أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - إياد محسن - رأي قانوني في قضية الزيدي














المزيد.....

رأي قانوني في قضية الزيدي


إياد محسن

الحوار المتمدن-العدد: 2600 - 2009 / 3 / 29 - 09:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    




أصدرت المحكمة الجنائية المركزية قرارها الفصل في القضية التي طالما أثارت جدلا في الوسطين القانوني والإعلامي ...قضية منتظر الزيدي ....
واختلفت الآراء حول التكييف القانوني للفعل المرتكب , والمادة القانونية الواجبة الانطباق عليه , وهل هي المادة 223 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل , آم المادة 227 من نفس القانون .
ابتداء فان محكمة التحقيق أحالت المتهم وفق المادة 223 من قانون العقوبات باعتباره ارتكب جريمة اعتداء على الرئيس الأمريكي وهو يقوم بزيارة رسمية للعراق , وقد ميزت هيئة الدفاع عن المتهم القرار وطالبت بنقض قرار الإحالة وان يكون التكييف القانوني للفعل وفق المادة 227 لتكون العقوبة الحبس آو الغرامة بدل السجن باعتبار المتهم وجه إهانة إلى رئيس دولة لم تكن زيارته رسمية للعراق إلا إن قرار الإحالة صودق عليه ورد الطعن ألتمييزي .
أركان الجريمة متوفرة ...فالركن المادي متوفر وهو فعل الرشق بالحذاء ...والركن المعنوي متوفر أيضا لان النية ترجمت إلى فعل وكلمات تفوه بها منتظر أمام الحضور والإعلام ....لكن هل ارتكب منتظر الزيدي جريمة( اعتداء )أم ارتكب جريمة( إهانة) وهل وقعت الجريمة على رئيس يقوم بزيارة رسمية أم غير رسمية للعراق ...وبعد معرفة ذلك يتسنى لنا معرفة المادة الواجبة الانطباق على الفعل .
هل نحن أمام فعل أدى إلى اعتدا لم يصل حد القتل أو التهديد به كما جاء في المادة 223 أم نحن أمام مجرد إهانة تكيف وفق المادة 227 , وهذا يتوقف على التعبير الدلالي الذي يتضمنه فعل الرمي بالحذاء ,الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراءً وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراءً , واعتقد إن المجتمع العراقي والأعراف الشائعة فيه ترجح إن الرمي بالحذاء يشكل أقسى درجات الإهانة باعتبار الحذاء, مداس يطأ به الإنسان الأرض, كذلك فان الغاية من فعل الإهانة هو الإذلال , والإنقاص من القدر, وعدم الاحترام , وجميعها تصيب قيم معنوية في ألذات الإنسانية, ولا تستهدف إحداث ضرر مادي في الجسد , ولم يحدث أن شخصا أراد أن يقتل احد أو يعتدي عليه ليصيبه بضرر يقوم باستخدام حذائه ...ولو كانت الأداة التي وجهها المتهم إلى الرئيس الأمريكي جارحة أو حادة آو من الأدوات التي من الممكن أن تسبب ضرر مادي لأمكننا القول إننا أمام جريمة اعتداء ..لأجل ذلك فان الفعل الذي أقدم عليه المتهم لا يعدو أن يكون توجيه إهانة لرئيس دولة أجنبية .
المسألة الثانية هي هل إن الرئيس الأمريكي كان يقوم بزيارة رسمية أم لا واعتقد إن ما ذهبت إليه هيئة الدفاع من أن الرئيس كان بزيارة غير رسمية عار عن الصحة بدليل انه لم يأتي للاستجمام أو للسياحة في العراق ولم يأتي كذلك لإنجاز أشيائه الخاصة ...بل على العكس التقى بجميع الشخصيات القيادية في السلطة العراقية وكان يجتمع مع رئيس الوزراء وخلف كل منهما علم دولته الرسمي وتم توقيع بروتوكولات رسمية للتعاون وكان هناك مؤتمر صحفي بالإضافة إلى أن الجهة التي تحدد رسمية الزيارة هي الحكومة التي أفادت إن الرئيس الأمريكي كان يزور العراق رسميا بموجب كتاب وجهته للمحكمة .
ولان الفعل اهانة وليس اعتداء لا يمكن تطبيق المادة 223 لان رمي الحذاء إهانة بحسب العراف والتقاليد العراقية, ولان الإهانة وجهت لرئيس يزور العراق رسميا فلا يمكن تطبيق المادة 227 ...بل نحن أمام جريمة إهانة رئيس دولة يزور العراق رسميا وهي جريمة لم يتناولها المشرع العراقي صراحتا بمادة عقابية منفردة .
وقد أعطت المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم23 لسنة 1971 المعدل , للمحكمة كامل الحرية في إصدار الأحكام على أساس قناعتها المتولدة من الأدلة المبرزة , ويبدو إن قناعة المحكمة اتجهت للحكم وفق المادة 223 ف 3 باعتبارها وبحسب قناعة المحكمة الأقرب إلى الجريمة المرتكبة فأصدرت عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ولم تتجه لتوجيه عقوبة لأكثر من ذلك ربما لأنها راعت بعض الظروف السياسية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع العراقي عامة والمتهم خاصة .
في النهاية أود الإشارة إلى أن المحكمة لم تحسن تفسير الفعل ,هذا التفسير الذي يعد فيصلا في تحديد النص العقابي ...وهيئة الدفاع أخطئت في اعتبار زيارة الرئيس غير رسمية ...أو ربما هي كانت تعلم برسمية الزيارة لكنها دفعت بذلك من باب إسقاط الفرض , إلا أن القول الفصل سيكون لمحكمة التمييز وهي تفصل في مدى مطابقة الحكم للقانون بعد الطعن به تمييزا أمامها .



#إياد_محسن (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إصلاح الخطاب الديني
- إلى أين .. يا دولة الرئيس ؟؟
- الجريمة الانتخابية
- رسالة إلى الكتلة الصدرية
- الديمقراطي المستبد
- الفيتر والسياسي


المزيد.....




- بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه..رئيس الوزراء المجري أوربان يبعث ...
- مفوضة حقوق الطفل الروسية تعلن إعادة مجموعة أخرى من الأطفال ...
- هل تواجه إسرائيل عزلة دولية بعد أمر اعتقال نتنياهو وغالانت؟ ...
- دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو وزعيم أوروبي يدعوه لزيارت ...
- قيادي بحماس: هكذا تمنع إسرائيل إغاثة غزة
- مذكرتا اعتقال نتنياهو وغالانت.. إسرائيل تتخبط
- كيف -أفلت- الأسد من المحكمة الجنائية الدولية؟
- حماس تدعو للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لجلب نتنياهو و ...
- وزير الدفاع الإسرائيلي يوقف الاعتقالات الإدارية بحق المستوطن ...
- 133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيرا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - إياد محسن - رأي قانوني في قضية الزيدي