أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - بيسان عدوان - القضية الفلسطينية ما بين الإرهاب والكفاح المسلح جدلية الشرعية الدولية















المزيد.....



القضية الفلسطينية ما بين الإرهاب والكفاح المسلح جدلية الشرعية الدولية


بيسان عدوان

الحوار المتمدن-العدد: 807 - 2004 / 4 / 17 - 12:39
المحور: القضية الفلسطينية
    


يكون الخاضعون للقانون أنفسهم هم الذين يشرعونه وهم الذين يمثلون السلطة  العليا لتفسيره وتبيان المعني المحدد لما يسنونه من تشريعات ومن الطبيعي  ان يفسر هؤلاء القانون الدولي ، وان يطبقوا نصوصه علي ضوء مفاهيمهم الخاصة والمتباينة للمصلحة القومية
 
هانز مورجنتاو
 
مقدمة:
 
   لقد اتسعت دائرة العنف والإرهاب في الآونة الأخيرة لتشمل دول كثيرة في معظم أنحاء العالم متجاوزة في ذلك ليس فقط الجرائم في دول محددة بل الجرائم ذات الطابع الدولي وهو ما يضر بالنظام الدولي العام وبمصالح الشعوب والمواطنين أمن وسلام العالم وكذلك الحقوق والحريات المواطنين والأفراد في العالم  ورغم محاولات القانونيين في تحديد مفهوم واحد لعنف والإرهاب إلا انهم قد عجز علي الإتيان بإطار موحد يمكن الرجوع اليه وتحديد أليات مشتركة وموحدة بين الدول للتصدي لتلك الظاهرة والسبب اختلاف الأيديولوجيات والمصالح والعلاقات بين الدول بعضها ببعض، ولعل الإشكالية الأهم هي في ماهية القانون الدولي أي بالأحرى الطبيعة الأيديولوجية للقانون الدولي  حيث تأتى مبادئه ليس تعبيرا عن الحق والعدل المطلقان وإنما عن توازنات القوي والمصالح وأفكار والأيديولوجيات السائدة في كل عصر .
ومن أهم القضايا التي تبرز فيها الطبيعة الأيديولوجيا للقانون الدولي  هي قضية مشروعية اللجؤء إلي الحرب ونري أن الطبيعة الأيديولوجية للقانون الدولي في هذا الشأن متناقضة حيث تصبح مشروعية الحرب مقررة عندما تكون الجماعية المسيطرة ( الدول العظمي ) المسيطرة في المجتمع الدولي  تحتكر أو تكاد القوة العسكرية في العالم – ولعل الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان مثل واضح لدينا وكذلك الحرب في البلقان  والذي يأتي في سياق ما يسمي بحق الدفاع الشرعي وذلك الاطار الذي أنشأته الدول الاستعمارية كشرعية قانونية لتقييد الحرب خارج دولتها  وكما اخبرنا أحد القانونيين " انه مهما كانت التبريرات والحجج القانونية المقدمة فان القانون الدولي الأوروبي المطبق خارج حدود القارة كان دائما قانونا لتدعيم الأقوى " ( محمد البجاوي-01980) ورغم محاولات المجتمع الدولي تقليل الهوة بين التناقضات في القوانين الدولية أهمها شرعية اللجؤء للحرب ولكن ظلت العلاقات الدولية بين الدول الكبرى  أي بمعني أخر توان مصالح القوي العظمي  الميزان الذي يحدد الشرعيات واليات تنفيذها وطرق استخدامها .
أما فيما يخص حق تقرير المصير فلم يكن هناك  اتفاق حول مضمونه ولا طبيعته القانونية إلا أن النص عليه في ميثاق الأمم المتحدة دعم هذه القيمة بل طورها إلى حرية تأمين النماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولكن لا يمكن أن ندعي أن التطورات الطبيعية للقانون الدولي هي التي أجازت  صدور القرار الخاص بشأن حق تقرير المصير ولكنه نتاج تزاوج بين لنضال حركات التحرر وبروزها بقوة في فترة الستينات  المصاحب لذروة الدولة القومية  في العالم الثالث أو بالأحرى في الدول المستعمرة (ة بفتح العين ) مصاحبة لحاجة الدول الاستعمارية لإنهاء شكل الدول الاحتكارية الكولونيالية والبحث عن شكل أخر للهيمنة وإعادة إنتاج العلاقات التبعية بين الدول المستعمرة والمستعمرة
 هناك الكثير من النماذج التي يمكن أن نطرحها كتعبير لما نوضحه عن طبيعة القانون الدولي  المعبرة عن توازنات القوي والمصالح والأفكار  حيث يعبر عن ولاءات ومصالح معينة  ولعل سمته اللامركزية تلعب دورا هاما في تدعيم سمته الأيديولوجية، وربما يعتقد البعض عن تلك الطبيعة تجلت بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي الذي كان يطلق علي ذلك القانون " القانون الدولي البرجوازي " ولعل من المفارقات ذات الدلالة في هذا السياق أن الاتحاد السوفيتي نفسه هو الذي غزة تشيكوسلوفاكيا والمجر وأفغانستان استنادا لمبدأ برجنيف " السيادة  المحددة ".
 تتحدث الولايات المتحدة ولازالت عن ضرورة احترام القانون الدولي والشرعية الدولية  وهي التي حالت  لما يزيد عن ربع قرن دون الصين ومقعدها الدائم في مجلس الأمن وهي التي غزت بنما  وهي التي أصدرت قرارات مجلس الأمن أضفت قدرا منت الشرعية علي عملية تحطيم
 
العراق  والتي تحاول الان تغيير القيادة العراقية بزعم كونها ارهابية  وهي التي خلقت إطار شرعي لما يسمي بمكافحة الإرهاب  الدولي  وعلية دخلت حربها في أفغانستان بعد 11 أيلول 2001 في الوقت الذي تتغاضى فيه بل وتحمي انتهاكات إسرائيل للشرعية الدولية  وحقوق الإنسان  وعليه فأنها تتبع نهج الذي تخبرنا به الإدارات الأمريكية المتلاحقة " إننا ننظر إلى المنطقة بعين المصالح الأمريكية ونري إنها تفترض في النظرة الطويلة المدى تحديثا سريعا للشرق الأوسط وفي الحد الأدنى من الموضوعية  لابد للمرء أن يعترف بأنه ليس هناك سوي طليعة واحدة للتقدم والتحديث في الشرق الأوسط هي فلسطين اليهودية  وهناك عامل ثاني لبنان المسيحي  ولكن بالمقارنة مع هاتين الجزيرتين للحضارة الغربية يمثل الشرق الأوسط العربي المسلم صورة لا مكان لها من وجهة النظر الأمريكية "(إبراهيم حسونة-1986)
 
    سنتناول الإرهاب كنتيجة وفقا لرؤية القانون الدولي الصادر بالضرورة لتحقيق الأمن للأفراد والشعوب ، وسنتناول المقاومة المسلحة كأداة للممارسة تلك الشعوب والأفراد لحق تقرير مصيرهم والتخلص من الأشكال الاستعمارية طبقا لرؤية المجتمع الدولي وأدواته التشريعية – وسنحاول شرح الاختلافات بين الإرهاب والمقاومة باعتبارهم جاءا من مصدر واحد " العنف " مع التأكيد علي حق الدفاع الشرعي للأفراد والشعوب في مواجهة عنف مضاد من قبل دول أو هيئات متعولمة .
    سنحاول طرح العلاقة الجدلية بين المفاهيم الثلاث في القانون الدولي الإرهاب والمقاومة باعتبار اشتراكهم في مفهوم استخدام القوة والعنف المنظم لأهداف سياسية ، وبين المقاومة المسلحة القائمة علي شرعية حق تقرير المصير والاستقلال وبين حق الدفاع الشرعي باعتبارهم استثناء في القانون الدولي لمنع استخدام القوة وما تفرضه تلك العلاقة الإشكالية بين المفاهيم الثلاث في اشروحات الدولية رغم مصالح القوي الكبرى وهيمنتها علي خلق اللغط والغموض بين المفاهيم السالفة لتحقيق ما تريده مستخدمة التشريع الدولي وبأدوات دولية لتنفيذ  التدابير والإجراءات اللازمة طبقا لمصالحها ، ولعل النماذج المطروحة الحالية في عالمنا مثال واضح لتطويع التشريع الدولي للمصالح القوي العظمي نأخذ مثال التدخل السافر للولايات المتحدة في الشأن الداخلي في تغيير نظام الحكم العراقي بدعوة مكافحة الإرهاب الذي تصدره وترعاه الدولة العراقية رغم أن التدخل مخالف لمواثيق الأمم المتحدة فيما يخص بحق تقرير المصير وعلي الشعوب اختيار نظام الحكم وان أي تغيير ما هو إلا شأن داخلي ،الولايات المتحدة نفسها اتخذت من حق الدفاع الشرعي الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 قاعدة لمكافحة الإرهاب الدولي رغم الاختراقات القانونية التي يجب أن توقع الولايات المتحدة لمسألة دولية من قبل المجتمع الدولي طبقا للمواثيق الدولية – هذه الدولة التي تدين الإرهاب المنظم وتعمل علي مكافحته من خلال تطويع العالم وتشريعاته المتفق عليها- تنتهك التشريعات الدولية التي تستخدمها ذريعة للفرض هيمنتها السياسية –الاقتصادية-الثقافية علي العالم ، استطاعت أن تستخدم م الفيتو المنظم في وجه أدانة المجتمع الدولي للإرهاب الدولة التي تستخدمها إسرائيل باعتبارها كيانا عنصريا –إصدار إعلان الجمعية العامة لأمم المتحدة 1975-وأخر الأشكال الاستعمارية في العالم بجانب قدرتها علي تجنيب جنودها من الملاحقة الجنائية أو المسألة في المحكمة الجنائية لمجرمي الحرب ، القرار الذي استصدره مجلس الأمن يوليو 2002.
          
 
 
 
 
أولا : الإرهاب والقانون الدولي
 
    لقد ثارت مناقشات  خلال العديد من المؤتمرات الدولية حول مفهوم الإرهاب كجريمة دولية وكان الاتجاه السائد يري أن الجريمة الإرهابية هي جريمة دولية لما تسببه من رعب عام وشامل ... وهذه الصفة العالمية تأتي من خلال استخدام وسائل من شأنها إحداث خطر عام وما ينجم من أضرار عامة ليس لمواطني محددة حيث تم ارتكاب الجريمة بل للأجانب  المقيمين فوق أراضيها  ولمواطني الدول الأخرى لأنها تهدد الحضارة الإنسانية (1)* ولا تقل خطورة عن الجرائم الدولية كجرائم الحرب war crimes  وكجرائم الإبادة genocide   . إما الاتجاه  الثاني فيرى إن الإرهاب لا يحمل صفة الجريمة الدولية إلا إذا توافرت فيه  صفة أثارت الاضطرابات في العلاقات الودية بين الدول أو إذا اختلفت جنسية الفاعل  عن جنسية الضحية أو من مكان ارتكاب الجريمة أو مثلت اعتداء علي أمن الإنسانية وأشاعت الاضطراب في المجتمع الدولي (2) وما عدا ذلك فأنه يخضع للقانون العام التابع للدولة أي يحكم في ذلك القانون الداخلي ويعد شان من شؤون سيادة الدولة في إقليمها ، كما تتحقق الصفة الدولية لجريمة الإرهاب  إذا أدت إلي تشابك مصالح دول متعددة  أو كان شخص الضحية يخضع لحماية دولية طبقا لما يقرره القانون الدولي  أو كان هدف الجريمة الإساءة إلي العلاقات الدولية (3)، لسنا بصدد التطرق لتعريف الجريمة الدولية ، لذا سنهتم بتدقيق تعريف الإرهاب الدولي حتي نتمكن من توصيفه كجريمة دولية من عدمها .
 
  الإرهاب يعني الترويع والتخويف ولتدقيق المعني يحتاج إلي الغوص في القواميس العربية
 (4)، وفي القواميس الأجنبية أخذ تعريف الإرهاب يقترن بأبعاد سياسية ففي قاموس  petit rebort  فتعني : الاستخدام المنظم لوسائل استثنائية للعنف من أجل تحقيق هدف سياسي ...،إما قاموس nouveau larousse  فالإرهاب مجموعة من أعمال العنف ترتكبها مجموعات ثورية أو نظام من العنف تستخدمه الحكومات الثورية فيما الكلمة في أكسفورد الشخص الذي يستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قد وردت تعريفات للإرهاب مفاداها: أن الإرهاب هو
1-    استخدام منظم للرهبة
2-    حالة خوف وخضوع يخلقها أناس مخيفة
3-    طريقة لمعرضة الحكومة داخلية
ومع تطور الأحداث أصبحت الكلمة تحمل معني اصطلاحيا يعني التخويف بالقتل أو الخطف أو التدمير أو كل هذا مجتمعا معا وقد أقر ذلك مجمع اللغة العربية.
   رغم أنه لا يوجد تعريف للإرهاب في القانون متفق عليه إلا انه بذل جهود كبيرة منذ العشرين عام الفائتة دون طائل  ولعل القاسم المشترك في أغلب هذه التعريفات  اعتباره نوعا من العنف السياسي الذي يستهدف المجتمع في محاولة للضغط علي الدولة باستخدام أدوات العنف مادية أو معنويا لتحقيق أهداف سياسية مباشرة أو غير مباشرة (1
  هناك محاولات جادة لتعريف الإرهاب من قبل الفقهاء ورجال القانون تحظى بالموضوعية وغير منحازة لأي أفكار أو انتماءات سياسية أو أيديولوجية  ، حيث تتسم بعض التعريفات الحالية باتجاه حصري ضيق لمفهوم الإرهاب في حين اتسمت بعض التعريفات الأخرى باتجاه موسع سمح بإدراج الأعمال المشروعة التي تدخل في المعني النوعي للإرهاب ، بالإضافة غلي أن مصطلح الإرهاب مرن وفضفاض ليس له أي محتوي قانوني حتي الآن مما يزيد صعوبة الاتفاق علي تعريف له ، بجانب أن اختلاط مفاهيم العنف السياسي بالإرهاب وانتقال مفهوم العنف إلي الإرهاب بحيث أصبح الاثنان وجهان لعملة واحدة أيضا فان التطورات السياسية بعد الحرب العالمية الثانية التي طرأت علي العلاقات بين الدول أدت إلي استخدام الإرهاب كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية من قبل بعض الدول ، كل تلك الأمور لم تسمح بوجود مصطلح قانوني شامل لمفهوم الإرهاب الدولي مما خلق تباينات واختلافات في التفسيرات و وتشريع العقوبات المناسبة لها .لذا سنتطرق إلي الجهود المختلفة التي ساهمت في محاولة لإزالة الإيهام حول ما يتعلق بالإرهاب الدولي .
 
الجهود الدولية لتعريف الإرهاب
 
1-    الإرهاب داخل عصبة الأمم :- علي أثر اغتيال الكسندر ملك يوغوسلافيا 1934 وبارتو وزير الخارجية الفرنسي هرب الجناة إلي إيطاليا ، أدركت عصبة الأمم مسؤولياتها تجاه ما حدث ، وتضافرت الجهود داخلها علي أمل مكافحة مثل هذه الجرائم وبعد تشكيل لجنة من الخبراء القانون  تم أعداد مشروع اتفاقية لمنع وقمع الإرهاب (2) وقد ألحقت بها اتفاقية ثانية خاصة بتشكيل محكمة جنائية دولية لمرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ذات الآثار الدولية (3)         
لقد عرفت الاتفاقية الإرهاب في المادتين الأولي والثانية ، ونصت المادة 1 علي أن " الإرهاب هو الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة يكون هدفها أو  من شانها أثارت الفزع والرعب لدي الشخصيات معينة أو جماعات من الناس أو لدي الجمهور "(4)[1]
 
 
 
 
إما المادة الثانية  فقد عددت الأفعال الإجرامية التي تعتبرها إرهابا وهي:
1-    الأفعال العمدية الموجهة ضد الحياة والسلامة الجسدية أو الصحة أو الحريات أو رؤوساء الدول والأشخاص الذين يمارسون اختصاصات رئيس الدولة وخلفاؤهم بالوراثة أو التعيين ، وذويهم وأزواجهم ، والأشخاص المكلفين بوظائف أو مهام عامة عندما ترتكب ضدهم هذه الأفعال بسبب ممارسة هذه الوظائف
2-    التخريب العمدي للأموال العامة أو المخصصة للاستعمال العام المملوكة لطرف أخر متعاقد أو تخضع لأشرافه
3-    الأحداث العمدي لخطر عام من شأنه تعريض الحياة الإنسانية للخطر
4-    محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة
5-    صنع أو تملك أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المواد الضارة بقصد تنفيذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها سالفا *. وبالرغم من النقد الذي وجهه إلي هذه الاتفاقية من قبل بعض الفقهاء القانونيين لقصر اهتمامها علي القمع الإرهاب السياسي الموجه ضد رؤساء الدول أو من يخصهم ومن في حكمهم المكلفين بوظائف عامة إلا أن ميزتها لا يمكن نكرانها باعتبارها حظرت علي الدول أن تكون أراضيها مقرا لإعداد أو ترتيب أو تحضير أو تحريض علي ارتكاب العمليات الإرهابية الموجهة ضد الدول الأخرى(1)
 
الإرهاب في إطار منظمة الأمم المتحدة:
 
إذا كانت الحرب العالمية الثانية قد أدت غلي توقف الجهود الدولية الرامية غلي مكافحة الإرهاب إلا أن هذه الجهود ما لبثت أن استعادت نشاطها عام 1950 تحت رعاية  لجنة القانون الدولي التابعة لهيئةالامم المتحدة  فقد وافقت اللجنة علي مشروع تقنين  الجرائم الدولية الذي نص في المادة 2 الفقرة 6 علي اعتبار قيام سلطا دولة بإعداد وتشجيع الأعمال الإرهابية لترتكب ضد دولة أخري أو حتي  تسامحها تجاه تلك الأعمال التي تهدف غلي ارتكاب أعمال ارهابية في دول أخري جريمة ضد أمن وسلامة البشرية وقد كان ذلك في دورة انعقادها السادس 3/7/1954 وتم اعتبار الإرهاب الدولي جريمة ضد سلم أمن البشرية جمعاء(2)
 صدر أعلن الجمعية العامة للأمم المتحدة 1970 والمتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودية بين الدولي أكد فيه علي واجب كل دولة بالامتناع عن تنظيم أو تشجيع أعمال الحرب المدنية أو الأعمال الإرهابية علي إقليم دولة أخري أو تقديم المساعدة لها أو الاشتراك فيها أو بالسماح بالقيام بأنشطة ارهابية من فوق أراضيها تهدف آلي ارتكاب هذه الأعمال وذلك عندما تكون الأعمال المذكورة تقتضي استخدام القوة أو التهديد بها ،  وبوقوع حادثة ميونيخ 8/9/1972 كثفت الأمم المتحدة من جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب فقد طالب الأمين العان للأمم المتحدة كورت فالدهايم  إلي إدراج مسألة اتخاذ التدابير الهادفة منع الإرهاب والأشكال الأخرى للعنف والتي تعرض للخطر حياة الأبرياء أو تنتهك الحريات الأساسية في جدول أعمالها (3)[2]
 
       هذا وقد أظهرت المناقشات التي دارت في الدورة ال27 تباينات في الآراء والتعارض بين الدول الغربية والولايات المتحدة ودول العلم الثالث وأخيرا تم تعديل صياغة الموضوع تحت عنوان " التدابير الرامية غلي منع الإرهاب الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يؤدي بها أو يهدد الحريات الأساسية (1)
  وقد قررت اللجنة السادسة في 27/9/1972 دراسة موضوع الإرهاب واخيرا وبناء علي توصياته في 18/12/1972 أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3034 الخاص بالإرهاب (2) وهو المشروع الذي كانت قدمته دول عدم الانحياز لتأكيدها علي حق كل الشعوب الخاضعة للنظم الاستعمارية والعنصرية أو للأشكال الهيمنة المختلفة في تقرير المصير والاستقلال وشرعية كفاحها بما في ذلك حركات التحرير الوطنية طبقا لأهداف وميثاق الأمم المتحدة.
 في 23/10/1972 قدمت الولايات المتحدة في الدورة السالف ذكرها آنفا مشروعا لاتفاقية منع وقمع الإرهاب لكن المشروع أخفق بسبب المعارضة من قبل دول العالم الثالث التي أصرت علي أولوية دراسة الأسباب المؤدية إلي الإرهاب بدلا من دراسة التدابير اللازمة لقمعه ومكافحته خشية أن تكون هذه التدابير موجهة ضد حركات التحرير الوطنية داخل الأراضي المحتلة (3)
     دارت مناقشات عديدة في اللجنة المعنية بتعريف الإرهاب في الفترة ما بين 1-2/8/1973 حول الباعث وراء ارتكاب الأعمال الإرهابية ، وكان من رأي بعض الوفود ضرورة إدخال الإرهاب الذي تحركه بواعث شخصية ضمن الأعمال الإرهابية الواجب مكافحتها ولكن البعض الأخر عارض ذلك علي أساس أن عمل اللجنة لا يتعلق إلا بالإرهاب الذي تحركه البواعث السياسية إما البواعث الشخصية فتقع تحت سلطان القانون العام ...وقد تضاربت الآراء أيضا حول الشروط الواجب توفرها ليصبح العمل الإرهابي دوليا لان البعض يري أن أعمال العنف التي تقع داخل دولة ما مهما كانت أسبابها سياسية أو اجتماعية تقع تحت سلطان الدولة وفي إطار شؤونها الداخلية  أما البعض الأخر فينظر لها علي اعتبار إنها ذات أثار دولية لذا تندرج تحت بند التدابير الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي وتحت لواء المنظمة الدولية (4) ، وقد دارت مناقشات أيضا حول إلا يمس التعريف المقترح حقوق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال دون أن تسفر هذه المناقشات علي تقارب في الوجهات النظر المطروحة أو الخروج بتعريف واحد عن الإرهاب الدولي.
 
       وفي الدورة الأربعين 1985 وأثناء المناقشات التي دارت حول موضوع الإرهاب تم التركيز علي ضرورة التوصل لتعريف محدد للإرهاب الدولي وتحديد نطاقه مع مراعاة اختاف التشريعات الوطنية بين الدول (5) ،  في حيت تم إدراج في الدورة الثانية والأربعين 1987 البند الآتي : " التدابير الرامية إلي منع الإرهاب الدولي الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يؤدي بها أو يهدد الحريات الأساسية مع دراسة الأسباب الكامنة وراء أشكال الإرهاب وأعمال العنف التي تنشأ عن البؤس وخيبة الأمل ....."
 
في جدول الأعمال المؤقت للدورة وفقا للفقرة 15 من قرار الجمعية العامة 40/61 المؤرخ في 9/12/1985(1)[3].
   وفي الدورة الرابعة والأربعين  1989 بدأت المناقشات في إطار اللجنة السادسة ، وكان هناك إجماع بخصوص إدانة الإرهاب الدولي وشجبه من الدول جميعا ، مع الاختلاف علي فكرة عقد مؤتمر دولي للتميز بين الإرهاب ونضال الشعوب في سبيل التحرير الوطني ( مقترح قدمته سورية) (2).
    وفي الدورة السادسة والأربعين عام 1991 بدأت اللجنة السادسة مناقشة موضوع الإرهاب وأدانت أغلب الوفود الإرهاب الدولي الذي يؤدي بحياة أبرياء ويعرض أمن الدول للخطر وطالب ممثل الكويت بعقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب وتمييزه عن الكفاح المسلح المشروع وطالب بإدانة إرهاب الدولي الرسمي بكل أشكاله ( اجتياح العراق للكويت ) ودعا إلي عزل الدول المصدرة للإرهاب  ، وفي الدورة الثامنة والأربعين 1993 اتخذت الجمعية العامة القرار 48/411 في جلستها العامة 73 المعقودة في 9/12/1993 بناء علي توصية اللجنة السادسة بعد أن نظرت في البند 140 من جدول الأعمال المعنون : التدابير الرامية إلي القضاء علي الإرهاب الدولي " وطالبت من الأمين العام التماس آراء الدول بشأن المقترحات المقدمة من الحكومات طبقا للقرار 46/51 المؤرخ في 9/12/1991 والخاص باتخاذ التدابير وبشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز دور الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وقررت إدراج البند في جدول الأعمال المؤقت لدورتها ال49 (3) .
       وفي الدورة التاسعة والأربعين 1994 أصدرت الجمعية العامة 84 قرارا يتعلق بالتدابير الرامية إلي القضاء علي الإرهاب الدولي وهو القرار 49/60 –9/12/1994 وقد أشارت في هذا القرار إلي القرارات السابقة الصادرة عنها في الدورات السابقة ، وطالبت باعتماد الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية ... من جميع الدول ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية .... الخ ، وحثت الدول علي بذل كل الجهود اللازمة لكي يصبح الإعلان معروفا مع اتخاذها جميع التدابير الملائمة علي الصعيدين الوطني والدولي للقضاء علي الإرهاب (4)
   وفي الدورة ال50 عام 1995 اتخذت الجمعية العامة القرار 50/53 في 11/12/1995 في الجلسة 87 دون تصويت ، وقد أدانت أعمال الإرهاب باعتبارها أعمال إجرامية لا يمن تبريرها مهما كانت أغراضها السياسية أو الفلسفية أو العرقية  التي تساق لتبريرها –  مما يعني دخول الأعمال المسلحة بهدف حق تقرير المصير ضمن الاعتراف السابق دون الإشارة آلي اختلاف الإرهاب عن المقاومة المشروعة –كما أكدت من جديد علي الإعلان الخاص بالتدابير الرامية علي القضاء علي الإرهاب الدولي واتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بالتزاماتها وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية القائمة –وطابت الأمين العام أن يتابع تنفيذ الإعلان وان يقدم تقريره السنوي عن تنفيذ الفقرة العاشرة من الإعلان إبداء الآراء التي أعربت عنها الدول في المناقشات السالفة(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خاتمة
 
الحادي عشر من ايلول 2001 شكل بكل المعاني بداية مرحلة جديدة طويلة في الصراع الدولي ، لا يتعلق الامر فقط بأن هذا التاريخ قد شكل سببا لخروج القوة الامريكية بهذه الصورة التي تبعناها علي شاشات التلفزة فيما يسمي بالقضاء علي الإرهاب ولكنه ايضا شكل الاساس لتحقيق نقلة في السياسية الامريكية علي النطاق العالمي  ومن أجل اعادة بسط سيطرتها وتأكيد نفوذها وخدمة مصالحها ونحو تسجيل نقاط جديدة لصالحها في اطار التنافس مراكز النفوذ والتكتلات الدولية التي عملت علي استبدال النظام العالمي أحادي القوة بنظام متعدد الاقطاب .
  ان مرونة واتساع وشمولية المصالح الامريكية ونظرتها لدورها القيادي جعل الادارة الامريكية  علي غير استعداد للتوصل الي مفهوم جماعي للارهاب وهو ما نادت به معظم الدول العالم وهي ايضا مستعدة للعودة الي تراث الامم المتحدة لتحديد مفهوم قانوني واضح ولذلك فهي تقرن تماما بين مفهوم الإرهاب والموقف من مصالحها وسياسياتها والذي يعني ان المفهوم يتسع ليشمل دولا او جماعات او افراد يتم استهدافهم انطلاقا من معارضتهم للنفوذ والساسية الامريكية في العالم .
  زعليه لا يتم ربط مصطلح الإرهاب بمدي عدالة او اجتماعية او انسانية الاهداف والدوافع التي تجعل الجماعات او الدول او الافراد يلجأون الي اسلوب المقاومة العنيفة لذا يختفي لدي الادارة الامريكية الفارق بين اساليب ووسائل مشروعة وغير مشروعة رغم الوضوح في القرارات الدولية التي سنت مشروعية المقاومة ضد الاستعمار باساليب مختلفة منها الكفاح المسلح والذي تعتبره الولايات المتحدة ضمن ما يسمي بالارهاب .
 
  يمكن القول ان غياب الاتفاق الدولي علي الحد الادني لتعريف الإرهاب وقف حائلا حتي الان دون تبني تعريف مقبول لمصطلح الإرهاب ... وكان هذا هو الخحال فيما يتعلق بتعريف ظاهرة العدوان والذي تم التوصل له عام 1974، ويخبرنا د. حنا عيسي والذي يتفق مع بروس ميلر  بأن الإرهاب قابل لتعريف ويقترحا مشروع تقنين الإرهاب وطرق ووسائل بهدف مكافحته يربط بين التطبيق القديم لعقوبة الإرهاب وبين وجود محكمة جنائية دولية ....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثانيا  حق تقرير المصير والكفاح المسلح
 
يثير الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير العديد من القضايا ، خاصة تلك المتعلقة بالخلط بين الكفاح كوسيلة لا بديل عنها لتحقيق التغيير من ناحية والعمل الإرهابي الذي يمارسه بعض الأفراد لغايات شخصية ابتزازية من ناحية أخري .
     من غير الجائز إطلاق صفة الإرهاب علي كل عمل له دوافع سياسية أو وطنية التي يمارسها أفراد لغايات سامية وشجب أية محاولة لتجريم نشاط  حركات التحرر الوطنية لحرمان الشعوب من حق تقرير المصير .
          هناك فروق واضحة بين العنف القائم علي حق تقرير المصير والإرهاب ، إذا ترتكز فكرة الإرهاب كما أسلفنا علي استعمال غير المشروع للقوة من خلال عنف منظم بمختلف أشكاله أو حتي التهديد بهذا الاستعمال الموجه نحو جماعة سياسية أو عقائدية أو دولة لتحقيق سيطرة علي تلك الجماعة أو الدولة بنشر الذعر والفزع بهدف تحقيق أغراض سياسية وذلك مخالف لإحكام القانون الدولي.
   آما الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير الذي تمارسه حركات التحرير الوطنية وتلجأ من خلاله إلي استخدام القوة والعنف في نضالها ضد الأنظمة الاستعمارية والاحتلال بكافة أشكاله ومسميات فانه استخدام للقوة المشروعة ويندرج تحت أحكام اتفاقيتي جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بهما .
           بينما مفهوم حق تقرير المصير وتعريفه وذلك في ضوء قرارات الجمعية العامة وأحكام القانون الدولي(1) ،[4] في محاولة لتأكيد شرعية الكفاح المسلح في إطار حق تقرير المصير  المعترف به في القانون الدولي كالآتي:
    حق تقرير المصير يعني حق كل الشعوب  في تقرير أوضاعها السياسية والاقتصادية واجتماعية دون أي تدخل أجنبي (2)، ويرجع أصوله للثورة الفرنسية ثم إلي المبادئ التي أعلنها الرئيس الأمريكي ويلسون 1918 ضمن النقاط الأربعة عشر وأقرته ثورة أكتوبر/ تشرين الأول 1917 في روسيا ، كما ورد التأكيد علي حق  تقرير المصير في تصريح عصبة  الأمم المتحدة عام 1942.
       ومع إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 أكد الميثاق علي مبدأ تقرير المصير  في المادة الأولي الفقرة الثانية وهي الخاصة بأهداف الأمم المتحدة من خلال "إنماء العلاقات الودية بين الأمم علي أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ، كذلك لأتحاذ التدابير اللازمة لتقرير السلم العالمي (3)
 
    هذا وقد نصت المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة علي أنه " رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة علي الاحترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها (4)[5]
 كما نصت المادة 73 و76 من الميثاق علي الحكم الذاتي (( self government ،
وعلي الاستقلال (independece). ونص الفصل الحادي عشر والثاني عشر علي تصفية الاستعمار (decolonization )، وقد ساوت اتفاقيات حقوق الإنسان الصادرة عام 1966 بين حق تقرير المصير وبين الحكم الذاتي في المادة 1 التي تقرر أن " لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير " ولها استنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي ، والطريقة الملائمة لنموها الاقتصادي واجتماعي والثقافي كما أن ميثاق الأمم المتحدة  ربط بين حق تقري المصير ومبدأ السيادة والاختصاص الداخلي ، في الفقرة 2  من المادة الأولي كما أسلفنا (1)
 
  حق تقرير المصير في القرارات الجمعية العامة
 
لعبت الجمعية العامة دورا كبيرا في مجال تصفية الاستعمار ورعاية الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي حيث تبنت بالإجماع في الدورة الأولى عام 1946 القرار      9 الذي طلب إلي الأمين العام أن يضع في تقريره السنوي جدولا بجميع الأراضي التي لا تتمتع بالحكم الذاتي لتغيير وضعها القانوني طبقا للمادة 73 من الميثاق (2)، ثم تبنت الجمعية العامة القرار 66 مادة 1 الذي شكل لجنة خاصة لمتابعة الموضوع (3)أظهرت التصويت علي ذلك الانقسامات والخلاقات بين الدول حتي أواخر الستينيات .
    وفي الجلسة الثالثة للجمعية العامة صدر قرار 217 المادة 3 الذي تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (4) وقد نصت المادة 21 من الإعلان علي حق مشاركة كل فرد في حكم بلاده وان إرادة الشعب يعبر عنها من خلال الانتخابات.
       وفي عام 1950 في الجلسة الختامية للجمعية العامة تم تبني القرار 421 المادة 5 منه الذي أوصي لجنة الإنسان بدراسة طرق ووسائل تأكيد حقوق الشعوب والأمم لتقرير المصير (5) ، وعلي أساس التوصيات تبنت الجمعية القرار 545 المادة 6 في 5/2/1952 التي أكدت علي حق جميع الشعوب في تقرير المصير وطالب الدول التي تدير أقاليم غير  متمتعة بالحكم الذاتي  بمساعدتها علي تحقيق هذا الحق (6) .
   كما تبنت الجمعية العامة في الدورة السابعة القرار 637 الفقرة أ وقد نصت الفقرة 2 من القرار علي واجب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تنفيذ حق تقرير المصير بالنسبة للشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة تحت إدارتها ومساعدة هذه الشعوب علي تطبيق حق تقرير المصير طبقا لمبادئ وروح الميثاق بوسائل ديمقراطية .
      وفي الدورة الخامسة عشرا أصدرت الجمعية العامة 14/12/1960 بناء علي تضامن جهود الدول الآسيوية والأفريقية القرار 1514 والذي يتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار وقد تضمن هذا القرار دعوة الدول المسؤولة عن إدارة أقاليم غير مستقلة إلى اتخاذ التدابير اللازمة في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو أية أقاليم أخري لم تنل استقلالها بعد لنقل جميع السلطات إلي شعوب هذه الأقاليم دون قيد أو شرط وفقا الرادة هذه الشعوب...حتي تتمكن من التمتع بالاستقلال الكامل والحرية غير المنقوصة.
 
  قامت الجمعية العامة عام 1961 بإنشاء لجنة تصفية الاستعمار التي أصبحت عام 1963 اللجنة المسؤولة عن النظر في المسائل المتعلقة بالأقاليم التابعة والمشمولة بالوصاية وغيرها من الأقاليم التي لم تنل استقلالها بعد (1)[6]
 
   كما عززت الجمعية العامة حملتها لتطوير حق تقرير المصير من خلال الأجهزة التابعة  للأمم المتحدة فشكلت في الدورة السادسة عشر لجنة خاصة لتنفيذ إعلان 1960 أطلق عليها ( اللجنة الخاصة لتنفيذ إعلان منح استقلال الشعوب والبلدان المستعمرة ) (2)، وأصبحت القضية الشغالة للجمعية العامة في اجتماعاتها اللاحقة التأكيد علي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها (3)(4).,
     كما طالبت الجمعية العامة مندوبي الدول التي تدير أقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إنهاء تلك الأوضاع لأن استمرار الأنظمة الاستعمارية يهدد السلم والأمن الدوليين كما طالبت مجلس الأمن بالسماح باستخدام القوة في مثل هذه الأوضاع طبقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق ،هذا وقد اعترفت الجمعية العامة بمشروعية كفاح الشعوب الخاضعة لهذه الأنظمة وغيرها من أشكال الهيمنة الأجنبية في سبيل ممارسة حقها في تقرير المصير ونيل الاستقلال وأعادت طلبها بضرورة تقديم كل مساعدة مادية ومعنوية ممكنة لحركات التحرير الوطنية (5)
         حتي عام 1970 كانت بعض الدول الغربية تمتنع عن التصويت علي القرارات التي تعترف بحق تقرير المصير ولكن تبني إعلان  القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة  يعتبر دليلا علي تبدل مواقفها تجاه حق تقرير المصير ويعتبر القرار 2625 الدورة 25 تجسيدا لنجاح جهود الجمعية العامة والذي يقرر"حق الشعوب دون تدخل أجنبي في اختيار نظم الحكم المناسبة لها وأن تسعي بحرية إلي تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ...."
       ترجع أهمية القرار السالف إلي فصله الوضع القانوني للشعوب الواقعة تحت هيمنة الأنظمة الاستعمارية عن الدول المستعمرة حتي يتسنى لهذه الشعوب الحصول علي حقها في تقرير المصير وفقا لما تقرره أهداف ومبادئ الميثاق (6)
  إن مبدأ حق تقرير المصير الذي نصت عليه المادة الأولي الفقرة 2 الميثاق والمادة 55 أكتسب عند عدد من الخبراء القانونيين صفة النظام العام في القانون الدولي قد تم الاعتراف به كمبدأ قانوني غير متنازع عليه لدي محكمة العدل الدولية ولجنة القانون الدولي ، كما تم تأكيده في القرار 2625 والقرار 2621 (7)
 
 
 
 
 
      في نوفمبر عام 1972 تبني مجلس الأمن بالإجماع القرار 322 الذي لم يعترف فقط بحق الشعوب انغولا وموزمبيق والرأس الأخضر وغينيا بيساو في تقرير المصير بل أكد شرعية كفاحها (1)، وهذا يعني أن هذه الشعوب المتطلعة إلي حقها في تقرير المصير والذي حرمت من الحصول عليها بالوسائل السلمية يحق لها تشكيل حركات وطنية.[7]
          
        كانت الجمعية العامة قد اتخذت خطوات إيجابية في قرارها 2728 الدورة 26 الصادرة 6/12/1971 عندما أكدت علي شرعية كفاح الشعوب لتقرير المصير والتحرر من الهيمنة الاستعمارية وغيرها من أشكال السيطرة الأجنبية وخاصة في جنوب إفريقيا كذلك الشعب الفلسطيني بجميع الوسائل الممكنة طبقا لما يقرره الميثاق (2).
    فيما حظي تقرير المصير بمرتبة الحق القانوني الدولي لكنه  قد اصبح مبدأ راسخا أكدته الممارسة العملية ، وعليه علينا التعرف علي الأساليب السلمية وغير السلمية لممارسة حق تقرير المصير ثم التعرف غلي شرعية الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير .
 
الأساليب السلمية وغير السلمية وحق تقرير المصير
        
    لقد أغفل ميثاق الأمم المتحدة النص علي وسائل ممارسة حق تقرير المصير بمعني كيف يستطيع الشعب أن يمارس حقه في تقرير المصير
   غير أن الممارسة قد اقترنت من الناحية التاريخية بالاقتراع العام * أو الاستفتاء وقرار الهيئة الممثلة للشعب .
1-    الاستفتاء كأسلوب سلمي من أساليب ممارسة حق تقرير المصير " سؤال الشعب عن رأيه في موضوع من الموضوعات ، وهو أحد  الوسائل الديمقراطية والسلمية التي يتم الالتجاء إليها لاستطلاع الشعب في شأن حق تقرير المصير وذلك في إطار ضمانات أهمية سرية التصويت وإجراء الاستفتاء في ظل رقابة دولية محايدة والاستعانة بقوات دولية (3)} حالة تيمور الشرقية 2000- الصحراء الغربية {
2- قرار الهيئة البرلمانية الممثلة للشعب لاستطلاع الشعب في حق تقرير مصيره علي أنه يتعين التفريق بين حالتين : كون الشعب يحكم مباشرة من قبل الدولة المستعمرة ، وحينما يتمتع الأقلية بقدر من الحكم الذاتي وذلك للأهمية البالغة حيث أنه لابد أن يكون اختيار الهيئة التشريعية قد تم حرا ونزيها وديمقراطيا (4)
    
 
الأساليب غير السلمية للممارسة حق تقرير المصير :
 
   لم يكتف القانون الدولي بالنص علي الوسائل السلمية للممارسة حق تقرير المصير بل أنه جعل الكفاح المسلح وسيلة من وسائل إعمال حق تقرير المصير " وورد النص علي حق الشعوب في تقرير مصيرها باستخدام الكفاح المسلح في وثائق دولية عديدة منها ، ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 الدفاع عن النفس (1) ونصت علي أنه ( ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول فرادي أو جماعات في الدفاع عن نفسهم )[8]
 
     استطاعت الجمعية العامة من خلال الجهود والقرارات الصادرة منذ الستينيات- من إنشاء قاعدة عرفية جديدة مؤداها التسليم للشعوب الرازحة في ظل أنظمة استعمارية أو عنصرية أو غيرها من أشكال السيطرة الأجنبية باللجوء إلي الكفاح المسلح من أجل انتزاع حق تقرير المصير ونيل الاستقلال ،ويتضح من  المناقشات والخلافات التي تجري بين أروقة الجمعية العامة علي مدار الستينيات أن مسألة اللجوء إلي استخدام القوة من قبل حركات التحرر الوطني مسألة لم يتم الإجماع عليها بين الدول حيث عارضت الدول الغربية فكرة اللجوء إلي استخدام القوة بينما ساندتها دول العالم الثالث مؤكدة أن لجوء حركات التحرير الوطنية لاستخدام القوة حق شرعي يرتبط بمبدأ  التحرر من السيطرة الاستعمار والهيمنة الأجنبية
 
   والحجة الأولى الأكثر شيوعا والتي تبرر اللجوء آلي استخدام القوة كانت فكرة الدفاع الشرعي ، وقد نوقشت مسألة الدفاع عن النفس عند نظر بعض الحالات حيث بررت حركات التحرر الوطني والدول المساندة لها أن استخدام القوة يستند إلي حق الدفاع عن النفس ضد الغزو الاستعماري* (2)، آما الحجة الثانية لمساندة فكرة الدفاع عن النفس هي أن الاستعمار بطبيعته عدوان دائم Permanent Aggression    وتماثله كل الأشكال الأخرى للسيطرة الأجنبية والاستغلال الأجنبي وكل أشكال الهيمنة الخارجية مهما كانت مسمياتها وعلي هذا الأساس فإن حق الشعوب المستمرة في استخدام القوة حق مشروع  طبقا لما يقرره الميثاق من باب الدفاع عن النفس (3)
الحجة الثالثة التي يتم الاستناد إليها لتبرير شرعية اللجوء لاستخدام القوة استنادا إلي مبدأ الدفاع عن النفس والتي تقابل باحتجاج أقل من قبل الدول الغربية وهي الاتفاق بين الدول الأعضاء  في الأمم المتحدة  ،ففي عام 1970 خلال مناقشة إعلان المبادئ القانون الدولي في الدورة 25 للجمعية العامة أجمعت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة علي أن الشعب الذي يحق له تقرير مصيره له وضع منفصل عن وضع الدولة التي تديره (4) كما أن من واجب كل دولة إيقاف استخدام القوة لحرمان هذا الشعب من حقه في تقرير مصيره وهذا يعني أن للشعوب الرخصة ذاتها بإتخام القوة مثل الدول التي تحظى بسيادتها طبقا لما يقرره القانون الدولي من خلال الدفاع عن النفس ، وان كان هناك تقييد يتعلق بالتهديد باستخدام القوة حيال السلطة الاستعمارية التابعة لها ولكن لا يحق لها أن تدافع عن نفسها ضد هجوم مسلح طبقا لما تقرره المادة 51 من الميثاق ، رغم الخلافات بين الدول الغربية ودول العالم الثالث عن هذه الحجة الأخيرة لكن في الحقيقة أن مبدأ الدفاع عن النفس كان الحجة القانونية التي استندت إليها الدول المعادية للاستعمار ولأنها تبرير نابع من الميثاق ومن فكرة عميقة مؤداها أن إنكار حق تقرير المصير من قبل الأنظمة الاستعمارية والعنصرية وغيرها يكون أكثر سؤءا من اللجوء إلي استخدام القوة من قبل حركات التحرر الوطنية لدحض الأنظمة الاستعمارية.
   
 
 
 
 
وهذا يعني أن حروب حركات التحرر الوطنية هي استثناء من القاعدة العامة التي تحظر استخدام القوة لان النضال ضد الاستعمار والأشكال الموازية له نابع من القانون المثالي (1)[9]
   وتبقي حجة قانونية أخيرة أقل إثارة وتحديا للقواعد التقليدية في القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس ومن القانون المثالي وهي ببساطة القبول الصريح لحق الكفاح المسلح الذي تمارسه حركات التحرير الوطنية في سبيل حق تقرير المصير والاستقلال.
 
في الحقيقة قد بذلت الجمعية العامة جهود  مكثفة في مجال السالف ذكرها بداً من تصفية الاستعمار – والاعتراف يحق تقرير المصير عبر أدوات سلمية وغير سلمية رغم وقوف الدول الغربية حائلا أمام نفوذ القرارات بهذا الصدد إلا أن دول العالم الثالث والاتحاد السوفيتي كان لها الفضل الأكبر في خروج تلك القرارات إلي حيز الخروج ، وعليه فقد شنت الأمم المتحدة حملة ضارية لتصفية الاستعمار من خلال الجمعية العامة التي ركزت علي حقوق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها بوصفه حقا من حقوق الإنسان وأصدرت قرارها 545 بتاريخ 5/12/1952 وقرارها 637 بتاريخ 16/12/1952 ثم استأنفت الجمعية حملتها الثانية لتصفية الاستعمار من خلال قرار 1514 بتاريخ 15/12/1960 ، واستكمالا  لهذه الجهود صدر إعلان الجمعية العمة الخاص بمنح الاستقلال للبلاد... ولم يرد ذكر لحركات التحرر الوطني ببادئ الأمر إلا بفضل جهود المنظمات الأفريقية والعربية والدول الأسيوية والاتحاد السوفيتي بدأت الأمم المتحدة في اتخاذ خطوات فعالة لدعم نضال حركات التحرر مع الاعتراف بشرعية استخدام النضال المسلح ضمن غيرها من الوسائل (2).
   وفي عام 1970 وبمناسبة الذكري العاشرة للإعلان الخاص بتصفية الاستعمار أكدت الجمعية العامة شرعية كفاح حركات التحرير الوطنية بقراراتها (2707 ) في الدورة 25 والصادر في 14/12/1970 (3) وكالعادة امتنعت بعض الدول الغربية عن التصويت وعارض البعض الأخر ما ورد في القرار الذي اعترف بشرعية كفاح الشعوب الواقعة في ظل أنظمة استعمارية وكفاح جميع الشعوب الرازحة تحت سيطرة الهيمنة الأجنبية لممارسة حقوقها المشروعة بتقرير المصير والاستقلال بجميع الوسائل المتاحة لها .
   وكانت الدول الغربية قبل عام 1970 تعارض أي قرار يعترف بشرعية الكفاح المسلح لمخالفته روح ونص الميثاق  (4). لكن صدور إعلان مبادئ القانون الدولي بموافقة جماعية في 24/10/1970 اعتبر مؤشرا ودليلا علي مباركة الدول لشرعية الكفاح المسلح وخاصة وأن هذا الإعلان كان ثمرة جهود  اللجنة الخاصة المشكلة من ثقاة رجال القانون الأكفاء واضعة نصب عينيها تطوير قواعد القانون الدولي بالتماشي مع الأوضاع الجديدة السائدة(5)
    وترجع أهمية إعلان المبادئ القانون الدولي من كونه الوثيقة الأولى من الأمم المتحدة التي اعترفت بحق تقرير المصير ومن ثم تبني هذا الإعلان بإجماع من الدول بما فيها الدول الغربية وباتفاق علي الفصل بين وضع الدول المستعمرة ووضع الشعوب الواقعة تحت هيمنتها.
 
 
 
 
 
 
   قد كانت القرارات الصادرة من الجمعية العامة قبل عام 1973 تقرر أن استخدام القوة من قبل حركات التحرر الوطنية لنيل حق تقرير المصير هو استخدام مشروع ولم تكن تحدد تعبير الكفاح المسلح ولكن الوضع تغير بعد عام 1973 أصدرت الجمعية العامة القرار 3070 الدورة 28 الذي أكد علي شرعية الكفاح الشعوب للتحرر من السيطرة الأجنبية والاستعمارية والهيمنة الخارجية بجميع الوسائل المتاحة بما فيها الكفاح المسلح (1)[10] .
 
    وفي عام 1974 الدورة 29 تبنت الجمعية العامة قرار رقم 3314 الخاص بتعريف العدوان بعد جهود دامت سبع سنوات وتم تبني القرار دون تصويت (2)
أشارت المادة 3 من القرار تعريف جملة من الأعمال العدوانية وهي : -
أ?-       قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو أو شن هجوم علي أراضي دولة أخري أو احتلال عسكري  - حتي لو كان مؤقتا – وينتج عن مثل هذا الغزو أو الهجوم أي ضم عن طريق استخدام القوة لأراضي دولة أخري أو أي جزء منها.
ب?-   قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف أراضي دولة أخري أو استخدام دولة لأية أسلحة ضد أراضي دولة أخري.
ج?-    محاصرة موانئ أو سواحل لدولة ما عن طريق استخدام القوة.
 
د- قيام القوات المسلحة بشن هجوم علي القوات البرية أو البحرية أو الأساطيل البحرية أو الجوية لدولة ما.
 
ه- استخدام القوات المسلحة لدولة ما  والتي تكون متواجدة داخل أراضي دولة أخري بموجب موافقة من جانب الدولة المضيفة استخداما انتهاكا للشروط المنصوص عليها  في الاتفاق بين الدولتين أو مد لوجود هذه القوات في تلك الأراضي بعد انتهاء هذا الاتفاق.
 
و- قيام دولة بالسماح لاستخدام أراضيها التي وضعتها تحت تصرف دولة أخري من قبل هذه الدولة لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
 
ز- قيام دولة ما بإرسال أو إيفاد جماعات مسلحة أو قوات أو جنود نظاميين أو مرتزقة لارتكاب أعمال بالقوة المسلحة ضد دولة أخري  تكون علي نفس درجة خطورة الأعمال التي ذكرت  أو مشاركة تلك الدول الفعلية في هذه الأعمال.
 
 كل بنود التعريف كما رأينا ما عدا البند (و) و (ز ) ينطبق علي دولة (إسرائيل ) في الوقت الحالي ويمكن إدانتها لمخالفة الكثير من القرارات ،رغم أن البند (ز) يمكن أن يشير بأصابع الاتهام إلي حركات التحرر الوطنية وإلي بعض الدول المتعاطفة معها إلا أن المادة 7 من القرار ذاته أزالت اللبس مؤكدة أنه ليس في هذا التعريف –لا سيما المادة 3 منه – ما يمس بحق تقرير المصير  أو الحرية أو الاستقلال وليس في هذا التعريف مساس بحق تلك الشعوب في النضال من أجل تحقيق الغاية وبتلقي الدعم بموجب الميثاق وطبقا لإعلان ميثاق الأمم المتحدة.
 
 
   كما أكدت الجمعية العامة في قرارها رقم 102/31 الصادر في 15/12/1976 والذي أعتمد بتأييد 100 دولة مع معارضة 9 دول وامتناع 27 دولة الحق في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب التي واقعة تحت الأنظمة الاستعمارية والهيمنةالاجنبية  مؤيدة شرعية كفاحها من أجل التحرير الوطني (1)[11] .
هذا وقد أدانت الجمعية العامة في قرارها 147/32 الصادر في 16/12/1977 الأنظمة الاستعمارية والعنصرية ..مقررة شرعية كفاح حركات التحرر الوطنية وفقا لأهداف ومبادئ الميثاق، هذا وقد أصدرت الجمعية القرار 43/37 الصادر في 3/12/1982 الخاص بشرعية كفاح الشعوب بكل الوسائل المتاحة لها بما في ذلك الكفاح المسلح ، وقد تأكدت شرعية الكفاح المسلح في القرار159/39 الصادر في 17/12/1984 الخاص بعدم قبول سياسة إرهاب الدول ، حثت فيه الدول علي احترام ومراعاة السيادة والاستقلال السياسي للدول وحق تقرير المصير بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وأكدت علي حق الشعوب بحرية اختيار نظمها السياسية والاجتماعية دون أي تدخل أجنبي كذلك حقها المشروع في الكفاح للوصول ‘لي ذلك (2).    
 
   خاتمة
 نخلص من كل ما تقدم  الي مشروعية  لجؤء السكان لحمل السلاح والثورة ضد السلطة المحتلة كجزء من نشاط حركات المقاومة المسلحة وانه يمكننا ان نؤسس هذا الحق وهذه المشروعية علي ما يلي :
1-    ان  قرارات الامم المتحدة اكدت حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال بمقاومته وقد صدرت عن الجمعية العامة لللامم المتحدة قرارات عديدة ذات صفة الزامية بهذا الصدد
2-    ان القانون الدولي اجاز اللجؤئ للقوة استنادا لمبدا الدفاع المشروع عن النفس وهذا المبدأ ينطبق علي الدول والسكان وحركات المقاومة باعتبار ان الاستعمار والاحتلال يشكلان عدوانا مسلحا مستمرا علي الاقاليم التابعة والمحتلة وسكانها وان حق الدفاع الشرعي يبقي قائما مستمرا حتي يتحرر الاقليم وينتهي الاحتلال.
3-     ان الاتفاقيات الدولية لم تعتبر لجؤء السكان لحمل السلاح والثورة ضد السلطة المحتلة امرا غير مشروع  وانه استنادا لمبدأ حق تقرير المصير يجزو للسكان ذلك وذلك لتحقيق استقلالهم  طالما انكرت عليهم سلطة الاحتلال 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثالثا : الأسس القانونية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة
 
نشا الحق  في تقرير المصير للشعب الفلسطيني عقب انسلاخ فلسطين عن الخلافة العثمانية  وتنازلت تركيا عن سيادتها عن البلاد في عام 1932 بموجب معاهدة لوزان وكون فلسطين خضعت بموجب تلك الاتفاقية وبموافقة عصبة الأمم المتحدة إلي أحد أشكال السيطرة الاستعمارية " الانتداب البريطاني فأن ذلك لم يخضع بموافقة السكان الأصليين للمنطقة وهم الشعب الفلسطيني بل كان ذلك موضع رفض واحتجاجات شعبية عارمة كما أن تنازل تركيا علي سيادتها لم يكن لصالح الانتداب البريطاني  ولم يكن هذا التنازل ينقل السيادة من سلطة إلي سلطة جديدة ، أما وعد بلفور 1917 والذي أعطي فلسطين وطن قومي لليهود فقد كان إنكارا  لحق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني لا يستند إلي مشروعية ، كما ورد علي لسان بلفور نفسه " إذا أراد المرء تطبيق حق تقرير المصير منطقيا وبصدق فعليه تسليم المنطقة إلي الأكثرية السكانية  في فلسطين ( العرب) ولكنه عاد واستثني اليهود من ذلك (1).
       في أعقاب الخرب العالمية الأولي التي أسفرت علي أحكام السيطرة القوي البريطانية علي البلاد التي تحررت من تبعية الدولي العثمانية تمسك العرب باستقلال فلسطين كما جاء في مؤتمر الصلح في فرساي 1919، ورغم ذلك الاستقلال الشكلي والذي عزز بعهد عصبة الأمم المتحدة آلي جاء في عهدة حق تقرير المصير  للشعوب الخاضعة للانتداب مادة 22 من العهد  " ... الدول المنتدبة تقدم النهج والعون للأقاليم الخاضعة للانتداب ..." إلا أن ذلك لم يتم لكنه لم يقطع الأسس القانونية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال(2)
 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
 
رغم انه قد جري تقسيم فلسطين ، وتم تحجيم النطاق الجغرافي لدولة فلسطين ( قرار التقسيم 18عام 1947 ) إلا أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ظل مؤكدا بموجب القرارات الدولية المتلاحقة التي تؤكد علي ذلك في الاطار العام كما أسلفنا باعتبار ثبوت حق تقرير المصير كحق لكل الشعوب ومنها الشعب الفلسطيني الذي كان في طور الدولة المقيدة السيادة مؤقتا بالانتداب ( صك الانتداب وعهد عصبة الأمم المتحدة )(3)،
     في حين اتجهت الأمم الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعامل – علي الرغم من قرار التقسيم الذي أصدرته- مع قضية الشعب الفلسطيني كقضية لاجئين فأنها بدأت اعتبارا من القرار رقم 2535 المؤرخ في 10/2/1969 تتحدث – ربما للمرة الأولي –" شعب فلسطين " بشكل واضح وعن  حقوقه غير القابلة للتصرف ، واستمرت الجمعية العامة  في تأييدها للشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه كعنصر أساسي في تحقيق سلام عادل  في المنطقة الشرق الأوسط بالقرار 2628 الدورة 25 ،
 
[12]
 
 
 
 
 
 
 وقد أتخذت الجمعية العامة  في عام 1971 خطوة إيجابية في قرارها 2728 الدورة 26 عندما أكدت علي شرعية كفاح الشعوب المستعمرة لتقرير المصير بجميع الوسائل المتاحة أمامها وشملت الشعب الفلسطيني ، وكررت الجمعية العامة ما أعلنته في القرار السابق عند اعتمادها القرار 3089 الدورة 28 في 7/12/1973(1)
 
بدأت منظمة التحرير تمارس فعليا تمثيلها للشعب الفلسطيني كما شاركت في العديد من المؤتمرات ثم كان انتصارها بدعوتها ‘آلي المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لمناقشة قضية فلسطين عام 1974 كما تم منحها صفة مراقب  دائم (2)
      هذا وقد أوردنا القرارات التي تتحدث عن مضمون حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير – نورد الأسس القانونية لحق الشعب الفلسطيني إثباتا لمشروعيته في المطالبة بحق تقرير مصيره واستخادم كافة الوسائل في تحقيق ذلك رغم زعم الإسرائيليين بعكس ذلك،
  أولا فإن فلسطين دولة بالمعني القانوني منذ  فك الارتباط بينها وبين الدولة العثمانية بإعلان لوزان وكما نصت عليه النص 22 من عهد العصبة
ثانيا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدت في قرار تصفية الاستعمار رقم 514 لعام 1960 –سابق الإشارة إليه- أنها السلطة الوحيدة صاحبة الصلاحية في تقرير آما إذا كان شعب إقليم غير مستقل قد بلغ أو لم يبلغ بعد المرحلة التي تؤهله لممارسة حق تقرير المصير(3)
 وبعد تشكيل لجنة مخصصة لذلك علي أثر ذلك وإصدار قرارات عدة بهذا الشأن ومنها قرار تشكيل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره والاعتراف له بذلك الحقن يضاف إلي ذلك الاعتراف الإقليمي العربي والإسلامي الأفريقي والآسيوي ثم العالمي بشعب فلسطين وبالصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية .
  وهناك نقطتان يتعين التأكيد عليهما
-         عدم قابلية حق تقرير المصير للسقوط بالتقادم
-         أن السيادة دائمة ،واحدة ، وهي أسبق في الوجود من الدولة وأن الشعب أساس السيادة
 
ثالثا : أن قرار التقسيم 181 قد جعل الدولة العربية المنصوص عليها في لقرار التقسيم في طور التكوين كما ساهم هذا القرار في وجود الدولة اليهودية التي قامت عام 1948  وعليه فأن قرار التقسيم ( رغم طعن البعض في قانونيته) قد أوجد صفة قانونية للدولة العربية ( الفلسطينية ) (4)
 
     عليه يمن أن نلخص أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يشمل :
 
-         الحق في العودة إلي فلسطين لجميع الفلسطينيين المقيمين خارج فلسطين والذين حرموا من حقهم في العودة سواء منهم من طردوا عام 1948 أو عام 1967
-         الحق في إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967
 
[13]
 
 
 
 
-         الحق في القمة دولة فلسطينية تمارس حقها في السيادة الكاملة علي جميع الأراضي الفلسطينية كما كانت حدودها زمن الانتداب البريطاني متحررة من أية سيطرة أو تسلط لأية مجموعات استيطانية أجنبية تقيم في فلسطين حاليا .
-          رغم أن الاتفاقيات السلمية (أوسلو وما بعده...) قد انتهكت حق تقرير المصير السياسي الذي كفلته للشعب الفلسطيني القوانين والقرارات الدولية إلا أن الانتفاضة 2000 أعادت لنا ذلك الحق حين أقرت إسرائيل ببطلان اتفاقيات التسوية بين الدولة الإسرائيلية والفلسطينيين ، هذا وقدمت الانتفاضة المشروعية علي عدم سقوط مبدأ حق تقرير المصير بالتقادم  أو بالاتفاقيات السياسية الإقليمية.
 
الحق بالمقاومة المسلحة
 
لم يستسلم الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة  ووقف صامدا في مواجهة ضغوط المؤامرة الدولية التي استهدفته منذ أوائل القرن الفائت وعارض احتلال إسرائيل لأجزاء من بلاده أكلته باحتلال أجزاء أخري بما فيها القدس بشطريها بعد 5 يونيو من عام 1967 وتمثلت المعارضة الفلسطينية بإضرابات والمظاهرات والاعتصامات ثم بالمقاومة المسلحة ممثلة في المنظمات الفدائية ثم في ثورته الشعبية احتجاجا علي إجراءات السلطات الاحتلال –انتفاضة 1987-، ولقد لعبت الأمم المتحدة دورا في إضفاء الشرعية علي المقاومة الشعبية المسلحة بمفهومها الواسع وكان من  أبرز لمسات النظرية الحديثة تجاوز المفهوم الضيق للمقاومة بحيث انطوت علي ما يوحي بحق المقاومة الشعبية في العمل ضد السلطة الاستعمارية بهدف فوزها بحق تقرير المصير والاستقلال والتسليم بشرعية المقاومة باعتبارها أداة للمساعدة الذاتية تلجأ إليها الشعوب المستعمرة للدفاع عن حقوقها التي يقرها القانون الدولي أو الحصول عليها أو استردادها (1) ويعد الدفاع الشرعي من أهم تطبيقات مبدأ المساعدة الذاتية ، والذي سنأتي علي شرحه في إطار المقاومة المسلحة الفلسطينية كأحد الأسانيد القانونية لحق الشعب الفلسطيني في استخدام كافة الوسائل لحق تقرير المصير.
 
       قد سبق أن توصلنا إلي أن من حق الشعوب التي يجري إنكار حقها في تقرير المصير أن تلجأ لاستخدام القوة في مقابل القوة التي استخدمتها القوي الاستعمارية أو المختلة أو استيطانية الأجنبية وذلك للوصول إلي حق تقرير المصير ، وقد تأكد هذا الحق في قرارات الأمم المتحدة بالنسبة لحركات التحرر الوطنية ومن ابرز القرارات الخاصة بالشأن الفلسطيني في بالكفاح من أجل تقرير المصير 2649 في 1970 وكذلك 2787 في عام 1971 – تم الإشارة إليهما –واهم ما في القرار الأخير الفقرة الآتية التي تؤكد علي "... شرعية  كفاح الشعوب من أجل تقرير المصير والتحرر من السيطرة الأجنبية...خاصة في جنوب أفريقيا..وكذلك الشعب الفلسطيني،بجميع الوسائل المتاحة له والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة" (2) راجع الفصل الثاني بشأن القرارات الخاصة بحق تقرير المصير.
 
 
[14]
[15]
 
يلاحظ علي القرارات التي صدرت بهذا الشان أنها لم تكتف بإعلان مشروعية الكفاح الذي طالبت دول العالم بمد يد العون لهذه الحركات  ومن ضمنها حركة المقاومة الفلسطينية  بل اعتبرت أن رجال المقاومة الذين يكافحون ضد الاستعمار أو أية من أشكال الهيمنة الأجنبية لإقرار حق تقرير شعوبهم في تقرير المصير والاستقلال ينبغي معاملتهم كأسري حرب يطبق عليهم اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وهذا يعني
 
1-    إعلان عن مشروعية الكفاح المسلح الفلسطيني
2-    أن حركة التحرير الفلسطينية المنبثقة عن جماهير فلسطينية خارج فلسطين وداخل الأراضي المحتلة من فلسطين وفي داخل الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها الدولة الإسرائيلية حركة مشروعة ، فالفلسطينيون خارج فلسطين يملكون حق اللجوء للقوة من اجل تحقيق عودتهم إلي وطنهم وتقرير مصيرهم فيه، والفلسطينيون في الأراضي المحتلة يعتبرون رجال مقاومة الذين يملكون شرعية اللجوء لاستعمال القوة لطرد المحتلين من أراضيهم من أجل حقهم في تقرير المصير ،
 
 ومن أجل إقامة كيانهم السياسي علي أراضى فلسطين ، ولفلسطينيين في دولة (إسرائيل ) حقهم في حمل السلاح واللجوء للقوة لمقاومة المستوطنين الأجانب الذين استولوا علي أراضيهم وعلي السلطة ومنعوهم من حقهم في تقرير المصير  مع باقي أجزاء شعبهم ومارسوا السيادة علي فلسطين بشكل غير مشروع(1)
3-    شكلا من أشكال العنصرية  علي هذا فالمقاومة الفلسطينية مشروعة وتعتبر وسيلة من وسائل المساعدة الذاتية ضد انتهاك الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني
 
المقاومة الفلسطينية المسلحة استنادا لحق الدفاع الشرعي
 
رغم أن القانون الدولي المعاصر حرم استخدام القوة المسلحة في مجال العلاقات الدولية مؤسسا علي نصوص الميثاق الأمم المتحدة لكنه استثني في المقابل استخدام القوة في مجال الدفاع المشروع عن النفس  ضد الهجوم المسلح الذي تشنه دولة علي أخري وإذا أردنا قصر حق الدفاع عن النفس علي الدول فلا بد  في الوقت نفسه أن لا نستثني من ذلك حق الدفاع المشروع علي الدول والشعوب وحركات المقاومة المسلحة ،ولما كان من أهداف الميثاق إقرار السلام والمحافظة عليه عالميا – فان الحروب  والنزاعات المسلحة مهما اتخذت من أشكال وسواء قامت بين الدول أو بين شعوب تسعي لتحرير نفسها من السيطرة الأجنبية متمثلة في حركات المقاومة وبين دول أخري تؤدي آلي النتائج نفسها في القضاء علي فرص السلام في العالم لهذا فأن نري ضرورة الأخذ بتفسير واسع لمواد الميثاق بحيث لا نقصر الاستفادة من حق الدفاع المشروع علي الدول ولعل اتجاه الأمم المتحدة لإسباغ الشخصية الدولية علي الشعوب و وحركات التحرر من قبيل إعطاء حقها المشروع في استخدام حق الدفاع الشرعي في حالات الحروب التحريرية (2)
[16]
 
 
 
          إذا أخذنا بالتفسير الواسع لمادتين 51 و2/4 من الميثاق نري أن من حق حركة المقاومة اللجوء لاستخدام القوة بالهجوم المسلح الذي أدي إلي الاحتلال  ذلك أن الاحتلال الأجنبي أو ما شابه لإقليم دولة أخري ينشأ بسببه للسكان الحق في استخدام القوة دفاعا عن النفس لصد هذا الهجوم ولكن نجاح الهجوم المسلح في تحقيق أهدافه في السيطرة علي الإقليم واحتلاله لا يترتب عليه انتهاء وتوقف حق السكان وسلطة الإقليم السابقة اللجوء للقوة دفاعا عن النفس إذ بقي من حق السكان  الاستمرار في المقاومة بمختلف الوسائل (1)
 ويبقي حق الدفاع مستمرا يبرر للسكان تنظيم أنفسهم في حركة تحرير أو حركة مقاومة واللجوء لأساليب حرب العصابات ، ويعتبر ذلك عملا مشروعا وبمثابة  استمرار لحق السكان الذي نشأ عندما وقع الهجوم عليهم في الدفاع عن النفس ويستمر هذا الحق قائما حتي تحقيق حركة التحرر الوطنية أهدافها في تقرير المصير والاستقلال .
     
  علي هذا الأساس فأننا نري أن حركة لمقاومة الفلسطينية التي تقوم الآن هي استمرار لحركة المقاومة التي بدأت منذ عام 1948 والتي أكتسب مشروعية لدي الأمم المتحدة في أواسط السبعينيات وأنها في عملياته الحالية إنما تلجأ للعمل المسلح دفاعا عن النفس واستمرار لحقها الذي نشا في الدفاع عن النفس .
 
  من زاوية أخري فأن الاحتلال الإسرائيلي قد قام بإجراءات  اعتبرت انتهاكا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية( اتفاقيات التسوية  ومنها قيامه باحتلال بضم أجزاء من الأراضي المحتلة  واستيلائها عي قسم كبير من أملاك أراضي المواطنين وبناء مستوطنات عي أقسام منها  وقيامها بتدمير الممتلكات وتطبيق العقوبات الجماعية  علي السكان وارتكاب مجازر بشرية  في حق السكان المدنيين ( مخيم جنين ،نيسان 2002- مجزرة غزة تموز 2002)  ، في هذه الإجراءات من مخالفات وانتهاكات تشكل بحد ذاتها اعتداء علي حقوق السكان وأمنهم ومصالحهم وحياتهم مما يترتب لهم حقا بالدفاع المشروع عن النفس آما بمبادرات أمنية منهم أو من قبل سلطتهم الوطنية السابقة وفي حالة عجز السلطة الوطنية علي القيام بذلك لاعتبارات ذاتية أو موضوعية فأنها تساوي بذلك بغيابها حيث لا يمكنها الدفاع عن السكان الخاضعين للاحتلال وبالتالي يترتب علي ذلك قيام السكان بالدفاع عن أنفسهم واللجوء للقوة المسلحة.
 
 
 
 
 
 
 
[17]
 
 
 
 
 
 
حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في اتفاقات أوسلو
 
 المحاولات الرفض المستمرة من قبل إسرائيل في التفاوض مع الفلسطينيين وممثليهم الشرعيين منظمة التحرير الفلسطينية بحجة انهم إرهابيين منذ عام 1974 ، ورغم محاولات المنظمة من إرضاء الشريك الرئيس في تلك المفاوضات عبر تقديم تنازلات  بدء من بإدانة جميع العمليات الخارجية وكل شكل من أشكال الإرهاب ، مجددة التزام فصائلها ومؤسساتها بهذا القرار ومعلنة اتخاذها الإجراءات الأزمة الرادعة لها وصولا لإلغائها بنود من الميثاق الوطني الفلسطيني لعام 1964 النص الخاص بإبادة إسرائيل  كهدف من أهداف النضال الفلسطيني في مقابل الاعتراف بالقرار 242 الصادر عام 1967 والذي تم في حضور بيل كلينتون في غزة صيف 1999 دون أن يسفر ذلك علي شئ من قبل دولة "إسرائيل "و نزولا علي رغبة  الشريك الأكثر سيطرة في المعادلة  إلا أن دولة الاحتلال بقيت علي موقفها من المنظمة بل من السلطة الفلسطينية( الحكم الذاتي المحدود الذي استمد شرعية وجوده من اتفاقيات التسوية بين الطرفين!
 رغم أن التسوية السياسية كانت بين دولة "إسرائيل " والفلسطينيين " منظمة التحرير الفلسطينية "  إلا أن (إطار سلام الشرق الأوسط ) اغفل النص علي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني  السياسي والاقتصادي ،(1)
 
 كما أن الاتفاقيات أسقطت خيار الكفاح المسلح ، هذا وقد أعطت اتفاقيات التسوية –أوسلو لنصوصها الأولوية علي كل ما عداها من النصوص والأحكام القانونية التي تحكم موضوع حق تقرير المصير بالرغم مما ورد في النص 14 من اتفاقية القاهرة 4/5/1994 علي أن" تمارس إسرائيل والسلطة الفلسطينية صلاحياتها ومسئوليتهما بموجب هذا الاتفاق آخذتين في الاعتبار الأعراف الدولية المتفق عليها وحقوق الإنسان وسيادة القانون" لكنه قيدت – وبنصوص قانونية كثيرة – حق تقرير المصير – واهم هذه القيود إبدال حق الاستفتاء كوسيلة ودية لممارسة حق تقرير المصير بالانتخاب هذا الذي يشكل بحسب المادة 3/ من إعلان المبادئ 13/9/1994 (.... خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومتطلباته العادلة )
  إلا أن جعل الانتخابات خاضعة لاتفاق مع إسرائيل كما جاء في المادة 3/1 من ذات الإعلان التي تقول(... انتخابات سياسية ... تحت أشراف متفق عليه ومراقبة دولية متفق عليه ...) وما  هو مفهوم من "الملحق الثاني " أي البرتوكول الخاص بالانتخابات " الملحق باتفاقية طابا
 
  ونظرا أن ذلك مخالف لحرية التعبي الانتخابي الذي كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية الصادر عام 1966 والذي دخل  حيز التنفيذ 1976 وبهذا تكون منظمة التحري الفلسطينية  قد تخلت عن الحق في اجراء استفتاء شعبي والذي يعد من الوسائل السلمية لحق تقرير المصير ، اما بخصوص الكفاح المسلح كأحد الوسائل غير السلمية لهذا الحق والذي كفلته الشرعية الدولية  فقد تعهدت المنظمة ممثلة بقيادتها لاسرائيل  في رسالة الاعتراف المتبادل عام 1993بان ( كل القضايا الاساسية المتعلقة بالاوضاع الدائمة سوف يتم حلها من خلال المفاوضات ) (2) مما يعني عمليا استبعاد الكفاح المسلح من المفاوضات والذي اشير اليه فيما
 
[18]
 
 
 
 في اتفاقية طابا 28/9/1995 تحت عنوان الاعمال العدائية  - الفقرة الاولي ( سيأخذ الطرفان الاجراءات الضرورية لمنع اعمال الإرهاب – الجريمة – والاعمال العدائية الموجهة ضد الطرف الاخر او ضد افراد واقعيت تحت سلطة الطرف الاخر....) وقد جاء في احد ملاحق تلك الاتفاقية المادة 5 بما اسمته ( سياسة الامن لمنع الإرهاب واعمال العنف )، هذا وقد تم تأكيدات علي ذلك بموجب التعديلات التي طالت 8 مواد في الميثا ق الوطني وقد تم الغاء المادة 9 التي تجعل من الكفاح المسلح الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وكذلك تعطيل بل والغاء المادة 10 التي تشير الي ان (.... العمل الفدائي يشكل نواة حرب التحرير الفلسطسنسة المسلحة ...)
(1).
  وكما جري التأكيد علي منع التحريض وممارسة العنف والارهاب في مذكرة التفاهم 23/10/1998 تحت ما يسمي بــ ( الاجراءات الامنية ) وتم التأكيد ايضا في اتفاق شرم الشيخ 4/9/1999.
    من خلال التراجع القانوني  التي قامت به منظمة التحرير الفلسطينية عمليا وقانونيا  لاهم الوسائل في حق تقرير المصير والذي يعد تصرفا حقا غير قابل للتصرف وبل انجاز مشروع التسوية  اضعف من المركز التفاوضي الفلسطيني والذي اعتبر ذلك سابقة حيث لم تجرا أي من حركات التحرر من التخلي عن الكفاح المسلح رغم نيلها للاستقلال ولعل تجربة الجيش الايرلندي مثال علي ذلك حيث لم يتخلي عن الكفاح المسلح (2)
 
  أثر احداث 11/9/2001 في الولايات المتحدة بادرت القيادة الفلسطينية الي ادانة ذلك العمل الارهابي كذلك التيارات السياسية المختلفة في فلسطين وذلك خوفا من ان يكون الفلسطينيين ضالعين في المل الارهابي  او ان تنجح دوائر الضغط اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة في اقناع الادارة الامريكية بالقاء التهم او شبهة الفعل علي الفلسطينيين  ولكن رغم ما حاولت القيادة الفلسطينية والقيادات العربية اظهار حسن النوايا الا ان الادارة المريكية ذات العلاقة الوثيقة والعميقة مع اسرائيل  لم تغيير  وجهة نظرها تجاه الموضوع الفلسطيني النابع من مصالحها السياسية والاقتصادية والثقافية .
 ليس ثمة مجال للمراهنة علي تحول الادارة الامريكية في موقفها تجاه الشأن الفلسطيني حتي لو امتلأت القرارات الدولية بشرعية الحقوق الفلسطينية ، لقد اعطت القيادة الفلسطينية الكثير في ميدان التكيف مع الاوضاع الدولية والعربية ودفعت ولاتزال ثمن ذلك وبقسي عليها ان تعطي اكثر علي الصعيد الداخلي حيث معركة الحرية والاستقلال ولاتزال في أوجها ولا يزال أمامه الكثير من الصعاب والعقبات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[19]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[20]
 
 
 
 
 
 
 
 
المراجع :
 
* s1-عبد الرحيم صدقي ،الإرهاب السياسي والقانون الجنائي ، دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة 1985،
2- عبد العزيز مخيمر عبد الهادي ، الإرهاب الدولي مع دراسة للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية ، دار النهضة العربية ،1986
 
3- dictionnaire de l academie francaise (sic ) dedie au roy , paris,chez jean baptiste coignard ,tome 11,premiere editition,1694,
-                                                                                                                                                                                                                          
4-    ابن منظور "لسان العرب ، دار المعارف ، الجزء الثاني .
 
 
 
5- emploi systematique de mesures d exception de la violence pour atteindre un but politique ,prise,conservation,exercice de pouvoir et specialement ensemble des actes deviolence,attentats individuels ou collectifs,destruction qu une organisation politique execute pour impressioner la population ,creer un climat d insecurite
 
 6-  oxford advanced learner s dictionary of current english ,1947
 7-  nouveau petit larousse ,1985,p,1013
 
8 -: schmid alex .,” political terrorism : a research guide to conceps,theories data bases and literature “ amsterdam.north-holland publishing co and the royal netherlands academy of arts and sciences for the social science information and documentation center,1983,
9-  أحمد رفعت ، الإرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي ، الإرهاب الدولي ومشكلات التحرير والثورة في العالم الثالث ، سلسلة حوار الشهر ، رقم 3 ، مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية ، 1986
10-                      :glaser.s,” droit international conventionnel “  ,bruylant.1970.
 
11-                      عائشة هالة أطلس ، رسالة دكتوراه ، الإرهاب الدولي والحصانة الدبلوماسية ، جامعة القاهرة ،1998،
12-                      مود جوريان الإرهاب وأكاذيب وحقائق ، 1986 ترجمة : عبد الرحيم المقداد، مطبعة الشام ، 1986 ،
13-                      انظر :un ,doc a/8791/add1,1972
14-                       
a/c.6/l. 867 and corr 1.2 and add 1,study prepared by secretariat with decision taken by sixth committee on 27 sept.,1972,meeting 1314,
15-                      resolution 3034 (xxvii) as recommended by sixth committee, a/8969.and amended by 14 powers a/l 696
16-                      -في الملاحظات المرفوعة من الدول أنظر:
Un general assembly,a/ac,160/I may 16,1973 ,p 34-37-44
Un general assembly ,a/ac,160/I add.june 12,1973,p,10-14-17-20-21-28
 17- عزيز شكري ، الإرهاب الدولي – دراسة قانونية ناقدة ، دار العلم للملايين ، بيروت ،1991، ( حول نقد المشروع الأمريكي)
18-  a/40/445,add.1.2
a/40/603-s/17438       
a/40/339-s/17293      
a/40/474.a/40/269.
:a/42/193 ,-add 1-3
/44/456,and add 1.
a/c .6/44/l.2
 a/c.6/44/l.3
a/c.6/44/l.4
 
19-  القرارات والمقررات للجمعية العامة ، الوثائق الرسمية للدورة 48 مجلد1، الملحق 48
20-: الوثائق الرسمية للجمعية العامة – الدورة 48 المرفقات البند 140 من جدول الأعمال الوثيقة فقرة 10 a/48/609 K تقرير الأمين العام a/48/267
21-                      الجمعية العامة ، الدورة 49 –a/49/743 –1994 تقرير الأمين العام
22-                      الجمعية العامة –الدورة 50 عام 1995 –وثائق البند 146 في جدول أعمالها. [1]
23-                      :yilc.,1972 ,vol ii ,part 2 .p22
Brach richard s ,” the inter- american convention on the kidnapping of diplomatic personnal” 1971-10,columbia journal transnation law,p,392-412
Council of european parliamentary assembly .official reports,as/28/cr 23.24,recommendation 684,1977,january 26.1977
24- للمزيد حول مجهودات تلك المؤسسات انظر:  مجموعة من التقارير المقدمة إلي اللقاء الدولي الثالث المنعقد بمعهد العلوم الجنائية –سيرا كوزا-إيطاليا 4-16/1972
 
25- تيسير النابلس ، الاحتلال الاسرائيلي للاراضي المحتلة في ضوء القانون الدولي العام ، مركز الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، 1976
 
26- مجلة الدراسات الفلسطينية ، صيف 1996،عدد 27 ، بيروت
27- الميثاق الوطني الفلسطيني
28- اتفاقية طابا 1995
29- مذكرة تفاهم شرم الشيخ 1999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
* 1-عبد الرحيم صدقي ،الإرهاب السياسي والقانون الجنائي ، دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة 1985،ص98
2- عبد العزيز مخيمر عبد الهادي ، الإرهاب الدولي مع دراسة للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية ، دار النهضة العربية ،1986 ،ص48
3- المصدر نفسه ،ص 51
4- dictionnaire de l academie francaise (sic ) dedie au roy , paris,chez jean baptiste coignard ,tome 11,premiere editition,1694,p,554
-                                                                                                                                                                                                                            
ابن منظور "لسان العرب ، دار المعارف ، الجزء الثاني ، ص1748س
- انظر : emploi systematique de mesures d exception de la violence pour atteindre un but politique ,prise,conservation,exercice de pouvoir et specialement ensemble des actes deviolence,attentats individuels ou collectifs,destruction qu une organisation politique execute pour impressioner la population ,creer un climat d insecurite
 5- oxford advanced learner s dictionary of current english ,1947
 انظر: nouveau petit larousse ,1985,p,1013
 
 
 
[1]
 
1- انظر: schmid alex p.,” political terrorism : a research guide to conceps,theories data bases and literature “ amsterdam.north-holland publishing co and the royal netherlands academy of arts and sciences for the social science information and documentation center,1983,p,21-22
2- أحمد رفعت ، الإرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي ، الإرهاب الدولي ومشكلات التحرير والثورة في العالم الثالث ، سلسلة حوار الشهر ، رقم 3 ، مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية ، 1986 ، ص 41
3- المصدر نفسه ، ص 42
4- انظر :glaser.s,” droit international conventionnel “  ,bruylant.1970.p,223 K- حيث يوجد نص الاتفاقيةs
[2]*  وقعت اتفاقية جنيف 1937 (24) دولة وقد لقيت عناية فائقة من بعض القانونيين الدوليين ، ورغم ذلك فأن الاتفاقية لم تدخل  حيز النفاذ لاندلاع الحرب العالمية الثانية ولموقف بعض الدول منها.
1-       عائشة هالة أطلس ، رسالة دكتوراة ، الإرهاب الدولي والحصانة الدبلوماسية ، جامعة القاهرة ،1998،ص42
2-       مود جوريان الإرهاب وأكاذيب وحقائق ، 1986 ترجمة : عبد الرحيم المقداد، مطبعة الشام ، 1986 ،ص 25
3-       انظر :un ,doc a/8791/add1,1972
 
 
[3] 1- انظر :a/42/193 ,-add 1-3
2- انظر :a/44/456,and add 1.
وكذلك : قدمت اللجنة السادسة ثلاثة مشروعات ا- مشروع مقدم من الدول الغربية a/c .6/44/l.2
                                                          ب- مشروع مقدم من الدول الاشتراكية a/c.6/44/l.3
                                           ج-  -مشروع مقدم من يوغوسلافية نيابة عن دول عدم الانحياز a/c.6/44/l.4
3-       القرارات والمقررات للجمعية العامة ، الوثائق الرسمية للدورة 48 مجلد1، الملحق 48 ،ص527
كذلك : الوثائق الرسمية للجمعية العامة – الدورة 48 المرفقات البند 140 من جدول الأعمال الوثيقة فقرة 10 a/48/609 K تقرير الأمين العام a/48/267
4-       الجمعية العامة ، الدورة 49 –a/49/743 –1994 تقرير الأمين العام
5-       الجمعية العامة –الدورة 50 عام 1995 –وثائق البند 146 في جدول اعمالها.
[4] 1- للمزيد عن حق تقرير المصير ، انظر :
Abi saab g,the newly independet state and the rules of international law :an out-line ,howared law journal 8 ,1962,p.95-121
Bowett derek ,self determination and political rights in the developing countries,asil 60,1967.
Higgins rosaalyn ,the devolpment of international law through the political organs of United Nationas, londen oxford Universty press,1963
2- عائشة هالة ، الإرهاب الدولي... ، مصدر سبق ذكره ،ص 360
3-       د. حامد سلطان،صلاح عامر ، عائشة راتب ،ط القانون الدولي العام ى" دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1987 ، ص 347
4- المصدر السابق، ص 349
 
 
 
 
 
[5] 1- key davied ,the politics of decolonzation : the new nations and the United Nations political process ,International organization 21 ,1967,p 788
2-  U.N.G.A resolution 9 (1) 9/11/1946 ,Unanimous 
3.N.G.A resolution 66(1) 14/12/1946 ,Unanimous   ,28:15:7. -  
4- 217 (111),14/12/1948,48:0:8 U.N.G.A resolution
5- U.N.G.A resolution 421 (v) 4/12/1950 ,30:9:13
4-       454 (vi)4/2/1952  U.N.G.A resolution
5-       U.N.G.A resolution 637 A (vii) 16/12/1952, 40:6
6-       U.N.G.A resolution 1514,(xv)14/12/1960
[6] 1- انظر :U.N.G.A resolution,1654 (xvi) 27/11/1961,97:0:4
2- U.N.G.A resolution 1810 (xvii),1962 ـــــــ وتم زيادة ممثلي اللجنة الخاصة ال24 دولة عام 1962 بالقرار السالف
 
3-                                                          U.N.G.A resolution
4-                                                          1815-1807-1819-1805-1775-1760-2105-2106-2262-2270-1956-2022                            2105-2105-2106-2262-2403,                                                    
-2425-2465-2508-2548-2554-2625-2652-2678-2707-2707-2708-3314-3236-3246-3411-3382-31/63-31/20-31/143-31/154-32/9d-32/14-32/36-32/105j-32/116 and 35/118.
5-                                                          اقترحت اللجنة اعتبار ازدراء تقرير المصير جريمة دولية ،كما أن محكمة العدل الدولية في مناسبتين قبلت حق تقرير المصير كحق قانوني مرة في قضية نامبيا 1971- ومرة أخري في قضية الصحراء الغربية عام 1975
6-عائشة هالة ، مصدر سبق ذكره ،ص 370.
       7- أعتبر قرارا 2621 أن استمرار الأنظمة الاستعمارية بجميع أشكالها جريمة.
[7] 1- UN sec,resolution,322 (1972) Unanimous,
UN sec,resolution 312 (1972)
2- U.N.G.A resolution 2728 (xxvi )6/12/1971 ,50:24:44
* مفهوم الاقتراع العام مع الاستفتاء في هذا المجال انظر معني الاقتراع في ، الموسوعة السياسية :عبد الوهاب الكيالي ، بيروت ، تامؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة الثالثة 1995
3-- د حامد سلطان وأخرون ، مصدر سبق الاشارة اليه ، ص 343
4- النفاتي زراص ، اتفاقات اوسلوا واحكام القانون الدولي (رسالة ماجستير ) ، معهد البحوث العربية ، جامعة الدول العربية ، اقاهرة ، طبعة منشأة دار المعارف/ااسكندرية ،25001،ص300
[8] 1- أحمد موسي ، علي هامش حق الفاع عن النفس واستعمال الاسلحة  النووية ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد 18 ،1962 ، ص 1-3
2- عائشة هالة ، مصدر سبق الاشارة اليه ، ص 391 .
·          استندت حركة جبهة التحرير الجزائرية عام 1954 استخدام حقها بالنضال المسلح ضد الغزو الفرتسي، كذلك جزيرة جاو في نضالها ضد الغزو البرتغالي
3- المصدر السابق ، ص 392-394
4- U.N.G.A resolution ,2623(xxv)
[9] 1- Silverburg Sanford , the plo in the U.N, Isreal law review 12,1977 p,389  
2- عائشة هالة ، مصدر سبق ذكره ،ص 379
3- U.N.G.A resolution 2708 (1970,73:5:22
U.N.G.A resolution 2707 ,14/12/1970, 94 :6:16
U.N.G.A resolution 2652 ,3/12/1970 , 73 :10:14
4-U.N.G.A  resolution 2105 +2189 ,1966
5- عائشة هالة ؟، مصدر سبق ذكره ،ص 380
[10] 1- U.N.G.A resolution 3070 ,30/11/1973 ,97:5:28- 3249,3382,31/6/-31/34-31/154-32/90-32/14-32/42-32/105-32/116.
 
2-  3314-14/12/1974 ,consensus . U.N.G.A resolution
[11] 1- أحمد رفعت ، الإرهاب الدولي ، الاقاهرة ، دار النهضة العربية ، ط 1 ، 1995 ،ص 153
2- wilson heather,op.cit,p.103
 
 
[12] 1-تيسير النابلسي ،الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية،م.ت.ف نبيروت،1975ص 265
2- حسن الجبي ، القرار والتسوية ، مصدر سبق ذكره ،ص 147
3- جعفر عبد السلام ، معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية ، القاهرة ، ب.ت ، ص 189
1-       النفاتي ، مصدر سبق ذكره ، ص 308
2-       هالة أطلس ، مصدر سبق ذكره ، ص 222
3-       النفاتي ، مصدر سبق ذكره ، ص 310
4-        المصدر السابق ، ص 310
[14] 1- النابلسي ، مصدر سبقذكرة ،ص 262
2- المصدر نفسة
 
*. أصدرت الولايات المتحدة قرارا جديدا من الأمم المتحدة يلغي القرار  الأمم الذي اعتبر الصهيونية شكل من أشكال الصهيونية
1-       النابلسي ، مصر سبق ذكره، ص256
2-      المصدر السابق ، ص 267
 
[15]
[16] 1-  صلاح الدباغى، الكفاح الفلسطيني المسلح علي ضوء القانون الدولي ، ندوة فلسطين العالمية بالكويت ، فبراير 1971،ص288
1- النابلسي ، مصدر سبق ذكره ، ص 268[17]
[18] [18] 13- النفاتي ، مصدر سبق ذكره ص 309
 
2- رسالة السيد عرفات لوزير الخارجية النرويجي والذي تعهد بها بوقف الانتفاضة الاولي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
القضية الفلسطينية ما بين الإرهاب والكفاح المسلح
 
 
جدلية الشرعية الدولية
 
 
 
 
 
 
بيسان عدوان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يكون الخاضعون للقانون أنفسهم هم الذين يشرعونه وهم الذين يمثلون السلطة  العليا لتفسيره وتبيان المعني المحدد لما يسنونه من تشريعات ومن الطبيعي  ان يفسر هؤلاء القانون الدولي ، وان يطبقوا نصوصه علي ضوء مفاهيمهم الخاصة والمتباينة للمصلحة القومية
 
هانز مورجنتاو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمة:
 
   لقد اتسعت دائرة العنف والإرهاب في الآونة الأخيرة لتشمل دول كثيرة في معظم أنحاء العالم متجاوزة في ذلك ليس فقط الجرائم في دول محددة بل الجرائم ذات الطابع الدولي وهو ما يضر بالنظام الدولي العام وبمصالح الشعوب والمواطنين أمن وسلام العالم وكذلك الحقوق والحريات المواطنين والأفراد في العالم  ورغم محاولات القانونيين في تحديد مفهوم واحد لعنف والإرهاب إلا انهم قد عجز علي الإتيان بإطار موحد يمكن الرجوع اليه وتحديد أليات مشتركة وموحدة بين الدول للتصدي لتلك الظاهرة والسبب اختلاف الأيديولوجيات والمصالح والعلاقات بين الدول بعضها ببعض، ولعل الإشكالية الأهم هي في ماهية القانون الدولي أي بالأحرى الطبيعة الأيديولوجية للقانون الدولي  حيث تأتى مبادئه ليس تعبيرا عن الحق والعدل المطلقان وإنما عن توازنات القوي والمصالح وأفكار والأيديولوجيات السائدة في كل عصر .
ومن أهم القضايا التي تبرز فيها الطبيعة الأيديولوجيا للقانون الدولي  هي قضية مشروعية اللجؤء إلي الحرب ونري أن الطبيعة الأيديولوجية للقانون الدولي في هذا الشأن متناقضة حيث تصبح مشروعية الحرب مقررة عندما تكون الجماعية المسيطرة ( الدول العظمي ) المسيطرة في المجتمع الدولي  تحتكر أو تكاد القوة العسكرية في العالم – ولعل الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان مثل واضح لدينا وكذلك الحرب في البلقان  والذي يأتي في سياق ما يسمي بحق الدفاع الشرعي وذلك الاطار الذي أنشأته الدول الاستعمارية كشرعية قانونية لتقييد الحرب خارج دولتها  وكما اخبرنا أحد القانونيين " انه مهما كانت التبريرات والحجج القانونية المقدمة فان القانون الدولي الأوروبي المطبق خارج حدود القارة كان دائما قانونا لتدعيم الأقوى " ( محمد البجاوي-01980) ورغم محاولات المجتمع الدولي تقليل الهوة بين التناقضات في القوانين الدولية أهمها شرعية اللجؤء للحرب ولكن ظلت العلاقات الدولية بين الدول الكبرى  أي بمعني أخر توان مصالح القوي العظمي  الميزان الذي يحدد الشرعيات واليات تنفيذها وطرق استخدامها .
أما فيما يخص حق تقرير المصير فلم يكن هناك  اتفاق حول مضمونه ولا طبيعته القانونية إلا أن النص عليه في ميثاق الأمم المتحدة دعم هذه القيمة بل طورها إلى حرية تأمين النماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولكن لا يمكن أن ندعي أن التطورات الطبيعية للقانون الدولي هي التي أجازت  صدور القرار الخاص بشأن حق تقرير المصير ولكنه نتاج تزاوج بين لنضال حركات التحرر وبروزها بقوة في فترة الستينات  المصاحب لذروة الدولة القومية  في العالم الثالث أو بالأحرى في الدول المستعمرة (ة بفتح العين ) مصاحبة لحاجة الدول الاستعمارية لإنهاء شكل الدول الاحتكارية الكولونيالية والبحث عن شكل أخر للهيمنة وإعادة إنتاج العلاقات التبعية بين الدول المستعمرة والمستعمرة
 هناك الكثير من النماذج التي يمكن أن نطرحها كتعبير لما نوضحه عن طبيعة القانون الدولي  المعبرة عن توازنات القوي والمصالح والأفكار  حيث يعبر عن ولاءات ومصالح معينة  ولعل سمته اللامركزية تلعب دورا هاما في تدعيم سمته الأيديولوجية، وربما يعتقد البعض عن تلك الطبيعة تجلت بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي الذي كان يطلق علي ذلك القانون " القانون الدولي البرجوازي " ولعل من المفارقات ذات الدلالة في هذا السياق أن الاتحاد السوفيتي نفسه هو الذي غزة تشيكوسلوفاكيا والمجر وأفغانستان استنادا لمبدأ برجنيف " السيادة  المحددة ".
 تتحدث الولايات المتحدة ولازالت عن ضرورة احترام القانون الدولي والشرعية الدولية  وهي التي حالت  لما يزيد عن ربع قرن دون الصين ومقعدها الدائم في مجلس الأمن وهي التي غزت بنما  وهي التي أصدرت قرارات مجلس الأمن أضفت قدرا منت الشرعية علي عملية تحطيم
 
العراق  والتي تحاول الان تغيير القيادة العراقية بزعم كونها ارهابية  وهي التي خلقت إطار شرعي لما يسمي بمكافحة الإرهاب  الدولي  وعلية دخلت حربها في أفغانستان بعد 11 أيلول 2001 في الوقت الذي تتغاضى فيه بل وتحمي انتهاكات إسرائيل للشرعية الدولية  وحقوق الإنسان  وعليه فأنها تتبع نهج الذي تخبرنا به الإدارات الأمريكية المتلاحقة " إننا ننظر إلى المنطقة بعين المصالح الأمريكية ونري إنها تفترض في النظرة الطويلة المدى تحديثا سريعا للشرق الأوسط وفي الحد الأدنى من الموضوعية  لابد للمرء أن يعترف بأنه ليس هناك سوي طليعة واحدة للتقدم والتحديث في الشرق الأوسط هي فلسطين اليهودية  وهناك عامل ثاني لبنان المسيحي  ولكن بالمقارنة مع هاتين الجزيرتين للحضارة الغربية يمثل الشرق الأوسط العربي المسلم صورة لا مكان لها من وجهة النظر الأمريكية "(إبراهيم حسونة-1986)
 
    سنتناول الإرهاب كنتيجة وفقا لرؤية القانون الدولي الصادر بالضرورة لتحقيق الأمن للأفراد والشعوب ، وسنتناول المقاومة المسلحة كأداة للممارسة تلك الشعوب والأفراد لحق تقرير مصيرهم والتخلص من الأشكال الاستعمارية طبقا لرؤية المجتمع الدولي وأدواته التشريعية – وسنحاول شرح الاختلافات بين الإرهاب والمقاومة باعتبارهم جاءا من مصدر واحد " العنف " مع التأكيد علي حق الدفاع الشرعي للأفراد والشعوب في مواجهة عنف مضاد من قبل دول أو هيئات متعولمة .
    سنحاول طرح العلاقة الجدلية بين المفاهيم الثلاث في القانون الدولي الإرهاب والمقاومة باعتبار اشتراكهم في مفهوم استخدام القوة والعنف المنظم لأهداف سياسية ، وبين المقاومة المسلحة القائمة علي شرعية حق تقرير المصير والاستقلال وبين حق الدفاع الشرعي باعتبارهم استثناء في القانون الدولي لمنع استخدام القوة وما تفرضه تلك العلاقة الإشكالية بين المفاهيم الثلاث في اشروحات الدولية رغم مصالح القوي الكبرى وهيمنتها علي خلق اللغط والغموض بين المفاهيم السالفة لتحقيق ما تريده مستخدمة التشريع الدولي وبأدوات دولية لتنفيذ  التدابير والإجراءات اللازمة طبقا لمصالحها ، ولعل النماذج المطروحة الحالية في عالمنا مثال واضح لتطويع التشريع الدولي للمصالح القوي العظمي نأخذ مثال التدخل السافر للولايات المتحدة في الشأن الداخلي في تغيير نظام الحكم العراقي بدعوة مكافحة الإرهاب الذي تصدره وترعاه الدولة العراقية رغم أن التدخل مخالف لمواثيق الأمم المتحدة فيما يخص بحق تقرير المصير وعلي الشعوب اختيار نظام الحكم وان أي تغيير ما هو إلا شأن داخلي ،الولايات المتحدة نفسها اتخذت من حق الدفاع الشرعي الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 قاعدة لمكافحة الإرهاب الدولي رغم الاختراقات القانونية التي يجب أن توقع الولايات المتحدة لمسألة دولية من قبل المجتمع الدولي طبقا للمواثيق الدولية – هذه الدولة التي تدين الإرهاب المنظم وتعمل علي مكافحته من خلال تطويع العالم وتشريعاته المتفق عليها- تنتهك التشريعات الدولية التي تستخدمها ذريعة للفرض هيمنتها السياسية –الاقتصادية-الثقافية علي العالم ، استطاعت أن تستخدم م الفيتو المنظم في وجه أدانة المجتمع الدولي للإرهاب الدولة التي تستخدمها إسرائيل باعتبارها كيانا عنصريا –إصدار إعلان الجمعية العامة لأمم المتحدة 1975-وأخر الأشكال الاستعمارية في العالم بجانب قدرتها علي تجنيب جنودها من الملاحقة الجنائية أو المسألة في المحكمة الجنائية لمجرمي الحرب ، القرار الذي استصدره مجلس الأمن يوليو 2002.
          
 
 
 
 
أولا : الإرهاب والقانون الدولي
 
    لقد ثارت مناقشات  خلال العديد من المؤتمرات الدولية حول مفهوم الإرهاب كجريمة دولية وكان الاتجاه السائد يري أن الجريمة الإرهابية هي جريمة دولية لما تسببه من رعب عام وشامل ... وهذه الصفة العالمية تأتي من خلال استخدام وسائل من شأنها إحداث خطر عام وما ينجم من أضرار عامة ليس لمواطني محددة حيث تم ارتكاب الجريمة بل للأجانب  المقيمين فوق أراضيها  ولمواطني الدول الأخرى لأنها تهدد الحضارة الإنسانية (1)* ولا تقل خطورة عن الجرائم الدولية كجرائم الحرب war crimes  وكجرائم الإبادة genocide   . إما الاتجاه  الثاني فيرى إن الإرهاب لا يحمل صفة الجريمة الدولية إلا إذا توافرت فيه  صفة أثارت الاضطرابات في العلاقات الودية بين الدول أو إذا اختلفت جنسية الفاعل  عن جنسية الضحية أو من مكان ارتكاب الجريمة أو مثلت اعتداء علي أمن الإنسانية وأشاعت الاضطراب في المجتمع الدولي (2) وما عدا ذلك فأنه يخضع للقانون العام التابع للدولة أي يحكم في ذلك القانون الداخلي ويعد شان من شؤون سيادة الدولة في إقليمها ، كما تتحقق الصفة الدولية لجريمة الإرهاب  إذا أدت إلي تشابك مصالح دول متعددة  أو كان شخص الضحية يخضع لحماية دولية طبقا لما يقرره القانون الدولي  أو كان هدف الجريمة الإساءة إلي العلاقات الدولية (3)، لسنا بصدد التطرق لتعريف الجريمة الدولية ، لذا سنهتم بتدقيق تعريف الإرهاب الدولي حتي نتمكن من توصيفه كجريمة دولية من عدمها .
 
  الإرهاب يعني الترويع والتخويف ولتدقيق المعني يحتاج إلي الغوص في القواميس العربية
 (4)، وفي القواميس الأجنبية أخذ تعريف الإرهاب يقترن بأبعاد سياسية ففي قاموس  petit rebort  فتعني : الاستخدام المنظم لوسائل استثنائية للعنف من أجل تحقيق هدف سياسي ...،إما قاموس nouveau larousse  فالإرهاب مجموعة من أعمال العنف ترتكبها مجموعات ثورية أو نظام من العنف تستخدمه الحكومات الثورية فيما الكلمة في أكسفورد الشخص الذي يستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية (5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قد وردت تعريفات للإرهاب مفاداها: أن الإرهاب هو
1-    استخدام منظم للرهبة
2-    حالة خوف وخضوع يخلقها أناس مخيفة
3-    طريقة لمعرضة الحكومة داخلية
ومع تطور الأحداث أصبحت الكلمة تحمل معني اصطلاحيا يعني التخويف بالقتل أو الخطف أو التدمير أو كل هذا مجتمعا معا وقد أقر ذلك مجمع اللغة العربية.
   رغم أنه لا يوجد تعريف للإرهاب في القانون متفق عليه إلا انه بذل جهود كبيرة منذ العشرين عام الفائتة دون طائل  ولعل القاسم المشترك في أغلب هذه التعريفات  اعتباره نوعا من العنف السياسي الذي يستهدف المجتمع في محاولة للضغط علي الدولة باستخدام أدوات العنف مادية أو معنويا لتحقيق أهداف سياسية مباشرة أو غير مباشرة (1
  هناك محاولات جادة لتعريف الإرهاب من قبل الفقهاء ورجال القانون تحظى بالموضوعية وغير منحازة لأي أفكار أو انتماءات سياسية أو أيديولوجية  ، حيث تتسم بعض التعريفات الحالية باتجاه حصري ضيق لمفهوم الإرهاب في حين اتسمت بعض التعريفات الأخرى باتجاه موسع سمح بإدراج الأعمال المشروعة التي تدخل في المعني النوعي للإرهاب ، بالإضافة غلي أن مصطلح الإرهاب مرن وفضفاض ليس له أي محتوي قانوني حتي الآن مما يزيد صعوبة الاتفاق علي تعريف له ، بجانب أن اختلاط مفاهيم العنف السياسي بالإرهاب وانتقال مفهوم العنف إلي الإرهاب بحيث أصبح الاثنان وجهان لعملة واحدة أيضا فان التطورات السياسية بعد الحرب العالمية الثانية التي طرأت علي العلاقات بين الدول أدت إلي استخدام الإرهاب كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية من قبل بعض الدول ، كل تلك الأمور لم تسمح بوجود مصطلح قانوني شامل لمفهوم الإرهاب الدولي مما خلق تباينات واختلافات في التفسيرات و وتشريع العقوبات المناسبة لها .لذا سنتطرق إلي الجهود المختلفة التي ساهمت في محاولة لإزالة الإيهام حول ما يتعلق بالإرهاب الدولي .
 
الجهود الدولية لتعريف الإرهاب
 
1-    الإرهاب داخل عصبة الأمم :- علي أثر اغتيال الكسندر ملك يوغوسلافيا 1934 وبارتو وزير الخارجية الفرنسي هرب الجناة إلي إيطاليا ، أدركت عصبة الأمم مسؤولياتها تجاه ما حدث ، وتضافرت الجهود داخلها علي أمل مكافحة مثل هذه الجرائم وبعد تشكيل لجنة من الخبراء القانون  تم أعداد مشروع اتفاقية لمنع وقمع الإرهاب (2) وقد ألحقت بها اتفاقية ثانية خاصة بتشكيل محكمة جنائية دولية لمرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ذات الآثار الدولية (3)         
لقد عرفت الاتفاقية الإرهاب في المادتين الأولي والثانية ، ونصت المادة 1 علي أن " الإرهاب هو الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة يكون هدفها أو  من شانها أثارت الفزع والرعب لدي الشخصيات معينة أو جماعات من الناس أو لدي الجمهور "(4)[1]
 
 
 
 
إما المادة الثانية  فقد عددت الأفعال الإجرامية التي تعتبرها إرهابا وهي:
1-    الأفعال العمدية الموجهة ضد الحياة والسلامة الجسدية أو الصحة أو الحريات أو رؤوساء الدول والأشخاص الذين يمارسون اختصاصات رئيس الدولة وخلفاؤهم بالوراثة أو التعيين ، وذويهم وأزواجهم ، والأشخاص المكلفين بوظائف أو مهام عامة عندما ترتكب ضدهم هذه الأفعال بسبب ممارسة هذه الوظائف
2-    التخريب العمدي للأموال العامة أو المخصصة للاستعمال العام المملوكة لطرف أخر متعاقد أو تخضع لأشرافه
3-    الأحداث العمدي لخطر عام من شأنه تعريض الحياة الإنسانية للخطر
4-    محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة
5-    صنع أو تملك أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المواد الضارة بقصد تنفيذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها سالفا *. وبالرغم من النقد الذي وجهه إلي هذه الاتفاقية من قبل بعض الفقهاء القانونيين لقصر اهتمامها علي القمع الإرهاب السياسي الموجه ضد رؤساء الدول أو من يخصهم ومن في حكمهم المكلفين بوظائف عامة إلا أن ميزتها لا يمكن نكرانها باعتبارها حظرت علي الدول أن تكون أراضيها مقرا لإعداد أو ترتيب أو تحضير أو تحريض علي ارتكاب العمليات الإرهابية الموجهة ضد الدول الأخرى(1)
 
الإرهاب في إطار منظمة الأمم المتحدة:
 
إذا كانت الحرب العالمية الثانية قد أدت غلي توقف الجهود الدولية الرامية غلي مكافحة الإرهاب إلا أن هذه الجهود ما لبثت أن استعادت نشاطها عام 1950 تحت رعاية  لجنة القانون الدولي التابعة لهيئةالامم المتحدة  فقد وافقت اللجنة علي مشروع تقنين  الجرائم الدولية الذي نص في المادة 2 الفقرة 6 علي اعتبار قيام سلطا دولة بإعداد وتشجيع الأعمال الإرهابية لترتكب ضد دولة أخري أو حتي  تسامحها تجاه تلك الأعمال التي تهدف غلي ارتكاب أعمال ارهابية في دول أخري جريمة ضد أمن وسلامة البشرية وقد كان ذلك في دورة انعقادها السادس 3/7/1954 وتم اعتبار الإرهاب الدولي جريمة ضد سلم أمن البشرية جمعاء(2)
 صدر أعلن الجمعية العامة للأمم المتحدة 1970 والمتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودية بين الدولي أكد فيه علي واجب كل دولة بالامتناع عن تنظيم أو تشجيع أعمال الحرب المدنية أو الأعمال الإرهابية علي إقليم دولة أخري أو تقديم المساعدة لها أو الاشتراك فيها أو بالسماح بالقيام بأنشطة ارهابية من فوق أراضيها تهدف آلي ارتكاب هذه الأعمال وذلك عندما تكون الأعمال المذكورة تقتضي استخدام القوة أو التهديد بها ،  وبوقوع حادثة ميونيخ 8/9/1972 كثفت الأمم المتحدة من جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب فقد طالب الأمين العان للأمم المتحدة كورت فالدهايم  إلي إدراج مسألة اتخاذ التدابير الهادفة منع الإرهاب والأشكال الأخرى للعنف والتي تعرض للخطر حياة الأبرياء أو تنتهك الحريات الأساسية في جدول أعمالها (3)[2]
 
       هذا وقد أظهرت المناقشات التي دارت في الدورة ال27 تباينات في الآراء والتعارض بين الدول الغربية والولايات المتحدة ودول العلم الثالث وأخيرا تم تعديل صياغة الموضوع تحت عنوان " التدابير الرامية غلي منع الإرهاب الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يؤدي بها أو يهدد الحريات الأساسية (1)
  وقد قررت اللجنة السادسة في 27/9/1972 دراسة موضوع الإرهاب واخيرا وبناء علي توصياته في 18/12/1972 أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3034 الخاص بالإرهاب (2) وهو المشروع الذي كانت قدمته دول عدم الانحياز لتأكيدها علي حق كل الشعوب الخاضعة للنظم الاستعمارية والعنصرية أو للأشكال الهيمنة المختلفة في تقرير المصير والاستقلال وشرعية كفاحها بما في ذلك حركات التحرير الوطنية طبقا لأهداف وميثاق الأمم المتحدة.
 في 23/10/1972 قدمت الولايات المتحدة في الدورة السالف ذكرها آنفا مشروعا لاتفاقية منع وقمع الإرهاب لكن المشروع أخفق بسبب المعارضة من قبل دول العالم الثالث التي أصرت علي أولوية دراسة الأسباب المؤدية إلي الإرهاب بدلا من دراسة التدابير اللازمة لقمعه ومكافحته خشية أن تكون هذه التدابير موجهة ضد حركات التحرير الوطنية داخل الأراضي المحتلة (3)
     دارت مناقشات عديدة في اللجنة المعنية بتعريف الإرهاب في الفترة ما بين 1-2/8/1973 حول الباعث وراء ارتكاب الأعمال الإرهابية ، وكان من رأي بعض الوفود ضرورة إدخال الإرهاب الذي تحركه بواعث شخصية ضمن الأعمال الإرهابية الواجب مكافحتها ولكن البعض الأخر عارض ذلك علي أساس أن عمل اللجنة لا يتعلق إلا بالإرهاب الذي تحركه البواعث السياسية إما البواعث الشخصية فتقع تحت سلطان القانون العام ...وقد تضاربت الآراء أيضا حول الشروط الواجب توفرها ليصبح العمل الإرهابي دوليا لان البعض يري أن أعمال العنف التي تقع داخل دولة ما مهما كانت أسبابها سياسية أو اجتماعية تقع تحت سلطان الدولة وفي إطار شؤونها الداخلية  أما البعض الأخر فينظر لها علي اعتبار إنها ذات أثار دولية لذا تندرج تحت بند التدابير الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي وتحت لواء المنظمة الدولية (4) ، وقد دارت مناقشات أيضا حول إلا يمس التعريف المقترح حقوق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال دون أن تسفر هذه المناقشات علي تقارب في الوجهات النظر المطروحة أو الخروج بتعريف واحد عن الإرهاب الدولي.
 
       وفي الدورة الأربعين 1985 وأثناء المناقشات التي دارت حول موضوع الإرهاب تم التركيز علي ضرورة التوصل لتعريف محدد للإرهاب الدولي وتحديد نطاقه مع مراعاة اختاف التشريعات الوطنية بين الدول (5) ،  في حيت تم إدراج في الدورة الثانية والأربعين 1987 البند الآتي : " التدابير الرامية إلي منع الإرهاب الدولي الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يؤدي بها أو يهدد الحريات الأساسية مع دراسة الأسباب الكامنة وراء أشكال الإرهاب وأعمال العنف التي تنشأ عن البؤس وخيبة الأمل ....."
 
في جدول الأعمال المؤقت للدورة وفقا للفقرة 15 من قرار الجمعية العامة 40/61 المؤرخ في 9/12/1985(1)[3].
   وفي الدورة الرابعة والأربعين  1989 بدأت المناقشات في إطار اللجنة السادسة ، وكان هناك إجماع بخصوص إدانة الإرهاب الدولي وشجبه من الدول جميعا ، مع الاختلاف علي فكرة عقد مؤتمر دولي للتميز بين الإرهاب ونضال الشعوب في سبيل التحرير الوطني ( مقترح قدمته سورية) (2).
    وفي الدورة السادسة والأربعين عام 1991 بدأت اللجنة السادسة مناقشة موضوع الإرهاب وأدانت أغلب الوفود الإرهاب الدولي الذي يؤدي بحياة أبرياء ويعرض أمن الدول للخطر وطالب ممثل الكويت بعقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب وتمييزه عن الكفاح المسلح المشروع وطالب بإدانة إرهاب الدولي الرسمي بكل أشكاله ( اجتياح العراق للكويت ) ودعا إلي عزل الدول المصدرة للإرهاب  ، وفي الدورة الثامنة والأربعين 1993 اتخذت الجمعية العامة القرار 48/411 في جلستها العامة 73 المعقودة في 9/12/1993 بناء علي توصية اللجنة السادسة بعد أن نظرت في البند 140 من جدول الأعمال المعنون : التدابير الرامية إلي القضاء علي الإرهاب الدولي " وطالبت من الأمين العام التماس آراء الدول بشأن المقترحات المقدمة من الحكومات طبقا للقرار 46/51 المؤرخ في 9/12/1991 والخاص باتخاذ التدابير وبشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز دور الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وقررت إدراج البند في جدول الأعمال المؤقت لدورتها ال49 (3) .
       وفي الدورة التاسعة والأربعين 1994 أصدرت الجمعية العامة 84 قرارا يتعلق بالتدابير الرامية إلي القضاء علي الإرهاب الدولي وهو القرار 49/60 –9/12/1994 وقد أشارت في هذا القرار إلي القرارات السابقة الصادرة عنها في الدورات السابقة ، وطالبت باعتماد الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية ... من جميع الدول ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية .... الخ ، وحثت الدول علي بذل كل الجهود اللازمة لكي يصبح الإعلان معروفا مع اتخاذها جميع التدابير الملائمة علي الصعيدين الوطني والدولي للقضاء علي الإرهاب (4)
   وفي الدورة ال50 عام 1995 اتخذت الجمعية العامة القرار 50/53 في 11/12/1995 في الجلسة 87 دون تصويت ، وقد أدانت أعمال الإرهاب باعتبارها أعمال إجرامية لا يمن تبريرها مهما كانت أغراضها السياسية أو الفلسفية أو العرقية  التي تساق لتبريرها –  مما يعني دخول الأعمال المسلحة بهدف حق تقرير المصير ضمن الاعتراف السابق دون الإشارة آلي اختلاف الإرهاب عن المقاومة المشروعة –كما أكدت من جديد علي الإعلان الخاص بالتدابير الرامية علي القضاء علي الإرهاب الدولي واتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بالتزاماتها وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية القائمة –وطابت الأمين العام أن يتابع تنفيذ الإعلان وان يقدم تقريره السنوي عن تنفيذ الفقرة العاشرة من الإعلان إبداء الآراء التي أعربت عنها الدول في المناقشات السالفة(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خاتمة
 
الحادي عشر من ايلول 2001 شكل بكل المعاني بداية مرحلة جديدة طويلة في الصراع الدولي ، لا يتعلق الامر فقط بأن هذا التاريخ قد شكل سببا لخروج القوة الامريكية بهذه الصورة التي تبعناها علي شاشات التلفزة فيما يسمي بالقضاء علي الإرهاب ولكنه ايضا شكل الاساس لتحقيق نقلة في السياسية الامريكية علي النطاق العالمي  ومن أجل اعادة بسط سيطرتها وتأكيد نفوذها وخدمة مصالحها ونحو تسجيل نقاط جديدة لصالحها في اطار التنافس مراكز النفوذ والتكتلات الدولية التي عملت علي استبدال النظام العالمي أحادي القوة بنظام متعدد الاقطاب .
  ان مرونة واتساع وشمولية المصالح الامريكية ونظرتها لدورها القيادي جعل الادارة الامريكية  علي غير استعداد للتوصل الي مفهوم جماعي للارهاب وهو ما نادت به معظم الدول العالم وهي ايضا مستعدة للعودة الي تراث الامم المتحدة لتحديد مفهوم قانوني واضح ولذلك فهي تقرن تماما بين مفهوم الإرهاب والموقف من مصالحها وسياسياتها والذي يعني ان المفهوم يتسع ليشمل دولا او جماعات او افراد يتم استهدافهم انطلاقا من معارضتهم للنفوذ والساسية الامريكية في العالم .
  زعليه لا يتم ربط مصطلح الإرهاب بمدي عدالة او اجتماعية او انسانية الاهداف والدوافع التي تجعل الجماعات او الدول او الافراد يلجأون الي اسلوب المقاومة العنيفة لذا يختفي لدي الادارة الامريكية الفارق بين اساليب ووسائل مشروعة وغير مشروعة رغم الوضوح في القرارات الدولية التي سنت مشروعية المقاومة ضد الاستعمار باساليب مختلفة منها الكفاح المسلح والذي تعتبره الولايات المتحدة ضمن ما يسمي بالارهاب .
 
  يمكن القول ان غياب الاتفاق الدولي علي الحد الادني لتعريف الإرهاب وقف حائلا حتي الان دون تبني تعريف مقبول لمصطلح الإرهاب ... وكان هذا هو الخحال فيما يتعلق بتعريف ظاهرة العدوان والذي تم التوصل له عام 1974، ويخبرنا د. حنا عيسي والذي يتفق مع بروس ميلر  بأن الإرهاب قابل لتعريف ويقترحا مشروع تقنين الإرهاب وطرق ووسائل بهدف مكافحته يربط بين التطبيق القديم لعقوبة الإرهاب وبين وجود محكمة جنائية دولية ....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثانيا  حق تقرير المصير والكفاح المسلح
 
يثير الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير العديد من القضايا ، خاصة تلك المتعلقة بالخلط بين الكفاح كوسيلة لا بديل عنها لتحقيق التغيير من ناحية والعمل الإرهابي الذي يمارسه بعض الأفراد لغايات شخصية ابتزازية من ناحية أخري .
     من غير الجائز إطلاق صفة الإرهاب علي كل عمل له دوافع سياسية أو وطنية التي يمارسها أفراد لغايات سامية وشجب أية محاولة لتجريم نشاط  حركات التحرر الوطنية لحرمان الشعوب من حق تقرير المصير .
          هناك فروق واضحة بين العنف القائم علي حق تقرير المصير والإرهاب ، إذا ترتكز فكرة الإرهاب كما أسلفنا علي استعمال غير المشروع للقوة من خلال عنف منظم بمختلف أشكاله أو حتي التهديد بهذا الاستعمال الموجه نحو جماعة سياسية أو عقائدية أو دولة لتحقيق سيطرة علي تلك الجماعة أو الدولة بنشر الذعر والفزع بهدف تحقيق أغراض سياسية وذلك مخالف لإحكام القانون الدولي.
   آما الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير الذي تمارسه حركات التحرير الوطنية وتلجأ من خلاله إلي استخدام القوة والعنف في نضالها ضد الأنظمة الاستعمارية والاحتلال بكافة أشكاله ومسميات فانه استخدام للقوة المشروعة ويندرج تحت أحكام اتفاقيتي جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بهما .
           بينما مفهوم حق تقرير المصير وتعريفه وذلك في ضوء قرارات الجمعية العامة وأحكام القانون الدولي(1) ،[4] في محاولة لتأكيد شرعية الكفاح المسلح في إطار حق تقرير المصير  المعترف به في القانون الدولي كالآتي:
    حق تقرير المصير يعني حق كل الشعوب  في تقرير أوضاعها السياسية والاقتصادية واجتماعية دون أي تدخل أجنبي (2)، ويرجع أصوله للثورة الفرنسية ثم إلي المبادئ التي أعلنها الرئيس الأمريكي ويلسون 1918 ضمن النقاط الأربعة عشر وأقرته ثورة أكتوبر/ تشرين الأول 1917 في روسيا ، كما ورد التأكيد علي حق  تقرير المصير في تصريح عصبة  الأمم المتحدة عام 1942.
       ومع إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 أكد الميثاق علي مبدأ تقرير المصير  في المادة الأولي الفقرة الثانية وهي الخاصة بأهداف الأمم المتحدة من خلال "إنماء العلاقات الودية بين الأمم علي أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ، كذلك لأتحاذ التدابير اللازمة لتقرير السلم العالمي (3)
 
    هذا وقد نصت المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة علي أنه " رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة علي الاحترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها (4)[5]
 كما نصت المادة 73 و76 من الميثاق علي الحكم الذاتي (( self government ،
وعلي الاستقلال (independece). ونص الفصل الحادي عشر والثاني عشر علي تصفية الاستعمار (decolonization )، وقد ساوت اتفاقيات حقوق الإنسان الصادرة عام 1966 بين حق تقرير المصير وبين الحكم الذاتي في المادة 1 التي تقرر أن " لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير " ولها استنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي ، والطريقة الملائمة لنموها الاقتصادي واجتماعي والثقافي كما أن ميثاق الأمم المتحدة  ربط بين حق تقري المصير ومبدأ السيادة والاختصاص الداخلي ، في الفقرة 2  من المادة الأولي كما أسلفنا (1)
 
  حق تقرير المصير في القرارات الجمعية العامة
 
لعبت الجمعية العامة دورا كبيرا في مجال تصفية الاستعمار ورعاية الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي حيث تبنت بالإجماع في الدورة الأولى عام 1946 القرار      9 الذي طلب إلي الأمين العام أن يضع في تقريره السنوي جدولا بجميع الأراضي التي لا تتمتع بالحكم الذاتي لتغيير وضعها القانوني طبقا للمادة 73 من الميثاق (2)، ثم تبنت الجمعية العامة القرار 66 مادة 1 الذي شكل لجنة خاصة لمتابعة الموضوع (3)أظهرت التصويت علي ذلك الانقسامات والخلاقات بين الدول حتي أواخر الستينيات .
    وفي الجلسة الثالثة للجمعية العامة صدر قرار 217 المادة 3 الذي تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (4) وقد نصت المادة 21 من الإعلان علي حق مشاركة كل فرد في حكم بلاده وان إرادة الشعب يعبر عنها من خلال الانتخابات.
       وفي عام 1950 في الجلسة الختامية للجمعية العامة تم تبني القرار 421 المادة 5 منه الذي أوصي لجنة الإنسان بدراسة طرق ووسائل تأكيد حقوق الشعوب والأمم لتقرير المصير (5) ، وعلي أساس التوصيات تبنت الجمعية القرار 545 المادة 6 في 5/2/1952 التي أكدت علي حق جميع الشعوب في تقرير المصير وطالب الدول التي تدير أقاليم غير  متمتعة بالحكم الذاتي  بمساعدتها علي تحقيق هذا الحق (6) .
   كما تبنت الجمعية العامة في الدورة السابعة القرار 637 الفقرة أ وقد نصت الفقرة 2 من القرار علي واجب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تنفيذ حق تقرير المصير بالنسبة للشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة تحت إدارتها ومساعدة هذه الشعوب علي تطبيق حق تقرير المصير طبقا لمبادئ وروح الميثاق بوسائل ديمقراطية .
      وفي الدورة الخامسة عشرا أصدرت الجمعية العامة 14/12/1960 بناء علي تضامن جهود الدول الآسيوية والأفريقية القرار 1514 والذي يتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار وقد تضمن هذا القرار دعوة الدول المسؤولة عن إدارة أقاليم غير مستقلة إلى اتخاذ التدابير اللازمة في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو أية أقاليم أخري لم تنل استقلالها بعد لنقل جميع السلطات إلي شعوب هذه الأقاليم دون قيد أو شرط وفقا الرادة هذه الشعوب...حتي تتمكن من التمتع بالاستقلال الكامل والحرية غير المنقوصة.
 
  قامت الجمعية العامة عام 1961 بإنشاء لجنة تصفية الاستعمار التي أصبحت عام 1963 اللجنة المسؤولة عن النظر في المسائل المتعلقة بالأقاليم التابعة والمشمولة بالوصاية وغيرها من الأقاليم التي لم تنل استقلالها بعد (1)[6]
 
   كما عززت الجمعية العامة حملتها لتطوير حق تقرير المصير من خلال الأجهزة التابعة  للأمم المتحدة فشكلت في الدورة السادسة عشر لجنة خاصة لتنفيذ إعلان 1960 أطلق عليها ( اللجنة الخاصة لتنفيذ إعلان منح استقلال الشعوب والبلدان المستعمرة ) (2)، وأصبحت القضية الشغالة للجمعية العامة في اجتماعاتها اللاحقة التأكيد علي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها (3)(4).,
     كما طالبت الجمعية العامة مندوبي الدول التي تدير أقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إنهاء تلك الأوضاع لأن استمرار الأنظمة الاستعمارية يهدد السلم والأمن الدوليين كما طالبت مجلس الأمن بالسماح باستخدام القوة في مثل هذه الأوضاع طبقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق ،هذا وقد اعترفت الجمعية العامة بمشروعية كفاح الشعوب الخاضعة لهذه الأنظمة وغيرها من أشكال الهيمنة الأجنبية في سبيل ممارسة حقها في تقرير المصير ونيل الاستقلال وأعادت طلبها بضرورة تقديم كل مساعدة مادية ومعنوية ممكنة لحركات التحرير الوطنية (5)
         حتي عام 1970 كانت بعض الدول الغربية تمتنع عن التصويت علي القرارات التي تعترف بحق تقرير المصير ولكن تبني إعلان  القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة  يعتبر دليلا علي تبدل مواقفها تجاه حق تقرير المصير ويعتبر القرار 2625 الدورة 25 تجسيدا لنجاح جهود الجمعية العامة والذي يقرر"حق الشعوب دون تدخل أجنبي في اختيار نظم الحكم المناسبة لها وأن تسعي بحرية إلي تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ...."
       ترجع أهمية القرار السالف إلي فصله الوضع القانوني للشعوب الواقعة تحت هيمنة الأنظمة الاستعمارية عن الدول المستعمرة حتي يتسنى لهذه الشعوب الحصول علي حقها في تقرير المصير وفقا لما تقرره أهداف ومبادئ الميثاق (6)
  إن مبدأ حق تقرير المصير الذي نصت عليه المادة الأولي الفقرة 2 الميثاق والمادة 55 أكتسب عند عدد من الخبراء القانونيين صفة النظام العام في القانون الدولي قد تم الاعتراف به كمبدأ قانوني غير متنازع عليه لدي محكمة العدل الدولية ولجنة القانون الدولي ، كما تم تأكيده في القرار 2625 والقرار 2621 (7)
 
 
 
 
 
      في نوفمبر عام 1972 تبني مجلس الأمن بالإجماع القرار 322 الذي لم يعترف فقط بحق الشعوب انغولا وموزمبيق والرأس الأخضر وغينيا بيساو في تقرير المصير بل أكد شرعية كفاحها (1)، وهذا يعني أن هذه الشعوب المتطلعة إلي حقها في تقرير المصير والذي حرمت من الحصول عليها بالوسائل السلمية يحق لها تشكيل حركات وطنية.[7]
          
        كانت الجمعية العامة قد اتخذت خطوات إيجابية في قرارها 2728 الدورة 26 الصادرة 6/12/1971 عندما أكدت علي شرعية كفاح الشعوب لتقرير المصير والتحرر من الهيمنة الاستعمارية وغيرها من أشكال السيطرة الأجنبية وخاصة في جنوب إفريقيا كذلك الشعب الفلسطيني بجميع الوسائل الممكنة طبقا لما يقرره الميثاق (2).
    فيما حظي تقرير المصير بمرتبة الحق القانوني الدولي لكنه  قد اصبح مبدأ راسخا أكدته الممارسة العملية ، وعليه علينا التعرف علي الأساليب السلمية وغير السلمية لممارسة حق تقرير المصير ثم التعرف غلي شرعية الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير .
 
الأساليب السلمية وغير السلمية وحق تقرير المصير
        
    لقد أغفل ميثاق الأمم المتحدة النص علي وسائل ممارسة حق تقرير المصير بمعني كيف يستطيع الشعب أن يمارس حقه في تقرير المصير
   غير أن الممارسة قد اقترنت من الناحية التاريخية بالاقتراع العام * أو الاستفتاء وقرار الهيئة الممثلة للشعب .
1-    الاستفتاء كأسلوب سلمي من أساليب ممارسة حق تقرير المصير " سؤال الشعب عن رأيه في موضوع من الموضوعات ، وهو أحد  الوسائل الديمقراطية والسلمية التي يتم الالتجاء إليها لاستطلاع الشعب في شأن حق تقرير المصير وذلك في إطار ضمانات أهمية سرية التصويت وإجراء الاستفتاء في ظل رقابة دولية محايدة والاستعانة بقوات دولية (3)} حالة تيمور الشرقية 2000- الصحراء الغربية {
2- قرار الهيئة البرلمانية الممثلة للشعب لاستطلاع الشعب في حق تقرير مصيره علي أنه يتعين التفريق بين حالتين : كون الشعب يحكم مباشرة من قبل الدولة المستعمرة ، وحينما يتمتع الأقلية بقدر من الحكم الذاتي وذلك للأهمية البالغة حيث أنه لابد أن يكون اختيار الهيئة التشريعية قد تم حرا ونزيها وديمقراطيا (4)
    
 
الأساليب غير السلمية للممارسة حق تقرير المصير :
 
   لم يكتف القانون الدولي بالنص علي الوسائل السلمية للممارسة حق تقرير المصير بل أنه جعل الكفاح المسلح وسيلة من وسائل إعمال حق تقرير المصير " وورد النص علي حق الشعوب في تقرير مصيرها باستخدام الكفاح المسلح في وثائق دولية عديدة منها ، ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 الدفاع عن النفس (1) ونصت علي أنه ( ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول فرادي أو جماعات في الدفاع عن نفسهم )[8]
 
     استطاعت الجمعية العامة من خلال الجهود والقرارات الصادرة منذ الستينيات- من إنشاء قاعدة عرفية جديدة مؤداها التسليم للشعوب الرازحة في ظل أنظمة استعمارية أو عنصرية أو غيرها من أشكال السيطرة الأجنبية باللجوء إلي الكفاح المسلح من أجل انتزاع حق تقرير المصير ونيل الاستقلال ،ويتضح من  المناقشات والخلافات التي تجري بين أروقة الجمعية العامة علي مدار الستينيات أن مسألة اللجوء إلي استخدام القوة من قبل حركات التحرر الوطني مسألة لم يتم الإجماع عليها بين الدول حيث عارضت الدول الغربية فكرة اللجوء إلي استخدام القوة بينما ساندتها دول العالم الثالث مؤكدة أن لجوء حركات التحرير الوطنية لاستخدام القوة حق شرعي يرتبط بمبدأ  التحرر من السيطرة الاستعمار والهيمنة الأجنبية
 
   والحجة الأولى الأكثر شيوعا والتي تبرر اللجوء آلي استخدام القوة كانت فكرة الدفاع الشرعي ، وقد نوقشت مسألة الدفاع عن النفس عند نظر بعض الحالات حيث بررت حركات التحرر الوطني والدول المساندة لها أن استخدام القوة يستند إلي حق الدفاع عن النفس ضد الغزو الاستعماري* (2)، آما الحجة الثانية لمساندة فكرة الدفاع عن النفس هي أن الاستعمار بطبيعته عدوان دائم Permanent Aggression    وتماثله كل الأشكال الأخرى للسيطرة الأجنبية والاستغلال الأجنبي وكل أشكال الهيمنة الخارجية مهما كانت مسمياتها وعلي هذا الأساس فإن حق الشعوب المستمرة في استخدام القوة حق مشروع  طبقا لما يقرره الميثاق من باب الدفاع عن النفس (3)
الحجة الثالثة التي يتم الاستناد إليها لتبرير شرعية اللجوء لاستخدام القوة استنادا إلي مبدأ الدفاع عن النفس والتي تقابل باحتجاج أقل من قبل الدول الغربية وهي الاتفاق بين الدول الأعضاء  في الأمم المتحدة  ،ففي عام 1970 خلال مناقشة إعلان المبادئ القانون الدولي في الدورة 25 للجمعية العامة أجمعت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة علي أن الشعب الذي يحق له تقرير مصيره له وضع منفصل عن وضع الدولة التي تديره (4) كما أن من واجب كل دولة إيقاف استخدام القوة لحرمان هذا الشعب من حقه في تقرير مصيره وهذا يعني أن للشعوب الرخصة ذاتها بإتخام القوة مثل الدول التي تحظى بسيادتها طبقا لما يقرره القانون الدولي من خلال الدفاع عن النفس ، وان كان هناك تقييد يتعلق بالتهديد باستخدام القوة حيال السلطة الاستعمارية التابعة لها ولكن لا يحق لها أن تدافع عن نفسها ضد هجوم مسلح طبقا لما تقرره المادة 51 من الميثاق ، رغم الخلافات بين الدول الغربية ودول العالم الثالث عن هذه الحجة الأخيرة لكن في الحقيقة أن مبدأ الدفاع عن النفس كان الحجة القانونية التي استندت إليها الدول المعادية للاستعمار ولأنها تبرير نابع من الميثاق ومن فكرة عميقة مؤداها أن إنكار حق تقرير المصير من قبل الأنظمة الاستعمارية والعنصرية وغيرها يكون أكثر سؤءا من اللجوء إلي استخدام القوة من قبل حركات التحرر الوطنية لدحض الأنظمة الاستعمارية.
   
 
 
 
 
وهذا يعني أن حروب حركات التحرر الوطنية هي استثناء من القاعدة العامة التي تحظر استخدام القوة لان النضال ضد الاستعمار والأشكال الموازية له نابع من القانون المثالي (1)[9]
   وتبقي حجة قانونية أخيرة أقل إثارة وتحديا للقواعد التقليدية في القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس ومن القانون المثالي وهي ببساطة القبول الصريح لحق الكفاح المسلح الذي تمارسه حركات التحرير الوطنية في سبيل حق تقرير المصير والاستقلال.
 
في الحقيقة قد بذلت الجمعية العامة جهود  مكثفة في مجال السالف ذكرها بداً من تصفية الاستعمار – والاعتراف يحق تقرير المصير عبر أدوات سلمية وغير سلمية رغم وقوف الدول الغربية حائلا أمام نفوذ القرارات بهذا الصدد إلا أن دول العالم الثالث والاتحاد السوفيتي كان لها الفضل الأكبر في خروج تلك القرارات إلي حيز الخروج ، وعليه فقد شنت الأمم المتحدة حملة ضارية لتصفية الاستعمار من خلال الجمعية العامة التي ركزت علي حقوق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها بوصفه حقا من حقوق الإنسان وأصدرت قرارها 545 بتاريخ 5/12/1952 وقرارها 637 بتاريخ 16/12/1952 ثم استأنفت الجمعية حملتها الثانية لتصفية الاستعمار من خلال قرار 1514 بتاريخ 15/12/1960 ، واستكمالا  لهذه الجهود صدر إعلان الجمعية العمة الخاص بمنح الاستقلال للبلاد... ولم يرد ذكر لحركات التحرر الوطني ببادئ الأمر إلا بفضل جهود المنظمات الأفريقية والعربية والدول الأسيوية والاتحاد السوفيتي بدأت الأمم المتحدة في اتخاذ خطوات فعالة لدعم نضال حركات التحرر مع الاعتراف بشرعية استخدام النضال المسلح ضمن غيرها من الوسائل (2).
   وفي عام 1970 وبمناسبة الذكري العاشرة للإعلان الخاص بتصفية الاستعمار أكدت الجمعية العامة شرعية كفاح حركات التحرير الوطنية بقراراتها (2707 ) في الدورة 25 والصادر في 14/12/1970 (3) وكالعادة امتنعت بعض الدول الغربية عن التصويت وعارض البعض الأخر ما ورد في القرار الذي اعترف بشرعية كفاح الشعوب الواقعة في ظل أنظمة استعمارية وكفاح جميع الشعوب الرازحة تحت سيطرة الهيمنة الأجنبية لممارسة حقوقها المشروعة بتقرير المصير والاستقلال بجميع الوسائل المتاحة لها .
   وكانت الدول الغربية قبل عام 1970 تعارض أي قرار يعترف بشرعية الكفاح المسلح لمخالفته روح ونص الميثاق  (4). لكن صدور إعلان مبادئ القانون الدولي بموافقة جماعية في 24/10/1970 اعتبر مؤشرا ودليلا علي مباركة الدول لشرعية الكفاح المسلح وخاصة وأن هذا الإعلان كان ثمرة جهود  اللجنة الخاصة المشكلة من ثقاة رجال القانون الأكفاء واضعة نصب عينيها تطوير قواعد القانون الدولي بالتماشي مع الأوضاع الجديدة السائدة(5)
    وترجع أهمية إعلان المبادئ القانون الدولي من كونه الوثيقة الأولى من الأمم المتحدة التي اعترفت بحق تقرير المصير ومن ثم تبني هذا الإعلان بإجماع من الدول بما فيها الدول الغربية وباتفاق علي الفصل بين وضع الدول المستعمرة ووضع الشعوب الواقعة تحت هيمنتها.
 
 
 
 
 
 
   قد كانت القرارات الصادرة من الجمعية العامة قبل عام 1973 تقرر أن استخدام القوة من قبل حركات التحرر الوطنية لنيل حق تقرير المصير هو استخدام مشروع ولم تكن تحدد تعبير الكفاح المسلح ولكن الوضع تغير بعد عام 1973 أصدرت الجمعية العامة القرار 3070 الدورة 28 الذي أكد علي شرعية الكفاح الشعوب للتحرر من السيطرة الأجنبية والاستعمارية والهيمنة الخارجية بجميع الوسائل المتاحة بما فيها الكفاح المسلح (1)[10] .
 
    وفي عام 1974 الدورة 29 تبنت الجمعية العامة قرار رقم 3314 الخاص بتعريف العدوان بعد جهود دامت سبع سنوات وتم تبني القرار دون تصويت (2)
أشارت المادة 3 من القرار تعريف جملة من الأعمال العدوانية وهي : -
أ?-       قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو أو شن هجوم علي أراضي دولة أخري أو احتلال عسكري  - حتي لو كان مؤقتا – وينتج عن مثل هذا الغزو أو الهجوم أي ضم عن طريق استخدام القوة لأراضي دولة أخري أو أي جزء منها.
ب?-   قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف أراضي دولة أخري أو استخدام دولة لأية أسلحة ضد أراضي دولة أخري.
ج?-    محاصرة موانئ أو سواحل لدولة ما عن طريق استخدام القوة.
 
د- قيام القوات المسلحة بشن هجوم علي القوات البرية أو البحرية أو الأساطيل البحرية أو الجوية لدولة ما.
 
ه- استخدام القوات المسلحة لدولة ما  والتي تكون متواجدة داخل أراضي دولة أخري بموجب موافقة من جانب الدولة المضيفة استخداما انتهاكا للشروط المنصوص عليها  في الاتفاق بين الدولتين أو مد لوجود هذه القوات في تلك الأراضي بعد انتهاء هذا الاتفاق.
 
و- قيام دولة بالسماح لاستخدام أراضيها التي وضعتها تحت تصرف دولة أخري من قبل هذه الدولة لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
 
ز- قيام دولة ما بإرسال أو إيفاد جماعات مسلحة أو قوات أو جنود نظاميين أو مرتزقة لارتكاب أعمال بالقوة المسلحة ضد دولة أخري  تكون علي نفس درجة خطورة الأعمال التي ذكرت  أو مشاركة تلك الدول الفعلية في هذه الأعمال.
 
 كل بنود التعريف كما رأينا ما عدا البند (و) و (ز ) ينطبق علي دولة (إسرائيل ) في الوقت الحالي ويمكن إدانتها لمخالفة الكثير من القرارات ،رغم أن البند (ز) يمكن أن يشير بأصابع الاتهام إلي حركات التحرر الوطنية وإلي بعض الدول المتعاطفة معها إلا أن المادة 7 من القرار ذاته أزالت اللبس مؤكدة أنه ليس في هذا التعريف –لا سيما المادة 3 منه – ما يمس بحق تقرير المصير  أو الحرية أو الاستقلال وليس في هذا التعريف مساس بحق تلك الشعوب في النضال من أجل تحقيق الغاية وبتلقي الدعم بموجب الميثاق وطبقا لإعلان ميثاق الأمم المتحدة.
 
 
   كما أكدت الجمعية العامة في قرارها رقم 102/31 الصادر في 15/12/1976 والذي أعتمد بتأييد 100 دولة مع معارضة 9 دول وامتناع 27 دولة الحق في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب التي واقعة تحت الأنظمة الاستعمارية والهيمنةالاجنبية  مؤيدة شرعية كفاحها من أجل التحرير الوطني (1)[11] .
هذا وقد أدانت الجمعية العامة في قرارها 147/32 الصادر في 16/12/1977 الأنظمة الاستعمارية والعنصرية ..مقررة شرعية كفاح حركات التحرر الوطنية وفقا لأهداف ومبادئ الميثاق، هذا وقد أصدرت الجمعية القرار 43/37 الصادر في 3/12/1982 الخاص بشرعية كفاح الشعوب بكل الوسائل المتاحة لها بما في ذلك الكفاح المسلح ، وقد تأكدت شرعية الكفاح المسلح في القرار159/39 الصادر في 17/12/1984 الخاص بعدم قبول سياسة إرهاب الدول ، حثت فيه الدول علي احترام ومراعاة السيادة والاستقلال السياسي للدول وحق تقرير المصير بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وأكدت علي حق الشعوب بحرية اختيار نظمها السياسية والاجتماعية دون أي تدخل أجنبي كذلك حقها المشروع في الكفاح للوصول ‘لي ذلك (2).    
 
   خاتمة
 نخلص من كل ما تقدم  الي مشروعية  لجؤء السكان لحمل السلاح والثورة ضد السلطة المحتلة كجزء من نشاط حركات المقاومة المسلحة وانه يمكننا ان نؤسس هذا الحق وهذه المشروعية علي ما يلي :
1-    ان  قرارات الامم المتحدة اكدت حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال بمقاومته وقد صدرت عن الجمعية العامة لللامم المتحدة قرارات عديدة ذات صفة الزامية بهذا الصدد
2-    ان القانون الدولي اجاز اللجؤئ للقوة استنادا لمبدا الدفاع المشروع عن النفس وهذا المبدأ ينطبق علي الدول والسكان وحركات المقاومة باعتبار ان الاستعمار والاحتلال يشكلان عدوانا مسلحا مستمرا علي الاقاليم التابعة والمحتلة وسكانها وان حق الدفاع الشرعي يبقي قائما مستمرا حتي يتحرر الاقليم وينتهي الاحتلال.
3-     ان الاتفاقيات الدولية لم تعتبر لجؤء السكان لحمل السلاح والثورة ضد السلطة المحتلة امرا غير مشروع  وانه استنادا لمبدأ حق تقرير المصير يجزو للسكان ذلك وذلك لتحقيق استقلالهم  طالما انكرت عليهم سلطة الاحتلال 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثالثا : الأسس القانونية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة
 
نشا الحق  في تقرير المصير للشعب الفلسطيني عقب انسلاخ فلسطين عن الخلافة العثمانية  وتنازلت تركيا عن سيادتها عن البلاد في عام 1932 بموجب معاهدة لوزان وكون فلسطين خضعت بموجب تلك الاتفاقية وبموافقة عصبة الأمم المتحدة إلي أحد أشكال السيطرة الاستعمارية " الانتداب البريطاني فأن ذلك لم يخضع بموافقة السكان الأصليين للمنطقة وهم الشعب الفلسطيني بل كان ذلك موضع رفض واحتجاجات شعبية عارمة كما أن تنازل تركيا علي سيادتها لم يكن لصالح الانتداب البريطاني  ولم يكن هذا التنازل ينقل السيادة من سلطة إلي سلطة جديدة ، أما وعد بلفور 1917 والذي أعطي فلسطين وطن قومي لليهود فقد كان إنكارا  لحق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني لا يستند إلي مشروعية ، كما ورد علي لسان بلفور نفسه " إذا أراد المرء تطبيق حق تقرير المصير منطقيا وبصدق فعليه تسليم المنطقة إلي الأكثرية السكانية  في فلسطين ( العرب) ولكنه عاد واستثني اليهود من ذلك (1).
       في أعقاب الخرب العالمية الأولي التي أسفرت علي أحكام السيطرة القوي البريطانية علي البلاد التي تحررت من تبعية الدولي العثمانية تمسك العرب باستقلال فلسطين كما جاء في مؤتمر الصلح في فرساي 1919، ورغم ذلك الاستقلال الشكلي والذي عزز بعهد عصبة الأمم المتحدة آلي جاء في عهدة حق تقرير المصير  للشعوب الخاضعة للانتداب مادة 22 من العهد  " ... الدول المنتدبة تقدم النهج والعون للأقاليم الخاضعة للانتداب ..." إلا أن ذلك لم يتم لكنه لم يقطع الأسس القانونية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال(2)
 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
 
رغم انه قد جري تقسيم فلسطين ، وتم تحجيم النطاق الجغرافي لدولة فلسطين ( قرار التقسيم 18عام 1947 ) إلا أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ظل مؤكدا بموجب القرارات الدولية المتلاحقة التي تؤكد علي ذلك في الاطار العام كما أسلفنا باعتبار ثبوت حق تقرير المصير كحق لكل الشعوب ومنها الشعب الفلسطيني الذي كان في طور الدولة المقيدة السيادة مؤقتا بالانتداب ( صك الانتداب وعهد عصبة الأمم المتحدة )(3)،
     في حين اتجهت الأمم الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعامل – علي الرغم من قرار التقسيم الذي أصدرته- مع قضية الشعب الفلسطيني كقضية لاجئين فأنها بدأت اعتبارا من القرار رقم 2535 المؤرخ في 10/2/1969 تتحدث – ربما للمرة الأولي –" شعب فلسطين " بشكل واضح وعن  حقوقه غير القابلة للتصرف ، واستمرت الجمعية العامة  في تأييدها للشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه كعنصر أساسي في تحقيق سلام عادل  في المنطقة الشرق الأوسط بالقرار 2628 الدورة 25 ،
 
[12]
 
 
 
 
 
 
 وقد أتخذت الجمعية العامة  في عام 1971 خطوة إيجابية في قرارها 2728 الدورة 26 عندما أكدت علي شرعية كفاح الشعوب المستعمرة لتقرير المصير بجميع الوسائل المتاحة أمامها وشملت الشعب الفلسطيني ، وكررت الجمعية العامة ما أعلنته في القرار السابق عند اعتمادها القرار 3089 الدورة 28 في 7/12/1973(1)
 
بدأت منظمة التحرير تمارس فعليا تمثيلها للشعب الفلسطيني كما شاركت في العديد من المؤتمرات ثم كان انتصارها بدعوتها ‘آلي المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لمناقشة قضية فلسطين عام 1974 كما تم منحها صفة مراقب  دائم (2)
      هذا وقد أوردنا القرارات التي تتحدث عن مضمون حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير – نورد الأسس القانونية لحق الشعب الفلسطيني إثباتا لمشروعيته في المطالبة بحق تقرير مصيره واستخادم كافة الوسائل في تحقيق ذلك رغم زعم الإسرائيليين بعكس ذلك،
  أولا فإن فلسطين دولة بالمعني القانوني منذ  فك الارتباط بينها وبين الدولة العثمانية بإعلان لوزان وكما نصت عليه النص 22 من عهد العصبة
ثانيا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدت في قرار تصفية الاستعمار رقم 514 لعام 1960 –سابق الإشارة إليه- أنها السلطة الوحيدة صاحبة الصلاحية في تقرير آما إذا كان شعب إقليم غير مستقل قد بلغ أو لم يبلغ بعد المرحلة التي تؤهله لممارسة حق تقرير المصير(3)
 وبعد تشكيل لجنة مخصصة لذلك علي أثر ذلك وإصدار قرارات عدة بهذا الشأن ومنها قرار تشكيل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره والاعتراف له بذلك الحقن يضاف إلي ذلك الاعتراف الإقليمي العربي والإسلامي الأفريقي والآسيوي ثم العالمي بشعب فلسطين وبالصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية .
  وهناك نقطتان يتعين التأكيد عليهما
-         عدم قابلية حق تقرير المصير للسقوط بالتقادم
-         أن السيادة دائمة ،واحدة ، وهي أسبق في الوجود من الدولة وأن الشعب أساس السيادة
 
ثالثا : أن قرار التقسيم 181 قد جعل الدولة العربية المنصوص عليها في لقرار التقسيم في طور التكوين كما ساهم هذا القرار في وجود الدولة اليهودية التي قامت عام 1948  وعليه فأن قرار التقسيم ( رغم طعن البعض في قانونيته) قد أوجد صفة قانونية للدولة العربية ( الفلسطينية ) (4)
 
     عليه يمن أن نلخص أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يشمل :
 
-         الحق في العودة إلي فلسطين لجميع الفلسطينيين المقيمين خارج فلسطين والذين حرموا من حقهم في العودة سواء منهم من طردوا عام 1948 أو عام 1967
-         الحق في إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967
 
[13]
 
 
 
 
-         الحق في القمة دولة فلسطينية تمارس حقها في السيادة الكاملة علي جميع الأراضي الفلسطينية كما كانت حدودها زمن الانتداب البريطاني متحررة من أية سيطرة أو تسلط لأية مجموعات استيطانية أجنبية تقيم في فلسطين حاليا .
-          رغم أن الاتفاقيات السلمية (أوسلو وما بعده...) قد انتهكت حق تقرير المصير السياسي الذي كفلته للشعب الفلسطيني القوانين والقرارات الدولية إلا أن الانتفاضة 2000 أعادت لنا ذلك الحق حين أقرت إسرائيل ببطلان اتفاقيات التسوية بين الدولة الإسرائيلية والفلسطينيين ، هذا وقدمت الانتفاضة المشروعية علي عدم سقوط مبدأ حق تقرير المصير بالتقادم  أو بالاتفاقيات السياسية الإقليمية.
 
الحق بالمقاومة المسلحة
 
لم يستسلم الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة  ووقف صامدا في مواجهة ضغوط المؤامرة الدولية التي استهدفته منذ أوائل القرن الفائت وعارض احتلال إسرائيل لأجزاء من بلاده أكلته باحتلال أجزاء أخري بما فيها القدس بشطريها بعد 5 يونيو من عام 1967 وتمثلت المعارضة الفلسطينية بإضرابات والمظاهرات والاعتصامات ثم بالمقاومة المسلحة ممثلة في المنظمات الفدائية ثم في ثورته الشعبية احتجاجا علي إجراءات السلطات الاحتلال –انتفاضة 1987-، ولقد لعبت الأمم المتحدة دورا في إضفاء الشرعية علي المقاومة الشعبية المسلحة بمفهومها الواسع وكان من  أبرز لمسات النظرية الحديثة تجاوز المفهوم الضيق للمقاومة بحيث انطوت علي ما يوحي بحق المقاومة الشعبية في العمل ضد السلطة الاستعمارية بهدف فوزها بحق تقرير المصير والاستقلال والتسليم بشرعية المقاومة باعتبارها أداة للمساعدة الذاتية تلجأ إليها الشعوب المستعمرة للدفاع عن حقوقها التي يقرها القانون الدولي أو الحصول عليها أو استردادها (1) ويعد الدفاع الشرعي من أهم تطبيقات مبدأ المساعدة الذاتية ، والذي سنأتي علي شرحه في إطار المقاومة المسلحة الفلسطينية كأحد الأسانيد القانونية لحق الشعب الفلسطيني في استخدام كافة الوسائل لحق تقرير المصير.
 
       قد سبق أن توصلنا إلي أن من حق الشعوب التي يجري إنكار حقها في تقرير المصير أن تلجأ لاستخدام القوة في مقابل القوة التي استخدمتها القوي الاستعمارية أو المختلة أو استيطانية الأجنبية وذلك للوصول إلي حق تقرير المصير ، وقد تأكد هذا الحق في قرارات الأمم المتحدة بالنسبة لحركات التحرر الوطنية ومن ابرز القرارات الخاصة بالشأن الفلسطيني في بالكفاح من أجل تقرير المصير 2649 في 1970 وكذلك 2787 في عام 1971 – تم الإشارة إليهما –واهم ما في القرار الأخير الفقرة الآتية التي تؤكد علي "... شرعية  كفاح الشعوب من أجل تقرير المصير والتحرر من السيطرة الأجنبية...خاصة في جنوب أفريقيا..وكذلك الشعب الفلسطيني،بجميع الوسائل المتاحة له والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة" (2) راجع الفصل الثاني بشأن القرارات الخاصة بحق تقرير المصير.
 
 
[14]
[15]
 
يلاحظ علي القرارات التي صدرت بهذا الشان أنها لم تكتف بإعلان مشروعية الكفاح الذي طالبت دول العالم بمد يد العون لهذه الحركات  ومن ضمنها حركة المقاومة الفلسطينية  بل اعتبرت أن رجال المقاومة الذين يكافحون ضد الاستعمار أو أية من أشكال الهيمنة الأجنبية لإقرار حق تقرير شعوبهم في تقرير المصير والاستقلال ينبغي معاملتهم كأسري حرب يطبق عليهم اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وهذا يعني
 
1-    إعلان عن مشروعية الكفاح المسلح الفلسطيني
2-    أن حركة التحرير الفلسطينية المنبثقة عن جماهير فلسطينية خارج فلسطين وداخل الأراضي المحتلة من فلسطين وفي داخل الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها الدولة الإسرائيلية حركة مشروعة ، فالفلسطينيون خارج فلسطين يملكون حق اللجوء للقوة من اجل تحقيق عودتهم إلي وطنهم وتقرير مصيرهم فيه، والفلسطينيون في الأراضي المحتلة يعتبرون رجال مقاومة الذين يملكون شرعية اللجوء لاستعمال القوة لطرد المحتلين من أراضيهم من أجل حقهم في تقرير المصير ،
 
 ومن أجل إقامة كيانهم السياسي علي أراضى فلسطين ، ولفلسطينيين في دولة (إسرائيل ) حقهم في حمل السلاح واللجوء للقوة لمقاومة المستوطنين الأجانب الذين استولوا علي أراضيهم وعلي السلطة ومنعوهم من حقهم في تقرير المصير  مع باقي أجزاء شعبهم ومارسوا السيادة علي فلسطين بشكل غير مشروع(1)
3-    شكلا من أشكال العنصرية  علي هذا فالمقاومة الفلسطينية مشروعة وتعتبر وسيلة من وسائل المساعدة الذاتية ضد انتهاك الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني
 
المقاومة الفلسطينية المسلحة استنادا لحق الدفاع الشرعي
 
رغم أن القانون الدولي المعاصر حرم استخدام القوة المسلحة في مجال العلاقات الدولية مؤسسا علي نصوص الميثاق الأمم المتحدة لكنه استثني في المقابل استخدام القوة في مجال الدفاع المشروع عن النفس  ضد الهجوم المسلح الذي تشنه دولة علي أخري وإذا أردنا قصر حق الدفاع عن النفس علي الدول فلا بد  في الوقت نفسه أن لا نستثني من ذلك حق الدفاع المشروع علي الدول والشعوب وحركات المقاومة المسلحة ،ولما كان من أهداف الميثاق إقرار السلام والمحافظة عليه عالميا – فان الحروب  والنزاعات المسلحة مهما اتخذت من أشكال وسواء قامت بين الدول أو بين شعوب تسعي لتحرير نفسها من السيطرة الأجنبية متمثلة في حركات المقاومة وبين دول أخري تؤدي آلي النتائج نفسها في القضاء علي فرص السلام في العالم لهذا فأن نري ضرورة الأخذ بتفسير واسع لمواد الميثاق بحيث لا نقصر الاستفادة من حق الدفاع المشروع علي الدول ولعل اتجاه الأمم المتحدة لإسباغ الشخصية الدولية علي الشعوب و وحركات التحرر من قبيل إعطاء حقها المشروع في استخدام حق الدفاع الشرعي في حالات الحروب التحريرية (2)
[16]
 
 
 
          إذا أخذنا بالتفسير الواسع لمادتين 51 و2/4 من الميثاق نري أن من حق حركة المقاومة اللجوء لاستخدام القوة بالهجوم المسلح الذي أدي إلي الاحتلال  ذلك أن الاحتلال الأجنبي أو ما شابه لإقليم دولة أخري ينشأ بسببه للسكان الحق في استخدام القوة دفاعا عن النفس لصد هذا الهجوم ولكن نجاح الهجوم المسلح في تحقيق أهدافه في السيطرة علي الإقليم واحتلاله لا يترتب عليه انتهاء وتوقف حق السكان وسلطة الإقليم السابقة اللجوء للقوة دفاعا عن النفس إذ بقي من حق السكان  الاستمرار في المقاومة بمختلف الوسائل (1)
 ويبقي حق الدفاع مستمرا يبرر للسكان تنظيم أنفسهم في حركة تحرير أو حركة مقاومة واللجوء لأساليب حرب العصابات ، ويعتبر ذلك عملا مشروعا وبمثابة  استمرار لحق السكان الذي نشأ عندما وقع الهجوم عليهم في الدفاع عن النفس ويستمر هذا الحق قائما حتي تحقيق حركة التحرر الوطنية أهدافها في تقرير المصير والاستقلال .
     
  علي هذا الأساس فأننا نري أن حركة لمقاومة الفلسطينية التي تقوم الآن هي استمرار لحركة المقاومة التي بدأت منذ عام 1948 والتي أكتسب مشروعية لدي الأمم المتحدة في أواسط السبعينيات وأنها في عملياته الحالية إنما تلجأ للعمل المسلح دفاعا عن النفس واستمرار لحقها الذي نشا في الدفاع عن النفس .
 
  من زاوية أخري فأن الاحتلال الإسرائيلي قد قام بإجراءات  اعتبرت انتهاكا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية( اتفاقيات التسوية  ومنها قيامه باحتلال بضم أجزاء من الأراضي المحتلة  واستيلائها عي قسم كبير من أملاك أراضي المواطنين وبناء مستوطنات عي أقسام منها  وقيامها بتدمير الممتلكات وتطبيق العقوبات الجماعية  علي السكان وارتكاب مجازر بشرية  في حق السكان المدنيين ( مخيم جنين ،نيسان 2002- مجزرة غزة تموز 2002)  ، في هذه الإجراءات من مخالفات وانتهاكات تشكل بحد ذاتها اعتداء علي حقوق السكان وأمنهم ومصالحهم وحياتهم مما يترتب لهم حقا بالدفاع المشروع عن النفس آما بمبادرات أمنية منهم أو من قبل سلطتهم الوطنية السابقة وفي حالة عجز السلطة الوطنية علي القيام بذلك لاعتبارات ذاتية أو موضوعية فأنها تساوي بذلك بغيابها حيث لا يمكنها الدفاع عن السكان الخاضعين للاحتلال وبالتالي يترتب علي ذلك قيام السكان بالدفاع عن أنفسهم واللجوء للقوة المسلحة.
 
 
 
 
 
 
 
[17]
 
 
 
 
 
 
حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في اتفاقات أوسلو
 
 المحاولات الرفض المستمرة من قبل إسرائيل في التفاوض مع الفلسطينيين وممثليهم الشرعيين منظمة التحرير الفلسطينية بحجة انهم إرهابيين منذ عام 1974 ، ورغم محاولات المنظمة من إرضاء الشريك الرئيس في تلك المفاوضات عبر تقديم تنازلات  بدء من بإدانة جميع العمليات الخارجية وكل شكل من أشكال الإرهاب ، مجددة التزام فصائلها ومؤسساتها بهذا القرار ومعلنة اتخاذها الإجراءات الأزمة الرادعة لها وصولا لإلغائها بنود من الميثاق الوطني الفلسطيني لعام 1964 النص الخاص بإبادة إسرائيل  كهدف من أهداف النضال الفلسطيني في مقابل الاعتراف بالقرار 242 الصادر عام 1967 والذي تم في حضور بيل كلينتون في غزة صيف 1999 دون أن يسفر ذلك علي شئ من قبل دولة "إسرائيل "و نزولا علي رغبة  الشريك الأكثر سيطرة في المعادلة  إلا أن دولة الاحتلال بقيت علي موقفها من المنظمة بل من السلطة الفلسطينية( الحكم الذاتي المحدود الذي استمد شرعية وجوده من اتفاقيات التسوية بين الطرفين!
 رغم أن التسوية السياسية كانت بين دولة "إسرائيل " والفلسطينيين " منظمة التحرير الفلسطينية "  إلا أن (إطار سلام الشرق الأوسط ) اغفل النص علي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني  السياسي والاقتصادي ،(1)
 
 كما أن الاتفاقيات أسقطت خيار الكفاح المسلح ، هذا وقد أعطت اتفاقيات التسوية –أوسلو لنصوصها الأولوية علي كل ما عداها من النصوص والأحكام القانونية التي تحكم موضوع حق تقرير المصير بالرغم مما ورد في النص 14 من اتفاقية القاهرة 4/5/1994 علي أن" تمارس إسرائيل والسلطة الفلسطينية صلاحياتها ومسئوليتهما بموجب هذا الاتفاق آخذتين في الاعتبار الأعراف الدولية المتفق عليها وحقوق الإنسان وسيادة القانون" لكنه قيدت – وبنصوص قانونية كثيرة – حق تقرير المصير – واهم هذه القيود إبدال حق الاستفتاء كوسيلة ودية لممارسة حق تقرير المصير بالانتخاب هذا الذي يشكل بحسب المادة 3/ من إعلان المبادئ 13/9/1994 (.... خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومتطلباته العادلة )
  إلا أن جعل الانتخابات خاضعة لاتفاق مع إسرائيل كما جاء في المادة 3/1 من ذات الإعلان التي تقول(... انتخابات سياسية ... تحت أشراف متفق عليه ومراقبة دولية متفق عليه ...) وما  هو مفهوم من "الملحق الثاني " أي البرتوكول الخاص بالانتخابات " الملحق باتفاقية طابا
 
  ونظرا أن ذلك مخالف لحرية التعبي الانتخابي الذي كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية الصادر عام 1966 والذي دخل  حيز التنفيذ 1976 وبهذا تكون منظمة التحري الفلسطينية  قد تخلت عن الحق في اجراء استفتاء شعبي والذي يعد من الوسائل السلمية لحق تقرير المصير ، اما بخصوص الكفاح المسلح كأحد الوسائل غير السلمية لهذا الحق والذي كفلته الشرعية الدولية  فقد تعهدت المنظمة ممثلة بقيادتها لاسرائيل  في رسالة الاعتراف المتبادل عام 1993بان ( كل القضايا الاساسية المتعلقة بالاوضاع الدائمة سوف يتم حلها من خلال المفاوضات ) (2) مما يعني عمليا استبعاد الكفاح المسلح من المفاوضات والذي اشير اليه فيما
 
[18]
 
 
 
 في اتفاقية طابا 28/9/1995 تحت عنوان الاعمال العدائية  - الفقرة الاولي ( سيأخذ الطرفان الاجراءات الضرورية لمنع اعمال الإرهاب – الجريمة – والاعمال العدائية الموجهة ضد الطرف الاخر او ضد افراد واقعيت تحت سلطة الطرف الاخر....) وقد جاء في احد ملاحق تلك الاتفاقية المادة 5 بما اسمته ( سياسة الامن لمنع الإرهاب واعمال العنف )، هذا وقد تم تأكيدات علي ذلك بموجب التعديلات التي طالت 8 مواد في الميثا ق الوطني وقد تم الغاء المادة 9 التي تجعل من الكفاح المسلح الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وكذلك تعطيل بل والغاء المادة 10 التي تشير الي ان (.... العمل الفدائي يشكل نواة حرب التحرير الفلسطسنسة المسلحة ...)
(1).
  وكما جري التأكيد علي منع التحريض وممارسة العنف والارهاب في مذكرة التفاهم 23/10/1998 تحت ما يسمي بــ ( الاجراءات الامنية ) وتم التأكيد ايضا في اتفاق شرم الشيخ 4/9/1999.
    من خلال التراجع القانوني  التي قامت به منظمة التحرير الفلسطينية عمليا وقانونيا  لاهم الوسائل في حق تقرير المصير والذي يعد تصرفا حقا غير قابل للتصرف وبل انجاز مشروع التسوية  اضعف من المركز التفاوضي الفلسطيني والذي اعتبر ذلك سابقة حيث لم تجرا أي من حركات التحرر من التخلي عن الكفاح المسلح رغم نيلها للاستقلال ولعل تجربة الجيش الايرلندي مثال علي ذلك حيث لم يتخلي عن الكفاح المسلح (2)
 
  أثر احداث 11/9/2001 في الولايات المتحدة بادرت القيادة الفلسطينية الي ادانة ذلك العمل الارهابي كذلك التيارات السياسية المختلفة في فلسطين وذلك خوفا من ان يكون الفلسطينيين ضالعين في المل الارهابي  او ان تنجح دوائر الضغط اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة في اقناع الادارة الامريكية بالقاء التهم او شبهة الفعل علي الفلسطينيين  ولكن رغم ما حاولت القيادة الفلسطينية والقيادات العربية اظهار حسن النوايا الا ان الادارة المريكية ذات العلاقة الوثيقة والعميقة مع اسرائيل  لم تغيير  وجهة نظرها تجاه الموضوع الفلسطيني النابع من مصالحها السياسية والاقتصادية والثقافية .
 ليس ثمة مجال للمراهنة علي تحول الادارة الامريكية في موقفها تجاه الشأن الفلسطيني حتي لو امتلأت القرارات الدولية بشرعية الحقوق الفلسطينية ، لقد اعطت القيادة الفلسطينية الكثير في ميدان التكيف مع الاوضاع الدولية والعربية ودفعت ولاتزال ثمن ذلك وبقسي عليها ان تعطي اكثر علي الصعيد الداخلي حيث معركة الحرية والاستقلال ولاتزال في أوجها ولا يزال أمامه الكثير من الصعاب والعقبات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[19]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[20]
 
 
 
 
 
 
 
 
المراجع :
 
* s1-عبد الرحيم صدقي ،الإرهاب السياسي والقانون الجنائي ، دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة 1985،
2- عبد العزيز مخيمر عبد الهادي ، الإرهاب الدولي مع دراسة للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية ، دار النهضة العربية ،1986
 
3- dictionnaire de l academie francaise (sic ) dedie au roy , paris,chez jean baptiste coignard ,tome 11,premiere editition,1694,
-                                                                                                                                                                                                                          
4-    ابن منظور "لسان العرب ، دار المعارف ، الجزء الثاني .
 
 
 
5- emploi systematique de mesures d exception de la violence pour atteindre un but politique ,prise,conservation,exercice de pouvoir et specialement ensemble des actes deviolence,attentats individuels ou collectifs,destruction qu une organisation politique execute pour impressioner la population ,creer un climat d insecurite
 
 6-  oxford advanced learner s dictionary of current english ,1947
 7-  nouveau petit larousse ,1985,p,1013
 
8 -: schmid alex .,” political terrorism : a research guide to conceps,theories data bases and literature “ amsterdam.north-holland publishing co and the royal netherlands academy of arts and sciences for the social science information and documentation center,1983,
9-  أحمد رفعت ، الإرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي ، الإرهاب الدولي ومشكلات التحرير والثورة في العالم الثالث ، سلسلة حوار الشهر ، رقم 3 ، مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية ، 1986
10-                      :glaser.s,” droit international conventionnel “  ,bruylant.1970.
 
11-                      عائشة هالة أطلس ، رسالة دكتوراه ، الإرهاب الدولي والحصانة الدبلوماسية ، جامعة القاهرة ،1998،
12-                      مود جوريان الإرهاب وأكاذيب وحقائق ، 1986 ترجمة : عبد الرحيم المقداد، مطبعة الشام ، 1986 ،
13-                      انظر :un ,doc a/8791/add1,1972
14-                       
a/c.6/l. 867 and corr 1.2 and add 1,study prepared by secretariat with decision taken by sixth committee on 27 sept.,1972,meeting 1314,
15-                      resolution 3034 (xxvii) as recommended by sixth committee, a/8969.and amended by 14 powers a/l 696
16-                      -في الملاحظات المرفوعة من الدول أنظر:
Un general assembly,a/ac,160/I may 16,1973 ,p 34-37-44
Un general assembly ,a/ac,160/I add.june 12,1973,p,10-14-17-20-21-28
 17- عزيز شكري ، الإرهاب الدولي – دراسة قانونية ناقدة ، دار العلم للملايين ، بيروت ،1991، ( حول نقد المشروع الأمريكي)
18-  a/40/445,add.1.2
a/40/603-s/17438       
a/40/339-s/17293      
a/40/474.a/40/269.
:a/42/193 ,-add 1-3
/44/456,and add 1.
a/c .6/44/l.2
 a/c.6/44/l.3
a/c.6/44/l.4
 
19-  القرارات والمقررات للجمعية العامة ، الوثائق الرسمية للدورة 48 مجلد1، الملحق 48
20-: الوثائق الرسمية للجمعية العامة – الدورة 48 المرفقات البند 140 من جدول الأعمال الوثيقة فقرة 10 a/48/609 K تقرير الأمين العام a/48/267
21-                      الجمعية العامة ، الدورة 49 –a/49/743 –1994 تقرير الأمين العام
22-                      الجمعية العامة –الدورة 50 عام 1995 –وثائق البند 146 في جدول أعمالها. [1]
23-                      :yilc.,1972 ,vol ii ,part 2 .p22
Brach richard s ,” the inter- american convention on the kidnapping of diplomatic personnal” 1971-10,columbia journal transnation law,p,392-412
Council of european parliamentary assembly .official reports,as/28/cr 23.24,recommendation 684,1977,january 26.1977
24- للمزيد حول مجهودات تلك المؤسسات انظر:  مجموعة من التقارير المقدمة إلي اللقاء الدولي الثالث المنعقد بمعهد العلوم الجنائية –سيرا كوزا-إيطاليا 4-16/1972
 
25- تيسير النابلس ، الاحتلال الاسرائيلي للاراضي المحتلة في ضوء القانون الدولي العام ، مركز الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، 1976
 
26- مجلة الدراسات الفلسطينية ، صيف 1996،عدد 27 ، بيروت
27- الميثاق الوطني الفلسطيني
28- اتفاقية طابا 1995
29- مذكرة تفاهم شرم الشيخ 1999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
* 1-عبد الرحيم صدقي ،الإرهاب السياسي والقانون الجنائي ، دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة 1985،ص98
2- عبد العزيز مخيمر عبد الهادي ، الإرهاب الدولي مع دراسة للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية ، دار النهضة العربية ،1986 ،ص48
3- المصدر نفسه ،ص 51
4- dictionnaire de l academie francaise (sic ) dedie au roy , paris,chez jean baptiste coignard ,tome 11,premiere editition,1694,p,554
-                                                                                                                                                                                                                            
ابن منظور "لسان العرب ، دار المعارف ، الجزء الثاني ، ص1748س
- انظر : emploi systematique de mesures d exception de la violence pour atteindre un but politique ,prise,conservation,exercice de pouvoir et specialement ensemble des actes deviolence,attentats individuels ou collectifs,destruction qu une organisation politique execute pour impressioner la population ,creer un climat d insecurite
 5- oxford advanced learner s dictionary of current english ,1947
 انظر: nouveau petit larousse ,1985,p,1013
 
 
 
[1]
 
1- انظر: schmid alex p.,” political terrorism : a research guide to conceps,theories data bases and literature “ amsterdam.north-holland publishing co and the royal netherlands academy of arts and sciences for the social science information and documentation center,1983,p,21-22
2- أحمد رفعت ، الإرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي ، الإرهاب الدولي ومشكلات التحرير والثورة في العالم الثالث ، سلسلة حوار الشهر ، رقم 3 ، مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية ، 1986 ، ص 41
3- المصدر نفسه ، ص 42
4- انظر :glaser.s,” droit international conventionnel “  ,bruylant.1970.p,223 K- حيث يوجد نص الاتفاقيةs
[2]*  وقعت اتفاقية جنيف 1937 (24) دولة وقد لقيت عناية فائقة من بعض القانونيين الدوليين ، ورغم ذلك فأن الاتفاقية لم تدخل  حيز النفاذ لاندلاع الحرب العالمية الثانية ولموقف بعض الدول منها.
1-       عائشة هالة أطلس ، رسالة دكتوراة ، الإرهاب الدولي والحصانة الدبلوماسية ، جامعة القاهرة ،1998،ص42
2-       مود جوريان الإرهاب وأكاذيب وحقائق ، 1986 ترجمة : عبد الرحيم المقداد، مطبعة الشام ، 1986 ،ص 25
3-       انظر :un ,doc a/8791/add1,1972
 
 
[3] 1- انظر :a/42/193 ,-add 1-3
2- انظر :a/44/456,and add 1.
وكذلك : قدمت اللجنة السادسة ثلاثة مشروعات ا- مشروع مقدم من الدول الغربية a/c .6/44/l.2
                                                          ب- مشروع مقدم من الدول الاشتراكية a/c.6/44/l.3
                                           ج-  -مشروع مقدم من يوغوسلافية نيابة عن دول عدم الانحياز a/c.6/44/l.4
3-       القرارات والمقررات للجمعية العامة ، الوثائق الرسمية للدورة 48 مجلد1، الملحق 48 ،ص527
كذلك : الوثائق الرسمية للجمعية العامة – الدورة 48 المرفقات البند 140 من جدول الأعمال الوثيقة فقرة 10 a/48/609 K تقرير الأمين العام a/48/267
4-       الجمعية العامة ، الدورة 49 –a/49/743 –1994 تقرير الأمين العام
5-       الجمعية العامة –الدورة 50 عام 1995 –وثائق البند 146 في جدول اعمالها.
[4] 1- للمزيد عن حق تقرير المصير ، انظر :
Abi saab g,the newly independet state and the rules of international law :an out-line ,howared law journal 8 ,1962,p.95-121
Bowett derek ,self determination and political rights in the developing countries,asil 60,1967.
Higgins rosaalyn ,the devolpment of international law through the political organs of United Nationas, londen oxford Universty press,1963
2- عائشة هالة ، الإرهاب الدولي... ، مصدر سبق ذكره ،ص 360
3-       د. حامد سلطان،صلاح عامر ، عائشة راتب ،ط القانون الدولي العام ى" دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1987 ، ص 347
4- المصدر السابق، ص 349
 
 
 
 
 
[5] 1- key davied ,the politics of decolonzation : the new nations and the United Nations political process ,International organization 21 ,1967,p 788
2-  U.N.G.A resolution 9 (1) 9/11/1946 ,Unanimous 
3.N.G.A resolution 66(1) 14/12/1946 ,Unanimous   ,28:15:7. -  
4- 217 (111),14/12/1948,48:0:8 U.N.G.A resolution
5- U.N.G.A resolution 421 (v) 4/12/1950 ,30:9:13
4-       454 (vi)4/2/1952  U.N.G.A resolution
5-       U.N.G.A resolution 637 A (vii) 16/12/1952, 40:6
6-       U.N.G.A resolution 1514,(xv)14/12/1960
[6] 1- انظر :U.N.G.A resolution,1654 (xvi) 27/11/1961,97:0:4
2- U.N.G.A resolution 1810 (xvii),1962 ـــــــ وتم زيادة ممثلي اللجنة الخاصة ال24 دولة عام 1962 بالقرار السالف
 
3-                                                          U.N.G.A resolution
4-                                                          1815-1807-1819-1805-1775-1760-2105-2106-2262-2270-1956-2022                            2105-2105-2106-2262-2403,                                                    
-2425-2465-2508-2548-2554-2625-2652-2678-2707-2707-2708-3314-3236-3246-3411-3382-31/63-31/20-31/143-31/154-32/9d-32/14-32/36-32/105j-32/116 and 35/118.
5-                                                          اقترحت اللجنة اعتبار ازدراء تقرير المصير جريمة دولية ،كما أن محكمة العدل الدولية في مناسبتين قبلت حق تقرير المصير كحق قانوني مرة في قضية نامبيا 1971- ومرة أخري في قضية الصحراء الغربية عام 1975
6-عائشة هالة ، مصدر سبق ذكره ،ص 370.
       7- أعتبر قرارا 2621 أن استمرار الأنظمة الاستعمارية بجميع أشكالها جريمة.
[7] 1- UN sec,resolution,322 (1972) Unanimous,
UN sec,resolution 312 (1972)
2- U.N.G.A resolution 2728 (xxvi )6/12/1971 ,50:24:44
* مفهوم الاقتراع العام مع الاستفتاء في هذا المجال انظر معني الاقتراع في ، الموسوعة السياسية :عبد الوهاب الكيالي ، بيروت ، تامؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة الثالثة 1995
3-- د حامد سلطان وأخرون ، مصدر سبق الاشارة اليه ، ص 343
4- النفاتي زراص ، اتفاقات اوسلوا واحكام القانون الدولي (رسالة ماجستير ) ، معهد البحوث العربية ، جامعة الدول العربية ، اقاهرة ، طبعة منشأة دار المعارف/ااسكندرية ،25001،ص300
[8] 1- أحمد موسي ، علي هامش حق الفاع عن النفس واستعمال الاسلحة  النووية ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد 18 ،1962 ، ص 1-3
2- عائشة هالة ، مصدر سبق الاشارة اليه ، ص 391 .
·          استندت حركة جبهة التحرير الجزائرية عام 1954 استخدام حقها بالنضال المسلح ضد الغزو الفرتسي، كذلك جزيرة جاو في نضالها ضد الغزو البرتغالي
3- المصدر السابق ، ص 392-394
4- U.N.G.A resolution ,2623(xxv)
[9] 1- Silverburg Sanford , the plo in the U.N, Isreal law review 12,1977 p,389  
2- عائشة هالة ، مصدر سبق ذكره ،ص 379
3- U.N.G.A resolution 2708 (1970,73:5:22
U.N.G.A resolution 2707 ,14/12/1970, 94 :6:16
U.N.G.A resolution 2652 ,3/12/1970 , 73 :10:14
4-U.N.G.A  resolution 2105 +2189 ,1966
5- عائشة هالة ؟، مصدر سبق ذكره ،ص 380
[10] 1- U.N.G.A resolution 3070 ,30/11/1973 ,97:5:28- 3249,3382,31/6/-31/34-31/154-32/90-32/14-32/42-32/105-32/116.
 
2-  3314-14/12/1974 ,consensus . U.N.G.A resolution
[11] 1- أحمد رفعت ، الإرهاب الدولي ، الاقاهرة ، دار النهضة العربية ، ط 1 ، 1995 ،ص 153
2- wilson heather,op.cit,p.103
 
 
[12] 1-تيسير النابلسي ،الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية،م.ت.ف نبيروت،1975ص 265
2- حسن الجبي ، القرار والتسوية ، مصدر سبق ذكره ،ص 147
3- جعفر عبد السلام ، معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية ، القاهرة ، ب.ت ، ص 189
1-       النفاتي ، مصدر سبق ذكره ، ص 308
2-       هالة أطلس ، مصدر سبق ذكره ، ص 222
3-       النفاتي ، مصدر سبق ذكره ، ص 310
4-        المصدر السابق ، ص 310
[14] 1- النابلسي ، مصدر سبقذكرة ،ص 262
2- المصدر نفسة
 
*. أصدرت الولايات المتحدة قرارا جديدا من الأمم المتحدة يلغي القرار  الأمم الذي اعتبر الصهيونية شكل من أشكال الصهيونية
1-       النابلسي ، مصر سبق ذكره، ص256
2-      المصدر السابق ، ص 267
 
[15]
[16] 1-  صلاح الدباغى، الكفاح الفلسطيني المسلح علي ضوء القانون الدولي ، ندوة فلسطين العالمية بالكويت ، فبراير 1971،ص288
1- النابلسي ، مصدر سبق ذكره ، ص 268[17]
[18] [18] 13- النفاتي ، مصدر سبق ذكره ص 309
 
2- رسالة السيد عرفات لوزير الخارجية النرويجي والذي تعهد بها بوقف الانتفاضة الاولي
 
 



#بيسان_عدوان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- القنبلة الديمغرافية في إسرائيل وخداع النفس
- 2003 فيلم أمريكي طويل
- قراءة في أوراق فلسطيني 1948 : حول الوعي الجماعي والضبط الاجت ...
- خارطة الطريق المتاهة القادمة للفلسطينيين
- إشكالية الهوية الفلسطينية بين المركز والأطراف - مقدمة لدراسة ...


المزيد.....




- روسيا أخطرت أمريكا -قبل 30 دقيقة- بإطلاق صاروخ MIRV على أوكر ...
- تسبح فيه التماسيح.. شاهد مغامرًا سعوديًا يُجدّف في رابع أطول ...
- ما هو الصاروخ الباليستي العابر للقارات وما هو أقصى مدى يمكن ...
- ظل يصرخ طلبًا للمساعدة.. لحظة رصد وإنقاذ مروحية لرجل متشبث ب ...
- -الغارديان-: استخدام روسيا صاروخ -أوريشنيك- تهديد مباشر من ب ...
- أغلى موزة في العالم.. بيعت بأكثر من ستة ملايين دولار في مزاد ...
- البنتاغون: صاروخ -أوريشنيك- صنف جديد من القدرات القاتلة التي ...
- موسكو.. -رحلات في المترو- يطلق مسارات جديدة
- -شجيرة البندق-.. ما مواصفات أحدث صاروخ باليستي روسي؟ (فيديو) ...
- ماذا قال العرب في صاروخ بوتين الجديد؟


المزيد.....

- الحوار الوطني الفلسطيني 2020-2024 / فهد سليمانفهد سليمان
- تلخيص مكثف لمخطط -“إسرائيل” في عام 2020- / غازي الصوراني
- (إعادة) تسمية المشهد المكاني: تشكيل الخارطة العبرية لإسرائيل ... / محمود الصباغ
- عن الحرب في الشرق الأوسط / الحزب الشيوعي اليوناني
- حول استراتيجية وتكتيكات النضال التحريري الفلسطيني / أحزاب اليسار و الشيوعية في اوروبا
- الشرق الأوسط الإسرائيلي: وجهة نظر صهيونية / محمود الصباغ
- إستراتيجيات التحرير: جدالاتٌ قديمة وحديثة في اليسار الفلسطين ... / رمسيس كيلاني
- اعمار قطاع غزة خطة وطنية وليست شرعنة للاحتلال / غازي الصوراني
- القضية الفلسطينية بين المسألة اليهودية والحركة الصهيونية ال ... / موقع 30 عشت
- معركة الذاكرة الفلسطينية: تحولات المكان وتأصيل الهويات بمحو ... / محمود الصباغ


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - بيسان عدوان - القضية الفلسطينية ما بين الإرهاب والكفاح المسلح جدلية الشرعية الدولية