أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - بن بيه رشيد - حق الإضراب في الوظيفة العمومية بالمغرب















المزيد.....

حق الإضراب في الوظيفة العمومية بالمغرب


بن بيه رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2713 - 2009 / 7 / 20 - 08:56
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


يضمن الدستور المغربي الحق النقابي، إذ ينص الفصل التاسع منه على" حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية"، أما الفصل 14 فيؤكد على أن حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق، كما أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، يؤكد في الفصل 14 منه على مايلي:" يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل"1
ويعتبر الإضراب من الوسائل التي تلجأ إليها النقابات قصد الاستجابة لمطالبها. إلا أن مسألة الإضراب مازالت تثير جدلا كثيرا، لوجود عدة نصوص قانونية مختلفة، وغياب قانون تنظيمي للإضراب من جهة، وممارسة هذا الحق من طرف الموظفين من جهة أخرى. وهذا يفرض معالجة حق الإضراب من خلال النص القانوني والممارسة من جهة، وموقف المجلس الأعلى و القضاء الإداري من حق الإضراب من جهة ثانية.
حق الإضراب بين النص القانوني والممارسة.
النقاش القانوني المرتبط بحق الإضراب، يثير الكثير من الجدل والتساؤلات التي مازالت مستمرة، منذ الستينيات وإلى الآن، ويعود السبب إلى وجود عدة نصوص قانونية متناقضة في الموضوع و إصدار المجلس الأعلى أحكاما مرتبطة بممارسة حق الإضراب. ويرجع أصل الجدل حول حق الإضراب في الوظيفة العمومية إلى نص الفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بمباشرة الموظفين للحق النقابي والذي جاء فيه:" كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه علاوة على الضمانات التأديبية ويعم هذا جميع الموظفين".
وقد صدر هذا الظهير قبل وضع دستور 14 دجنبر 1962 . هذا الأخير الذي ينص في فصله 14 على أن حق الإضراب مضمون، وسيتم تأكيد هذا الفصل في الدساتير اللاحقة في: 1962 و1970و1972 و 1992 والدستور الحالي لسنة 1996. لهذا يؤكد غالبية الملاحظين على الفصل 14 من الدستور الصادر سنة 1962 يلغي مرسوم 5 مايو 1958 الذي "يحرم" الإضراب في الوظيفة العمومية.2
إلا أن هناك آراء أخرى، وإلى حدود أواسط الثمانينات، تعتبر الإضراب في الوظيفة العمومية غير قانوني، وذلك لعدم صدور قانون تنظيمي ينظمه وهو الشيء الذي لم يتم لحد الآن.
وتستند تلك الآراء على تأويل للنص الفرنسي للمادة 14 من الدستور الذي جاء فيها أن حق الإضراب يضل مضمونا، ويعني هذا، في نظرهم، أنه يبقى مضمونا في القطاع الخاص. كما نجد الحكومة تعتبر دائما، الإضراب في الوظيفة العمومية غير مشروع ارتكازا على الفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير1958. ونذكر على سبيل المثال منشور الوزير الأول رقم 5-319 بتاريخ 17 أبريل 1979 وكان ذلك بمناسبة إضرابات رجال التعليم والصحة في أبريل 1979. ويعرف النقاش القانوني والفقهي انتعاشا عند حدوث كل إضراب من جهة، و اقتطاع الإدارة من أجور الموظفين أو عزلهم من جهة ثانية بمناسبة الإضراب عن العمل.
لقد حرص الموظفون بالمغرب على ممارسة حق الإضراب في عدة مناسبات للضغط على الحكومة للاستجابة للملفات المطلبية المطروحة من طرف منظماتهم النقابية، ويجب أن نشير إلى أن ممارسة الإضراب في عدة محطات من تاريخ المغرب أدى إلى طرد العديد من الموظفين من الوظيفة العمومية؛ مثل طرد موظفي وزارة الخارجية المضربين في دجنبر 1961، وعرضت قضايا الطرد من الوظيفة العمومية على المجلس الأعلى؛ نذكر منها قضية محمد الحيحي، موظف بوزارة التربية الوطنية و الشبيبة والرياضة، وإدريس نداء موظف بوزارة البريد. وسنتعرف على حيثيات تلك الأحكام من خلال دراسة حق الإضراب في الاجتهاد القضائي المغربي.

حق الإضراب في الاجتهاد القضائي المغربي.
كان المجلس الأعلى يرتكز على تفسير الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير1958 بشأن مباشرة الموظفين الحق النقابي، وقد صدر على أساس ذلك قرار شهير وهو قرار محمد الحيحي بتاريخ 17 أبريل 1961. وما يثير الجدل في هذا القرار هو ارتكازه على مرسوم 5 فبراير السابق دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن هذا المرسوم قد صدر قبل وضع الدستور. وبأن هذا الأخير في الفصل 14 منه يؤكد على أن حق الإضراب مضمون.
وبمناسبة إضراب 20 يونيو 1981 واصل المجلس الأعلى تأكيد اجتهاده الوارد في قرار محمد الحيحي، وبنفس الحجج. وذلك في قراره الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 25 مايو 1984 في قضية إدريس نداء ضد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، حول قرار عزله بتاريخ 23 دجنبر 1981 من غير توقيف حق التقاعد ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ القرار.
وفي تعليقه على هذين القرارين، يرى الأستاذ عبد القادر باينة3 أنه لايمكن أن يعتبر الإضراب بصفة عامة غير شرعي ومحرم في الوظيفة العمومية، وكل قرار يعتبر غير ذلك فهو غير شرعي ومخالف للدستور. ويرى كذلك أن ظهير 24 فبراير 1958 لم يمنع ممارسة هذا الحق، ولكن، بالفعل اعتبره محرما على مجموعة من فئات الموظفين الذين تمنع عليهم أنظمتهم الأساسية بصراحة حق
الإضراب. ويبقى الإضراب مشروعا لباقي الموظفين. ومن الفئات التي تحرم أنظمتها الأساسية الحق في الإضراب: متصرفو وزارة الداخلية، موظفو إدارة السجون، رجال القضاء..4
لقد أكدت بعض المحاكم الإدارية الصادرة مؤخرا رأي الأستاذ عبد القادر باينة، حيث أنه بالرجوع لتلك الأحكام المرتبطة بممارسة حق الإضراب، الصادرة من طرف المحاكم الإدارية المغربية، فإن الاجتهاد القضائي المغربي استقر على اعتبار الإضراب حقا مشروعا؛ إلا أن ممارسته تخضع لبعض الشروط القانونية، تتمثل في عدم الإخلال بالسير المنتظم للمرفق العمومي. لذا فإن الإضراب المفاجئ أو المباغت والطارئ يعتبر غير مشروع. كما أنه يجب أنه يكون بهدف تحقيق مكاسب مهنية وليس ذا أبعاد سياسية
ومن الأحكام الصادرة من طرف القضاء الإداري في السنوات الأخيرة:
الحكم الأول صادر عن إدارية مكناس تحت عدد01/36 بتاريخ 12 يوليو 2002 قضى بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية القاضي باتخاذ عقوبة الإنذار في مواجهة الطاعن معللا كما يلي:" الإضراب حق دستوري أكدته جميع الدساتير المتعاقبة و عدم صدور تشريع تنظيمي يحدد كيفية ممارسة حق الإضراب لا يعني إطلاق هذا الحق بلا قيود، بل لا بد من ممارسته في إطار ضوابط تمنع من إساءة استعماله و تضمن انسجامه مع مقتضيات النظام العام و السير العادي للمرافق العمومية على نحو لا يمس سيرها المنتظم بشكل مؤثر، كما أن عدم ثبوت أن الإضراب الذي خاضه الطاعن فيه خروج عن الضوابط المذكورة( الإخلال بسير المرفق العام،..)لذلك لايمكن اعتباره تقصيرا في الواجب المهني وبالتالي تكون عقوبة الإنذار المؤسسة على هذه الواقعة لاغية".
الحكم الثاني: صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 7/02/2006، في الملف عدد:05/107 قضت فيه برفض طلب تقدم به أحد المضربين يطعن بواسطته في القرار القاضي باقتطاع من أجرته عن التغيب المبرر، موضحة في حيثيات الحكم:" إن حق الإضراب حق أصيل، مكفول دستوريا، وغياب النص التنظيمي ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق يعطي القضاء الإداري استنادا إلى دوره الإنشائي، إمكانية خلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسته بشكل يضمن الحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد ، وأضافت المحكمة" أن تبوث عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق أدى إلى عرقلة سير المرفق العام، ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 10 مايو 2005باعتبار أن الأجر يؤدى مقابل العمل يجعل قرار الاقتطاع من الراتب قرارا مشروعا"
و يرى الأستاذ إدريس المشترائي5 أن ربط حق الإضراب باستمرارية المرفق العام هو تقييد لممارسة هذا الحق خاصة إذا مورس بناء على تأطير نقابي و أشعرت به الجهة التي يعنيها الأمر لتتخذ كافة الاحتياطات، بمعنى أن يكون قد مورس طبقا للقانون.
وما يجب التأكيد عليه في الأخير، هو أن يجتهد القاضي لضمان ممارسة حق الإضراب، وباحترام هذا الحق سيتم ضمان حق هام من الحقوق النقابية للموظف.
المصادر:
1- ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشان النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
2- دستور 1962 و الدساتير اللاحقة
3- عبد القادر باينة، الموظفون العموميون بالمغرب، ص:268و269
4- نفس المرجع، 273
5- ادريس المشترائي، محامي بهيأة آسفي، حق الاضراب و الاقتطاع من الأجر، جريدة الصباح، عدد:2762 بتاريخ: 26/02/20096-







#بن_بيه_رشيد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- بيسكوف: روسيا بحاجة للعمالة الأجنبية وترحب بالمهاجرين
- النسخة الألكترونية من العدد 1824 من جريدة الشعب ليوم الخميس ...
- تاريخ صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ديسمبر 2024 .. ما ...
- وزارة المالية العراقية.. تأخير صرف رواتب الموظفين شهر نوفمبر ...
- يوم دراسي لفريق الاتحاد المغربي للشغل حول: تجارة القرب الإكر ...
- وزارة المالية العراقية.. تأخير صرف رواتب الموظفين شهر نوفمبر ...
- الهيئة العليا للتعداد العام للسكان تقرر تمديد ساعات العمل لل ...
- واشنطن توسع عقوباتها ضد البنوك الروسية و العاملين في القطاع ...
- وزارة المالية العراقية تُعلن.. جدول رواتب المتقاعدين الجديد ...
- The WFTU statement on the recent development in the Ukraine ...


المزيد.....

- الفصل السادس: من عالم لآخر - من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الفصل الرابع: الفانوس السحري - من كتاب “الذاكرة المصادرة، مح ... / ماري سيغارا
- التجربة السياسية للجان العمالية في المناطق الصناعية ببيروت ( ... / روسانا توفارو
- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل
- نظرية الطبقة في عصرنا / دلير زنكنة
- ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟ / محمد الحنفي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - بن بيه رشيد - حق الإضراب في الوظيفة العمومية بالمغرب