النشكلة واين الحل 2
- الرواتب اين المشكلة واين الحل
- الرواتب الرواتب ولم نكتب عنها وما الغاية
- الرواتب الدستور ديمقراطية الحجب
- السلم الوظيفي ودرجاته المثلومة خلافا للدستور
- قانون التقاعد 27/2006 ؛ هل هو تعديل ام تغيير شامل


المزيد.....




- ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ ...
- أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال ...
- الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق ...
- العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة ال ...
- البيت الابيض يعلن رسميا رفضه قرار الجنائية الدولية باعتقال ن ...
- اعلام غربي: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت زلزال عالمي!
- البيت الأبيض للحرة: نرفض بشكل قاطع أوامر اعتقال نتانياهو وغا ...
- جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنيا ...
- عاجل| الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال س ...
- حماس عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: سابقة تاريخية مهمة


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - احمد صادق - جداول للتقاعد المدني وتشريع دستوري للعسكري